اقرار الزوج بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج

اقرار الزوج بحالته الاجتماعية قانونا

ما قصد المشرع من شرط اقرار الزوج بحالته الاجتماعية فى وثيقة الزواج وهل هذا النص موافق للشرع وهل خلو الوثيقة من ذلك الاقرار يرتب أى أثار قانونية أو شرعية وهل ادلاء الزوج ببيانات كاذبة فى وثيقة الزواج عن حالته الاجتماعية يعد جريمة تزوير وما هى مسئولية المأذون الشرعي عما سبق ذكرة هذا ما سنتعرف عليه فى هذا المقال القانونى الشرعى

اقرار الزوج بحالته في قانون الأحوال الشخصية

اقرار الزوج بحالته الاجتماعية

تنص المــادة ( 11 ) مكــرر من قانون الأحوال الشخصية على

  • على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية
  • فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول
  • ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .
  • ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا
  • ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .

القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979

مادة 6 مكرر

على الزوج أن يقدم للموثق إقرار كتابياً يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهم بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه

ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها ، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا .

القانون رقم 25 لسنة 1929 لا نظير لها

المذكـرة الإيضـاحية

لما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة يتعين علاجها فإن المشرع رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة  للتطليق للضرر 

فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التفريق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الأمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار” والتخريج على مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة .

ويستند النص المطروح شرعاً إلي قوله “من غشنا ليس منا”.

التعليـق والشرح لنص المادة 11 مكرر أحوال شخصية

اقرار الزوج بحالته الاجتماعية

تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذي قد يصيب الزوجة ويكون موجبا للتطليق ويضاف إلي أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزوج من أخرى غير الزوجة التى في عصمته ، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929

وإن كان يدور في فلكها وهو ما حرصت لجنة الشئون التشريعية والدينية على تأكيده في التقرير المقدم منها بمناسبة إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 مما دعا المشرع إلي عدم النص عليه في مادة تكون تالية للمادة السادسة إبرازا لذاتيته وأفرد له المادة 11 مكرر .

وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته .

وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص في فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا في أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابي بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل في وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر في إقراره اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .

وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول ، وليس خافيا أن الهدف من هذين الالتزام ين (الإقرار والأخطار) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها .

وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل في حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك في المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق في موضعها .

والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها إن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذي عقد عليها فيه

أو الذي تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها في البلد الذي يقع به مكان عملها، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خـارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل انتفى القصد الجنـائي عنه في الإدلاء غير الصحيح.

كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أي واحدة منهن .

كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقاً رجعياً ولم تنقضي عدتها وقت الزواج الثاني ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم الزوج بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .

ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية لأن النص جنائي يفسر تفسيرا ضيقا ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .

وقد أعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق في طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة .

ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخـرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق في طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسدا .

ويثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة – ولو خلال مدة السنة – للقول بإصابتها بضرر مادي أو أدبي من الزيجة الجديدة ، إذ يمكن إثبـات وقوع ذلك الضرر خلال المـدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .

ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .

والضرر الذي يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجه اللجنة– كما سبق القول – برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى تقرر مبدأ عاما في التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إبرازا لذاتية هذا الحكم.

ويتعين على الزوجـة طالبة الطلاق للضـرر للزواج من أخـرى أن تقيم الدليـل على أنه قد أصابها من هـذا الزواج ضرراً مادياً أو معنويا بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979

والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أيا من طرق الإثبات المقررة قانوناً لإثبات الضرر الذي أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق في مجال منازعات الأحوال الشخصية شهادة الشهود .

ويكفى أن يلحق بالزوجـة أحـد صور الضرر المادى أو المعنوى حتى يكون لهـا الحـق في طلب التطليق فلا يشترط اجتماع الضررين المادي والمعنوي معاً .

كما يكفى أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنويا دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الضرر اعتبارا إنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة .

وحق الزوجـة في طلب الطـلاق لزواج الزوج عليها من أخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفـورها منه لزواجه عليها ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقـة الزوجية بادعاء أن اقترأنه بغيرها يعتبر في ذاته ضرراً بها وإنما يجب عليهـا أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهيا عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو امتناع من الزوج

وبشرط أن يكون هذا الضرر حقيقيا وليس متوهما ومستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتباً عليها وأن يكون منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما وأدى إلي إساءة اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت تلك الزيجة هي باعثها ، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التى وقع الضرر مرتبطا بها فإن التفريق بينها وبين زوجها يرتد إلى القاعدة العامة في التطليق للضرر المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 .

ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد – بعد قضاء المحكمة الدستورية السالف – معياراً موضوعياً وليس معياراً ذاتياً – على ما كان يتبناه الفقه قبل صدوره – شأن الضرر في مفهوم المادة السادسة من القانون ، وعلى ذلك فإن مجرد الشعور بالألم النفسي لا يعد ضرراً يبيح التطليق للسبب المطروح رغم أنه لا يشترط أن تكون الحالة بين الزوجين ميؤوسا منها .

وقد حرص المشرع على المغايرة في اللفظ فيما يتعلق بمدى عمق الضرر الذي أصاب المرأة وشدته في خصوص الطلاق للضرر طبقاً للمادة السادسة ونظيره في الطلاق للضرر بسبب الزواج من أخرى طبقاً للمادة 11 مكرر إذ بينما نجد المشرع قد صاغ نص المادة السادسة على نحو “إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ….” نجده قد استخدم في وصف نتيجة الضرر في المادة 11 مكرر عبارة ….”يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها” .

فإذا كان الفقه الشرعي وما درجت عليه أحكام محكمة النقض في تفسير عبارة “بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها” تجرى على وجوب أن يكون الضرر قد وصل بالزوجين إلى حالة يستحيل معها دوام العشرة بين أمثالها3 نجد المشرع يكتفي للتطليق للضرر للزواج من أخرى بأن تكون الأحوال بين الزوجين قد وصلت إلى حالة يتعذر معها فقط دوام العشرة

وهو ما يتفق وقصد المشرع من استحداث هذه المادة على نحو ما أسلفناه ويذهب المشرع في تحقيق مقصده من حيث تيسير السبل على المرأة في الحصول على الطلاق في حالة زواج الزوج من أخرى إلى أبعد من ذلك فيفسر سكوت الزوجة وعدم اشتراطها على الزوج في وثيقة زواجها عدم الزواج عليها بأنه لا يعد من جانبها موافقة على اقتران الزوج بأخرى فلها أن تطلب الطلاق سواء كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج عدم الزواج عليها أم لم تشترط .

ومن صور الضرر المادي الذي قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من أخرى إسكان الزوجة الجديدة فى ذات مسكن الزوجة الأولى وكذا تقطير الزوج في الأنفاق عليها بعد زواجه الآخر وبسببه أما إذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثانى فلا يعد ضرراً فى مفهوم هذه المادة ومن الضرر المعنوي انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجره لها .

وقد أوجب المشرع على المحكمة محاولة إصلاح ذات بين الزوجين وإثناء الزوجة عن طلبها الطلاق وباعتباره أبغض الحلال إلى الله وبأعتبار أن الزوج بزواجه من أخرى إنما يمارس حقا شرعيا أحله الله له قد يكون له مبررات صحيحة شرعاً

فنص في الفقرة الثالثة من المادة على وجوب قيام القاضي بعرض الصلح على طرفي الدعوى وهو حكم مشابه لما تضمنته المادة السادسة يترتب على إغفاله بطلان الحكم ، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وأصرت الزوجة على الطـلاق ، طلقها عليه طلقة بائنة باعتبار أن الطلقة هنا للضرر والطلاق للضرر طلاق بائن بطبيعته .

ولم يترك هذا النص الأمر مطلقا تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفى الوقت الذي تريده وإنما غياه بسنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بالبقاء على عصمة الزوج صراحة أو ضمنا .

والسنة المنصوص عليها بالمادة هي السنة الهجرية باعتبارها التقويم الشرعي المعتمد ما خلال السنون الواردة بالمواد من 12 إلى 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .

والحكمة التى تغاياها المشرع من إعطاء الزوجة مهلة السنة المنصوص عليها هي إعطائها الفرصة في مراجعة نفسها في حالة زواج الزوج من أخرى فقد تتأذى من ذلك في بداية الآمر ثم تعتاد عليه خلال تلك المدة أو قد يكون الزواج الثاني قد تم بعلمها ثم يتبين لها تعذر استمرارها في معاشرة الزوج مع وجود ضرة لها تتضرر من بقائها بعصمة زوجها فإذا انقضت السنة – على أى من الأوضاع السابقة – سقط حق الزوجه فى طلب الطلاق استقراراً للمراكز القانونية للخصوم .

وتحتسب مدة السنة المنصوص عليها من تاريخ اتصال علم الزوجة بالزواج الآخر وليس من تاريخ انعقاده فعلاً ، وهذا العلم يثبت من تاريخ استلام الـزوجة للكتاب الذي ألقى المشـرع – بمقضي المادة 11 مكرر على الموثق عبء إرساله إلى الزوجة في حالة زواج الزوج من أخرى .

وميعاد السنة المنصوص عليها بالمادة من المواعيد الناقصة التى يتعين أن يتم الإجراء خلالها فإذا أقامت الزوجة الدعوى بعد مضى السنة حكمت المحكمة – طبقاً لعبارة النص – بسقوط حق المدعية في طلب التطليق.

وتراخى الزوجة في إقامة دعوى التطليق لا يدل على أنه رضاء ضمني متى أقيمت الدعوى خلال السنة .

ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى إذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمنا وسواء كان الرضا سابقاً أو لاحقاً للزواج الثانى , فمتى ثبت رضا الزوجه بالزواج الثانى سقط حقها فى طلب التطليق

حتى لو ثبت أن هناك إضراراً قد أصابتها نتيجة ذلك الزواج وترتبت عليه وحتى لو لم تكن مده السنة المضروبة لها لازالت باقيه – حيث لا مجال للحديث عن الرضا بعد انقضاء مهله السنة المضروبة للزوجة

وعلى ذلك فليس للزوجة التى سبق إقامة الدليل وثبوت رضائها بالزواج الثانى طلب الطلاق بحجه انها كانت تظن قدرتها على التعايش مع الزواج الجديد إلا انها قد تبين لها عدم القدره على الاستمرار فى ذلك الوضع الجديد .

ومن صور الرضا الصريح تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك ومن صور الرضا الضمني حضور الزوجة المتضررة عرس زوجها على الزوجة الأخرى.

ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعى الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية

والدفع بسبق موافقة الزوجة على اقتران زوجها من أخرى يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

وقد أعطى المشرع الزوجة حق طلب التطليق كلما تزوج الزوج من أخرى ويتحقق هذا الفرض في قيام الزوج بالزواج من ثالثة حيث لا يعتبر موافقة الأولى على زواج زوجها من الثانية إسقاطا لحقها في طلب الطلاق للضرر من الزواج الثالث كما أن رفض دعوى الزوجة الأولى الطلاق للزواج الثاني لا يسعف الزوج في دفع دعوى الزوجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بصريح النص .

كما يثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى سواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها ولو كانت الزوجة الأخرى مطلقة من نفس الزوج .

وقد أعطى المشرع الزوجة الجديدة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المـادة المطروحة الحق في طلب الطـلاق للضرر إذا مـا تكشف لها بعد الزواج أن الزوج متزوج من سـواها شريطـة إلا يكون قـد توافر لهـا العلم بزواجه الأول

وغنى عن البيـان أن الزوجـة الجديدة في طلبها الطلاق تسرى عليها ذات القيود الخاصة بطلب الطلاق من الزوجة الأولى من حيث الفترة الممنوحة لها لإقامة الدعوى واثبات الزوج علمها المسبق بزواجه الأول والذي يثبت من إقراره بحالته الاجتماعية في وثيقة زواجه بها إعمالاً لحكم المادة 11 مكرر أو رضائها الضمني وذلك كله لتماثل الحالة .

إلا أنه يلاحظ أن المشرع لم يعالج حالة اضطرار الزوج إلي الزواج من أخرى لحبس الزوجة الأولى مثلاً لمدة طويلة إذ يكون الزوج قد اضطر إلي الزواج من أخرى نظرا لصدور حكم ضد زوجته بالحبس لمدة طويلة مع حبه لها ورغبته في بقائها على عصمته لرعايتها في القليل خلال مدة العقوبة وحتى يصون نفسه من الزلل

فهل يكون للزوجة المحبوسة الحق أيضاً في الطلاق بعد خروجها من السجن لزواج الزوج من أخرى أضطر للزواج بها لتقوم على شئونه ورعاية أولاده .

ونحن نرى أنه كان يتعين على المشرع أن يقيد حق الزوجة في الطلاق بشرط إلا يكون سبب الزواج من أخرى يرجع إلي الزوجة الأولى أو في القليل النص على إسقاط حقوقها المالية إذا ما طالبت بالطلاق بعد خروجها من السجن وشبه ذلك تناولته مناقشات أعضاء مجلس الشعب .

وجدير بالذكر أن هذا النص كسابقه الوارد بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعد دستورية قد صادف معارضة شديدة من القضاة القائمين على تطبيقه فمنهم من ذهب إلى رفض تطبيق النص أو الحكم بالتطليق بالاستناد إلى السبب الوارد به مثال الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في القضية رقم 207 لسنة 1982بجلسة 21/4/1982 إبان فترة تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979.

وفيه تقول المحكمة .”وحيث أنه ما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها من زوجها المدعي عليه علي سند من المادة السادسة مكرر أولا من الفقرة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 والتى تنص علي أنه يعتبر إضرار بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زوجها عدم الزواج عليها ، وحيث أنه لما كان دستور سنة 1971 قد نص في مادته الثانية علي أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.

وحيث أن الحق تبـارك وتعالي قال في محكم كتابة

“وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا” (سورة النساء آية 3)

وحيث أنه لما نزلت الآية الثانية من السورة وهي قولة تعالي

“وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا …”

تحرج الناس من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحتها العشر الثماني من الزوجات فلا يعدل بينهن فنزلت الآية الثالثة ومعناها وان خفتم أن تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من درهم فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فتزوجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي ولا تزيدوا على ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم فأنكحوا واحدة (تفسير جلال الدين السيوفى وجلال الدين المحلى تفسير للآية الثالثة من سورة النساء) .

وإذا كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 قد ذهبت إلي أن نص المادة 6 مكرر أولا مأخوذة من مذهب الأمام مالك وأحمد بن حنبل فإن كتاب الشرح الكبير في فقه المالكية – الجزء الثاني ص 245 قد ورد به

(للزوجة التطليق على الزوج للضرر والضرر هو فعل ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي أو ضربها أو سبها وليس من الضرر منعها من الحمام أو النزهة وليس من الضرر تزوجه عليها مشارا إليه في الحكم الصادر في الدعوى رقم 250 لسنة 1982 أحوال شخصية كلى شمال القاهرة – الدائرة 19 كلى شمال بجلسة 12/12/1982 .

وحيث أنه لما كان الثابت من القرآن ومن السنة والإجماع عدم جواز طلب الزوجة التطليق على زوجها لزواجه بأخرى غيرها بدون رضاها ومن ثم كان نص المادة 6/2 مكرر أولا قد حرم ما أحله الله إذا أنه لو سلمنا بأن اقتران الزوج بغير رضا الزوجة الأولى يعتبر إضراراً وكان الإضرار حرام

فإن اقتران الزوج بأخرى بغير رضاها حرام وهذا مخالف للكتاب والسنة واجماع الأئمة لأنه يؤدى إلي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار حين تزوج بأخرى بغير رضا الأولى وأن الخلفاء الراشدين والصحابة التابعين ومن بعدهم كذلك فعلوا الحرام والإضرار إذ لم يثبت ولا في حالة واحدة أن الامة قبلت من الأولى طلب الطلاق بسبب الزواج من الثانية .

كما ذهب بعض الأحكام إلي رفض الآخذ بفكرة الضرر المفترض التى تضمنها نص المادة 6 مكرر أولا من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 تضييقا لإمكانية تطبيقه فعمدت إلي تكليف الزوجة المدعية إثبات أن هناك ضرر قد أصابها من جراء زواج زوجها من أخرى بغير رضاها ومن ذلك الحكم الصادر عن الدائرة السادسة عشر في القضية رقم 2237 لسنة 1983 بجلسة 9/12/1984 عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية .

وقد يلجأ الزوج دفعاً للدعوى التى تقيمها الزوجة بطلب التطليق بزواجه من أخرى إلي المبادرة إلي تطليق الزوجة الأخرى اقتناعا أو تحايلا ويقرن ذلك بطلب رفض دعوى الزوجة لارتفاع الضرر محل الدعوى وزواله ولقد ذهبت بعض أحكام المحاكم إلي رفض دعوى الزوجة بالطلاق لاقتران الزوج من أخرى إذا ما قدم الزوج للمحكمة الدليل على طلاقه للزوجة الأخرى طلاقاً لا يمكنه معه مراجعتها بإرادته المنفردة .

إلا أن بعض الأحكام الأخرى ذهبت في ذلك مذهبا مخالفا بمقتضاه اعتبرت تلك الأحكام واسترشادا باتجاه محكمة النقض في أحد أحكامها الصادرة في ظل أحكام القرار بقانون رقم 44لسنة 1979 – ثبوت إصابة الزوجة طالبة التطليق لزواج الزوج من أخرى بالضرر بمجرد تحقق واقعة اقتران الزوج من أخرى حتى ولو قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى تفاديا للحكم ضده بالتطليق عليه للزوجة طالبة التطليق وقد استندت تلك الأحكام إلي فكرة الضرر المفترض التى كان المشرع يتبناها في حكم المادة 6 مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته .

ونحن نرى ( المستشار أشرف كمال ) :

سريان ذات الحكم ليس لتحقق ذات العلة في ظل حكم المادة 11 مكرر من القانون رقم100 لسنة 1985 وإنما إعمالاً للقاعدة المستقرة في هذا الخصوص والقائلة بأن تحقق لا يرفعه كف الزوج عن إنزاله بالزوجة أو أزالته عنها طالما تحقق وقوعه من جانب الزوج عليها بما يمكن معه القول أن قيام الزوج بتطليق الزوجة الأخرى تفاديا للحكم ضده بتطليق الزوجة المدعية جبرا عليه

ولا يحول دون المحكوم ضده بتطليق الزوجة المدعية عليه ولا يسقط من ثم حق الزوجة المدعية في التطليق لهذا السبب وهذا الذي نذهب إليه فوق أنه يتفق واتجاه محكمة النقض فأنه يغلق الباب أيضاً أمام تحايل الأزواج ويحول دون إعطاء الزوج الفرصة للوصول إلى رفض دعوى الزوجة لمجرد قيامه بتطليق الزوجة الأخرى كلما قامت الزوجة برفع الآمر إلى القضاء بطلب التطليق لهذا السبب

فضلاً عن أن القول بغير ذلك يؤدى إلى القول بسقوط حق الزوجة طالبة التطليق لضرر الهجر إذا قام الزوج المدعى عليه بالمثول أمام المحكمة مقررا عودته إلى الزوجة حتى يصل إلى رفض دعواها ثم معاودة هجرها مرة أخرى وهكذا وهو ما لم يقل به أحد.

وخلاصــة الأمـر

أن حق الزوجة في التطليق لزواج الزوج من أخرى إنما يتقرر لها بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى ونجاح الزوجة في إثبات إصابتها بضرر من هذا الزواج وسواء قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى قبل قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب التطليق أو بعد رفع الدعوى به وهو ما يتعين معه على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والقضاء بالتطليق إذا ما أقامت المدعية الدليل على العناصر الأخرى لها .

ويجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرة أو مرتين قبل الحكم بالتطليق وإلا كان الحكم باطلاً .

وعلى ذلك فإن ما أوجبه المشرع من قيام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل القضاء بالتطليق إنما تنحصر جدواه في إمكانية تخلى الزوجة المدعية) عن دعواها إذ أن استجابة الزوج (المدعى عليه) لمحاولة الإصلاح وقيامه بتطليق الزوجة الأخرى لا يحول دون القضاء بالتطليق كما تقدم القول إذا ما رفضت المدعية الصلح وأصرت على الطلاق .

وقد استحدث المشرع في المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظيما جديداً لأمر عرض الصلح في دعاوى التطليق فأوجب عرض الصلح على الطرفين عموماً مرتين على الأقل إذا كان لهما ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً .

والحق في طلب الطلاق للضرر من زواج الزوج من أخرى يثبت لكل زوجة بقطع النظر عما إذا كانت في طاعة الزوج من عدمه فليس في النص ما يمنع الزوجة المحكوم بنشوزها من طلب الطلاق من الزوج إذا تزوج بأخرى خاصة

وأن قضاء النقض مستقر على اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى الطلاق وأن القضاء في إحداهما بالرفض لا يمنع من القضاء في الأخرى بالقبول كما لا يعد نشوز الزوجة من قبيل الرضا الضمني من جانبها بزواج الزوج من أخرى إذ أن ذلك الرضا إنما يعنى موافقة الزوجة المتضررة على الزواج الثاني على أية صورة من الصور ولا يعد النشوز إحدى صور الموافقة خاصة أن المقرر أيضاً أن دعوى النشوز تختلف عن دعوى الطلاق وأن الحكم بنشوز الزوجة لا يحول بينها وبين الحكم بالطلاق .

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو عن الدليل الذي يمكن أن تعتصم به الزوجة طالبة الطلاق لزواج الزوج من أخرى إثباتاً لهذه الواقعة وما إذا كان يتعين عليها تقديم الوثيقة الرسمية لزواج الزوج من الأخرى كدليل لإثبات هذه الزيجة ، أم أنه يمكن للزوجة المتضررة إقامة الدليل على زواج الزوج من أخرى بكافة طرق الإثبات ؟

وللإجابة على هذا السؤال يتعين المبادرة إلى القول أن المشكلة تكون قد سقطت فى حالة اعتراف الزوج بالزواج الجديد ومصادقته على الزوجية الثانية أما فى حالة الإنكار فإننا نرى أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية يمنع قبول الدعاوى المترتبة على عقد الزواج – عند الإنكار – إلا إذا كانت الزوجية ثابتة فى وثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931

وكان المنع المقصود فى هذا المجال هو المنع من إثبات أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها وإذا كان السبب المنشئ لحق الزوجة فى طلب الطلاق لاقتران زوجها من أخرى ليس هو واقعة زواجه الأخرى ذاتها وإنما هو الضرر الذى يكون قد أصابها من ذلك الزواج الآخر أن كان والذى تكلف بإثباته

مما مؤداه أن الزواج الثانى ليس هو السبب المباشر لنشوء حق الزوجة الأولى فى طلب الطلاق لأن هذا السبب هو كما قلنا الضرر دون غيره فإن سماع طلب إثبات الزواج الثانى لا يشترط فيه والحال كذلك أن تكون تلك الزوجية – وقد أنكرت – ثابتة فى وثيقة زواج رسمية تلتزم الزوجة طالبة الطلاق بتقديمها إثباتاً لها

وحيث يكون لها – من ثم – إثباتها بكافة طرق الإثبات الشرعية ومنها القرينة المستمدة من الإخطار الذى يكون المأذون قد أرسله إليها يخبرها فيه بواقعة زواج زوجها من الأخرى نزولاً على حكم المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مدعمة بشهادة الشهود أن كان .

وقد استقر قضاء  محكمة النقض على أن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض .

إلا أن إثبات إصابة الزوجة بالضرر من جـراء زواج زوجها بالأخرى يخضع لنصاب الشهادة المعمول به في القول الراجح بالمذهب الحنفي وهو وجوب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ما خلا وسائل الإثبات الأخرى .

أما إذا كانت الزوجة طالبة الطلاق هي المتزوجة بعقد عرفي فإن دعواها بالطلاق – في حالة عدم إنكار العقد العرفي – تكون مسموعة إذا ما أقامت الدليل على زواج زوجها من أخرى ، كما تكون كذلك ولو أنكر الزوج الزوجية العرفية طالما كانت ثابتة في أي ورقة إعمالاً لحكم المادة 17/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

ورغم أن نص المادة 11 مكرر لا يحظر في ظاهره على الرجل المسلم الزواج من أكثر من واحدة إلا أنه في حقيقته قد حرم المسلم – فى رأينا – من استخدام هذا الحق الذي منحه الله إياه ووضع في يده أمانة استخدامه بما لا يخرج على حدود الشرع الحنيف ذلك أن المشرع بمقتضى النص المطروح قد نقل الحق في تعدد الزوجات من يد الرجل إلي يد المرأة (زوجته)

إن شاءت أباحت له الجمع بينها وأخريات معها وإن شاءت حرمته من التعدد بأن طلقت عليه لهذا السبب . كما أن بعض الكتاب قد ظن أن إباحة تعدد الزوجات يهدد استقرار الأسرة لكونه إنما يجعل الزوجة مهددة من الزوج بالزواج عليها إلا أن الواقع أن هذا لا يحدث إلا إذا ظهر في أفق الحياة الزوجية سبب لا تتحقق معه الأهداف التى شرع الزواج من اجلها كنشوز الزوجة أو انشغالها عن زوجها

وفى الحالة التى يتطلع فيها الزوج إلى الزواج من أخرى دون تقصير من الزوجة أو عجز منها فإن الزوجة هنا إنما تكون غير مهددة من الزوج بقدر ما هي مهددة من المـرأة التى تقبل الزواج من زوجـها ، فالنساء يهددن النساء لا بتعدد الزوجات فحسب بل وبالطلاق وبغير ذلك مما هو معروف

أحكام النقض عن اقرار الزوج بحالته الاجتماعية

اقرار الزوج بحالته الاجتماعية

الزواج بأخرى فى حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق .

(الطعن رقم 486 لسنة 66 ق – جلسة 5/5/2001)

الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى . م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . ماهيته .

(الطعن رقم 280 لسنة 66 ق – جلسة 10/2/2001)

السبب في دعوى التطليق للضرر . م 6 من م بق 25 لسنة 1929 ، اختلافه عن السبب في دعوى التطليق للزواج بأخرى . م11 مكرر من ذات القانون . علة ذلك . عدم اكتساب الحكم فى الدعوى الأولى حجية فى الدعوى الثانية .

(الطعن رقم 185 لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998)
(الطعن رقم 553 لسنة 65 ق – جلسة 20/11/2000)

إلزام القاضي بالتوفيق بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق غايته إزالة أسباب الشقاق ، تحقق الضرر نتيجة اقتران الزوج بأخرى ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق . علة ذلك .

(الطعن رقم 30 لسنة 52 ق – جلسة 24/5/1983 – ص 1285)

استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن في زواج الطاعن بأخرى وإسكانها مع المطعون ضدها في مسكن الزوجية الخاص بها إمعان في الكيد لها والإضرار مادياً ومعنوياً بها سائغ.

(نقض الطعن رقم 129 لسنة 59 ق – جلسة 5/3/1991)

النص في المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .

فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة” يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ولم يستلزم لوجوب تحققه الدخول بالزوجة المتضررة أو استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة من الزمن طالت أم قصرت

لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه سائغا من بينه المطعون ضدها الشرعية أنه قد لحقها ضرر من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما

وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 114 لسنة 95 ق – جلسة 24/3/1992)

النص في المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها

فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ” مفاده أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لحكم هذا النص أن ثبتت الزوجة تحقق وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما

لما كان ذلك وكانت البينة في إثبات أو نفى مضارة إحدى الزوجين من الآخر أخذاً بالراجح في مذهب الأمام أبى حنيفة الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول

فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة لعدم توافر نصاب بينتها الشرعية على إثبات المضارة التى أجاز النص آنف البيان التفريق من أجلها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس .

(الطعن رقم 341 لسنة 63 ق – جلسة 27/10/1997 – س 48)
(الطعن رقم 54 لسنة 63 ق – جلسة 16/12/1996 – س 47)
(الطعن رقم 107 لسنة 59 ق – جلسة 21/4/1992 – س43)
(الطعن رقم 31 لسنة 66 ق – جلسة 25/11/2001)

الحكم بالتطبيق . م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . شرطه إثبات الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما . البينة فى ذلك نصابها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين طبقاً للمذهب الحنفى . م280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . عدم اكتمال نصاب البينة باستبعاد شهادة المرأة الثانية . أثره .

(الطعن رقم 84 لسنة 67 ق – جلسة 29/9/2001)

النص في الفقرتين الثـانية والثالثة من المادة 11 مكرر من المـرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه ” ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً

يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثاني هو رضائها به صراحة أو ضمنا ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال أنه لم يمضى سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى

على سند من رضائها الضمني به الذي استخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 21/4/1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/10/1985 وهو مالا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 36 لسنة 60 ق – جلسة 16/2/1993)

استعداد الزوجة للإقامة فى مسكن الطاعة . لا يدل بذاته على أن العشرة ليست مستحيلة ولا ينطوى على إقرار بذلك . علة ذلك . إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من تصالحهما فى دعوى الطاعة واعتباره رضاء منها بزواجه بأخرى . استدلال غير سائغ .

(الطعن رقم 599 لسنة 68 ق – جلسة 23/3/2002)

إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضـدها في طلب التطليق لزواجه بأخـرى لمرور أكثر من سنة على علمها بهذا الزواج وخلو الأسباب من الفصل فيه . قصور .

(الطعن رقم 238 لسنة 63 ق – جلسة 26/5/1997)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 11 مكرر (ثانياً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون”

يدل على أنه يشترط في تطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني

وجب على المحكمة عند نظر موضوعة التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلي 11 من ذات القانون

وكانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحالة الخلاف بين الزوجين دون تعرف لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة 11 مكرر من ذات القانون والتى يشترط لتحققها ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما

كما يشترط فيها إقامة الدعوى بطلب التفريق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمنا لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده – طبقاً لطلباتها المعدلة – من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة إلي منزل الزوجية لاستحكام الخلاف بينهما

فإن طلب التطليق على هذا النحو يخضع لحكم المادة 11 مكرر (ثانياً) سالفة البيان وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلي سبب الدعوى على نحو ما أسبعه من وصف على أن مبنى طلبها هو التفريق لاقتران الزوج بأخرى

ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق لانقضاء سنة من تاريخ علمها بزواج المطعون ضده عليها حال أن هذا الطلب له ذاتيته المستقلة عن طلبها إذ تحكمه نص المادة 11 مكرر من ذات القانون فأنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقصه .

(الطعن رقم 214 لسنة 59 ق – جلسة 26/5/1992 – س43)

دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق التى تقيمها الزوجة لاقتران زوجها بأخرى ، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية

بينما تقوم الثانية على أن ضرراً قد لحق بالزوجة من جراء زواج زوجها بأخرى، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً إذا كان يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

ومن ثم فإن الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجة لها من زوجها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من ضرر قد يلحق بها من جراء زواجه بأخرى لاختلاف المناط فى كل من الدعويين

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى ، لمجرد صدور حكم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول فى طاعته

فأنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة ، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق .

(الطعن رقم 624 لسنة 65 ق – جلسة 12/2/2001)

تابع أحكام النقض

اعلان الزوجة بزواج الزوج بريديا

إذ لم يقدم الطعن صورة من عقد زواج المطعون ضدهما فيكون جوازياً لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقوله في موضوع هذا المستند وذلك طبقاً لنص المادة 24 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 . وإذ رأت محكمة الاستئناف – في حدود سلطتها التقديرية – الالتفات عما قاله الطاعن في هذا الخصوص ، فإن لا تثريب عليها فيما ارتأته من إحالة الدعوى إلي التحقيق .

(الطعن رقم 93 لسنة 55 ق – جلسة 19/1/1988 – س39)

التطليق لزواج الزوج بأخرى . م 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . شرطه . إثبات الزوجة تحقق وقوع الضرر بها مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما سواء كانت الزيجة الأخرى لاحقة أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك .

(الطعن رقم 126 لسنة 60 ق – جلسة 18/1/1994 – س 45)

التطليق وفقاً لحكم نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مناطه أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه العشرة بين الزوجين ولم يستلزم النص للقضاء به عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استقى من بينة المطعون ضدها الشرعية تضررها من زواج الطاعن عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون مبرءاً من العيب ولا عليه من بعد أن لم يجب الطاعن إلي طلب توقيع الكشف الطبي على المطعون ضدها لما وجد في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة في موضوعها ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

(الطعن رقم 225 لسنة 59 ق – جلسة 24/11/1992)

التطليق للزواج بأخرى . م 11 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما وعلى الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهياً عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها. مؤداه . أحقية الزوجة فى طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة فى التطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .

(الطعن رقم 567 لسنة 66 ق – جلسة 15/5/2001)

مفاده النص في المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – أن المشرع أعطى الزوجة التى يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج

إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثاني لاحقاً لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقاً عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به

وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التى لازالت في عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها أو بغيرها إذ أن المشرع قد أفصح بالمذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلي علاج مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة

فرأى أن يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعاً خاصاً من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسياً .

(الطعن رقم 216 لسنة 62 ق – جلسة 13/5/1996)

التطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . شرطه . إثبات الزوجة تحقق ضرر بها لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما . القضاء بالتطليق دون محاولة التوفيق بين الزوجين . أثره . بطلانه .

(الطعن رقم 84 لسنة 65 ق – جلسة 24/5/1999)

النص في المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن “…. يجوز للزوجة التى تزوج زوجها عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة ….”

يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التى تزوج زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما .

لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلي النتيجة التى خلص إليها

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أن المطعون ضدها قد لحقها ضرراً من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدى إلي النتيجة التى انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد بتغييره سبب الدعوى يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 225 لسنة 59 ق – جلسة 24/11/1992)

التطليق للزواج بأخرى . م 11/2 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 1985 . شرطه . أن يلحق بالزوجة التى تزوج عليها زوجها ضرر مادي أو معنوي – الضرر . ماهيته . اكتمال نصاب الشهادة عليه باتفاق أقوال الشهود على تحققه .

(الطعن رقم 503 لسنة 66 ق – جلسة 26/1/2002 والطعن رقم 422 لسنة 64 ق – جلسة 29/9/1998)
(الطعن رقم 539 لسنة 66 ق – جلسة 24/4/2001)

التطليق للزوج بأخرى . م11 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . شرطه . عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون استلزام طريقاً معيناً للإصلاح أو حضورهما شخصياً عند اتخاذه. عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين . رفضه من أحدهما . كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما . لا حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه .

(الطعن رقم 239 لسنة 64 ق – جلسة 22/3/1999)

حق الزوجة التى تزوج عليها زوجها في طلب الطلاق سواء كانت الزيجة الأخرى سـابقة أو لاحقة على زواجها ولو كانت الزوجة الأخرى مطلقة من نفس الزوج . شرطه . م11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجدد هذا الحق كلما تزوج الزوج بأخرى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها إلا يتزوج عليها .

(الطعن رقم 312 لسنة 63 ق – جلسة 5/1/1998)

البينة الشرعية على من ادعى نصابها. رجلان أو رجل وامرأتان شهادة الشاهد بشي لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً . غير جائز . الشهادة بالنكاح دون معاينة . شرطها . عدم جواز أن يكون مصدرها مدعى النكاح أو بناء على أخبار منه أو وليد استشهاده .

(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق – جلسة 30/12/1996)

لا يعد مجرد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن من حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاً بقوله تعالى

“وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا” .

وما شرع الله حكماً إلا لتحقيق مصالح العباد ، ومن المسلم به أن ما كان ثابتاً بالنص هو المصلحة الحقيقية التى لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديل لحدود الله، والمصلحة التى تعارض النصوص القرآنية ليست مصلحة معتبره ، ولكن إلى أن تكون تشهياً وانحرافاً فلا يجوز تحكيمها

وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقاً لأحوال النفوس البشرية فأقره في إطار من الوسطية التى تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصل في المؤمن العدل

فإن لم يستطيع العدل فعلية بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل ، ومن ثم فإن حق الزوجة التى تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى ، فليس لها أن تطلب فصم علاقتها به لمجرد الإدعاء بأن اقترانه بغيرها يعد في ذاته إضرار بها

وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقياً لا متوهماً واقعاً لا متصوراً ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتبا عليها مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها

وتعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها ، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بها فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

وإلا كان مجرد الجمع بين امرأتين قرينة قانونية يفترض به الإضرار بالزوجة الأولى ويكون التفريق معلقاً على إرادتها وليس في نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ما يتضمن تعليقاً لآثار الزيجة التالية على إرادة الزوجة التى تعارض بقاءها

وعلى هذا يكون المشرع قد أستبعد الإضرار التى تعود إلى المشاعر الإنسانية التى تعتمل صدر المرأة تجاه ضرتها التى مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد ، وهذا لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ، ولم يقصد النص المذكور إلي إزالته .

(الطعن رقم 465 لسنة 68 ق – جلسة 18/3/2002)
(الطعن رقم 31 لسنة 66 ق – جلسة 25/11/2000)
(الطعن رقم 242 لسنة 64 ق – جلسة 21/4/1998)
(الطعن رقم 233 لسنة 63 ق – جلسة 12/5/1997)
(الطعن رقم 54 لسنة 63 ق – جلسة 16/12/1996)
إن النص فى المادة 11 مكرر من المرسـوم بقـانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه

“… ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما . ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة …” ،

مفاده – على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لهذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، وعلى الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل امتناع من قبل زوجها

على أن يكون هذا الضرر مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتباً عليهما ، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعاً ، منافياً لحسن العشرة بينهما ، بما يخل بمقوماتها ، مما يعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية ، وكانت هى باعثها

فإن لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بها ، فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن ضرراً قد أصابها من جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثل فى هجرها وعدم الإنفاق عليها بما يتوافر معه ما يتطلبه نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 للتطليق للزواج بأخرى

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، على سند من أن الهجر على النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص آخر ، فى حين أن شاهدى الطاعنة قد ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطاعن بأخرى ، فكانت هذه الزيجة بهذه المثابة هى المناسبة التى وقع تركه لها مرتبطا بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 504 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)

قضاء الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لزواجه عليها بأخرى وتضررها من هذا الزواج دون بيان حقيقة الضرر وماهيته ومداه . مؤداه. أن الحكم اعتبر مجرد الزواج بأخرى ضرراً مفترضاً تنفصم به الزوجية . أثره . نقض الحكم للخطأ والقصور.

(الطعن رقم 233 لسنة 63 ق – جلسة 12/5/1997)

الحكم بالتطليق . م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . شرطه . ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة . عدم استلزام استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة طالت أم قصرت .

(الطعن رقم 442 لسنة 66 ق – جلسة 14/4/2001)

اعلان الزوجة بزواج الزوج بريديا

اعلان الزوجة بزواج الزوج بريديا

بطلان الاخطار بالبريد اذا لم يسلم لذات المرسل إليه أو وكيله  ووجوب إخطار الزوجة بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول وان تتسلمه والا ظل ميعاد الطلاق للزواج من اخرى ممتدا حتى تعلن بالطريق الذى رسمه القانون

قالت محكمة النقض في العديد من احكامها

إذ كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها ، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله

ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه

فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد – كوسيلة إعلان – أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهره شكله القانوني.

 واضافت المحكمة

وإذ كان المشرع قد حدد بنص المادة 11 مكررا ثانيا سالفة الذكر الوسيلة التى يتعين اتباعها في إخطار الزوجة بالزواج الجديد بأن ألزم الموثق بأن يخطرها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول بهدف ضمان علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد حتى تكون على بينة من أمرها وإذ كانت عبارات النص قد وردت عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ إن النص في تحديد وسيلة الإخطار قد جاء قطعي الدلالة على المراد منه فلا يجوز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان .

 الطعن رقم 20 لسنة 74 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 409
الطعن رقم 1078 لسنة : 52 قضائية بتاريخ 23-3-1989
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة