شرح الدفع بتعذر الرؤية في القضايا الجنائية علي ضوء أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض حيث أن عذر الرؤية في القضايا الجنائية يعتبر من الأسباب التي قد تؤثر على قدرة المتهم أو الشاهد على رؤية أو تحديد الملابسات أو الأحداث المتعلقة بالقضية وهذا العذر يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل مثل ضعف الإضاءة أو وجود حواجز في الرؤية مثل العوائق الجغرافية أو العوائق البصرية.
تعذر الرؤية يؤثر علي جمع الأدلة
- في حالة تعذر الرؤية يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة في جمع الأدلة أو تحديد هوية المشتبه به
- فققد يعتمد القاضي أو المحققون على الأدلة الأخرى المتاحة مثل الشهادات الشفوية والأدلة الفيزيائية وسجلات الهاتف وغيرها من وسائل التحقيق لإثبات الإدانة أو البراءة.
- ومع ذلك قد تؤثر مشكلة الرؤية المحدودة في قوة الحجج والأدلة المقدمة في القضية
- ويجب على الأطراف المعنية بما في ذلك الدفاع والادعاء العام أن يتعاملوا مع هذه القضية بحذر وأن يبحثوا عن طرق بديلة لجمع الأدلة والشهادات التي قد تقوي حجة القضية.
أحكام النقض عن الدفع بتعذر الرؤية
* الدفع بتعذر الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ً.
الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام في صورة الدعوي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً لتلاحم الأجساد الذي يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بآلة راضة.
( النقض الجنائي 10 مارس سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 رقم 70 ص 322 )
* الدفع بتعذر الرؤية – متي يكون من أوجه الدفاع الموضوعية.
الدفاع المبني علي تعذر الرؤية لحلك الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التي يحسب الحكم رداً عليها ، أخذه بأدلة الثبوت في الدعوي وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلي دفاع الطاعنين في هذا الشأن فأقسطه حقه ، ورد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين وهم يختطفو زوجها أمام عينيها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل ، وأن نائب العمدة رأي شطراً من الاعتداء ، وأقر الطاعنان الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوي مكذبة هي محاولة المجني عليه سرقة جدي لهما ، فإن الطعن يكون علي غير أساس متعين الرفض.
( النقض الجنائي 15 ديسمبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 291 ص 1415 )
* الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة – غير جوهري – عدم التزام المحكمة بالرد عليه استقلالا
الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين علي المحكمة أن ترد عليها استقلالاً ، بل يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
( النقض الجنائى 2 نوفمبر سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 ص 156 )
* لا علي المحكمة إن هي لم تعرض إلي دفاع الطاعنين بشأن التشكك فى تصديق رواية شهود الإثبات لتعذر الرؤية أثناء الشجار أو إمكان إستعمال السلاح الناري فى غير الإرهاب.
محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة و الرد علي كل شبهة يثيرها و بيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول ، فلا علي المحكمة إن هي لم تعرض بعد إلي دفاع الطاعنين بشأن تأخر الإبلاغ عن الواقعة ، و التشكك في تصديق رواية شهود الإثبات لتعذر الرؤية أثناء الشجار أو إمكان إستعمال السلاح الناري في غير الإرهاب ، لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
( النقض الجنائي – طعن رقم 803 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1973 )
* تمسك الدفاع بتعذر الرؤية لوقوع الحادث فى الظلام – الرد عليه بما إطمأن إليه الحكم من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها – كاف.
متي كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث في الظلام ورد عليه بما إطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذي وقع فيه الحادث كان مضاء بالكهرباء
و كان ما عقب به الحكم بعدئذ من أن الدفاع قد أقر بوجود إحدي المصابيح المضاءة علي باب المسجد الواقع علي مقربة من مسرح الجريمة له أصله الثابت من محضر الجلسة إذ سلم المدافع عن الطاعن بوجود ذلك المصباح علي باب المسجد الذي يقع علي بعد عشرة أمتار من محل الحادث ، فإن الحكم إذ إعتبر هذه المسافة قريبة فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص طالما أن تحديد المسافات أمر تقديري.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1817 – لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1975 )
* الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام – موضوعي – عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة.
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي يورها الحكم.
( النقض الجنائى 19 أبريل سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 27 ص 443 )
* تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلي أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن و هو يصوب بندقيتة فى إتجاه المجني عليه.
إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلي أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقيتة في إتجاه المجني عليه و كان الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( النقض الجنائي – طعن رقم 682 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1976 )
* تقدير أدلة الدعوي من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث.
متي كان الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضار بين يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلي أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وأن تقدير أدلة الدعوي من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
( النقض الجنائي – طعن رقم 2114 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1980 )
* الدفاع المبني علي تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوي.
متي كان الأصل أن الدفاع المبني علي تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوي ، وكان الحكم – مع هذا – قد عرض لهذا الدفاع و لطلب إجراء تجربة و إطراحهما في قوله :
” و الإضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة … … زوجة … … صاحب المنزل الذي وقعت أمامه الحادثة والمواجه لمنزل المجني عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة و شباكها المطل علي الشارع مفتوحاً بما يسمح علي وجه التأكيد للمار بالشارع في هذا المكان أن يري جيداً ما حوله ثم أخيراً ما ظهر برقبة المتهم و وجهه من إصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها وما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين في ساعده الأيسر لدي محاولته القبض علي المتهم يزيد من إطمئنان المحكمة إلي صحة نسبة للواقعة إلي المتهم … “
وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً و يرتكز علي أسانيده التي لم ينازع الطاعن في صحة معينها من الأوراق ، وكان من المستقر عليه أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب
و من ثم فإنه و قد بان أن المنازعة في إمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة في الأدلة الستمدة من أقوال شهود الإثبات و هو ما أعرضت المحكمة عنه إطمئناناً منه لأدلة الثبوت التي عولت عليها و أوضحت علة رفضها له ، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد – ويتعين رفض الطعن موضوعاً.
( النقض الجنائي – طعن رقم 2437 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1980 )
* الدفع بتعذر الرؤية وتحديد شخص الضارب – دفع موضوعي – لا يستأهل رداً صريحاً – عدم جواز إثارته أمام النقض.
الدفع بتعذر الرؤية وتحديد شخص الضارب هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي – طعن رقم 911 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 1982 )
* الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب – موضوعي – أثر ذلك.
لما كان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً عن تعذر الرؤية ينحل إلي جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي – طعن رقم 6670 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1983 )
* الدفع بتعذر الرؤية – متى لا يكون سديداً – مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين القائم علي تعذر الرؤية بسبب الظلام وأطرحه في قوله هذا ، وقد بان من المعاينة أن الحادث وقع في مكان تكثر به الأعمدة الكهربائية الصالحة ولم يقل أحد بإنقطاع التيار الكهربائي وقت الحادث. وإذا كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً مرتكزاً علي أسانيد لا ينازع الطاعنون في أن لها موردها من الأوراق فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
( النقض الجنائي – طعن رقم 2504 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1984 )
* الدفع بتعذر الرؤية وبعدم التواجد علي مسرح الحادث – موضوعي لا يستلزم ردا – حد ذلك ?
لما كان ذلك ، وكان الدفع بتعذر الرؤية وعدم الوجود علي مسرح الحادث يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان تقدير أدلة الدعوي من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوي المطروحة أمامها علي بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( النقض الجنائى 19 نوفمبر سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س37 رقم 173 ص 904 )
* إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هى إعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فى مقام تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى إستمد منها قضاءه – ومن بينها أقوال الشاهدة ……. – والتى حصل منها ما مؤداه أنها إستشعرت ضوضاء خارج المنزل حال إستيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائى الخارجى وأطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن وآخر يحملان علب البوية وأن المتهم ……… كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه
كما وأنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم وإستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينة من الأوراق – وكان لا يتأبى على العقل والمنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة وقد أضاءت المصباح الكهربائى وأطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجرى فى مكان الحادث
وكان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض فى أقوال تلك الشاهدة كما وأنه وإن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة – ما أثاره بأسباب طعنه – من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث فى وقت معاصر لوقوعه
وكانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو إتخاذ إجراء لم يطلب منها ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى صحة الواقعة وتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن – ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي – طعن رقم 14599 – لسنة 59ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1990)
* الدفاع بتعذر الرؤية تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم.
من المقرر أن الدفاع بتعذر الرؤية تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في
الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها.
( النقض الجنائي – طعن رقم 9228 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 7 / 4 / 1996 )
* لما كان ما آثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية على رؤية الطاعنين من المسافة التى حددها – جوهريا فى الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة ان تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة الشاهد او بعرضه على المختص فنيا – وهو الطبيب الشرعى – للوقوف على مدى ابصاره ومدى قدرته على تمييز الطاعنين على البعد الذى ذكره فى اقواله او ان تطرحه استنادا الى ادلة سائغة مقنعة تبرر عدم اجراء ذلك التحقيق ، اما وهى لم تفعل وعولت – فى الوقت ذاته – على شهادة هذا الشاهد فى قضائها بالادانة فان حكمها يكون معيبا بالقصور.
( النقض الجنائي – طعن رقم 11333 – لسنة 65ق تاريخ الجلسة 22 / 9 / 1997)
* لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب
وكان الدفع بتعذر الرؤية من الدفوع الموضوعية التى لاتستوجب رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمنياً من القضاء بالإدانة استناداً الى أدلة الثبوت التى أوردها
فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن وأطرحته فى منطق سائغ ، ولما كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت إليها
ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدلة على أقوال شهود الإثبات بدعوى استحالة الرؤية فى هذا الوقت من الليل من شهر يناير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولايجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي – طعن رقم 14870 – لسنة 66ق تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1998)
* لما كان ذلك وكان الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي – طعن رقم 12428 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2007 )
* من المقرر أن الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب – وكذلك الخلاف علي الميراث الذي يزعمه الطاعن من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
( النقض الجنائي – طعن رقم 3176 – لسنة 70 ق تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2008 )
* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون في غير محله.
( النقض الجنائي – طعن رقم 16155 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2008 )
* لما كان ذلك وكان الدفع باستحالة الرؤية وتحديد الضاربين من الدفوع الموضوعية التي لا
تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها وكان طلب معاينة مكان الحادث وإجراء تجربة رؤية للشهود وعرض الأسلحة النارية المضبوطة علي المختص فنياً هي طلبات لا تتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إثبات استحالة حصوله بل المقصود منها إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعنون في شأنها ينحل في حقيقته إلي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
( النقض الجنائي – طعن رقم 18432 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2009 )
* الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.
( طعن جنائى رقم 3830 – لسنة 80 ق تاريخ الجلسة 21/ 2 / 2012)
* الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها كالحال في الدعوى.