سبب الدعوي ( تعريف السبب – وحدة السبب )

تعددت نظريات الفقهاء فى تعريف سبب الدعوي و وحدة السبب والذى يكون مانعا لنظر دعوي جديدة ان توافر مع وحدة السبب وحدة الخصوم ووحدة الموضوع وفي هذا البحث الوجيز نتعرف علي ماهية سبب الدعوي وأمثلة قانونية واقعية له

ماهية سبب الدعوي

سبب الدعوي تعريف السبب

تعددت نظريات الفقهاء فى التعريف بسبب الدعوى ولم تسلم إحدى هذه النظريات من النقد :

  • فقد قيل إن سبب الدعوى هو الواقعة القانونية التي تنشئ الأساس الحال والمباشر للحق .
  • وقيل إنه التصرف أو الواقعة القانونية التي تنشئ الأساس المباشر والحال للحق المطالب به
  • وقيل إن سبب الدعوى هو السند أو الأساس القانوني لها  وهذا السند إما أن يكون تصرفا قانونيا أو واقعة قانونية أو مجرد نص قانونى
  • وقيل إن السبب هو كل قرينة قانونية لها قوة القاعدة الموضوعية
  • وقيل إن السبب هو المبدأ القانوني الذى يقيم المدعى على أساسه موضوع دعواه
  • وقيل إن سبب الدعوى هو المبدأ القانوني الخاص الذي يثيره المدعى
يرجع في تفصيل هذه النظريات وما وجه إليها من انتقادات إلى رسالة الدكتور أحمد السيد صاوي – ص ٧٩ وما بعدها

 تعريف السنهورى لسبب الدعوي

عرف أستاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهوري السبب بأنه :

المصدر القانوني للحق المدعى به أو المنفعة القانونية المدعاة وهو لا يعدو أن يكون الواقعة المراد إثباتها واقعة مادية أو تصرفا قانونيا

وارتأى وجوب الإبقاء على شرط اتحاد السبب مع عدم التوسع فيه فإذا تعدد السبب لم يجز التمسك بحجية الأمر المقضى حتى ولو اتحد المحل ،

ولكن إذا اتحد السبب مع اتحاد المحل والخصوم جاز التمسك بحجية الأمر المقضى حتى لو تعددت أدلة الاثبات على هذا السبب الواحد أو تعددت الدعاوى التي تنشأ من هذا السبب الواحد

واستطرد سيادته مقررا أن

أكثر ما يتحد المحل ويتعدد السبب في العمل يقع في كل من البطلان وانقضاء الالتزام وحق الملكية وقيام التزام مع تعدد مصادره أما بالنسبة لطلب بطلان العقد فقد حصر أسباب البطلان في خمس مجموعات رئيسية العيب في الشكل ، أو فى الرضا ، أو نقص الأهلية ، أو الخلل في المحل ، أو الخلل في السبب وقال إن هذه العيوب الرئيسية لا تتعدد مهما تعددت الصور التي تندرج فيها

فالسبب الرئيسي الواحد إذا انقسم إلى أسباب فرعية فإن كل سبب منها يستدعى السبب الآخر بحيث ترتسم كلها في مخيلة الخصم مندمجة فى السبب الرئيسي فلا يفكر في واحد منها دون الآخر ، ويكون الحكم فى أي سبب منها حكما في الباقي ،

فإذا طعن خصم في العقد بالغلط دون غيره من عيوب الرضا فالحكم برفض دعواه للغلط حكم برفض الدعوى للتدليس وللإكراه ذلك أنه عندما طعن في العقد بالغلط لابد أن يكون قد استعرض بطريق التداعي التدليس  والإكراه فاستبعدهما واقتصر على الغلط  كذلك فإن الطعن في العقد بالغلط ينفى الطعن فيه بالإكراه ، فالغلط والتدليس والإكراه عيوب فرعية يستدعى كل عيب منها العيب الآخر

ثم عاد ليقرر أنه

يجوز لمن رفضت دعواه للغلط أن يرفع دعوى جديدة للتدليس أو للإكراه إذا أثبت أنه لم يكشف عن أي منهما إلا بعد صدور الحكم في الدعوى الأولى

الوسيط – الجزء الثاني – المجلد الأول – طبعة سنة ١٩٨٢ ص ٩٠٥ وما بعدها

 نقد الفقه لرأى السنهورى عن سبب الدعوي

سبب الدعوي تعريف السبب

وقد انتقد هذا الرأى – بحق – وقيل

إنه ترديد لنظرية الفقيه توليه التي تقوم على فكرة السبب القريب والسبب البعيد وإن كان يقرر أن العيوب ذات الطبيعة الواحدة ترد إلى مجموعة واحدة تكون هي السبب الرئيسي للدعوى .

ونظام المجموعات نظام تحكمي لا سند له في القانون فضلا عن أن طلب البطلان على أساس الغلط لا يعني طلبه على أساس التدليس أو الإكراه وحكم القاضى بانتفاء الغلط لا يعتبر حكما بانتفاء الإكراه أو التدليس في نفس الوقت وتصور تداعى الأسباب الفرعية في ذهن رافع الدعوى مجرد تصور افتراضي لا يصح أن تترتب عليه نتائج قانونية

د . احمد صاوي . المرجع السابق ص ۱۱۸ ، ص ۱۱۹

وأما بالنسبة لانقضاء الالتزام فقد أورد أن الشخص قد يطالب بانقضاء الالتزام ويجعل سبب الانقضاء الوفاء أو المقاصة أو الإبراء أو التقادم أو غير ذلك من أسباب انقضاء الالتزام فإذا تمسك بأحد هذه الأسباب ثم رفضت دعواه جاز له التمسك بسبب آخر

وفيما يتعلق بالملكية قال إن الشخص قد يطالب بملكية عين ويجعل سبب الملكية هو العقد أو الوصية أو الشفعة أو التقادم أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية

فإذا رفضت دعواه المقامة على سبب من هذه الأسباب جاز له أن يتمسك بسبب آخر وفيما يتصل بقيام الالتزام قال إن الشخص قد يطالب آخر بالتزام قام في ذمته ويجعل مصدر هذا الالتزام العقد أو العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب أو غير ذلك من مصادر الالتزام فإذا تمسك بأحد هذه الأسباب جاز له بعد ذلك أن يتمسك بآخر

بيد أنه عاد وقال إنه جريا على الخطة التي يسير عليها فإن المسئولية في مجموعها ليس لها إلا سبب رئيسي واحد لا يتعدد بتعدد أنواعها فرفض دعوى المسئولية عن عمل معين يمنع من رفع دعوى جديدة بالمسئولية عن نفس العمل ولو كيفت المسئولية في الدعوى الأولى بأنها مسئولية عقدية وفى الدعوى الثانية بأنها مسئولية تقصيرية

ومن باب أولى لو كيفت في الدعوى الأولى بأنها مسئولية تقصيرية قائمة على خطأ ثابت وفى الدعوى الثانية بأنها مسئولية قائمة على خطأ مفروض ففي كل هذه الأحوال السبب الرئيسي الذي يجب الوقوف عنده هو العمل الذي نشأت عنه المسئولية عقدية كانت أو تقصيرية وهذا العمل لم يتغير في جميع الصور المتقدمة

الوسيط – المرجع السابق ص ۹۱۰ وما بعدها

والمتابع لقضاء محكمة النقض

سوف يقف على أن دائرتها المدنية كانت تعتنق وجهة النظر التي اعتنقها الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري فيما يتعلق بأن للمسئولية بجميع أنواعها سبب رئيسي واحد فقد قضت بأن

الراجح في باب قوة الشيء المحكوم به هو اعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عن شخصه أو عن ماله قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه – كل ذلك هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو أسبابه

لأن ذلك جميعا من وسائل الدفاع أو طرقه فمهما كانت طبيعة المسئولية التي بحثها القاضي في حكمه الصادر برفض دعوى التعويض ، ومهما يكن النص القانوني الذي استند إليه المدعى فى طلباته ، أو النص الذي اعتمد عليه القاضى فى حكمه

فإن هذا الحكم يمنع المضرور من إقامة دعوى تعويض أخرى على من حكم قبله برفض دعواه لأنه يعتبر دالا بالاقتضاء على انتفاء مسئولية المدعى عليه قبل المدعى عما ادعاه عليه أيا كانت المسئولية التي أسس عليها طلبه عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية على معنى أن كل ذلك كان من طرق الدفاع ووسائله في دعوى التعويض وإن لم يتناوله البحث بالفعل فيها ولم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما

نقض مدني ۱/۵/ ۱۹۳۹ – مجموعة عمر – الجزء الثاني – بند ١٥٤ ص ٤٥٢
وقضت بأن

المراد في وحدة الدعويين في صدد قوة الشيء المحكوم فيه هو على ماهية الموضوع في كل دعوى والسبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما فإذا كان موضوع الدعوى الأولى بين الخصوم هو المطالبة بتعويض وسببها حفر مسقى  وموضوع الدعوى الثانية المطالبة بتعويض أيضاً وسببها هي الأخرى حفر المسقى نفسها فلا يؤثر في وحدتهما اختلاف علة السبب المطلوب التعويض من أجله ولا قيمة التعويض المطالب به

نقض مدنى ١٩٤٣/٤/١٥ – مجموعة عمر – الجزء الرابع – بند ٤٦ ص ١١٥

ويبدو أن أستاذنا الدكتور السنهوري والدائرة المدنية بمحكمة النقض قد تأثرا – فيما انتهيا إليه من وحدة السبب في دعاوى المسئولية المدنية – بما ذهب إليه الفقيه الفرنسي بروسان في رسالته فكرة السبب القانوني فى دعاوى المسئولية المدنية عام ۱۹۳۳ من أن

سبب الدعوى يكمن بصفة عامة في الواقعة القانونية التي تنشئ الأساس الحال والمباشر للحق أو الفائدة القانونية التي يتمسك بها الخصم .

وقد وجد هذا الرأى صدى واسعا في الفقه الفرنسي حيث اعتنقه الفقيهان هنري و  ليون ما زر فقالا

إن السبب فى دعاوى المسئولية واحد لا يتغير إذ هو الحق الذي انتهك بواسطة المدعى عليه أو بمعنى آخر هو الحق الذى حصل الإضرار به وهذا الحق يظل واحدا أيا كان الخطأ الذي يثيره المضرور لتأييد دعواه

فتمسك المضرور على التوالي بالخطأ العقدي ، أو الخطأ التقصيري أو شبه التقصيري الناجم عن الخطأ الشخصي أو خطأ الغير أو عن فعل الحيوان أو عن فعل الأشياء أو المباني – لا يعدو أن يكون مجرد وسائل دفاع لا يترتب على تغييرها تغيير سبب الدعوى .

وبناء عليه فإنه أيا كانت طبيعة المسئولية التي يواجهها القاضى وأياً كان النص الذي تمسك به المدعي لتأييد دعواه فإن الحكم الصادر برفض الدعوى يمنع المضرور من أن يجدد دعواه مرة أخرى

فطالما كان الحق الذى وقع الإضرار به واحدا فإن السبب يظل واحدا لا يتغير وإن تغير الوجه الذى حصل به الاعتداء على هذا الحق . كما وجد ذلك الرأى قبولا لدى جانب كبير من الفقهاء نذكر منهم الأساتذة سليمان مرقص وعبد المنعم فرج الصدة ، وعبد الحى حجازي، ومحمد كامل مرسى ، وأحمد نشأت

وقد عيب على القول بوحدة السبب فى دعاوى المسئولية المدنية أنه

يتسم بالعمومية وتترتب عليه نتائج لا يمكن قبولها حيث يحرم المضرور الذي رفع دعواه أولا على أساس الخطأ العقدي من أن يرفعها ثانية على أساس الخطأ التقصيري ، ويحرم من رفع دعواه على أساس الخطأ الثابت من أن يرفعها ثانية على أساس الخطأ المفترض

ولا يخفى ما ينطوي عليه ذلك من مجافاة لفكرة حجية الشيء المحكوم فيه فالقاضي الذي يحكم بانتفاء الخطأ العقدي لا يتصور أنه قد حكم في نفس الوقت بانتفاء الخطأ التقصيري والحكم الذي يقرر انتفاء الخطأ الثابت لا يتصور أنه قضى بانتفاء مسئولية المدعى عليه عن الخطأ المفترض إذ الحكم لا ينسحب على مسألة لم يسبق أن أثارها الخصوم ولم يبحثها القاضي ولم يفصل فيها

د . أحمد صاوي المرجع السابق ص ۱۳۱ وما بعدها

أما الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فقد تناولت المسألة على نحو نراه صحيحا إذ قضت بأن :

 ما دامت الدعوى قد رفعت على أساس المسئولية التقصيرية والمدعى لم يطلب أن يقضى له فيها بالتعويض على أساس المسئولية العقدية – إن صح أن له أن يطلب ذلك أمام المحكمة الجنائية – فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبنى الدعوى على سبب غير الذي رفعها صاحبها به ، وأنها إن فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم ، وهذا غير جائز في القانون

نقض جنائي ١٩٤٣/٩/٨ – مجموعة الربع قرن – الجزء الثاني – قاعدة ٢١٥ ص ٦٣٢

مادامت الدعوى قد رفضت على أساس انعدام المسئولية التقصيرية ، فإن ذلك لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية – وليس من شأنه أن يمنعه – من رفعها أمام المحاكم المدنية بناء على سبب آخر هو المسئولية التعاقدية

نقض جنائي ١٩٤٢/٥/٣١ – مجموعة الربع قرن – الجزء الثاني – قاعدة ٢١٦ ص ٦٣٢

وفي الحديث من أحكامها عادت الدوائر المدنية لمحكمة النقض وقضت بأن :

 إذ نص المشرع المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منها بأحكام تستقل بها عن الأخرى ، وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعاً منفصلا عن المسئولية الأخرى ،

فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها ، وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ،

فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد ،

سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الإخلال بتنفيذه . ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ،

لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له

وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة ، أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد

نقض مدنى ۱۹۸۱/۱/۲۷ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٣٢ ص ٣٥٥ من الجزء الأول ونقض مدنى ١٩٦٨/٤/١٦ – مجموعة المكتب الفني – السنة ١٩ ص ٧٦٢ من الجزء الثاني

إلا أن المحكمة عادت تحت ستار تكييف الدعوى وقضت بأن

 محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض ، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك ،

إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية

وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، ولا يعد ذلك منها تغيرا لسبب الدعوى أو موضوعها

إذ أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها

 نقض مدنى ١٩٧٨/٥/٢٩ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٢٩ ص ١٣٥٩ من الجزء الأول ) ( ونقض ٥ / ١٢ / ١٩٨٥ – الطعن ١٠٣٣ لسنة ٥٢ ق

و استناد المطعون عليهم إلى الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة من أن تبنى حكمها على خطأ تقصيري متى استبان لها توافر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد

نقض ١٩٧٥/٥/٨ – الطعن ٢٥٥ لسنة ٣٩ ق

إذ أن استنادها إليه لا يعتبر منها تغييرا لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها ، وإنما هو استناد إلى وسيلة دفاع جديدة

نقض ١٩٦٦/١/٢٧ – الطعن ۲۱۹ لسنة ۳۱ ق

 ومؤدى ما قالته محكمة النقض واستقر عليه قضاؤها أنها تأخذ بنظرية وحدة السبب في دعاوى المسئولية المدنية وقد سلفت الإشارة إلى ما وجه إلى هذه النظرية من انتقادات وحتى في الحكمين اللذين فرقت فيهما بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية لم تفصح عما إذا كان السبب واحدا في كل منهما أم أنه يتعدد

رأى المستشار  الجارحي عن وحدة السبب

سبب الدعوي تعريف السبب

يري المستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض

 أن السبب في دعاوى المسئولية المدنية يتعدد بتعدد الخطأ الذي ينسبه المدعى إلى المدعى عليه بغض النظر عن النص القانوني الذي يستند إليه ذلك أن بحث انطباق القانون الذي طلب المدعى تطبيقه أو عدم انطباقه هو بحث يجب على المحكمة أن تجريه ولو من تلقاء نفسها في كل دعوى تطرح عليها تمهيدا لإنزال حكم القانون الصحيح على الواقع الذي ثبت لديها .

ومن ثم فإن كل خطأ يثيره المدعى يعتبر سببا مستقلا ومتميزا عن غيره من الأسباب فإذا ما رفضت دعواه المقامة على خطأ ما فإن ذلك لا يمنعه من إقامة دعوى أخرى يستند فيها إلى خطأ آخر مغاير للخطأ الأول والأمر كذلك أيضاً بالنسبة لأسباب طلب البطلان وطلب الملكية وطلب الحكم بانقضاء الالتزام .

بمعنى أنه إذا أقيمت الدعوى على سبب معين فإن القضاء برفضها بناء على هذا السبب لا يمنع من إقامة دعوى أخرى جديدة على سبب آخر ولا يحاج رافعها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأولى ولو اتحد الموضوع والخصوم .

ضرورة التمييز بين سبب الدعوي ووسيلة الدفاع

استقر قضاء النقض على أن

سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن وسيلة الدفاع هي دعائم الطلب ومجموعة الأدلة والبراهين والحجج التي يسوقها المدعى تأييدا لمدعاه يتساوى فى ذلك أن تكون أدلة أو حججا واقعية أو أن تكون قانونية واختلافها أو تغيرها في الدعويين لا يؤثر في سبب الدعوى إن كان واحدا .

قضاء النقض في شان وحدة سبب الدعوي واختلافه

سبب الدعوي تعريف السبب

متى طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين – وإن اتحدا محلا وخصوما – إلا أن السبب القانوني فى كل منهما يختلف عن الآخر.

نقض ١٩٦٣/١٢/٢١ – الطعن ٦٠ لسنة ٢٨ ق

الحكم نهائيا ببطلان البروتستو تأسيسا على أن الدين لم يكن مستحق الأداء وقت توجيه البروتستو لا يتعارض مع الحكم بإشهار الإفلاس بعد حلول أجل الوفاء .

نقض ۱۲/۱٥/ ۱۹۷۰ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٢١ ص ١٢٤٥

دعوى صحة التعاقد تختلف عن دعوى الفسخ سببا وموضوعا ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بالتزامه بدفع كامل الثمن لا يمنع المشترى من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء باقى الثمن لأن الحكم في الدعوى الأولى لا يتضمن قضاء بفسخ العقد

نقض ١٩٨٢/٣/١٨ – الطعن ٩٦٣ لسنة ٤٧ ق

متى كان النزاع فى الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقد من المورث واقتصر الحكم الصادر فيها على رفض الادعاء بتزوير  ذلك العقد وكان النزاع في الدعوى الثانية منصبا على أن التصرف الذي تناوله العقد المحكوم بصحة نسبته إلى المورث ساتر لوصية ومن ثم فهو غير نافذ فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايرا للسيب في الدعوى الثانية .

نقض ٢٤ / ١٠ / ١٩٦٣ – مجموعة المكتب الفني – السنة ١٤ ص ٩٨١

الحكم بصحة ونفاذ عقد مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان هذا العقد وذلك بخلاف الدعوى التي ترفع بطلب بطلان العقد بسبب من أسباب البطلان إذ تقتصر وظيفة المحكمة على بحث هذا السبب وحده ، فإذا قضى برفضها فلا يتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ، ولا يمنع من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان

نقض ١٩٦٦/٤/٢١ – المجموعة – السنة ١٧ ص ٨٩٩

الحكم الصادر في دعوى من دعاوى وضع اليد لا يكون حجة فى دعوى الملكية ففي الدعوى الأولى المحل هو الحيازة والسبب هو وضع اليد مدة محددة ، أما في الدعوى الثانية فالمحل هو الملكية والسبب هو وضع اليد مدة أطول أو سبب آخر غير وضع اليد

نقض ١٩٤٥/٣/٢٢ – مجموعة عمر ـ الجزء الرابع ـ بند ٢٢٢٢ ص ٥٩٣

دعوى التطليق لاعتداء الزوج على زوجته اختلاف السبب فيها عن دعوى التطليق للفرقة مدة أكثر من ثلاث سنوات واستحكام النفور بين الزوجين

نقض ۱۹۸۰/۱/۲۳ – الطعن ٥٠ لسنة ٤٨ ق

خاتمة سبب الدعوي

سبب الدعوي تعريف السبب

عزيزي المحامي ان أردت الاستزادة عن مسألة سبب الدعوي يراجع التعليق علي قانون الاثبات للمستشار الدناصوري في شرح المادة 101 اثبات ويراجع شرح قانون الاثبات للمستشار أنور طلبة ومؤلف النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي وكذلك مؤلف تسبيب الأحكام المدنية للمستشار هشام عبدالحميد الجميلي والوسيط الجزء الأول للدكتور السنهوري

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }