هذا المقال يتضمن صيغة استئناف حكم متعة من المطلقة سنتين فقط من المطلقة ونستند فيها الى أن المشرع لم يحدد حد أقصي لنفقة المتعة وانما حدد الحد الأدني بسنتين وهو ما يعني أنه يحق القضاء بأكثر من السنتين بدون حد أقصي ودرج العمل علي المطالبة بخمس سنوات ولكن ننوه أنه يجوز المطالبة بأكثر من ذلك
محتويات المقال
أساس تقدير المتعة للمطلقة
السند هو نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص علي
( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ….. الخ )
ومن ثم المشرع حدد حد أدني هو سنتين ( 24 شهر ) ولم يحدد حد اقصي وقرر في المادة أن أسس التقدير هي
- ظروف الطلاق
- مدة الزوجية
- يسار واعسار الزوج وقت وقوع الطلاق
- الدخول بالزوجة وليس مجرد الخلوة
وننوه أنه درج القول علي المتعة بأنها نفقة في حين أنها بمثابة تعويض للزوجة المطلقة بغير رضاها ولا بسبب راجع اليها في جبر لخاطر المطلقة ومن ثم فهي ليست بنفقة
صحيفة استئناف
الحكم رقم …… لسنة 2022 أسرة مركز الزقازيق
في شق نفقة المتعة فقط
أنه في يوم الموافق / / 2023
بناء على طلب السيدة / ……….. المقيمة ….. – مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض
أنا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :
السيد / ……………… المقيم شارع …………… – الزقازيق ثان مخاطبا مع ،،
الموضــوع
اقامت الطالبة ( المستأنفة ) الدعوي رقم ……. لسنة 2022 أسرة مركز الزقازيق بطلب :
- إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ عشرون الف جنيه قيمة مؤخر الصداق .
- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة متعة خمس سنوات للضرر الواقع عليها بتطليقها أثناء حملها وقبل الوضع وهي صغيرة السن وفي مقتبل العمر مما يؤثر علي حياتها ومستقبلها بالسلب
وقد قضت محكمة أول درجة في الدعوي …/2022 محل الاستئناف الراهن بجلسة .././2023 :
- أولا : بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 14400 اربعة عشر الف واربعمائة جنيه متعة
- ثانيا : بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 20000 عشرون الف جنيه مؤخر صداقها والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة
وحيث أن قضاء محكمة أول درجة في الشق الأول من المنطوق الخاص بتقدير نفقة المتعة لم يلقي قبولا لدي الطالبة فإنها تستأنفه في الميعاد المقرر قانونا للأسباب التالية
أسبـــاب الاستئنــاف لحكم المتعة
أولا : الخطأ في تقدير نفقة المتعة بإسناد التقدير الى حكم نفقة العدة الابتدائي الغير نهائي :
أسندت محكمة أول درجة قضائها في تقدير قيمة مبلغ نفقة المتعة الى الحكم الابتدائى رقم … لسنة 2022 أسرة مركز الزقازيق بقولها
( ولما كانت المدعية قد تحصلت علي الحكم رقم … لسنة 2022 اسرة مركز الزقازيق القاضي بنفقة زوجية ( 600 جنيه ) نفقة عدة ومن ثم تقضي لها المحكمة متعة علي هدي من ظروف الدعوي الماثلة اخذة المحكمة في اعتبارها بمدة الزوجية وحكم النفقة النهائي القاضي للمستأنفة بنفقة عدة قدرها ستمائة جنيه ( 600 x 24 شهر = 14400 جنيه
في حين أن حكم نفقة العدة لم يكن نهائيا حيث تم تعديله في الاستئناف رقم …. لسنة .. ق من 600 الى 800 جنيه وهم ما يكون معه التقدير قد جاء مخالفا لنهائية حكم النفقة المتخذ اساسا في تقدير المتعة وهو ما تطلب معه المستأنفة تعديل التقدير بما قضي به نهائيا في نفقة العدة – 800 جنيه
ثانيا : عدم تناسب سنوات تقدير المتعة الضرر الجم الذي الم بالمستأنفة من تطليقها غيابيا وصيرورة الطلاق بائنا بعدم مراجعتها خلال شهور العدة وهي صغيرة السن وقلة فرص الزواج لها لتفاوت فرص الزواج ما بين البكر والثيب الحاضنة ذلك أن :
- الحاضر عن المستأنف ضده حضر وأقر بتطليق المستأنفة غيابيا وعدم مراجعتها وهي ( حامل في صغيرتها ) بتاريخ . / . / 2022 بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأذون وانقضت عدتها بوضع حملها في ./ . / 2022
- ان الحكم القاضي بنفقة المتعة علي 24 شهر ( سنتين ) لم يراعي صغر سن المستأنفة وتأثير الطلاق علي حياتها مستقبلا وبيدها صغيرها فشتان الفارق ما بين فرص الزواج للبكر والثيب الحاضنة لصغيرة
فالمادة المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت علي ( سنتين علي الأقل ) ومن ثم لم تنص علي أن الحد الأقصى سنتين ولم تحدد حد أقصي فيحق للقاضي وتبعا لظروف الطلاق وسن الزوجة والأضرار ان يقدرها بأكثر من سنتين فهي جبر لخاطر المطلقة بغير رضاها وتعويضا لها
- لم يراع الحكم القاضي بالمتعة علي سنتين قلة المبلغ 600 جنيه المتخذ سبيلا للتقدير فالمستأنفة لم يقضي لها بنفقة زوجية بمبلغ كبير ليتم ضربه في 24 شهر وانما بمبلغ زهيد لا يتناسب مع دخل المستأنف ضده الشهري الذي علي أقل تقدير عشرة الاف جنيه شهريا كصافي للدخل فهو ( صاحب محل …. في أرقي أحياء مدينة الزقازيق )
ومن ثم فالتقدير جاء مجحفا بحقوق المستأنفة وبما لا يتناسب مع ما الم بها من أضرار بتطليقها غيابيا وهي حامل في صغيرتها وصغر سنها وتأثير الطلاق علي فرص الزواج بالنسبة لها لتفاوت فرص زواج البكر والثيب الحاضنة ودخل المستأنف ضده الكبير من عمله الخاص ومن ثم تطلب تعديل المبلغ المقضي به كنفقة متعة بتقديره علي خمس سنوات مضروبا في 800 جنيه نفقة العدة النهائي ليكون (800 x 60 شهرا = 48000 ثمانية وأربعون الف جنيه )
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب اخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية تستأنف الطالبة الحكم في الميعاد المقرر قانونا
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة ( ) شرعي الكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك فى يوم الموافق / / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
- أولا : بقبول الاستئناف شكلا
- ثانيا : وفي موضوعه : بتعديل الحكم المستأنف في شقه الأول محل الاستئناف بتعديل نفقة المتعة الى مبلغ 48000 جنيه ( 800 x 60 شهر = 48000 جنيه ) فضلا عن إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية والشرعية الأخرى للطالبة أيا كانت
ولأجل العلم
لا أثر لحكم التطليق واستحقاق نصف الحقوق علي المتعة
المبدأ والقاعدة
إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق، وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها،
وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن
الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق
وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول
إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمتعة المقضي بها على الحكم الصادر في دعوى التطليق رقم …… لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، إذ إن المتعة لا تعد من النفقات وأنه لا يقيد المحكمة في قضائها بالمتعة ولم يعرض لشروط استحقاق المتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد استند إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه ولما كان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق أحكام القانون
وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها
لما كان ذلك
وكانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها.
وإذ اشتراط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه.
وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف …… لسنة 120 ق القاهرة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف
الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ ق – جلسة 24/10/2009
أحكام نقض عن القضاء بالمتعة للمطلقة
التزام الحكم الابتدائي في تقديره للمتعة بحكم نفقه عدة نهائي صادر لصالح الطاعنة وقضاؤه لها بنفقة خمس سنوات . التفات الحكم المطعون فيه عن مستندات الطاعنة الدالة على يسار المطعون ضده تأييداً لطلبها بزيادة نفقة المتعة . خطأ وقصور . علة ذلك .
الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤- مكتب فنى – سنة ٦٣ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٦٥
اذ ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره فاذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا – وفقا لمذهب الحنفية – يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابة عنه .
ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها – لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من ان الطلاق ملك للزوج وحده دون سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى .
لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق
واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن ان طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لا يكون قد خالف القانون.( المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517 )
مجرد ترك الزوجة منزل لا يوثر فى استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما يستقل بتقديره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ( المادتان 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 , 178 مرافعات )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)
إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره . فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه .
ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة – إذا طلقها زوجها – لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ،
لما كان ذلك وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ( المادة 18 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س 48 ج 1 ص 489 )
الدخول بالزوجة شرط للقضاء لها بالمتعة
وقائع الطعن تتلخص فى أنه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى تتحمل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …… لسنة ۱۹۹۹ كل أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بفرض متعة لها
وقالت في بيان لها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها إلا أنه اختلى بها خلوة شرعية وإذ طلقها بدون رضاها وبلا سبب منها فقد أقامت الدعوى.
قام الطاعن بالطعن على الحكم القاضي بنفقة مقدارها 4 ألاف جنيه المطعون فيه لأنه به خطا في تطبيق القانون قصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول
إن مناط استحقاق المطلقة للمتعة هو أن تكون مدخول بها في زواج صحيح وأن تتطلق دون رضاها ولا بسبب منه ولما كان الطاعن لم يدخل بها فضلا عن أن طلاقه لها كان بسبب يرجع إليها ما يجعلها لا تستحق معه المطعون ضدها متعة وإذ قضى الحكم لها بمتعة على سند من أن المطلقة بعد الخلوة الصحيحة تأخذ حكم المخول بها وطلقها غيابيا بدون رضاها ولا بسبب منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
فقد أوجب المشرع المتعة إذا حدث الدخول الصحيح وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها القانون والتي تستمد من مذهب الشافعية الجديد الذي أوجبها للمطلقة بعد الدخول الحقيقي.
لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها حقيقة لذلك يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث السبب الآخر من أسباب الطعن.
- انتهي البحث القانوني ( صيغة استئناف حكم متعة من المطلقة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .