شروط مشروعية القرار الادارى
نتعرف على معنى الدفع بعدم مشروعية القرار الادارى ، وبيان شروط المشروعية ، التى ان انتفت ، يحق الدفع بعدم مشروعية القرار الادارى ، ومن ثم بطلانه ، واعتباره كأن لم يكن ، ونقدم ماهية الدفع بعدم المشروعية للقرار الادارى على ضوء أحكام الإدارية العليا.
دفع عدم مشروعية القرار
يتعين لاستظهار حقيقة ما تضمنه القرار تقصى قصد مصدره فى ضوء الظروف التى لابست إصداره و حدود السلطة التى يملكها و توافـر أو عدم توافر الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة ” ملاحظ ” .
الطعن رقم 556 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1105جلسة 31-05-1964
أن القول بأن فرص الترقي كانت متاحة أمام المطعون عليه فى وزارة الخارجية و أن بعض زملائه الذين يلونه فى ترتيب الأقدمية قد رقوا بعد صدور قرار تعيينه أو حصلوا على زيادات فى مرتبهم نتيجة لتسوية حالتهم طبقاً للكادر الجديد الذى طبق على موظفى السلكين الدبلوماسي و القنصلي
اعتبارا من أول يوليو سنة 1964 فإنه ليس من شأن ذلك كله أن ينال من صحة القرار المطعون فيه أو يؤثر على سلامته لأن مشروعية ذلك القرار إنما تبحث على أساس الأحكام القانونية المعمول بها عند صدوره و على ضوء الظروف و الملابسات التى كانت قائمة آنذاك دون أن يدخل فى الإعتبار ما جد منها بعد ذلك .
الطعن رقم 1081 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 743 جلسة 11-03-1967
مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف و الأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .
الطعن رقم 3035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 جلسة 23-11-1985
لا يجـوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى الا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام – فى الحالة الأخيرة يرجح الصالح العام على الصالح الفردي بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها – الضرورة هى تلك الحالة الواقعية التى تجابه جهة الإدارة و تفاجئها فتجد نفسها أمام خطر حال داهم أو إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه الا بإصدار القرار
هذه الحالة الواقعية لها مظاهرها الخارجية التى يمكن تبينها و لها استقلالها عن إدارة جهة الإدارة – يشترط ألا تكون ناشئة عن فعل الإدارة أو تصرفها – مؤدى ذلك : – أنه إذا كانت الضرورة قد حدثت بفعل الإدارة نتيجة إخلالها بإلتزاماتها التعاقدية فإن القرار الصادر لمواجهتها يكون قائماً على غير سند من القانون .
الطعن رقم 501 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 957 جلسة 25-01-1986
الدفع بسبق سحب الجهة الإدارية للقرار الادارى
لتتفادى الدفع بعدم مشروعية القرار الادارى
- أن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها و سحبها بقصد إزالة آثار البطلان و تجنب الحكم بإلغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء ، و مرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق فى اصلاح انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية
- و بين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الادارى من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الغاء بالطريق القضائى و بين الميعاد الذى يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم
- و مراعاة للمعادلة بين مركز الادارة و مركز الأفراد إزاء القرار الادارى حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانة تعصمها من كل تغير أو تعديل لئن كان الأمر كذلك إلا أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له
- و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون اجراءات السحب بإفصاح الادارة عن ارادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور فيدخل القرار بذلك فى طور من الزعزعة و عدم الاستقرار
- و يظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الادارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا إيجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون الى أن تحدد موقفها منه نهائيا
- و القول بغير هذا النظر ينطوى على تكليف الادارة بما يجاوز السعة و يؤدى إلى اسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح مما يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه . بل و مع المصلحة العامة
الطعن رقم 1556 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 304جلسة 17-12-1967
الدفع بعدم مشروعية القرار الإداري لسحب القرار الإداري
أنه من المقرر قانونا أنه ليس شرطا كي تسحب الادارة قرارا لها غير مشروع أن يكون السحب صريحا و إنما يكفى أن يكون ضمنيا بأن تتخذ الادارة قرارا لا يقوم إلا على أساس الرجوع فى القرار غير المشروع و سحبه
و واضح من استعراض الوقائع أن جهة الادارة و قد كانت تهدف إلى السحب – كما تدل على ذلك مذكرة 20 من يونية سنة 1965 و كتاب 28 من يونية 1965، و كما أوردت بحق أسباب الحكم المطعون فيه – قد حققت مرادها بإجراء السحب بطريق ضمنى وذلك بموافقة الوزير مصدر القرار المراد سحبه و فى الميعاد القانونى للسحب، دون أن تجد حاجة بعد ذلك لإصدار قرار صريح به
ذلك، أنها فى حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التى تمت فى 29 من يوليه سنة 1965قبل انقضاء ستون يوما على القرار المراد سحبه رفضت اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1960 ” و هو ما كان يقضى به القرار المذكور ” فامتنعت عن أن تورد اسمه- رغم أن الترقية كانت بالأقدمية و تناولت أصحاب الدور واحد بعد آخر – امتنعت عن أن تورد اسمه بين من كانت أقدميتهم فى الدرجة السادسة ترجع إلى ذلك التاريخ أى إلى 31 من يوليه سنة 1960
بل انها رقت فى الدرجات الباقية بعد استيعابهم ثلاثة كانت أقدميتهم فى هذه الدرجة ترجع إلى تاريخ لاحق هو 31 من ديسمبر سنة 1960، و هذا الاجراء بما تكشف علية الأوراق عن مراميه، فيما ينطوى عليه من تنكر واضح و مقصود لقرار الوزير الصادر فى 7 من يونية سنة 1965، أن هو إلا قرار سحب ضمنى له، له نفس الآثار القانونية للسحب الصريح ما دام قد تم و أقر خلال المدة القانونية للسحب من الوزير مصدر القرار الأول المستهدف سحبه .
الطعن رقم 649 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 54 جلسة 16-12-1973
أن قرار فصل المدعية قد صدر لما نسب إليها من عدم انتظامها فى العمل و بقائها بالهيئة مددا طويلة بدون اذن، و ارتكابها عملا غير لائق بعودتها إلى مقر مبيتها سنديله مساء يوم 27 من أغسطس سنة 1957 بصحبة ثلاثة أشخاص، و قد صدر قرار الفصل بعد اجراء تحقيقين :
أولهما خاص بعدم انتظامها فى العمل سمعت فيه أقوالها و حقق دفاعها، أما التحقيق الثانى و هو الخاص بالواقعة الأخيرة فقد امتنعت فيه المدعية عن الإجابة على ما وجه إليها من أسئلة و أصرت على موقفها رغم أنه لا يوجد فى الأوراق ما يفيد تعنت جهة الادارة معها فى التحقيق أو خروج ما وجه إليها من أسئلة عن حد اللياقة المألوف
و قد اتخذت المدعية مسلكا آخر فى التحقيق الأخير الذى أجرته الادارة بناء على التظلم المقدم منها بالطعن فى قرار فصلها فبررت تصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 و أوضحت علاقتها بمرافقيها و الظروف و الملابسات التى دفعتها إلى هذا التصرف على نحو رأت معه الادارة أن الاتهام الموجه إليها عن هذه الواقعة يفتقر إلى اليقين و أن سوء الظن فيه أغلب الأمر الذى لا يستأهل توقيع عقوبة الفصل و من ثم انتهت إلى سحب قرار فصل المدعية من الخدمة مكتفية بحرمانها من مرتبها خلال مدة الفصل .
و إذ تطالب المدعية بمرتبها خلال مدة الفصل تعويضا لها عن قرار الفصل المسحوب و لما كان المستخلص من وقائع الدعوى و خاصة قرار حرمان المدعية من مرتبها خلال مدة الفصل لم يكن بسبب تبرئة ساحة المدعية تماما مما نسب إليها و فصلت بسببه، و ذلك لأن استهتارها بعملها ثابت فى حقها، كما أنه و لئن كانت ما ساقته المدعية فى التحقيق الأخير الذى جرى معها- من مبررات لتصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 تجعل اتهامها بارتكابها عملا مشينا يغلب عليه سوء الظن
فأن هذا التصرف فى حد ذاته ينطوى على مخالفة لنظم الوحدة المصرح لها بالمبيت فيها، وما يقتضيه وضعها الوظيفى فى تلك المنطقة الريفية، و من ثم تكون المدعية بتصرفاتها، قد دفعت الادارة إلى إصدار قرار فصلها الأمر الذى ترى معه المحكمة فى ضوء ظروف و ملابسات هذه الدعوى- و بمراعاة أن المدعية لم تقم بأى عمل للهيئة مدة تنحيها عن وظيفتها- أنها حسبها تعويضا عن إصدار الادارة قرار فصلها من الخدمة
أنها قررت سحب قرار الفصل، فضلا عن تأخير استلامها العمل إلى 16 من يناير سنة 1962 رغم أخطارها بقرار أعادتها إلى العمل فى 16 من يناير سنة 1961 لم يكن نتيجة لقرار الفصل ، و إنما بسبب إصرارها على العمل بالقاهرة و الثابت أن قرار أعادة المدعية إلى العمل قد حدد منطقة الزعفران مقرا لعملها
و رغم أنها سبق أن أقرت كتابة بقبولها العمل بهذه المنطقة، فأنها امتنعت عن تنفيذ هذا القرار و أبدت رغبتها فى العمل بالقاهرة و لم تتسلم العمل الا بعد أن حقق الوزير رغبتها بقراره الصادر فى 13 من يناير سنة 1962، و من المسلم أن تحديد مقر عمل الموظف لا يخضع لإرادته و إنما تستقل به جهة الادارة حسبما تراه محققا لصالح العمل ، و بناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها .
الطعن رقم 157 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 129 جلسة 03-02-1974
سحب القرار الإداري و الدفع بعدم مشروعية القرار الإداري
إن القاعدة المستقرة هى أن القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر إما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضاً تقتضى أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته
و قد إتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائى بحيث إذا انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار و كل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله
إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً هذه تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى فتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفصل المادى المنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة
و ثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية فهذه الأحوال الاستثنائية توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً فتصدر جهة الإدارة قراراها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد كل ذلك مع مراعاة أن خطأ الإدارة و هى بصدد إستعمال اختصاص تقديري لا يمكن أن يكون مبرراً لها لسحب القرار .
لما كان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو الجهة المختصة قانوناً بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فهو مختص بسحب القرارات التى تصدر منه و لكن بشرط أن يكون هذا السحب فى أطار القواعد القانونية المتقدمة دون الخروج عليها .
و من حيث أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره فى 4 من سبتمبر سنة 1962 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية إنما كان فى صدد إستعمال سلطة تقديرية له من ثم فإنه إنزالاً للقواعد المستقرة ما كان يجوز له سحب هذا القرار إلا إذا كان ثمة غش من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد إرادة الجهة الإدارية إذ الغش يفسد كل شئ .
و من حيث أنه و قد ثبت من الأوراق و من كتاب الإصلاح الزراعي إلى إدارة الفتوى أن المعترضين كانوا قد ادعوا فى ملف الاعتراض أمام اللجنة القضائية عقد الهبة رقم 3049 لسنة 1956 المشار إليه و معنى ذلك أنهم وضعوا هذا المستند تحت نظر اللجنة و من بعدها مجلس إدارة الهيئة
و كان فى مكنة كلاهما الإطلاع عليه و دراسته و إعمال سلطته التقديرية فى ضوئه و هو يصدر قراره بالاعتداد بالتصرف أو بالتصديق على القرار الصادر فى هذا الشأن و على ذلك فإن شبهة الغش من جانب الخاضع بإخفائه مستندات عن اللجنة تكون منتفية فضلاً عن ذلك فإن تقديمه طلبات لاحقة للطلب الأصلى رقم 1387 لسنة 1955 بقصر الشهر على مساحات أقل من المتصرف فيها فى العقد الأصلى
فإن المحكمة لا ترى أن ذلك يعنى بالضرورة عدولاً عن التصرف و إنما قد يلجأ المشترى إلى شهر أجزاء من الصفقة و يتريث بالنسبة للباقي منها لسبب أو لآخر و على ذلك فإن إغفال الإشارة إليها لا يعد غشاً من جانبه لا سيما و أن هذه الطلبات اتصلت بعقد الهبة المذكور الذى قدم إلى اللجنة و كان تحت نظرها و اعتد به القرار المطعون فيه ذاته .
ومن حيث أن الأمر يخلص مما تقدم جميعه فى أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره بالتصديق على قرار اللجنة القضائية كان يستعمل سلطة تقديرية و كانت جميع عناصر النزاع أمامه بما فى ذلك ورقة الهبة سالفة الذكر فإذا ما أصدر قراره بالموافقة على قرار اللجنة القضائية و كانت جميع الأوراق تحت يده و فى مقدوره الإطلاع عليها فإنه يكون قد استعمل سلطته التقديرية كاملة و يكون قد استنفذ حقه و ولايته فى هذا المجال
و لم يعد يملك بعد ذلك أن يعاود النظر فى قراره إلا إذا كان ثمة غش من جانب المستفيد من القرار الأمر الذى انتفى و من ثم فإن القرار الصادر من مجلس الإدارة بسحب قراره السابق جزئياً يكون صادراً ممن لا ولاية له فى أصدراه و بالتالى فهو قرار معدوم لا يمثل أكثر من عقبة مادية فلا تلحقه الحصانة المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر المشار إليها و بالتالى يكون متعين الإلغاء
و فى هذه الحالة يكون القرار المسحوب جزئياً و السابق صدوره من مجلس الإدارة فى 4 من سبتمبر سنة 1963 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى 17 من يونيه سنة 1962 ساري المفعول بأكمله و بجميع آثاره و لا يمكن المساس به .
الطعن رقم 834 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 421 جلسة 25-06-1974
إذا تظلم ذو المصلحة من هذا القرار فأن ذلك يخول للجهة الإدارية الحق فى بحث تظلمه و الرجوع فى قرارها و سحبه بقصد إزالة آثار البطلان لتجنب الحكم بإلغائه قضائيا، بشرط أن يتم ذلك خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء و هو ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية
فان ذلك يعتبر بمثابه رفضه، و ذلك حسبما قضت به المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، و لكن لئن كان ذلك كذلك الا أن هذه المحكمة قد سبق أن قضت بأن ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له .
و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم أن تكون اجراءات السحب بإفصاح الادارة عن ارادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور، بأن قامت ببحث التظلم بحثا جديا للتأكد من مدى شرعية قرارها محل التظلم، أو تكون قد سلكت مسلكا إيجابيا نحـو التحقيق من مطابقة أو عدم مطابقته للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائيا .
و من حيث أن الثابت أن ترقية المدعى إلى درجة الخامسة الكتابية قد تمت بالقرار رقم 9 لسنة 1964 الذى صدر فى 1964/1/5، ثم تظلم السيد / أحمد حلمى حسن الراوي من هذا القرار فى 1964/2/5 أى ستين يوما التالية لصدوره و مع ذلك لم تصدر محافظة أسوان القرار رقم 172 لسنة 1966 بسحبه الا فى 1966/8/10 بعد أكثر من سنتين
و أنه رغم أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأن قرار ترقية المدعى المشار إليه قد تحصن لعدم اقامة المتظلم دعوى بالطعن فيه فيه بالإلغاء فى الميعاد و بعدم اتخاذ الجهة الإدارية خطوات إيجابية خلال المدة المقررة قانونا لسحبة، فان المحافظة حينما طعنت فى هذا الحكم لم تقدم الدليل على ما ينقض ما استند إليه الحكم فى هذا الشأن كما أن هذه المحكمة فى سبيل التأكد مما إذا كان القرار المطعون فيه قد سحبته الجهة الإدارية فى الميعاد القانونى
و قد طلبت منها تقديم ملف تظلم السيد / أحمد حلمى الراوي فى هذا القرار أو أية أوراق يستدل منها على ذلك، و قد أفسحت المحكمة صدرها لتمكين هذه الجهة لتقديم ذلك الا أنها لم تفعل رغم تأجيل الطعن عدة جلسات بلغت ثلاث عشرة جلسة. سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة و قد تداول نظره خلال المدة من 1973/11/17 حتى 1975/12/21 لهذا السبب أى أكثر من سنتين الأمر الذى من أجله اضطرت المحكمة إلى الفصل فى الطعن بحالته .
و من حيث أن القدر المتيقن من الأوراق المرفقة بملف الدعوى أن محافظة أسوان لم تنشط لاتخاذ اجراء إيجابي للوقوف على مدى مشروعية القرار رقم 9 لسنة 1964 خلال ستين يوما التالية لتقديم السيد/ أحمد حلمى حسن الراوي لتظلمه من هذا القرار
إذ أنها لم تشرع فى بحث هذا التظلم الا حينما بدأت فى استطلاع رأى إدارة الفتوى و التشريع للجهازين المركزيين للتنظيم و الإدارة و المحاسبات فى 1964/11/19 بكتابها رقم 42197 أى بعد أكثر من تسعة أشهر من تقديم التظلم، أى بعد أن انقضى الميعاد المقرر قانونا للطعن فى القرار الادارى أو سحبة و على ذلك
فان المحافظة إذ التزمت الصمت و لم تحرك ساكنا و كان مسلكها خلال هذه المدة مسلكا سلبيا، فلم تجب المتظلم على تظلمه فان ذلك يعتبر بمثابة قرار ضمنى بالرفض
و كان على المذكور أن يلجأ إلى طريق التقاضى بمخاصمة القرار المتظلم منه، كما أن المحافظة إذ أصدرت القرار رقم 172 لسنة 1966 و هو القرار المطعون فيه فى 1966/8/10 بسحب ترقية المدعى إلى الدرجة الخامسة فانه يكون قد صدر بعد أن أصبحت هذه الترقية نهائية و حصينه و رتبت آثارها القانونية و لا يجوز المساس بها ، و من ثم يكون هذا القرار معيبا لمخالفته القانون .
الطعن رقم 0386 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 47 جلسة 01-02-1976
سحب القرار الإداري
إن الثابت أن المدعى قد تظلم فى 1965/6/6 من القرار رقم 676 و لسنة 1965/64 فيما تضمنه من ترقية السيدين/ . . . . . . . . و …… إلى الدرجة الرابعة و لتخطيه فى هذه الترقية و ذلك بعد أن نشر هذا القرار بنشرة الوزارة عن شهر مايو سنة 1956، و كان السيد الوزير قد قرر جلسة 1965/6/2 سحب التسويات و الترقيات التى صدرت بالمخالفة للمبدأ الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1965/5/16 فى الطعن رقم 395 لسنة 18 القضائية
و لكن المدعى لم يعلم بذلك الا بعد صدور القرار رقم 707 لسنة 1965/64 الصادر فى 1965/6/15، ثم تلاه بعد ذلك القرار رقم 715 لسنة 1965/64 الصادر فى 1965/6/24 الذى تضمن صراحة سحب القرار رقم 676 لسنة 65/64 السالف الذكر و أعادة حالة المطعون فى ترقيتهما إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، فأصبح السيد / . . . .. . . . فى الدرجة الخامسة من 1963/1/31 و السيد / . . .. . . . . . فى هذه الدرجة من 1963/3/31 بعد أن كانا فى الدرجة الرابعة من 1962/12/6 ق
بل صدور قرار الساحب، الا أنه لم يثبت من الأوراق أن المدعى قد علم بهذا القرار الا عندما تظلم منه فى 1965/10/12، و لا شك أن القرار المذكور يعتبر قرارا جديدا انشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعى أن يتظلم منه إذا تضمن مساسا بمركزه القانونى.
ومن حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما تدعيه الوزارة من أنها إذ أخطرت المدعى فى 1965/8/19 برفض تظلمه الأول الذى قدمه فى 1965/6/6 فكان يتعين عليه أن يلجأ إلى القضاء فى ميعاد أقصاه 1965/10/18 و لكنة أقام دعواه فى 1965/11/23 بعد الميعاد – لا وجه لذلك لأن القرار الساحب رقم 735 لسنة 1965/1964 يصلح – على النحو الذى سلف بيانه – أن يكون محلا لتظلم جديد
لأنه قرار آخر خلاف القرار المسحوب و ذلك متى تضمن – فى نظر المدعى- أغفالا لترقيته إلى أحدى الدرجتين اللتين قد خلتا بسحب ترقية المطعون فيها إلى الدرجة الرابعة، و بهذه المثابة لا يعتبر تظلما ثانيا كما أشارت الوزارة – بل هو فى الحقيقة تظلم أول بالنسبة للقرار الجديد
و إذ قدم المدعى هذا التظلم فى 1965/10/12 على النحو السالف ايضاحه، ثم أقام دعواه فى 1965/11/23 فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى متعينا قبولها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فأنه يكون قد جانب الصواب و أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه حريا بالإلغاء و ذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكـلا لرفعها بعد الميعاد .
الطعن رقم 118 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 202 جلسة 13-06-1976
إن القاعدة المستقرة هى أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع و فى القانون و ذلك كركن من أركان انعقاده، و السبب فى القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد أحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غاية القرار، و أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها و يفرض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح
الا أنها إذا ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار، و أن القرارات التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر
أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذا يجب على جهة الادارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون و تصحيحا للأوضاع المخالفة له، الا أن دواعي المصلحة العامة أيضا تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا
فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته، و قد استقر الرأى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى، بحيث إذا انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار
و كل أخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله، الا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولا فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانونا و لا تلحقه أى حصانة
و ثانيا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة- و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية بهذه الأحوال الاستثنائية التى توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما فتصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد .
الطعن رقم 40 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 267 جلسة 29-06-1976
صدور قرار من الجهة الإدارية بتسوية حالة أحد العاملين – قرار بسحب هذه التسوية – الطعن على هذا القرار فيما تضمنه من سحب قرار التسوية – قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى – قضاء المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى بعد أن ثبت لها أن ما أجرته الجهة الإدارية من سحب قرارها المطعون فيه
و أن هذا السحب تم بعد إقامة الدعوى بحيث يقتضى إلزامها بمصروفاتها – إعتبار هذا الحكم قطعى فى موضوع الدعوى يجوز بعد صدوره نهائياً على قوة الأمر المقضى – صدور قرار من الجهة الإدارية لاحقاً على هذا الحكم متضمناً المساس بالقرار الذى صارت المنازعة فيه محسومة بمقتضى الحكم – إعتبار القرار معدوماً لمساسه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى .
الطعن رقم 869 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 551 جلسة 15-02-1981
صدور قرار وزير التنمية الإدارية محدداً المؤهل الدراسي على خلاف الشروط و المعايير التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام – يحق للوزير تعديل أو سحب هذا القرار المعيب حتى يتمشى و يتفق مع أحكام القانون ذاته و التى لا تجوز البتة مخالفتها أو الخروج عليها – مؤهل الإعدادية الفنية – لم يشترط للقبول بالمدارس الإعدادية الفنية بأنواعها الثلاث الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ..
أو ما يعادلها – المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 1975 و بالتالى يتعذر الاعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180 – 360 – قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 الذى صدر بمعاملته على هذا الأساس مخالفاً للقانون مما يخول الوزير المختص بالتنمية الإدارية الحق فى سحبه لإصلاح ما انطوى عليه القرار من مخالفة قانونية – القرار الساحب صدر موائماً أحكام القانون .
الطعن رقم 843 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 313 جلسة 07-02-1982
مفاد نصوص القانون 11 لسنـة 1975 تسوية حالة العاملين الذين تتوافر لهم مدد كلية فيه و ذلك بترقيتهم ترقيات حتمية وجوبية – يستمد الموظف حقه من القانون مباشرة – القرار الصادر بالمخالفة لحكم القانون المذكور لا ينشئ بذاته للعامل مركزاً قانونياً – يجوز لجهة الإدارة سحب قرارات الترقية المخالفة للقانون دون التقيد بمواعيد السحب المقررة قانوناً .
الطعن رقم 709 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 117 جلسة 21-11-1982
القرار الصادر من مجلس إحدى الجامعات طبقا لحكم الفقرة 21 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بمنح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم – إعتباره قراراً إدارياً منشئا لمركز قانونى ذاتي للمدعى بوصفه ناجحاً فى امتحان بكالوريوس العلوم – وقوع خطأ فى جمع الدرجات – و وصف الخطأ فى جمع و رصد درجات المدعى بأنه خطأ غير مقصود
لا يعتبر ذلك من العيوب الجسيمة التى تهبط بقرار الجامعة منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم إلى هاوية الانعدام – القرار بنى على سلطة الجامعة التقديرية فى وزن و تقدير كفاية المدعى فى فهم و تحصيل المواد المقررة – هذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الإلغاء القضائى و السحب الإداري بفوات ستين يوما على صدوره منطويا على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون – قرار الجامعة بسحب القرار بعد فوات ميعاد إلغائه أو سحبـه قانوناً – القرار الساحب جاء مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء .
الطعن رقم 596 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 799 جلسة 11-06-1983
سحب القرار الإداري – القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و مطابقة للقانون – أساس ذلك – دواعي المصلحة العامة التى تقضى باستقرار تلك القرارات – القرارات الفردية غير المشروعة يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له
استقرار القرار غير المشروع بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح – فوات ستين يوماً على تاريخ نشر القرار غير المشروع أو إعلانه تكسبه حصانة من أى إلغاء أو تعديل – إذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً – ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً – تحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب و لو كان مخالفاً للقانون .
الطعن رقم 1586 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 837 جلسة 23-03-1985
ركن العمد هو العنصر الأساسي لقيام الغش فى القرارات الإدارية التى يجوز لجهة الإدارة سحبها دون التقيد بميعاد الستين يوماً
الطعن رقم 616 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 564 جلسة 08-12-1985
لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم الغش فى حق العامل دون توافر المظاهر الدالة على ذلك .
الطعن رقم 616 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 564 جلسة 08-12-1985
لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته – السبيل إلى ذلك سحب القرار فى الحدود المقررة قانوناً – لا ينطبق ذلك على القرارات التأديبية الصادر من مجلس التأديب – أساس ذلك – أن الهيئة التى أصدرته تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه و لا إلغائه
و لا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سلطة سحب للقرار لأنها ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب و لا وصاية لها عليه – لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غيـر أعضاء هيئة التدريس ثمة اختصاص فى تعديلها أو التعقيب عليها .
الطعن رقم 3877 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 488 جلسة 28-01-1989
- انتهي البحث القانوني (الدفع بعدم مشروعية القرار الادارى) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .