التزم المدين بالامتناع عن عمل ( المادة 212 مدني )

ماهية التزم المدين بالامتناع عن عمل وفقا لنص المادة 212 مدني وأثر اخلاله بهذا الالتزام وحق الدائن في الزامه باعادة الحال الى ما كان عليه وطلب الترخيص بذلك من القضاء

نص المادة 212 مدني

التزم المدين بالامتناع عن عمل

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدين بالأقطار العربية ، المواد التالية :مادة 215 ليبي و 213 سوري و 252 عراقي و 210 و 250 لبناني و 195 سوداني .

وقد ورد هذا النص في المادة 289 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين وفي حالة الاستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص

وفي لجنة المراجعة حذفت العبارة الأخيرة ” وفي حالة الاستعجال” لأن هذا الحكم قد يرفع في اضطراب يحسن تجنبه وأصبح رقم المادة 218 في المشروع النهائي ووافق عليها مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 212

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 534 ص 536)
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه
  1. إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل فمجرد إخلاله بالتزامه يرتب مسئوليته ويكون بذلك ملزماً بأداء تعويض نقدي
  2. وقد يكون الوفاء العيني ممكنا من طريق إزالة ما استحدث إخلالا بالالتزام وفي هذه الحالة يكون للدائن أن يستصدر إذنا من القضاء بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين بل وله أن يتجاوز عن هذا الإذن على مسئوليته عن الاستعجال
  3.  وأخيراً تحسن الإشارة إلى أمرين 
  • الأول جواز الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض النقدي عند أول إخلال يقع من المدين
  • الثاني جواز العدول عن التنفيذ العيني ولو كان ممكنا والاكتفاء بالتعويض النقدي وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 279 إذا كان يصيب المدين من جراء التنفيذ على هذا الوجه فادح

الأعمال التحضيرية للمادة 212 مدني

إذا التزم المدين بالإمتناع عن عمل فمجرد إخلاله بإلتزامه يرتب مسئوليته ويكون بذلك ملزما بأداء تعويض نقدي وقد يكون الوفاء العيني ممكنا عن طريق إزالة ما استحدث إخلالا بالإلتزام وفي هذه الحالة يكون الدائن أن يستصدر إذنا من القضاء بأن يقوم بهذه الإزالة علي نفقة المدين

بل ولـه أن يتجاوز عن هذا الإذن علي مسئوليته عند الإستعجال .وأخير تحسن الإشارة إلي أمرين أولهما جواز الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض النقدي عند أول إخلال يقع من المدين والثاني جواز العدول عن التنفيذ العيني ولو كان ممكنا والإكتفاء بالتعويض النقدي إذا كان يصيب المدين من جراء التنفيذ علي هذا الوجه ضرر فادح .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 535)

التعليق علي التزام الامتناع عن عمل

1- يخل المدين بإلتزامه بالإمتناع عن عمل إذا هو أتي العمل الممنوع ، وعند ذلك لا يكونم هناك مجال إلا للتعويض ، أما التنفيذ العيني فقد أصبح مستحيلاً بمجرد الإخلال بالإلتزام ، وقد لا يمكن إلا التعويض النقدي مثل ذلك إذا أفشي المحامي أو الطبيب سر المهنة ، وقد يكون التعويض عينياً نقديا ويتم ذلك بإزالة المخالف التي وقعت إخلالها بالإلتزام

( الوسيط- 1 – للدكتور السنهوري – ص 295 وما بعدها وكتابة الوجيز ص 728 و مابعدها )

2- إذا إلتزام المدين بالإمتناع عن عمل فإن مجرد قيامه بذلك العمل يعتبر إخلالا بالإلتزام يرتب مسئوليته ويكون بذلك ملزما بالتعويض ولكن ليس معني ذلك أن التنفيذ العيني يصبح مستحيلاً في كل الأحوال إستحالة مادية بمجرد إخلال المدين بإلتزامه فقد يكون التنفيذ ممكنا بالنسبة للمستقبل عن طريق إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام وفي هذه الحالة يكون للدائن ان يستصدر إذنا من القضاء بأن يقوم بهذه الازالة علي نفقة المدين

الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل

التزم المدين بالامتناع عن عمل

إذا ظل المدين ملتزماً بالامتناع عن العمل الذي التزم بالامتناع عته فإنه يكون قائماً بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا أما إذا أتى العمل الممنوع فإنه يكون قد أخل بالتزامه ولا يكون ثمة مجال إلا التعويض أما التنفيذ العيني نفسه فقد أصبح مستحيلاً بمجرد الإخلال بالالتزام ،

ولكن يكون التعويض العيني عن مخالفة التزام المدين ويتم ذلك بإزالة المخالفة التي وقعت إخلالا بهذا الالتزام والفرق بين التنفيذ العيني والتعويض العيني أن الأول يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام فيكون هناك تنفيذ عيني للالتزام عن طريق عدم الإخلال به والثاني يكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام فإزالة المخالفة تكون في التعويض العيني

(السنهوري ص747- أنور طلبه ص 202)

ويلاحظ هنا أن الدائن لا يحق له حتى في حالة الاستعجال أن يقوم بالإزالة دون استصدار حكم على أن يرجع إلى القضاء بعد ذلك خلافاً لما رأيناه في الالتزام بنقل حق عيني وفي الالتزام بعمل حيث يكون له هذا الحق وذلك أن إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام بالامتناع عن عمل أمر لا يخلو من العنف فلا يصبح للدائن أن يتولاه بنفسه دون استصدار حكم بذلك

وقد كان المشروع التمهيدي ينص في المادة 289 منه المقابلة للنص الحالي على أن

للدائن أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين وفي حالة الاستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص

إلا أن لجنة المراجعة حذفت عبارة  “وفي حالة الاستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص ” لأن هذا الحكم قد يوقع في اضطراب بحسن تجنبه

( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 534 )

وكثيرا ما يكون التعويض العيني غير كاف لتعويض الضرر تعويضاً كاملاً يضاف إليه تعويض نقدي وإذا كان التعويض العيني مرهقاً للمدين ولا يترتب على القضاء بتعويض نقدي ضرر جسيم يلحق الدائن بحيث لا تتناسب الفائدة التي ستعود على الدائن من الإزالة مع الضرر الذي سيصيب المدين نتيجة لها

فإنه يكون للمحكمة بدلاً من القضاء بالإزالة أن تقضي للدائن بتعويض نقدي تطبيقاً للمادة 203/2 مدني مثل ذلك أن يقيم الجار  بناء فيجور بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة فللمحكمة بدلاً من أن تأمر بإزالة البناء أن تقتصر على تعويض صاحب الأرض الملاصقة تعويضاً نقديا بأن ينزل هذا عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل ( مادة 928 مدني )

( عزمي البكري ص 555 )

وقد قضت محكمة النقض  بأن

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدني أن القانون قد جعل الحكم بالتعويض بديلاً عن الحكم بالإصلاح العيني – عند مخالفة أحد الملاك لقيود البناء الاتفاقية – في الأحوال التي تجوز فيها المطالبة بإصلاح المخالفات عيناً والتي ترى فيها المحكمة أن في ذلك إرهاق لصاحب العقار المرتفق به المالك المخالف – في هذه الأحوال يجوز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بالتعويض

(طعن رقم 130 لسنة 42ق جلسة 25/5/1976)

الالتزام بالامتناع عن عمل هو التزام بتحقيق غاية تتمثل في ألا يقدم المدين على القيام بالعمل الذي التزم بالامتناع عنه ، ويتوفر التنفيذ العيني لهذا الالتزام طالما خل المدين على امتناعه  أما إن قام بالعمل المشار إليه ، فإنه يكون قد أخل بالتزامه

( أنور طلبه ص 202 )

والالتزام بالامتناع عن عمل له أمثلة كثيرة فبائع  المتجر قد يلتزم بعدم منافسة المشتري في المتجر الذي باعه منه فيكون التزامه بعدم المنافسة التزاماً بالامتناع عن عمل وإذا استخدم مهندس في مصنع وتعهد المهندس  ألا يعمل في مصنع منافس فهذا أيضاً التزام بالامتناع عن عمل ومقدم العمال إذا التزم ألا يقدم عمالاً غير منتمين لنقابتهم يكون قد التزم بالامتناع عن عمل

والممثل أو المغني إذا تعهد ألا يمثل أو ألا يغني في غير مسرح معين يكون قد التزم بالامتناع عن عمل ، كذلك البائع والمؤجر يتعهد كل منهما بعدم التعرض للمشتري أو المستأجر فهذا التزام بالامتناع عن عمل

التزم المدين بالامتناع عن عمل

وفي كل هذه الأمثلة ترى الالتزام بالامتناع عن عمل مصدره العقد وقد يكون مصدر هذا الالتزام هو القانون فالجار ملتزم ألا يضر جاره ضرراً فاحشاً فهذا الالتزام قانوني بالامتناع عن عمل والطبيب والمحامي ملتزمان بعدم إفشاء سر المهنة والتزامهما مصدره القانون والالتزام بعدم الإثراء على حساب الغير التزام قانوني بالامتناع عن عمل يترتب على الإخلال به مسئولية الإثراء بلا سبب

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }