صيغة تظلم المحني عليه من قرار حفظ محضر اتلاف وتخريب بهدم سور منزل و قطع الأشجار والبوابة و التظلم مقدم للمستشار المحامي العام لتقصير النيابة العامة وحفظ المحضر دون اجراء التحقيق وطلب التحريات واجراء المعاينة اللازمة لبيان التلفيات وقيمتها
تظلم للمحامي العام من حفظ محضر
أسباب التظلم من قرارات حفظ المحاضر الصادرة من النيابات العامة عديدة ومنها :
- عدم سماع أقوال الشاكي والمشكو في حقه
- عدم اجراء المعاينة المطلوبة والاستعانة بالفنيين المختصين
- عدم طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة
- عدم سماع الشهود
- الامتناع عن اجراء تحقيق قضائي
ويتبين من هذه الأسباب وهي بعضها وجود رابط مشترك بينهم وهو تقصير النيابة العامة في عملها المنوطة به قانونا
صيغة التظلم من حفظ محضر
السيد المستشار /المحامي العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / …………………………………………….
ضد
…………………………………………………………….
الموضوع
حرر المتظلم ضد المشكو في حقها المحضر الإداري رقم ……. لسنة ………. تأسيساً على قيامهم بهدم سور المنزل المؤجر لنا وكذا قطع الأشجار وكذا قطع البوابة الحديدية المغلقة بالقفل .
أولاً : توافر جريمة الإتلاف والتخريب في حق المشكو في حقهما
لما كان الثابت بالمحضر الإداري رقم ……. لسنة ……….. قيام المشكو في حقها بهدم سور المنزل وقطع الأشجار وخلع البوابة الحديدية وثابت ذلك بشهادة الشهود وكذلك المعاينة التي تمت بداخل هذا المحضر .
ولما كان الأمر كذلك فإن جريمة الإتلاف تتوافر في حق المذكور في حقهما لتعمدهم هذا الإتلاف والتخريب كما أن نية الإضرار متوافرة في حقهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية, سواء ما اعتبره القانون منها
- جنايات كتخريب مباني الحكومة (المادة 90)
- وإتلاف الخطوط التلغرافية (المادة 165)
- وتعطيل وسائل النقل العامة (المادة 167)
- وإحداث الغرق (المادة 359)
- وإتلاف البضائع والأمتعة بالقوة الإجبارية (المادة 366)
- وما اعتبره جنحاً كإتلاف المباني والآثار المعدة للنفع العام والزينة وتخريبها (المادة 162)
- وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشي (المادة 354)
- وقتل الحيوان وسمه وإيذائه (المادتان 355 و357)
- وإتلاف المحيطات والحدود (المادة 358)
- وهدم العلامات المساحية أو إتلافها (المادة 362)
- وإتلاف الدفاتر والمضابط والسجلات العامة أو الخاصة (المادة 365)
- وإتلاف المزروعات والأشجار (المادة 367)
القصد الجنائي في عموم هذه الجرائم ينحصر في
تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون, ويتلخص في اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
وعبارة “بقصد الإساءة” التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائي المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذي تقدم بيانه
لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم, إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره.
وهذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب والإتلاف العمدية, فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسيء إليه قصداً وعمداً, فقصد الإساءة قائم به بهذا.
ولم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع
سيما وأن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هي وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض ومقاصد مادية أو غير مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم ومقاصدهم بإيذاء الخلق في النفس أو المال.
فمن يتعمد التوسل بفعل مسيء ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه – كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب والإتلاف – يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة.
ولا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه, لأن هذا كله من قبيل البواعث والدوافع التي لا شأن لها بالقصد الجنائي.
وهكذا يتطابق في جرائم التخريب والتعييب والإتلاف العمد وقصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار.
ولعل هذا هو ما حدا واضع القانون على استعمال كلمة “عمداً” في المادة 359 في مقابل اللفظ الفرنسي (Mechamment) الذي استعمله في المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق .
وحمل عبارة “بقصد الإساءة” على المعنى الذي تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361 ع وحكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة في باب المخالفات
لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً احتياطيا وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسي ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب والتعييب والإتلاف , فلا انطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب والإتلاف.
[الطعن رقم 1793 – لسنــة 16 ق – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1946 – مكتب فني 7 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 206 – تم رفض هذا الطعن]
ثانياً : توافر القصد الجنائي في حق المشكو في حقهما
ولما كان الثابت بالأوراق توافر نية الإضرار لجميع المشكو في حقهما وعلمهما بأن ما يقومان به تخريباً وإتلاف عمدي قصد به الضغط على المتزلم وإخوته لترك المنزل المؤجر لهما ومن ثم توافر العمد وقصد الإساءة في حقهما .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً إذ أن القصد الجنائي في جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات، وما اعتبره في عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات، وهو ينحصر في تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون،
و يتلخص في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وواقع الأمر أن عبارة “قصد الإساءة” التي تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائي العام في جرائم الإتلاف العمدية المبينة في القانون، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل.
[الطعن رقم 450 – لسنــة 27 ق – تاريخ الجلسة 19 / 06 / 1957 – مكتب فني 8 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 685 – تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن :
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها في المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
[الطعن رقم 704 – لسنــة 22 ق – تاريخ الجلسة 04 / 02 / 1953 – مكتب فني 4 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 479 – تم رفض هذا الطعن]
ثالثاً : توافر الركن المادي في حق المشكو في حقها
وترتيباً على ما سبق فإن الركن المادي لجريمة الإتلاف والتخريب تتوافر في حق المشكو في حقها بتعمد إحداث الإتلاف أو التخريب بغير وجه حق الأمر الذي يشكل في حقهما جريمة الإتلاف والتخريب .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدي يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدث بغير وجه حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 3782 لسنة 57 ق جلسة 27/10/1988 مجموعة أحكام النقض السنة 7 ص 968)
بناء عليه
ولما كان الأمر كذلك وحيث أن المحضر الإداري رقم …… لسنة …….. لسنة ……….. لم يحقق قضائياً .
نلتمس من عدالتكم صدور أمر بتحقيق المحضر الإداري رقم …… لسنة …….. وذلك لتوافر جريمة الإتلاف والتخريب العمدي في حق المشكو في حقهما .
مقدمة لسيادتكم
لا تعليق