
تقدير مصاريف الدعوي في القانون المصري والمعارضة في تقدير الرسوم
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
يعد تقدير مصاريف الدعوي من المسائل المهمة في الخصومة القضائية، إذ يترتب على الحكم القضائي تحديد الخصم الملزم بالمصاريف وما يدخل فيها من رسوم قضائية وأتعاب وخلافه.
وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية هذه المسألة في المواد 189 و190 مرافعات التي تناولت إجراءات تقدير المصاريف والطريق القانوني للتظلم من أمر تقدير الرسوم.

ملخص سريع لتقدير مصاريف الدعوى
تقدير مصاريف الدعوى في القانون المصري يتم إما داخل الحكم نفسه، أو بأمر على عريضة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وفق المادة 189 مرافعات. ويجوز التظلم من أمر تقدير الرسوم خلال ثمانية أيام من إعلان الأمر طبقًا لـ المادة 190 مرافعات.
وتثور خلافات عملية في بعض الدعاوى مثل دعوى صحة ونفاذ، دعوى صحة التوقيع، دعوى القسمة، دعوى الحراسة القضائية، دعوى التصفية، ودعوى الإخلاء عند سداد الأجرة، حيث يختلف تقدير المصاريف بحسب طبيعة كل دعوى وموقف الخصوم وما استقر عليه القضاء.
- دعوى صحة ونفاذ العقود
- دعوى صحة التوقيع
- دعوى القسمة
- دعوى الحراسة القضائية
- دعوى التصفية
- المصاريف الفعلية في دعوى الإخلاء
وسنتناول في هذا المقال القواعد القانونية التي تحكم تقدير مصاريف الدعوى والتظلم من أمر تقدير الرسوم وفق قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض.
إجابات سريعة حول تقدير مصاريف الدعوى
ما المقصود بتقدير مصاريف الدعوى؟ هو تحديد قيمة المصروفات القضائية التي يتحملها الخصم المحكوم عليه بها، سواء ورد التقدير في الحكم أو صدر به أمر مستقل.
متى يصدر أمر تقدير المصاريف؟ إذا تعذر على المحكمة تقدير المصاريف في الحكم، جاز لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أن يقدرها بأمر على عريضة.
ما ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم؟ خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلان أمر التقدير.
هل يكون التظلم بدعوى عادية؟ الأصل أن يكون وفق الطريق المحدد في المادة 190 مرافعات، مع وجود بعض أحكام قضائية تناولت حالات خاصة.
هل جميع الدعاوى تخضع لنفس قاعدة المصاريف؟ لا، فبعض الدعاوى مثل القسمة والتصفية والحراسة القضائية والإخلاء لها تطبيقات خاصة أثارت خلافًا في القضاء والفقه.
تقدير مصاريف الدعوى وفق المادة 189 مرافعات
تنص المادة 189 من قانون المرافعات على أنه:
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن، وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه.
ويستفاد من هذا النص أن:
- الأصل أن المحكمة تقدر المصاريف في الحكم ذاته.
- إذا تعذر ذلك، يتم تقدير المصاريف بأمر على عريضة يصدره رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم.
- يعلن أمر تقدير المصاريف إلى الخصم المحكوم عليه لإتاحة الفرصة له للتظلم منه.
كما نص القانون على أن أمر تقدير المصاريف لا يسري عليه السقوط المنصوص عليه في المادة 200 مرافعات.
الطبيعة القانونية لأمر تقدير المصاريف
يرى الفقه أن أمر تقدير المصاريف وإن كان يصدر في صورة أمر على عريضة، إلا أنه في حقيقته قضاء موضوعي مكمل للحكم الصادر في الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
الأمر بتقدير المصاريف يعد قضاءً موضوعياً مكملاً لحكم الإلزام بالمصاريف.
(نقض 8/10/1956 – نقض 20/12/1962)
كما أكد الفقه أن اختصاص رئيس الهيئة بتقدير المصاريف يعد اختصاصاً تبعياً للمحكمة التي أصدرت الحكم.
اختصاص المحكمة بنظر التظلم من أمر تقدير الرسوم
الأصل أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بنظر التظلم من أمر تقدير الرسوم.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
ولاية المحكمة في نظر التظلم من أمر تقدير الرسوم تقتصر على بحث مدى صحة التقدير وفق القانون دون التعرض لأساس الالتزام بالرسم.
(نقض 13/11/1989)
المعارضة في تقدير المصاريف وفق المادة 190 مرافعات
نظمت المادة 190 مرافعات الطريق القانوني للتظلم من أمر تقدير الرسوم، حيث نصت على أنه:
يجوز لكل من الخصوم التظلم من أمر تقدير المصاريف خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه.
ويتم التظلم بأحد طريقين:
1️⃣ إبداء المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير.
2️⃣ التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
وتنظر المحكمة التظلم في غرفة المشورة بعد إعلان الخصوم قبل الجلسة بثلاثة أيام.
هل يجوز رفع دعوى مستقلة للطعن في تقدير الرسوم؟
الأصل أن المعارضة في تقدير الرسوم تتم بالطريق الذي رسمه القانون في المادة 190 مرافعات.
إلا أن محكمة النقض المدنية قضت بجواز:
رفع دعوى مبتدأة للتظلم من الرسوم وبراءة الذمة منها في بعض الحالات.
نقض مدني 25 يونيو 1942
دعاوى أثارت جدلاً في تقدير المصاريف
توجد بعض الدعاوى التي أثارت خلافاً في القضاء حول الخصم الملزم بمصاريف الدعوى.
ومن أهمها ما يلي:
مصاريف دعوى صحة ونفاذ العقد
إذا رفع المشتري دعوى صحة ونفاذ عقد البيع على البائع، فإن الأصل أن يتحمل المصاريف الخصم الخاسر للدعوى.
إلا أن التطبيق القضائي أظهر حالات تقسم فيها المحكمة المصاريف بين الطرفين، خاصة إذا:
- أخفق كل منهما في بعض طلباته
- نجح كل طرف في جزء من الطلبات
وذلك تطبيقاً لنص المادة 186 مرافعات التي تجيز تقسيم المصاريف.
وقد قضت محكمة النقض:
عدم تسليم المدعى عليهم في دعوى صحة التعاقد بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى يبرر إلزامهم بالمصروفات.
(نقض 24/11/1988)
مصاريف دعوى صحة التوقيع
تنشأ دعوى صحة التوقيع وفق المادة 45 من قانون الإثبات، ويختلف تحديد المصاريف فيها حسب موقف المدعى عليه.
أهم الفروض:
- إذا حضر المدعى عليه وأقر بالتوقيع → يتحمل المدعي المصاريف
- إذا أنكر التوقيع وأخفق → يتحمل المدعى عليه المصاريف
- إذا لم يحضر المدعى عليه → ثار خلاف فقهي حول إلزامه بالمصاريف
ويميل جانب من الفقه إلى إلزام المدعى عليه بالمصاريف إذا تخلف عن الحضور.
مصاريف دعوى القسمة
في دعوى القسمة يتحمل المصاريف جميع الشركاء، لأن القسمة تعود بالنفع على الجميع.
وبالتالي توزع المصاريف بينهم كل بقدر نصيبه في المال الشائع.
مصاريف دعوى التصفية
تعد دعوى التصفية صورة من صور قسمة المال الشائع، ولذلك تسري عليها القواعد ذاتها.
وبالتالي يتحمل جميع الشركاء مصاريف دعوى التصفية بنسبة حصصهم.
مصاريف دعوى الحراسة القضائية
تهدف دعوى الحراسة القضائية إلى حفظ المال المتنازع عليه.
ولهذا:
- إذا حكم بفرض الحراسة → تضاف المصاريف إلى أموال الحراسة
- إذا رفضت الدعوى → يتحمل رافع الدعوى المصاريف
المصاريف الفعلية في دعوى الإخلاء
تنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه:
لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
وتشمل المصاريف الفعلية:
- الرسوم القضائية
- أتعاب المحاماة الفعلية
- المصروفات التي تحملها المؤجر بسبب الدعوى
وقد قضت محكمة النقض بأن:
المصاريف الرسمية المنصوص عليها في المادة 184 مرافعات لا تمثل المصاريف الفعلية.
(نقض 10/11/1987)
للتعرف على كيفية دراسة الدعاوي المدنية اقرأ: منهج كسب القضايا المدنية في مصر: خطة محامي نقض للإثبات والطعن والتنفيذ .
حكم هام للمحكمة الاقتصادية بشأن تقدير الرسوم
قضت إحدى المحاكم الاقتصادية بإلغاء أمري تقدير رسوم بلغت 15 مليون جنيه، استناداً إلى أن الحكم في الدعوى الأصلية قضى بالرفض دون إلزام أي من الطرفين بشيء.
واستندت المحكمة إلى المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية، وقضت بـ:
- إلغاء أمري تقدير الرسوم
- براءة ذمة المدعي من المبالغ المطالب بها
خلاصة القواعد القانونية لتقدير مصاريف الدعوى
يمكن تلخيص أهم القواعد المتعلقة بتقدير مصاريف الدعوى في القانون المصري في الآتي:
1️⃣ الأصل أن المحكمة تقضي بالمصاريف في الحكم
2️⃣ إذا تعذر تقديرها يصدر أمر تقدير المصاريف من رئيس الهيئة
3️⃣ يجوز التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام
4️⃣ تنظر المحكمة التظلم في غرفة المشورة
5️⃣ بعض الدعاوى مثل القسمة والتصفية توزع المصاريف فيها بين الخصوم
إشكاليات تقدير المصاريف في بعض أنواع الدعاوى القضائية
نظم قانون المرافعات تقدير مصاريف الدعوي و المعارضة في تقدير المصاريف بطريق التظلم من أمر تقدير الرسوم بالمواد 189 و 190 منه وهناك دعاوي أثارت جدلا عند تقدير المصاريف سنتعرف عليها داخل البحث.

هناك بعض الدعاوي القضائية أثارت جدل واختلاف عند تقدير المصاريف المحكوم بها في الحكم وسوف نتبين ذلك الاختلاف داخل البحث ومن هذه الدعاوي التى أثارت جدل واختلاف :
- دعوي صحة ونفاذ العقود
- دعوي صحة التوقيع
- دعوي القسمة
- دعوى الحراسة القضائية
- دعوى التصفية
- المصاريف الفعلية في دعوى الإخلاء
قواعد تقدير مصاريف الدعوى وفق المادة 189 من قانون المرافعات
المادة 189 مرافعات تنص علي أنه :
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200.
الأمر بتقدير المصاريف
قال د/ وجدي راغب تعليقا علي نص المادة 189 مرافعات أنه:
تقدر مصاريف الخصومة بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له بالمصاريف إلى رئيس الهيئة ويعد اختصاص رئيس الهيئة بأمر التقدير واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر التظلم فيه من صور الاختصاص التبعي الحتمي للمحكمة التي أصدرت الحكم (مادة 189) وهو القاضي الذي أصدر الحكم أو رئيس الدائرة عند تعدد القضاة .
ويصدر القاضي أمره بالتقدير وفقاً لإجراءات الأوامر على العرائض ثم يعلن المحكوم له أمر التقدير إلى المحكوم عليه بالمصاريف على يد محضر وذلك لإتاحة الفرصة له للتظلم من الأمر قبل تنفيذه .
والحقيقة أن الأمر بتقدير المصاريف وإن كان يتخذ شكل الأمر على عريضة إلا أنه يتضمن قضاء موضوعيا بمقدار الالتزام بالمصاريف ولذا فإنه يعد قضاء موضوعيا مكملا لحكم الإلزام بالمصاريف الصادر مع الحكم المنهي للخصومة ولهذا فإنه يخضع لقواعد خاصة تميزه عن سائر الأوامر على العرائض سواء من حيث التظلم منه أو تنفيذه
نقض 8/10/1956 ، 20/12/1962 مجموعة الأحكام 7 ص 842 ، 13 ص 1201
وهو لذلك لا يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مثل الأوامر على العرائض الأخرى .
د/ وجدي راغب في مؤلفه مبادئ الخصومة المدنية ص 715 ، 716
قواعد تقدير مصاريف الدعوى في القانون المصري
رأينا أن على المحكمة أن تقضي في حكمها الذي تنتهي به الخصومة أمامها بتحديد الخصم الذي يتحمل المصاريف وهي وحدها التي تختص بهذا الحكم
تحكم المحكمة التي تصدر الحكم في المصروفات بما لها من سلطة تبعية وهذه القاعدة من النظام العام بل هي تعلو عن قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام .
وإذن تختص هذه المحكمة بمنازعات الرسوم ولو كانت بصدد جهة حكومية أو قطاع عام، ومع ذلك قضت محكمة النقض في 20/4/1989 في الطعن رقم 938 سنة 57 ق بأن:
قانون شركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983 يشمل كافة المنازعات بغض النظر عن طبيعتها أو موضوعها بما يترتب عليه خروج الطعون في أوامر تقدير الرسوم القضائية المرددة بين شركات القطاع العام أو بين أحدها وبين جهة حكومية كغيرها من المنازعات الأخرى من ولاية القضاء العادي واختصاص هيئات التحكيم بها
راجع أيضاً نقض 25/3/1982 رقم 59 لسنة 49 ق ونقض 28/3/1987 السنة 29 ص 879 ونقض 27/3/1979 السنة 30 ص 941
ونؤكد أن اختصاص المحكمة التي تصدر الحكم بما لها من سلطة تبعية يعلو عن قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
فقضي ان
ولاية المحكمة التي تنظر أمر تقدير الرسوم – عدم امتدادها إلى الفصل في النزاع حول أساس الالتزام بالرسم – قصر هذه الولاية على مدى سلامة الأمر من حيث تقديره الرسوم وفقاً للقانون وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام
نقض 13/11/1989 رقم 1987 سنة 55 ق
أما تقدير هذه المصاريف فيكون أما بمعرفتها أو بمعرفة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم فللمحكمة أن تقدر المصاريف في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها إذا تيسر لها ذلك وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها (م 189) ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200 .
د/ أحمد أبو الوفا ، المرافعات ، ص 767 ، 768
وهذه القاعدة قد استحدثها القانون الجديد على تقدير أن هذا الأمر ليس بطبيعته من قبيل الأوامر على العرائض بل هو في حقيقته مكمل للحكم الصادر بالإلزام ، فلا يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره
أنظر دراسة تفصيلية لهذا الموضوع في كتاب التعليق عن المادة 189 وتأيد ما ورد بالمتن بحكم النقض 30/1/1985 رقم 417 سنة 51 ق
التظلم من أمر تقدير المصاريف في قانون المرافعات
تنص المادة 190 مرافعات علي:
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر.
ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
إجراءات التظلم من تقدير مصاريف الدعوى في قانون المرافعات
أجازت المادة 190 مرافعات لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير الرسوم الصادر بها أمر رئيس الهيئة .
وتحصل المعارضة بأحد طريقين :
- بإبدائها أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير .
- بالتقرير بها في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر .
وهذان الطريقان اللذان رسمهما القانون حتميان بمعنى أنه لا يجوز المعارضة في تقدير الرسوم برفع دعوى بالطرق المعتادة
(نقض جنائي 10 مايو أشار إليه الأستاذ أبو الخير في مجموعته سنة 1957 ص 523) وقارن إسكندرية الكلية 13 فبراير سنة 1937 المحاماة السنة 19 ص 120 حكم رقم 57
تعقيب هام:
قضت محكمة النقض المدنية عكس ما قضي به الحكم سالف الذكر من أنه لا يجوز رفع دعوي بالطرق المعتادة للمعارضة في تقدير الرسوم حيث قضي بأنه يحق رفع دعوي مبتدأة بالطرق المعتادة للتظلم من الرسوم وبراءة الذمة منها
وقضى انه فلا يعتد بتقرير المعارضة الحاصل في محكمة أخرى ولو كانت هذه المحكمة قد أخطرت بالمعارضة التي حصلت فيه بجهة أخرى
(نقض مدني 25 يونيو سنة 1942 ق جـ 3 ص 487 حكم رقم 180)
ومتى تمت المعارضة على هذا النحو ، قام المحضر أو قلم الكتاب بحسب الأحوال بتحديد اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد بثلاثة أيام (م 190 مرافعات) وعلى المحكمة أن تنظر المعارضة في غرفة المشورة (م 190 مرافعات) .
- ويلاحظ أن هذه الإجراءات التي نصت عليها المادة 190 مرافعات خاصة بالمعارضة في تقدير المصاريف
- فإذا كانت المعارضة واردة على غير تقدير المصاريف كأن كان النزاع وارداً على الشخص الملتزم بالمصاريف أو استحقاق المصاريف أو الوفاء بها
فقد اختلفت المحاكم في الطريق الجائز إتباعه في هذه الحالة:
هل هو طريق المعارضة أو طريق رفع دعوى أصلية فذهبت بعض المحاكم إلى أن نصوص قانون المرافعات المتعلقة بالمعارضة في المصاريف لا تتناول غير المعارضة في مقدارها وأما المعارضة في بقية المسائل فيجب أن ترفع بدعوى مستقلة .
وذهبت أحكام أخرى إلى أن سلطة رئيس الهيئة في نظر المعارضة تمتد إلى كل المسائل المتقدمة ماعدا الادعاء بوفاء المصاريف أو التنازل عنها فلابد فيه من رفع دعوى بالطرق العادية ولا تكفي المعارضة في المصاريف
راجع في استعراض قضاء محكمة الاستئناف المختلطة في هذه النقطة تعليقات بلاجي على المادة 123 مرافعات ص 142 وراجع العشماوي وآخرون ، المرافعات ، ص 793 ، 794
الدعاوى التي يثور فيها خلاف حول تقدير مصاريف الدعوى
المصاريف في بعض الدعاوى التي أثارت اختلافا كبيراً في المحاكم ومنها :
أولاً : مصاريف دعوى صحة التعاقد
مصاريف دعوى صحة التعاقد تخضع للمبادئ المتقدمة ، إلا أننا لاحظنا أن بعض الأحكام جرت على أنه إذا رفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع على البائع ولم يحضر الأخير أو حضر ولم يبد دفاعاً فإنها تحكم بصحة العقد.
غير أنها تلزم المشتري في هذه الحالة بالمصاريف وتقيم قضاءها على أنه لم يقم دليل على أن المدعى عليه (البائع) تخلف عن الوفاء بالتزامه غير أن هذا الحكم غير سديد في صحيح القانون
ذلك أنه إذا أراد البائع أن يبرئ ذمته بنقل الملكية والتوقيع على العقد النهائي تعين عليه أن يوجه إنذاراً للمشتري من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ينبه عليه فيه أنه لم يتأخر عن الوفاء بالتزامه .
وأنه على استعداد للوفاء به ويسجل على المشتري تقصيره في تجهيز العقد النهائي بدليل أنه لم ينبه عليه بالتوقيع عليه أو يحدد له أجلا لذلك .
وإذا رفع المشتري دعوى بصحة ونفاذ العقد والتعويض ومن ناحية أخرى طلب البائع رفض الدعوى بشقيها وأقام دعوى فرعية بالفسخ
وقضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وبرفض طلب التعويض وطلب الفسخ ففي هذه الحالة فإن المشتري يكون قد أخفق في طلب التعويض ويكون البائع قد أخفق في طلب الفسخ ونجح المشتري في طلب صحة التعاقد ونجح البائع في طلبه برفض التعويض
فإنه يجوز للمحكمة أيضاً بدلا من أن تعمد للمقاصة أن تقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره في حكمها وذلك بإلزام من خسر بعض طلباته ثلثي المصاريف أو ربعها مثلا وتحمل الخصم الثاني باقيها وهذه الطريقة في احتساب المصاريف – كما سبق أن ذكرنا – أدق وأعدل من المقاصة .
إذ يمكن بواسطتها تحميل من خسر الدعوى الجزء المناسب تماماً مع ما حكم عليه به من طلبات وكل ذلك ما هو إلا إعمال لنص المادة 186 مرافعات .
أحكام النقض عن مصاريف صحة التعاقد
عدم تسليم المدعى عليهم في دعوى صحة التعاقد بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى القضاء بإلزامهم بالمصروفات لا خطأ .
(نقض 24/11/1988 طعن رقم 875 لسنة 55 قضائية)
رفض دعوى صحة التعاقد وفاء المشتري بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف الحكم بطلباته وجوب إلزامه بالمصروفات المادتان 184 ، 185 مرافعات .
نقض (30/3/1989 طعن رقم 2532 لسنة 55 قضائية ، نقض 27/12/1987 سنة 29 ص 2014) .
قضاء الحكم بإلزام البائع – الطاعن الأول – بمصروفات الدعوى رغم تمسكه بما جاء في عقد البيع من استلام المشترين لمستندات الملكية والتزامهم بمصروفات التسجيل وبأنه وباقي البائعين سموهم توكيلاً عنهم مصدق عليه للتوقيع نيابة عنهم على العقد النهائي . قضاء مخالف للثابت بالأوراق .
(نقض 11/7/1989 الطعنان رقما 395 لسنة 57 قضائية ، 2799 لسنة 58 قضائية) .
ما تقدم يراجع الدناصوري وعكاز (المرافعات) صـ 1825 وما بعدها
ثانياً : مصرفات دعوى صحة التوقيع
أجازت المادة 45 من قانون الإثبات لكل متمسك بورقة عرفية أن يرفع دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وهي ما يطلق عليها دعوى صحة التوقيع بدون أن تكون هناك دعوى متعلقة بأصل الحق وقبل حلول أجل الدين وهنا يثور البحث عن الملزم بمصروفاتها
والإجابة على هذا السؤال تقتضي التعرض لفروض أربعة:
الفرض الأول:
أن يحضر المدعى عليه أمام المحكمة ويقر بصحة توقيعه وهنا لا جدال في إلزام المدعي بمصاريفها عملا بالمادة 185 مرافعات لأنه هو الذي رفعها قبل حلول أجل الحق ودون معارضة من المدعي علي وبالتالي فهو الذي تسبب في إنفاق مصاريفها
والفرض الثاني:
أن يحضر المدعي عليه ويلوذ بالصمت وفي هذه الحالة أيضاً يلزم المدعي بالمصاريف كالفرض السابق ،
والفرض الثالث:
أن يحضر المدعى عليه ويطعن على العقد بالإنكار أو التزوير فإن أخفق في طعنه ألزم بالمصاريف والغرامة التي نص عليها القانون وإن أفلح ألزم المدعي بالمصاريف ،
والفرض الرابع:
فهو ألا يحضر المدعى عليه وقد اختلفت المحاكم في هذا الصدد فذهب رأي إلى أنها دعوى تحفظية وأن المدعي هو الذي بادر برفعها قبل أوانها وعدم حضور المدعى عليه لا يعني معارضته
ومن ثم فإن المدعي هو الذي تسبب في اتفاق مصاريفها وبالتالي فهو الذي يلزم بها عملاً بالمادة 185 مرافعات ونادى الرأي الآخر بأن المدعى عليه وقد نكل عن الحضور أمام المحكمة فإنه يلزم بمصاريفها عملاً بالمادة 184 مرافعات إذ يعتبر أنه قد خسرها
لأن المدعي وقد رفع دعواه قبل حلول أجل الدين أو الحق فإنه استعمل رخصة خولها له القانون فكان يتعين على المدعي عليه أن يحضر أمام المحكمة حتى لا يلزم بمصاريفها أما وهو لم يحضر فإنه يجب إلزامه بالمصاريف ونحن نميل لهذا الرأي الأخير .
الدناصوري وعكاز (المرافعات) ص 1826 وما بعدها
ثالثا : مصروفات دعوى القسمة
من المقرر أن قسمة المال الشائع هو امر حث عليه الشارع حرصاً على مصالح الشركاء المشتاعين ومن ثم فإن مصاريفها يتحملها جميع الشركاء سواء من رفعها أو من رفعت عليه وسواء من نازع فيها أو من وافق على إجراء القسمة كل بقدر نصيبه في المال الشائع لأن جميع الشركاء يستفيدون منها .
رابعا : مصاريف دعوى التصفية
من المقرر لقواعد القانون المدني أن دعوى التصفية هي نوع من أنواع قسمة المال الشائع وتتم لصالح جميع الشركاء ومن ثم يسري عليها ما يسري على دعوى القسمة .
الدناصوري وعكاز (المرافعات) ص 1827 وما بعدها
خامسا : مصاريف دعوى الحراسة القضائية على المال المتنازع عليه
لا جدال في أن دعوى فرض الحراسة هدف إلى حفظ المال المتنازع عليه لحين ثبوت الحق فيه فإذا قضى بفرض الحراسة فإن مصاريفها لا يلزم بها أحد من الخصوم سواء من رفعها أو من طلب رفضها أو من وافق عليها وإنما تضاف إلى عاتق الحراسة ، أما في حالة رفضها فإن رافعها هو الذي يلزم بمصاريفها
الدناصوري وعكاز (المرافعات) صـ 1827 وما بعدها
سادسا : المصاريف الفعلية في دعوى الإخلاء إذا سدد المستأجر الأجرة :
نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه
“لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من تكاليف ونفقات فعلية”
مؤدى هذه المادة أنه إذا رفع المؤجر دعوى بالإخلاء أمام المحكمة لعدم سداد الأجرة فحضر المستأجر وسدد الأجرة معها المصاريف الفعلية
قضت المحكمة برفض الدعوى ولكن الجدل ثار بشأن تفسير عبارة المصاريف الفعلية ومن الذي يقدرها وهل يستقل بتقديرها المدعي أم أن ذلك أمر متروك للمحكمة وكيف تقدرها .
وهل يجوز لها أن تقدرها قبل أن تقضي في الدعوى فقد حدث أمام إحدى المحاكم أن حضر المستأجر في دعوى إخلاء ودفع الأجرة المستأجرة ورسوم الدعوى وطلب رفض الدعوى
إلا أن المؤجر رفض قبول هذا المبلغ بدعوى أنه ينقصه أتعاب المحاماة وأبرز عقد الوكالة الذي أبرمه مع محاميه لمباشرة الدعوى متضمناً مقدم أتعابه بمبلغ ألف جنيه وتمسك بطلب الإخلاء إلا إذا أوفى المستأجر هذا المبلغ على سند من أنها مصاريف فعلية إذا ما كان يستطيع أن يرفع دعواه بغير محام
وبالتالي فإن من حقه أن يتقاضاها فنازع المستأجر في أحقية المؤجر في هذا المبلغ محتجاً بأن العقد لا حجية له عليه وأن الأتعاب التي وردت به مغالى فيها وأبدى استعداده لدفع مبلغ خمسين جنيهاً فرفض المؤجر العرض فأودع المستأجر هذا المبلغ خزانة المحكمة وهنا يثور البحث عن حقيقة المصاريف الفعلية .
لا جدال في أن أتعاب المحاماة تدخل في مصاريف الدعوى وبالتالي فإن المستأجر ملزم بها ولا يقدح في ذلك أن المحكمة حينما تصدر حكمها في الدعوى فإنها تقضي بأتعاب المحاماة
إذ أن هذه الأتعاب إنما تؤول إلى نقابة المحامين ولا يستفيد منها المؤجر شيئاً فضلا عن أنها لا تمثل الأتعاب الفعلية إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالحد الأدنى للأتعاب التي فرضها القانون ، إلا أنه يتعين على المؤجر أن يطلبها صراحة باعتبارها مصاريف فعلية
ولا يكفي في ذلك ما ورد في صحيفة الدعوى من إلزام المستأجر المصروفات وأتعاب المحاماة لأن هذه العبارة إنما تنصرف إلى تلك التي نص عليها قانون المرافعات .
ولا جدال في أن المحكمة هي التي تستقل بتقدير المصروفات الفعلية ونص المادة 18 سالفة الذكر لا يسلب القاضي سلطة تقديرها وإنما طلب منه فقط عند تقديرها أن تتلاءم مع المصاريف التي تحملها المؤجر وبالتالي فله أن يقدر أتعاب المحاماة التي تحملها المؤجر فعلا بمبلغ مائتي جنيه وأن يطرح ما جاء بعقد الوكالة الذي ركن إليه المؤجر
وإذا كان السداد أمام المحكمة الاستئنافية فعليه أن يقدر أتعاب المحاماة عن الدرجتين سواء كان المحامي الذي باشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى هو نفسه الذي باشرها أمام محكمة الاستئناف أم غيره .
وتأسيساً على ما تقدم فإن المحكمة تقضي في النزاع الماثل بالإخلاء مادام أنها رأت أن مقابل أتعاب المحاماة الذي أودعه المستأجر لا يمثل المصاريف الفعلية
لذلك فإنه الأجدر بالمستأجر الحريص أن يدقق النظر في قيمة المبلغ الذي يودعه على ذمة أتعاب المحاماة حتى لا يجد نفسه مطروداً من المسكن بسبب مبلغ بسيط يمثل الفرق بين ما أودعه وما قدرته المحكمة لها ، خصوصاً لها ، خصوصاً إذا كان الإيداع أمام محكمة الدرجة الثانية .
ومما هو جدير بالذكر أن نص المادة 18 من القانون رقم 36 لسنة 1981 يعتبر في تقديرنا خروجاً على الأصل المنصوص عليه في المواد 184 ، 185 ، 186 من قانون المرافعات
إذ لم يشترط المشرع فيها على المحكمة أن تقضي بالمصاريف الفعلية على الملزم بالمصاريف بل ترك لها مطلق الحرية في تقديرها دون قيد وأجاز لها أن تقضي بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة مع انها تعلم يقيناً أن الخصم تكبد أضعافاً مضاعفة لما قدرته .
قضت محكمة النقض بأن :
توقي المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه . شرطه . سداد الأجرة المستحقة حتى قبل قفل باب المرافعة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . مادة 11 ق 49 لسنة 1977 . المصاريف الرسمية المنصوص عليها في المادة 184 مرافعات لا تمثل المصاريف الفعلية .
(نقض 10/11/1987 طعن رقم 693 لسنة 50 قضائية)، ما تقدم يراجع الدناصوري وعكاز (المرافعات) ص 1827 وما بعدها

رسوم قضائية اقتصادية
حكم هام صادر من المحكمة الاقتصادية تصدي لتقدير رسوم نسبي وخدمات بدون وجه حق رغم صدور الحكم في الدعوي بالرفض وهو ذات مبدأ محكمة النقض .
فقد الغت المحكمة الاقتصادية أمرى تقدير رسوم مبلغ ضخم يُقدر بـ15 مليون جنيه وبراءة ذمة المدعى من تلك المبالغ والمحكمة استندت الى نص المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية
حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية
قالت المحكمة الاقتصادية فى حيثيات الحكم:
وحيث أنه عن موضوع الدعوي وكانت المحكمة – بما لها من سلطة تكيف الطلبات في الدعوى تكيف طلبات المدعى بأنه طلب بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما محل المطالبة رقم 156 الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها
لما كان ذلك:
وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما في الدعوي رقم 13 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة قد قضى فى الدعوى موضوع الرسوم المتظلم منها بالرفض دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء ومن ثم فلا يستحق عليه رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات أكثر ما حصل منها عند رفع الدعوي
وإذ خالف أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما هذا النظر فإنهما يكونا قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب القضاء بإلغائهما وببراءة ذمة المدعى من دين المبالغ الواردة فيهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الأسئلة الشائعة حول تقدير مصاريف الدعوى
1) ما المقصود بتقدير مصاريف الدعوى؟
2) ما الفرق بين تقدير المصاريف والمعارضة في تقدير الرسوم؟
3) ما ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم؟
4) هل تختلف المصاريف من دعوى إلى أخرى؟
5) هل أتعاب المحاماة تدخل ضمن المصاريف الفعلية؟
الخاتمة
يتضح من استعراض قواعد تقدير مصاريف الدعوى في القانون المصري أن هذه المسألة لا تقتصر على مجرد تحديد الرسوم القضائية، بل ترتبط بطبيعة الدعوى وموقف الخصوم وما استقر عليه القضاء من مبادئ في تطبيق المواد 189 و190 من قانون المرافعات.
وقد يثور الخلاف في بعض الدعاوى مثل دعوى صحة ونفاذ، دعوى صحة التوقيع، دعوى القسمة، الحراسة القضائية، والتصفية، وهو ما يجعل فهم القواعد القانونية الحاكمة لتقدير المصاريف والتظلم منها أمرًا بالغ الأهمية لكل متقاضٍ.
وفي كثير من الحالات قد يؤدي الخطأ في تقدير المصاريف أو في طريقة التظلم من أمر تقدير الرسوم إلى تحمل مبالغ كبيرة دون سند قانوني صحيح، لذلك يُنصح دائمًا بمراجعة الموقف القانوني بدقة قبل اتخاذ أي إجراء.

إذا كان لديك نزاع يتعلق بتقدير مصاريف الدعوى أو التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية، يمكنك الاطلاع على المزيد من الخدمات القانونية أو طلب استشارة قانونية متخصصة من خلال الصفحات التالية في موقعنا:
- صفحة الاستشارات القانونية للحصول على تقييم قانوني أولي لحالتك.
- صفحة اتصل بنا للتواصل المباشر مع مكتب المحاماة.
- صفحة الخدمات القانونية الإلكترونية لمعرفة الخدمات التي يقدمها المكتب عن بُعد.
- أو التعرف على خدمات محامي قضايا مدنية بالزقازيق والشرقية وما يقدمه المكتب من خبرة في القضايا المدنية والطعون أمام محكمة النقض.
اختيار الطريق القانوني الصحيح في الوقت المناسب قد يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف، لذلك يبقى التقييم القانوني المتخصص هو الخطوة الأولى لحماية حقوقك واتخاذ الإجراء السليم.
⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟
كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.
- خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
- قبول أمام محكمة النقض
- تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
- متابعة شخصية مباشرة
لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.
تاريخ النشر: 2023-10-07
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
- هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في القانون المصري؟ (13/03/2026)
- ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة القسمة في القانون المصري؟ (06/03/2026)
- منهج كسب القضايا المدنية في مصر: خطة محامي نقض للإثبات والطعن والتنفيذ (03/03/2026)
- كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي في القانون المصري — دليل عملي خطوة بخطوة (27/02/2026)
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2023/10/تقدير-مصاريف-الدعوي-بعد-الحكم-المعارض.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2023-10-07.

