ايداع أقساط المبيع بحساب البائع البنكي
تساؤل هل الايداع البنكي لتفادي الفسخ مبرئ للالتزام ام لا ؟ وهل الايداع البنكي دون ارادة صاحب الحساب يؤدي الى تفادي المدين المخل بالتزامه الفسخ الاتفاقي ؟ الاجابة تتوقف علي سبب استعمال الدائن للشرط الصريح الفاسخ وعدم التنازل عن اعمال الشرط الفاسخ وعدم وجود سبب أو حق للمدين في عدم تنفيذ التزامه في الموعد المتفق عليه
الايداع البنكي لتفادي الشرط الفاسخ
- وفقا للمستقر عليه يجب في العرض والايداع قبول الدائن ليتفادي المدين الفسخ الاتفاقي
- عكس الفسخ الضمني ذلك ان توافر الشرط الصريخ الفاسخ بالعقد يغل يد القاضي عن تقدير موجبات الفسخ
- كما أن السداد اللاحق علي تحقق الشرط الفاسخ لا يعيد للعقد وجوده
الا أن الأمر ليس مطلقا بمعني أنه للقاضي :
- التحقق من توافر الشرط الصريخ الفاسخ بالعقد
- والتحقق من عدم تنازل الدائن عنه ضمنيا أو صراحة
- والتحقق من اخلال المدين بالتزامه دونما حق قانوني يوجب له ذلك كحق الحبس
- والتحقق كذلك من أن اخلال المدين ليس بسبب راجع الى الدائن
الايداع البنكي وعدم قبول الدائن الايداع
نعرض مذكرة من قضايا مكتبنا للمحاماة ( عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ) في دعوي فسخ سندها تحقق الشرط الصريح الفاسخ وهي مقدمة من المدعي طالب الفسخ ردا علي تقديم المدعي عليه مستندات بايداع القسط المتأخر وما يليه في حساب المدعي البنكي بأن هذا الايداع لم يقبله ولا يعيد للعقد المفسوخ وجوده
مذكرة المدعي متمسكا بالفسخ
محكمة القاهرة الجديدة
الدائرة ( …… مدني كلي )
مذكرة من المدعي بالرد علي دفاع المدعي عليه ومستنداته
في الدعوي رقم ….. لسنة 2023 مدني كلي
جلسة .. / .. / 2023
مقدمة من السيد / …………………………. ( مدعي )
ضد السيد / ………………………………….. ( مدعي عليه )
الدفاع والطلبات
بادئ بدء يتمسك المدعي بكافة أسانيده ومستنداته ودفاعه المقدم منه بصحيفة الدعوي الافتتاحية والمستندات ويتشرف بالتقدم الى عدالة المحكمة بهذه المذكرة التى تتناول الرد منه علي دفاع المدعي عليه وما قدمه من مستندات تفيد سداده اللاحق للقسط عن الموعد المتفق عليه بإيداع بنكي في حساب المدعي لم يقبله المدعي ولم يقبله البنك الذي قام بإيداع ما أودعه المدعي عليه في أمانات البنك لحين حضوره واستلام المبلغ منهم .
المستقر عليه فقها أن
كتابة بند بعقد البيع أو عقد الايجار بأن يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فسخ العقد وبدون حكم قضائى وبدون إعذار وذلك عند اخلال المدين مشتري أو مستأجر بالتزامه في الموعد المتفق عليه
فانه حينئذ
يقع الفسخ فور تحقق الإخلال ويعتبر العقد كأن لم يكن دون حاجة لإعذار المدين أو حتى صدور حكم بالفسخ
وتدخل المحكمة عند منازعة المدين في طلب الفسخ لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يكون الا في أحد أمرين :
- التحقق من أن الشرط قد استوفى مقومات إعماله وهذه تتطلب ألا يكون الدائن قد تنازل عنه إذ بهذا التنازل يسقط الشرط ولا يبقى إلا الشرط الفاسخ الضمني
- ألا يكون المدين محقا في عدم تنفيذ التزامه كما لو كان له الحق في حبس تنفيذ التزامه والدفع بعدم تنفيذه
أما إذا لم يثبت المدين هذه الأوجه
فإن الشرط يكون قد استوفى مقومات إعماله وتقضى المحكمة بالفسخ ويكون حكمها مقررا للفسخ وليس منشئاً له
المرجع – انفساخ وانحلال البيع للمستشار أنور طلبة – طبعة 2007
ومن ثم وهديا بما تقدم
يتمسك المدعي بدعواه بفسخ عقد البيع سند التداعي لتحقق الشرط الفاسخ الصريح للاتي :
- عدم تنفيذ المدعي عليه التزامه بسداد القسط في الموعد المتفق عليه بعقد البيع .
- عدم تنازل المدعي عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح وعدم قبوله السداد اللاحق علي ميعاد القسط المتفق عليه .
- أن السداد اللاحق من المدعي عليه وعدم قبول المدعي ذلك يتحقق بموجبه الفسخ بقوة الشرط والقانون ولا يعيد للعقد المفسوخ وجوده .
- عدم وجود حق للمدعي عليه في التأخر عن تنفيذ التزامه بسداد القسط في موعده .
و لا ينال من وقوع الفسخ بموجب الشرط الصريح الفاسخ
ايداع المدعي عليه في تاريخ لاحق عن موعد القسط قيمة القسط بالحساب البنكي للمدعي حيث أن :
- المدعي ابتداء وقبل رفع دعوي الفسخ انذره بتحقق الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بالعقد لإخلاله بسداد القسط في موعده ومن ثم انفساخ العقد .
- الايداع من المدعي عليه بحساب المدعي البنكي لم يتم في الموعد المتفق عليه بالعقد بأن يكون الايداع في ذات موعد القسط وقد قبل المدعي عليه ذلك الشرط .
- انذار المدعي للمدعي عليه بعدم قبول أي ايداع لاحق للقسط بحسابه البنكي وتمسكه بانفساخ العقد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح ( وهو دليل جدي علي عدم تنازل المدعي عن اعمال الشرط الصريخ الفاسخ ) فالمستقر عليه قانونا أن العرض والايداع شرطه القبول من المعروض عليه وأن السداد اللاحق لا يعيد للعقد المفسوخ وجوده .
- قيام البنك الكائن به حساب المدعي بوضع المبالغ المودعة من المدعي عليه بالأمانات – ولم يتم ايداعها بالحساب البنكي للمدعي – وذلك لحين حضور المدعي عليه وصرفها له حيث أن شرط الايداع في حساب المدعي البنكي كعميل بالبنك هو قبول الايداع منه وكما تقدم لا يوجد قبول من المدعي .
ومما تقدم عرضه يتبين
تحقق سبب الشرط الفاسخ الصريح ووقوع الفسخ بقوة الشرط والقانون ودون سلطة تقديرية من المحكمة حيث المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أن تدخل المحكمة في الشرط الصريح الفاسخ هو التحقق من وقوع سبب الشرط الفاسخ وعدم تنازل الدائن المدعي عنه وألا يكون للمدعي عليه المدين حق في حبس القسط ان تمسك بذلك
وحيث الثابت من المستندات بالدعوي
تحقق سبب الفسخ بعدم سداد المدعي عليه القسط في موعده المتفق عليه وعدم تنازل المدعي عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ وعدم قبوله السداد اللاحق لا سيما أن البنك قد حفظ المبالغ المودعة من المدعي عليه في أمانات البنك لحين حضوره واستلامها ، فانه والحال كذلك تكون الدعوي مقبولة وموافقة لصحيح الواقع والقانون
فقد قضت محكمة النقض أن
شرط الفسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني يختلفان طبيعة وحكما فالشرط الفاسخ الصريح إذا كانت صيغته صريحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حدوث المخالفة فإنه يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء الالتزام أو عرضه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح – إذ ليس من شأن هذا السداد أو العرض أن يعيد العقد بعد انفساخه ، أما الشرط الضمني فلا يستوجب الفسخ حتماً ، إذ هو خاضع لتقدير القاضي ، وله أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض الدين كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ .
الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 23/1/2017
بناء عليه
يلتمس ويتمسك المدعي القضاء :
- أولا : بفسخ عقد البيع المؤرخ …………… لتحقق الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بالعقد بإخلال المدعى عليه بعدم سداد القسط المستحق في ………. في موعده المتفق عليه وبرد عين التداعي بتسليمها للمدعى والمبينة وصفا ومعالما بصدر العقد وصحيفة الدعوى خالية من أي شواغل ومن أي أشخاص وعدم الاعتداد بأي سداد لاحق للقسط عن موعده المحدد في ………. لأن السداد اللاحق لا يعيد للعقد وجوده
- ثانيا : الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى المدعى مبلغ وقدره كتعويض جابر له عن الأضرار المادية والأدبية التى ألمت به من جراء فعل المدعى عليه واخلاله بالتزامه
وكيل المدعي
عبدالعزيز عمار
المحامي بالنقض