فى هذا المقال نوضح أن صحة التوقيع لم تلغى بالمادة 35 مكرر ولكن وقد سبق وان قدمنا بمدونتنا مقالا سابقا بعنوان هل صحة التوقيع من أحكام اجراءات التسجيل الجديدة أم الغيت واشتمل على شرح لنص المادة 35 المضافة لقانون الشهر العقارى وهو تحديث هام – المادة 35 مكرر لم تلغى
محتويات البحث
صحة التوقيع والمادة 35 مكرر
- هذا التعديل بإضافة المادة 35 مكرر الى قانون الشهرى العقارى لم يفعل سريانه حتى تاريخه وموقوف العمل به حتى عام 2023
- ونوهنا وأكدنا على ان دعوى صحة التوقيع لم تلغى لان النص القانونى لا يلغى الا بنص واضح وصريح لا يحتاج الى التأويل والقيل والقال والاستنتاجات
- فدعوى صحة التوقيع هى دعوى نص عليها قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية بالمادة 45 منه وما بعدها ومن ثم فلا علاقة للمادة المضافة الى قانون الشهر العقارى بدعوى صحة التوقيع
- وانما نص التعديل فى قانون الشهر العقارى بالمادة 35 المضافة الى انه يجب على كافة المصالح والهيئات الحكومية عدم ادخال المرافق كهرباء وغاز ومياه وخلافه الى الوحدة العقارية الا اذا كان مثبت الحصول على الرقم المؤقت وفقا للنص
- حيث ان المصالح الحكومية سابقا كانت تطلب الى جانب صورة عقد الوحدة العقارية حكما عليه بصحة التوقيع لإدخال المرافق ، وهو ما انتهى الان بالمادة المستحدثة فى قانون الشهر العقارى
- والسؤال المطروح ما هى أهمية دعوى صحة التوقيع ، الإجابة قوة هذه الدعوى فى اقرار البائع بصحة توقيعه على عقد البيع ومن ثم يأمن المشترى فى المستقبل انكار البائع أو ورثته من بعده لتوقيعه
- هذا هو فقط دور دعوى صحة التوقيع ، وقد قرر الفقه واحكام عدة لمحكمة النقض ان دعوى صحة التوقيع ما هى الا دعوى تحفظية ليأمن من بيده محرر عرفى عدم انكار الموقع عليها لتوقيعه او طعنه بالتزوير على ذلك التوقيع دون ان يترتب عليها أى أثر فى نقل الملكية
- هذا ونقدم مقالا للأستاذ / محمد القماش المحامى تناول هذه المسألة فى يسر ، وفى أخر المقال نقدم النص القانونى وموضعه لدعوى صحة التوقيع واحكام النقض بشأنها
إلغاء الاعتراف بالحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع
مقال للأستاذ / محمد القماش المحامى
ولما كان هذا الامر هام للجميع فاعرض لحقيقة الامر قانونا في النقاط الاتية :
أولا .. لازالت دعوى صحة التوقيع قائمة ويجوز اقامتها في أي وقت ولا علاقة بإقامتها بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢١ القادم ومن ثم يجوز اقامتها عقب ذلك التاريخ بشكل طبيعي جدا ودعوى صحة التوقيع خلاف دعوى صحة ونفاذ العقود تماما وكل دعوى منهما لها احكامها ونحن هنا نتحدث فقط عن دعوى صحة التوقيع فقط
ثانيا .. الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع هو حكم متعلق بمدى كون الموقع على الورقة هو هو من وقعها ام مزور عليه توقيعه ومن ثم فهو يثبت فقط صحة توقيع شخص على الورقة موضوع الدعوى او كون التوقيع به تزوير
ثالثا .. دعوى صحة التوقيع المقامة عن عقود بيع عقارات او منقولات لا تنقل الملكية لا قبل تعديل قانون الشهر العقاري ولا بعد تعديله وليس لها علاقة نهائي بملكية العقار او المنقول ولم يكن الشهر العقاري يقبل الحكم الصادر بصحة التوقيع في اتخاذ اية اجراءات تسجيل للعقارات ولا الجهات التى تنقل ملكية المنقول كالمرور بالنسبة لملكية السيارات تقبل به لنقل ملكية السيارات
رابعا .. كانت بعض الجهات الحكومية مثل شركات الكهرباء والمياه او مجالس المدن والمحليات توافق على التعامل على العقارات المباعة بعقد بيع ابتدائي بموجب حكم بصحة التوقيعات على ذلك العقد فقط وذلك في توصيل المرافق للعقارات كالكهرباء والمياه والغاز ومن ثم فكانت تلك الجهات تعترف بحكم صحة التوقيع الصادر في شأن تلك التصرفات
خامسا .. عقب صدور تعديلات قانون الشهر العقاري بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري.
والتى قررت حظر التعامل على العقارات من جانب أي من الجهات الحكومية الا بموجب افادة من الشهر العقاري تفيد ان العقار مسجل او ان طالب الخدمة مقدم على اجراءات تسجيل العقار بحكم متعلق بالملكية كحكم صادر في دعوى الصحة والنفاذ
بما يعنى انه من تاريخ العمل بتلك التعديلات والذي سيكون من تاريخ ٥ مارس ٢٠٢١ لن يتمكن من بيده حكم صادر في دعوى صحة توقيع التعامل مع الجهات الحكومية بذلك الحكم ولن يتمكن من توصيل اية مرافق بموجبه
وسيتوجب على من يريد ان يتعامل مع الجهات الحكومية تلك ان يقيم دعوى صحة ونفاذ عن العقود المتعلقة بالعقار او المنقول ثم يذهب لتسجيل الحكم الصادر وفق اجراءات الشهر العقاري في تسجيل العقار او ان يتقدم للتسجيل مباشرة وفق الإجراءات المقررة للتسجيل
خلاصة القول عن صحة التوقيع
وعليه فيظل لحكم صحة التوقيع حجيته في اثبات ان من وقع عليه هو هو ويكون ذلك التوقيع حجة على الشخص وورثته وفق احكام الحجية
لكن لن يتمكن من تاريخ ٥ مارس ٢٠٢١ من استعمال ذلك الحكم امام أي من الجهات الحكومية
حيث جاء التعديل بالنص على
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد
النصوص القانونية لدعوى صحة التوقيع
قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية رقم 25 لسنة 1968
- مادة 45 : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .
- مادة 46 : إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
- مادة 47 : إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .
- مادة 48 : إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .