مذكرة بأسباب النقض

صيغة طعن بالنقض في حكم مدني ( نموذج عملي بأسباب النقض ) طعنا علي حكم قضى برفض دعوي الريع ورفض طعن الصورية المطلقة علي عقد البيع المقدم من باقي الورثة المطعون ضدهم ويتضمن عدة مبادئ قانونية وقضائية بشأن طلب تحليف اليمين الحاسمة بصفة احتياطية وأثر التفات محكمة الموضوع عنه ، وكذلك مبادئ بشأن شهادة الشهود

طعن بالنقض مذكرة بالأسباب

  • الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع.
  • الفساد في الاستدلال.
  • القصور في التسبيب.
  • التعسف في الاستنتاج.

مذكرة طعن بالنقض مدني

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

طعن بالنقض في حكم مدني

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة  استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق –  بتاريخ     /    / 2022

وقيدت بمحكمة النقض برقم             لسنة           قضائية

من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد / …………….. المقيم …………………….

وذلك بموجب   التوكيل    العام رقم …. لسنة … حرف ( .. ) توثيق الزقازيق النموذجي والمودع مع صحيفة الطعن

                                                                                                                          ( طاعن )

ضــــــــد

…………………

…………………

…………………

المقيمون  ………………………..

                                                                                                                     (مطعون ضدهم )

وذلـك

طعنا على الحكم رقم …. لسنة … ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة ( .. ) المدنية القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2022 :

حكمت المحكمة :

بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة

و المقام طعنا علي حكم أول درجة

الحكم الابتدائي رقم  ….  لسنة 2018 مدنى كلى الزقازيق الصادر من محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية  الدائرة ( … ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة ../ ../ 2019 :

حكمت المحكمة :

رفض الدعوي والزام المدعي بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيه أتعاب المحاماة

الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة مدني كلي الزقازيق طالبا ندب خبير لتقدير  الريع   المستحق له حسب حصته الميراثية عن والده فى شقة التداعي ، مختصما باقى الورثة لإلزامهم بما يقدره الخبير المنتدب من ريع

وقد قدم المدعى عليهما الثانية والثالثة عقد بيع عرفي مؤرخ ././1999 صادر لهما من ( مورثيهما ومورث المدعى والمدعى عليه الأول ) تضمن بيعه لهما شقة التداعي

وقد طعن الطاعن على العقد سالف الذكر بالصورية المطلقة ، وأحالت محكمة أول درجة الدعوى لتحقيق الصورية ، وقضت بالرفض لعدم احضار المدعى (الطاعن) شهود لإثبات ادعاءه

وقد استأنف الطاعن الحكم ، متمسكا بالصورية المطلقة ، وقد أحالت محكمة الاستئناف الدعوى الى مكتب الخبراء بمأمورية مبينة بالحكم التمهيدي ، باشرها وأودع تقريره

وقد أحالت محكمة الاستئناف الدعوي للتحقيق ليثبت الطاعن الصورية لعقد البيع المؤرخ ../ .. / 1999 بشهادة الشهود ونفي المطعون ضدهم   الصورية    بذات الطريق

واستمعت المحكمة لشاهدي الاثبات اللذين شهدا (أن مورث طرفي التداعي هو من كان يقيم بشقة التداعي ومعه أولاده وأنه يمتلك نصف العقار والنصف الأخر لشقيقه ، وأنهما لا يعلما أي شيء عن عقد البيع وأنه لم تحدث قسمة للعقار وأنه توجد شقق مؤجرة لأخرين بالعقار )

واستمعت لشاهدي النفي اللذين شهدا (الشاهد الأول – زوج المطعون ضدها الثانية – وشهد أنه لم يحضر مجلس العقد وأن المطعون  ضده الأول شاهد علي العقد وأنه لم يعلم بالعقد الا بعد أربع أو خمس شهور من مورث طرفي التداعي

شاهد النفي الثاني وهو كهربائي قرر أنه أتي من عشرون عاما لإصلاح عطل كهرباء وأخبره مورث طرفي التداعي أنه باع الشقة لابنتيه ولم يشاهد العقد

وبجلسة ../../2022 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه وطلباته متمسكا بالقرائن المثبتة للصورية المؤيدة بالمستندات وطعن علي شاهد النفي الاول زوج المستأنف ضدها الأولي لوجود خصومة ومصلحة

وبجلسة ../../2022 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف علي سند من أن الحكم المستأنف قد رد علي أسباب الاستئناف ومن ثم تحيل اليه الى جانب أن شاهدي الاثبات قررا أنهما لا يعلمان شيئا عن  عقد البيع   محل الصورية وان شاهدي المطعون ضدهم قررا صحة العقد

والتفت الحكم المطعون عليه عن القرائن المؤيدة بالمستندات المثبتة للصورية المطلقة ومنها أدلة كتابية اقرار المطعون ضده الأول بصورية العقد مطلقا وهو أحد الشهود عليه وإقرار المطعون ضدهما الثانية والثالثة بكشوف حساب ايجارات شقق العقار

ومنها شقة التداعي محل العقد الصورية باستلام حصصهما في القيمة الايجارية من الطاعن في تواريخ لاحقة علي تاريخ العقد الصوري مما يعد اقرارا بصورية البيع ، كم التفتت محكمة الاستئناف عن طلبه الاحتياطي بصفة الجزم بتحليف المطعون ضدهم اليمين

ومن ثم يكون الحكم الاستئنافي قد ران عليه القصور فى التسبيب ، والخطأ في تطبيق صحيح القانون والفساد فى الاستدلال ، والاخلال بحق الدفاع كان هذا الطعن بالنقض

أسباب الطعن

السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع

حيث أن الحكم المطعون عليه قد أطرح طلب الطاعن الاحتياطي الذى تمسك به علي الجزم بتحليف المطعون ضدهما الثانية والثالثة اليمين الحاسمة بصيغة ( ان والدنا ومورثنا لم يكن مستأجرا لشقة التداعي ولم يكن يدفع ايجار لها بعد كتابة عقد بيع الشقة لنا ) والتصريح للمستأنف باتخاذ اجراء الاعلان بتحليف اليمين الحاسمة

حيث الثابت بالمذكرة المقدمة من الطاعن بجلسة  .. / .. / 2022 ، والمذكرة المقدمة منه بجلسة  .. / .. / 2022 طلب تحليف اليمين الحاسمة احتياطيا وذلك بطلب جازم يعتصم به الدفاع

[ مقدم صور موجهة لمحكمة النقض من المذكرتين ]

الا أن الحكم لم يتناول هذا الطلب الجوهري سواء بالقبول أو الرفض وبيان أسباب رفض تحليف اليمن مما يعيب الحكم المطعون عليه بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور المبطل

فقد قضت محكمة النقض بجواز طلب توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط

اليمين الحاسمة جواز توجيهها على سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم نهائي فيها . خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمها إذا تعذر على طالب توجيهها معرفة رأى المحكمة في الأدلة التى ساقها خاصة في الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع  فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع . علة ذلك .

الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة24/5/2016

المقرر في قضاء محكمة النقض أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر …

ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات … و الرأي الراجح في الفقه والقضاء الذى يقضى بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط

إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة في الأدلة التى ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التى فصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع

فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .

الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة24/5/2016

السبب الثاني الفساد في الاستدلال

أقام الحكم الطعين قضاءه برفض طعن الصورية علي عقد البيع المطعون عليه المؤرخ ../../1999 علي أقوال شاهدي المطعون ضدهما الثانية والثالثة أخذا   بشهادة الشاهد  …….. – زوج المطعون ضدها الثانية – بالرغم من تمسك الطاعن بعدم جواز شهادته لوجود خصومة مع زوجته المطعون ضدها ولوجود مصلحة له بالشهادة لصالحها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاعتماده علي دليل فاسد خاصة وانه لم يتناول القرائن المؤيدة بالمستندات المثبتة للصورية

فقد دفع وتمسك الطاعن بالمذكرة المقدمة منه بجلسة ../../2022 بان الشاهد الأول ( زوج المستأنف ضدها الثانية – … ) شهادته لا تجوز لوجود مصلحة شخصية وانه شهد أنه لم يحضر مجلس العقد وأن المستأنف ضده الأول شاهد علي العقد

( لطفا المطعون ضده الأول – … – أقر بصورية عقد البيع بالمذكرات المقدمة منه امام محكمة الاستئناف وأول درجة )

كما شهد أنه لم يعلم بالعقد الا بعد أربع أو خمس شهور من مورث طرفي التداعي

المقرر– في قضاء محكمة النقض – من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم

فقد قضت محكمة النقض

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، إذ أقام قضاءه على الأخذ بأقوال شاهدي المطعون ضده على الرغم من تجريحها لأقوال الشاهد الأول منهما – أحمد جمعة سيد أحمد – وتمسكها بعدم جواز الأخذ بشهادته لوجود خصومة قضائية بينهما كشف عنه هذا الشاهد نفسه بالتحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة بجلسة – ١٩ / ٥ / ٢٠١٢ – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك بأن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة

فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد فى الحديث الشريف

” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة “

وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم فى النزاع ، فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا .

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 3/2/2019

السبب الثالث القصور في التسبيب

حيث أن الطاعن بالمذكرتين المقدمتين منه امام محكمة الاستئناف بجلستي ../../2022 و ../../2022 ساق عدة قرائن مؤيدة بالمستندات المثبتة لصورية عقد البيع المؤرخ ../../1999 الصادر من مورثه الى المطعون ضدهما الثانية والثالثة الا أن الحكم المطعون عليه التفت عن تلك القرائن ولم يتناولها بالفحص والتمحيص ولم يتناول المستندات المقدمة من الطاعن رغم جوهريتها مما يعيبه بالقصور في التسبيب المبطل

ومن هذه   القرائن   الجوهرية المؤيدة بالدليل اقرار المطعون ضده الأول وهو أحد شهود عقد البيع المطعون عليه بصوريته مطلقا ( …….. ) بالمذكرة المقدمة منه بجلسة ../ ../ 2020 مقرا (  أنه لم يتم دفع أي ثمن ، وأن شقة التداعي هي فى الأصل ( مؤجرة لمورثه من الجد والعم ) وكليهما شريك مشاعا فى العقار بالكامل

ودلل على ذلك بكشوف حساب لاحقة على عقد البيع ، تضمنت الايجار وقدره 18 جنيها فى الشهر تدفع سنويا (ومذيلة بتوقيع شقيقتيه (الطرف الثاني بالعقد الصوري ) ، وأنه قد وقع على العقد كشاهد هو ووالدته لطلب والده منه ذلك ،  خاصة وأن عقد البيع ذيل بتوقيع والده فقد كبائع دون توقيع ( عمه ) الشريك مشاعا فى العقار  ( خلاف ) كافة عقود بيع الشقق الصادرة منهما)

[ مقدم صورة موجهة لمحكمة النقض من مذكرة المطعون ضده الاول جلسة ../../2020 الثابت بها اقرار الصورية وعدم دفع أي ثمن ]

وكذلك قرينة توقيع المطعون ضدهما الثانية والثالثة علي كشوف حساب استلام نصيبهما في ايجار شقة التداعي محل العقد الصوري في تواريخ لاحقة علي عقد البيع الصوري والمسطرة بخط يد المطعون ضدها الثالثة بعبارة  [ استلمت انا …. من …… نصيبي فى ايجار المنزل والمكتبة الفترة من 11/8/2010 حتى 31/12/2011 مبلغ وقدره … مخصوما منه ايجار شقة …. ] وهى الشقة محل الصورية – وبصدر الكشف الصفحة الأولى شقة (… ) باسم … ( المورث ) – ايجار –  ، وكذلك المطعون ضدها الثانية وباقي الأطراف توقيع باستلام نصيبه

[ مقدم صورة موجهة لمحكمة النقض من حافظة مستندات الطاعن جلسة ../../2020 ]

وكذلك قرينة تضمن العقد الصوري فى البند السادس منه ( منع المشترتين من التصرف فى الشقة بأي تصرف ، بعد انتقال الملكية لهما بوفاته ووفاة زوجته ) وأنه [ شرط يتنافى تماما مع أركان البيع ونية البيع المنجز ، لأن من دفع ثمنا واشترى بالفعل لا يقبل منعه من التصرف الذى هو أحد أهم عناصر الملكية ]

فالمقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد تمسك بصورية عقد الايجار المؤرخ 1/12/1988 – صورية مطلقة – مستدلا على هذه الصورية ( بالقرائن ) الواردة بوجه النعي الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسك به الطاعن

( ولم يمحص القرائن ) التي ساقها تدليلا على صحة دفاعه ( على الرغم من ان هذا الدفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الحكم مما يجب على المحكمة ان تفصل فيه وتقول رأيها بأسباب خاصة أما وأنها لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه

( الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004 )

والمقرر انه وان كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الاخذ به منها الا ان ذلك مشروط بان تكون قد اطلعت عليها واخضعتها لتقديرها فان بان من الحكم انها لم تطلع على تلك القرائن ولم تبحثها ولم تمحص المستندات والوقائع التي اعتمد عليها الخصم في ايرادها – فان حكمها يكون قاصرا

الطعن رقم 4279 لسنة 64 ق جلسة 25/5/2008

ومتى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فانه يكون قاصرا

الطعن رقم 7558 لسنة 64 ق جلسة 22/5/2005

ومن ثم وحيث أن الحكم المطعون عليه لم يتناول ويطلع علي القرائن التى ساقها الطاعن بمذكرته المقدمة بجلستي ../../2022 و ../../2022 والتفت عن دلالة المستندات المؤيدة وجوهريتها فانه يكون معيبا بالقصور المبطل

الوجه الثاني للقصور في التسبيب

حيث ان الحكم المطعون عليه أحال قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوي الى أن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد علي كافة أسباب الاستئناف الواردة بالصحيفة كما أن الأسباب لم تأتى بجديد

 بالمخالفة لما هو ثابت بالاستئناف والمذكرات من عرض أوجه دفاع جديدة ومستندات لم تكن معروضة علي محكمة أول درجة ومن ثم لم يتناولها الحكم الابتدائي ومنها كافة   المستندات    المعروضة امام الاستئناف لم تقدم أمام محكمة أول درجة

ومنها كشوف الحساب وإقرار المطعون ضده الاول وكذلك دفع الصورية المطلقة لم يتناوله الحكم الابتدائي ولم يتم التحقيق أمامها وكذلك التمسك احتياطيا بتوجيه اليمين الحاسمة لم يطلب الا امام محكمة الاستئناف وهو ما يعيب الحكم بالقصور المبطل لعدم تناول أوجه الدفاع الجديدة المعروضة عليه واحالة الرد عليها للحكم الابتدائي التى لم تكن محل عرض أمامه

فقد قضت محكمة النقض

لمحكمة الاستئناف متى أيدت الحكم المستأنف أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة

الطعن رقم ٨٧٥٣ لسنة ٧٥ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذا كان الدفاع الذى تقدم به الخصم إلى محكمة الاستئناف من شأنه لو صح أن يؤثر في الحكم في الدعوى فإنه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف أن ترد على هذا الدفاع بما يفنده ، وإلا فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري .

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٢/٢٣

الوجه الثالث للقصور في التسبيب

الالتفات عن النتيجة النهائية لتقرير الخبير الذى تضمن ما يؤيد طعن الطاعن بصورية عقد البيع دون ان تبين محكمة الاستئناف أسباب اطراح التقرير وما تضمنه من أن مورث طرفي التداعي مالكا علي الشيوع مع شقيقه ، وتمسك الطاعن ان بيع أي شقة بالعقار يوقع عليه من والده وعمه معا كمالكين مشاعا الا هذا العقد الصوري وقع من والده فقط دون عمه المالك معه والمؤجر له شقة التداعي فقد تضمن النتيجة النهائية  ( مقدم صورة ضوئية من تقرير الخبير )

  1. والد طرفي التداعي له نصف العقار على المشاع أرضا ومباني ( حيث اشترى المورث انصبة اخوته فى ميراث والده ) كشريك مع شقيقه عبدالمنعم الذى له نصف العقار الأخر  لا توجد عقود قسمة وفرز وتجنيب بين الشريكين على المشاع
  2. قدم عقود بيع شقق بالعقار مؤرخة 1996 ، 1997 ، 2000 – قبل وبعد تاريخ العقد محل الصورية – ( موقع من الشريكين مشاع كبائعين ( مورث اطراف التداعي وشقيقه المالك معه للعقار مشاعا بحق النصف ) خلاف ( عقد التداعي موقع فقط من المورث دون شريكه على المشاع )

3 .   أن صلب النزاع بين طرفي التداعي هو اعتبار شقة التداعي محل النزاع انها شقة ايجار من قبل ( عم ) طرفي التداعي لصالح مورث طرفي التداعي بواقع قيمة إيجاريه شهرية قدرها 18 جنيها وانه يتم سداد قيمة ايجارها سنويا وفقا لكشوف حساب سنوية مرفق بعضها بالأوراق وبتقريرنا تمثل إيرادات ومصروفات عقار التداعي ثابت ببعضها ان شقة التداعي ايجار لصالح / مورث طرفي التداعي

وبسؤال المستأنف ضدهما الثانية والثالثة عن توقيعهما علي حساب ايجار المنزل والمكتبة ( …. ) مستند رقم 1 طي حافظة مستندات المستأنف رقم 21/2 دوسيه فقد أقرت كلا منهما بتوقيعهما عليه ….

الا أن الحكم المطعون عليه أطرح هذه النتيجة ولم يتناول مدلولها كقرينة مقدمة من الطاعن علي صورية عقد البيع محل الطعن صورية مطلقة لإقرار المطعون ضدهم بأن الشقة ايجار لمورثهم وتقاضيهم نصيبهم في الايجار

فالمقرر اذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى اليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية الى نتيجة مخالفة ، وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، وأن تقيم قضائها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

( نقض رقم 237 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2006 – مشار اليه المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 168 )

الوجه الرابع للقصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج

رد الحكم المطعون عليه في شهادة شهود الاثبات للطاعن بصورية العقد برد غير سائغ ومخالف لما شهدا به حينما تضمن في حيثياته انهم قرروا انهم لا يعلمون شيء عن العقد المؤرخ ../../1999 باستنتاج متعسف به تحريف لمضمونها ان هذا القول يعني عدم العلم بصورية العقد في حين انه يعني صوريته لخفائه وعدم ظهور المطعون ضدهما الثانية والثانية كملاك للشقة

حيث شهدا بأن مورث طرفي التداعي هو من كان يقيم بشقة التداعي ومعه أولاده وأنه يمتلك نصف العقار والنصف الأخر لشقيقه ، وأنهما لا يعلما أي شيء عن عقد البيع وأنه لم تحدث قسمة للعقار وأنه توجد شقق مؤجرة لأخرين بالعقار

كما تضمنت حيثيات الحكم المطعون عليه فيما يخص شاهد النفي الثاني أنه قرر بصحة العقد في حين أنه شهد بعدم علمه شيئا عن العقد محل الطعن وهي شهادة لا تؤدي الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بأن العقد صحيح

فالمقرر تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٤٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة 25/11/1975 – مكتب فنى س٢٦ – قاعدة ٢٧٧ – ص ١٤٧٠

وفقها :

تعد الشهادة دليل مقيد بمعني أنه لا يعتمد عليه في الاثبات في جميع الأحوال لما قدر فيه المشرع من احتمال الكذب فحد من خطورته بتفضيل الدليل الكتابي عليها

د . أحمد شرف – الاثبات – ص 390

وقد التفت الحكم المطعون عليه عن دليلين كتابيين يؤكدان صورية عقد البيع مطلقا وعدم صدق شهود النفي وهما اقرار المطعون ضده الأول بصوريته مطلقا وعدم دفع ثمن وهو أحد شهود العقد الصوري

وكذلك اقرار المطعون ضدهما الثانية والثالثة باستلام حصصهما في ايجار شقق العقار ومنها الشقة محل العقد الصوري بما يعد اقرارا بأن بعدم وجود عقد البيع في الواقع والا لما تسلما نصيبهما في الايجار عنها بعد تاريخ تحرير العقد الصوري أكثر من مرة

[ مقدم صورة موجهة لمحكمة النقض من محضر التحقيق جلسة … / .. / 2022 ]

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء له:-
  • أولا: قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني
  • ثانيا : في الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار

 المحامي بالنقض

نصاب الطعن بالنقض الحالي

وفقا للقانون بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ المعمول به اعتبارًا من ١ / ١٠ / ۲۰۰۷ لا يقبل الطعن بالنقض المدني اذا كانت قيمة الدعوي لا تتجاوز مائة الف جنيه ، وقد تم تعديل هذا النصاب بالقانون ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد ٣٦ مكرر (ب) في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ ويعمل به من اول أكتوبر ٢٠٢٠ أصبح نصاب الطعن بالنقض مائتين وخمسين ألف جنيه بعد أن كان مائة ألف جنيه

نص تعديل النصاب للدعاوي في قانون المرافعات

  1. أولا: أصبح نصاب الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى مائة ألف جنيه بحيث تختص المحاكم الجزئية بما لا يجاوز هذا المبلغ؛ وتختص للمحاكم الابتدائية بما يجاوزه؛ وذلك دون إخلال بالاختصاص النوعي لكل من المحكمتين الجزئية والابتدائية. وكان هذا النصاب قبل التعديل أربعين ألف جنيه.
  2. ثانيا: نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أصبح خمسة عشر الف جنيه بعد أن كان خمسة آلاف جنيه؛ وعلى ذلك فالأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية ولا تجاوز هذا النصاب تكون نهائية الا ما استثني بنص القانون.
  3. ثالثا: أصبح نصاب استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية مائة ألف جنيه الا ما استثني بنص القانون بعد أن كان أربعين ألف جنيه.
  4. رابعا: إذا كانت الدعوى غير قابلة التقدير تعتبر قيمتها أكثر من مائة ألف؛ ومن ثم تختص بها المحاكم الابتدائية.
  5. خامسا: أصبح نصاب الطعن بالنقض مائتين وخمسين ألف جنيه بعد أن كان مائة ألف جنيه.

حكم نقض عن نصاب النقض مائة الف جنيه – الأن أضحي 250 الف جنيه

الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بعد العمل بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . جواز الطعن بالنقض فيها . شرطه . تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة . م ٢٤٨ من ق٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المعدل .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير والتى تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى

النص على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة … ” بما مفاده عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام المشار إليها الصادر منها بعد العمل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ سالف البيان ، متى كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وجوازه إذا كانت قيمتها تجاوز هذا النصاب أو كانت غير مقدرة القيمة .

الطعن رقم ٧٦٣٦ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المدني

ننوه أن نصاب طعن النقض فى الأول من أكتوبر 2024 سوف يزيد الى خمسمائة الف جنيه بدلا من مائتين وخمسون الف.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}