شرح المادة 1 قانون مجلس الدولة
نص قانون مجلس الدولة بالمادة 1 منه علي أن مجلس الدولة هيئة مستقلة فما هو دور هذه الهيئة القضائية المستقلة وما اختصاصاتها وهل ما زالت حقا هيئة مستقلة لقد كان مجلس الدولة الملاذ للمواطن في اختصام الهيئات الحكومية وممثلي الحكومة ان اصدرت قرارات مجحفة بحقوق المواطن ونأمل استمرار هذا الدور وفقا للقانون
المذكرات لقانون مجلس الدولة
المذكرة الايضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972
جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأن
كان مجلس الدولة في عهد ما قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952 ملحقا بوزارة العدل وكان هذا الوضع محل نقد فقهاء القانون العام لذلك استهلت الثورة أعمالها بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 وقد وصفت فيه مجلس الدولة بأنه هيئة مستقلة ملحقة برئاسة الوزراء وملغية كل اشراف وتبعية لوزير العدل أو لسواه من الوزراء وتوالت قوانين تنظيم مجلس الدولة ترى مؤكدة هذا النص في صلبها
ثم جاء خاتم هذه القوانين وهو القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فأكد هذا المعنى وزاد عليه بأن نص في مادته الأولى بأن يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية وحين يتتبع مجلس الدولة لرئيس الجمهورية لا يتبعه بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية
وإنما بوصفه رئيس الدولة الذي يرعى الحدود بين السلطات جميعا من تشريعية وتنفيذية وقضائية وهو بنص المادة 173 من الدستور رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
إلا أنه مع ذلك صدر القانون رقم 27 لسنة 1968 ليبدل الجهة التي يلحق بها المجلس غير الجهة التي كان تابعا لها أمدا طويلا ، فألحق مجلس الدولة بوزارة العدل انتقاصا لضمانة اساسية لهذا الصرح بغيرها لا تستكمل العدالة الإدارية مقوماتها ولا مبدأ سيادة القانون وسلطانه .
وإذا كان مجلس الدولة ليس كمثله هيئة قضائية أخرى … فهو قاضي المنازعات الإدارية التي تشجر بين الفرد والإدارة ، وهو كافل الحريات الفردية وركنها الركين وهو حامي الحقوق العامة وموثلها الحصين ، وهو مفزع المظلومين وقبلة المستضعفين وهو صانع التشريعات على اختلافها ، ومفتى الإدارة الأمين .
وإذا كان مجلس الدولة يقضي في خصومات الوزارات والهيئات جميعا والأفراد وكان يصوغ التشريعات للوزارات كلها ويمد الدولة بمختلف مرافقها وعلى كافة مستوياتها بالمشورة والرأى ، فهو أحق الأجهزة بأن يكون هيئة مستقلة … إذ لا يتفق مع طبائع الأشياء أن يكون المجلس تابعا لوزارة العدل أو خاضها لإشرافها .
أن ذلك إذن يكون مدعاة لزعزعة الثقة بحيدة القاضي الإداري إذ كيف يستقر في وجدات المتقاضي أن هذا القاضي يطمأن إليه وهو يعلم أن خصمه يتولى الإشراف عليه أن هذا حاسم في الدلالة على أن تبعية المجلس لأحد الوزراء أو غشرافه عليه يتعارض مع طبيعة وظيفته .
كذلك فإن الحكم في مصادر الحقوق العامة والحريات والأموال إذا مستها قرارات إدارية لا يكون إلا لمجلس الدولة فهو إذن حقيقي بأن تحشد كل الضمانات لدعم استقلاله وتعزيز كيانه .
وليس بخلاف الفرق بين القضائين الإداري والعادي فهو أوضح من أن يحتاج الى بيان إذ القضاء الأول يفصل في علاقات الدولة بالأفراد والثاني يحكم في الخصومات الشاجرة بين الأفراد فيما يتصل بروابط القانون الخاص .
وإذا وضح أن القضاء الإداري بحكم اختصاصه له طبيعة رقابية على الجهاز الإداري للدولة تعين بحكم اللزوم ألا يكون تابعا لأحد الوزراء خاصة وقد أتيح لمصر أن يترعرع في رحاب نظمها القضائية قضاء الإلغاء الذي قبل عنه بحق أنه ليس أداة قضائية لرقابة أعمال الإدارة فحسب بل هو أدارة شعبية لهذه الرقابة
واستقلال مجلس الدولة هو دعم للضمانة الأصيلة التي يحققها قضاء الإلغاء ولا كفالة لهذا الاستقلال حتى تنحى عنه وصاية السلطة التنفيذية لأنه لابد من أن تكون قرارات السلطة التنفيذية داخلة في ولاية مجلس الدولة بما يملمه عليها من قضاء الإلغاء يصبح المجلس على النقيض من ذلك داخلا في وصاية السلطة التنفيذية بل وصاية أحد أعضائها .
ولهذا كان أحد المكاسب العظيمة التي حققها الشعب في الدستور الدائن لجمهورية مصر العربية ما نص عليه في المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
ومؤدى هذا أن الحاق مجلس الدولة بالسلطة التنفيذية افتئات على استقلال المجلس الذي نص عليه الدستور ينطوي على مخالفة دستورية لأن استقلال المجلس أصبح ضمانة دستورية ينافيها الالحاق لأنه صورة من صور التبعية ولو كان شكلا بغير مضمون ولهذا ردد المشروع في المادة الأولى ما نص عليه الدستور من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة .
المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949
جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 بأن
كان إنشاء مجلس الدولة تحقيقا لأمنية طالما تطلع إليها الناس – أفراداً و موظفين – لكى يكون لهم منه ما يؤمنهم من تجاوز السلطة الإدارية حدوده ويصون لهم حقوقهم قبلها ويجعل كلمة القانون هى العليا في علاقاتهم بها .
ونظام هذا شأنه حرى أن يوالى بالرعاية وأن يوجه إليه من العناية ما يكفل تحقيق كل ما عقد عليه من الآمال ، لهذا لم تن الوزارة ولا القائمون على تطبيق القانون الذي وضع له عن تحري مدى استجابته للغرض الذي أنشئ من أجله وتحسس مواضع القصور فيه .
والمشروع المرافق هو ثمرة هذا المجهود المزدوج وهو لا يغاير القانون القائم إلا في بعض أحكام أملتها الرغبة الصادقة في توطيد هذا النظام وإعانته على أن يؤدي رسالته على أحسن وجه وكل ما أتى به المشروع الجديد من أحكام ينحصر في إضافته بعض الاختصاصات الى محكمة القضاء الإداري وتيسير إجراءات التقاضي أمامها ، وفي تعديل بنية المجلس في استحداث بعض وظائف في سلكه الفني وتنظيم هيئاته وتوزيع العمل بينهما
(الوقائع المصرية ، العدد 17 في 3/2/1949)
شرح المادة 1 من قانون مجلس الدولة
كان مجلس الدولة المصري حتى صدور المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 ملحقا بوزارة العدل إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1946 وكذا ذات المادة من القانون رقم 9 لسنة 1949 على أن مجلس الدولة هيئة قائمة بذاتها ويلحق بوزارة العدل .
ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 1952 الذي عدل القانون السابق ونص على أن
لوزير العدل حق الإشراف على المجلس وأعضائه وموظيفه وإزاء ما أثاره هذا القانون من نقد وجدل كبير ألغى هذا التعديل بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 الذي ألحق المجلس برئاسية مجلس الوزراء وهو ذات الوضع الذي اعتنقه القانون رقم 65 لسنة 1955 الذي قرر أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء .
على أنه تطبيقا للنظام الرئاسي الذي قرره دستور 1956 ومن بعده الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958 في ميدان السلطة التنفيذية وما يستتبع ذلك من عدم وجود نظام مجلس الوزراء بمعناه القانوني المفهوم ، ألحق مجلس الدولة برئاسية الجمهورية ، وهو ما قرره القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة في المادة الأولى .
وبصدور الإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا في 27 سبتمبر عام 1962 ، نقلت سلطات رئيس الدولة الى مجلس الرئاسة واصبح المجلس التنفيذي في الهيئة التنفيذية الإدارية العليا للدولة
ولقد نصت المادة 19 من هذا الإعلان الدستوري على الحاق جميع هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة برئيس المجلس التنفيذي في مباشرة لذلك صدر القانون رقم 140 لسنة 1962 الذي عدل المادة الأولى من قانون مجلس الدولة والذي لحق هذا المجلس بالمجلس التنفيذي .
وبصدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1964 حل مجلس الوزراء محل المجلس التنفيذي واصبح مجلس الدولة تابعا لرئيس الوزراء ذلك طبقا للمادة 136 من الدستور النؤقت التي قضت بأن “تتبع رئيس الوزراء مباشرة هيئات الرقابة والتفتيذ في الدولة
ثم صدر القرار بقانون رقم 27 لسنة 1968 الذي أعاد مرة أخرى الوضع الأول الخاص بتبعية مجلس الدولة وأصبح المجلس هيئة مستقلة ملحقة بوزير العدل وذلك كما كان الحال عند إنشاء مجلس الدولة وهو ذات الوضع الذي نصت عليه المادة الأولى من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 .
(الدكتور محسن خليل ، مرجع سابق ، ص176)
وقد جاء دستور مصر الجديد 2013 ولم ينتقص من اختصاصات مجلس الدولة وظلت هذه الاختصاصات كما هى للدور البارز الذي يقوم به مجلس الدولة .
ومن ثم فإن الكثير من المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية بعد دستور 2013 .
وينظم شئون مجلس الدولة عدة مهام رئيسية فهو قاضي المنازعات الإدارية التي تشجر بين الأفراد والجهات الإدارية ، وهو حامي الحقوق العامة والحريات الفردية وهو صائغ كافة التشريعات التي تعدها الحكومة ، وهو مستشار الدولة فيما يعرض لخا من مشاكل قانونية .
وينظم شئون مجلس الدولة حاليا القانون رقم 55 لسنة 1959 ، وقد مرت فترة طويلة نسبيا على صدوره ، وكانت هذه الفترة- على وجه الخصوص – غنية بالتغيرات والتحولات التي أصبحت تقتضي استصدار قانون جديد لتنظيم المجلس ، يتجاوب مع الظروف المتغيرة ويلبي الحاجة الى مواجهة التحولات الجارية
وجمع شتات التعديلات الكثيرة التي أدخلت على القانون 55 لسنة 1959 بالقوانين رقم 140 لسنة 1962 ، 97 لسنة 1963 ، 144 لسنة 1964 ، 27 لسنة 1968 ، 13و86 لسنة 1969 ، وغيرها من التعديلات التي تستند الى قوانين أخرى كالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ،
كذلك فقد كان لصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 أثره البارز في وجوب إعادة تنظيم مختلف الهيئات القضائية بما يتفق مع وجود هذه المحكمة التي تعبر- بحسب قانون إنشائها – الهيئة القضائية العليا في الجمهورية
ومن ناحية أخرى فقد صدر الدستور لجمهورية مصر العربية في 11 من سبتمبر سنة 1971 متضمنا النص في المادة 68 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي
وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء
وكذلك فقد استحدث دستور 1971 – لأول مرة – النص على مجلس الدولة في الباب الخاص بالسلطة القضائية ، فتضمنت المادة 172 الإشارة الى أن مجلس الدولة هيئات قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
وقد جاء دستور مصر الجديد 2013 ولم ينتقص من اختصاصات مجلس الدولة وظلت هذه الاختصاصات كما هى للدور البارز الذي يقوم به مجلس الدولة ومن ثم فإن الكثير من المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية بعد دستور 2013
واستجابة لهذه النصوص الدستورية فقد كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم مجلس الدولة يحدد اختصاصاته القضائية طبقا للمادة 172 من الدستور بحيث يتضمن تنظيما كاملا لاختصاص المجلس في مجال التأديب
ويكفل تقريب المحاكم من المتقاضين ما أمكن ويرد للمجلس اختصاصه الأصيل الشامل بوصفه قاضي القانون العام في المنازعات الإداري ويد ما في النظام الحالي لمجلس الدولة من ثغرات كشف عنها التطبيق العملي خلال الفترة السابقة”
(المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1947- نشر بالجريدة الرسمية – العدد 40 بتاريخ 5/10/1972)
الملاحظ أن القانون رقم 112 لسنة 1946 قد وضع على عجل حتى جاءت به بعض الأخطاء ، ومن ثم فقد ألغى هذا القانون وحل محله القانون رقم 9 لسنة 1949 ، ثم ألغى هذا القانون بدوره واستبدل به القانون رقم 165 لسنة 1955 وعلى أساس هذا القانون الأخير ، صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 .
هذا ولقد استجاب المشرع الدستوري المصري – دستور سنة 1971 – للرغبة الشعبية العارمة آنذاك التي تطلبت النص على القضاء الإداري في صلب دستور 1971 ،
وكذلك دستور 2013 حتى تقطع الطريق على المحاولات المشبوهة – والتي أرادت لسبب أو لآخر- إلغاء القضاء الإداري أو الانتقاص من اختصاصه
ولهذا جاء نص المادة 172 من دستور 1971 حاسما في هذا المعنى حيث يقول
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وبهذا النص الدستوري ، أصبح للقضاء الإداري كيانه المستقل وحصانته ضد الأهواء والتقلبات العشوائية ولك يكتفي النص الدستوري بإعلان مبدأ وجود القضاء الإداري المستقل بل تضمن النص على جوهر اختصاصاته ولم ينقص المشرع – لسبب أو لآخر- من تلك الاختصاصات وأكد هذه الاختصاصات دستور مصر 2013 .
وفي ظل هذا المبدأ الدستوري صدر قانون مجلس الدولة الجديد رقم 47 لسنة 1972 ( المعدل ) والذي أكمل صرح القضاء الإداري في مصر إذ جعله – كما قرر الدستور – صاحب الاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية .
(الدكتور سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ص108)
ونخلص من كل ما سبق أن مصر لم تعرف نظام القضاء المزدوج أو القضاء الإداري المستقل إلا منذ صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن إنشاء مجلس الدولة وقد كان القضاء المصري قبل هذا التاريخ موحدا تقوم فيه المحاكم العادية بالفصل في كافة أنواع المنازعات سواء قامت فيما بين الأفراد أم ثارت في علاقتهم بالإدارة .
وهكذا نشأ مجلس الدولة المصري بالقانون رقم 112 لسنة 1946 وبدأت مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج وتعاقبت التشريعات التي تحكم المجلس
- فألغى القانون الأول وأعقبه القانون رقم 9 لسنة 1949
- ثم ألغى هذا الأخير واستعيض عنه بالقانون رقم 165 لسنة 1955 الذي استبدل به القانون رقم 55 لسنة 1959 الصادر في أعقاب قيام الوحدة بين مصر وسوريا
- وأخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فأعاد تنظيم مجلس الدولة وحل محل القانون السابق .
ولم يشأ المشرع المصري أن يخص مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي إلا في القانون الأخير رقم 47 لسنة 1972 .
فقد اتفقت كافة القوانين السابقة منذ نشأة المجلس على تحديد اختصاصه على سبيل الحصر وجعل المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في المسائل الإدارية ولعل ذلك كله له ما يبرره عند بداية نشأة مجلس الدولة وحداثة عهده .
أما تأخير منحه الاختصاص العام في المسائل الإدارية لأكثر من ربع قرن فلم يكن له في الحقيقة سند من الناحية المنطقية .
ويصدر القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإداري لا يختص بنظر سائر المنازعات الإدارية فلم يعد اختصاص مجلس الدولة محددا على سبيل الحصر وإنما أصبح هو القاضي العام للمنازعات الإدارية يختص بنزر كل منازعة تتصف بالصفة الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بصدد حالات معينة
وكان دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 قد نص في المادة 172 منه على أن ” مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى” وقد نص على ذلك أيضاً دستور مصر 2013 .