أسانيد دعوى براءة الذمة من مطالبة الدين طبقا للقانون المدني سددها المشترى عن البائع له للشركة المتعاقد معها بالدعوى غير المباشرة المادة 235 والمواد 223 ، 226.
أسانيد دعوى براءة الذمة من المطالبة المدني أمام المحكمة
أسانيد دعوى براءة ذمة من مطالبة ، سددها المشترى عن البائع له للشركة المتعاقد معها وفقا لنصوص القانون المدنى عن الدعوى غير المباشرة .
المادة 235 والمواد 223 ، 226 ، 227 من القانون بجواز سداد دائن المدين لدائنة .
كيف ذلك، الإجابة بالدعوى.
الدفع ببراءة الذمة وفقًا للمادة 226 مدني
دعوى بطلب براءة ذمة مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع ” المدين ” من المديونية البالغ قيمتها مبلغ المدين بها للسيد المعلن اليه الخامس بصفته ” الدائن ” ،
واقعات دعوى براءة الذمة
هذا وقد سبق وان اقام الطالب الدعوى رقم 637 / 2012 مدنى جزئي بلبيس طالبا صحة ونفاذ العقد سالف البيان وقد حضر مورث المعلن اليهم من الاول الى الرابع امام المحكمة
واقر بالبيع وسلم بالطلبات وقضى فيها بصحة ونفاذ العقد ، فقام المعلن اليه الخامس بصفته باستئناف الحكم برقم 275 / 2013
على سند من القول بان مورث المعلن اليهم من الاول الى الرابع مدينا له بصفته بمستحقات مالية لوجود مساحة زائدة عن المسلمة والمبيعة له ولإقامته مبنى عبارة عن مصنع زيتون مما تولد عنه فرق ثمن
الامر الذى معه قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم ورفض الدعوى لوجود مستحقات مالية على مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع ومن ثم فعقد الطالب مع مورث المعلن اليهم لن يكون ساريا الا بسداد هذه المستحقات والمبينة بالحكم
السند القانونى والواقعى لدعوى براءة الذمة
أولا / الصفة والمصلحة للمدعى فى الدعوى
( 1 ) تنص المادة 235 مدنى على
ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد فى هذا الإعسار
ولا يشترط اعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما فى الدعوى
وتنص المادة 323 مدنى على
والمادة 326 مدنى تنص على
- (أ) اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه .
- (ب) اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له تأمين عينى , ولو لم يكن للموفى اى تأمين .
- (ج) اذا كان الموفي قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .
- (د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول
وتنص المادة 327 مدنى على
الطعن رقم 15600 – لسنــة 77 ق – تاريخ الجلسة 04 / 12 / 2008
وهو ما بينته الاعمال التحضيرية حيث تضمنت :
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء3- ص 128و129
ان المدعى دائنا لمورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع وله حق ثابت بعقد البيع المؤرخ 30 / 11/ 2011 وقد تضرر من المديونية المدين بها مدينه للمدعى عليه الخامس
ومن ثم يكون له مصلحة فى سدادها عنه وفى اقامة دعواه هذه لإثبات براءة ذمة مدينه من هذه المديونية بسدادها بالفعل وذلك ليتمكن من تسجيل عقده الصادر له من مدينه
حيث جاء بحيثيات الحكم القاضى برفض الصحة والنفاذ ان عقده لن يكون ساريا فى مواجهة المدعى عليه بصفته الا بعد تنفيذ الالتزام المبين
وبسبب تقاعس مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع ” مدينه ” فى الدفاع عن ذلك وسكوته المريب
ومن بعده تقاعس ورثته من سدادها او اثبات عدم مديونيته بها مما اضر بالمدعى بالغ الضرر ورفض دعواه بالصحة والنفاذ بسبب عدم سداد هذه المديونية
مما حدا به الى سدادها ليتمكن من تسجيل المساحة المبيعة له سواء رضائيا او بالقضاء لتنفيذ الالتزام سالف البيان
ومن ثم يكون له مصلحة قانونية وصفة فى سداد المديونية لدائن مدينه وفى طلب براءة ذمة الأخير منها بسدادها
السند القانونى لطلب براءة الذمة
تنص المادة مادة 19 من قانون الاثبات ان:
نقض 25/3/1965 س 16 ص 405 – الدناصورى وعكاظ ص 223 طبعة 2011
المرجع : “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور العميد/ فتحي والي – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 66 72 – صـ 131 : 140
نقض مدني في الطعن رقم 19 لسنة 8 قضائية – جلسة 17/11/1938 مجموعة عمر2 – رقم 144 – صـ 428
ثالثا / السند القانونى بالزام ورثة المدين ” المدعى عليهم من الاول الى الرابع ” بسداد المديونية المسددة عنه للمدعى
تنص المادة 324 / 1 مدنى على انه :
المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى المادة 323 ، 324 – جزء 6 – ص 183
المرجع السابق – ص 187
الطعن رقم 269 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 س 19 ص 443
- ( 1 ) ببراءة ذمة مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع المرحوم / …….3. قبل المدعى عليه الخامس بصفته من المديونية البالغ قدره ….. وذلك بالسداد والوفاء بها من قبل المدعى عملا بالمادة 323 مدنى.
- ( 2 ) الزام المدعى عليهم من الاول الى الرابع بأن يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره ….. الموفي بها منه عن مورثهم المرحوم / ماهر محمد عطية محمد لدائنه المدعى عليه الخامس بصفته بتاريخ / 11 / 2016 عملا بالمادة 324 / 1 من القانون المدنى
- ( 3 ) الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
- انتهي البحث القانوني (دعوى براءة ذمة مطالبة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .