تعاقد النائب مع نفسه في القانون
قواعد تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه و شرح المادة 108 مدني التى تنص علي أنه لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد.
محتويات المقال
تعاقد النائب مع نفسه في نص المادة 108
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة .
النصوص العربية المقابلة للمادة 108 مدني
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري مادة 109 و الليبي مادة 108 و السوداني مادة 93.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن
- ويجوز أن تقضي بعض نصوص التشريع أو بعض قواعد التجارة بصحة تعاقد الشخص مع نفسه
- فمن ذلك إباحة تعامل الولي مع ولده وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
- وإباحة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفي التعاقد وفقاً لقواعد القانون التجاري.
- ولهذه العلة اعتبر تعاقد الشخص مع نفسه قابلاً للبطلان لمصلحة الأصيل ومن الواضح أن البطلان المقرر في هذا الشأن قد أنشئ بمقتضى نص خاص.
الأعمال التحضيرية للمادة 108 مدني
يتصور ان يتعاقد الشخص مع نفسه فى حالتين، فقد يكون الشخص طرفا فى التعاقد لحساب نفسه من ناحية، ومتعاقدا بالنيابة عن الطرف الاخر من ناحية اخرى وبذلك يتحقق التعارض بين مصالحة الشخصية، ومصالح الأصيل، وقد يتعاقد الشخص بصفته نائبا عن الطرفين فى ان واحد،
وفى هذه الحالة يكون عمله اقرب معنى التحكيم منه الى معنى النيابة وغنى عن البيان ان مصلحة الأصيل لا يتيسر لها ضمانات الحماية الواجبة فى كلتا الحالتين ولهذه العلة إعتبر تعاقد الشخص مع نفسه قابلا للبطلان لمصلحة الأصيل ومع ذلك فقد ابيح للأصيل ان يإذن للنائب فى التعاقد على هذه الصورة أو ان يقر التعاقد بعد حصوله
ومن الواضح ان البطلان المقرر فى هذا الشأن قد انشئ بمقتضى نص خاص – ويجوز ان تقضى بعض نصوص التشريع أو بعض قواعد التجارة بصحة تعاقد الشخص مع نفسه فمن ذلك إباحة تعامل الولى مع ولده وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإباحة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفى التعاقد وفقا لقواعد القانون التجارى
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2- ص 105 و 106)
شرح تعاقد النائب مع نفسه
1 – الأصل فى التقنين المدنى المصرى ان تعاقد الشخص مع نفسه لا يجوز، سواء فى ذلك تعاقد الشخص لحساب نفسه، كما إذا كان موكلا فى بيع مال فاشتراه لنفسه (انظر المواد 479-481 مدنى)
أو تعاقد لحساب غيره وهو نائب عن طرفى العقد – كما لو كان موكلا فى بيع مال فاشتراه لشخص وكله فى الشراء ذلك انه يتحكم بإرادته وحده فى مصلحتين متعارضتين وهذا التعارض فى الحالة الثانية لم يحسب حسابه احد من الأصليين
وهو فى الحالة الأولى تعارض مع مصلحته الشخصية بذاتها ولا تتيسر الحماية الواجبة لمصلحة الأصيل فى كلتا الحالتين، وتحريم تعاقد الشخص مع نفسه انما يقوم على قرينة قانونية هى ان الشخص إذا اناب عنه غيره لم يقصد التوسع فى هذه الانابة الى حد ان يبيح للنائب ان يتعاقد مع نفسه أصيلا أو نائبا عن شخص اخر
والا تعمد الى التعاقد مع مباشرة دون حاجة الى الانابة، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك، كان مجاوزا لحدود النيابة، فلا يكون تعاقده نافذا فى حق الأصيل الا إذا اقره هذا، على ان هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فيجوز للأصيل ان يرخص مقدما، كما جاز له ان يقر مؤخرا، تصرف النائب
وينقض القرينة ايضا نص القانون أو قواعد التجارة مثل النص القانونى ما تقضى به المادة 14 من قانون الولاية على المال من ان للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحسابه هو ام لحساب شخص اخر، الا إذا نص القانون على غير ذلك، ومثل ما تقضى به قواعد التجارة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفى التعاقد وفقا لقواعد القانون التجارى
الوسيط – 1- الدكتور السنهوري – ط 1952- ص 203 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 65 وما بعدها
2 – القاعدة العامة فى الفقه الإسلامى وفى التشريعات العربية انه لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص اخر، وذلك ان هناك تعارضا بين مصالح طرفى العقد وخشى ممن تولى التعاقد مع نفسه نائبا عن غيره ان يضر بمصالح الأصيل .
ولم يوضح القانون اللبنانى نصا يحرم به تعاقد الشخص مع نفسه، ومع ذلك فقد نص على تطبيقات لهذا المبدأ منها انه حرم على وكلاء البيع شراء الأموال التى عهد اليهم فى بيعها
كما لم يجز للأب أو الأم أو الوصى أو القيم أو المشرف القضائى أو المولى المؤقت شراء أموال للاشخاص الذين يمثلونهم أو يشرفون عليهم ( مادة 278 لبنانى ) – اما القانون العراقى فيمنع تعاقد الشخص مع نفسه ويجزه استثناء فى الحالات التى يجوز فيها فى الفقه الإسلامى
نظرية الإلتزام – للدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 109 وما بعدها
3 – إختلفت القوانين ونظريات عناء القانون فى تجويز ذلك وتخريجه على القواعد، والقانون السورى وكذا اصله المصرى قد قرر منع النائب من التعاقد مع نفسه مبدئيا الا فى حالات استثنائية سواء اكان النائب يتعاقد بالاصالة عن نفسه اى لحسابه الخاص أو كان نائبا عن الطرفين لحسابهما
لان الغالب فى هذه الأحوال تعارض المصالح بين النائب والمنوب عنه مما يخشى معه ان يضحى بمصلحة الأصيل فى سبيل مصلحته إذا كان النائب يتعاقد بالاصالة عن نفسه أو ان يتهاون فى مصلحة احد الأصيلين إذا كان يتعاقد مع نفسه بالنيابة عن طرفى العقد وهذا
هو الاقرب الى قصد المنيب، لان من يوكل غيره بعقد انما يقصد عادة ان يتعاقد الوكيل معه لامع نفسه
القانون المدني السوري – للاستاذ مصطفي الزرقا – المرجع السابق – ص 75و76
تعاقد الشخص مع نفسه
فالأصل أن تعاقد الشخص مع نفسه لا يجوز سواء في ذلك تعاقد الشخص لحساب نفسه كما إذا كان موكلاً في بيع مال فاشتراه لنفسه أو تعاقد لحساب غيره وهو نائب عن طرفي العقد كما لو كان موكلاً في بيع مال فاشتراه لشخص وكله في الشراء، ذلك أنه يتحكم بإرادته وحده في مصلحتين متعارضتين
وهذا التعارض في الحالة الثانية لم يحسب حسابه أحد من الأصيليين، وهو في الحالة الأولى تعارض مع مصلحته الشخصية ذاتها، فلا تتيسر الحماية الواجبة لمصلحة الأصيل في كلتا الحالتين. وهناك رأي يذهب إلى أن تعاقد الشخص مع نفسه في القانون الجديد قابل للإبطال لمصلحة الأصيل ولذلك ترد عليه الإجازة
وقد تقرر هذا بمقتضى نص خاص، وقد كنا من القائلين بهذا الرأي وقررناه في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ولكن تبينا بعد التأمل أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب غنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه، أصيلاً أو نائباً عن شخص آخر
لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزاً لحدود النيابة ويكون شأنه شأن كل وكيل جاوز حدود نيابته فلا يكون عمله نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازه، وهذا ما يقضي به صراحة نص المادة 108. على أن هذه القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس
فيجوز للأصيل أن ينقضها وأن يرخص مقدماً للنائب في التعاقد مع نفسه، وفي هذه الحالة يعمل النائب في حدود نيابته إذا تعاقد مع نفسه، ويكون عمله نافذاً في حق الأصيل، وهذا ما صرحت به أيضاً المادة 108 سالفة الذكر.
وتنقض هذه القرينة القانونية كذلك إذا وجد نص في القانون أو قضت قواعد التجارة بجواز تعاقد الشخص مع نفسه، مثل النص القانوني ما قضى به قانون الولاية على المال في المادة 39 وهي توجب الحصول على إذن المحكمة لتصرف الوصي في مال القاصر – ومن باب أولى إذا كان هذا التصرف لنفسه – وفي إيجار مال القاصر لنفسه، وقد عدد النص طائفة معينة أخرى من التصرفات،
أما بالنسبة إلى الولي فتجيز الشريعة الإسلامية أن يشتري الأب مال ولده أو يبيع ماله لولده بمثل القيمة أو بيسر الغبن، وتنص المادة 6 من قانون الولاية على المال بأنه لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو أقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ويقاس على البيع غيره من التصرفات
ومثل ما تقضي به قواعد التجارة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفي التعاقد وفقاً لقواعد القانون التجاري. ويستخلص مما قدمناه أن الجزاء في تعاقد الشخص مع نفسه لا يلتمس في نظرية البطلان، بل في نظرية مجاورة النائب لحدود نيابته.
(السنهوري – بند 96)
قضت محكمة النقض بأن
استثنت المادة 108 من القانون المدني من حكمها الأحوال التي يقضي فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد فإذا كان الموقع على الإيصال سند الدعوى هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه ممثلاً لها وقد تضمن هذا الإيصال إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ المثبت به بصفة وديعة لدى الشركة
وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 108 سالف الذكر إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها لهذا التعاقد وبالتالي لا يجوز للمدين أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة .
(الطعن 28 لسنة ق س14 ص1173 جلسة 19/12/1963)
وبأنه إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن وهو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة واحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك وهو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به، وكانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن للمبلغ الذي احتجزه لا يكون قد خالف القانون
(الطعن رقم 514 لسنة 51ق جلسة 30/3/1987)
وبأنه متى قررت محكمة الموضوع أن مديناً متضامناً قام بتسوية الدين ونزع ملكية أطيان المدينين الآخرين وشرائها بالمزاد لنفسه وأنه أوفى مقابل التسوية لحسابهم جميعاً ومن المال المشترك فإن النيابة التبادلية في الالتزامات التضامنية أو الوكالة الضمنية التي قررتها تلك المحكمة في هذه الحالة تمنع من إضافة الملك إلى الوكيل أو النائب الراسي عليه المزاد بل ويعتبر رسو المزاد كأنه لم يكن إلا في خصوص إنهاء علاقة الدائن بالمدينين المنزوعة ملكيتهم
(الطعن رقم 345 لسنة 21ق جلسة 9/2/1956)
وبأنه لا يستطيع الوصي وفقاً لقانون المجالس الحسبية الصادر في سنة 1925 أن يستأجر أموال القاصر إلا بإذن المجلس الحسبي، فإذا كان الإيجار قد انعقد قبل تنصيبه وصياً فإن التعارض في المصلحة بين القاصر ووصيه يصدق على مرحلة تنفيذ العقد كما يصدق عليه ابتداء
(الطعن رقم 8 لسنة 25ق جلسة 29/3/1956)
وبأنه النص في المادة 108 من القانون المدني على أنه
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل“
والمادة 706 على أنه
”ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه“
مؤداه منع الحارس قانوناً من استغلال أموال الحراسة لصالحه بتأجيرها لنفسه