الالتماس في القضاء الإداري والإدارية والتأديبية ( مادة 51 )

شرح الالتماس في حكم القضاء الإداري والإدارية والتأديبية وفقا لقانون مجلس الدولة حيث يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم

التماس إعادة النظر في مجلس الدولة

الالتماس في القضاء الإداري

تنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة على أن

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم.

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التعويض إذا كان له وجه”

هذا الطريق من طرق الطعن كان موجوداً في قانون سنة 1946 وقانون سنة 1949 ، وقانون سنة 1955 وقد نظمه القانون رقم 55 لسنة 1959 في المادة 19 بقوله
  • يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك
  • وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التضمينات أن كان لها وجه ولا يسري هذا الحكم بالنسبة الى المطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة

والمشرع المصري لم يشأ – كما فعل المشرع الفرنسي – أن يخالف قواعد قانون المرافعات في هذا الشأن بل أحال عليها صراحة ونحن إذا استعرضنا ما جاء به قانون المرافعات لوجدناه قد نظم الالتماس في شيء من التفصيل في المواد 417 الى 424

الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالالتماس

هذه الأحوال عدتها المادة 417 مرافعات على سبيل الحصر وهى سبع

  • وقبل أن نمضي في شرحها نشير الى أن الالتماس في قانون المرافعات الفرنسي يقبل في احدى عشر حالة ولكنه يضيق في القانون الإداري فلا يسمح به إلا في ثلاث أحوال فقط
  • وقد كان من شأن هذا الضيق الذي يعانيه الطعن بالالتماس هناك أن أرهق مجلس الدولة النصوص بالتفسير الواسع  فضلاً عن أنه وسع في فكرة الغلط المادي كما سنرى في طبيعة الطعن الثاني
  • أما في مصر ونطاق الطعن على شيء كبير من السمعة فلم يلجأ المجلس الى التفسير الواسع ولم يجد ما يدعوه- في الطعن بتصحيح الغلط المادي- الى التوسع في فكرة الغلط المادي.

ما هى الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالالتماس في مصر ؟

أولاً : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم

إن قانون المرافعات المصري لم يعرف الغش ولكن مجلس الدولة بأحكامه العديدة التي أصدرها في هذا الشأن عرفه بأنه استعمال أحد الخصوم طرقاً احتيالية أثناء نظر الدعوى لمنع الخصم الآخر من معرفة الحقيقة ويكون من شأنها التأثير على المحكمة”

أو بعبارة أخرى ” هى أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة التي يعمد إليها الخصم ليخدع بها المحكمة يؤثر بذلك في عقيدتها “

وقد استقر قضاء المجلس المصري في تعريفه للغش الذي يجيز قبول الالتماس على وجوب توافر العناصر الآتية :
  1.  عنصر مادي هو إيراد أقوال أو وقائع كاذبة أثناء نظر الدعوى أما تلك التي تصدر قبل الدعوى- طالما أنها لم ترد في الدعوى – فإنها تكون من قبيل حرب الأعصاب ولا تجيز قبول الطعن لأنها بعدم وجودها في الدعوى لم تؤثر في رأى المحكمة.
  2.  يجب أن تكون هذه الأعمال الاحتيالية صادرة من الملتمس ضده شخصياً أو وكيله ، فلا يمكن أن تكون مجهولة الفاعل .
  3.  يجب أن تكون الوقائع المكونة للغش قد ظهرت للملتمس (المحكوم ده في الحكم المطعون فيه بالالتماس) بعد الحكم ، ويجب أن تكون مجهولة منه أثناء المرافعة في الدعوى ، ولذلك استحال عليه دفعها وتفنيذها . فالطعن بالالتماس هو طعن غير عادي ولا يفتح للخصم المهمل الذي كان في استطاعته أن يدافع عن نفسه ولم يفعل.
  4.  يجب أن يكون الغش قد أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ومن ثم فلا تأثير للغش إذا كانت الوقائع المكذوبة لم تعتمد عليها المحكمة في حكمها أو لم يكن من شأنها حتى وهى صحيحة أن تؤثر في رأيها .

وقد توافرت هذه العناصر ذات مرة ، وكان الركن المادي في الغش يتلخص فيما قدمته الإدارة من بيانات غير صحيحة عن أقدمية الموظفين فلكى تموه على مجلس الدولة حقيقة ترتيب المدعى في كشف الأقدمية وكان هذا الترتيب يسمح له بالترقية

جاءت بموظف من فرع إداري آخر ووضعت اسمه قبل المدعى في كشف الأقدمية الذي قدمته للمجلس وبدلاً من أن يكون ترتيبه السادس فيحكم المجلس بترقيته لوجود ست درجات خالية أصبح ترتيبه السابع ففاتته الترقية ورفض المجلس دعواه ، ولما عرض عليه الطعن بالالتماس قبله وألغى الحكم المطعون فيه وقضى للمدعى بطلباته

وجاء في حيثيات حكمه

أن ملف الموظف هو الوعاء الطبيعي الذي يحوي من الأوراق والقرارات والبيانات ما يحدد مركزه القانوني قبل الحكومة كما يتحدد به مركزه قبل غيره من الموظفين  والحكومة باعتبارها الأمينة على هذه الملفات وما تحويه من أوراق وبيانات لا شك أن للموظف الحق في أن يستند إليها في صدد تحديد مركزه القانوني وإثبات حقوقه ويتعين عليها أن يكون ما تدلي به من بيانات وأوراق مطابقاً لما هو قبات في الملفات فإن أخفت الحقيقة في هذا الشأن وكان كذلك أثره في تكوين عقيدة المحكمة كان عملها غشا ما يجيز التماس اعادة النظر في الحكم طبقا للمادة 417/1 مرافعات

ثانياً : صدور الحكم بناء على ورقة مزورة
المادة 417/2 :  إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويرها
وبذلك يشترط لقبول الالتماس بناء على هذه الحالة أربعة شروط :
  1.  يجب أن تكون الأوراق المزورة أساسية وقاطعة في الدعوى بحيث يمكن القول بأن الحكم قد أسس عليها .
  2.  أن يتضح التزوير أما بإقرار من زور الورقة أو بصدور حكم سواء أكان صادراً من محكمة جنائية أو مدنية .
  3.  يجب أن يتم ذلك قبل رفع الالتماس ، فلا يجوز أن يرفع الالتماس خصيصا ليتمكن الملتمس من إثبات التزوير للمحكمة .
  4.  لا يشترط لقبول الالتماس أن يكون الخصم نفسه قام بتزوير الأوراق ولا يشترط فيه أن يكون هو نفسه عالما بتزويرها .

ثالثا : بناء الحكم على شهادة مزورة

المادة 417/3 : إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدورها بأنها مزروة

هذه الحالة التي يتصور ورودها بكثرة في المرافعات المدنية والتجارية لا ترد كثيرا في القانون الإداري نظرا للصبغة الكتابية للمرافعات الإدارية ولذلك فلم تعثر على أى حكم قبل الالتماس بناء على هذه الحالة ولا على أى طعن بالالتماس بناه صاحبه عليها

وعلى أى حال فإنه يلزم ثلاثة شروط لتوافر هذه الحالة :
  • 1- أن يكون الحكم مبنياً على شهادة الزور وهذا يعني أن تكون تلك الشهادة أساسية وقاطعة في الدعوى .
  • 2- يجب أن يتقرر بحكم قضائي أن تلك الشهادة مزورة فلا يكفي في ذلك مجرد ادعاء الملتمس .
  • 3- يجب أن يكون ذلك بعد صدور الحكم المطعون فيه بالالتماس وقبل رفع الالتماس نفسه .
رابعاً : حجز الأوراق القاطعة في الدعوى
المادة 417/4 : إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري على وجوب توافر أربعة شروط لتحقيق هذه الحالة :
  1.  يجب أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى حتى يمكن اعتبارها ذات أثر في قضاء المحكمة ، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنهلا تأثير لحجز الأوراق إذا لم يترتب على تقديمها نجاح الملتمس في طلباته أو دفاعه .
  2.  يجب أن تكون هذه الأوراق قد حجزت عمدا بفعل الخصم نفسه ، فلو أنها ضاعت بفعل الطاعن نفسه ثم وجدها بعد ذلك أو أنها حجزت بفعل شخص آخر دون تواطؤ مع الخصم فإن الطعن بالالتماس لا يقبل .
  3.  يجب أن يجهل الملتمس وجود هذه الأوراق القاطعة تحت يد خصمه

والواقع أن الأهم من ذلك أن يجهل المحكمة أيضا تلك الأوراق فالأمر الأول يسبب الأمر الثاني ، ولكن الأمر الثاني هو الأهم .

فإذا كانت المحكمة لم تقع في أى خطأ وكانت عالمة بوجود تلك الأوراق ولكنها لم تطلب الاطلاع عليها مكتفية بما لديها من الأوراق قاطعة فلا يجوز الطعن بالتمالس اعادة النظر .

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه

إذا اتضح أن طلبات الملتمس وأقواله ودفاع الحكومة واسانيدها كانت مبسوطة لدى المحكمة في غير استخفاء وقد كانت المحكمة على علم تام بعدم تقديم التقارير السرية ورغم ذلك اكتفت في تكوين رأيها بما بين يديها من أوراق ، يكون الالتماس غير قائم على أساس صحيح متعينا رفضه

4- يجب أن يحصل الملتمس فعلا على الأوراق القاطعة ويقدمها للمحكمة .

خامسا : الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
المادة 417/5 : إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه جاز الطعن فيه بالالتماس وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري  حكما رائعا تناولت فيه هذه الحالة وحددت معنى الطلبات التي يعتبر القضاء بها قضاء بما لم يطلبه الخصوم

فقالت : أنها الطلبات المقررة للحقوق لا المؤدية لإثبات الحقوق أو نفيها ، وبمعنى آخر هى الطلبات التي يقصد بها الخصوم الحكم لهم بشيء معين لا الأدلة التي يقدمونها لإثبات طلباتهم ولا أى طلب يستند الى نص قانوني ، فإذا قضت المحكمة بالطلب استنادا الى نص قانوني فلا تعتبر أنها حكمت بما لم يطلبه الخصوم

والقواعد التي تحكم هذا الموضوع هى:

1- أنه يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم تقدير حقوق لهم أكثر مما طلبوه فإذا كان الطلب هو إلغاء القرار إلغاء جزئيا فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بإلغائه في سائر أجزائه .

2- ولكن الأمثر لا يعتبر كذلك إذا كان المجلس قد حكم بالطلبات التي طلبها الخصوم أو رفضها ولكن مستعينا في كلا الحالين بأدلة لم يقدمها الخصوم وبذلك بناء على طبيعة المرافعات الإدارية ذاتها التي تعتبر أنها موجهة بواسطة القاضي .

3- وكذلك الحال إذا عمل المجلس حكم القانون الملزم للإدارة والذي لم يترك لها أى سلطة تقديرية ، فمثلا بالنسبة لأول مربوط الدرجة فإن سلطته الإدارية دائما مقيدة

فإذا كان ما طلبه الخصم هو اعتبار أنه بدأ في الدرجة السابعة الجديدة مثلا بمرتب قدره 15 جنيها ( مع أن أول مربوط هذه الدرجة هو 20 جنيها ) فإن المجلس لا يتجاوز سلطاته إذا قضى للخصم بأكثر مما طلب ومنجه أول مربوط الدرجة الذي حدده القانون

إذا قضي المجلس بذلك فلا التماس لأنه ملزم بأعمال حكم القانون قبل أى اعتبار آخر ، وإذا أخطأ المجلس في تطبيق القانون فالطعن الذي يفتح هو الطعن بالنقض وليس الطعن بالالتماس .

4- لا يعتبر قضاء بما يطلبه الخصوم أن يتصدر المجلس من تلقاء نفسه للمسائل والدفوع المتعلقة بالنظام العام .

سادسا : التناقض في منطوق الحكم
المادة 417/6 : إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض

أن النص واضح في اشتراط أن يكون التناقض في المنطوق والسبب في الالتماس هنا أن الحكم يصبح مستحيل التنفيذ وهذه العلة لا تتوافر إذا كان المنطوق واضحا والتناقض في الأسباب وحدها

فالقاعدة أن التناقض في الاسباب لا يجيز الالتماس إلا بالنسبة للأسباب الجوهرية التي تعتبر الى حد كبير مكملة للمنطوق

هذه الأسباب تأخذ حكم المنطوق في تمتعها بقوة الشيء المقضي به وتأخذ حكمه في الطعن بالالتماس . فالنناقض في هذه الأسباب الجوهرية أو التناقض بينها وبين المنطوق يجيز الطعن بالالتماس بإعادة النظر ، والقضاء الإداري في مصر مستقر على ذلك .

سابعاً : صدور الحكم على شخص غير ممثل في الدعوى تمثيلا صحيحا
المادة 417/7 : إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص المعنوية لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى

والمقصود بعدم التمثيل الصحيح أن يعلن أحد هؤلاء منذ البداية في شخص غير ذي صفة في تمثيله ومن ثم فصاحب الشأن الأصلي يفوته أن يدافع عن مصالحه بنفسه أو بواسطة وكيله الاتفاقي أو القانوني

ولكن هذا النص لا يعني أبداً أن يكون الممثل القانوني الصحيح قد أدخل فهلا خصما في الدعوى ولكن أغفل اعلانه في مرحلة من مراحل التقاضي

فهناك فرق إذن بين انعدام التمثيل واغفال الاعلان ، وانعدام التمثيل هو وحده المقصود من هذا الوجه من وجوه الالتماس .

أن حالات الالتماس السبع الواردة في المادة 417 مرافعات قد وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها . هكذا استقر القضاء الإداري في مصر وقد حكم بأنه لا يعتبر وجها للالتماس خطأ الحكم المطعون فيه في الاستنتاج أو في فهم الواقع ، أو القصور في أسباب الحكم أو الخطأ في تفسير نص قانوني أو اغفال الفصل في طلب موضوعي احتياطي .

مواعيد وإجراءات الطعن بالالتماس

قبول الالتماس ثم النظر في موضوعه

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد ، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع . هكذا تقضي المادة 422 مرافعات

وهى تحتم على المحكمة – طبقا للقواعد العامة – أن تتحقق من شروط القبول قبل الفصل في الموضوع ، وأول هذه الشروط أن يبنى الطعن بالالتماس على احدى الحالات السبع الواردة على سبيل الحصر ، فلو أنه قد بنى على حالة أخرى ولو كانت صحيحة فإن على المحكمة أن تقضي فوراً بعدم قبوله  .

ميعاد الطعن

ومن شروط القبول أن يرفع الطعن في الميعاد  

هذا الميعاد حددته المادة 418 مرافعات- بعد تعدليها بالقانون رقم 100 لسنة 1962- بستين يوما ، ستبدأ بالنسبة للحالات الأربع الأولى من اليوم الذي ظهرت فيه الواقعة التي أدت الى إيقاع المحكمة في الخطأ .

فالميعاد يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه أو أقر فيه فاعل التزوير بتزويره أو اليوم الذي قضى فيه بذلك أو اليوم الذي قضى فيه بأن شهادة شاهد مزورة ، أو الذي حصل فيه الملتمس عليه الأوراق القاطعة في الدعوى .

أما بالنسبة للحالة الخامسة والسادسة فيبدأ الميعاد من يوم إعلان الحكم الى المحكوم عليه تطبيقا للمبادئ العامة من طرق الطعن في الأحكام وأما بالنسبة للحالة السابعة والأخيرة فإن الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

  • يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية
  • أما الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فلا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس اعادة النظر

فالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية يمكن الطعن عليه بالالتماس حتى ولو كان قد طعن فيه بالنقض لدى المحكمة العليا وصدر حكم منها في الموضوع فالالتماس في هذه الحالة سوف يقدم ضد الحكم الأول لا ضد حكم النقض الصادر من المحكمة العليا

ويجوز أن يكون الطعن صادرا من الخصم صاحب المصلحة أو من هيئة مفوضي الدولة ويرفع الالتماس الى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة صراحة بذلك .

نتيجة الالتماس

إذا توافرت شروط القبول تبدأ المحكمة المختصة في نظر موضوع الالتماس ، أن تعيد النظر في الدعوى الأصلية وهى تعيد النظر فقط في الطلبات التي تناولها الالتماس ( مادة 421 مرافعات ) فإن وجدت أن الطاعن على حق قضت به وإلا رفضت الطعن وفي حالة رفض الطعن أو عدم قبوله يجوز للمحكمة أن تقضي على الطاعن بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها والمحكمة تترخص في تحديد هذه الغرامة كما تشاء في نطاق هذا الحد الأقصى والحكم الصادر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالمعارضة أو الالتماس

(د/ مصطفى أبو زيد فهمي ، مرجع سابق ص700 وما بعدها)

طبيعة الطعن بالتماس إعادة النظر

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا  بأن

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما اعترى الحكم وتصحيحه إن كان لذلك محل وفي حدود الحالة التي انبنى عليها الالتماس

(الطعن رقم 1102 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 10/5/1986)

اختلاف الطعن بالتماس إعادة النظر عن دعوى البطلان

الالتماس في القضاء الإداري

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

التماس إعادة النظر بوصفه طريق طعن استثنائي في الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية سواء في الأسباب التي يقوم عليها كل منهما أو في الإجراءات التي تتبع لدى نظرها – مؤدى ذلك إذا تبين للملتمس أثناء نظر التماسه أمام المحكمة الإدارية العليا أن التماسه غير جائز قبوله فليس له أن يعيد تصوير طعنه على أنه من قبيل دعوى البطلان الأصلية

(الطعن رقم 918 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 30/11/1985)

أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تضل الطعن بطريق التماس إعادة النظر

طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية مثل التماس إعادة النظر منشأها نص القانون وحده – المادة 51 من قانون مجلس الدولة اشتملت على بيان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر لم يرد بنص المادة 51أحكام المحكمة الإدارية العليا – يترتب على ذلك عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر – الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر .

(الطعن رقم 4585 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 3/2/2002)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

مفاد حكم المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية – الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر – تطبيق

(الطعن رقم 1993 لسنة 47 ق “إدارية عليا” جلسة 6/11/2000)

وبأنه عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا  – الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون مجلس الدولة اشتملت على بيان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بهذا الطريق دون أن تورد من بينها أحكام المحكمة الإدارية العليا

(الطعن رقم 3534 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 19/4/1997)

وبأنه عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا

(الطعن رقم 487 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 19/7/1997)

وبأنه عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا

(الطعن رقم 2355 لسنة 38 ق “إدارية عليا” جلسة 13/12/1997)

وبانه للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى التي ترفع بطلب بطلان الحكم لتخلف أي من شروطها. عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا عدم قبول الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر

(الطعن رقم 697 لسنة 41 ق “إدارية عليا” جلسة 17/11/1996)

وبأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة وغير  قابلة للطعن عليها أو التماس إعادة النظر فيها – لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عن الأحكام صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يشوبه عيب جسيم يفقده صفته كحكم يقوم به دعوى البطلان الأصلية

(الطعن رقم 1846 لسنة 41 ق “إدارية عليا” جلسة 6/1/1996)

وبأنه المحكمة الإدارية العليا باعتبارها على رأس المحاكم التي يتكون منها جهة القضاء الإداري وهي خاتمة المطاف فيه – تكون بمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر

(الطعن رقم 1137 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/1995)

وبانه  أحكام المحكمة الإدارية العليا – لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر بمفهوم المخالفة لنص المادة 19/ 1 من القانون 55 لسنة 1959 المادة 51/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972

(الطعن رقم 3380 لسنة 39 ق “إدارية عليا” جلسة 27/6/1995)

وبأنه التماس إعادة النظر – طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة نهائية – المقصود به تمكين صاحب الالتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذي يجيز له التقدم بالتماسه وصدور حكم نهائي من المحكمة إما بعدم قبول الالتماس أو الحكم في موضوعه بعد قبوله – لا يجوز بعد ذلك الطعن في أي من هذين الحكمين بطريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية

(الطعن رقم 2833 لسنة 39 ق “إدارية عليا” جلسة 3/6/1995)

وبأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا – باعتبارها رأس المحاكم التي يتكون منها القضاء الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري تكون أحكامها بمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر

(الطعن رقم 1291 لسنة 39 ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1994)

وبأنه طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أم غير عادية (مثل إعادة النظر) ينشئها نص القانون وحده – عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا لعدم النص عليها

(الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق “إدارية عليا” جلسة 23/6/1990)

وبأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل التماس إعادة النظر ولا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور ولا تزعزع قرينة الصحة التي تظل تلازمها إلا بحكم يصدر من نفس المحكمة التي أصدرتها في دعوى بطلان أصلية مبتدأة قائمة بذاتها

(الطعن رقم 1172 لسنة 35 ق “إدارية عليا” جلسة 25/3/1989)

وبأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا في ظل القانونين 55 لسنة 1959 و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر – وذلك بمفهوم المخالفة لنص المادتين 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 والمادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن مجلس الدولة – هذه المحكمة باعتبارها خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري لا يجوز الطعن في أحكامها بالتماس إعادة النظر

وقد كانت المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 تنص صراحة على عدم جواز مثل هذا الطعن – الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم

(الطعن رقم 1077 لسنة 18 ق “إدارية عليا” جلسة 13/5/1989)

وبأنه “أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر – الحكم بعدم جواز نظر الالتماس – لا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة – الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم بعدم قبول الالتماس أو رفضه

(الطعن رقم 688 لسنة 25 ق “إدارية عليا” جلسة 22/1/1980)

وبأنه “الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر – لا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة إذا ما قضى بعدم قبول الالتماس

(الطعن رقم 1159 لسنة 18 ق “إدارية عليا” جلسة 16/11/1974)

جواز إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية

الالتماس في القضاء الإداري

موظف – تأديب – الدعوى التأديبية – الحكم فيها – وجوب إيداع مسودة الحكم عدد النطق به – مخالفة ذلك – بطلان الحكم – المادتان 3، 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المادتان 20، 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب يجد حده في أمرين. أولهما: وجود نص صريح في قانون مجلس الدولة يحيل إلى قانون الإجراءات الجنائية

مثال ذلك نص المادة 51 من قانون مجلس الدولة الذي يجيز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية طبقاً للأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية – ثانياً: الأحكام التي ترد في قانون الإجراءات الجنائية متفقة مع المنازعة التأديبية

مثال ذلك انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المحال فيها إلى المحاكمة التأديبية أسوة بالدعوى الجنائية أخذاً بفكرة شخصية العقوبة – مؤدى ذلك أنه إذا أوجب المشرع إيداع مسودة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية مشتملة على أسبابه موقعة عند النطق به وإلا كان الحكم باطلاً طبقاً للمادة 43 من قانون مجلس الدولة والمادتين 20 و 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا وجه لإعمال المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز تراخي إيداع أسباب الحكم عند النطق به بما لا يزيد على ثلاثين يوماً من يوم النطق به – تطبيق.

(الطعن رقم 502 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة 28/6/1987)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

قانون مجلس الدولة أحال في شأن التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية – نطاق هذه الإحالة ينحصر في أمرين – أولهما المواعيد، وثانيهما أحوال الالتماس ما عدا ذلك من قواعد مقررة في قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحاً في هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبي في حالة التماس إعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية

وذلك تقديراً للاختلاف من حيث التنظيم وطبيعة الخصومة بين القضائين الجنائي والتأديبي – أسلوب التماس إعادة النظر في حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عملية مركبة من إجراءين أولهما إنفراد النائب العام بالإجراء وثانيهما نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 441 من قانون الإجراءات – هذه الإجراءات لا تنطبق إلا على القضاء الجنائي

مؤدى ذلك عدم الالتزام بتلك الإجراءات أمام القضاء الذي يختلف في تشكيله وتنظيمه عن القضاء الجنائي – مؤدى ذلك: عدم الالتزام بتلك الإجراءات أمام القضاء الذي يختلف في تشكيله وتنظيمه عن القضاء الجنائي – أساس ذلك: أن قانون مجلس الدولة أشار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائي بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم الصادرة في الدعاوى التأديبية قياساً على حكم المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية

(الطعن رقم 1102 لسنة 28 ق “إدارية عليا” جلسة 10/5/1986)

وبأنه المشرع حدد في المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة النظر تعداداً على سبيل الحصر – كافة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية والتأديبية يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر – لا يجوز الاستناد إلى نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والتي تقضي بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك: امتناع الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالتماس إعادة النظر قبل الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مؤداه امتناع الطعن في هذه الأحكام بطريق التماس إعادة النظر بصفة مطلقة

(الطعن رقم 88 لسنة 25ق “إدارية عليا” جلسة 24/11/1984)

اللجوء إلى التماس إعادة النظر لا يكون إلا إذا تعسر طريق الطعن العادي

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه إذا توافرت إحدى الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر – لا يجوز اللجوء إلى التماس إعادة النظر إذا تيسر سلوك طريق الطعن العادي – أساس ذلك أنه يجب إستيفاء طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية – تطبيق

(الطعن رقم 116 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 19/7/1992)

الخصومة في التماس إعادة النظر

 

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الخصومة في التماس إعادة النظر تمر بمرحلتين :
  • 1- الأولى تنظر فيها المحكمة في قبول الالتماس.
  • 2- الثانية الحكم في موضوع الدعوى

تنتهي المرحلة الثانية بحكم في موضوع الدعوى يحل محل الحكم الذي ألغي بقبول الالتماس – وذلك ما لم تنتهي الخصومة قبل الفصل في موضوع الدعوى بسبب الأسباب المنهية للخصومة قبل الفصل في موضوعها أو انقضائها بالتقادم – لا يوجد مانع قانوناً من أن تحكم المحكمة في قبول الالتماس وفي موضوع الدعوى بحكم واحد – وذلك بشرط أن يكون الخصوم قد أبدوا طلباتهم فيه وترافعوا في الموضوع – إذا حكم برفض الالتماس موضوعاً حكم على الملتمس بالغرامة والتعويضات إن كان لها وجه”

(الطعن رقم 796 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 27/7/1991)

اعتراض الغير في أحكام محكمة القضاء الإداري

الالتماس في القضاء الإداري

الاعتراض المقدم من الغير في أحكام محكمة القضاء الإداري التي لم يكن طرفاً فيها وكانت حجة عليه يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر :

إذا شاب حكماً صادراً من محكمة القضاء الإداري أو إحدى المحاكم التأديبية عيب يصمه بالبطلان أو بطلان في الإجراءات أثر في هذا الحكم فإنه يطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا – جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو التأديبية بالتماس إعادة النظر في الأحوال والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية بحسب الأحوال – (المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة) التعارض في الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا

وكذلك تعارض المبادئ الصادرة عن دائرة واحدة منها يحسم بواسطة الدائرة المختارة من الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا (المادة 54 مكرراً المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984) – الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون الذي يصدر بإجماع الآراء برفض الطعن في الأحوال التي حددها نص المادة 64 لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

كما على المشرع بالنص على الأحكام والقواعد التي تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا (م53) – الطعن بالبطلان في أحكام المحكمة الإدارية العليا لتوافر العيب الجسيم المؤدي لذلك البطلان لم ينص المشرع عليه – المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص – يتعين أن تتوافر للأحكام وصف الأحكام القضائية

وأن لا ينحدر الأمر بها إلى فقدانها الأركان الأساسية لصحة وعدم بطلان الأحكام – لا سبيل إلى إزالة الحكم الباطل من الوجود القانوني إلا باللجوء إلى القضاء إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة – في حالة وقوع بطلان في الإجراءات أو الأحكام يؤدي إلى بطلان أحكام المحكمة الإدارية العليا، فإنها باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة، ومحكمة الطعن والرقابة العليا لتلك المحاكم بأنواعها المختلفة، يتعين إقامة الطعن بالبطلان أمام ذات المحكمة، وطلب إلغاء الحكم الباطل على أن تفصل فيه هيئة أخرى غير الهيئة التي صدر عنها الحكم الباطل.

(الطعن رقم 3 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 20/5/1989)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

قانون المرافعات المدنية والتجارية أضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر – اعتباره في حقيقته تظلم مقدم ضد المحكمة من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها – أثر ذلك: أن الاعتراض المقدم من الغير في أحكام محكمة القضاء الإداري التي لم يكن طرفاً فيها وكانت حجة عليه أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري

(الطعن رقم 1819 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 8/12/1985)

طعـن الخـارج عـن الخصومـة

الالتماس في القضاء الإداري

الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى أثره إليه – يجب أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.

(الطعن رقم 4204 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 25/1/1997)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها – هي تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهر فيها – التظلم من الحكم أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري وفقاً لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة

(الطعن رقم 125 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 29/6/1996)

وبأنه “عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا وباختصاص المحكمة التي أصدرت هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر

(الطعن رقم 78 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 9/3/1996)

وبأنه “عدم جواز قبول طعن  الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان ذلك مما تختص به محكمة القضاء الإداري وذلك في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر

(الطعن رقم 3580 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 24/3/1996)

وبأنه “عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفاً في الدعوى ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها – يتعين متى مس الحكم مصلحة له أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. التماس إعادة النظر – طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية – يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم – إذا توافر سبب من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر

(الطعن رقم 1148 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 26/5/1996)

وبأنه “أضاف المشرع إلى أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها. أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة 241 من قانون المرافعات. يبدأ الميعاد في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. أثر ذلك إلغاء طريق الطعن في أحكام القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي فيها أو أدخلوا أو تداخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم.

أصبح ذلك وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري طبقاً لنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة. لفظ أدخل أو تدخل الوارد في الفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات ينصرف إلى شخص كان ممثلاً في الخصومة وليس من الغير.

أساس ذلك أن الغير هو من لم يكن طرفاً ولا ممثلاً في الخصومة. أثر ذلك: إذا أسس الملتمس التماسه على البند الثامن من المادة 241 سالفة البيان فيجب أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه. إذا كان ذلك لازماً أمام القضاء العادي فإنه ألزم بالنسبة لدعوى الإلغاء الطبيعة العينية لهذه الدعوى تتأبى على الأخذ بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من شخص لم يكن ممثلاً في تلك الدعوى

(الطعن رقم 2369 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 8/5/1994)

وبأنه “يترتب على الحكم بعدم قبوله التماس إعادة النظر في الدعوى الموضوعية عدم وجود نزاع موضوعي يستهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالإشكال في التنفيذ. الإشكال في هذه الحالة لا ينصب على إجراء وقتي وإنما طلب الفصل في الموضوع وهو ما لم تشرع من أجله إشكالات التنفيذ أثر ذلك رفض الإشكال في التنفيذ”

(الطعن رقم 2369 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 8/5/1994)

وبأنه “أجاز المشرع التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي وذلك في حالات معينة رأى فيها أن يقين الحقيقة القانونية المستمدة من قوة الأمر المقضي للأحكام النهائية قد أحاطته شكوك جدية وواقعية من شأنها لو صحت أن تعصف بهذا اليقين.

التماس إعادة النظر لا يتضمن في حقيقته طعناً على الحكم في الظروف التي صدر فيها وإنما هو طلب لإعادة النظر في الحكم لظهور وقائع أو أوراق لو كانت أمام المحكمة وقت صدور الحكم لتغير يقيناً وجه هذا الحكم. يتعين ملاحظة الفرق بين التماس إعادة النظر وبين النقض باعتبار أن نقض الحكم هو هجوم على الحكم وطعن فيه لخطأ قانوني شاب أسبابه أو منطوقه. لكل من الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر أسبابه الموضوعية.

مؤدى ذلك أن أحدهما لا يغني عن الآخر. ولوج أحدهما لا يحول دون ولوج الآخر. أساس ذلك: أن صيرورة الحكم النهائي باتاً بصدور حكم النقض فيه لا يحول دون التماس إعادة النظر في ذلك الحكم. أثر ذلك: أن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدور حكمها برفض الطعن مؤدى صيرورة الحكم باتاً إلا أن ذلك لا يحول دون التماس إعادة النظر في ذلك الحكم أمام المحكمة التأديبية التي أصدرته لتحقيق إحدى الحالات التي تجزي التماس إعادة النظر.

أساس ذلك: أن الالتماس بطبيعته لا يتضمن طعناً في الحكم الملتمس فيه وإنما هو طلب بإعادة النظر في الحكم لظهور حقائق بعد الحكم لو كانت قائمة وقت الحكم لما صدر هذا الحكم. مؤدى ذلك: أن بحث الالتماس من قبل المحكمة مصدره الحكم الملتمس فيه لا يعد تعويض بالحكم برفض الطعن فيه. القول بغير ذلك معناه أن يصبح  نص المادة 51 من قانون مجلس الدولة الذي أجاز التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية عبثاً.

أساس ذلك: أن افتراض ظهور الحالات التي يجيز التماس إعادة النظر في وقت لازال ميعاد الطعن مفتوحاً ماما المحكمة الإدارية العليا سيوجب على المضرور من الحكم اللجوء إلى تلك المحكمة باعتبارها محكمة قانون وموضوع دون حاجة إلى التماس إعادة النظر، فإن الفرض الغالب ظهور حالات الالتماس بعد صيرورة باتا برفض الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. عدم اللجوء للالتماس معناه عدم وجود حكم إداري أو تأديبي يجوز أن يكون محلاً لالتماس إعادة النظر فيه

(الطعن رقم 3322 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 15/10/1994)

وبأنه “يجوز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام املحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – يختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم وهي محكمة القضاء الإداري إذا توافرت شروط اعتبارها التماس بإعادة النظر – يجب التفرقة في هذا الشأن بين التدخل الانضمامي و التدخل الخصامي – فالتدخل الانضمامي يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام إلى أحد الخصوم – التدخل الخصامي يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية – التدخل الخصامي هو الغير جائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا

(الطعن رقم 329 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 21/4/1991)

وبأنه “متى لم يكن طالب التدخل طرفاً في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه، يتعين الحكم بعدم قبول تدخله ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا، مع إلزامه مصروفات طلب التدخل المذكور – نطاق الطعن يتحدد بالخصوم في الدعوى الأصلية ولا يتعداهم – ويكون لغيرهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة قانوناً لذلك أن يلجأوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بطلب التماس إعادة النظر في الحدود المقررة والشروط المحددة لذلك

(الطعن رقم 2279 و4203 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 13/5/1989)

الالتماس في القضاء الإداري

وبأنه “المادة 241 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية – ألغى المشرع الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة – أضاف قانون المرافعات المدنية والتجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر

مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر الحكم إليهم – أساس ذلك أن هذا الوجه من الطعن يندرج تحت وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري طبقاً لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

(الطعن رقم 733 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 24/5/1987)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة