القسمة المضافة [أحكامها – قواعدها]
تعرف علي أحكام القسمة المضافة إلى ما بعد الموت بقسمة المورث تركته وأمواله علي ورثته حال حياته ومدي جواز رجوع المورث فيها طالما علي قيد الحياة وبوفاته هل تصبح هذه القسمة ملزمة للورثة أم يجوز لهم نقضها ، كل ذلك وأكثر داخل هذا البحث القانوني بالتعليق علي المادة 909 و المادة 912 من التقنين المدني المصري.
محتويات المقال
القسمة المضافة بعد الموت
تنص المادة 909 مدني علي :
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
وقد ورد هذا النص فى المادة1342 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى :
“القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما ولكن لا يتم الرجوع إلا إذا كان فى ورقة رسمية”
وافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 980 فى المشروع النهائى وفى لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأصبح مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وذلك للتنسيق بينه وبين المادة 13 من قانون الوصية ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 978 ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 909.
(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 279 – ص 280)
القسمة المضافة في الأعمال التحضيرية
الأعمال التحضيرية لمسألة قسمة المورث تركته علي ورثته المضافة الى ما بعد الموت للمواد 909 و 912 هي ذاتها الأعمال التحضؤية للمادة 913 مدنى التى جاء بها الأتى :
1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته فيجب أن تكون الوصية بورقة رسمية وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذى فيه الوصية فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيما أفرزه من نصيب أحد الورثة بالقدر الذى تجوز فيه الوصية لوارث ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية فإنه يجوز الرجوع فيها، ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية.
2- ويجب فى قسمة المورث الاحتياط لأمرين فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التى سيتركها كما عند موته ولا كل الأشخاص الذين سيرثونه :
- (أ) ففيما يتعلق بالأموال إذا لم تدخل فى القسمة أموال تركها عند موته بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث فى بعض الأموال التى دخلت فى القسمة فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
- (ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية فإن القسمة تصبح باطلة وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم فى الميراث وإن حجب أحد منهم الوارث وجد بعد القسمة وتغيرت الأنصباء بهذا الحجب بطلت القسمة.
3- وقسمة المورث تسرى عليها أحكام القسمة ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبامتياز المتقاسم وبالغبن إلا أن الوارث الذى يطعن فى القسمة بالغبن يجب عليه أن يرفع دعواه فى السنة التالية لتسلم الأول التركة.
وإذا قسمت ديون التركة على الورثة فى قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك فإن لم تدخل الديون فى القسمة أو دخلت ولم يوافق الدائنون قسم القاضى الديون طبقاً للأحكام التى تقدم ذكرها فى المادتين 1327 ، 1328 مراعيا بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها هذه القسمة
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص 286 و 287
قسمة المورث هى وصية وقسمة
قسمة المورث هى وصية من ناحية وقسمة من ناحية أخرى
فمن حيث أنها وصية :
يجوز للمورث الرجوع فيها دائما حال حياته ولا تصبح لازمة إلا بوفاته ( 909 مدنى )،
ومن حيث أنها قسمة :
تسرى عليها أحكام القسمة وبخاصة أحكام ضمان التعرض والإستحقاق وأحكام إمتياز المتقاسم ويستثنى من ذلك أحكام الغبن فهى لا تسرى على قسمة المورث.
وقد قلنا أنه يجوز للمورث أن يعطى أحد الورثة أكثر من إستحقاقه وتكون الزيادة وصية فالزيادة إذن لا تكون غبنا بل تعتبر وصية وتنفذ دون إجازة الورثة مادامت فى حدود ثلث التركة وعلى ذلك يجب استبعاد أحكام الغبن
الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – ص 187
جواز الرجوع فى الوصية بقسمة أعيان التركة فى حياة المورث
القسمة التى يجريها المورث قبل وفاته تعتبر وصية ومن ثم يجوز له الرجوع فيها أو تعديلها فى أى وقت ولكن بمجرد موته تصبح نافذة .
وقد كانت المادة 1342 من المشروع التمهيدى تنص على أن :
“القسمة المضافة إلى بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما ولكن لا يتم الرجوع إلا إذا كان فى ورقة رسمية”
إلا أن المادة عدلت إلى وضعها الحالى بلجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب وذلك للتنسيق بينها وبين المادة 13 من مشروع قانون الوصية”
( مجموعة الأعمال التحضيرية ج ـ 6 ص 279 )
فنلاحظ مما تقدم
أن قسمة المورث هى وصية من ناحية وقسمة من ناحية أخرى فمن حيث إنها وصية يجوز للمورث الرجوع فيها دائما حال حياته ولا تصبح لازمة إلا بوفاته ( مادة 909 مدنى محل البحث )
ومن حيث إنها قسمة تسرى عليها أحكام القسمة وبخاصة أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وأحكام امتياز المتقاسم ويستثنى من ذلك أحكام الغبن فهى لا تسرى على قسمة المورث وأنه يجوز للمورث أن يعطى أحد الورثة أكثر من استحقاقه وتكون الزيادة وصية فالزيادة إذن لا تكون غبنا بل تعتبر وصية وتنفذ دون إجازة الورثة مادامت فى حدود ثلث التركة على ذلك وجب استبعاد أحكام الغبن.
( السنهورى ص 169 )
سريان أحكام القسمة علي القسمة المضافة إلى ما بعد الموت عدا الغبن
المادة 912 مدني تنص علي :
تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن
وقد ورد هذا النص فى المادة 1345 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى:
- تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ويسرى بوجه خاص ما يتعلق من هذه الأحكام بضمان التعرض والاستحقاق وما يتعلق منها بالغبن وبامتياز المتقاسم .
- وعلى الوارث الذى يطعن فى القسمة بالغبن أن يرفع دعاه فى السنة التالية لتسليم أموال التركة
ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 983 فى المشروع النهائى ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 981
وفى لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى على الوجه الآتى :
“تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن”
وقد استبعدت أحكام الغبن دفعا للتدخل بين أحكام الوصية وأحكام الغبن وحذفت الفقرة الثانية تمشيا مع استبعاد أحكام الغبن فصار النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وصار رقمه 912 ووافق مجلس الشيوخ عليه كما عدلته لجنته
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 283 – ص 285
القواعد التى تسرى على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت
تسرى على القسمة إلى ما بعد الموت جميع أحكام القسمة خاصة ما تعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبامتياز المتقاسم.
فقد نصت المادة 912 مدنى على أنه :
“تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن”
فالمشروع قد استثنى من هذه الأحكام الغبن فلا يجوز الطعن على قسمة المورث بسبب الغبن وذلك على اعتبار أن كل ما يزيد فى نصيب الوارث عن استحقاقه فى التركة يعتبر وصية فتسرى عليه أحكامها .
وقد كانت الفقرة الأولى من المادة 1345 من المشروع التمهيدى المقابلة للمادة 912 مدنى تنص على أن سريان أحكام الغبن على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت
ولذلك جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أن قسمة المورث تسرى عليها أحكام القسمة ولاسيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبامتياز المتقاسم وبالغبن إلا أن الوارث الذى يطعن فى القسمة بالغبن يجب عليه أن يرفع دعواه فى السنة التالية لتسلم أموال التركة
إلا أن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ استبعدت الغبن على اعتبار أن كل ما هو زيادة ستسرى عليه أحكام الوصية وذلك حسما للخلاف الذى يوجده التداخل بين الغبن والوصية وقد وافق المجلس على ذلك
مجموعة الأعمال التحضيرية – ج 6 – ص 284 وما بعدها
ختام القسمة المضافة لما بعد موت المورث
المادة 909 قانون مدني مصري تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المادة 913 ليبى و 870 سورى والمادة 912 مدني مصري يقابلها في بعض القوانين العربية المادة 873 من التقنين المدنى السورى ، المادة916 من التقنين المدنى الليبى.
- انتهي البحث القانوني (القسمة المضافة إلى ما بعد الموت: وصية 909 – 912 مدني ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .