انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية: في البيع مأخذ القضاء

الجزء الثاني مأخذ القضاء في انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية ويتضمن انتقال الملكية للبائع ودفع الثمن لقبول الصحة والنفاذ وأثر عدم تقديم سند ملكية البائع في صحة التعاقد

الجزء الثاني مأخذ القضاء في انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية ويتضمن انتقال الملكية للبائع ودفع الثمن لقبول الصحة والنفاذ وأثر عدم تقديم سند ملكية البائع في صحة التعاقد ودفع صورية عقد البيع ووجوب تحقيق الصورية 

مأخذ أحكام البيع ونقل الملكية

انتقال الملكية ودفع الثمن

  1. هل يشترط لقبول دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية للبائع ودفع الثمن ؟
  2. هل عدم تقديم سند ملكية البائع يؤدي إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ؟
  3. هل تحقيق طعن الصورية علي عقد البيع جوهري ؟

أثر عدم انتقال الملكية للبائع علي الصحة والنفاذ

الوقائع

دعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي مؤرخ ١٩٨٥/٥/٣٠ يتضمن بيع المدعي عليه للمدعي العقار الموضح بالعقد والصحيفة لقاء ثمن قدره خمسة آلاف جنيه،

قدم المدعي عقد البيع موضوع الدعوى وتبين من مطالعته أن المدعي عليه (البائع) كان قد اشترى ذات العقار من آخر بيع ابتدائي مؤرخ ۱۹۷۹/۲/۱۲ ولم يحضر المدعي عليه

قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱۹۸٥/٥/٣٠ والمتضمن بيع المدعي عليه للمدعي العقار الموضح بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مدفوع قدره خمسة آلاف جنيه وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

أسباب الحكم

أن عقد البيع استوفى أركانه وشرائط صحته بتلاقي إرادتين ولقاء ثمن دفعه المشتري للبائع ومن ثم ينتج كافة آثاره ومنها التزام البائع باتخاذ ما هو ضروري لنقل ملكية الحق المبيع المشتري.

مأخذ الحكم القضائية والقانونية

 

هل يشترط لقبول دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية للبائع ودفع الثمن ؟
يؤخذ على هذا الحكم

أولا : لما كان من المقرر أن المشتري لا يجاب إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين وهو في حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن وكان البين من عقد البيع سند الدعوى أن المبيع آيل للبائع بعقد بيع ابتدائي وإذ قضى الحكم بصحة ونفاذ عقد المدعي ودون أن يستظهر انتقال الملكية إلى المدعي عليه (  البائع ) بتسجيل عقد البائع له فإنه يكون معيبا بالقصور

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٤٣ ق – جلسة ١٩٧٦/١٢/٢١ سنة ٢٧ ص ۱۸۰۱، والطعن رقم ۸۸۰ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٩/١١/١٥ سنة ٣٠ عدد ٣ ص ٣٧

ثانيا : لما كان دفع  الثمن  ليس شرطا من شرائط صحة عقد البيع أو ركنا من أركانه وإذ رتب الحكم قضاءه بصحة التعاقد على ما أورده في أسبابه من أن الوفاء بالثمن من شرائط صحة العقد فإنه يكون قد أنطوى على تقرير قانوني خاطئ.

ملاحظة ( الثمن هو ركن من أركان عقد البيع وخلو العقد منه يبطله خلاف دفع الثمن ليس ركنا ولا شرطا )

تعقيب

للمزيد عن هذا الصدد يراجع
  • الوسيط للدكتور السنهوري – الجزء الرابع – طبعة ۱۹۸٦ ص ٤٤٦ وما بعدها
  • التقنين المدني لمحمد كمال عبد العزيز – المجلد الأول من الجزء الثاني ص ٦٠ في تعريف الثمن وشروطه
  • عقد البيع للدكتور سليمان مرقص – طبعة ۱۹۸۰ ص ١٦۰ وما بعدها.

وبالنسبة للشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد قسط من أقساط باقي الثمن فقد أصدرت محكمة النقض حكمًا حديثاً جاء به يدل نص المادة ٤٥٦ من القانون المدني على أنه إذا كان الثمن مؤجلاً ولم يوجد اتفاق صريح أو ضمني على مكان الوفاء وجب على البائع متى حل موعد استحقاق الثمن أن يسعى إلى موطن المشتري لمطالبته بالوفاء

فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب البائع وتمسك المشتري بحقه في أن يكون مكان الوفاء موطنه كان امتناع المشتري عن الوفاء في موطن البائع مشروعا ولا يكون ذلك إخلالاً منه بالتزامه

وإذ كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ

ولما كان ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة منوطا بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون هذا الأعمال

فإن تبين لها أن البائع أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان امتناع المشتري عن الوفاء مشروعا لتقاعس البائع من السعي إليه في موطنه لهذا الغرض، وجب على المحكمة أن تتجاوز عن أثر الشرط لسقوط الحق فيه في الحالة الأولى ولعدم تحققه في الحالة الثانية.

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٥١ ق – جلسة 1984 /۱۱/۲۸

ويجب أن يكون المبيع المحدد في صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يتم تسجيلها والتأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها، هو بذاته المبيع الذي كان محلاً للبيع

قضت محكمة النقض بأنه

لما كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩٧٤/٤/٢٩ الصادر من الشركة المطعون ضدها الثانية لمورث المطعون ضدها الأولى ورد على شقة تحت الإتمام والتشييد لم تبين حدودها ومعالمها،

ونص في العقد على أن ملكيتها آلت للبائعة بطريق الشراء ضمن العقد المشهر برقم ٢١١٥ لسنة ١٩٧٤ صحيفة الدعوى التي رفعها المورث المذكور لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينه وبين الشركة على هذه الشقة جاء فيها أنها الشقة رقم (d) بالطابق الرابع من العمارة المملوكة للشركة المعروفة بعمارة . . . . بالهرم

فإن لازم ذلك ومقتضاه أن تكون الشقة قد أقيمت على الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم ۲۱۱٥ لسنة ١٩٧٤ . … المشار إليه في العقد، وإذ كان الثابت في عقد البيع المسجل برقم ٤٧٤٠ لسنة ١٩٧٧ …. المبرم بين الطاعنة والشركة نفسها أن ملكية الأرض التي أقيمت عليها الشقة المبيعة بمقتضاه آلت إلى البائعة بطريق الشراء بعقد البيع المسجل برقم ١٣١٨ لسنة ١٩٧٥….

لما كان ذلك وكان البين من تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شراء مورث المطعون ضدها الأولى المشهر برقم ١٢٥٢ لسنة ١٩٨١ … أن طلب شهره لم يتضمن تحديد الشقة محل التعامل

وأن عريضة الدعوى المشهرة برقم ٤٢٩٢ لسنة ١٩٧٦ …. ورد بالبيان المساحي الخاص بها أنها الشقة البحرية الغربية بالدور الرابع فوق الأرضي، وأن بيانات مساحية حديثة الحقت بالحكم جاءت مطابقة لبيانات الشقة المبيعة للطاعنة وأنه نص في هذا المحرر على أن ملكية المبيع آلت إلى البائعة بالعقد المشهر برقم ۱۳۱۸ لسنة ١٩٧٥ . . .

وليس بالعقد المشهر برقم ٢١١٥ لسنة ١٩٧٤ كما ورد في العقد المحكوم بصحته ونفاذه، مما كان يقتضي التحقق مما إذا كان هذا الاختلاف مجرد خطأ مادي لا يؤدي إلى التجهيل بالمبيع، ومن ثم لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل قبل الغير من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه، أم أنه تصحيح في بيانات العقار محل التصرف يتناول هذا المحل بالتغيير فيعتبر تصرفا جديدا ،

وفي هذه الحالة تكون العبرة في ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح دون اعتداد بما سبق هذا التصحيح من تسجيل لصحيفة الدعوى المرفوعة بطلب صحته ونفاذه

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يفطن إلى ذلك كله واكتفى بما قاله الخبير المندوب في الدعوى من أن عقد الطاعنة وعقد خصومها يردان على عين واحدة وأن الشقة المبيعة للآخرين حددت في الصحيفة المسجلة برقم ٤٢٩٢ لسنة ١٩٧٦ . … تحديدا نافيًا لكل جهالة

وأن الحاضر عن الشركة البائعة مثل في الدعوى ولم يعترض على ذلك التحديد مما يعتبر موافقة ضمنية على أن الشقة المبينة في الصحيفة هي التي انصرفت نية المتعاقدين إليها فإن الحكم فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق وخطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بقصور يبطله.

الطعن رقم ٢٤٠١ لسنة ٧٠ ق – جلسة ۲۰۰۱/۷/۳
 إن النص في المادة ۷۰ . ٢/١٥ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري على أن

يجب تسجيل دعاوي صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية» وفي المادة ١٦ منه على أن «يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى، أو في هامش تسجيلها

وفي المادة ۱/۱۷ منه على أن

يترتب على تسجيل الدعاوي المذكورة بالمادة الخامسة عشرة، أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوي أو – التأشير بها

وفي الفقرة الثالثة من المادة ١٧ من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ الذي تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من ١٩٧٦/٥/١ على أن

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية، أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول» – يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري 

وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري – رافع الدعوى – حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة.

ودرءا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدّا زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيًا أو من يوم ١٩٧٦/٥/١ أيهما أطول وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة

الطعن رقم ٤٧٩٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٠٠١/٦/٥

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بما أورده من أن نصوص القانون ٢٥ لسنة ١٩٧٦ خاصة ببطلان التصرفات الواقعة على عقار سجل حكم بصحة ونفاذ عقد شرائه وبالتالي فهو ليس خاصاً بهذه الحالة (الحالة المطروحة في النزاع ( بالإضافة إلى أنه لو سجل الحكم فعلاً بطل أي تصرف تال له  فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من صحة ما أثارته الطاعنة من أن الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدهما الثاني والثالثة لم يؤشر بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة دعواهما خلال مدة الخمس سنوات المقررة قانونا ، توصلاً إلى اعتبار عقد شرائها هو الأسبق تسجيلاً  فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله .

 الطعن رقم ٤٧٩٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة ۲۰۰١/٦/٥

أثر عدم تقديم سند ملكية البائع في الصحة والنفاذ

 

عدم تقديم سند ملكية البائع لا يؤدي إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع

الوقائع

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ ۱۹۸۳/۷/۲۱ يتضمن بيع أطيان زراعية وقد تضمن عقد البيع موضوع الدعوى أن البائع يمتلك العقار المبيع بعقد مسجل، كلفت المحكمة المدعي بتقديم سند ملكية البائع فلم يقدمه، وقدم محضر صلح ولم يحضر المدعي عليه، قضت المحكمة برفض المدعي الدعوى بحالته

أسباب الحكم

ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طلبت من المدعي تقديم سند ملكية البائع وأجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض حتى يتسنى لها تكوين عقيدتها بشأن شروط صحة العقد وإمكان التنفيذ والتسجيل حتى تصدر حكمها ولما كان المدعي لم يقدم سند ملكية البائع فإن الدعوى تكون جديرة بالرفض بحالتها حيث إنه لا يمكن نقل الملكية من البائع للمشتري بالحالة التي عليها الآن.

مأخذ الحكم
هل عدم تقديم سند ملكية البائع يؤدي إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ؟
يؤخذ على هذا الحكم

لما كان المدعي قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱۹۸۳/۷/۲۱ ولم ينازع أحد في ملكية المدعي عليه للقدر المبيع فإن الحكم إذ قضى من تلقاء نفسه برفض الدعوى بحالتها على سند من أن المدعي لم يقدم سند ملكية البائع له يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تحقيق طعن الصورية جوهري

 

ضرورة تحقيق الطعن بالصورية على عقد البيع

الوقائع

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي رفعتها المستأنف عليها الأولى أمام محكمة أول درجة تأسيسا على أن مورث المدعى عليهم  قد باعها قطعة أرض لقاء ثمن قدره مائة جنيه دفعت المستأنفة بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع،

قضت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ العقد

فطعنت عليه المدعى عليها الرابعة بالاستئناف وتمسكت بالطعن بالجهالة وأن ملكية القدر المبيع ثابتة لها وقد قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفض الطعن بالجهالة وحددت جلسة لنظر الموضوع

فطعنت المستأنفة على العقد بالصورية لأنه يخفى وصية مضافة إلى ما بعد الموت وأن القدر موضوع العقد ظل في حيازة المورث حتى وفاته وانتقلت حيازته إلى الورثة الذين تصرف البعض منهم فيه بالبيع إلى المستأنفة وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية

وبجلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲ قضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات وأتعاب المحاماة

أسباب الحكم

وبما أن المستأنفة تتخذ من ثمن البيع قرينة على الصورية فقد فاتها أن الأصل أن يكون للمتعاقدين مطلق الحرية في تعيين الثمن سواء أكان ذلك من ناحية مقداره أم من ناحية نوع النقود التي يقدر بها وفي نفس الوقت يتعذر قبول الدفع بضآلة الثمن لأن الثمن المسمى وهو الذي يقل قليلا عن قيمة المبيع لا يمنع تمام البيع ويكفي لانعقاده

وبفرض جدلي أن المستأنفة لجأت إلى هذا المنهج فقد انقضت الفترة الزمنية المنصوص عليها بالمادة ۱۲۹ مدني لقبول دعوى الغبن ومدتها سنة من تاريخ العقد. وأن المحكمة استبانت عدم كفاية ما ساقته للتدليل على صورية العقد وتلتفت عنه المحكمة دون إحالة الدعوى للتحقيق اطمئنانا إلى عدم جدية الطعن

مأخذ الحكم

هل تحقيق طعن الصورية علي عقد البيع جوهري ؟
يؤخذ على هذا الحكم

إنه لما كانت المستأنفة قد طعنت على عقد البيع الصادر من مورثها إلى أحد ورثته بالصورية النسبية لأنه في حقيقته وصية وذلك على سند من أن المورث ظل يحتفظ بالأرض المبيعة وينتفع بها لحسابه حتى وفاته وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد

فإن الحكم إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري والتفت عن الطعن بالصورية لعدم جديته للأسباب التي أوردها بخصوص القرائن الأخرى التي تضمنها دفاع المستأنفة والتي لا تصلح سندا لالتفاته عن الطعن بالصورية ولو أنه تنبه إلى دفاع المستأنفة وعنى بتحقيقه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد أخل بحق المستأنفة في الدفاع

تعقيب

إنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق، لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقي المطعون عليهم إلى قوله

إن المستأنفين – الطاعنين وقد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة دون قولهم الجديد الذي أبدوه في الاستئناف وكان هذا الذي قرره الحكم لا يصلح سندا لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفي توصلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشويا بالقصور

( الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٤١ ق – جلسة ١٣/ ١٩٧٦/٥ . السنة ٢٧ ص ۱۱۰۸ )

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذ طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم بطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره في خصوص القدر البالغ مساحته … الداخل في القدر الذي اشترته مورثتهم والمرفوعة به الدعوى وذلك ابتغاء إزالة العائق الذي يحول دون تحقق أثر هذا العقد

فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع بالصورية وقضى في أسبابه بقبول هذا الدفع ، ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بصحة العقد الصادر إلى مورثتهم فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر إلى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته … دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه

 الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٣٨ ق . جلسة ١٩٧٤/١/٢٢ . السنة ٢٥ ص ٢١٦

وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقولان

إنهما إن طلبتا الأخذ بالشفعة فى البيع الأول الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني وتمسكنا بصورية البيع الثانى الصادر من المطعون ضده الثاني لصهره المطعون ضده الثالث صورية مطلقة وأوردتا أدلتهما على الصورية ومنها أن المشترى الثاني لم يتسلم الأرض ولم يضع يده عليها ولم ينقل حيازتها إليه

وأن الثمن الذي ورد فى عقد البيع الثاني ثمن خیالى يفوق الثمن الذى قدره الخبير للأطيان المبيعة فضلا عن صلة القرابة . وكان من شأن إثبات صورية عقد البيع الثانى اعتباره غير موجود والاعتداد بعقد البيع الأول فقط في طلب الشفعة

إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل فى الدفع بصورية عقد البيع الثاني وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن البيع الثاني وقع بين أقارب من الدرجة الثالثة ولا تجوز فيه الشفعة وأن الطاعنتين لم تودعا الثمن الذى قدرة الخبير لقيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي فى محله

 

ذلك أنه إذا كان البيع الثانى من البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة – فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى فى البيع الأول الذي يجيزها، لأن البيع الثانى – إذا كان جديا – فإنه يفسخ البيع الأول – أما إذا كان بيعا صوريا صورية مطلقة .

فإنه يكون منعدما قانونا – غير قائم أصلا فى نية عاقديه فلا تترتب آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إلى المشترى الثانى – وينبني على ذلك أنه إذا طلبت الشفعة في بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة .

وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان – فإن عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع الثانى لأى سبب من الأسباب – لا يحول دون الأخذ بها في البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه،

ومن ثم يكون لزاما على المحكمة أن تتصدى ابتداء لبحث الطعن بالصورية المطلقة على البيع الثاني – وتقول كلمتها فيه . فإذا ثبتت صوريته كان منعدما غير منتج لأى أثر قانوني – ولو كان مسجلا – لما كان ذلك – وكان الواقع في الدعوى على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين شفعتا في البيع الأول الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى وهو بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة

وطعننا بالصورية المطلقة في عقد البيع الثانى الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الثالث – فإن وجود مانع يمنع من الأخذ بالشفعة فى هذا البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنتين من إثباتها توصلا إلى إهدار أثره

وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعنتين بصورية عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الثالث صورية مطلقة

وأقام قضاءه بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة لصلة القرابة بين طرفي البيع الثانى وأن الطاعنتين لم تودعا كامل الثمن الحقيقي للأطيان المشفوع فيها خزانة المحكمة وحجب نفسه بهذا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنتين بصورية البيع الثانى صورية مطلقة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور مبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

 الطعن رقم ٢٧٤٥ لسنة ٥٨ق – جلسة ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٧
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

وفي بيان ذلك يقولون

إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع النزاع صورية تدليسيه إذ حرر لستر علاقة إيجاريه تربط بين طرفيه بقصد التحايل على القواعد الأمرة لقانون الإصلاح الزراعي بشأن امتداد العقد بقوة القانون والقيمة الايجارية ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية

إلا أن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه برفض الطعن بصورية العقد استنادا إلى نص المادة ٦١ من قانون الإثبات وأنه لا يجوز إثباته بغير الكتابة وخلص إلى صحة ونفاذ العقد رغم صوريته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع النزاع وأنه قصد به ستر العلاقة الايجارية بين طرفيه تحايلا على القواعد الآمرة لقانون الإصلاح الزراعي بشأن امتداد العقد بقوة القانون والقيمة الايجارية

وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بالصورية هذا على ما ذهب إليه من أنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات ما يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وأن الطاعنين لم يقدموا دليلا كتابيا كورقة ضد على أن العقد محل التداعي صوري فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن

الطعن رقم ٤٦٨٧ لسنة ٦١ ق جلسة ٢٥ /١٢ / ٢٠٠٧

إن مفاد نص المادة ۹۳۸ من القانون المدني إنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى – إلا أنه إذا ادعى الشفيع صورية العقد الصادر للمشترى الثانى وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو وحده الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثاني

على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه فى دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصما في الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التدخل فى المواعيد المحددة لطلب الشفعة

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٦٥ ق جلسة ١١ / ٣ / ۲۰۰٨
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٦٦ . والطاعن في الطعن رقم ١٩٠٠. لسنة ٦٦ ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وفى بيان ذلك يقولون

إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المسجل رقم ۱۸۰۳ لسنة ۱۹۹۱ شهر عقاري اشمون الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى مورث المطعون ضده الثانى صورية مطلقة وأوردوا عدة قرائن تدليلا على هذه الصورية وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي فى محله

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها . إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .

مما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا وجب عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .

وأن الغير في الصورية هو كل ذي مصلحة ولو لم تكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية – ولهذا الغير أن يثبت الصورية بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه . لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المسجل رقم ۱۸۰۳ لسنة ۱۹۹۱ شهر عقاري أشمون الصادر من المطعون ضدها إلى مورث المطعون ضده الثانى صورية مطلقة وساقوا لذلك عدة قرائن يركنون إليها في إثباتها وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية وكان الطاعنون يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا العقد المطعون عليه بالصورية ومن ثم يجوز لهم إثبات صوريته بطرق الإثبات كافة .

وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض الدفع بصورية عقد البيع المسجل رقم ۱۸۰۳ لسنة ۱۹۹۱ شهر عقاري اشمون على ما خلص إليه من أنه عقد بيع جدى خلت الأوراق مما يقطع بصوريته دون أن يرد على القرائن التي ساقها الطاعنون، والتفت عن طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد سالف البيان تأسيسا على أن الحكم المستأنف قد انتهى فى تسبيب صحيح سائغ إلى رفض طلبات الطاعنين .

وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولا يسوع التفات المحكمة عن طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب المطعون عليه بالصورية مع أنه دفاع جوهرى من شانه او صح أن يتغير به وجه الرأى دون حاجة إلى بحث باقى اسباب الطعنين –

الطعنان رقما ۱۰۰ – ۱۹۰۰ لسنة ٦٦ في جلسة ٨ /4/2008

أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ومن حقه وهو فى مقام الموازنة بين أدلة الاثبات وادلة النفي أن يأخذ بعضها ويطرح البعض الآخر

إلا أن ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مشروط بان يكون ما يستخلصه من سائر الأدلة في الدعوى سالغا ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها كما أنه من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة

و مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا – ومتى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور

لما كان ذلك  وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع تدليلا على صورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدها – ثانيا – بصدور إقرار من والده يفيد أن العقد المبرم بينه وبينها قد صدر نتيجة تحايل وغش من وكيله ، وقدم صورة رسمية من هذا الإقرار كما تمسك بأنه مستأجر لعين النزاع قبل شرائها بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ فى ٢٧ / ٥ / ۱۹۹۷ بما لازمه امتداد العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضدها

وكان من شأن هذا الدفاع – لو صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه ألا ينفذ البيع الصادر للمطعون ضدها ثانيا فى حق الطاعن – وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى على قالة – أن وكيل مورث المطعون ضدهم الأول المالك – الصادر منه ذلك الإقرار قد مثل بجلسات الدعوى المقامة من المطعون ضدها ثانيا

وسلم لها بالطلبات وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص ولا يصلح ردا عليه والتفت عن تناول باقى أوجه دفاعه سالفة البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 الطعن رقم ٤٨٤٨ لسنة ٧٧ق جلسة ١٢ / ٤ / ۲۰۰۸

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بثبوت أو نفى الصورية بما ترتاح إليه وتطرح ما عداه باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة وفى فهم ما يكون فيها من قرائن إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاص ما تقتنع به سائغا وأن تكون الأسباب التي أوردتها في صدد هذا الدليل من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه

مما مفاده أنه إذا أوردت المحكمة أسبابا لتبرير الدليل الذي أخذت به أو لنفيه فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض لها أن تقضى بنقض الحكم إذا كان استخلاصه غير سائغ لابتنائه على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدى إليه عقلا أو كان مبنيا على جملة أدلة مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا ثم تبين فساد أحدها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه مع استبعاده .

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بصورية عقد مشترى الطاعنة من مورثها لأطيان النزاع على ما استخلصه من تقارير الخبراء وأقوال الشهود من أن الطاعنة لم تضع يدها مطلقا على أرض النزاع وبالتالي لم ينفذ عقدها على الطبيعة

وأن حالتها المالية لم تكن تسمح بالشراء وأن البائع لها أنكر التصرف حين طعن عليه بالتزوير مما يعد قرينة على عدم انصراف العقد إليه حتى وإن رفض طعنه بالتزوير

وإذ كان هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة وبالتالي رفض دعواها بصحة العقد ونفاذه غير صحيح في القانون ذلك أن الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم أدلة وقرائن اعتراها الفساد وجاءت معيبة وبالتالي لا تؤدى إلى ما استخلصه هي الحكم منها في ثبوت الصورية – وإذ لم يبين من الحكم أثر كل دليل أو قرينة منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن استدلال الحكم بها مجتمعة يعيبه بالفساد في الاستدلال .

( الطعن رقم ٩٩٦٦ لسنة ٦٥ ق جلسة ١١ / ٥ / ٢٠٠٨) .

إن مفاد المادة ٦٢ من قانون الإثبات . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثله أو موقعة منه تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها أو الغرض منها

يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلا لإثبات التصرف المدعى به ولكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات أو لم تكن قد أعدت أصلا لإثبات هذا التصرف

إذ لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .

كما أنه من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم وأطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بصورية الثمن الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى وأنه تم الاتفاق بينهم والمطعون ضدهما الأول والثانى – المشتريين – على فسخه رضاء وحرروا بدلا منه عقد بيع آخر يحمل ذات تاريخه وعن ذات الأرض المبيعة وبالثمن الحقيقي فى العقد الأول ومقداره ٧٩ ألف جنيه صادر عنهم إلى المطعون ضدهما الأول والثانى ومشتر ثالث هو شقيق المطعون ضده الأول

وقدموا تأييدا لهذا الدفاع صورة عقد البيع الثانى وقرروا أن أصله قدم إلى مديرية الزراعة لنقل بيانات الحيازة بموجبه – وكان هذا الدفاع فى حقيقته وبحسب مرماه يتضمن ادعاء بانفساخ عقد البيع سند الدعوى .

وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على مجرد قوله إنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية الالتزام الثابت بالكتابة إلا بالكتابة إلا إذا كان هناك مانع أدبى وكان الثابت أن المستأنفين – الطاعنين – لم يقرروا بوجود مانع ادبى كما لم يقدموا ورقة ضد تنفى ما هو ثابت بالكتابة فإن المحكمة ترى عدم جواز الإثبات بالبينة فى شأن ما يدفع به المستأنفون بصورية العقد

وكان ما أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه – إذ لو حل العقد موضوع الدعوى بالعقد الثانى لكان ذلك دليلا على التقايل عن العقد الأول – إذ أن المطعون ضدهما الأولين لم يدعيا أن العقد الثاني ينصرف إلى تعامل آخر بينهم مما تكون معه الورقة المدون بها هذا العقد تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل دفاع الطاعنين بانفساخ العقد موضوع قريب الاحتمال يجوز تكملته بشهادة الشهود

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون الدعوى فيه لم يحط بمضمون الأوراق والمستندات المقدمة من الطاعنين تأييدا لدفاعهم ولم يفطن لدلالتها وبالتالي لم يواجه الدفاع بما يقتضيه ولم يقسطه حقه فى التمحيص والتحقيق حتى يتسنى له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

 الطعن رقم ۹۲۱۱ لسنة ٦٥ ق جلسة ١٥ / ٥ /٢٠٠٩

 

إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إطراح الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإطراح قصورا فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا أبدى الخصم إلى المحكمة دفاعا وقدم عليه دليله أو طلب إثباته بإحدى طرق الإثبات الجائزة قانونا كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً في النزاع مضت إلى فحصه وتحقيقه لتقف على أثره في قضائها

وإنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها – إلا أن ذلك مشروط . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها . فإذا بان من الحكم أنها لم تطلع على تلك القرائن ولم تبحثها ولم تمحص المستندات والوقائع التي اعتمد عليها الخصم في إيرادها – فإن حكمها يكون قاصراً

وكان الدفع بالصورية  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . وأن المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقا لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد التقايل المؤرخ ١٤ / ٧ / ۱۹۸۰ فيما بين المطعون ضدهما. صورية مطلقة لإبرامه بقصد الإضرار بهما وتنفيذ عقد الإيجار المؤرخ ٢٣ / ٦ / ۱۹۸۰ المحرر مع بنك القاهرة  والذى يشمل المحل المباع لهما

وأنهما ساقا تدليلا على ذلك عدة قرائن منها ما ورد فى العقد ذاته من بقاء تملك المطعون ضدها الثانية لنسبة ٤٠ من العقار رغم تقايلها عن نصيبها فيه الذى كانت قد اشترته من المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ ٣ / ٩ / ۱۹۷۹

وما أثبته الخبير في تقريره من أن هذا العقد لم ينفذ حيث لم يتم إخطار البنك المذكور به وبأيلولة ملكية المحل المؤجر له للمطعون ضده الأول .

وظل البنك يتعامل مع المطعون ضدها الثانية وحدها في خصوصه – وفق ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بينهما في شأنه والمقدمة بالأوراق وأن شيكات سداد أجرته صدرت باسمها أيضا هذا بالإضافة إلى ما ثبت من ملف إيجار البنك لهذا المحل أن المطعون ضدها المذكورة عرضت عليه تأجيره فى ٥ / ٢ / ۱۹۸۰ وهو تاريخ سابق على إنذار الطاعنين بفسخ عقد شرائهما له فى ٢١ / ٦ / ۱۹۸۰ كأثر لعقد التقايل المشار إليه

وكانت هذه القرائن لو صحت لتغير بها وجه الرأى بشأن صورية هذا العقد الأخير وحقيقة المقصود منه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحصل هذه القرائن ولم يبحث مدى صحتها من واقع المستندات والأدلة المقدمة في الدعوى ودلالتها في إثبات صحة الدفع بالصورية من عدمه مكتفياً بالقول أنهما لم يقدما دليلا على صورية العقد أو عدم تنفيذه مما يعيبه ويوجب السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن

 الطعن رقم ٤٢٧٩ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٥/5/2008

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأنه أجاز لزوجها المطعون ضده الأول التمسك بالقرينة القانونية الواردة بنص المادة ٩١٧ من القانون المدني واعتبر احتفاظه بالانتفاع بالمبيع طبقا لما ورد بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه – دليلا على صورية عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول والمسجل برقم ٨١٦ لسنة ١٩٧٦ شهر عقاري دمياط .

وأنه فى حقيقته وصية مضافة إلى ما بعد الموت ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر واعتباره وصية وشطب تسجيله – مع أن هذا النص لا ينطبق إلا في حالة وفاة المطعون ضده الأول وثبوت صفتها كوارثة لإعمال القرينة القانونية المشار إليها .

أما بالنسبة للمتعاقدين فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم – بل هو واجب القاضي الذي عليه . ومن تلقاء نفسه . أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .

وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذى استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها – وأن الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد بطريق التستر

لما كان ذلك وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تطبيق حكم المادة 17 من القانون المدني على النزاع المطروح بين طرفي العقد .

إلا أن ذلك يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره – الواقعية مطروحة عليها ومن ثم يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . وكان النص في المادة ۹۱۷ من القانون المدني على أنه – إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية ريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها . وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته

اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . فقد دلت على أنه من بين شروط إعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثا للمتصرف وإذ كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بانه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة – فإن المورث لا يفيد من القرينة القانونية التى أقامتها هذه المادة .

وكان الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر – ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملا بنص المادة ١/٦١ من قانون الإثبات

ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه في الإرث فيكون تحايلا على القانون

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبصورية عقد البيع المسجل برقم ٨١٦ السنة ١٩٧٦ شهر عقاري دمياط صورية نسبية بطريق التستر واعتبره وصية وشطب تسجيله استنادا للقرينة القانونية الواردة بنص المادة ۹۱۷ من القانون المدني رغم أن المطعون ضده الأول – المتصرف – ما زال على قيد الحياة

ومن ثم فلا يستفيد من هذه القرينة ولا يجوز له التمسك بها في مواجهة المتصرف إليه لإثبات صورية التصرف الصادر منه لأنها مقررة لمصلحة ورثته عند ثبوت هذه الصفة لهم – الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم ١٦٣١ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٨
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٤٢٩ لسنة ١٩٨٨ مدنى کلی شمال القاهرة صدر بناء على عقد صلح تم إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وهو لا يعدو أن يكون عقدا تم توثيقه بمعرفة المحكمة في حدود سلطتها الولائية ومن ثم فلا حجية له فضلا عن أن حجية الأحكام قاصرة على أطرافها ولم تكن طرفا في هذه الدعوى 

كما تمسكت بصورية هذا الحكم وعقد البيع المؤرخ ۲۷ / ۲ / ۱۹۸۸ موضوع الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لأن مورثها – زوجها تصرف صوريا في نصيبه في العقار بقصد التحايل على قواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام إذ احتفظ لنفسه بحيازة المبيع وحق الانتفاع به طوال حياته ويحق لها عملا بالمادة ۹۱۷ من القانون المدني التمسك بصورية هذا البيع والحكم الصادر بناء عليه واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت.

إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعـ وبإخلائها من الشقة محل النزاع تأسيسا على أن الحكم الصادر فى الدعوى سالفة ا يحوز حجية تمنع المحكمة من معاودة النظر فى عقد البيع مرة اخرى الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي فى محله

 

ذلك أنه لما كانت المادة ۹۱۷ من القانون المدني تنص على أنه إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها – وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

فقد أفادت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين
  • أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها .
  • وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته .

وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه وأن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضرارا بحقه فى الميراث

فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه في هذه الصورة يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

كما أنه من المقرر أيضا أن العقد الصوري . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا وجود له قانونا سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له .

كما أن القاضى وهو يصدق على عقد الصلح  لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته .

وأن الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۸۸ و الصادر من مورثها لمورثة المطعون ضدهم ثانيا وأنه قصد به الإضرار بحقها في الميراث والاحتيال على القانون وساقت لذلك الأدلة التى ركنت إليها في ذلك ومنها القرينة التى تضمنتها المادة ۹۱۷ من القانون المدني وذلك لاحتفاظ مورثها بحيازة المبيع وبحق الانتفاع به طوال حياته .

وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعها سالف البيان وقضى برفض الدعوى الأصلية وبإخلائها من الشقة محل عقد البيع سالف الإشارة على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٤٢٩ لسنة ۱۹۸۸ مدنى كلى شمال القاهرة بالحاق عقد بمحضر الجلسة والخاص بعقد البيع المؤرخ ۲۷ / ۲ / ۱۹۸۸ له حجية تمنع المحكمة من معاودة النظر فى العقد مرة أخرى مع أن هذا الحكم لا حجية له وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسكت به الطاعنة .

فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

 الطعن رقم ۱۳۳۹۲ لسنة ٧٧ ق – جلسة ١٠ / ٦ / ٢٠٠٨

 إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وقدم عليه دليله أو طلب إثباته بإحدى طرق الاثبات الجائزة قانونا يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم

وكان من المقرر أيضا أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعا منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر أن ذلك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

ويستوى فى ذلك أن يكون التصرف صادرا لوارث أو لغير وارث . وأنه طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٩١٦ من القانون المدني – إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت – اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع . ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع محل النزاع صورية نسبية  لصدوره في مرض موت مورثهم والذى انتهى بوفاته بعد أربعة أشهر فقط من تحريره عن عمر يناهز الثمانية والسبعين عاما ودون أن يدفع فيه ثمن وذلك إضرارا بحقهم فى الميراث وتواطؤا مع زوجته التي لازمته فترة مرضه وشقيقها المتصرف إليه .

وأوردوا إثباتا لذلك قرائن وأدلة منها ما قرره الشهود أمام محكمة الاستئناف حال تحقيق الدفع بجهالة توقيع مورثهم على العقد . بأنه لم يدفع فيه ثمن .

وما أورده تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من تدهور خط المورث الموقع به على العقد نتيجة كبر سنه ومرضه كما طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهم هذا على ما ذهب إليه من أن الوارث لا يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى آخر فلا يجوز له اثبات صوريته بغير الكتابة وهو ما حجبه عن بحث ذلك الدفاع – رغم أنه جوهرى ولتغير به وجه الرأى في قضائه فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم ٣٣٠٥ لسنة ٧٢ق – جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۰۸

 

أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وكان الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض الموت فيعتبر أن ذلك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام .

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع المبين بوجه النعى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعن وصف دفاعه السالف ذكره بأنه طعن ببطلان عقود البيع الصادرة من المورث للمطعون ضدهما الأخيرتين ومورثة باقى المطعون ضدهم لإنطوائها على تعامل في تركة مستقبلة حال أنها أبرمت قبل وفاة المورث بنحو ثماني سنوات

وكان البين من الوقائع التي استند إليها الطاعن في دفاعه من أن تلك العقود وإن كانت في ظاهرها بيعا منجزا إلا أنها في حقيقتها تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت قصد المورث منها حرمانه من الميراث أي أنه يروم بذلك الطعن عليها بالصورية النسبية لأنها تستر وصية

وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعن الذي تفيده الوقائع التي أسس عليها ملتزما الوصف الذي اطلقه هو على هذا الدفاع وحجبه ذلك عن الرد على طلبه إحالة الدعوى للتحقيق وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي اتخذ من مجرد توقيع الطاعن على عقد القسمة المبرم بين المطعون ضدهن إقرارا من الطاعن بصحة العقود الصادرة إليهم من المورث

رغم أن ذلك لا يفيد أن الطاعن كان يعلم بأن تلك العقود قد شملت التركة كلها أو أنه أراد من التوقيع إجازتها وإسقاط حقه في الطعن عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ۱۱۲ لسنة ٦٦ ق

أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

ولا عليه إن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال .

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتقاء صورية عقد البيع المؤرخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۹۹ الصادر من مورثة طرفي النزاع مستدلا على ذلك بأقوال الشهود . وكان ما استخلصه الحكم سانغا وكافيا لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم ترد على ما ساقه الطاعن من قرائن مناهضة ويكون النعى عليه على غير أساس

 الطعن رقم ۲۷۰۰ لسنة ٦٦ ق – جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۰۸

 إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أ عقده .

وهذا المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقا لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا،

فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقدا جديا كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى وأن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة

والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالا على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها

كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم

لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعويين رقمی ۲۸۰۳ – ٤۲۱۷ لسنة ١٩٨٧ وفي الدعوى الفرعية بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ۲۳ / ۷ / ۱۹۷۹ على سند من القول أن العقد المسجل رقم ١١٣٦ لسنة ۱۹۸۷ الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس قد نقل ملكية العين المبيعة لهم ولو نسب إليهم سوء النية أو التواطؤ مع البائعة وهو العقد الحقيقى ولم يقدم دليل على صوريته

وبما ينعدم معه ركن المحل في عقد البيع المؤرخ ۲۳ / ۷ / ۱۹۷۹ – عن ذات العين – الصادر من البائعة إلى مورث الطاعنين دون أن يفصح بأسبابه عن الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأسباب إلغاء الحكم الابتدائي والتفت عن أقوال شاهدى الطاعنين ومستنداتهم ودفاعهم أمام محكمة أول درجة التي استخلصت منها صورية عقد البيع المسجل رقم ١١٣٦ لسنة ۱۹۸۷ بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب و  مخالفة الثابت بالأوراق  ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن

 الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٤ / ٢ /٢٠٠٩

أنه لما كانت المادة ١٧ من القانون المدنى تنص على أنه ـ إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها – وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

فقد أفادت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها – وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته . وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .

وأن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضرارا بحقه في الميراث فيعتبر إذ ذلك في حكم الوصية لأنه في هذه الصورية يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام

ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات ـ وأنه وإن كان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين أن يكون استدلالها سائغا مستمدا من أوراق شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم

كذلك فإنه من المقرر . في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع – إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دفع الطاعنين بصورية العقد محل التداعى وأنه فى حقيقته يخفى وصية على سند من أن أقوال شاهديهم خلت من إثبات هذا العقد المستتر وبالتالي فقد عجزوا عن إثبات الدفع سالف البيان .

وكان هذا الذى استخلصه الحكم من هذه الشهادة لا يتفق مع ما جاء على لسان الشاهدين من أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهما لم يصدر منه البيع موضوع النزاع باعتبار أنه ظل محتفظا بحيازة الأرض المبيعة والانتفاع بها طوال حياته حسبما هو ثابت بالبند الخامس من العقد محل التداعى وهو ما تقوم به القرينة القانونية الواردة بنص المادة 917 من القانون المدنى

انتقال الملكية ودفع الثمن

الأمر الذي من شأنه إعفائهم من إثبات الطعن بالصورية ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه الأمر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . وقد حجبه ذلك عن مناقشة تلك القرينة وغيرها من القرائن الأخرى التي تمسك بها الطاعنون للتدليل على صورية البيع محل النزاع بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٦ ق – جلسة ١٤ / ٤ / ٢٠٠٩
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}