محتويات البحث
الاختصاص القيمى لمحاكم مجلس الدولة
فى هذا المقال نتعرف على الاختصاص القيمى بين المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري ، من حيث قيمة الدعوى ، وهل هو يخضع لذات قواعد الاختصاص القيمى فى قانون المرافعات ، أم له قواعد خاصة بشأن تقدير قيمة الدعوى الخاصة بتوزيع الاختصاص القيمى.
ماهية الاختصاص القيمى للمحاكم الإدارية
المقصود به هو تقدير قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص القيمى للمحكمة بمعنى توزيع الاختصاص القيمة حسب قيمة الدعوى وتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع وتحديد مدى قابلية الأحكام الصادرة فى النزاع للطعن فيها بالاستئناف فضلاً عن تحديد قدر الرسوم القضائية المستحقة لخزانة وزارة العدل .
(ص 94 ، 121 المنجى)
وقواعد تقدير قيمة الدعوى خاصة بتوزيع الاختصاص القيمى بين المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري أى بالنظر الى قيمة المطالبة القضائية والمطالبة هى التى تحدد نطاق الدعوى التى تنظرها المحكمة قيمياً ونوعياً.
وإذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد العامة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه ، وقد يكون تقدير قيمة الدعوى لا محل له إذا كان المشرع يجعل دعوى معينة من اختصاص محكمة معينة .
(انظر فيما سبق المنجى)
الأساس القانونى لتحديد الاختصاص القضائى القيمى للمحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا
- تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حالياً وذلك الى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التى ترفعها هيئة مفوضي الدولة
- وذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة على ذلك فإن الأساس القانونى لتحديد الاختصاص القضائى القيمى لم يكن محدد بنص واضح من نصوص قانون مجلس الدولة وإنما صدر بالإحالة الى قانون الرسوم القضائية المعمول به أمام المحاكم العادية
- الى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة وقواعد الاختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام لأنها تقوم على أسس لا تهدف الى مصالح الخصوم وإنما تهدف الى هدف يهم سير القضاء فمسائل النظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة بقوة القانون وقواعد تقدير قيمة الدعوى تختلف عن قواعد تقدير الرسوم التى تحصل على هذه الدعوى تحكمه تقدير النصاب القيمى للاختصاص .
الاختصاص القيمى لمحاكم مجلس الدولة فى أحكام المحكمة الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
ومن حيث أن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
(عاشرا) : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص المنصوص عليها فى المواد السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية
(رابع عشر) : سائر المنازعات الإدارية ….. ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه . وفقاً للقوانين واللوائح .
مفاد ذلك أن طلب التعويض قد يكون مستقل عنه وفى كلتا الحالتين لا يختلط أحدهما بالآخر وباعتبار أن ثبوت عدم مشروعية القرار هو الركن الأول فى المسئولية عن التعويض
وإذ كانت المادة الأولى من مرسوم 14 من أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1859 لسنة 1965 تنص على أن
يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ……. ويفرض فى دعوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش ، فإنه متى انطوت الدعوى على مطالبة بمبالغ محددة المقدار وحكم بها كلها أو بعضها فإن هذا الطلب يكون معلوم القيمة فى شأن استحقاق وحساب الرسم النسبى على المبلغ المطالب باسترداده تبعا للحكم الصادر بإلغاء قرار المصادرة.
وقد ردت المحكمة على القول بأن الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية ومحلها طلب إلغاء القرار الإداري غير المشروع بأنه متى كانت الدعوى تنطو ى فى حقيقتها على المطالبة باسترداد المبلغ المصادر فإن تسوية الرسم المستحق على الدعوى على أساس قيمة المبلغ المحكوم بإلغاء قرار المصادرة بالنسبة له ليس فيه مخالفة لأحكام لائحة الرسوم
كما تناولت فى حكمها الصادر بجلسة 12/12/1987 فى التظلم رقم 1 لسنة 34ق على كيفية حساب مقدار الرسم النسبى المستحق على التعويض المطالب به والمحكوم تبعاً لإلغاء القرار الإداري الصادر بشطب أسماء المدعيين من سجل المتعهدين والموردين وعدم التعامل معهم .
ومن ثم فإن المطالبة باستحقاق المدعى لمبلغ محدد المقدار – أيا كان سند الاستحقاق – مستقلة بذاتها أو تابعة لطلب اصلى بإلغاء قرار إداري إيجابى أو سلبى والقول بغير ذلك من شأنه إهدار أحكام الرسم النسبى أمام محاكم مجلس الدولة بجعل المطالبة بمبالغ محددة تابعة لطلب إلغاء القرار الإداري بالامتناع عن التصرف .
(الطعن رقم 1436 لسنة 32ق جلسة 6/1/1990)
وبأنه تنص المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه
تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك الى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ، ومن حيث أنه ولئن كان المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة فى شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أحكام المرسوم الصادر فى 14/8/1946 والقرارات الجمهورية المعدلة له .
والتى بينت فئات الرسوم التى تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها أمام محاكم مجلس الدولة ، والمعارضة فى أوامر التقدير
إلا أن أحكام هذا المرسوم قاصرة فقط على الرسوم القضائية ، ومن ثم فهى لا تمتد الى مصاريف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصاريف والتظلم من هذه الأوامر ، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وأن كان أحد عناصرها رسم الدعوى
إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها كمصاريف وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصا ريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك فى الدعوى
فضلاً عن مقابل أتعاب المحاماة ، ومن حيث أنه إذا خلت قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة فى شأن المصاريف فمن ثم يطبق فى الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم من هذه الأوامر أحكام قانون المرافعات.
(الطعن رقم 821 لسنة 26ق جلسة 9/6/1984)
عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذي قد يشوب القرار الإداري لا يصلح أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار – الاختصاص القيمى بين المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري
عدم الاختصاص أو عيب الاختصاص أو عيب الشكل الذي قد يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار
القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل لانقطاع عن العمل بدون إذن عقب انتهاء مدة إعارته ورفق جهة الإدارة تجديد الإعارة لمدة أخرى يعتبر قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون في مضمونه لقيامه على السبب الذي يبرره قانوناً ولا يستحق العامل عنه تعويضاً لمجرد أن قرار إنهاء خدمته قد صدر مشوباً بعيب شكلي وهو عدم توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 73 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
الطعن رقم 1029 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 26/1/1988)
يلزم لتقرير هدم مبان يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر – صدور قرار بذلك من لجنة تشكل بقرار من المحافظ
مؤدى ذلك
عدم اختصاص لجنة معاينة وتقدير خسائر الحرب بهذا الشأن – صدور قرار من لجنتي الحصر والمراجعة المشكلتين بقرار من المحافظ لمعاينة وحصر وتقدير الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية تنفيذاً للقانون رقم 44 لسنة 1967 بإزالة العقار – هو قرار صادر من جهة غير مختصة .
أساس ذلك
مخالفته لأحكام المادتين 31 و 32 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر – عيب عدم الاختصاص الذي قد يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى عدم مشروعيته لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن عيباً مؤثراً في موضوع القرار
أثر ذلك
أنه إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفته قواعد الاختصاص فلا وجه للحكم على جهة الإدارة بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون أو أن قاعدة الاختصاص قد روعيت.
(الطعن رقم 3188 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 11/6/1988)
عيب عدم الاختصاص أن الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتما وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار – فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض نظراً لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعت.
(الطعن رقم 421 لسنة 24ق “إدارية عليا” جلسة 15/12/1979)
عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار.
(الطعن رقم 1006 لسنة 20ق “إدارية عليا” جلسة 22/3/1975)
اختصاص القضاء الإداري
ما يخرج من ولاية المحاكم العادية واختصاص القضاء الإداري
- الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها
- طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى … لسنة 1998 مدني محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء تقديرات الأجرة المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية المقدرة بمعرفة لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية وتخفيضها وفقاً لقيمة أجرة وحدات العقار الفعلية مع ما يترتب عليها من آثار،
وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار المبين بالصحيفة، وقامت مأمورية الضرائب العقارية بسوهاج بربط الضريبة العقارية المستحقة عليه على خلاف مقتضى أحكام القانون 56 لسنة 1954 المعدل وغالت في تقدير القيمة الإيجارية دون مراعاة القيمة الفعلية للأجرة ولم تعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بعقود الإيجار ومن ثم فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتعديل القيمة الإيجارية لوحدات عقار التداعي المبينة بكشوف الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية بسوهاج عن الجرد محل التداعي على نحو ما جاء بتقريري الخبير المنتدب في الدعوى وعقد الإيجار.
استأنف الطاعنان هذا الحكم برقم … لسنة 75 ق أسيوط “مأمورية سوهاج” وبتاريخ ../ ../ 2001 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
لمخالفته قواعد الاختصاص الولائى بحسبان أن النزاع المطروح في الدعوى إنما يدور حول تقديرات مأمورية الضرائب العقارية للقيمة الإيجارية لعقار التداعي المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة تطبيقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 وبطلب تخفيض هذه التقديرات، فلا تختص بنظر التظلم فيها جهة القضاء العادي وإنما يرفع التظلم إلى مجلس المراجعة للنظر فيه في جميع الأحوال وذلك عملا بالمادة 15 من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى خارج نطاق ولايته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن البين من استقراء المواد 1، 9، 15، 16، 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955، 294 لسنة 1960 أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير.
وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التي يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة.
وإذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون 56 لسنة 1954 بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي تنص على أن
اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، وكانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقاً للقيمة الحقيقية للأجرة .
فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب.
وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى المطروحة خارج نطاق ولايته ورفض الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.