حقوق المقاول من الباطن في القانون شرح المادة 662 مدني

حقوق المقاول من الباطن

شرح موجز عن حقوق المقاول من الباطن علي رب العمل سواء في مصر أو المقاول المملكة العربية السعوية وسواء كان مقاول فردي أو شركة مقاولات وذلك بشرح أحكام المادة 662 من القانون المدني مع أحكام محكمة النقض وأراء فقهاء القانون ونموذج مذكرة من المقاول بحقوقه 

حقوق المقاول بالسند القانوني

المقاول من الباطن في القانون

المادة (662) مدني التى تنص علي
  • 1- يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل, حق مطالبة رب العمل مباشرةً بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى. ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل.
  • 2- ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدّ رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز, ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه. ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرةً.
  • 3- وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدّمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.

حكم نقض عن حق المقاول

إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن :

“وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل”

يقتضى أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: “الأولى”

أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور

ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسرى – عندئذ – في حق المقاول من الباطن

ويكون له – رغم ذلك – أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار.

 [الطعن رقم 81 –  لسنــة 43 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1979 –  مكتب فني 30 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 87 –  تم قبول هذا الطعن]

 مذكرة من المقاول 

بدفاع / ……………….                             (المدعى)

ضد

…………………..                                (المدعى عليهما)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة .

(الدفاع)

أولاً : تأخر المدعى عليه في إستخراج ترخيص بناء العقار موضوع الدعوى الماثلة خطأ يرتب مسئوليته

وحيث أن الثابت بعقد التشييد المبرم بين المدعي والمدعى عليهما قيامهما بالبناء خلال مدة لا تتجاوز ……………. .

ولما كان الثابت أيضاً بالأوراق وبالعقد المذكور بأنه كان في يوم ………..  الموافق   /   /      وحتى رفع هذه الدعوى لم يقم المدعي عليهما بإستخراج الترخيص من الوحدة المحلية لمركز وبندر ……… أي قد مر أكثر من ………. الأمر الذي يعني بأن المدعي عليهما قد تأخر جداً في الحصول على الترخيص وما ترتب على ذلك من زيادة مواد البناء ومن ثم تحملي العديد من المصاريف .

ولما كان الأمر كذلك

فيعد تأخر المدعي عليهما في الحصول على الترخيص وعدم إنجازه في الوقت المتفق عليه بالرغم من إنذاره على يد محضر وتكلفه أكثر من مرة بإنجاز الترخيص خوفاً من زيادة مواد البناء – وقد زادت بالفعل – إلا أن المدعي عليهما لم يتحركا ولم يقم بإنجاز الترخيص مما يترتب في حقهما الإخلال بإلتزام تعاقدي رتب خطأ يترتب عليه المسئولة التعاقدية .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

تأخر الطاعن – رب العمل فى عقد المقاولة – فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل و المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه هو إخلال بإلتزامه التعاقدى ، و من ثم يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .

الطعن رقم 243 –  لسنــة 37 ق  –  تاريخ الجلسة 01 / 06 / 1972 –  مكتب فني 23 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1062 

ثانياً : عدم تنفيذ المدعي عليهم لإلتزامهما التعاقدي يشكل في حقهما خطأ يرتب مسئوليتهما

وترتيباً على ما سبق فإن تأخر المدعي عليهما في الحصول على ترخي وعدم إنجازه ترتب عليه أيضاً عدم تسليم المبنى في الميعاد المتفق عليه ومن ثم يترتب في حق المدعي عليهما خطأ يرتب مسئوليتهما .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية فإذا كان يبين من العقد أن المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها وتسليم المبنى معداً للسكنى في الموعد المتفق عليه

وكان هذا الإلتزام هو التزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبتت الطاعنة إخلاله بهذا الإلتزام فإنها تكون قد أثبتت الخطأ الذي تتحقق به مسئوليته ولا يجديه في نفى هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل ما في وسعه من جهد لتنفيذ إلتزامه فلم يستطع ما دامت الغاية لم تتحقق

ومن ثم فإذا استلزم الحكم المطعون فيه لقيام مسئولية المقاول المطعون ضده ثبوت وقوع خطأ أو إهمال منه في تأخيره في تسليم المباني للطاعنة – مع أن هذا التأخير هو الخطاب بذاته – فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون.

 الطعن رقم 215 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1967 –  مكتب فني 18 –  رقم الجزء  4 –  رقم الصفحة 1916 

ثالثاً : إلزام المدعي عليهما بالتعويض المطالب له :

وترتيباً على ما سبق فإنه يحق للمدعي المطالبة بالتعويض نتيجة للأضرار المادية والمتمثلة في إرتفاع أسعار مواد البناء وزيادة أجور العمل من يوم تحرير العقد في   /   /      حتى الآن .

وكذا الأضرار الأدبية والنفسية التي تعرض لها المدعي والمتمثلة في ………..

وعلى ذلك فإنه يحق للمدعي الحكم له بالتعويض المطالب به نتيجة خطأ المدعي عليهما والتي ترتب عليه ضررا مادياً وأدبياً للمدعي .

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات 

محام المدعى

التعليق علي المادة 662 مدني بحقوق المقاولين

حقوق المقاول من الباطن

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المادة 661 ليبي و628 سوري و883 عراقي و537 سوداني و678 لبناني 799 أردني جديد.

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية ” المادة 628 من التقنين المدنى السورى ، المادة 661 من التقنين المدنى الليبى ، المادة 883 من التقنين المدنى العراقى ، المادة 678 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى .

وقد ورد هذا النص فى المادة 886 من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى القديم  فيما عدا أن العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية كانت تجرى على الوجه الآتى :

” ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة دون حاجة إلى إستصدار أمر من القاضى “

وفى لجنة المراجعة أدخلت تعديلات لفظية طفيفة على النص ، وحذفت عبارة دون حاجة إلى استصدار أمر من القاضى ” من أخر الفقرة الثانية ، فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وصار رقمه 691 فى المشروع النهائى ، ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 690 ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 662

( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 51 – ص 54)

الأعمال التحضيرية

يطابق هذا النص المادتين 414، 415 / 506 ، 507 من التقنين الحالي مع تعديل يسير قضي به المشروع علي النزاع الذي أثاره وجود كلمة الحجز في النص الحالي، والمشروع يؤيد أحكام محكمة الاستئناف المختلطة (12أبريل سنة 1916 ب28 ص253) حيث لم تقصر تطبيق المادة علي حالة حجز ما للمدين لدي الغير، بل طبقتها في حالة الدعوى المباشرة التي يرفعها المقاول من الباطن علي رب العمل.

والفقرة الثالثة تقر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة(27 مارس سنة 1901 ب13 ص216، 18 مايو سنة 1915 ب27 ص335).

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني- الجزء 5 – ص 53)

شرح الفقهاء للمادة 662 مدني

المقاول من الباطن في القانون

1- يقرر نص المادة 662 مدني أن الدائنين في المطالبة هم المقاولون، وعمال المقاولون، وعمال المقاول من الباطن.

فالمقاول من الباطن يكون طرفا في المقاولة، وهو دائن يطالب في حدود الأجر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وما يتبع الأجر من نفقات وثمن مهمات وأدوات وفوائد، والطرف الآخر في هذه المطالبة (أي الطرف المدين) هو رب العمل، ولا يطالبه المقاول من الباطن إلا بالقدر الذي يكون رب العمل مدينا به للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من المقاول من الباطن

فإذا فرضنا أن المقاول من الباطن دائن للمقاول الأصلي بأربعمائة جنيه، وأن المقاول الأصلي دائن لرب العمل بخمسمائة جنيه، فإن المقاول من الباطن يطالب بموجب الدعوى المباشرة رب العمل بأربعمائة. أما إذا كان المقاول الأصلي دائنا لرب العمل بثلاثمائة، فإن المقاول من الباطن لا يطالب رب العمل إلا بثلاثمائة.

والعامل الذي يعمل عند المقاول مرتبطا بعقد عمل يكون طرفا في المطالبة، سواء قام المقاول بالعمل كله بنفسه أو قاول علي بعضه من الباطن

ففي جميع الأحوال يستطيع عامل المقاول ن يرجع في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول بموجب عقد العمل، علي رب العمل بما هو مستحق في ذمة هذا الأخير للمقاول بموجب عقد المقاولة وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي رب العمل.

والعامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن مرتبطا بعقد عمل يكون طرفا في المطالبة؛ ويرجع في حدود ما هو مستحق في ذمة المقاول من الباطن بموجب عقد العمل:
  • (1) علي المقاول الأصلي بإعتباره رب عمل بالنسبة إلي المقاول من الباطن، فهو مدين مدينه. ويرجع بما هو مستحق في ذمة المقاول الأصلي للمقاول من الباطن بموجب عقد المقاولة من الباطن وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي المقاول الأصلي
  • (2) علي رب العمل بإعتباره رب العمل للمقاول الأصلي، فهو مدين مدين مدينه، ويرجع بما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي رب العمل
وهذا ما نصت عليه العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة 662 مدني إذ تقول :

“ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل”.

أما إذا كان المقاول من الباطن قاول هو أيضا بدوره من الباطن :

فالمقاول من الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة علي المقاول الأصلي بإعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول، ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة علي رب العمل، إذ أن نصوص المادة 662 مدني سالفة الذكر لا تعطي الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن إلا علي رب العمل الذي قاول مقاوله وهو هنا المقاول الأصلي

وعمال المقاول من الباطن الثاني يرجعون بالدعوى المباشرة علي المقاول من الباطن الأول وهو مدين مدينهم وعلي المقاول الأصلي وهو مدين مدين مدينهم دون رب العمل فهو ليس إلا مدين مدين مدين مدينهم، ونصوص المادة 662 مدني تقصر علي ذلك بالنسبة إلي العمال.

وإذا رجع المقاول من الباطن أو أحد العمال بالدعوى المباشرة علي رب العمل، فإن رجوع أي منهما يكون بما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة.

فقبل رفع هذه الدعوى وقبل إنذار رب العمل بالوفاء، يجوز للمقاول الأصلي أن يتصرف في حقه المترتب في ذمة رب العمل بجميع أنواع التصرفات، ويكون هذا التصرف سارياً في حق المقاول من الباطن أو العامل يستطيع المقاول الأصلي أن يستوفي هذا الحق من رب العمل كله أو بعضه

ويكون هذا الوفاء ساريا في حق المقاول من الباطن أو العامل، ولو كانت المخالصة غير ثابتة التاريخ وذلك تطبيقا لأحكام المادة 395 /2 مدني. وتقع المقاصة بين ما للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل وما عليه له إذا كان ذلك سابقا علي تاريخ الإنذار بالوفاء، ويستطيع المقاول الأصلي كذلك أن يبرئ ذمة رب العمل مادام الإبراء يكون صادرا قبل الإنذار بالوفاء.

إن المقاول من الباطن أو العامل متي رفع الدعوى المباشرة علي رب العمل أمكنه أن يحصل من طريق هذه الدعوى علي جميع ما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت الإنذار بالوفاء، وذلك في حدود ما هو مستحق له في ذمة المقاول الأصلي، فيتوقى بذلك مزاحمة سائر دائني المقاول الأصلي، وهذه هي المزية الكبرى للدعوى المباشرة.

ويستطيع أيضا أن يحصل علي هذه المزية فيتجنب مزاحمة دائني المقاول الأصلي لو أنه – بدلا من رفع الدعوى غير المباشرة- أوقع حجزا تحت يد رب العمل علي ما في ذمة هذا الأخير للمقاول الأصلي،

فإنه في هذه الحالة يكون له حق إمتياز يتقدم به علي سائر دائني المقاول الأصلي، ومحل هذا الإمتياز هو المبلغ الذي يكون في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت توقيع الحجز، والحق الممتاز هو للمقاول من الباطن أو العامل في ذمة المقاول الأصلي

فيتقاضى المقاول من الباطن أو العامل حقه الممتاز من المبالغ التي في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت توقيع الحجز متقدما علي سائر دائني المقاول الأصلي فلا يستطيع هؤلاء أن يزاحموه، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 662 مدني

فقبل توقيع الحجز تحت يد رب العمل، يستطيع رب العمل أن يوفي المقاول الأصلي ما لهذا في ذمته ولكن من وقت توقيع الحجز تحت يده، يجب أن يوفي أولا حقوق المقاولين من الباطن والعمال، مقدما إياهم علي سائر دائني المقاول الأصلي، حتى لو حجز هؤلاء تحت يده.

فإذا لم يف ما في ذمته للمقاول الأصلي بحقوق المقاولين من الباطن والعمال، قسم هؤلاء الدين بينهم قسمة غرماء كل بنسبة حقه، ولم يأخذ سائر دائني المقاول الأصلي شيئا حتى لو كانوا قد حجزوا هم أيضا تحت يد رب العمل، ويجوز لرب العمل دون انتظار لاستصدار أمر من القاضي أن يؤدي هذه المبالغ مباشرة للمقاولين من الباطن والعمال.

وإذا تنازل المقاول الأصلي عن حقه في ذمة رب العمل عن طريق حوالة الحق، وكانت القواعد العامة تقضي بأن هذه الحوالة تسري في حق المقاول من الباطن أو العامل إذا صارت نافذة في حق الغير (بقبول المحال عليه أو بإعلانه) قبل إنذار رب العمل بالوفاء في حالة إستعمال الدعوى المباشرة، وقبل توقيع الحجز في حالة إستعمال حق الإمتياز.

ولكن يؤخذ من نص الفقرة الأخيرة من المادة 662 مدني أن الحوالة لا تسري في حق المقاول من الباطن أو العامل، ولو كان نفاذها سابقا علي الإنذار بالوفاء أو علي توقيع الحجز

بل يقدم في جميع الأحوال حق المقاول من الباطن أو العامل علي حق المحال له. ويقطع في صحة هذا التفسير ما قضت به الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة- في ظل التقنين المدني القديم- من تقديم المقاول من الباطن علي المحال له حتى لو كانت الحوالة سابقة علي الحجز.

(الوسيط- 7-1- للدكتور السنهوري- المرجع السابق – ص 225 وما بعدها)

2- نص المادة 662 مدني مخالف للمبادئ العامة لأن العمال ليسوا دائنين لرب العمل الذي لم يتعاملوا معه

والغرض من النص هو أنه عندما يفكر العمال الذين استخدمهم المقاول في الرجوع علي رب العمل يكون المقاول فغي غالب الأحوال مفلسا أو معسرا،

فإذا إقتصر حق العمال علي رفع الدعوى غير المباشرة، فإن ما يقتضي به في هذه الدعوى يشاركهم فيه سائر دائني المقاول الذين رفعوا الدعوى باسمه، وبما أن ذلك لا يكون عدلا، لأن دين المقاول قبل رب العمل هو مقابل عمل للعمال، لذلك خولهم القانون حق رفع الدعوى المباشرة.

وهذا النص يؤيد أحكام محكمة الاستئناف المختلطة ، حيث لم تقصر تطبيق المادة علي حالة حجز ما للمدين لدي الغير، بل طبقتها في حالة الدعوى المباشرة التي رفعها المقاول من الباطن علي رب العمل.

والفقرة الثالثة من المادة 662 مدني تقر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة

والذين لهم حق رفع الدعوى المباشرة هم بناء علي نص المادة 662 مدني المقاولون من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، فلا يجوز لمن يوردون الأدوات حق رفعها

إلا إذا كان المورد في نفس الوقت يشتغل كعامل لحساب المقاول في تنفيذ العمل، وبشرط أن يكون التوريد تابعاً، فعندئذ يعتبر العملان وحدة تنجز، وللعامل الذي ينقل الأدوات حق رفع الدعوى المباشرة.

ولعمال المقاولين من الباطن حق رفع الدعوى المباشرة علي كل من المقاول الأصلي ورب العمل.

(العقود المسماة- 7-1- للدكتور كامل مرسي- المرجع السابق – ص 531 وما بعدها)

3- أدخل المشرع بنص المادة 612 من التقنين المدني تعديلا علي الأحكام الواردة بالمادتين (414 / 506 و415/ 507) المقابلتين في التقنين المدني القديم، فقضى بأن حقوق المقاولين من الباطن ومن في حكمهم قبل رب العمل تتحدد بوقت رفع الدعوى لا بوقت الحجز كما ورد في النص القديم (م 414 / 506).

وبذلك قضي المشرع علي النزاع الذي أثاره وجود كلمة (الحجز) في النص القديم، فلا يقتصر تطبيق المادة علي حالة توقيع حجز ما للمدين لدي الغير، بل تطبق أيضا في حالة رفع الدعوى المباشرة من المقاول من الباطن علي رب العمل. وهذا ما جري به قضاء محكمة الاستئناف المختلطة.

كما تقر الفقرة الثالثة ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من تقديم حقوق المقاولين من الباطن والعمال علي حق المحال إليه بدين المقاول الأصلي عند التزاحم، فلا تسري في هذا الصدد القواعد المبررة في شأن تزاحم الحجز مع الحوالة.

(التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة – المرجع السابق – ص 473)

4- حكمة الاستثناء الذي أورده نص المادة 662 مدني أن القانون لو إقتصر لهؤلاء ( المقاولين من الباطن والعمال ) علي الدعوى غير المباشرة التي يزاحم فيها سائر دائني المقاول الأصلي فإن هذه الدعوى تكون غالبا غير مجدية وخاصة أن المقاول من الباطن والعمال لا يرجعون علي رب العمل عادة إلا إذا كان المقاول الأصلي معسراً.

وبهذا النص أصبح المقاول من الباطن طرفاً في المقاولة فهو دائن يطالب في حدود الأجر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وملحقاته بما فيها الفوائد.

ولكن لا يطالب المقاول من الباطن رب العمل إلا بالقدر الذي يكون الأخير مدنيا به للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من المقاول من الباطن.

والعامل الذي يعمل عند المقاول الأصلي بموجب عقد عمل يكون أيضا طرفاً في هذه المطالبة سواء قام المقاول الأصلي بالعمل كله بنفسه أو قاول علي بعضه من الباطن

ويرجع هو كذلك في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر في ذمة المقاول بموجب عقد العمل وفي حدود ما في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة.

والعامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن بموجب عقد عمل يكون هو الآخر طرفا في هذه المطالبة بل تكون لهذا الأخير دعويان :

  • (أولاهما) علي المقاول الأصلي بإعتباره رب العمل للمقاول من الباطن.
  • و(الثانية) علي رب العمل بإعتباره رب العمل للمقاول الأصلي.

أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضا بدوره من الباطن، فالمقاول من الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة علي المقاول الأصلي بإعتبار الأخير رب عمل للمقاول من الباطن الثاني

ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة علي رب العمل إذ أن النصوص العربية المقابلة لا تعطي الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن إلا علي رب العمل الذي قاول مقاولة (المقاول الأصلي).

ولكن عمال المقاول من الباطن الثاني لهم هذا الحق قبل المقاول من الباطن الأول بإعتباره مديناً لمدينهم، وقبل المقاول الأصلي لأنه مدين مدينهم.

وهذا النص قاصرا علي العمال، فهو لا ينطبق علي موردي المقاول الأصلي ومن ثم فليس لهؤلاء دعوى مباشرة علي رب العمل بأثمان ما وردوه للمقاول الأصلي ولا حق إمتياز إلا إذا قضي الإتفاق أو دفتر الشروط بخلاف ذلك، ويكون هذا الشرط كفالة للمقاول لصالح دائنيه الآخرين.

ولا يجوز لرب العمل أن يشترط علي المقاول الأصلي عدم رجوع المقاول من الباطن أو العمال عليه بالدعوى المباشرة، لأن هؤلاء الآخرين من الغير بالنسبة لهذا الإتفاق من جهة، ولأن حقهم هذا مستمد من القانون من جهة أخرى.

وهذا الحق لا يقيد رب العمل قبل إنذاره أو قبل رفع الدعوى. وعلي ذلك يجوز للمقاول الأصلي أن يتصرف في حقه المترتب في ذمة رب العمل بجميع أنواع التصرفات قبل هذا التاريخ

ويسري هذا التصرف في حق المقاول من الباطن، والعمال، بصريح النص المدني لهذا الحق، ولو كانت المخالصة غير ثابتة التاريخ إعمالا لحكم المادة 395 / 2 مدني مصري وما يقابلها في التشريعات العربية الأخرى، بل لو كان رب العمل عالما بحقوق المقاول من الباطن وعمال المقاول الأصلي، ماداما لم ينذرا رب العمل بالوفاء.

وحق المقاول من الباطن وعمال المقاول الأصلي مقدمة علي من ينزل له المقاول الأصلي عن دينه قبل رب العمل بموجب حوالة حق ولو كان نفاذها سابقا علي الإنذار بالوفاء أو علي توقيع الحجز

بل يقدم في جميع الأحوال حق المقاول من الباطن والعمال علي حق المحال أو المتنازل له، ويقطع في صحة هذا التفسير أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني تقول في صدد الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر “والفقرة الثالثة تقرر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة”.

(عقد المقاولة – للأستاذ عنبر – المرجع السابق – ص 253 وما بعدها)

جواز رجوع المقاولين من الباطن والعمال على رب العمل

لقد أجاز المشرع لهذا النص للمقاول من الباطن وعماله وعمال المقاول الأصلى إستعمال الدعوى المباشرة وحق امتياز للحيلولة دون مزاحمة دائنى المقاول الأصلى لهم أما إذا تعدد المقاولون من الباطن والعمال فيتزاحمون فيما بينهم ، فللمقاول من الباطن فى حدود الأجر المستحق له وتوابع الأجر من نفقات وثمن مواد أن يطالب رب العمل بالقدر الذى يكون الأخير مدينا به للمقاول الأصلى وقت رقع الدعوى المباشرة عليه

ولعامل المقاول الرجوع على رب العمل بالدعوى المباشرة فى حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر له فى ذمة المقاول ناشئ عن عقد العمل فيخرج عن هذا المجال الحق الناشئ عن غير عقد العمل كالتعويض عن المسئولية التقصيرية وأن كان له أن يرجع به الدعوى غير المباشرة

(أنور طلبه ص 494)

ولعامل المقاول من الباطن أن يرجع فى حدود ما هو مستحق له بموجب عقد العمل فى ذمة المقاول من الباطن على المقاول الأصلى بإعتباره رب عمل بالنسبة للمقول من الباطن

كما يرجع على رب العمل بإعتباره رب العمل للمقاول الأصلى بما هو مستحق فى ذمة رب العمل للمقاول الأصلى .

أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضا بدوره من الباطن فالمقاول من الباطن الثانى يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلى بإعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول

ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة على رب العمل إذ أن نصوص المادة 662 مدنى سالفة الذكر لا تعطى الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن إلا على رب العمل الذى قاول مقاولة

وهو هنا المقاول الأصلى وعمال المقاول من الباطن الثانى يرجعون بالدعوى المباشرة على المقاول من الباطن الأول وهو مدين مدينهم ، وعلى المقاول الأصلى وهو مدين مدين مدينهم ، دون رب العمل فهو ليس إلا مدين مدين مدين ميدنهم  ونصوص المادة 662 مدنى تقصر عن ذلك بالنسبة إلا العمال

(السنهورى ص 184)

ولا يجوز لرب العمل أن يشتر على المقاول الأصلى عدم رجوع المقاول من الباطن أو العمال عليه بدعوى مباشرة

فإن هذا الاتفاق المعقود ما بين رب العمل والمقاول لا يمس حقوق المقاول من الباطن والعمال إذ هو ليسوا طرفا فيه ، وقد استمدوا حقهم من القانون

(قدرى الشهاوى ص 250)

وهذا الحق قاصر على العمال ، فهو لا ينطبق على موردى المقاول الأصلى (fournisseurs) ومن ثم فليس لهؤلاء دعوى مباشرة على رب العمل بأثمان ما وردوه للمقاول الأصلى ، إلا إذا قضى الاتفاق أو دفتر الشروط بخلاف ذلك ، ويكون هذا الشرط كفالة للمقاول لصالح دائنيه الآخرين

( محمد عبد الرحيم عنبر ص 254)

النتائج المترتبة على الدعوى المباشرة

إذا أراد المقاول من الباطن أو عاملا للمقاول الرجوع بالدعوى المباشرة على رب العمل وقد قدمنا أنه يرجع بما هو مستحق فى ذمة رب العمل للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى المباشرة فقبل رفع هذه الدعوى وقبل إنذار رب العمل بالوفاء ، يجوز للمقاول الأصلى أن يتصرف فى حقه المترتب فى ذمة رب العمل بجميع أنواع التصرفات

ويكون هذا التصرف سارياً فى حق المقاول من الباطن أو العامل ، يستطيع المقاول الأصلى أن يستوفى هذا الحق من رب العمل كله أو بعضه ، ويكون هذا الوفاء سارياً فى حق المقاول من الباطن أو العامل ولو كانت المخالصة غير ثابتة التاريخ

وذلك تطبيقا لأحكام المادة 395/2 مدنى وتقع المقاصة بين ما للمقاول الأصلى فى ذ مة رب العمل وما عليه له  إذا كان ذلك سابقاً على تاريخ الإنذار بالوفاء ويستطيع المقاول الأصلى كذلك أن يبرئ ذمة رب العمل  مادام الإبراء يكون صادراً قبل الإنذار بالوفاء

(السنهورى ص 186)

ثم يقع بعد ذلك أن ينذر المقاول من الباطن أو العامل رب العمل بالوفاء تمهيداً لرفع الدعوى المباشرة عليه ، ولا يحتاج ، حتى يمكنه رفع هذه الدعوى أن يرجع أولا على المقاول الأصلى ، وليس من الضرورى أن يكون المقاول الأصلى معسراً فقد يكون موسراً ومع ذلك يتركه المقول من الباطن أو العامل ويرفع الدعوى المباشرة على رب العمل

( محمد لبيب شنب ص 158)

ومن وقت الإنذار الوفاء يمتنع على رب العمل الوفاء للمقاول الأصلى ولا كان هذا الوفاء غير سار فى حق المقاول من الباطن والعامل ، كما يمتنع على المقاول الأصلى التصرف فى حقوقه لدى رب العمل وإلا كان هذا التصرف غير نافذ فى حق هؤلاء ، كما لا تجوز المقاصة بين حق المقاول الأصلى فى ذمة رب العمل ودين فى ذمته له من وقت رفع الدعوى المباشرة

وللمقاول من الباطن والعامل توقيع حجزاً تحت يد ر بالعمل على ما فى ذمته للمقاول الأصلى بمقتضاه وبهذا الحجز ينشأ لهما حق امتياز على المبلغ الذى توقع الحجز عليه فيتقدما بمقتضاه سائر دائنى المقاول الأصلى وهو ذات الأثر المترتب على الدعوى المباشرة ، أما المقاولون من الباطن والعمال فيتزاحمون فيما بينهم

وفى حالة توقيع الحجز يجوز لرب العمل دون استصدار أمر من قاضى التنفيذ أن يؤدى هذا المبلغ مباشرة للمقاولين من الباطن والعمال ، ويعتبر هذا الوفاء مبرئا لذمته قبل المقاول الأصلى

(أنور طلبه ص 495)
وقد قضت محكمة النقض بأن
أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدنى على أن :

حقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بقتضى هذه المادة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل بر العمل

يقتضى أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلى ناشئ على عقد المقاولة وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه أما إذا كان هذا الأخير قد إقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين :

  • الحالة الأولى :

أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول من الباطن

  1. الحالة الثانية :

أن يكون الوفاء لاحقا للحجز أو الإنذار فلا يسرى – عندئذ – فى حق المقاول من الباطن ويكون له – رغم ذلك – أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلى بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار فى ذمة رب العمل ، ولو كان نزولا المقاول الأصلى عن حقه للغير سابقا على الحجز أو الإنذار “

(جلسة 10/4/1979 الطعن رقم 81 لسنة 43 ق س 30 ع 2 ص 87)

نزول المقاول الأصلى عن حقه

حقوق المقاول من الباطن

نزول المقاول الأصلى عن حقه فى ذمة رب العمل عن طريق حوالة الحق :

كانت القواعد العامة تقضى بأنه فى حالة نزول المقاول الأصلى عن حقه فى ذمة رب العمل عن طريق الحوالة تسرى هذه الحوالة فى حق المقاول من الباطن أو العامل

إذا صارت نافذة فى حق الغير (بقبول المحال عليه أوبإعلانه) قبل إنذار رب العمل بالوفاء فى حالة إستعمال الدعوى المباشرة ، وقبل توقيع الحجز فى حالة إستعمال حق الإمتاز

ولكن الفقرة الأخيرة من المادة 662 مدنى سالفة الذكر تنص على ما يأتى :

” وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل “

ويؤخذ من هذا النص أن الحوالة تسرى فى حق المقاول من الباطن أو العامل ولو كان نفاذها سابقاً على الإنذار بالوفاء أو على توقيع الحجز فى حق المقاول من الباطن أو العامل ، ولو كان نفاذها سابقا على الإنذار بالوفاء أو على توقيع الحجز ، بل يقدم فى جميع الأحوال حق المقاول من الباطن أو العامل على حق المحال له

ويقطع فى صحة هذا التفسير أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى تقول فى صدد الفقرة الثالثة السابقة الذكر ما يأتى :

” الفقرة الثالثة تقرر ما جرى عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة

(مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 53)

وقد جرى قضاء محكمة الإستئناف المختلطة فى عهد التقنين المدنى القديم بهذا المعنى فقضت هذه المحكمة فى دوائرها المجتمعة بتقديم المقاول من الباطن على المحال له حتى لو كانت الحوالة سابقة على الحجز

(استئناف مختلط  (الدوائر المجتمعة ) 24 فبراير سنة 1920 م  32 ص 161)

طلب اختيار مقاول

يمكنك اختيار مقاول بالمملكة العربية السعودية من خلال البحث عن المقاولين من خلال الروابط أدناه

  • الموقع الاول – منصة مقاول

وهي المنصة التابعة للهيئة السعودية للمقاولين –   مقاول في السعودية

  • الموقع الثاني – مقاولة

الطريقة الأفضل لاختيار مقاول –  اختيار مقاول

قائمة شركات المقاولات

قائمة شركات المقاولات

عرض دليل شركات المقاولات في الدول العربية مصر والسعودية والامارات وقطر وسلطنة عمان والأردن والكويت

شركات المقاولات في مصر

شركات المقاولات في مصر

  1. شركة المقاولون العرب ( عثمان أحمد عثمان وشركاه )
  2.  دار للتجارة والمقاولات
  3.  اطلس للمقاولات
  4.  العبد للمقاولات
  5.  حياة للمقاولات العمومية
  6.  المجموعة الهندسية للانشاءات والتجارة (ايجكت)
  7.  التخصصية للعزل والانشاءات (تراي سكوب)
  8.  الفاطمية للاعمال الهندسية
  9.  الطحان للاستثمار والتنمية

شركات المقاولات في قطر

شركات المقاولات في قطر

  1. جريس قطر للتجارة والمقاولات.
  2. شركة ميثيل للتجارة والمقاولات.
  3. شركة سولانكي للتجارة والمقاولات.
  4. هامر أند هاند للمقاولات.
  5. ديزاين بلس للتصميم والمقاولات.
  6. اردون للتجارة والمقاولات.
  7. أدل فخرو لمشاريع المقاولات.

شركات المقاولات في السعودية

شركات المقاولات في السعودية

  1. شركة نارو العربية للبناء
  2. مجموعة النصبان
  3. شركة السيف مهندسون مقاولون
  4. مجموعة محمد علي السويلم للبناء (ماسكو)
  5. سعودي اوجيه
  6. إنارة
  7. شركة المهديب للمقاولات
  8. فونيكس – نزل العنقاء

شركات المقاولات في الامارات

شركات المقاولات في الامارات

  1. شركة اتحاد الهندسة الإنشائية
  2. النابوده
  3. أيه أس جي سي للإنشاءات
  4. أمانه
  5. شركة دبي للمقاولات (دي سي سي)
  6. شركة الانشاءات العربية
  7. شركة الساحل للمقاولات
  8. مكلارين للمقاولات

شركات المقاولات في الكويت

شركات المقاولات في الكويت

  1. المجموعة المشتركة للمقاولات
  2. شركة الهدى للمقاولات
  3. الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات
  4. شركة الحبشي للمقاولات والبناء
  5. شركة الحمراء الكويتية للمقاولات والبناء
  6. شركة القلعة الفضية للمقاولات والبناء
  7. شركة شاهين الغانم للمقاولات والبناء
  8. شركة محمد ناصر السنعوسي واولاده للمقاولات والبناء

شركات المقاولات في سلطنة عمان

شركات المقاولات في سلطنة عمان

  1.  مجموعة الغدير الدولية ش.م.م القابضة
  2.  مجموعة أمجاد للاستشارات العقارية
  3.  شركة أفضل الإنشاءات الدولية ش.م.م
  4.  أركان مجان العقارية
  5.  شركة تيجان للتجارة والمقاولات من شركات مقاولات في سلطنة عمان
  6.  جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع

شركات المقاولات في الأردن

شركات المقاولات في الأردن

  1. شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه عمان
  2. شركة المجموعه الهندسيه للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م عمان
  3. شركة عمر ابو سعد واولاده عمان
  4. شركة شفيق العدوان وشركاه عمان
  5. شركة المهندسون العصريون للمقاولات
  6. مؤسسة اسامه برغل للمقاولات عمان

حقوق المقاول من الباطن في القانون شرح المادة 662 مدني

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status