ميعاد تنفيذ الاعلان القضائي قانونا ( مادة 7 مرافعات )

ما هو ميعاد تنفيذ الاعلان القضائي قانونا وفقا لنص المادة 7 مرافعات والأثر المترتب علي مخالفة الميعاد المحدد قانونا وتجاوزه الى ميعاد أخر  مع بيان أهم بيانات الاعلان القضائي وفقا لنص المادة 9 مرافعات

ميعاد تنفيذ المحضر للاعلان

ميعاد تنفيذ الاعلان القضائي

تنص المادة 7 مرافعات علي

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

مواعيد الإعلان

القاعدة التي قررته المادة رقم 7 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء  ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .

ولقد كان النص قبل تعديل النص بقانون رقم 18 لسنة 1999، والذي كان يحدد الوقت الممكن فيه الإعلان ما بين الساعة السابعة والساعة الخامسة مساءً، مما كان يؤدي من الناحية العملية إلي عرقلة توجيه الإعلانات ،

وذلك لأن الحياة الاجتماعية طرأ عليها التطور فأصبح من الشائع عدم وجود الأشخاص في موطنهم إلا في أوقات متأخرة من اليوم.

ويهدف المشرع من احترام هذا الميعاد تحقيق هدوء وسكينة المعلن إليه الذي لا يجوز إزعاجه في وقت راحته أو في الأعياد أو المناسبات ،

وبالتالي إذا خولف ميعاد الإعلان وقع الإعلان  باطلا والعبرة في تحديد الميعاد هو بالتوقيت الرسمي للدولة ، ويقصد بالعطلة الرسمية تلك التي تحددها الدولة ولا تعمل فيها المصالح والوزارات مثل الأعياد والجمع. وقد تكون العطلة الرسمية قاصرة علي بعض الطوائف المصرية مثل الأعياد الدينية للأقباط ففي هذه الحالة لا يجوز الإعلان لهم في أيام عطلاتهم.

وبالتالي لا يجوز الإعلان في أيام العطلة الرسمية، وبقصد بيوم العطلة الرسمية إما أن يكون يوم راحة أو يوم عيد ديني أو وطني.

ويجب أن يكون في هذه الأيام تقرر الحكومة تعطيل مصالحها فيها وذلك لأنه لا يصح تكدير صوف الناس بإعلانات قضائية في مثل هذا اليوم. إلي جانب أن المحضر في مثل هذا اليوم في أجازه باعتباره موظف رسمي.

إلي جانب أن الشخص الاعتباري يختلف يوم عطلة فيما بينهم ، فيمكن أن يكون يوم السبت عطلة لبعض الشركات وليس يوم الجمعة، وبالتالي لا يجوز إعلان الشخص الاعتباري في يوم عطلته.

ولكن ذهب رأي أخر إلي القول

بصحة الإعلان حتى لو كان يوم عطلة بالنسبة للمعلن إليه وذلك لأنه لا يمكن ربط القواعد التشريعية بمصلحة كل فرد علي حده ، وبالتالي يجب لصحة الإعلان أن يتم في يوم عمل وكذلك في حدود الساعة التي نص عليها المشرع ، فقد حدد المشرع ساعات يجب أن يتم الإعلان خلالها، فهي التي تقع بين الساعة السابعة صباحا والثامنة مساء.

ويري الدكتور فتحي والي انه

علي المحضر أن يقوم بمراعاة حسن الأداء في عمله، وعليه أن يراعي ظروف المعلن إليه فإذا كانت شركة تغلق بعد الساعة الثانية، فلا يجوز إعلانها بعد هذا الوقت وإلا اعتبرت الإجراءات التي يتخذها المحضر علي أساس أن الشركة مغلق إجراءات باطلة .

ويستفاد من هذا النص أن قيام المحضر بعملية الإعلان تقيد زمنيا بتوقيت معين يجب عليه احترامه وإلا كان الإعلان باطلا وحوبيا ولا يجوز نفيه بإثبات الغاية من الإجراء، وذلك لان الوقت المحدد في هذه المادة يعتبر شكلا قانونيا يجب احترامه.

وإذا قبل المعلن إليه الإعلان في غير الوقت المسموح فيه الإعلان، سواء كان يعلم بنصوص القانون أو كان لا يعلم، فيجوز له أن يتمسك ببطلان الإعلان أمام المحكمة عن طريق الدفع بالبطلان وهو دفع غير متعلق بالنظام العام.

وإذا كانت المادة 114 مرافعات تجعل الحضور مسقطا للحق في التمسك بالبطلان الإعلان فيكون الطريقة الوحيدة للدفع بالبطلان الغياب وعند صدور حكم يطعن فيه ويتم التمسك بالبطلان في صحيفة الطعن.

ولم يجعل المشرع الاعتراض أمام المحضر للإعلان في غير وقته وسيلة للتمسك بالبطلان فيمكن استلام الإعلان ومع ذلك لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان.

وقد قضت محكمة النقض بأن

المقرر ـ  في قضاء هذه المحكمةـ أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.

الطعن رقم 2509 سنة قضائية 60 مكتب فني 47  تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1996- صفحة رقم 368

وإذا كانت القاعدة ،إذا تم الإعلان في غير الأوقات الرسمية أو في غير الساعات المسموح بها، كان الإعلان باطلاً حتى لو تم تسليم صورة للمعلن إليه شخصيا. وهذا البطلان مقرر للمصلحة الخاصة، يمكن أن يتنازل عنه المعلن إليه. ولكن استثناء من ذلك نص المشرع علي جواز الإعلان في غير الأوقات المسموح بها.

مدي جواز مخالفة مواعيد الإعلان

يمكن لقاضي الأمور الوقتية أن يسمح بالإعلان في غير الأوقات المسموح بها حيث يمكن للقاضي أن يأذن عن طريق الأمر علي عريضة يبين فيه طالب الإعلان وجه الضرورة الذي يقتضي إجراء الإعلان في غير الأوقات المسموح بها،

أي يمكن أن يسمح بالإعلان في أي وقت وفي أي يوم حتى لو كان يوم عطلة رسمية. وتقدير ذلك متروك للقاضي  فإذا تم الإذن وجب أن يطلع المعلن إليه علي هذا الإذن عند إجراء الإعلان ليعرف سبب مخالفة الأوقات العادية الإعلان.

شروط اتمام الاعلان في غير الميعاد القانونى

ميعاد تنفيذ الاعلان القضائي

وبالتالي نص المشرع في المادة السابعة علي جواز أن يتم الإعلان في غير الأوقات المحددة وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :

  • الشرط الأول : وجود حالة الضرورة .

وهذه الحالة يقوم بإثباتها طالب الإعلان في طلبة للقاضي للمختص وكذلك عليه أن يثبت وجود خطر داهم وشيك الوقوع يعرض مصالحة للخطر إذا لم يتم الإعلان فوراٍ.

  • الشرط الثاني : إذن كتابي من القاضي بالقيام بالإعلان.

وهذا الإذن يصدر من القاضي بعد تقديره حالة الضرورة. ويجب أن يرفق مع الإعلان إذن القاضي.

البيانات المطلوبة في الاعلان القضائي

تنص المادة 9 مرافعات علي

يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

  • (1) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
  • (2) اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
  • (3) اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
  • (4) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فأخر موطن كان له.
  • (5) اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
  • (6) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

البيانات التي استوجب المشرع توافرها في أوراق المحضرين

ميعاد تنفيذ الاعلان القضائي

خطورة الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها وخطورة ما يترتب علي إعلانها دعا المشرع إلي تحديد البيانات التي يتعين أن تشتمل عليها تأكيداً لمبدأ المواجهة في الإعلان

وهذه البيانات علي النحو الذي أراده المشرع ؛

البيان الأول

وهو بيان خاص بتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان ، وهذا البيان يحرره المحضر نفسه باعتباره من يقوم بالإعلان  ونشير إلي أن هذا البيان هو بيان تفصيلي لا يغني ذكر أحد بياناته عن البيان الآخر.

البيان الثاني

اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره ، وأهمية هذا البيان أنه يحدد لمصلحة من تحرك الإعلانات إعمالاً وتأكيداً لمبدأ المواجهة .

البيان الثالث

وهو البيان الخاص باسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها ، فالمحضر موظف عام في الدولة وهو القائم والمهيمن علي عملية الإعلان ومن ثم لزم إيراد بيان خاص به وإلا بطل الإعلان إذ أن القانون لم يمنح أحداً كأساس الحق في تنفبذ الإعلانات والتنفيذات إلا المحضرين إعمالاً للمادة رقم 6 من قانون المرافعات .

البيان الرابع

وهو البيان الخاص باسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن  معلوم له .

البيان الخامس

وهو البيان الخاص باسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقـة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .

البيان السادس

وهو البيان الخاص بتوقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة