الشركات ذات المسئولية المحدودة ( خطوات تأسيس-الشروط )

الشركات ذات المسئولية

تعرف على خطوات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة ، وفقا لقانون الشركات وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون مع الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة وكيفية ادارة هذه الشركة وسلطات المدير فيها وكذلك سلطات الشركاء وأسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع عرض نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

الشركات ذات المسئولية المحدودة ( شرح التأسيس -الأحكام )

الشركات ذات المسئولية اجراءاتها

بادئ بدء لا بد وأن نتعرف على ماهية الشركة ذات المسئولية المحدودة وخصائها

تعريف القانون للشركات ذات المسئولية المحدودة

عرفت المادة 4 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها :

… شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته .

وهذا التعريف التشريعي للشركة ذات المسئولية المحدودة يثير التساؤل التالي :

هل تعد الشركة ذات المسئولية المحدودة من شركات الأشخاص أم من شركات الأموال …؟

يقول العميد الدكتور علي يونس :

وقد عيب علي هذه التسمية أنها لا تبرز خصائص هذا النوع من الشركات إذ يمكن القول بشيء من التجاوز أن شركات الأسهم هي الأخرى شركات ذات مسئولية محدودة .

لذلك اقترحت عدة تسميات لم تسلم بدورها من المناقشة . ومهما يكن من شيء فإن التسمية الدارجة هي التي احتفظت بها كثير من التشريعات وانتشرت في العمل بحيث تميزت الشركات ذات المسئولية المحدودة عن غيرها من الشركات الأخرى وأصبح الخلط بينهما خطراً غير قائم  .

والواقع أن المجموعة التجارية المصرية لم تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة لان المجموعة التجارية الفرنسية وهي الأصل التاريخي لها لم تكن تعرفها ودخلت هذه الشركة التشريع الفرنسي بمقتضى قانون مارس 1925 نقلا وتحريرا عن القانون الألماني الصادر فى سنة 1892 وكان أو تشريع نظمها وان كان الواقع الإنجليزي قد عرفها من قبل وأطلق عليها تعبير الشركة المحاصة

وقد دخلت الشركة ذات المسئولية المحدودة الواقع المصرى فى قانون 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة ، والذي ألغى بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981 وحل محله

وقد حازت الشركة ذات المسئولية المحدودة إعجاب الكثير من المستثمرين لما تتميز به – أساسا – من مسئولية محدودة لكل الشركاء فيها ولان عددها محدود حيث يجب ألا يتجاوز العدد خمسون شريكا والأنصبة فيها هي حصص ولا يجوز تكوين رأس المال عن طريق الاكتتاب العام ، وتدار هذه الشركة عن طريق مدير على غرار شركات الأشخاص وبعنوان يشتق من غرضها أو يتركب من اسم واحد أو اكثر من الشركاء فيها .

وعن الخلاف الدائر حول انتماء هذه الشركة – الشركة ذات المسئولية المحدودة – الي شركات الأموال أو الي شركات الأشخاص ، فثمة رأي يقول أن هذه الشركة تقترب تماما من شركات الأشخاص على الأقل فى الواقع التشريعي الحالي فى مصر ، في حين أن رأي أخر يري انتماء هذه الشركة الي شركات الأموال  .

والرأي أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تقطع – بسبب خصائصها – في مكان وسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال ، وقد تأثر المشرع بالمركز الوسط الذي تحتله الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ولذلك فقد تردد في أن يكون لها أسم كما في شركات المساهمة أو عنوان كما في شركات الأشخاص وآثر أن يجعل لها الخيار في أن تتخذ واحد من الآمرين .

خطوات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

تنقسم دراسة تأسيس وأحكام  الشركة ذات المسئولية المحدودة الي :

  1. تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة .
  2. الشركاء وحقوقهم في الشركة ذات المسئولية المحدودة .
  3. إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة .
  4. انحلال الشركة ذات المسئولية المحدودة وتصفيتها .

اجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

تحرير العقد الابتدائي للشركة ذات المسئولية المحدودة

طبقاً للمادة 9 من قانون الشركات رقم  159 لسنة 1981 يجب أن يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون محرراً طبقا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص ، ويعنى ذلك أن المشرع يقيم عقد نموذجيا لهذه الشركات مثلها مثل الشركات المساهمة يتعين على المؤسسين أن يتبعوا البيانات الواردة فيه ويكون هذا العقد إما عقداً رسميا ، أي فى محرر رسمي أو مصدقا على التوقيعات فيه ، وبديهي أنه يجب أن يوقع هذا العقد من قبل جميع الشركاء فى ذات المسئولية المحدودة سواء بأنفسهم أو بوكلاء عنهم  .

ويراعي ؛ أن تعريف المشرع – المادة 4 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 – للشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته . لا يعني استبعاد تطبيق الشروط المتعلقة بإنشاء الشركات عموماً .

أركان و شروط تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

 الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين – ونعني الشركاء – والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود ، ومنها عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة .

ركن الرضا فى الشركة ذات المسئولية المحدودة

وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :-

1- وجود الرضا ،  فيتحتم وجود الرضا ، فإذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه  .

2- صحة هذا الرضا ، فيجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء الي تكوين عقد الشركة وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها ، كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام  .

ويأخـذ رضاء الشركاء بدخول هذه الشركة – الشركة ذات المسئولية المحدودة –  رضاء الشركاء فى شركات الأشخاص وذلك بالنظر إلي العدد المحدود الذي تتكون منه الشركة وهو خمسون شريكا ، ومن ثم فان شخص الشريك يكون محل اعتبار لدى باقي الشركاء عند توقيعهم على العقد ، والغلط فى شخصية الشريك يعتبر غلطا جوهريا يمكن معه إبطال الشركة  .

ركن الاهلية فى الشركة ذات المسئولية المحدودة

تعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين :

أهلية وجوب ، وأهلية أداء ، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة .

ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية . النوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .

وبالنسبة للأهلية اللازمة للاشتراك فى تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة فانه من المعروف أن الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه للشركة

ومن ثم يكفى لصحة هذا الانضمام أن تكون لديه الأهلية القانونية لتحمل الالتزامات بوجه عام ، ولو ان التزامه بتقديم الحصة هو التزام تجارى ، تماما كما هو الحال بالنسبة لالتزام الموصي

والأصل انه مادامت مسئولية الشريك تتحدد بقدر ما يسهم به فى راس المال فانه يجوز للولي أو للوصي أن يشترك لحساب القاصر بحصة فى هذه الشركة كذلك يكون للقصر المأذون له بإدارة أمواله الحق فى ان يصبح شريكا بحصته فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ، مادامت ان هذه الحصة تتأتى من الأموال التي يديرها  .

ركن المحل فى الشركة ذات المسئولية المحدودة

محل عقد الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – هو المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء الي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها ، ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد – عقد تكوين الشركة – مشروعاً  .

فيجب أن يكون محل الشركة ، أي الغرض الذي أنشئت من اجله مشروعاً وجائزاً ، وإلا بطلت الشركة بطلانا مطلقا .

ركن السبب الشركة ذات المسئولية المحدودة

سبب الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – يقصد به الباعث الدافع الي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .

الغاء الترخيص الحكومي لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة:

بصدور القانون رقم 3 لسنة 1998 أدخلت تعديلات جذرية على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ومن بين أهم هذه التعديلات إلغاء نظام الترخيص الحكومي لتأسيس شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

ومن ثم فلم يعد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة رهنا بموافقة أية جهة إدارية ، ويعنى ذلك بعبارة أخرى أن الشركة ذات المسئولية المحدودة أصبحت تنشأ اليوم بمجرد إتمام إجراءات التأسيس التي حددها القانون ودون حاجة إلي أي إذن من أي نوع كان حيث يكتفي بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة بإتمام إجراءات التأسيس ، على أن يكون للجهة الإدارية حق الاعتراض على قيام الشركة وذلك لأسباب محددة نص عليها القانون على سبيل الحصر  .

الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

اجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

بيانات اخطار مؤسسي الشركة ذات المسئولية ا

 ما هي بيانات الإخطار الذي يوجه مؤسسو الشركة ذات المسئولية المحدودة  لمصلحة الشركات؟

طبقاً لنموذج الذي أعدته مصلحة الشركات يجب أن يتضمن الإخطار اسم الشركة وشكله القانوني ، ورأس المال المرخص به وراس المال المصدر ، وراس المال المدفوع ، ورقم وتاريخ التصديق على التوقيعات ، وجهة التصديق ، واسم وكيل المؤسسين وعنوان الشركة الذي يتم المراسلة عليه ومركز الشركة وغرضها على ان يوقع على هذا الإخطار من المؤسسين أو من يمثلهم .

أما المستندات التي ترفق بالإخطار فهي :
  • أ – عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة  .
  • ب – موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول أو عملاً من الأغراض المنصوص عليها فانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة  .
  • ج- إيصال سداد رقم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المدفوع ، وذلك بحد أدنى مقداره مائه جنيه واحد أقصى مقداره ألف جنيه .

جزاءات مصلحة الشركات:

تقوم الإدارة العامة لمصلحة الشركات – بعد مراجعة المستندات المرفقة والتحقق من أنها مستوفاة – بالتأشير على أصل العقد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسلمها  وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الإخطار والمستندات المرفقة .

شهادة مصلحة الشركات للشركة ذات المسئولية المحدودة والامتناع

البين من نصوص القانون رقم 3 لسنة 1998 والقرار الوزاري الصادر تنفيذا له أن مصلحة الشركات لا تملك آية سلطة تقديرية فيما يتعلق بإصدار هذه الشهادة فعليها أن تعطى مقدم الإخطار الشهادة المشار إليها طالما انه قد تقدم بالمستندات المشار إليها مستوفاة من الناحية الشكلية حتى ولو تضمنت مخالفات لأحكام القانون من الناحية الموضوعية ، وتمسك مصلحة الشركات سجلا تدرج فيه الإخطارات المنصوص عليها فى المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها .

رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة

تنص المادة 116 من قانون الشركات :

لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقسم رأس المال الي حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنية تدفع بالكامل ، ولا يسري هذا الحكم علي الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .

ولقد وضعت المادة 271 من هذه اللائحة التنفيذية مبلغ 50.000 ج كحد أدنى ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة .

ما هى القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟

يحكم راس المال من حيث تكوينه قاعدتان أساسيتان :
القاعدة الأولي منع الاكتتاب العام :

أشارت إلي هذا المادة 4 من قانون رقم 159 لسنة 1981 ، بما نصت عليه من انه لا يجوز تأسيس هذه الشركة أو زيادة راس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول

وعلى ذلك يحظر التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب إسهامه فى راس مال هذه الشركات ، سواء عند التأسيس او عند زيادة راس المال ويتعين بالتالي ان يتكون راس المال عن طريق ما يسمى بالاكتتاب المغلق وهو الذي يجب ان يتم بين الشركاء ممن اعتزموا تأسيس الشركة . ويجب ان يتم الاكتتاب فى كل الحصص والوفاء بها كاملة ، نقدية كانت او عينية

القاعدة الثانية – الوفاء الكلى براس المال وايداعه :

يستلزم المشرع الوفاء الكلى براس المال او تدفع الحصص النقدية وبقيمتها بالكامل ، ويجب ان تودع المبالغ المدفوعة للشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص لها بذلك ، ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ الا بعد شهر عقد تأسيسها فى السجل التجاري وفقا لحكم المادة 20 من القانون  .

الحصص العينية فى الشركة ذات المسئولية

طبقاً لصريح نص المادة 29 فقرة 2 من قانون الشركات يجب ان يبين فى عقد الشركة نوع الحصة ، وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته فى راس المال مقابل ما قدمه ، والواضح أن المشرع لم يتدخل في بيان كيفية تقدير قيمة الحصة العينية وإنما ترك أمر تقدير ذلك للشركاء أنفسهم علي أن تكون العبرة فى تقدير الحصة هي بقيمتها وقت العقد .

التقدير الجزافي ومواجهته:

تنص المادة 29فقرة 3 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :

يكون مقدم الحصة العينية مسئولا قبل الغير عن قيمتها المقررة لها فى عقد الشركة ، فإذا ثبت وجود زيادة فى هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق الا إذا اثبتوا عدم علمهم بذلك .

ويري الدكتور حسام عيسي :

ويسرى هذا الجزاء – فى راينا – على كل الشركاء الموجودين بالشركة وقت رفع الدعوى يستوى فى ذلك الذين دخلوا الشركة بعد قيامها ، ما الذين خرجوا منها بالتنازل عن حصصهم فيكون للغير ملاحقتهم عن طريق دعوى المسئولية التقصيرية متى ثبت لمهم بذلك ، وتقوم مسئولية الشركاء بالتضامن عن أداء الفرق على أساس ” التزام قانوني بالضمان ” قصد به المشرع حماية راس مال الشركة وحماية الغير  .

الشركاء وحقوقهم فى الشركة ذات المسئولية المحدودة

الشركة ذات المسئولية المحدودة شانها شأن الشركات جميعاً فيما يتعلق بوجوب أن يكون لكل شريك مجموعة من الحقوق وعليه مجموعة من الالتزامات ، فللشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة الحقوق المقررة للشريك بوجه عام

  • كحقه فى الحصول على نصيب فى الربح
  • وحقه فى الاشتراك الإدارة أو الرقابة والإشراف عليها
  • وحقه فى حالة انحلال الشركة وتصفيتها فى الحصول على نصيب فى الموجودات
  • إلا انه من الحقوق الواضحة فى هذه الشركة – الشركة ذات المسئولية المحدودة – حق الشريك فى تحديد مسئوليته  فى الشركة بقدر ما اسهم به فى رأس المال وحقه فى التنازل عن الحصة  .

حق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في تحديد مسئوليته

حق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في تحديد مسئوليته عن تعهدات الشركة والتزاماتها بقدر حصته فى الشركة.

عرفت المادة 4 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها :

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته .

يستفاد من هذا التعريف التشريعي أنه في مجال تحديد مسئولية الشريك ، تقف هذه المسئولية عند ما قدمه هذا الشريك من حصة ، وتعتبر هذه الخاصية من ابرز الأسس التي تقوم عليها هذه الشركة وهي متعلقة بالنظام العام .

وينبني علي ما سبق أنه لا تقوم اية علاقة مباشرة بين دائني الشركة ذات المسئولية المحدودة والشركاء فيها ، فليس لدائنين الشركة ذات المسئولية المحدودة من ضمان الا راس مال الشركة ، ولا يستطيعون ملاحقة الشركاء فى أموالهم الخاصة سواء فى حالة قيام الشركة أو عند إفلاسها

ولقد خرج المشرع عن هذه القاعدة العامة فى بعض الحالات خروجا استهدف صالح للغير وتنحصر هذه والاستثناءات فى الحالات الآتية :

  • الحالة الأولي : يكون مقدم الحصة العينية الي الشركة ذات المسئولية المحدودة وباقي الشركاء مسئولين بالتضامن وفى أموالهم الخاصة عن كل زيادة فى قيمة الحصص العينية والتي قدرت على خلاف الحقيقة .
  • الحالة الثانية : يلتزم المؤسسون بالتضامن وفى أموالهم الخاصة بتعويض الغير عن الضرر الذي حاق بهم نتيجة لبطلان الشركة لمخالفتها  لقواعد التأسيس .
  • الحالة الثالثة : يكون مؤسسو الشركة ومديروها مسئولين بالتضامن فى حالة الاكتتاب غير الصحيح فى جزء من راس المال.

تنازل الشريك عن حصته وانتقالها للورثة فى المسئولية المحدودة

تنص المادة 116 من قانون الشركات المعدل بالقانون 3 لسنة 1998 :

لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقسم رأس المال الي حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنية تدفع بالكامل ، ولا يسري هذا الحكم علي الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .

ولقد وضعت المادة 271 من هذه اللائحة التنفيذية مبلغ 50.000 ج كحد أدنى ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة .

وتنص المادة 29 من قانون الشركات :

لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة .

وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها ، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة في عقد الشركة ، ويسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك .

فيراعي :

  1.  يقسم راس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية .
  2.  يجب ان يتم توزيع هذه الحصص فى العقد التأسيسي للشركة ذات المسئولية المحدودة .
  3. تكون الحصص غير قابلة للتجزئة فلا يعدد مالكوها ،ولا تصبح مملوكة على الشيوع نتيجة لوفاة الشريك وانتقالها إلى ورثة متعددين .

تنازل الشريك فى المسئولية المحدودة عن الحصة وحق الاسترداد

تنص المادة 18 فقرة 1 من قانون الشركات :

يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي او مصدق علي التوقيعات الواردة به ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك ، وفى هذه الحالة يكون لباقي الشركاء ان يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها

فيراعي : –

  1.  وعن شكل التنازل عن الحصة . يقع التنازل عن الحصة او بيعها كتابة ، ولم يشترط قانون الشركات أن يكون التنازل فى محرر رسمي .
  2.  وعن سريان هذا التنازل فلكي يسرى هذا التنازل في مواجهة الشركة وفي مواجهة الغير يجب ان يتم قيده فى سجل الشركاء الذي يجب ان تعده شركة وتحتفظ به .
  3. وعن آثار هذا التنازل  يجب الا يترتب على هذا التنازل الإخلال بالحد الأقصى المقرر للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وهو خمسون شريكا ، بحيث يبطل أي تنازل ويقع بغير ذي اثر إذا كان من نتيجته زيادة فى عدد الشركاء عن هذا الحد المقرر .
  4. وعن حق الاسترداد ، فحق التنازل عن الحصة المبيعة او المتنازل عنها ، هو حق متعلق بالنظام العام ولا يجوز حرمان الشركاء منه ، ومقتضى هذا الحق انه فى حالة التنازل عن الحصة لشخص أجنبي ، يكـون لكل شريك متى رغب فى ذلك ، أن حصل على الحصة بنفس شروط البيع .
  5.  وعن انتقال الحصة إلى الورثة ، تنتقل الحصة إلي الورثة ولهذا تنص المادة ويكون حكم الموصي له بالحصة حكم الوارث

ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة

الاعتبارات الخاصة للشركة ذات المسئولية المحدودة وأثرة علي إدارة هذه الشركة :

يقول الدكتور رفعت فخري :

راعى المشرع فى تنظيمه لإدارة هذه الشركة طبيعتها الخاصة باعتبار أنها تقترب من ناحية من شركات الأشخاص فجعل على راس الإدارة مدير – أو مديرون – لكنه من ناحية أخري أقام إلي جانبه أجهزة أخرى للرقابة والإشراف كما الحال فى شركات الأموال ، وهذه الأجهزة هي الجمعية العمومية للشركاء ومجلس الرقابة .

تعيين مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة

تنص المادة 120 الفقرة الأولي من قانون الشركات 159 لسنة 1981 :

يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم .

ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون تعيين أجل .

ويعتبر المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو من غيرهم دون بيان أجل معلوم ، معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد علي غير ذلك .

وفي جميع الأحوال يجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال .

سلطات واختصاصات مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة

تنص المادة 121 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 :

يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها ، ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك .

وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين ، أو بتغييرهم بعد قيدهم في السجل التجاري ، لا يكون نافذاً في حق الغير  بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في هذا السجل .

وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة في المواد 53 حتى 58 من هذا القانون علي الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها

وبناء علي ذلك :

  1.  لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يباشر كافة الأعمال القانونية التى لا تتعارض وغرض الشركة .
  2.  لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يأتي أعمال التصرفات من بيع اموال الشركة او رهنها متى كان ذلك لازما ، وكذا وكافة أعمال الإدارة وعقد القروض وسحب الأوراق التجارية وتكون أعماله صحيحة وملزمة للشركة مادام قد توخى فيها الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة ولم يخالف حكما من احكام القانون
  3.   يجوز للجمعية العمومية للشركاء ان تحد من سلطات المدير، وفى هذه الحالة ، لا يكون مثل هذا القرار الصادر من الشركة نافذا فى حق الغير الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ إثباته فى السجل التجاري .
  4. وإذا أخل المدير بواجباته فى إدارة الشركة ، وارتكب أخطاء من شانها إحداث ضرر للغير أو لأحد الشركاء كل مسئولا عنها مسئولية جنائية ومدنية .

سلطات الجمعية العامة للشركات ذات المسئولية المحدودة

وعلى ذلك :

  1.  يجب أن تنعقد الجمعية العامة للشركات ذات المسئولية المحدودة مرة على الأقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يمثلون 5 % من راس مال الشركة على الأقل .
  2.  يجوز لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة دعوة هذه الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك .
  3.  يجب على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يعد جدولا للأعمال
  4. والمسائل التي تطرح على الجمعية العامة ويبعث بها مع خطابات الدعوى إلي الشركاء محدد زمان ومكان الانعقاد .
  5.  يتعين حضور عدد من الشركاء يمثلون على الأقل ربع راس المال – لكي ينعقد الاجتماع صحيحا – إلا إذا نص العقد التأسيسي على نسبة أعلى بشرط الا تتجاوز نصف راس المال ، وإذا لتوافر النصاب فى الاجتماع الأول دعيت الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال 30 يوما التالية  للاجتماع الأول ويعقد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان نسبة الحصص الممثلة .
  6.  تصدر القرارات فى هذه الجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية المحدودة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون او العقد على غير ذلك ، ويكون لكل حصة صوت ولو نص على خلاف ذلك فى العقد .
  7. كما يكون من حق الشركاء الغائبين ان يصوتوا بالكتابة ان ينيبوا عنهم أحد الأغيار فى الحضور بتوكيل خاص .
  8.  حق التصويت غير قابل للتجزئة كالحصة تماما ، وعلى ذلك يتعين على الورثة المالكين للحصة ، ان يتخاورا أحدهم ليعتبر مالكا منفردا فى مواجهة  الشركة وحتى يتمكن من حضور جلسات الجمعية والتصويت فيها .

اختصاصات الجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية

أولا : تختص الجمعية العامة – فى دور انعقادها السنوي العادي – بالأعمال الإدارية الخاصة بتسيير الشركة ذات المسئولية المحدودة ، من :

  •  تعيين للمديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم .
  • الموافقة على الميزانية السنوية وحسابات الأرباح والخسائر .
  • وللجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية المحدودة  أن تتخذ كافة القرارات التي تتعلق بالرقابة والإشراف على أمور الشركة  إلا أن هذه الجمعية لا تستطيع ان تصدر أي قرارات مخالفة لأحكام القانون كان تخل بقاعدة تساوى الحصص ، او تنزل بالحد الأدنى للحصة .

ثانياً : تختص هذه الجمعية العامة فى دور انعقادها غير العادي ، بتعديل عقد الشركة ، كزيادة أو تخفيض راس المال … الخ

الرقابة علي الشركة ذات المسئولية المحدودة

ترتبط فكرة الرقابة علي الشركة ذات المسئولية المحدودة بحق الشريك من غير المديرين فى الإشراف على إدارة الشركة وهو حق متعلق بالنظام العام ولا يجوز حرمانه منه بأي حال من الأحوال بل يقع باطلا عقد الشركة إذا تضمن عكس ذلك بل إن إقامة نظام للرقابة المستمرة أمر حيوي فى هذه الشركة حيث من ناحية غالبا ما تتركز إداراتها فى يد شخص واحد وهو المدير ومن ناحية أخرى فـان الرقابة من قبل الجمعية العامة ليست فعالة دائما لأنها تجتمع مرة واحد كل سنة  .

ونظم المشرع رقابة الشركاء من غير المديرين على إدارة الشركة ذات لمسئولية المحدودة فى المادة 123 من ق 159 لسنة 1981 ، ويجب التفرقة بين فرضين

  1. الفرض الأول : إذا تجاوز فيها عدد الشركاء عن عشرة – في هذه الحالة يتعين أن يعهد بالرقابة على إدارة الشركة إلي مجلس يتكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء .
  2. الفرض الثاني : إذا لم  يتجاوز فيها عدد الشركاء عن عشرة  – لم يستوجب المشرع وجود مجلس للرقابة مكتفيا بالنص على ان يكون للشركاء من غير المديرين ما للشركاء المتضامنين من رقابة فى شركات التضامن .

أسباب انحلال وتصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة

الشركات ذات المسئولية المحدودة ( شرح التأسيس -الأحكام )

نعرض في هذا الفصل لموضوعين أساسين هما ، أسباب انحلال الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وتصفية هذه الشركة .

تنحل الشركة ذات المسئولية المحدودة بأسباب انحلال الشركات بوجه عام :

  • فتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانتهاء الأجل المحدد بالعقد
  • وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانتهاء الغرض الذي أسست من اجله
  • وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة بهلاك كل أو معظم راس المال
  • وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة  بطلب حلها عن طريق القضاء متى وجد المسوغ القانوني
  • وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة  بطلب حلها إراديا متى وافق الشركاء وفقا لنصوص العقد .
  • وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة طبقاً للمادة 129 من ق 159 لسنة 1981 والتي يجري نصها على انه فى حالة خسارة نصف راس المال تعين على المديرين عرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة ويصدر قرار الحل بالأغلبية المطلوبة لتعديل عقد الشركة ، أي الأغلبية العددية الحائزة لثلاثة ارباع راس المال اما اذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع راس المال – جاز ان يطلب حل الشركة ، بعض الشركاء متى كانوا حائزين لربع راس المال ، وإذ كان من شان الخسارة انخفاض راس المال عن الحد الأدنى المطلوب كان لكل ذي شان لطب حل الشركة .

تتعدد أسباب انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بقوة القانون علي النحو الذي يمكن معه القول بوجود خمس أسباب قانونية لهذا الانقضاء القانوني :

السبب الأول لانقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة :

انقضاء الشركة بانتهاء الأجل المحدد لها :

تنص المادة 526 من القانون المدني – الفقرة الأولي : تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.

فالأصل أنه متي كانت الشركة محددة الأجل فإن حلول هذا الأجل يترتب عليه انحلالها – انقضائها – بقوة القانون ولو لم تكن قد حققت الغرض الذي أنشئت من أجله ، ومع هذا إذا تبين من الظروف ونية الشركاء أنهم لم يقصدوا تحديد أجل الشركة تحديداً مطلقاً ، وإنما كان علي وجه التقريب حسب العمل الذي أنشئت من أجله فإن ذلك يستلزم اعتبار الشركة قائمة ومحتفظة بشخصيتها الي أحد الآجلين ، انقضاء المدة أو تحقيق العمل المنوط بها .

وثمة قضاء مستقر لمحكمة النقض يقرر :

إنه وفقا للمادة 445 من القانون المدني القديم تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما ذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة . الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة  .

انتهاء الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله

تنص المادة 526 من القانون المدني – الفقرة الأولي :

تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.

ويعني ذلك أنه يترتب علي تحقيق غرض الشركة انحلالها بقوة القانون ، ولعل هذا السبب أكثر شيوعاً في شركات المحاصة عن غيرها من الشركات الأخرى نظراً للطبيعة الخاصة بهذه الشركة ووفق ما سيلي حال التعرض لأحكامها الخاصة .

وثمة مشكلة هامة تتعلق بالنص في عقد الشركة علي انتهاء الشركة في مدة محددة هي مدة تنفيذ الغرض من الشركة ، وقد تنتهي هذه المدة ولم تكن الشركة قد انتهت من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والتساؤل : هل تنقضي الشركة بالأجل أي بانتهاء مدتها أم بانتهاء العمل الذي أنشئت من أجله .

يقول الدكتور علي يونس :

قد يرتبط انتهاء أجل الشركة بانتهاء العمل الذي أنشئت من أجله كما لو نص في عقد الشركة علي أنها تنتهي بانتهاء هذا العمل خلال مدة معينة ، فإذا انتهي العمل قبل انقضاء الأجل تنقضي الشركة ، أما إذا انقضي الأجل دون أن يتم العمل فإنها تبقي لحين انتهائه ، ذلك أن العبرة بما قصده المتعاقدون والغالب أن نيتهم اتجهت الي إنهاء الشركة حين انتهاء عملها  .

ونري من جانبنا أن التفسير أحد وسائل وطرق تطبيق القانون ، وأن القاضي ملزم فى تفسير العقود تحديدا – ومنها عقد الشركة – بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعملاها ، صحيح أنه يكون لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة

إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده الشركاء بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان  شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .

ومن قضاء النقض فى بيان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للشركاء ووسائله للوصول للإرادة الحقيقية :

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن فى ذلك  .

ومن قضاء محكمتنا العليا فى اشتراط مراعاة حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد : فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية

ومن قضاء محكمتنا العليـا فى إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات العقد شريطه أن تبين المحكمة أسباب ذلك :

القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فى ظاهرها أن يبين فى حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض

انتهاء لهلاك أموال الشركة ذات المسئولية المحدودة

القاعدة العامة :

تنص المادة 527 الفقرة الأولي من القانون المدني :

تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.

ويجيء هذا الانحلال كأثر طبيعي لهلاك رأس المال كله حيث تصبح الشركة أمام استحالة مادية لمواصلة نشاطها ، والاستحالة المادية يترتب عليها انحلال الرابطة العقدية بقوة القانون  .

والواقع أن المادة 527 – الفقرة الأولي – تفرق بين فرضين لهلاك مال الشركة ، الفرض الأول هو هلاك جميع مال الشركة ، وفي هذه الحالة لا سبيل إلا انحلال الشركة وانتهائها ، الفرض الثاني هو هلاك جزء كبير من مال الشركة ، وفي هذه الحالة تنحل وتنهي الشركة أيضاً ..

ولكن .. من يقرر أن ما هلك هو جزء كبير من مال الشركة …؟

إن تقدير ما إذا كان الجزء الباقي من أموال الشركة بعد الهلاك وهل يعد هذا الجزء كافياً لتحقيق غرض الشركة مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع في ضوء ظروف الدعوى ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : إذا كان عقد الشركة لم يحدد حداً أدني لقيمة الحصص اللازمة لإمكان استمرارها في مزاولة نشاطها فإن تقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

بقاء الشركة رغم هلاك جميع أموالها :

إذا كانت الشركة قد أمنت علي أموالها وكان مبلغ التأمين أو مقابلة كافياً بحيث يسمح ببناء الشركة من جديد ويوفر لها الأموال اللازمة لتحقيق هدفها فإن الشركة لا تنقضي  .

الاستحالة القانونية كصورة خاصة للهلاك المعنوي للشركة :

كما تنتهي الشركة بهلاك كل مالها أو الجزء الأكبر منه بحيث لم يعد القدر المتبقي يجدي في تحقيق أغراض الشركة بحيث نكون أمام استحالة مادية ، فإن الشركة تنتهي بالاستحالة القانونية أو بالهلاك المعنوي لأموالها ، ومن صور هذا الهلاك المعنوي :

1- سحب الامتياز الحكومي الممنوح للشركة .

2- تجريم النشاط بحيث يصبح نشاطها غير مشروع .

انقضاء الشركة لهلاك جزء كبير من أموالها بإرادة الشركاء :

تنص المادة 527 مدني بفقرتها الأولي علي أنه :

تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها . وقد أوضحنا أن هذا السبب من أسباب انقضاء الشركة مردة إرادة المشرع . لذا . يعالج تحت مظلة الأسباب القانونية لانقضاء الشركة ، وقد يتفق الشركاء بعقد الشركة علي تحديد نسبة معينة لهلاك مال الشركة – الثلث أو الربع – إذا تحقق هذا الهلاك فإن الشركة تنقضي وتنتهي .

هل يعد هذا الاتفاق من أسباب انتهاء الشركة بهلاك الجزء الأكبر منه تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة 527 مدني ، أم هو سبب إرادي بيد الشركاء ؟

ما يثير هذا التساؤل هو أن المادة 725 – فقرة 1 – اشترطت في هلاك الجزء الأكبر من راس مال الشركة ألا تبقي فائدة في استمرار الشركة ، ونحن نـري أن تقدير الفائدة من استمرار الشركة هو محض تقدير للشركاء ، فقد يهلك الجزء الأكبر من رأسمال الشركة

ورغم ذلك يستمر الشركاء في الشركة ، وعلي ذلك فإن تحديد الشركاء سلفاً للنسبة التي يبرر هلاكها من رأسمال الشركة انقضاء الشركة يدخل في نطاق تطبيق المادة 527 الفقرة الأولي ، فللشركاء تحت رقابة من القضاء تقدير نسبة هلاك مال الشركة المبررة لانتهائها .

الوضع الخاص لانقضاء شركة المساهمة بسبب هلاك رأس مالها أو جزء منه :

تنص المادة 59 من قانون الشركات علي أنه :

إذا خسرت شركة المساهمة نصف رأس مالها وجب علي مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها .

قاعدة خاصة – الوضع الخاص لانقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بسبب هلاك رأس مالها أو جزء منه :

تنص المادة 129 من قانون الشركات علي أنه :

إذا خسرت الشركة ذات المسئولية المحدودة نصف رأس مالها تعين علي المديرين أن يعرضوا علي الجمعية العامة للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة ، وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب حل الشركة الحائزون لربع رأس المال ، وإذا ترتب علي الخسارة انخفاض رأس المال الي أقل من الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة .

الوضع الخاص لانقضاء الشركة بسبب هلاك حصة شريك قبل تقديمها للشركة :

إذا تعهد أحد الشركاء بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، فإن الشركة تعد وفقاً للمادة 527 مدني منحلة في حق جميع الشركاء . ذلك أن تنفيذ التزام الشريك يصبح مستحيلاً ويترتب علي ذلك انعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصة فتنحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء ، علي أن هذا الحكم يرتبط بـ :

1- أهمية الحصة التي هلكت للشركة ويفترض  هذا الشرط أن الحصة لازمة وضرورية لمباشرة الشركة نشاطها كأن تكون الحصة براءة اختراع مقدمة لشركة صناعية تكونت لإنتاج السلعة المخترعة  .

2- ألا تكون هذه الحصة من المثليات لأنه في حالة هلاك المثليات يمكن في حالة هلاك الحصة تقديم غيرها .

انحلال الشركة ذات المسئولية بالتأميم

يقصد بالتأميم نقل ملكية المشروع الخاص الي الأمة لتصبح ملكية عامة وتتولى أجهزة الدولة إدارتها مستهدفة في ذلك المصالح الوطنية . ويتم ذلك – غالباً – لقاء تعويض ، ويترتب علي التأميم انحلال الشركة بقوة القانون متي كان تأميمها كلياً ، وبالتأميم تنقضي الشخصية القانونية للشركة المؤممة بحيث إذا استمرت بعد ذلك في نشاطها تحت راعية الدولة فإنها تكون شركة جديدة وشخصية قانونية تنبت صلتها بالشخصية القانونية للشركة الفانية  .

ويري الدكتور سمير الشرقاوي أن التأميم لا يعد سبباً خاصاً بانحلال الشركة وزال شخصيتها القانونية ، وإنما يعد التأميم تطبيق لسبب أخر من أسباب انقضاء الشركة وهو اجتماع حصص الشركة في ذمة شخص واحد ولو كان هذا الشخص هو الدولة صاحبة قرار التأميم  .

انتهاء الشركة لانهيار ركن تعدد الشركاء

الشركة وكما عرفها المشرع بالمادة 505 من القانون المدني هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثـر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

هذا التعريف التشريعي يستفاد منه ، وكما ذكرنا بمقدمة الموسوعة أنه لا وجود لما يسمي بشركة الرجل الواحد ، فعقد الشركة يفترض وجود شريكين أو أكثر ، أي تعدد في الشركاء ، ومن ثم يترتب علي تركيز كل حصص الشركة في الذمة المالية لشخص واحد حل الشركة وبقوة القانون وبالتالي انقضاء شخصيتها القانونية .

ويجب مراعاة نص المادة 4 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 : الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته .

س – هل تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه ؟

رغم أن المادة 528 – الفقرة الأولي مدني تنص علي : تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

إلا أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لا تخضـع لأسبـاب الانحلال الخاصة بشركات الأشخاص ، وهي تحديداً :

  • أولا : انقضاء الشركة بوفاة أحد الشركاء .
  • ثانياً : انقضاء الشركة بالحجر علي أحد الشركاء .
  • ثالثاً : انقضاء الشركة بإعسار أحد الشركاء أو إفلاسه.
  • رابعاً : انقضاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء .

مرد ذلك أن هذه الشركة وإن كانت تشبه شركات الأشخاص في بعض ما تتميز به علي نحو ما أوضحنا سلفاً إلا أنها ليست شركة أشخاص تماماً ، والأسباب السابقة أسباب خاصة بانحلال – بانقضاء – شركات الأشخاص

انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بالانقضاء الإداري

ذكرنا أنه تتعدد أسباب انقضاء الشركة ، وذكرنا أولي هذه الأسباب ، ونعني انقضاء الشركة بقوة القانون ، وحددنا هذه الأسباب وعددناها ، الآن نتعرض لانقضاء الشركة بإرادة الشركاء أنفسهم ، ونتعرض لطريقتين لحل الشركة إرادياً :

أولا : اتفاق الشركاء علي حل الشركة :

تنص المادة 529 الفقرة الثانية من القانون المدني :

وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها .

ويسمي هذا النوع من الانقضاء بالانقضاء المبستر  لأنه يتم قبل أن تنقضي الشركة بقوة القانون بحلول ميعادها ، ويشترط لانقضاء الشركة بهذا الطريق إجماع الشركاء أو موافقة الأغلبية المتفق عليها في العقد .

ثانياً : اندماج الشركة في شركة أخري :

يقصد بالاندماج تلاحم شركتين قائمتين ، تلاحماً يقتضي بالضرورة فناء كل منهما أو إحداها ليكونا معاً شركة واحدة ، وللاندماج صورتان :

  • الاندماج بطريق المزج

وفيه تنحل كلتا الشركتين وتنقضي كل منها ليكونا شركة جديدة ، وبشخصية قانونية جديدة

  • الاندماج بطريق الضم أو الابتلاع

حيث يقتصر الأمر فيه علي أن الشركة المندمجة هي التي تنحل وتنقضي لتصبح بالاندماج زيادة رقمية في رأس مال الشركة الدامجة التي تحتفظ بشخصيتها القانونية ولا تنقضي .

الانقضاء للشركة المحدودة بحكم القضاء بناء على طلب أحد الشركاء

تنص المادة 530 الفقرة الأولي من القانون المدني :

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

وحل الشركة يعتبر بمثابة إلغاء لعقد الشركة ، فلا يسري بأثر رجعي ، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له أثر رجعى ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل

أما قيامها و أعمالها فى الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، و بالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد

و إنما يستتبع فسخ عقد الشركة و حلها تصفية أموالها و قسمتها بالطريقة المبينة فى العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك الأحكام الواردة فى المادة 532 من القانون المدني و ما بعدها ، و قبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافى مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ،

و تكون من ثم دعوى المطعون ضده فى خصوص استرداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان  .

الطعن رقم 287 لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 929 بتاريخ 12-06-1969.

والواضح أن المادة 530 من القانون المدني حددت الأسباب التي تبرر طلب أحد الشركاء حل الشركة وتجيز للمحكمة ذلك ، ويمكننا القول أن ثمة سببين وردا بالنص :

  • السبب الأول أو المبرر الأول : إذا لم يوفي شريك بالتزام محدد تعهد به .
  • السبب الثاني أو المبرر الثاني : ظهور  ظروف أو مستجدات – لا ترجع الي أحد الشركاء – يستحيل أو يصعب معها إدارة الشركة .

فحل الشركة قضاء – أي بناء علي دعوى ترفع من أحد الشركاء ضد شريكه أو شركائه – يجوز أن يطلبه أي من الشركاء بسبب يرجع الي أحدهم

  • كما لو أخل شريك بالتزامه بتقديم حصته
  • وكذلك لو تصرف أحد الشركاء تصرفات تنطوي علي أضرار بالشركة كالقيام بأعمال منافسة تجارية
  • وكذلك حين يطلب الفسخ لمرض أحد الشركاء حصته في الشركة هي عمله مما يتعذر معه استمرار الشركة
  • ولأي من الشركاء طلب حل الشركة إذا تعذر التعاون بين الشركاء بحيث تستحيل إدارتها أو قيامها بعملها
  • وعموماً يجوز أن يطلب أحد الشركاء حل الشركة لأي سبب تقرر المحكمة خطورته وتري أنه يسوغ الحل ، ولو كان لسبب لا يتعلق بأحد الشركـاء أو بإدارة الشركة ، كما لو وقعت أزمة اقتصادية تجعل من المتعـذر استمرار نشاطها  .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

النص فى المادة 530 من القانون المدني على أنه

  1.  يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .
  2. ويكون باطلا كل أنفاق يقضى بغير ذلك ” يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة ، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قلبها ضرر لو استمرت رغم ذلك
  3. ويكون طلب الحل قاصرا على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين ، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به بطلانه بطلانا مطلقا  .
الطعن رقم  1902 لسنة 62  مكتب فنى 45  صفحة رقم 349 بتاريخ 14-02-1994

نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

اجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

 طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998

انه فى يوم …… الموافق _/_/___م

حرر فيما بين الموقعين أدناه :

1 – الاسم ……المهنة ……الجنسية …….. محل الإقامة  ……

1 – الاسم ……المهنة ……الجنسية …….. محل الإقامة  ……

1 – الاسم ……المهنة ……الجنسية …….. محل الإقامة  ……

وقد اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لأحكام القوانين النافذة ، وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون 3 لسنة 1998م وأحكام هذا العقد .

ويقر الموقعون انهم راعوا القواعد المقررة فى القوانين المذكورة فى تأسيس هذه الشركة .

مادة 1 – عنوان الشركة أو اسمها …… شركة ذات مسئولية محدودة  .

مادة 2 – غرض الشركة هو ……………………………………..  .

مادة 3 – مدة الشركة ………… تبدأ من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ويجوز إطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد وبموافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

مادة 4 – يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني بمدينة ………… بجمهورية مصر العربية ، ويجوز لمديري الشركة ان يقرروا نقل المركز الرئيسي إلي آية جهة أخرى فى نفس المدينة كما يجوز لهم ان يقرروا إنشاء فروع او وكالات للشركة فى مصر او فى الخارج .

وإذا نقل المركز الرئيسي فى مصر او فى الخارج .

وإذا نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخري فيلزم ان يكون ذلك بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء .

مادة 5 – حدد راس المال الشركة بمبلغ ………… موزع الى ………… حصة قيمة كل منها …………  حصة نقدية قيمتها و …………  حصة عينية قيمتها وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجه الآتي :

  اسم صاحب الحصة       عدد الحصص   عدد الحصص     القيمة     نسبة

      وجنسيته                 العينية             النقدية                 المشاركة

المجموع

ويقرر الشركاء أن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها …………

وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء  .

1 – قدم السيد                                                        ما يأتي …………

2 – قدم السيد                                                        ما يأتي …………

وتؤول ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على العقد كما تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق المؤسسون على تقدر الحصة العينية المقدمة من السيد / ………… بمبلغ …………

مادة 6 – تخول الحصص حقوقا متساوية فى الحصول على الأرباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند التصفية ولا يلتزم الشركة إلا فى حدود قيمة حصصهم .

والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها فى أيدى كل من تؤول اليه ملكيتها ، ويترتب حتما على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العامة .

مادة 7 – يجوز زيادة راس المال على دفعة واحدة أو اكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل راس المال الاحتياطي الحر الى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وطبقا للأحكام المنصوص عليها فى كل من القانون ولائحته التنفيذية .

وفى حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق افضلية الاكتتاب فها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص ، ويستعمل هذا الحق وفقا للأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك  .

مادة 8 – للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض راس المال لاى سبب وعلى ان لا يقل الحد الأدنى لراس المال المحدد باللائحة التنفيذية بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو استرداد وتخفيض بعضها او تخفيض القيمة الاسمية على ان لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائه جنيه .

مادة 9 – الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء او بينهم وبين الغير ويجب ان يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك .

ويجب على من يعتزم بين حصته للغير ان يقوم بإخطار إدارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل إليه ومهنته ومحل إقامته وعدد الحصص المتنازل عنها ………… وتقوم الإدارة بدورها بإخطار الشركاء فى خلال الثلاثة ايام التالية ، وللشركاء خلال شهر من الإخطار الأول استرداد الحصة بالشروط نفسها وإلا سقط هذا الحق ، وإذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم من راس المال .

مادة 10 – يعد مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يأتي :

1 – أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم

2 – عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه

3 – حالات التنازل عن الحصص وانتقال ملكيتها مع بيان تاريخ وتوقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة فى حالة الانتقال بطريق الإرث ………… ولا يكون للتنازل أو الانتقال اثر بالنسبة إلي الشركة او إلي الغير إلا من تاريخ قيده فى هذا السجل .

ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى أوقات العمل اليومي للشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى هذا السجل ومن كل تغيير يطرأ عليها إلي الإدارة العامة للشركات .

مادة 11 – يتولى إدارة الشركة السيد / ……………..  المقيم فى ………… باعتباره المدير الوحيد . وتنتهى وظيفته فى …………  أو يباشر الإدارة لمدة غير محدودة او يتولى إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء اومن غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الإدارة الأولى من

1 – السيد / ………… المقيم فى …………

2 – السيد / ………… المقيم فى …………

وتنتهى وظيفة المديرين فى ………… ” او يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة “

مادة 12 – يمثل المدير أو المديرين الشركة فى علاقاتهم مع الغير ولهم ” منفردين أو مجتمعين ………… ” فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الاذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشترطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالأجل ، ولهم شراء جميع الموارد والمهمات والبضائع والمنقولات والاقتراض بطرق الاعتمادات ………… الخ

أما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك فى المؤسسات الأخرى فلا يجوز أجراؤها إلا بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال  او بناء على قرار إجماعي من الشركاء.

ولا يكون التصرف ملزما للشركة إلا إذا وقعه المدير او غيره من العاملين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها.

مادة 13 – المدير قابل للعزل فى أي وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال ” أو بقرار إجماعي من الشركاء ” وله أن يستقيل فى نهاية السنة المالية على أن يقدم الاستقالة الى رئيس مجلس الرقابة أو باقي المديرين او الجمعية العامة قبل ذلك بشهر على الأقل.

مادة 14 – فى حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر ان يدعو الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى الأمر وتعيين مدير جديد

مادة 15 – للمديرين فى علاقتهم مع بعضهم وكتدبير دى صفة داخلية ان يؤلفوا مجلس ادارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره .

ويجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب الرئيس او عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلي ذلك ، ويعقد الاجتماع فى مركز الشرطة او فى أي مكان اخر يعينه خطاب الدعوة .

ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات المذكورة فى محاضر تدون فى سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها المديرون الذين اشتركوا فى إصدار هذه القرارات ، ويصدق رئيس المجلس على صوره او مستخرجات هذه المحاضر .

ويتداول مجلس الإدارة فى جميع المسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شئون الشركة ، ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة او مصروف تزيد قيمته على (………. )

ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وان يتبعوا تعليماته وإرشاداته والا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات الشركة .

مادة 16 – للمديرين الحق فى مبلغ سنوي إجمالي قدره ………… جنيه بصفة مكافأة تدفع كل ” شهر او ثلاثة شهور مثلا” وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال .

ولهم أيضا حق الحصول على حصة الأرباح على الوجه المبين فى المادة 38 من هذا العقد .

ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم

مادة 17 – يجب ان تحمل الإعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر من الشركة اسم الشركة وان تسبقها او تلحقها عبارة ” شركة ذات مسئولية محدودة ” مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال إذا لم يكن اقل من قيمته الثابتة فى أخر ميزانية .

مادة 18 – تكون تبليغات الشركة المشار إليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها .

مادة 19 – يكون للشركة مجلس الرقابة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل أو من ………… عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء وتقدر أتعابهم .

واستثناء مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من ………… عضوا هم :

1 – السيد / ………… المقيم فى …………

2 – السيد / ………… المقيم فى …………

الخ …………

مادة 20 – مدة العضوية لمجلس الرقابة هي ………… سنوات ” ثلاثة مثلا “

غير أن مجلس الرقابة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله مدة ………… سنة وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء “مثلا ” فى كل سنة عند انعقاد الجمعية العامة

ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الأعضاء بعد ذلك بحسب الأقدمية فى التعيين ، فإذا كان هذه الأعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم اخر تحديد ، ويجوز دائما إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم

مادة 21- يشترط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره ………… حصة على الأقل تخصص لضمان الأخطاء التي قد يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة .

مادة 22 – لمجلس الرقابة أن يعين أعضاء فى مراكز الأعضاء التي تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة او الوفاة او لأي سبب آخر ، ويجب إجراء ذلك خلال الشهر التالي للخلو إذا نقص عدد الأعضاء عن ثلاثة.

ويباشر الأعضاء المعينون على هذا الوجه العمل فى الحال الى ان ينعقد او اجتماع الجمعية العامة فإما أن تقر تعيينهم او أن تعين آخرين بدلا منهم

ويكمل العضو الذي يعين بدلا من أخر المدة المتبقية من مدة سلفه

مادة 23 – يعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا وامينا للسر وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئيس مؤقتا .

ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته فى مركز الشركة او فى أي مكان آخر يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها إلي انعقاده بناء على دعوة الرئيس او عضوين من أعضائه مثلا ويجوز دعوته إلي انعقاد غير عادى بناء على طلب إدارة الشركة

ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل وتصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويصدق رئيس المجلس على صور او مستخرجات هذه المحاضر.

مادة 24 – يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع إدارة الشركة وعليه فحص الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة الأوراق المالية وقيم الشركة .

ويقدم كل سنة إلي الجمعية العامة تقريرا بنتيجة أعماله يبين فيه المخالفات والأخطاء التي قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الأسباب التي قد تحول دون اجراء توزيع حصص الأرباح التي تقترحها إدارة الشركة .

مادة 25 – لأعضاء مجلس الرقابة الحق فى ان يتقاضوا مبلغ ………… جنيه بصفة ” بدل حضور او مكافأة ” يجرى توزيعه بينهم حسب ما يتراءى لهم .

مادة 26 – تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها إلا فى ………… المدينة التي يقع بها مركز الشركة .

مادة 27 – لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الأصالة أو بطريق إنابة شريك آخر لتمثيله فى الجمعية ولكل شريك عدد من الأصـوات يقدر بعدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تجديد .

مادة 28 – يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الرقابة او المدير بحسب الأحوال او من ينوب عنهما وعند غيابه يرأسها أحد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس امينا للسر ومراجعا لفرز الأصوات على ان تقر الجمعية العامة تعيينهما .

مادة 29 – توجه الدعوة لحضور الجمعيات العامة بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شرك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .

ويجب أن يشمل خطابات الدعـوة على بيان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه .

مادة 30 – لا يجوز للجمعية العامة ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين فى خطاب الدعوة وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة طبقا لعقد ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الرأي وعديمي الأهلية .

مادة 31 – تنعقد الجمعية العامة كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة خلال الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .

وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي

وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء وتعيين المديرين او أعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافآتهم وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل فى اختصاص الجمعية العامة .

ولا تكون قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا صدرت بأغلبية الأصوات التي تمثل راس المال على الأقل  ، وفى حالة عدم توفر النصاب لصحة الاجتماع الأول تعين عقد الجمعية العامة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه .

وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات على الأقل  وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويجوز ان تتضمن الدعوة إلي الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني فى حالة عدم تكامل النصاب .

مادة 32 – للجمعية العامة غير العادية عقد الشركة عدا ما تعلق منها بزيادة التزامات الشركاء ما لم تكن موافقتهم إجماعيه .

ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية العديدة للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال – على الأقل .

على انه إذا كان القرار يتعلق بعزل أحد المديرين فان الأغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التي يمثلها المدير المقترح عزله وإذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من أصحاب الحصص فانه يشترط فى هذه الحالة حضور الأغلبية العددية لأصحاب تلك الحصص الذين يمثلون ثلاثة ارباع قيمتها .

مادة 33 – يجوز للمدير دعوة الجمعية العامة للانعقاد غير عادى كلما دعت ضرورة الى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة أن يتولى توجيه الدعوة إذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرين توجيه الدعوة .

ويجوز ان تدعى الجمعية العامة بناء على طلب شريك او اكثر يمثل اكبر من 5 % من راس المال إذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوة .

ويوضح جدول الأعمال بمعرفة ” الجهة التي وجهت الدعوى للانعقاد المديرون او مجلس الرقابة او الشركاء حسب الأحوال .

مادة 34 – لكل شريك أثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الأعمال ويكون المديرين ملزمون بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر .

فاذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

مادة 35 – وتدون مداولات الجمعية العامة وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها رئيس الجمعية وامين السر وفارز الأصوات ومراقب الحسابات ويصدر رئيس الجمعية على صور او مستخرجات هذه المحاضر .

مادة 36 – السنة المالية للشركة أتثنى عشر شهرا ميلادية تبدأ من أول ………… وتنتهى فى أخر ………… على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى _/_/____م وتنعقد اول جمعية عادة عقب هذه السنة .

مادة 37 – على مديري الشركة أن يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ” 6 اشهر على الأكثر ” من تاريخ انتهاء ميزانية الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي فى ختام السنة ذاتها .

وتودع الميزانية بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إعدادها مكتب السجل التجاري ولكل ذي شان ان يطلب الاطلاع عليها لديه .

ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع نفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الأوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة .

مادة 38 – توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما يأتي :

1 – يبدأ باقتطاع مبلغ ( 5 %) على الأقل ” من الأرباح لتكوين احتياطي ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى ………… على الأقل من راس المال ومتى قل الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع

2 – يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ( 5 %) من راس المال على الأقل على الشركاء من قيمة حصصهم على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة .

3 – يخصص بعد ما تقدم ” 10 % من الأرباح المتبقية ( على الأكثر) ” لمكافأة المديرين .

4 – تخصص نسبة من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العامة توزع على العاملين .

5 – يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على الشركاء كحصة إضافية فى الأرباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلي السنة المقبلة او يكون به غير عادى او مال للاستهلاك غير عادى .

أما الخسائر – إن وجدت – فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه .

مادة 39 – يستعمل الاحتياطي بقـرار من مجلس الإدارة فيما يعود على الشركة بالنفع .

مادة 40 – تدفع حصص الأرباح إلي الشركاء فى المكان والمواعيد التي يحددها المديرون

ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة أن يقوموا بتوزيع مبلغ من اصل حصص أرباح السنة الجارية إذا كانت الأرباح المخصصة بالجارية تسمح بذلك .

فى مراقبة الحسابات

مادة 41 – يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقانون مزاولة مهنة المحاسبة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه واستثناء مما تقدم غير المؤسسون السيد / ………… لمقيم فى ………… مراقبا أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد به .

مادة 42 – لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد المديرين او ضد أحدهم إلا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .

ويجب على كل شريك يريد رفع نزاع من هذا القبيل أن يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المديرين إدراج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية .

وإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح فلا يجوز لأي شريك إعادة طرحه باسمه الشخصي أما إذا قبل تعيين الجمعية العامة لمباشرة الدعوى مندوبا أو أكثر ويجب ان توجه إليهم جميع الإعلانات الرسمية .

مادة 43 – عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الآجل المحدد تبين الجمعية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصف أو عدم مصفين وتحدد سلطاتهم ، وتنتهي سلطة المديرين بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهده المصفين .

مادة 44- تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فى شانه خاص فى هذا العقد .

مادة 45- قيد هذا العقد فى السجل التجاري وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشركاء السيد / ………… فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن والمصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم إنفاقها فى سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العامة .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status