تعرف علي ماهية السبب المجهل في صحيفة الطعن الذي يؤدي الى عدم قبول الطعن بالنقض ومن ثم فالسبب المجهل من الطاعن هو السبب الغير واضح تحديدا فلا تستطيع محكمة النقض بيان القصور أو الاخلال أو البطلان وقد بينت المادة 253/2 مرافعات أسباب الطعن

السبب في المادة ٢/٢٥٣  المرافعات

السبب المجهل غير مقبول

تنص المادة ٢/٢٥٣ مرافعات :

  • على الطاعن أن يبين في صحيفة طعنه الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا . والمقصود ببيان الأسباب هو تحديد المآخذ التي يأخذها الطاعن على الحكم المطعون فيه وتعيينها تعيينا واضحا لا لبس فيه ولا إبهام ولا غموض كاشفا عن المقصود منها على نحو يبعدها عن الغرارة أو الجهالة بحيث يتيسر لمن يطلع على الحكم أن يدرك على الفور وجه العيب الذى شابه وموضع هذا العيب منه
  • وذلك حتى يتسنى للمطعون ضده إعداد دفاعه في ضوء ما عينته أسباب الطعن دون مجاوزة ولكى تتاح للنيابة ولمحكمة النقض من بعدها فهم العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم ثم التقرير بوجوده أو انتفائه ، ومدى تأثيره في قضاء الحكم إن كان موجودا فإذا لم تبين تلك الأسباب بيانا يكشف عن المقصود منها ويعرف بها تعريفا واضحا نافيا عنها كل غموض وجهالة فإنها تكون مجهلة ومن ثم غير مقبولة

امثلة الأسباب المجهلة غير جائزة القبول بالنقض

  1. صياغة السبب فى عبارات عامة مجملة كأن ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أغفل دفاعه الجوهري إيرادا وردا ، أو أنه حصل دفاعه  ولم يرد عليه بشيء  أو أن الحكم التفت عن مستندات قدمها من شأنها تغيير وجه الرأى فى الدعوى  أو أنه أسس قضاءه على فروض غير صحيحة  أو أنه لم يناقش ما استند إليه من حجج قانونية وادلة واقعية ، أو أنه لم يأبه بأسباب استئنافه  أو أنه عرض لسببين من هذه الأسباب دون الباقي
  2. إيراد عناوين لوجوه النعي دون إيضاح أو بيان كقول الطاعن أن الحكم خالف القانون ، أو أخطأ في تطبيقه ، أو في تأويله ، أو وقع باطلا أو أنه باطل لبطلان في الإجراءات ، أو أنه مشوب بقصور في التسبيب ، أو بفساد في الاستدلال  ، أو بخطأ في الإسناد  أو بمخالفة الثابت بالأوراق ، أو بعدم فهم واقع الدعوى ، أو أن أسبابه جاءت متناقضة متنافرة ، أو غامضة مبهمة ، أو مجملة تصلح لكل حكم ، أو أنه خالف القواعد المقررة لتفسير نصوص التشريع أو تلك المقررة لتفسير العقود .

فكل ذلك ومثله تجهيل بأسباب الطعن يؤدى إلى عدم قبولها . ولما كان بيان هذه الأسباب على النحو سالف الذكر مطلوب على جهة الوجوب والابتداء أي متعين التحديد في صحيفة الطعن ذاتها فإن لا تجوز الإحالة في شرحها إلى أية ورقة أخرى حتى ولو قدمت ضمن أوراق الطعن لأنه ليس من مهمة محكمة النقض أن تتقصى بنفسها وجوه الخطأ فى القانون ، وأن تستخرج من تلك الأوراق ما تعيب به الحكم المطعون فيه

كذلك فإن تلك ليست مهمة نيابة النقض إذ تنحصر مهمتها في إبداء الرأى في أسباب الطعن بالحالة التي صاغها بها الطاعن دون محاولة الكشف عما يكون قد شاب هذه الأسباب من إبهام أو غموض من خلال درس الأوراق بيانا للمقصود منها أو تعريفا بها ، وتحديدا لها ، وإنما عبء ذلك يقع على عاتق الطاعن نفسه ، ومحله صحيفة طعنه ذاتها

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الخصوص أن القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن بالنقض طريقة خاصة، وكل ما استلزمه أن تكون هذه الأسباب واضحة محددة كاشفة عن موطن العيب وموضعه من الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه

أمثلة لما لا يعد من قبيل الأسباب المجهلة

لا يعد من قبيل المجهل من الأسباب :

  • ( ۱ ) عدم ذكر كل وجه من أوجه النعي على حدة
  • ( ۲ ) عدم ذكر عنوان لوجه النعي .
  • ( ۳ ) عدم ذكر مادة القانون المدعى مخالفتها أو الخطأ في تطبيقها أو في تأويلها .
  • ( ٤ ) تداخل أسباب الطعن طالما أن هذا التداخل لا يؤدى إلى اختلاطها على نحو تضيع معه معالمها فتصبح مجهلة
  • ( ٥ ) إيراد السبب في عبارة موجزة مادام المقصود منه بدا ظاهرا محددا .
  •  ( ٦ ) الإحالة في بيان سبب من أسباب الطعن على سبب آخر أو على بيان ورد بالصحيفة ولو جاء في معرض سرد الوقائع .
  • كذلك تجب الإشارة إلى أن ورود بعض أسباب الطعن مجهلا يؤدى إلى عدم قبول هذه الأسباب المجهلة ، دون تلك التى تم بيانها بيانا يبعدها عن الغرارة أو الجهالة ولا يؤدى إلى بطلان الطعن

السبب المجهل في قضاء النقض

إن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن ، وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الامن و الحکم بنه سنه واثره في قضاته ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون بين بين دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول

الطعن ٩٣٩٠ لسنة ٢٦ ق . ونقض الطعن ٤٨٦١ لسنة ٦١ ق

القانون بتفصيل الأسباب في تقرير الطعن هو أن ينكر كل سبب برتاح بحيث يتيسير المطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن ما يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو غير ذلك ، فإذا كان الطاعن قد كتفي في بيان وجه طعنه بما أورده من عناوين بعض النقط التي أي إيضاح عنها ، وبما قاله من أنه تكلم في صحيفة الاستئناف ، وفي المذكرة التي قدمه إلى المحكمة عن الأسباب التي يخطئ بها الحكم الابتدائي ، وأن محكمة الاستئناف ود على شيء مما تكلم فيه بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ففي هذا من الإ يجعل الطعن غير مقبول شكلا

نقض ١٩٣٩/٢/١٦ – الطعن ٨٢ لسنة ٨ ق )

إن غرض الشارع من إيجاب تفصيل اسباب الطعن في التقرير إنما هو تمكن المطعون ضده من الوقوف على ماهية وجوه الطعن حتى يتيسر له الإسراع في تحضي دفاعه وجميع المستندات التي يراها لازمة تأييدا لهذا الدفاع . ولكن كان من ! المستحسن – تحقيقا لهذا الغرض – أن يتضمن التقرير كل تفصيل ممكن الأسباب الطعن، فإنه يكفى أن يذكر الطاعن في تقريره أسباب الطعن على وجه التعيين والتحديد ، أما الاقتصار على ذكر عبارات عامة غامضة كأن يقال إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، أو أنه قد وقع فيه بطلان جوهرى من غير تفصيل لتلك المخالفة او ذلك البطلان تفصيلا يخرجها من التعميم إلى التخصيص، فهذا لا يؤدى غرض القانون . والطعن بمثل هذه العبارات يكون باطلا .

( نقض ١٩٣٢/١١/١٠ – الطعن ٤٢ لسنة ٢ ق ) 

إن القانون قد أوجب على الطاعن أن يذكر أسباب الطعن على الحكم مفصلة في تقرير الطعن، وذلك ليتمكن المطعون ضده من تحضير دفاعه من وقت إعلانه به ، والمتمكن النيابة العامة من درس الطعن ، فإذا كان التقرير مبهما بحيث لا يكشف عن أوجه الطعن كان الطعن باطلا . ومع ذلك فإذا كان وجه الطعن مبينا بإيجاز ، ولكن المقصود منه ظاهرا ومحددا ثم شرحه الطاعن في مذكرته فإنه لا يكون ثمة مسوغ للقضاء ببطلانه .

نقض ١٩٣٤/١١/٤ – الطعن ٢٢ لسنة ١٣ ق ) .

والعبرة فى تفصيل الأسباب هى بما جاء فى التقرير وحده لا بما جاء في المذكرة الشارحة التى لا تقوم مقامه فيما أوجب القانون أن يشتمل هو عليه ، فالأسباب التي لا تكون مفصلة على هذا الوجه لا تكون مقبولة ، ولا يشفع فى قبولها أن يكون الخصم في رده على الطعن ، أو النيابة فى مذكرتها عنه ، قد أمكنهما تحصيل ما رد عليه في خصوص هذه الأسباب مادام ذلك كان استمدادا من المذكرة الشارحة لا من التقرير نفسه .

( نقض ١٩٤٨/٢/١٢ – الطعن ٤٥ لسنة ١٧ ق ) .

ولا يغنى عن البيان التحديدي الواجب أن يقدم الطاعن ضمن مستنداته مذكرة دفاعه التي قدمها إلى محكمة الاستئناف لتستخرج منها محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التي يعيب على الحكم إغفال الرد عليها

( نقض ١٩٥٠/٢/٩ – الطعن ١٠٣ لسنة ١٨ ق ) .

إذا كان مانعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا الطعن .

( نقض ١٩٤٦/١/٣ – الطعن ١٣٧ لسنة ١٤ ق ) .

لما كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة ، بل يكفي إذا كان وجه الطعن مبينا بإيجاز أن يكون المقصود منه ظاهرا ومحددا ، وكان الطاعن قد اكتفى في تقريره عن تفصيل الأسباب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام ، ويبعدها عن الجهالة التامة ، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم بيان أسبابه بيانا كافيا يكون على غير أساس .

( نقض ١٩٥٤/١٢/١٨ – الطعن ٣٩ لسنة ٢٣ ق ) .

لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ / ٣ من قانون المرافعات أنه إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد بصحيفة الطعن فلا اعتداد بالتحدث عنه بالمذكرة الشارحة أو شفويا بالجلسة ، وكان ما أثاره الطاعن بالمذكرة الشارحة لم يبينه بصحيفة الطعن مع أنه مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجوهه منذ ابتداء كما أنه لا يتعلق بالنظام العام فإن النعي يكون غير مقبول 

 ( نقض ١٩٩١/٤/٢٨ – الطعن ۲۳۸۱ لسنة ٥٨ ق ) .

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .

( نقض ١٩٩١/٢/١٨ – الطعن ٧٢٦ لسنة ٥٣ ق )

لما كان الطاعن لم يبين مواضع الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومواطن الذي ينسبه إلى الحكم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير القصور مقبول

نقض ١٩٨٤/٣/٢٠ – الطعن ٢٠ لسنة ٥٣ ق ) .

 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفى عنها الغموض والجهالة كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم ، وموضعه منه ، وأثره في قضائه وإلا كان النعى مجهلا غير مقبول . لما كان ذلك وكان سبب هو بطلان إجراءات الحكم المطعون فيه دون بيان تلك الإجراءات التي شابها البطلان وأثرها الذى رتب ذلك البطلان ، فإن النعى يكون مجهلا غير مقبول

نقض ١٩٩١/٢/٢٥ – الطعن ٥٦٦ لسنة ٥٨ ق )

اذا كان الطاعن لم يبين في صحيفة طعنه وجوه الدفاع التي ضمنها مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها وكان يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول

نقض ٣١/ ٥ / ١٩٨٤ – الطعن ١٨٠٠ لسنة ٥٠ ق )

السبب المجهل غير مقبول

خلو بعض أسباب الطعن من إيضاح مواطن العيب في الحكم المطعون فيه لا يؤثر على باقي أسباب الطعن ، ولا يرتب بطلان الطعن برمته

نقض ۱۱/۱۸/ ۱۹۸۰ – الطعن ٣٨٦ لسنة ٤٣ ق 
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }