مذكرة نقض حكم صورية عقد بيع ورفض تثبيت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية تشمل الاجابة علي العديد من الأسئلة الخاصة بموضوع تثبيت الملكية بوضع اليد علي ضوء نصوص القانون و أراء الفقه و أحكام محكمة النقض
محتويات المقال
نقض حكم الصورية
- هل وضع اليد المكسب يحتاج لبيان صحة سند وضع اليد ؟
- هل اكتمال مدة التقام المكسب تكفي لكسب الملكية بذاتها منفردة ؟
- هل المنازعة اللاحقة علي اكتمال مدة التقادم المكسب تؤؤثر علي كسب الملكية ؟
- هل يجب ضم مدة وضع يد السلف رغم اكتمال مدة 15 سنة لواضع اليد منفردا ؟
- ما هي شروط الحيازة محل وضع وضع اليد المكسب للملكية ؟
- هل يحق للشريك مشاعا تملك نصيب غيره بوضع اليد 15 سنة ؟
- هل القضاء بصورية سند واضع اليد تؤثر علي كسب الملكية بالتقادم الطويل ؟
- هل يمكن دحض الشهادة بالبينة رغم قول المحكمة اطمئنانها للشهادة ؟
- هل يجب عند قضاء المحكمة بالصورية النسبية بيان التصرف الصحيح بالعقد الصوري الذي يخفيه ؟
- ما هو شرط تطبيق نص المادة 917 مدني بأن التصرف يستر وصية ؟
- ما الفرق بين السبب والدفع والدفاع والطلب الجديد امام محكمة الاستئناف في صحيح المادة 235 مرافعات ؟
مذكرة طعن النقض علي حكم مدني
محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية المحلة الكبرى بتاريخ / / 2023 وقيدت بمحكمة النقض برقم لسنة قضائية
من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن /
- السيد / ………………………
- السيد / ………………………
المقيمين ………………………………………
وذلك بموجب التوكيل الخاص رقم لسنة حرف ( ) توثيق والمودع أصله مع صحيفة الطعن ( طاعنين )
ضـــد
1- رئيس مجلس ادارة الجمعية …………………..
2 – أمين السجل العيني بطنطا بصفته ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة
3- …………………. المقيمة …………………….
( مطعون ضدهم )
وذلـــــك
طعنا على الحكم رقم … لسنة .. ق الصادر من محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية استئناف المحلة الكبرى الدائرة (..) المدنية القاضي منطوقه بجلسة ../ ./ 2023 :
حكمت المحكمة : في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين المصاريف ومائة جنيه اتعاب محاماة
و طعنا علي حكم أول درجة
الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2019 مدنى كلى المحلة الكبرى الصادر من محكمة المحلة الكبرى الابتدائية الدائرة ( … ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة .. / . / 2020 :
حكمت المحكمة : برفض الدعوي والزمت المدعيان مصاريف الدعوي ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
الوقائع
• اقام الطاعنين دعواهم ابتداء امام محكمة مدني جزئي مركز المحلة الكبرى برقم …. لسنة 2016 بطلبات ختامية في مواجهة جميع الخصوم ومعلنة قانونا بصحيفة تعديل الطلبات وادخال خصم جديد وهي المطعون ضدها الأخيرة – طالبين فيها الحكم لهما بتثبيت ملكيتهما علي عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وندب خبير بالدعوي
• أودع الخبير المنتدب تقريره ودفعت الخصمة المدخلة – المطعون ضدها الأخيرة – بعدم قبول تعديل الطلبات الى ثبوت ملكية استنادا لوضع اليد لمخالفة نص المادة 124 مرافعات وبعدم قبول تثبيت الملكية استنادا لنص المادة 970 مدني واحتياطيا الطعن بصورية عقد البيع المؤرخ ./../1997 سند المدعيان ( الطاعنين ) في حيازة العقار لأنه وصية في صورة عقد بيع
• بجلسة 29/1/2019 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي فاستأنف الطاعنين الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا واحالتها الى محكمة المحلة الكبرى الكلية لنظر موضوعها وقيدت بجدول هذه المحكمة برقم … لسنة 2019
• تداولت الدعوي أمام هذه المحكمة – وطعنت الخصمة المدخلة علي عقد البيع المؤرخ ./../1997 سند المدعيان بالجهالة الا أنها تنازلت عن الطعن – وقد احالت المحكمة الدعوي للتحقيق لإثبات الصورية من الخصمة المدخلة علي عقد البيع سند المدعيان ( الطاعنين ) الصادر لهما من والدهما ( دون بيان نوع الصورية محل التحقيق )
• استمعت لشهود الخصمة المدخلة وقد شهد الأول منهما بأن الخصمة المدخلة ( أخبرته ) بوجود نزاع مع الطاعنين بشأن عقار التداعي وأنه لا يعلم شيئا عن عقد البيع الصادر لهما من والدهما وأن العقار وضع يد الطاعنين ،
- شهد الثاني أنه حضر خلاف بين الخصوم بصفته مخول بذلك من الكنيسة ، وقد اعترضت الخصمة المدخلة علي عقد البيع وأنه صوري وأن العقار وضع يد الطاعنين
- وشهد شهود الطاعنين وهم ( رجل وامرأتين ) واحدهما كان حاضرا مجلس عقد البيع وشهدوا ببيع والد الطاعنين العقار لهما مقابل مبلغ مائة الف جنيه لأنه كان في حاجة الى مبلغ من المال وأنه وضع يد الطاعنين منذ عام 1997
• طعن الطاعنين علي شهادة الشاهد الثاني للخصمة المدخلة وقدما افادة من الكنيسة بان هذا الشاهد غير مخول منها في فض المنازعات وهو ما يثبت كذب شهادته وأنه لم يحضر أي نزاع بين الخصوم
• قضت المحكمة الابتدائية بصورية عقد البيع المؤرخ ./../1997 سند الطاعنين الصادر لهما من والدهما ( دون بيان نوع الصورية وأركان وشروط التصرف الذي تخفيه )
• تمسك الطاعنين بمحضر الجلسة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خمس عشرة سنة كاملة بحيازة واضحة وظاهرة ومستمرة وقيامهما ببناء خمسة أدوار من مالهم الخاص طوال هذه المدة ودون اعتراض من الخصمة المدخلة – حيث أن العقار بيع لهم من والدهما كان عبارة عن دور أرضي فقط وأخلوا كافة المرافق باسمهم وسددوا نفقات التأمينات عن العقار والضرائب والمكلف باسمهم من مالهم الخاص
وان كافة مخاطبات الحي والمخالفات والترميم للعقار صادرة باسمهم كمالكين للعقار وقد باشروا حقوقهما كمالكين وقاموا بتأجير وحدات العقار للغير ودون أي اعتراض من الخصمة المدخلة أو مطالبتهم بشيء عن ذلك لأنها علي علم بملكيتهما للعقار وتشيدهم للمباني من مالهم الخاص دون مشاركة منها
ودللوا علي ذلك بأنها تتسلم ريع الأرض الزراعية من تركة والدهم منذ وفاته عام 1999 ، ولم تطالبهم بأي ريع عن العقار ملكهما موضوع التداعي الا بعد رفع دعواهم الراهنة واكتمال مدة الخمسة عشر سنة كاملة لهما وهو ما أثبته الخبير المنتدب بالدعوي
• كما دفعوا وتمسكوا بأن العقد المقضي بصوريته لا يخفي وصية لعدم ثبوت حيازة والدهما البائع لهما للعقار حتى وفاته ، وأنه هبة مستترة في صورة عقد بيع مكتمل الأركان وأنهما يتمسكا في تثبيت الملكية بالحيازة ووضع اليد المكسب
هذا وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بالرفض وأحالت أسباب الحكم الاستئنافي الى أسباب حكم أول درجة ملتفته عن تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية المعروضة عليها من الطاعنين وأخصها أن العقد المقضي بصوريته من محكمة أول درجة هو هبة مستترة في صورة عقد بيع وليس وصية لعدم ثبوت حيازة المورث للعقار حتى وفاته وفقا للمادة 917 مدني وعجز الخصمة المدخلة عن اثبات ذلك وخلو الأوراق من أي دليل يؤيد هذا النظر
والتفتت أيضا عن بحث دفاعهما بتمسكهما بتثبيت الملكية بوضع اليد المكسب منفردا – دون العقد – الذي اكتملت مدته وشروطه وأن صورية العقد لا ينال من وضع اليد المكسب لعدم اشتراط أن يكون سند وضع اليد صحيحا أو متوافرا طالما أن الحيازة بأركانها وشروطها ومدتها مكتملة ومتوافرة
• ومن ثم وحيث ان الحكم الاستئنافي قد ران عليه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت في الاوراق كان هذا الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانونا
أسباب الطعن
السبب الاول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
المقرر أن انزال القاضي قاعدة لا تنطبق علي وقائع الدعوي ووجوب انزال قاعدة أخري هو خطأ في تطبيق القانون – فالخطأ في تطبيق القانون يتمثل في تطبيق القاضي قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق )
( المستشار وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – مؤلف الطعن بالنقض المدني )
وقضى أن الخطأ في القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه . الخطأ المؤثر في نتيجته )
الطعن رقم ٧٩٣٨ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/2009
الوجه الاول للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته
أخطأ الحكم الاستئنافي محل الطعن في تطبيق صحيح القانون حينما أسند قضاؤه ردا علي دفاع الطاعنين بأن عقد البيع المؤرخ 2/ 12 / 1997 الصادر لهما من مورثيهما هبة مستترة في صورة عقد بيع – انه طلب جديد لا يجوز في الاستئناف مخالفا نص المادة 235 التي نصت علي أنه ( …. يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه )
وحيث أن الطاعنين لم يعدلا طلبهم بتثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وانما عدلا السبب من الاستناد في حيازتهم ووضع اليد من عقد بيع الى هبة مستترة في صورة عقد بيع
ومن ثم فهو دفاع يتعلق بإثبات طلب بتثبيت الملكية بوضع اليد ، فمن طلب ملكية عين امام محكمة الدرجة الأولي بناء علي الشراء يجوز له ان يطلبها امام محكمة الدرجة الثانية بناء علي الميراث او الحيازة او أي سبب قانوني آخر
ومخالفا كذلك نص المادة 233 مرافعات التى تنص علي أنه (يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى )
مما ثم يكون الحكم الاستئنافي فضلا عن مخالفة القانون يكون معيبا بالقصور في التسبيب لعدم بحث ذلك الدفاع الجوهري بكون العقد هبة مستترة في صورة عقد بيع مما أثر في النتيجة التى انتهي اليها برفض تثبيت الملكية للقضاء بصورية عقد البيع
فقد قضت محكمة النقض
أجازت المادة 235 من قانون المرافعات ـ دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب ـ تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحا عليها.
الطعن رقم 4303 لسنة 62 ق ، جلسة 25 / 11 / 1999
وكذلك قضي أن
الطلب الجديد الذى لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التى تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلا عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .
الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق – جلسة 12 / 1 / 1997
والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أساسا يبديه الطالب من أسس يبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له ـ وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات ـ أن يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على أساسها.
الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق ، جلسة 21 / 4 / 1996
الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون
ويتمثل ذلك في قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب تثبيت الملكية بناء علي صورية عقد البيع والذي أحال اليه الحكم الاستئنافي أسبابه بالرفض والتأييد ملتفتا عن الطلبات الختامية في مواجهة الخصوم بتعديل الطاعنين الطلبات الى تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة بناء علي الحيازة ووضع اليد وليس العقد ، مخالفا بذلك قانون المرافعات وما استقر عليه القضاء من أن العبرة في طلبات الخصوم يكون بالطلبات الختامية
فقد استقرت محكمة النقض في العديد من احكامها علي أن
العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية – التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً – بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى ، فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم
نقض مدني في الطعن رقم 128 لسنة 48 ق – جلسة 26/1/1981 مج المكتب الفني – سنة 32 – صـ 331 – فقرة 1
وكذلك أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها
نقض مدني في الطعن رقم 2469 لسنة 57 ق – جلسة 16/5/1991 مج المكتب الفني – سنة 42 – صـ 1129 – فقرة 7 – وفي الطعن رقم 459 لسنة 64 ق – جلسة 24/5/1999)
الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته
مخالفة الحكم لنص المادة 917 مدني عندما ندبت المحكمة خبيرا لبيان ثلث التركة علي سند من أن الصورية نسبية وتستر وصية في حدود الثلث – رغم افتقاد ذلك النظر لأهم شرط من شروط المادة 917 وهو حيازة المورث للعقار حتى وفاته – فقد خلت أوراق الدعوي من ثمة دليل علي تلك الحيازة للمورث – سواء عقد البيع أو تقرير الخبير أو شهادة الشهود
ولم تثبت المطعون ضدها المتدخلة حيازة المورث للعقار حتى وفاته ولم يبين الحكم من أي مصدر استقي هذا النظر بأن العقد يخفي وصية ، الى جانب أن مخالفا الثابت بالأوراق بحيازة الطاعنين للعقار من 1997 بأمارات مادية للحيازة كالبناء والتأجير ومرافق
ولا ينال من هذا النعي قالة عجز الطاعنين عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لأنه لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني
فجاء الحكم فضلا عما تقدم معيبا بالقصور مخلا بحق الدفاع لعدم بحث دفاع الطاعنين الجوهري بأنه وان كان العقد صوريا فانه يستر هبة في صورة عقد بيع وليس وصية في حدود الثلث لتخلف شروط ذلك حيث تضمنت هذه المادة قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس فالمتصرف إليه أن ينقضها بإثبات أن التصرف هو بيع منجز أو هبة منجزة وليس تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ، وهو دفاع جوهري لو بحثته لتغير وجه الرأى في الدعوي
فالمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن
مفاد ن المادة 917 من القانون المدني أن القرينة المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ولا يكفي لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن يكون مستندا في هذا الانتفاع الى مركز قانوني يخوله حقا له يتأتى تجريده منه
الطعن رقم 1901 لسنة 51 ق جلسة 2/4/1985
والمقرر كذلك أن
عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني
الطعن رقم 300 لسنة 50 ق جلسة 10/4/1985
الوجه الرابع للخطأ في تطبيق القانون والقصور
يتمثل هذا النعي في احالة الحكم الاستئنافي أسباب قضائه بالرفض والتأييد الى أسباب حكم أول درجة دون بحث أوجه الدفاع الجديدة المقدمة بصحيفة الاستئناف وبالمذكرات وحوافظ المستندات ودون تقويم العوار الذي أصاب الحكم الابتدائي حيث يشترط لإحالة أسباب الحكم الاستئنافي الى الحكم الابتدائي أن يقوم الحكم الابتدائي على أسباب تحمله وتؤدي إليه وإلا يكون مشوباً بعوار يبطله ، و ألا تكون أثيرت أمام محكمة الاستئناف دفوع أو أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجه وتستأهل الرد عليها بما يفندها
بيد أن الطاعنين دفعا وتمسكا أما المحكمة الاستئنافية بدفاع جديد لم يتحقق وجوده الا بعد قضاء محكمة أول درجة بصورية عقد البيع وهو دفاعهما أن عقد البيع يستر هبة الا أن الحكم الاستئنافي المطعون عليه التفت عن بحث هذا الدفاع الجوهري بقالة أنه طلب جديد لا يجوز اطراحه أمامها مخالفا كونه دفاعا وسببا لإثبات وضع اليد بالعقد مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع
فالمقرر في قضاء النقض
يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية لحمل ، قضائه والرد على أسباب الاستئناف وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً
الطعن رقم ١٢٧٦٦ لسنة ۸۲ قضائية – جلسة ۲۰۲۰/۱۱/۲۳
وكذلك قضت محكمة النقض بأنه
إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التي أبداها في صحيفة استئنافه، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه ، لأن أسباب الحكم الابتدائي هي أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه
الطعن رقم ٥٣ لسنة ۱٩ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ١٩٥١ – مكتب فني السنة ٢ – ص ۷۸۱
الوجه الخامس للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته
أخطأ الحكم في تطبيق نصوص وضع اليد المكسب المواد 968 وما بعدها حينما قضي برفض وضع يد الطاعن ورفض الدعوي بإسناد ذلك القضاء الى أن المحكمة قد قضت بصورية عقد البيع سند ملكية الطاعنين في وضع اليد في حين أن بطلان أو صحة العقد لا ينال من ثبوت وضع اليد والحيازة واكتمال المدة حيث أنه لا يشترط في كسب الملكية وضع اليد المدة الطويلة صحة سند واضع اليد
فقد قضت محكمة النقض
القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه
طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998
وقضت أيضا
متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه
نقض مدنى 7/2/1967 مج محكمة النقض 18-1-306-47
وقضى كذلك ان
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ، ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع المشار اليه ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه
الطعن 2348 لسنة 51 ق – جلسة 15/11/1990 س 41 ص 669
الوجه السادس للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته
حينما قضي بأن السلف مشترك ملتفتا عن تمسك الطاعنين باكتمال مدة وضع اليد لهم – خمس عشرة سنة – دون طلب ضم مدة حيازة السلف
فقد قضي أن
كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر فى عقود ملكيتهم ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أو لا تقدم لسبب أو لآخر .
الطعن رقم ٨٠٣٨ لسنة ٨٥ ق الدوائر المدنية – جلسة28/3/2021
الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٥ ق الدوائر المدنية – جلسة 17/3/2018
وكذلك أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها
الطعن رقم 136 لسنه 57ق هيئه عامه جلسة 2/1/1996 س 43 ص 1045
السبب الثاني الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور
وذلك حينما اسند القضاء برفض الدعوي الى أن حيازة الطاعنين معيبة بالغموض وعدم الاستمرار وعدم الهدوء والمنازعة علي سند من القول أن الطاعنين يستندان في تثبيت ملكيتهما بوضع اليد الى عقد البيع وحيث ان المحكمة انتهت الى القضاء بصورية ذلك العقد فانه لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة الخصمة المدخلة لوجود سلف مشترك بينهما ( والدهما )
وهو ما لا تتوافر معه الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي الذي من جماعه يكون وضع اليد المكسب بالتقادم الطويل قد فقد شرطا أساسيا من شروطه وهو الحيازة الهادئة الظاهرة والاستمرار دون انقطاع خمس عشرة سنة بنية التملك بحيث تنتفي عنه شبهة النزاع و الغموض والابهام ومظنة التسامح وهو الامر الذي لم يتوافر للطاعنين
( علي حد قول الحكم الابتدائي )
بيد أن هذا القول من محكمة أول درجة لا يواجه دفاع وسند الطاعنين بالحيازة ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة
ذلك أن قضاء الحكم بصورية عقد البيع سند تاريخ بدء الحيازة لا ينفي وضع اليد وصفات الحيازة المكسبة الهدوء والوضوح والاستمرار بأدلة مادية وواقعية ومنها تقرير الخبير والمستندات كتراخيص البناء وادخال المرافق والتأجير ، ومخالف للمستقر عليه أن التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية
وان المنازعة اللاحقة علي اكتمال مدة الخمس عشرة سنة المكسبة من المطعون ضدها المدخلة لا تنال من ذلك ، وكذلك أن المخالطة في الحيازة لا تنال من الظهور والاستمرار ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ومخالفة الثابت بالمستندات وتقرير الخبير
فمن المقرر أن
القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه
طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998
وكذلك أنه
متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه
نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18-1-306-47
وقضي أيضا انه
ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .
الطعن رقم 83 لسنة 60 القضائية جلسة 7 / 12/ 1994
وقضت محكمة النقض أن
الحيازة التى تصلح أساسا لتملك العقار بالتقادم وان كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة الا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، انما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها فاذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلا فليس للمالك أن يدعى بأنه كان يجهل أمرها فانه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان
نقض مدني 8/2/1973 س 24 ص 175 ، نقض 16/11/1978 س 29 ص 1706 – مشار ليهما – محمد كامل مرسى – المؤلف السابق – ص 24 – هامش 2
مخالفة الثابت بالأوراق
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم
طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000
أولا : مخالفة الحكم للثابت بالنتيجة النهائية للخبير التى تثبت توافر شروط وضع اليد للطاعنين المكسبة للملكية بذاتها كسبب مستقل لكسب الملكية
تمسك الطاعنين في طلباتهم الختامية أمام محكمة أول درجة بوضع اليد المدة المكسبة للملكية خمس عشرة سنة بحيازتهما لعقار التداعي منذ عام 1997 كسبب مستقل متنازلين عن عقد البيع كسبب لتثبيت الملكية طالبين ندب خبير لتحقيق مدة وضع اليد لهما 15 سنة ومظاهره المادية ، الا أن الحكم الطعين التفت عن ذلك السبب مستندا الى طلباتهم ابتداء بتثبيت الملكية بالعقد ونفي توافر شروط كسب الملكية لقضائه بصورية العقد وأطرح ما أثبته الخبير بالنتيجة النهائية من وضع اليد للطاعنين بشرائطه ومدته ولم يعول عليه ويتناوله حق التناول فجاء الحكم مقتضبا قاصرا
فقد تضمنت النتيجة النهائية
أن الجمعية ……….. قد باعت أرض التداعي المقام عليها العقار لاحقا بعقد بيع ابتدائي مؤرخ .. /../1992 الى ……….. ( مورث الطاعنين والمدخلة ) المتوفي في .. /./1999 وصدر له ترخيص مباني برقم … لسنة 1997 ببناء ثلاث أدوار
وقد باع للطاعنين مناصفة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ . /../1997 العقار ( العقار كان أنذاك دور أرضي بدون تشطيب ) الصادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. لسنة 1998 وحضر بشخصه وأقر ، ومن عام 2000 بدأ الطاعنين في ادخال المرافق والطاعنين ( بنوا ) و ( أجروا ) ويضعوا اليد علي العقار منذ الشراء عام 1997 ، وكان دور أرضي واستكملا البناء ومكلف باسميهما
فقد قضت محكمة النقض
لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم …. قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون
الطعن رقم 366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29/11/1984
والمقرر كذلك في قضاء النقض أنه
اذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى اليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية الى نتيجة مخالفة ، وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، وأن تقيم قضائها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها ولا تخالف الثابت بالأوراق
( نقض رقم 237 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2006 – مشار اليه المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 168 )
( ثانيا ) مخالفة الثابت بشهادة الشهود وحمل الحكم أسبابه بما لا تؤدي اليه هذه الشهادة
المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم
و المقرر أنه
يجب أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذي يقيم عليه حكمه استخلاصا سائغا متفقا مع العقل والمنطق ، فاذا كان هذا الاستخلاص مناقضا لما أثبته القاضي أو يستحيل عقلا استخلاص الدليل علي نحو ما فعل هو فان حكمه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال
النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 408 – طبعة نادي القضاة
والمقرر في قضاء النقض
انه وان كان لا سلطان لأحد علي محكمة الموضوع في الأخذ بشهادة شاهد دون أخر الا أن ذلك مشروط بألا تكون مخالفا للثابت بالأوراق
في هذا المعني الطعن رقم 2001 لسنة 57 ق جلسة 10/12/1992 س 43 ص 1304
( 1 ) بيد أن محكمة أول درجة أسندت قضائها بصورية عقد البيع ومن ثم نفي وضع اليد للطاعنين الى أنها اطمأنت الى شهادة شهود المطعون ضدها المدخلة في حين أن ما شهدوا به مخالف للثابت بمستندات الطاعنين وتقرير الخبير والمستقر عليه أن شرط الأخذ بشهادة شاهد ألا يكون ما شهد به مخالف للثابت بالأوراق
في حين أن شهادة شهود الطاعنين قد جاءت موافقة لتقرير الخبير ومستندات الطاعنين والواقع ، مما يكون معه استخلاص محكمة أول درجة من شهادة شهود المطعون ضدها المدخلة صورية العقد ونفي وضع اليد هو استخلاص غير سائغ ومناف للواقع والمنطق والمستندات وبما لا تؤدي اليه هذه الشهادة ويكون معيبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق
فقد تضمن الحكم المطعون عليه ص ( 8 ) أن
ولما كان المدعيان ( الطاعنين ) قد أقاما دعواهما بغية القضاء لهما بتثبيت ملكيتهما للعقار بالشراء من والدهما وطعنت الخصمة المدخلة علي العقد بالصورية ، وقد استمعت المحكمة الى شهود المدعيان ( الطاعنين ) وشاهدي الخصمة المدخلة وكانت لا تطمئن لما شهد به شهود المدعيان ( الطاعنين ) واطمئنت الى ما شهد به شاهدي الخصمة المدخلة وهو ما تستخلص معه المحكمة صورية العقد المؤرخ . /../1997 الأمر الذي تقضي معه المحكمة بصورية العقد
وأما عن موضوع الدعوي ولما كان الطاعنين يستندان الى وضع اليد الطويل المكسب للملكية الا أن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن المحكمة لسلامته وسلامة الأسس التى بني عليها الى أن المدعيان قد استندا في ملكيتهما للعقار الى عقد البيع المؤرخ ../../1992 ( سند والدهما ) والى عقد البيع المؤرخ . /../1997 المتضمن شرائهما العقار من والدهما
ولما كانت المحكمة قد انتهت الى صورية العقد المؤرخ . /../1997 فمن ثم لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة المدخلة لوجود سلف مشترك وهو والدهما وهو ما لا تتوافر معه الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي بنية التملك …..
بيد أن ما اسند اليه الحكم الطعين قضاءه خالف طلب الطاعنين الختامي بتثبيت الملكية استنادا لوضع اليد والحيازة فقط – دون العقد – فقضي بما لم يطلبه الخصوم وعلي خلاف سبب الدعوي
ولا يواجه مستندات الطاعنين وتقرير الخبير وشهادة شهودهما ومنهم من حضر واقعة البيع والثابت منهم أن عقار التداعي وقت حيازة الطاعنين له كان عبارة عن دور أرضي فقط وقام الطاعنين ببناء وتشييد ستة أدوار بتراخيص من عام 2000 وأدخلوا كافة المرافق باسمهما وقاموا بتأجير المبني لصالحهما ، وأنهما الحائزين وواضعي اليد عليه منذ عام 1997 ، وان والدهما باع لهما بمبلغ مائة الف جنيه ، وهو ما يتوافق مع شهادة شهودهم ويتنافى مع شهدا به شاهدي المطعون ضدها المدخلة – التى لم تقدم ما يثبت أن لها وضع يد وحيازة ومشاركة في تلك المباني والتراخيص والمرافق
فقد شهد شاهدي المطعون ضدها المدخلة – الاول / …….. – شهد بأن الخصمة المدخلة ( أخبرته ) وهو ما لا يجوز في الشهادة لأنه يشهد بما أدلت به له صاحبة المصلحة ولم يحضر أو يعلم عن واقعة البيع شيئا
والثاني – ……. / شهد ان الطاعنين هما واضعي اليد وانه حضر مناقشة الخلاف بينهم وان الخصمة المدخلة اعترضت علي عقد البيع وأنه صوري لعدم قدرتهم علي سداد الثمن
( هذا الشاهد تحديدا ادعي أنه مفوض من قبل الكنيسة لفض النزاع بين الأطراف وقد قدم الطاعنين بناء علي تصريح المحكمة افادة من الكنيسة ثابت منها أنه غير مفوض من الكنيسة في فض المنازعات والمشاكل )
( و شهادة شهود الخصمة المدخلة تخالف المستندات الرسمية وتقرير الخبير ولا تثبت شيئا ينفي الحيازة المدة المكسبة وصورية العقد )
والتفت الحكم الطعين عن شهود الطاعنين وأحدهم حضر واقعة البيع وسداد الثمن وشاهدتهم هذه توافق تقرير الخبير والمستندات التى تثبت وضع اليد وصحة البيع
- فقد شهد الأول / …. – [انه قد قام بأعمال الحدادة بالمنزل موضوع التداعي وأن والد الطاعنين باع لهما المنزل لرغبته في المال وأن الطاعنين هما واضعي اليد
- وشهدت الثانية / ……. – أن والد الطاعنين كان بحاجة الى المال وقام ببيع المنزل لنجليه ( الطاعنين ) بمائة الف جنيه وانهما واضعي اليد علي المنزل
- وشهدت الثالثة / …….. – أن والد الطاعنين قد باع المنزل لهما وانها حضرت واقعة البيع ودفع الثمن وتحرير العقد وهما واضعي اليد منذ عام 1997
ومن جماع شهادة شهود الطاعنين والخصمة المدخلة يثبت وضع اليد والحيازة منذ عام 1997 وهو ما يتوافق مع تقرير الخبير والمستندات (تراخيص المباني باسم الطاعنين والمرافق) ومن ثم فاستخلاص الحكم المطعون عليه من جماع هذه الشهادات ما يخالف الثابت بالمستندات وتقرير الخبير والعقل والمنطق يعيبه بالفساد في الاستدلال فضلا عن القصور المبطل
( 2 ) التفت الحكم الطعين عن دفع الطاعنين ببطلان شهادة شاهد المطعون ضدها المخلة المدعو / ……… – مستند رسمي مقدم من الطاعنين صادر من الكنيسة يبطل شهادة الشاهد الأول للمطعون ضدها المدخلة وكذبه فيما شهد به مما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال بالأخذ بدليل فاسد
فقد ادعي أنه مفوض من الكنيسة لحل المنازعات وقد ثبت كذب ذلك بالإفادة الصادرة من الكنيسة بناء علي تصريح المحكمة والتي تضمنت انه غير مفوض من الكنيسة في فض المنازعات والمشاكل وهو ما يترتب عليه التشكك فيما شهد به فمن يكذب في الجزء يكذب في الكل ، ولكن الحكم المطعون عليه التفت عن هذا المستند الجوهري الذي يبطل شهادة هذا الشاهد الذي عولت عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالصورية ورفض وضع اليد
فقد قضت محكمة النقض
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك بأن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة
فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم فى النزاع ، فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا .
الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٣ ق – الدوائر المدنية – جلسة 3/2/2019
السبب الثالث القصور في التسبيب
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه
الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004
الوجه الأول للقصور في التسبيب
عدم بحث الحكم الاستئنافي المطعون عليه الذي أحال اسبابه الى الحكم الابتدائي وأيده – الدفاع الجوهري – المعروض عليها وهو أن عقد البيع المقضي بصوريته من محكمة أول درجة هو عقد هبة مستترة في صورة عقد بيع – بقالة أن هذا الدفاع هو طلب جديد لا يجوز عرضه أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ومخالفة صحيح نص المادة 235 مرافعات مما أثر في النتيجة التى انتهي اليها الحكم
أيضا الالتفات عن دفاع الطاعنين بأن العقار وقت وضع يدهما عليه عام 1997 كان دور أرضي فقط بدون تشطيب وانهما هما من قاما بتشييد الأدوار الستة من مالهم الخاص وكافة محاضر المخالفات باسمهم والمرافق وأنهما قاموا بالتأجير للغير لحسابهم الخاص وأن الخصمة المدخلة ليس لها أي وضع يد ولم تشارك في البناء لأنها شريكة بنصيبها في تركة والدهما وهي الأرض الأخرى المخلفة عنه وتتسلم الريع عنها بانتظام وثابت ذلك من المستندات المقدمة
ومن ثم عدم مطالبتها بأي ريع عن عقار التداعي منذ وفاة والدهما عام 1999 حتى بداية النزاع منها الحالي هو دليل قاطع علي علمها ببيع والدهم العقار لهما عام 1997 وبالبناء لصالحهما كملاك ولم تقدم ما يفيد أنها شريكة في المباني وسددت أي مبالغ عن ذلك الا أن الحكم المطعون عليه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يبحثه مما أثر في النتيجة التى انتهي اليها فعابه القصور المبطل
فقد التفت الحكم المطعون عليه عن كافة أوجه الدفاع الجوهرية المقدمة من الطاعنين بالمذكرات ولم يتناولها ويبحثها – علي النحو الآتي
المذكرات المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بجلسات ………..، ……. ، ………. ، …… ، …… دفعوا وتمسكوا فيها بالدفاع الآتي
( 1 ) أن عقد البيع الصادر لهما من والدهما المؤرخ .2/../1997 المقضي بصوريته من محكمة أول درجة هو عقد هبة مستترة في صورة عقد بيع وأسندوا اليه وضع اليد والتملك بموجبه تأسيسا علي المادة 502 مدني الا أن محكمة الاستئناف لم تتناول هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور
( 2 ) دفعا أيضا وتمسكا بأن العقد مقدم علي سبيل الاستئناس لبيان تاريخ بدء الحيازة ووضع اليد لهما وأنها يتمسكا باكتمال مدة التقادم المكسب لهما بوضع اليد 15 سنة ولا يستندا الى عقد البيع في ذاته كسبب لتثبيت الملكية وأن الحكم بالصورية هو تزيد ولا ينال من الحيازة ووضع اليد وأن العقار وقت وضع يدهما عام 1997 كان دور أرضي فقط وهما من قاما ببناء خمسة أدوار من مالهم الخاص – الا أن الحكم المطعون عليه لم يتناول هذا الدفاع بالرد السائغ وعول علي صورية عقد البيع في قضائه برفض تثبيت الملكية بوضع اليد
( 3 ) دفعا وتمسكا ببطلان شهادة شهود الخصمة المدخلة المطعون ضدها ( شقيقتهما ) لأنها شهادة سماعية منها لهم وهو ما لا يجوز كما أنهما لم يحضروا مجلس العقد ولا يعرفا شيئا عن العقد كما قررا بشهادتهما – الا أن الحكم المطعون عليه لم يتناول هذا الدفاع الجوهري الذي ينال من الشهادة وعول علي هذه الشهادة بقالة اطمئنانه اليها وقضي بالصورية دون بيان نوعها وتوافر أركانها ملتفتا عن شهادة شهود الطاعنين واحدهما كان حاضرا مجلس العقد وشهد واقعة البيع وسداد الثمن ، مما أثر في قضائه برفض طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
( 4 ) دفعا بأن الحكم خالف شروط المادة 917 مدني لعدم توافر ما يفيد حيازة والدهما البائع لهما عام 1997 للعقار المبيع منه لهما حتى وفاته عام 1999 وخلا الحكم من بيان ذلك مما يعيبه بالقصور لعدم بيان المصدر الذي استقي منه أن العقد وصية
ومن ثم وحيث أن الحكم الاستئنافي الذي أحال أسبابه الى الحكم الابتدائي المعيب بالعوار ولم يتناول كافة أوجه دفاع الطاعنين الجديدة المعروضة عليه بالرد السائغ ولم يبحث دلالة مستنداتهم وما أثبته الخبير من وضع اليد منذ عام 1997 وأن العقار وقت وضع يدهما كان دور أرضي فقط وهما من قاموا ببناء الخمسة أدوار ويؤجروا للغير وأن المرافق والتكليف باسمهما فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب متعينا نقضه والاحالة
فقد قضت محكمة النقض
لمحكمة الاستئناف متى أيدت الحكم المستأنف أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة
الطعن رقم ٨٧٥٣ لسنة ٧٥ ق – الدوائر التجارية – جلسة 23/4/2015
إذا كان الدفاع الذى تقدم به الخصم إلى محكمة الاستئناف من شأنه لو صح أن يؤثر في الحكم في الدعوى فإنه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف أن ترد على هذا الدفاع بما يفنده ، وإلا فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري .
الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 23/2/2011
اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية
الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
الوجه الثاني للقصور في التسبيب
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
التفت الحكم المطعون عليه واطرح المستندات الرسمية الجوهرية المقدمة من الطاعنين ودلالتها في وضع اليد المكسب للملكية بحيازة هادئة ومستمرة ومستقرة وظاهرة وهو ما أثبته الخبير بالدعوي وهي :
اقرار بقبول الطاعنين تنازل والدهما لهما عن عقار التداعي بالجمعية التعاونية للإسكان ( المالكة الأصلية البائعة لوالد الطاعنين الأرض )
- شهادات من شركة المياه والغاز والكهرباء تفيد أن هذه المرافق بعقار التداعي باسم الطاعنين
- شهادات من الضرائب العقارية ثابت منها أن العقار مكلف باسم الطاعنين
- محاضر المخالفات الادارية ومخاطبات الحي وقرار ترميم العقار صادر باسم الطاعنين بصفتهم مالكين
- كشف جرد رسمي ثابت به أن العقار باسم الطاعنين وتشييدهم لأربعة أدوار كل دور به شقتين
- شهادات من جداول الجنح ثابت منها أن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص باسم الطاعنين
- شهادة من التأمينات تفيد سداد الطاعنين للتأمينات تكاليف التأمين بصفتهم المالكين
( هذه المستندات التى تثبت وضع اليد والحيازة للطاعنين والتي أكدها تقرير الخبير منذ عام 1997 لم يتناولها الحكم الطعين سواء الحكم الاستئنافي أو الابتدائي والتفت عنها رغم جوهريتها في اثبات وضع اليد واكتمال المدة 15 سنة لهما دون ضم مدة السلف مما يعيب الحكم بالقصور المبطل )
حيث يجب الا تكون الاسباب متخاذلة بمعنى انها لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها او بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم او القطع ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من ادلة ولا ما قابلته وما اطرحته هي منها ولا تكشف عما اذا كانت المحكمة قد اخذت بقاعدة او مبدأ اشارت اليه فى حكمها ام انها اعتمدت فى قضائها على امر اخر
المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية
السبب الرابع الاخلال بحق الدفاع
وذلك برفض المحكمة الاستئنافية طلب الطاعنين الجوهري بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لإثبات علم المطعون ضدها المدخلة بحيازة الطاعنين القانونية ومدتها وبيان عما اذا شاركت في المباني من عدمه وبيان طبيعة العقد والهبة المستترة خاصة مع طعنهم علي التقرير فانه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع
المقرر انه
وان كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير الا ان ذلك مشروط :
ان تكون المحكمة قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة الى ندب خبير
الطعن رقم 1773 لسنة 60ق جلسة 6/6/1994
والا يكون طلب ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة للخصم في اثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول
الطعن رقم 5298 لسنة 46 ق جلسة 21/11/1999
والا تكون المسألة المطلوب ندب الخبير فيها من المسائل التي تستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول اليها
الطعن رقم 590 لسنة 40 ق جلسة 24/3/1976
بناء عليه
يلتمس الطاعنين تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء :-
- أولا : قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني مستوفيا كافة شرائطه الشكلية والقانونية
- ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واحالته الى احدي دوائر محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية استئناف المحلة الكبرى – للفصل فيه مجددا – مع الزام المطعون ضدهم من الاول الى الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي
وكيل الطاعن
عبدالعزيز حسن عمار
المحامي بالنقض