أحكام محكمة النقض في الطعون المدنية والضمان والمعاشات 2021

حمل أحكام محكمة النقض في الطعون المدنية والضمان والمعاشات بصيغة PDF وتعرف على مبادئ الطعون المدنية وفسخ العقود وتسوية المعاشات طبقا للمادة 255 مرافعات.

محتويات المقال إخفاء
9 أهم أحكام محكمة النقض 2021 كاملة للدوائر المدنية والعمالية

الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

مقدمة تعريفية حول أحكام محكمة النقض في الطعون المدنية

في ظل التغيرات التشريعية والاجتهادات القضائية الحديثة، يبحث الكثير من المحامين والمتقاضين عن ملف أحكام النقض المدنية 2021 لفهم قواعد الطعون و الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية .

هذا المقال المتخصص يتيح لك تحميل أحكام محكمة النقض pdf، مع تحليل للمبادئ القانونية في الطعون المدنية، الضمان، المعاشات، وحقوق العمال .

وكذلك قضية فسخ العقود في أحكام النقض وأهمية تقديم الحكم المطعون عليه أمام المحكمة.

ويتناول النقاط القانونية الأتية:

  • ما هي أهمية الاطلاع على أحكام محكمة النقض 2021 الدوائر المدنية؟
  • ما النصوص والمبادئ المنظمة لقبول الطعون المدنية والضمان والمعاشات؟
  • كيف تعالج محكمة النقض حالات فسخ العقود وضم الخدمة العسكرية لحقوق العمال؟
  • نقدم لك شرحاً احترافيًا يناسب نية المستخدم ويوفر حلولًا قانونية عملية وموثقة.

تعريف المصطلح أو الفكرة القانونية ⚖️

أحكام محكمة النقض 2021 الدوائر المدنية هي المجموعة السنوية للأحكام الصادرة من أعلى جهة قضائية في الجمهورية في الطعون المدنية وقضايا الضمان، المعاشات، وحقوق العمال.

وبمثابة المرجع النهائي للفصل في التمييز القانوني وتوحيد الاجتهاد القضائي.

  • الطعن بالنقض: هو إجراء استثنائي يهدف لمخاصمة الأحكام النهائية عبر مراقبة تطبيق القانون على الوقائع (مادة 248 و249 مرافعات).
  • أهمية تقديم الحكم المطعون عليه: إلزاميا، حتى تتمكن المحكمة من فحص مدى مطابقة الحكم للطعن وتوافر سبب النقض (المادة 255 مرافعات).
  • القوانين المنظمة: قانون المرافعات المدنية، قانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية.

النص القانوني وتفسيره 📚

المادة 255 من قانون المرافعات:

“على الرغم من أن كاتب محكمة النقض مسؤول عن إدراج جميع مستندات الطعن، يجب على الطاعن أن يقدم المستندات المؤيدة للطعن وقت رفعه، ما لم يكن قد سبق إيداعها في ملف الدعوى.”

تفسير:

يلتزم الطاعن عند إقامة الطعن بالنقض، وخاصة في المسائل المدنية، بإيداع نسخة رسمية من الأحكام المطعون فيها وكامل مستندات الدعوى.

ويؤدي تخلف هذا الواجب إلى رفض الطعن شكليًا مهما كانت أسبابه.

رأي فقهي:

توحِّد محكمة النقض التفسير القانوني، وتمنع التذرع باحتمالية الخطأ ما لم يثبت أحد العيوب الجوهرية المحصورة حصراً في القانون.

التطبيقات القضائية أو السوابق 🧑⚖️

أبرز أحكام ومبادئ مجموعة 2021:

  1. رفض الطعن إذا لم يقدم الحكم الابتدائي أو الاستئنافي أو الدليل عليه من الطاعن.
  2. قبول الطعن مرتبط بتقديم المستندات المؤيدة وعدم الاكتفاء باحتمال الخطأ.
  3. عدم قبول الطعن إذا كان مجرد جدل في تقدير المحكمة للوقائع دون سند قانوني.
  4. فسخ العقود رهين بثبوت الإخلال الجسيم وشروط محددة نصت عليها المادة 157 من القانون المدني.
  5. التأكيد جمعياً على أن الخدمة العسكرية لا تُضم للعمال إلا ضمن مؤسسات محددة نص القانون على شمولها فقط.

نماذج أحكام النقض 2021:

  • الطعن رقم 1329 لسنة 70 ق: رفض الطعن لعدم تقديم الدليل.
  • الطعن رقم 141 لسنة 70 ق: ضرورة تقديم صور رسمية كاملة من ملفات الدرجتين.
  • أحكام الضمان والمعاشات: ألزمت الجهات بتسوية المعاشات رغم تقاعس جهة العمل عن سداد الاشتراكات.

أشهر الأسئلة حول الموضوع 🧩

هل يشترط لقبول الطعن بالنقض تقديم الحكم المطعون فيه؟

نعم، عدم تقديم صورة رسمية من الحكم المطعون عليه يؤدي “حتميًا” لعدم قبول الطعن شكلاً طبقًا للمادة 255 من قانون المرافعات.

ما هي شروط فسخ العقود في أحكام النقض؟

يشترط الإخلال الجسيم بالعقد، ويجب ثبوت الضرر وعدم الاكتفاء بالادعاء، كما هو موضح بحكم النقض رقم 2490 لسنة 68 ق.

هل الطعن بالنقض وسيلة عادية أم استثنائية؟

استثنائية، ولا يقبل إلا لأسباب محددة نص عليها القانون صراحة (مادتان 248 و249 مرافعات).

متى يتم رفض الطعن بسبب نقص المستندات؟

عند غياب الحكم الابتدائي أو الاستئنافى من ملف الطعن، أو عدم تقديم دليل يدعم الطعن، يُرفض الطعن مباشرة.

هل يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية لجميع العاملين؟

لا، فقط للعاملين في الأجهزة الإدارية للدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفقط إذا تم التعيين أثناء سريان القانون المنظم (المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية).

هل الطاعن ملزم بمتابعة ملف الطعن حتى بعد إيداع المستندات؟

نعم، يظل التزام الطاعن قائماً بمتابعة إجراءات الخصومة وتقديم الأدلة حتى الفصل في الطعن.

جدول مقارنة: الطعن المقبول والطعن غير المقبول فى النقض

الفئةالطعن مقبولالطعن غير مقبول
تقديم مستندات كاملةمطلوب (دليل على كل عنصر طعن)غياب المستندات (خلو الملف من الحكم الابتدائي أو الاستئنافي)
نوع السببعيوب جوهرية (248، 249 مرافعات)جدل في تقدير الأدلة أو الوقائع فقط
المتابعةمتابعة إجراءات الملف حتى نظر الطعنالاكتفاء بإيداع الطلب دون متابعة
أثر النتيجةفحص موضوعي وقبول أو نقض الحكمرفض الطعن شكلاً

كيف تستفيد من أحكام محكمة النقض 2021 في قضاياك؟

اكتشف وحمّل أحكام محكمة النقض 2021 كاملة، مع تحليل مبادئ الطعون، قضايا الضمان، فسخ العقود، والمعاشات وفق أحدث توجهات الدوائر المدنية.

طالع المجموعة الكاملة لأحكام محكمة النقض لسنة 2021 الصادرة عن الدوائر المدنية في الطعون المدنية والضمان و المعاشات و حقوق العمال و مدة الخدمة العسكرية للعمال و فسخ العقود .

وأهمية تقديم ملف الحكم المطعون عليه الى محكمة النقض ، وغيرها من المبادئ المهمة للمحامين والمتقاضين.

أهم أحكام محكمة النقض 2021 كاملة للدوائر المدنية والعمالية

أحكام محكمة النقض 2021

  • طعن بالنقض إجراء استثنائي يهدف إلى الطعن في الحكم النهائي فإن دور محكمة النقض المعروفة باسم محكمة التمييز في الدول العربية الخليجية هو الإشراف على تطبيق القانون على الوقائع وتوحيد تفسير النصوص القانونية وفق مقاصد المشرع. .
  •  ويخضع إلغاء الحكم المطعون فيه لإثبات صحته والتأكد من احتوائه على أحد العيوب المنصوص عليها في المادتين 248 و249 من قانون المرافعات ( الإجراءات المدنية )  مجرد احتمال حدوثه لا يكفي في هذا الصدد.
  • وتشير المادة 255 من قانون المرافعات ( الإجراءات المدنية ) إلى أنه على الرغم من أن كاتب محكمة النقض مسؤول عن إدراج جميع مستندات الطعن ، إلا أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات المؤيدة للطعن وقت رفعه ، ما لم وقد سبق إيداعها في ملف الدعوى المتضمن الحكم المطعون فيه.
  • ومن ثم فإن الالتزام الذي يفرضه القانون على الطاعن يظل قائما ، ولا يكفي الادعاء بأن الطعن قدم على افتراض أن كاتب محكمة النقض سيدرج ملف الدعوى خلافاً للنص المذكور بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، لأن ذلك لا يعفي الطاعن من متابعة إجراءات النزاع أمام محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لطلبه.
  •  واذا ثبت من الأوراق عدم تضمنه الحكم المطعون فيه وأن ملف الطعن مغلق ، ولم يقدم الطاعن أي دليل على طعنه ، فإن محكمة النقض تكون غير قادرة على مراقبة تطبيق القانون و تحديد ما إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفاً لأحكامه أم لا وبذلك ترفض المحكمة الطعن.
( لذلك ننبه علي وجوب استخراج صور رسمية لصالح محكمة النقض من كامل أوراق ملف أول درجة وملف الاستئناف وايداعها بملف طعن النقض والا كان الطعن غير مقبول ومرفوض )

أهم أحكام محكمة النقض 2021 كاملة للدوائر المدنية والعمالية

تحتوي محكمة النقض في مصر على العديد من الأحكام القانونية الهامة ومن الممكن الحصول على المجموعة الكاملة لأحكام محكمة التمييز لعام 2021 من خلال موقع عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

و يمكنك العثور على العديد من هذه الأحكام والمبادئ من خلال قسم  طعون النقض والمأخذ القضائية  والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تبحث عن معلومات قانونية محددة .

ومن المهم الإشارة إلى أن المعلومات المتاحة على الإنترنت قد تكون غير دقيقة أو قديمة، ولكن علي موقعنا – عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض  نتحقق من مصدر طعون النقض وندققها جيدا قبل الاعتماد عليها.

لأنها مقدمة لكم من كتب القانون الموثوق فيها ونشرات محكمة النقض ذاتها ، والأن مع أحكام محكمة النقض والمبادئ الصادرة عام 2021:

الطعن رقم 1329 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى ، وأن الملفين قد تم دشتهما ، ولم يُقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 1340 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع

على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكم المطعون فيه وأن الملف الخاص به قد تم دشته ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن  من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

الطعن رقم 1342 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها من أن أرض التداعى ليست فى حيازة أحد ولم يتعرض المطعون ضده للشركة الطاعنة ولم يصيبها أى أضرار .

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن بالتالى قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

الطعن رقم 1384 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007.

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين قد تم دشتهما ، ولم تقدم الطاعنة أية دليل على طعنها فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

الطعن رقم 1408 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية

يدل على، أنه وفى سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التى تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى فى المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التى تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ.

أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل ، وفرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر.

إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون ، بإلزامها بالاشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 .

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به تأسيساً على أن المشرع فرض الجزاء المنصوص عليها بالمادة الخامسة فى القانون رقم 126 لسنة 1981 على الجهات والهيئات التى لم تلتزم بعرض النظام العلاجى للعاملين بها على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال المدة المحددة – ستة أشهر من تاريخ العمل به – وفقاً لما تقضى به المادة الرابعة من ذات القانون .

وليس من تاريخ اخطار الهيئة المطعون ضدها للشركة الطاعنة ، فإن ما تثيره الأخيرة بسببى الطعن يكون غير مقبول ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

الطعن رقم 141 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات .

ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات .

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أنها قد خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، وكان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملف الذى تم دشته من عناصر الإثبات الواردة به.

ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

الطعن رقم 1447 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى ، وأن الملفين قد تم دشتهما ، ولم تُقدم الطاعنة أية دليل على طعنها .

وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملف الذى تم دشته من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 1506 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها.

والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم تقدم الطاعنتان أية دليل على طعنهما فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 3136 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات .

ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعنون أية دليل على طعنهم .

وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملفين الذى تم دشتهما من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 3609 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات .

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم تقدم الطاعنة أية دليل على طعنها ، وكان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملفين الذى تم دشتهما من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 4404 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه .

وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملف الذى تم دشته من عناصر الإثبات الواردة به ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم  المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 461 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه

وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .

والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها

إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ،

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن بصفته أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 515 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها .

ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.

إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن بصفته أية دليل على طعنه فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 531 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة ۹۳۸ من القانون المدني ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان.

ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بأحقية المطعون ضدهم العشرة الأول في أخذ العين المبيعة بالشفعة من المشتري الأول.

وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستندات الخصوم فيها أن البيع الثاني للعقار المشفوع فيه – أيا كان وجه الرأي فيه – قد تم بعد تسجيل  إعلان الرغبة في الشفعة  بتاريخ 20/ 8/ 1995 ، إذ أن المشترين أولاً – الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة عشر – لم يخطروا المطعون ضدهم العشرة الأول ببيع الحصة المشفوع فيها للمطعون ضده الرابع عشر – البيع الثاني – إلا بجلسة 28/12/1995 وبعد مرور أربعة أشهر من نظر الدعوى رغم حضورهم الجلسات السابقة.

وعدم تقديمهم عقد البيع منذ رفع الدعوى، ولم يقدم سوي شهادة صادرة من الشهر العقاري مقيدة برقم 433 في 22/10/1995 موضوع ذلك العقد وسقطت بمضي المدة، الأمر الذي يغني عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني.

وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن ويدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك التحدي بأن البيع قد تم بناء على حكم ببيع العقار بالمزاد العلني إذ خلت الأوراق من ذلك الحكم أو محضر رسو المزاد، بما يضحى معه الطعن برمته غير مقبول.

 الطعن رقم 540 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها.

والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدع أن تلك الأدلة مُقدمة فى طعن آخر أو قدم ما يدل على ذلك ، كما أن ما ورد بسبب الطعن يدل على أنه كان تحت يد الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض .

وكان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائى قد دُشت وفق إفادة محكمة أول درجة وقد خلت الأوراق من الحكم الابتدائى ، وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سبب الطعن يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملف والحكم الابتدائى من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، الأمر الذى يكون معه الطعن عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

 الطعن رقم 568 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير المودع أمام محكمة الاستئناف من أنه لم يقع ضرر بالعقار الكائن به عين النزاع جراء الأعمال التي أجراها المطعون ضده كما لم يقع تعدى على أياً من ملاكه

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياَ لحمل قضاءه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء  لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

ولا يغيره في ذلك ما أثاره الطاعن من خطأ المحكمة في تكييف الدعوى ذلك أن طلباته هي إعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً للرسم الهندسي إذ الثابت مما حصله الحكم – وعلى نحو سلف – عدم وجود أى ضرر أو مخالفة للرسم الهندسي ومن ثم يضحى ما ينعى به في هذا الصدد غير صحيح ،.

كما أن ما أورده الحكم من أن الدعوى ضرباً من التعسف في استعمال الحق هي تقريرات زائده عن أسبابه يستقيم بدونها ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن بالتالي قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

الطعن رقم 635 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأرض الصحراوية كغيرها من أملاك الدولة الخاصة تخضع للتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذى ليس له أثر رجعى فلا يؤثر على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل نفاذه كما أن لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة لها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتقدير عمل الخبير والتحقق من استيفاء الحيازة لشروطها التى يتطلبها القانون للتملك بوضع اليد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى على ما ورد بتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه المحكمة من أن أرض التداعى مملوكة للدولة ولم يثبت وضع يد البائعين للطاعن أو سلفهم عليها وحيازتهم لها حيازة هادئة خالية من العيوب وبنية التملك .

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن بالتالى قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

 الطعن رقم 661 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء ، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ، متى كان ذلك سائغاً وله سند من الأوراق ويكفى لحمل قضائها وفيه الرد المسقط لما يخالفه

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها الذى اطمأن إليه ، من عدم توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده لأن تهدم العقار الكائن به أعيان التداعي المؤجرة للطاعن بصفته كان بسبب سوء حالته وليس عن عمد أو إهمال أو بسبب أي من طرفي التداعي .

وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة ويكفى لحمله ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن يدور حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول.

 الطعن رقم 1003 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، وتقدير التعسف فى استعمال حق الإبلاغ والتقاضى ، واستخلاص قصد الإضرار واللد فى الخصومة ، وتوافر الخطأ الموجب للمسئولية أو عدم توافره ، بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص:

إلى نفى الخطأ عن مسلك المطعون ضدها الثانية المشروع فى الإبلاغ والشكوى ، أو ما يدل على انحرافها بحقها فيهما والمكفولان لها إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة بقصد مضارة الطاعن ، لثبوت توافر الشبهات لديها المُبررة لاتهامه بجريمة التبديد ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم توافر ركن الخطأ فى جانبها الموجب للتعويض وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها

ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكافة ما أثاره الطاعن من دفاع ، فإن ما يثيره بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

 الطعن رقم 1842 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح

يدل على أنه

وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب .

فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 219 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائي فى موضوع الاستئناف رقم 281 لسنة 52 ق الإسكندرية قد صدر بتاريخ 21/12/1997 – بعد تعجيله من الوقف التعليقى – برفض الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما الأول والثانى وبتأييد الحكم المستأنف، وكان ذلك متفقاً وطلبات البنك الطاعن بالنقض الراهن المقام منه طعناً على الحكم السابق بالوقف التعليقى الصادر بتاريخ 18/11/1996، فإن هذا الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

 الطعن رقم 3153 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها .

ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.

إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب .

فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه.

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعنون أية دليل على طعنهم وكان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملفين اللذين تم دشتهما من عناصر الإثبات الواردة به .

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 4167 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية – منعقدة بهيئة استئنافية – وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها بالحكم السابق.

وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة أسوان الابتدائية مأمورية ادفو الكلية بهيئة استئنافية وخلت أسباب الطعن من النعى عليه بمخالفته لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى بين ذات الخصوم ، فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول .

 الطعن رقم 502 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها بالحكم السابق

وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، وخلت الأوراق من مخالفته لحكم قضائى سابق حائزاً لقوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم .

فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن مخالفته لحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994 مدنى بندر ملوى واستئنافها رقم 170 لسنة 1994 مدنى مستأنف ملوى لإختلاف أطراف الخصومة فيها عن الدعوى الماثلة وكذلك إختلاف موضوعها وسببها ، بما تنتفى معه شروط الحجية ، ويضحى معه الطعن غير مقبول .

الطعن رقم 56 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفوع الطاعنة ببطلان حكم أول درجة لعدم اخطار النيابة الحسبية بوجود قصر فى الدعوى وعدم توضيح صفات الخصوم بأسباب سائغة تتفق وصحيح الققانون فإن النعى عليه فى خصوص عدم رده على هذه الدفوع يكون غير صحيح ولما كان المقرر أن الإجراءات التى نظمها المشرع فى صدد التصفية الجماعية للتركة إنما يكفل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – اصلاح ما ينشأ من اختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من ضرر كبير ،

وقد ناط المشرع بصريح نص المادة 876 من القانون المدنى

بالقاضى السلطة التامة فى تقدير الموجب لإحالة طلب ذوى الشأن تعيين مصفٍ للتركة فالقاضى وحده هو الذى يقدر الاستجابة لهذا الطلب على أسباب سائغة لها ما يبررها من ظروف التركة

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بتعيين المطعون ضده الأول مصفياً لتركة مورث الطاعنة والمطعون ضدهم وحدد له مأموريته ومواجهاً دفاع الطاعنة بأنها تملك الجزء الأكبر من التركة بصفتها وصية وأنها لم تقصر فى الإدارة على قول أن إبنتيها القاصرتين خرجا من حضانتها وأنها تزوجت بأجنبى مقيم فى مدينة بنى سويف وصدر حكم بإشهار الإفلاس وتم وضع الاختام على بعض أعيان التركة المطبعة والمكتبة فى الدعوى رقم 712/1993 افلاس الإسكندرية .

ولما كان تقدير قيام مبرر اخضاع التركة للتصفية الجماعية هو مما يستقل به قاضى الموضوع وقد جاءت أسباب الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه سائغة وتؤدى إلى ما انتهى إليه من قيام المبرر لذلك ولها أصلها الثابت فى الأوراق.

فإن النعى عليه بأسباب الطعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وغير مقبول ما تنعاه الطاعنة من أن الحكم الصادر بالإفلاس الذى عول عليه الحكم المطعون فيه قد تم إلغائه بالدعوى 586/50 ق الإسكندرية إذ لم تقدم الطاعنة هذا الحكم الأخير فيكون عارياً عن الدليل ، ولا على المحكمة إن هى لم تحيل الدعوى للتحقيق متى وجدت فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

الطعن رقم 651 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور.

فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى وأنه إذا قضى الحكم الجنائى ببراءة المتهم وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ فى جانبه فإن هذا الحكم منع القاضى المدنى من أن يستمع إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بانتفاءه .

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنح المستأنفه قضت ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله المقامة من الشركة الطاعنة بحكم صار باتاً مما مفاده انتفاء الخطأ فى جانبه وهو ما يستلزم حتماً منع المحكمة المدنية من العودة إلى استماع الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بإنتفائه .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بأسباب الطعن فى شأن توافر الخطأ فى جانب المطعون ضده على غير أساس ويتعين معه عدم قبول الطعن .

 الطعن رقم 1710 لسنة 74 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما – شركة النصر لصناعة السيارات والشركة القابضة للصناعات الهندسية – الدعوى رقم 342 لسنة 2001 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاتهما الاعتيادية المستحق لكل منهما ومقداره 218 يوماً للطاعن الأول ، و474,5 يوماً للطاعن الثاني .

وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وانتهت خدمتها بالإحالة للمعاش المبكر ، ولهما رصيد من الإجازات الاعتيادية يزيد عن الثلاثة أشهر التي صرفت لكل منهما ، وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن صرف المقابل المستحق عنه فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان .

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/4/2003 برفض الدعوى ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1190 لسنة 120 ق القاهرة .

وبتاريخ 21/4/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدها الثانية – الشركة القابضة للصناعات الهندسية- لم يُقضى لها أو عليها بشيء ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بها ، ومن ثم يكون اختصامها في الطعن غير مقبول.

وحيث إن مفاد المواد 16 ، 21 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركة التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء .

وأنها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها والغير ، ولما كان الثابت أن الطاعنين كانا يعملان لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فإنها تكون هي المسئولة عن التزاماتها قبلهما وليست الشركة المطعون ضدها الثانية ، ويضحى اختصامهما لهذه الشركة غير جائز ، ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولا أن المادة 82 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى الصادرة نفاذاً للقانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته دون قيد أو شرط ، وفوضت مجلس الإدارة في وضع ضوابط صرف هذا المقابل .

وإذ صدر قرار رئيس مجلس الإدارة في 19/5/1995 بتقييد هذا الحق بثلاثة أشهر فقط ، فإن هذا القرار يكون منعدم الأثر لتجاوزه نطاق التفويض المشار إليه بهذه المادة ، ويحق لهما الحصول على القابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهما الاعتيادية على هذا الأساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار رئيس مجلس الإدارة سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية من القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” ، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن :

” تضع الشركة مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد اللوائح من الوزير المختص ” .

وفي الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه ” كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح الصادرة نفاذاً له ” .

يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر

لما كان ذلك

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 253 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة 82 منها على أنه ” ويصرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم التأمينات الاجتماعية ، وذلك طبقاً للنظم والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن ” ،

ومفاد ذلك

أن اللائحة أطلقت حق العامل في الحصول على لمقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية بدون قيد أو شرط ، وفوضت مجلس الإدارة فقط في وضع القواعد والنظم اللازمة لتنفيذ هذا النص .

وإذ صدر قرار مجلس الإدارة في 19/10/1995 بتقييد هذا الحق بقصر المقابل النقدي على أجر ثلاثة أشهر فقط ، فإنه يكون قد تجاوز نطاق التفويض المنصوص عليه بهذه المادة مما يبطله ويجعله عديم الأثر ويضحى من حق الطاعنين الحصول على المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهما الاعتيادية التي لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما إعمالاً لهذا النص .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار مجلس الإدارة سالف الذكر رغم انعدامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن المقابل النقدي المستحق للطاعن الأول مقداره 7804,40 جنيه وللطاعن الثاني 13565,43 جنيهاً ،

ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 1190 لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن الأول مبلغ 7804,40 جنيه ، وللطاعن الثاني مبلغ 13565,43 جنيهاً قيمة المقابل النقدي المستحق لكل منهما عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصرفة له .

 الطعن رقم 16587 لسنة 79 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2177 لسنة 2002 عمال شمال القاهرة الابتدائية على شركة توزيع كهرباء القاهرة ، ومدير عام شئون أفراد شركة توزيع كهرباء القاهرة .

وصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بطلب الحكم بضم مدة انتدابه بالشركة الأولى إلى مدة خدمته بعد نقله إليها، وصرف مستحقاته من الصندوق الثالث تأسيساً على أنه نُدب إلى هذه الشركة من مجلس مدينة القناطر الخيرية اعتباراً من 14/12/1981 حتى نُقل إليها في 6/2/1984 ، واستمر في الخدمة حتى أحيل للمعاش في 7/3/2002 .

وإذ رفضت طلبه بضم مدة الندب إليها واحتسابها ضمن المدة الموجبة للحصول على مستحقاته من الصندوق المشار إليه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/3/2008 بأحقية الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها جمعية الرعاية الاجتماعية ” صندوق الرعاية ” للعاملين بشركة توزيع كهرباء القاهرة بواقع عشرين شهراً على الأجر الشامل .

استأنفت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء هذا الحكم بالاستئناف رقم 700 لسنة 12 ق القاهرة ، كما استأنفته جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركة توزيع كهرباء القاهرة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 702 لسنة 12 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 16/9/2009 في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها بين الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

ولما كانت إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام يتعين على محكمة الطعن من تلقاء ذاتها أن تبحثها قبل التطرق لنظر الموضوع ، وكان النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ….. ” يدل على أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم .

أما من لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم فلا يُقبل منه الطعن ، وإنما حسبه أن ينكر حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن كل من المطعون ضدهما – شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وجمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركة توزيع كهرباء القاهرة – لم يتم اختصامهما في الدعوى

وبالتالي فلم يكن أياً منهما طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الابتدائي ، ومن ثم فإن استئناف كل منهما لهذا الحكم يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك ما قضى به الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، إذ يكفيها أن تنكر حجيته إذا أريد الاحتجاج به عليها .

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلي عدم جواز استئناف المطعون ضدهما للحكم الابتدائي وقضى بقبول استئنافهما وفصل في موضوع النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم بعدم جواز الاستئنافين رقمي 700  ، 702  لسنة 12 ق القاهرة .

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2024/01/أحكام-محكمة-النقض-في-الطعون-المدنية.html
تاريخ النشر الأصلي: 2024-01-19

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/01/أحكام-محكمة-النقض-في-الطعون-المدنية.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-01-19.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2245

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.