الخصومة الحضورية وظر الطلبات الغيابية
تعرف علي معني الخصومة الحضورية وحظر الطلبات في غياب الخصم وفقا لشرح المادة 83 مرافعات التى قررت أنه إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
محتويات المقال
الخصومة الحضورية في المادة 83 مرافعات
المادة 83 مرافعات تنص علي
- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
- ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
لا خصومة حضورية وأخري غيابية
لا خصومة حضورية وأخري غيابية و الخطأ في صياغة المادة 83 من قانون المرافعات
التعليق علي المادة 83 من قانون المرافعات يوجب طرح التساؤل التالي
هل يعرف قانون المرافعات الخصومة الحضورية والخصومة الغيابية ؟
الإجابة لا
فبصدور قانون المرافعات الحالي – ونعني القانون رقم 13 لسنة 1986 لم يعد ثمة اعتراف تشريعي بالأحكام الغيابية الخصومة طبقاً لأحكام هذا القانون تنعقد كأساس بإعلان وإعادة إعلان إذا لم يعلن الشخص المطلوب إعلانه مع شخصه ولا يعرف قانون المرافعات استثناء علي ذلك إلا حالة واحدة خاصة بدعوى الإخلاء لتكرار عدم سداد الأجرة حيث اعتبرت محكمة النقض تلك الدعوى بمجرد إيداع صحيفتها بقلك كتاب المحكمة
راجع الحكم الصادر بتاريخ 15-1-2008 عن الهيئة العامة لمحكمة النقض للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الطعن رقم 4996 لسنة 85 قضائية .
أثر حضور المدعى عليه في أية جلسة أو أيداعه مذكرة بدفاعه
قررت المادة 83 من قانون المرافعات أنه إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك وهذا يرتبط بالحق في الطعن بطريق الاستئناف
وعندما صدر قانون المرافعات الحالي ألغى طريق الطعن بالمعارضة ولم يبق عليه إلا فى مسائل الأحوال الشخصية وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 ألغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات والخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
وبذلك لم يعد للمعارضة كطريق طعن عادى وجود فى قانون المرافعات المصري وأصبح الاستئناف هو طريق الطعن العادي والوحيد فى القانون والذي يجوز الطعن به فى أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية .
والاستئناف هو طريق عادى للطعن فى الأحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ” الجزئية والابتدائية ” بقصد نظر القضية مرة ثانية وهو يرفع أمام محكمة أعلى من المحكـمة التي أصدرت الحكـم فعرض النزاع من حيث موضوعه على القضاء مرتين هو الحد المعقول الذي يقبله المشرع كضمانة لعدالة الأحكام، وفى نفس الوقت ـ وهو الأهم ـ هو ضمانة لاستقرار الحقوق محل النزاع على أساس أن للاستئناف ميعاد محدد يجب أن يتم فيه.
شرح الخصومة الحضورية والغيابية
يلاحظ أن إستبعاد التقنين الجديد للمدعي من حكم هذه المادة يتفق مع حكم المادة 82 منه والتي تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعي ولو تخلف عن الحضور بتقدير علمه بالجلسة المحددة لنظر دعواه
( راجع التعليق على المادة 82 مرافعات )
المقصود بالطلب في الفقرة الثانية هو الطلب الموضوعي وهو ما لا يمنع من إبداء الطلبات المتصلة بإثبات الدعوى أو أوجه الدفاع ومن ثم فإن طلب رفض الدعوى لا يلزم إعلانه إلى المدعي الغائب
( راجع التعليق على المادة 82 – وقارن والي بند 314 حيث يرى إنطباق النص على كل طلب ولو لم يكن موضوعياً كالطلب الوقتي او المتعلق بالإثبات ونحن نتفق معه في شأن الطلب الوقتي بإعتباره طلباً عارضاً ولكننا لا نتفق معه في شأن الطلب المتعلق بالإثبات لأنه لا يعدو دفاعاً في الدعوى ) .
محمد كمال عبد العزيز (مرجع سابق) صـ 564 ، 565
وقد قضت محكمة النقض بأنه
لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب في نطاق تطبيق المادة 83/2 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً ، وإذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السير في الدعوى ويعتبر من المسائل التي تعترض سير الخصومة
هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح وتحديد مرمى الخصم فيه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها وإذ خلصت إلى أن المطعون ضدهم إستهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الإستئناف من الشطب أن مرماه يدخل في نطاق المادة 82/1م مرافعات فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون
(2/2/1983 طعن 792 سنة 48 قضائية – م نقض م – 34 – 379)
أخطر ما يترتب علي المادة 83 مرافعات
أخطر ما يترتب علي هذه المادة هو سقوط الحق في الاستئناف
ذكرنا أن المادة 83 من قانون المرافعات قررت أنه إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك وهذا يعني أن ميعاد استئناف الحكم يكون من اليوم التالي لصدور الحكم وليس من تاريخ الإعلان بهذا الحكم لأن الخصم علم .
هذا وقد أصدرت محكمة النقض حكماً حديثاً وهاماً بخصوص مواعيد الطعن بالاستئناف إذا حضر الشخص ونعني المدعي عليه أحد الجلسات أو أودع مذكرة بدفاع
محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين
- برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض
- وعضوية السادة المستشارين
- مقبل شاكر
- محمد كامل شاكر
- محمد صلاح الدين
- إبراهيم البرجى
- ريمون فهيم اسكندر
- عادل عبد الحميد عبد الله
- د.رفعت محمد عبد المجيد
- كمال محمد
- محمد نافع
- السيد صلاح عطية عبد الصمد
- محمود عبد الباري حمودة
- يحي إبراهيم
- كمال الدين عارف
- محمد ممتاز متولي
- محمد مجدي إسماعيل الجندي
- رضوان عبد العليم مرسى
- محمد محمد طيطة
- عبد الناصر عبدا للاه السباعي
- إبراهيم على عبد المطلب
- محمد جمال الدين محمد
- سمير أنيس بخيت مقار
- محمد محمود عبد اللطيف
- فؤاد محمود أمين شلبي وعلى محمد
نواب رئس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبدا لقادر مدير نيابة النقض
وبحضور أمين السر السيد / احمد محمد إبراهيم
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 10من ربيع الثاني سنة 1426 هـ الموافق 18من مايو سنة 2005
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985لسنة 66 ق هيئتان
المرفوع من
زكريا إبراهيم محمد حرفوش المقيم ببندر فوة ش الخطيب أعلى معمل البان الدعوة
محافظة كفر الشيخ حضر عنه الأستاذ/ محمد رمضان الجندي المحامى والأستاذ فايز لوندى المحامى عن الأستاذ عبدا لعزيز حسان المحامى.
ضد/ امتثال محمد موينة .
الوقائع
- – في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
- ـ وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
- ـ وفى 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن
- ـ وفى2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
- ـ ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـا قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
- ـ وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهــا والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003
وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن
ـ وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بمذكرته.
والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
الهيئتان
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وبعد المرافعة والمداولة
حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن
المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها ، وقالت بيانا لدعوها انه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجره شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيها
وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها ، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14لسنة29ق طنطا مأمورية كفر الشيخ .
وبتاريخ 17من ابريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية و المواد المدنية و التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل في عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم3041 لسنة 60 ق
في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213 /3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا انه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة الإثبات القانونية أنة لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
ومن حيث أنه
لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات ـ الواردة في الأحكام العامة للقانون ـ هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار
وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه ـ وهو ما يتحقق به العلم اليقيني ـ أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ـ وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات ـ وهو ما يتحقق به العلم الظني ـ أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه
على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا ـ حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ـ أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج ـ وفقا لنص المادة الثالثة عشر
وهو ما يتحقق به العلم الحكمي ـ إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه ـ في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلى
وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـ استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن ـ من تاريخ صدور الحكم ـ الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن
مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10،11،13من قانون المرافعات
وذلك لان الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وان كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا انه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه
إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفهـا المشـرع من الاستثنـاء المنصوص عليـه في الفقرة الثالثـة من المـادة 213من قانون المرافعـات ، من ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم
وينبني على ذلك انه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فان هذا الغلق ـ الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ لا شخص المراد إعلانه أو وكليه أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني
ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم بأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعند إذن تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من ق المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
لما كان ذلك
وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3من يوليه سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق ـ قد صدر على خلاف ما سبق ـ في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه في المادة 213/3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق الأخرى النصوص عليها في المواد 10،11،13 من قانون المرافعات
وانه يكفى بشأنه العلم الحكمي فان هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقيدا بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق ـ في هذا الخصوص
وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريق خاص لإعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم علية ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه .
لما كان ما تقدم وعملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فأنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل في الطعن المحال إليها .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه في حين إن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام ـ التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ من القواعد المقررة لإعلان سائر القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد
ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه ـ في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان من أن الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم إلى شخص المكوم عليه أو في موطنه الاصلى ـ لمن يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من انه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطبا مع جهة الإدارة بتاريخ 27من سبتمبر سنة 1995 وانه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18من يناير سنة 1996
في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ـ التي أعلن عليها المحضر بسبب غلق مسكنه ـ أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الرقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
مخالفة حظر المادة 83 مرافعات يرتب البطلان
بطلان الحكم هو الأثر المترتب إذا خالفت المحكمة الحظر الوارد بالمادة 83 من قانون المرافعات المادة 83 من قانون المرافعات قررت حظرين
- الأول : مفاده أنه لا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي .
- الثاني : مفاده أنه لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما .
ولا بطلان إذا قررت المحكمة التأجيل لإعلان الخصم بما ابدي من طلبات إذ في هذا تمكين له من العلم بما يتم في الدعوى دون خفاء وعلي العكس يبطل الحكم إذا استجابت المحكمة لطلبات جديدة دون إعلان الخصم بها سند هذا البطلان مخالفة مبدأ المواجهة بما يعني وجوب مواجهة كل خصم لخصمه بما لديه من طلبات ودفوع وأدلة .
ختاما: يراعي الأتى للأهمية أن الطلبات المحظورة هي الطلبات الموضوعية والتي من شأنها المساس بحقوق الخصوم القانونية أما الطلبات المتصلة بسير الدعوى أو بإثباتها فتلك يجوز الإدلاء بها في غياب أي من الخصمين من ذلك أنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غياب المدعي سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 مرافعات وكذا طلب رفض الدعوى .