نظرية الانفساخ شرطه وأثره القانونية
نظرية الانفساخ للاستحالة من أهم النظريات القانونية التي تُنظم العلاقات التعاقدية فهي تحدد مصير العقد عندما يصبح تنفيذ أحد التزاماته مستحيلا ومن ثم نقدم شرح مفصل ومستفيض لنص المادة 159 مدني عن الانفساخ للاستحالة من اعداد الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض.
محتويات المقال
نظرية الانفساخ في القانون المدني
المادة 159 من القانون المدني تنص علي :
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
شرح الانفساخ في المادة 159 مدني
1 – لا ينقضي الالتزام بسبب استحالة تنفيذه طبقا للمادة 373 مدنى، الا إذا أثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه، فإذا استحال على المدين فى العقد الملزم للجانبين تنفيذ التزامه ولم يستطيع ان يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يدله فيه
حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ( مادة 215 مدنى ) وهذه هى المسئولية العقدية، فالعقد اذن لا ينفسخ، ولكن ذلك لا يمنع من تطبيق قواعد الفسخ القضائي بدلا من قواعد المسئولية العقدية، فيطلب الدائن فسخ العقد، وفى هذه الحالة لا يسع القاضى الا ان يجيبه طلبه، اذ لا محل لإمهال المدين لتنفيذ التزامه بعد ان اصبح هذا التنفيذ مستحيلا
فيحكم بفسخ العقد، والحكم هنا منشئ للفسخ لا كاشف والعقد لم ينفسخ بحكم القانون، بل فسخ بحكم القاضى، اما إذا كانت استحالة التنفيذ ترجع الى سبب اجنبي، فإن الالتزام ينقضي، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون طبقا للمادة 159 مدنى.
مبدأ تحمل التبعة:
فإذا انفسخ العقد بحكم القانون، كانت التبعة فى انقضاء الالتزام الذى استحال تنفيذه واقعة على المدين بهذا الالتزام، فهو لا يدله فى استحالة التنفيذ لان الاستحالة راجعة الى سبب اجنبي ومع ذلك لا يستطيع ان يطلب الدائن بتنفيذ الالتزام المقابل فالخسارة فى نهاية الأمر تقع عليه هو الذى يتحملها وهذا هو مبدأ تحمل النتيجة فى العقد الملزم للجانبين يرجع هذا الى فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين وهى الفكرة التى انبنى عليها انفساخ العقد
نظرية تحمل النبعة في الفقه الإسلامي – رسالة دكتوراه – الدكتور محمد زكي عبد النبي فره 26 وما بعدها
ولو ان العقد كان ملزما الجانب واحد كالوديعة غير المأجورة، وهلك الشيء فى يد المودع عنده بسبب اجنبي فاستحال عليه رده الى المودع فإن الذى يتحمل التبعة هو الدائن المدين.
فيمكن القول اذن بوجه عام ان المدين هو الذى يتحمل التبعة فى العقود الملزمة للجانبين، والدائن هو الذى يتحملها فى العقود الملزمة لجانب واحد
الوسيط – 1- للدكتور السنهوري – ص 722 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز – ص 279 وما بعدها
2 – يتضح من نصوص التقنيات المدينة العربية انها تتفق فى الأحكام الخاصة بانفساخ العقد بحكم القانون، وذلك فيما عدا التقنين المدني العراقي اذ يقضى فى المادة 179 بان هلاك المعقود عليه فى المعاوضات وهو فى يد صاحبه، أي استحالة التنفيذ فى هذه الحالة، يؤدى الى انفساخ العقد بحكم القانون سواء اكان هلاكه بفعله أو بقوة قاهرة،
اذ انه فى التقنيات الاخرى لا ينفسخ العقد بحكم القانون إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة الى فعل المدين، ويرجع هذا الخلاف الى ان الشارع العراقي أراد ان يوفق فى هذا النص بين أحكام الفقه الإسلامي وأحكام الفقه العربي الذى تأخذ به التقنيات العربية الاخرى.
ويتبين من تلك النصوص انه إذا استحال على المدين ان ينفذ التزامه لسبب اجنبي انقضى هذا الالتزام، فينقضي تبعا لذلك الالتزام الذى يقابله، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون.
فإذا استحال على المدين ان ينفذ التزامه ، ولم يستطع إثبات ان هذه الاستحالة ترجع الى سبب اجنبي لا يد له فيه، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه طبقا للمادة 215 مدنى مصري والنصوص العربية المقابلة لها، وهذه هى المسئولية العقدية، ويستطيع الدائن فى هذه الحالة ان يطلب الفسخ بدلا من التعويض وحينئذ يجب على القاضى ان يجيب الطلب، لان التنفيذ اصبح مستحيلا ويكون الحكم منشأ للفسخ، اذ العقد لم ينفسخ بحكم القانون، وانما فسخ بحكم القاضى.
اما إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزام ترجع الى سبب اجنبي فإن الالتزام ينقضي طبقا للمادة 373 مدنى مصري والنصوص العربية المقابلة لها ويترتب على ذلك ان ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون طبقا للمادة 159 مدنى مصري والنصوص العربية المقابلة لها وذلك لأنه فى العقد الملزم للجانبين إذا انقضى التزام سقط الالتزام الذى يقابله لتخلف سببه، اذ ان هناك ارتباط بين الالتزامين فى نشوئها وفى تنفيذها وفى العقد الملزم لجانب واحد إذا انقضى التزام المدين لم يعد للدائن ما يطالب به.
وفى هذه الحالة لا تكون هناك ضرورة للإعذار لأنه عبارة عن تكليف المدين بالوفاء ومن ثم لا يلزم الا إذا كان التنفيذ ممكنا ولا ضرورة كذلك لحكم قضائى بالفسخ اذ ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون واذا قام نزاع حول ما إذا كان هناك سبب اجنبي ادى الى استحالة التنفيذ وبالتالي الى انفساخ العقد، واقتضى الأمر الرجوع الى القضاء ليقول كلمته فى شان توافر السبب الأجنبي فإن عمل القاضى يقتصر حينئذ عند توافر هذا السبب على تقرير ان العقد قد انفسخ، فلا يكون الحكم منشأ للفسخ.
ويترتب على انفساخ العقد ما يترتب على الفسخ من اثر، فيزول كل اثر للعقد فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير، انما لا يحق للدائن ان يطالب بالتعويض وذلك خلافا لحالة الفسخ لان استحالة تنفيذ المدين لالتزامه، ترجع الى سبب اجنبي.
اما بالنسبة لمبدأ يشمل التبعة فإنه فى العقد الملزم للجانبين، إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب اجنبي، فإن تبعه هذه الاستحالة تقع على عاتق المدين بهذا الالتزام وذلك لأنه لا يستطيع ان يطالب الدائن بالالتزام المقابل، فتقع الخسارة عليه فى النهاية فلو ان المبيع هلك بسبب اجنبي فى يد البائع قبل تسليمه الى المشترى فإن البائع- وهو المدين بالتسليم – هو الذى يتحمل تبعة هذا الهلاك وأساس هذا هو الحل فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة، تلك الفكرة التى املتها نظرية السبب والتي يقوم عليها الفسخ ايضا.
وفى العقد الملزم لجانب واحد إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب اجنبي، فإن الذى يتحمل تبعة هذه الاستحالة هو الدائن، وذلك لأنه لا يستطيع ان يطالب المدين بشيء ، وليس فى ذمته التزام يتحلل منه فى مقابل تحلل المدين من التزامه فيتحمل الخسارة فى النهاية فإذا كانت هناك وديعة بغير اجر، ثم هلكت عند المودع لديه بسبب اجنبي فاستحال عليه ردها تحمل المودع – وهو الدائن – تبعة هذا الهلاك.
فالخلاصة إذا انه فى العقد الملزم للجانبين تقع تبعة الاستحالة على المدين بالتزام الذى استحال تنفيذه، اما فى العقد الملزم لجانب واحد فإن الذى يتحملها هو الدائن
نظرية العقد في قوانين البلاد العربية – الدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 130 وما بعدها
3 – ينفسخ العقد الملزم للجانبين بحكم القانون أي بغير حاجة الى حكم قضائى أو اتفاق، وذلك إذا استحال تنفيذ التزاماته ، فتنقضي الالتزامات المقابلة لهذا الالتزام، واستحالة التنفيذ هنا تكون بعد انعقاد العقد وهى استحالة يستحيل معها التنفيذ العيني
فمثلا إذا هلك المبيع بقوة قاهرة قبل تسليمه وكان معينا بالذات كحصان مثلا فإنه يستحيل على البائع ان يجد مثله ليوفي به التزامه، فلا يجب عليه تسليم المبيع ولا يجب على المشترى الوفاء بالثمن، وينفسخ البيع بحكم القانون.
فإذا استحال تنفيذ العقد لهلال محله مثلا، فإن المدين- فى العقد الملزم للجانبين- هو الذى يتحمل تبعة الهلاك، ففي عقد البيع إذا هلك المبيع المعين بذاته قبل تسليمه سقط التزام البائع بتسليمه،
وسقط التزام المشترى بأداء ثمنه وبالتالي تقع تبعه الهلاك على البائع وهو المدين بتسليم المبيع بينما الدائن- فى العقود الملزمة لجانب واحد – هو الذى يتحمل تبعة الهلاك فلو هلك الشيء الموهوب سقط التزام الواهب ويتحمل الموهوب له تبعة الهلاك وهو الدائن بتسليم الهبة، وهذه نظرية تحمل التبعة
نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية – الدكتور عبد الناصر العطار – ص 240
4 – يرى بعض الفقهاء ان الفسخ لا يكون الا بالتقاضي أو بالتراضي أي انه ينحصر فى الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي ومن هؤلاء فى مصر .
الدكتور احمد حشمت أبو ستيت – نظرية الالتزام – فقرة 271
فهو يقرر ان الفسخ اما ان يتقرر قضاء أو بالاتفاق ، ويقرر انه لما كان هناك ما يسمى بانفساخ العقد الذى يعتبره البعض نوعان من الفسخ (بما يثيره من بحث فى تحمل تبعة العقد) ، وكان هناك الدفع بعدم التنفيذ الذى قد يمتد للتنفيذ أو للفسخ، فالانفساخ وتحمل التبعة والدفع بعدم التنفيذ،
هذه المسائل الثلاث تقوم كلها على فكرة السبب التى تربط بين مصر الالتزامين فى العقد الملزم للجانين، فلا يعتبر منها جزاء الا الفسخ، امأ الانفساخ (وتحمل التبعة) فلا شان له اصلا بالجزاء ونحن (دكتور الزنون) تخالف هذا الرأى وتذهب الى ان الانفساخ وما يترتب عليه من تحمل التبعة لا يعدو ان يكون جزاءا إذا كانت استحالة التنفيذ ناشئة عن خطأ المدين أو ضمانا إذا كانت الاستحالة ناشئة عن سبب اجنبي.
ويفهم ما تقدم اننا ( دكتور الزنون ) نذهب إلي ان فيصل التفرقة بين الفسخ القضائي والفسخ القانوني ( الانفساخ ) انه في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه وكان التنفيذ العيني لازال ممكنا فإننا نكون في صدد فسخ للعقد لابد في من صدور حكم به ، فإذا استحال علي المدين تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً فإننا نكون في صدد فسخ قانون أو انفساخ ، ويستوي بعد هذا ان يكون مرد هذه الاستحالة خطأ المدين أو السبب الأجنبي
القانون المدني العراقي – الدكتور حسن الزنون – ص 126
انفساخ العقد بسبب استحالة تنفيذ المدني لالتزامه
الالتزام ينقضي إذا استحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه وينقضي الالتزام المقابل تبعا لانقضائه وبالتالي ينفسخ العقد الملزم للجانبين من تلقاء نفسه بحكم القانون.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة159 مدني استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي.
(نقض مدني 5/4/1977 س 28 ص 909)
إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه ولم تكن الاستحالة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، وإنما كانت بفعل المدين أو خطئه أو إهماله فإن التزام لا ينقضي وإنما يظل قائما ويحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه طبقا لأحكام المسئولية العقدية (المادة 215 مدني).
وإذا كان العقد لا ينفسخ في هذه الحالة من تلقاء نفسه إلا أنه يطلب فسخ العقد ، وعلى القاضي في هذه الحالة من تلقاء نفسه وعلى القاضي في هذه الحالة أن يجيب الدائن لطلبه بأن يقضي بالفسخ لأن التنفيذ أصبح مستحيلا وبالتالي فلا مجال لمنح المدين أي مهلة لتنفيذ التزامه.
والحكم يكون هنا منشئا للفسخ لا مقررا له لأن العقد لم ينفسخ إلا بحكم القاضي لا بحكم القانون، أما إذا كانت استحالة التنفيذ ترجع لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه فإن الالتزام ينقضي وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون (مادة 159 مدني).
والسبب الأجنبي يفترض أنه لا يد للمدين في حدوقه سواء هو بنفسه أو أيا من تابعيه ، كما يشترط في السبب الأجنبي أن يكون غير متوقع بحيث لا يمكن دفعه أو تفاديه ، واستحالة تنفيذ الالتزام المقصودة هى الاستحالة المطلقة التي لا يتوافر معها أي سبيل لتنفيذ المدين التزامه لا الاستحالة النسبية ، فإذا استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، واستطاع هذا الأخير إثبات ذلك ، فإن الالتزام ينقضي وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون ، إذ أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي .
لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام المقابل له لتخلف سببه للارتباط القائم بين الالتزامات المتقابلة في هذه العقود ، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون دون ضرورة للإعذار ، إذ أن تنفيذ الالتزام أصبح غير ممكن ولا يكون الإعذار ضروري إلا إذا كان التنفيذ ممكنا ، فإذا توافرت موجبات انفساخ العقد ، أي دون حاجة لصدور حكم من القضاء بالفسخ .
فلا يكون هناك محل لأن يطلب الدائن التنفيذ أو الفسخ ، وإذا اقتضى الأمر الرجوع الى القضاء للتحقق من توافر السبب الأجنبي اقتصر عمل القاضي على تقرير انفساخ العقد متى أثبت المدين السبب الأجنبي ويكون الحكم في هذه الحالة مقررا للفسخ أو كاشفا عنه لا منشئا له وقد يتحقق الانفساخ أيضا في العقود الملزمة لجانب واحد كما في الوديعة غير المأجورة إذا استحال على المودع عنده تنفيذه التزامه بسبب أجنبي بأن هلكت الوديعة في يده بقوة قاهرة واستحالة عليه ردها .
(حسام الأهوانى ص 598 وما بعدها ، أحمد شرف الدين ، مصادر الالتزام ص 44 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هى الاستحالة المطلقة بطروء قوة قاهرة أو حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه.
(نقض مدني 28/6/1956 س 7 رقم 110 ص 789)
وبأنه القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا استحالة مطلقة بسبب أجنبي عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعا مؤقتا من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها الحادث حتى إذا زال الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ
(نقض مدني 30/1/1991 س 42 رقم 55 ص 336)
ويلاحظ أن المراد بالالتزام الذي استحالة تنفيذه هو الالتزام الأساسي المترتب على العقد دون الالتزام الثانوي أو التبعي :
فالالتزام الأساسي المترتب على البائع في عقد البيع مثلا هو نقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري ، أما الالتزام الأساسي المترتب على هذا الالتزام في عقد الإيجار هو تسليم العين المؤجرة للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بها . أما الالتزام الأساسي المترتب على هذا الأخير فهو دفه الأجرة والحفاظ على العين المؤجرة .
(السنهوري ، الوجيز ص 295 هـ 2)
استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي
حددت المادة 159 أثر استحالة التنفيذ في أنه إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزامات المقابلة له ثم أعقبت ذلك بقولها ” وينفسخ العقد من تلقاء نفسه أو إذا كان النص يفيد انفساخ العقد أي زواله ، متى استحالة تنفيذ أحد الالتزامات التي ولدها إلا أن ثمة اتجاه يذهب أنصاره الى ضرورة التفريق بين انقضاء الالتزام وانقضاء العقد
فالعقد وإن كان مصدرا لعدة التزامات متقابلة ، إلا أن انقضاء التزام بالاستحالة وانقضاء الالتزام المقابل له بالتالي لا يؤدي دائما وبالضرورة الى انقضاء العقد برمته ، صحيح أن العقد ينفسخ برمته إذا كانت استحالة التنفيذ تتعلق بالتزامات يستجيل معها بقاء العقد ذاته كهلاك الشيء المبيع .
وعلى العكس فلا يبقى العقد إذا تعلقت استحالة التنفيذ بالتزام ثانوي أو تبعي كالالتزام بالصيانة بعد البيع ، فإذا استحالة تنفيذ هذا الالتزام بالصيانة بسبب صدور قرار بقصر الصيانة على شركات محددة ليس من بينها البائع انقضى الالتزام بالصيانة ويبقى العقد ، وعلى هذا فإنه إذا كانت استحالة تنفيذ التزام تؤدي الى انقضائه وانقضاء الالتزام المقابل له مما يؤدي الى عدم إمكانية بقاء العقد .
فإن هذا الأخير يتفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون وفقا للمادة 159 مدني ويترتب على انفساخ العقد نفس الآثار التي تترتب على الفسخ إذ يزول كل أثر للعقد بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وذلك على التفصيل السابق ذكره في الفسخ . إلا أنه رغم ذلك قد تبقى بعض الالتزامات وتستمر محتفظة بصفتها العقدية.
بالرغم من انفساخ العقد أي انقضاءه مثال ذلك الالتزام بالسرية الذي يقع على عاتق العامل فهو يبدأ أثناء العقد ويستمر الى ما بعد انقضائه ، كذلك الالتزام بعدم المنافسة وفقا للمادة 686 مدني فمثل هذه الالتزامات تستمر بعد انقضاء العقد ، ولا يجوز للدائن أن يطالب المدين بالتعويض .
لأن الاستحالة في التنفيذ هذا الأخير لالتزامه إنما ترجع الى السبب الأجنبي وذلك على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للفسخ للامتناع عن التنفيذ إذ يجوز للدائن أن يطالب المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه والذي أدى امتناعه هذا الى فسخ العقد بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب الفسخ .
(حسام الأهوانى بند 363 وما بعدها ، أحمد شرف الدين ص 247 )
مبدأ تحمل تبعة استحالة تنفيذ الالتزام
إذا انفسخ العقد الملزم للجانبين بقوة القانون لاستحالة تنفيذ الالتزام المدين بسبب أجنبي ، انقضى هذا الالتزام الأخير وانقضى الالتزام المقابل له بالتبعية ومعنى ذلك أن المدين الذي استحال تنفيذ التزامه لا يستطيع أن يطالب الدائن بتنفيذ الالتزام المقابل ، فالمدين وقد برئت ذمته من تنفيذ التزامه لاستحالة هذا التنفيذ لا يحق له طلب تنفيذ الدائن لالتزامه المقابل ، فمن لم يعط شيئا لا يستحق بالمقابل أي شيء
وإذا كان المدين قد تحصل على أي أداء وفقا للعقد ثم برئت ضمته بسبب استحالة تنفيذ التزامه ، كان عليه أن يرد ما تحصل عليه وذلك طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب ، فالمدين يتحمل تبعة استحالة التنفيذ، إذ الخسارة تقع عليه وحده، فالقاعدة هى أنه في العقد الملزم للجانبين يتحمل المدين تبعة استحالة تنفيذ التزامه
(نقض مدني 5/4/1977 س 28 ص 909)
ففي البيع إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب أجنبي انفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون إذ يستحيل على البائع وهو المدين بالالتزام بالتسليم أن ينفذ التزامه وبالتالي ينقضي هذا الالتزام وينقضي تبعا له التزام المشتري بدفع الثمن باعتباره الالتزام المقابل للالتزام الذي أصبح تنفيذه مستحيلا ، وبذلك يتحمل البائع تبعة هذا الهلاك بمعنى أنه يخسر المبيع الذي هلك ، ولا يستطيع مطالبة المشتري بالثمن فسخره أيضا (مادة 437 مدني) .
(السنهوري ص 266)
أما في العقد الملزم لجانب واحد كما في الوديعة غير المأجورة ، فإنه إذا استحال تنفيذ الالتزام المتمثل في رد الوديعة الى المودع وكانت هذه الاستحالة لسبب أجنبي فإن تبعة هذه الاستحالة تقع على الدائن لا المدين وسبب ذلك أنه لا يوجد في ذمة الدائن وهو المودع التزاما مقابلا لالتزام المدين المودع عنده بحيث يستطيع أن يتحلل منه في مقابل تحلل المدين من التزامه ، فيتحمل الدائن تبعة استحالة تنفيذ التزام المدين فإذا هلكت الوديعة في يد المودع عنده بسبب أجنبي لا يد له فيه بحيث استحال عليه تنفيذ التزامه برد الوديعة للمودع فإن هذا الأخير يتحمل تبعة هلاكها
(حسام الأهوانى بند 639 ، السنهوري بند 304)
وعلى ذلك استحالة تنفيذ الالتزام في العقود الملزمة للجانبين تقع على عاتق المدين الذي استحال تنفيذ التزامه ، أما في العقود الملزمة لجانب واحد فتقع تبعة هذه الاستحالة على عاتق الدائن .
(السنهوري بند 639 ، شرف الدين بند 448 ، وانظر مرقص )
وقد قضت محكمة النقض بأن:
استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا لعدم صحة إجراءات البيع ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع – أثره – وجوب رفض طلب المشتري صحة ونفاذ عقد البيع
طعن 3266 جلسة 21/3/1996 سنة 60 ق
وبأنه النص في المادة 569/1 من القانون المدني على أنه ” إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه “
هذا النص يعتبر تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع الى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا ومنثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون .
وتقرر المادة 159 من القانون المدني القاعدة العامة في هذا الصدد إذ تقول ” في العقود الملزمة للجانين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”
والمشرع في النصين سالفي الذكر لم يميز بين ما إذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون وبين ما إذا كان الهلاك راجعا الى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل جعل الحكم في الحالتين واحدا وهو انفساخ ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الهلاك ولا حاجة الى حكم بذلك وإن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقرر لهلاك العين وانفساخ العقد.
ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكا كليا سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لانعدام المحل .
وهذا هو المقرر في قضاء النقض في أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا يؤدي الى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أيا كان السبب في هذا الهلاك ولو كان ذلك بسب المؤجر ولا يجبر على إعادة العين الى أصلها
(الطعن رقم 1886 لسنة 54 ق جلسة 9/5/1991)
وبأنه القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا استحالة مطلقة لسبب أجنبي عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعا مؤقتا من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها الحادث حتى إذا مازال هذا الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ
(الطعن رقم 865 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1991)
وبأنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين بسبب أجنبي ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعية في العقد الملزم للجانين
إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه الى أسبابه قد انتهى الى هذه النتيجة حين ذهب الى أن استحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة يقتضي فسخ عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن وبالتالي فإنه يلزم برد الثمن الى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني .
وكان ما استخلصه سائغا له أصله الثابت من الأوراق للمادة 160 من القانون المدني وكان ما استخلصه سائغا له أصله الثابت من الأوراق ومؤديا الى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس
(الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة 21/6/1990)
وبأنه إذ كان الثابت أن طلب الشقيقين أخذ عقار النزاع بالشفعة في الدعوى رقم ….. لسنة 1978 مدني الفيوم قد تحدد بعقد البيع الصادر من المالكة الأصلية للعقار الى الطاعن وليس بعقد البيع الثاني المؤرخ 17/11/1978 الصادر من الأخير الى المطعون ضدهما فإنهما يكونان خارجين عن الخصومة في دعوى الشفعة .
ولا يعتبر أن طرفا فيها فلا تنصرف إليهما آثار الحكم النهائي الصادر فيها بثبوت الشفعة فيما ترتبه من حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته بما فيها التزامه بدفع ثمن العقار المشفوع فيه الى البائع إذا لم يكن قد قبضه أو الى المشتري إذا ما قد أداه
إذ المقصود بهذه الآثار هو عقد البيع الأول الذي باعت بموجبه المالكة العقار الى الطاعن واستند إليه الشفيعان في حق الشفعة وصدر الحكم النهائي لهما بذلك في دعوى الشفعة على اساسه ، لذا فغير صحيح في القانون قول الطاعن بحلول المطعون ضدهما محله في اقتضاء الثمن الذي أودعه الشفيعان خزانة المحكمة على ذمة دعوى الشفعة .
لما كان ذلك
وكان يترتب على الحكم النهائي الصادر في دعوى الشفع لما كان ذلك وكان يترتب على الحكم النهائي الصادر في دعوى الشفعة والذي يعتبر سندا لملكية الشفيع تعلق حق ملكية المحكوم لهما بالشفعة بعقار النزاع واستئثارهما به مما يحول بين الطاعن وبين تنفيذ التزامه بنقل ملكية هذا العقار الناشئ عن عقد البيع الصادر منه الى المطعون ضدهما بتاريخ 17/11/1987 فيصير هذا الالتزام مستحيلا باستحقاق الشفعين العقار المبيع بالشفعة.
(الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة 21/6/1990)
وبأنه الفسخ يعتبر واقعا في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلا على البائع بخروج المبيع من ملكه كما يعتبر الفسخ مطلوبا ضمنا في حالة طلب المشتري رد الثمن تأسيسا على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ.
(الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 11/12/1979)
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن
عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الانفساخ – ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد .
ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانين ولما كان الحكم قد أثبت أن التزام مورث الطاعنين بنقل ملكية العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلا بسبب استيلاء جهة الإصلاح الزراعي عليه تنفيذا لحكم القانون رقم 127 لسنة 1961 – بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد بما لا يزيد عن مائة فدان – فإنه يكون بذلك قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع لسبب أجنبي
(الطعن رقم 199 لسنة 43 ق جلسة 5/4/1977)
وبأنه يترتب على نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه بسبب انعدام المحل لسبب أجنبي
(الطعن رقم 51 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1967)
وبأنه إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون عليها كانت قد تعاقدت على تصدير كميات من القطن الى بيوت التجارة الألمانية فلما قامت الحرب الأخيرة ترتب عليها قطع العلاقات التجارية والسياسية بين مصر وألمانيا وصدر الأمران العسكريان 6 سنة 1939 ، 158 سنة 1941 في شأن الاتجار مع حكومة الرايخ ورعاياه فحالا دون تنفيذ هذه العقود ورتبا البطلان على كل ما يخالف أحكامهما .
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر قيام الحرب وانقطاع العلاقات والمواصلات وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسببا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود فقضى بانفساخها ، فإن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يتفق والقواعد القانونية الصحيحة ، ذلك أنه متى صار تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا مبعد انعقاد العقد النهائي التبادلي بسبب أجنبي فإنه ينقضي واجب هذا الطرف في تنفيذه وينفسخ العقد حتما وبقوة القانون ويعود كل طرف الى حالته قبل التعاقد وذلك عملا بالأحكام العامة في القانون التي أجملتها المادة 179 مدني قديم والتي تطبق على العقود كافة
(الطعن رقم 99 لسنة 25 ق جلسة 19/11/1959)
وقضت أيضاً بأن” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستحالة التي نقضي بها الالتزام هى الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن لجنة مراجعة المباني بمحافظة بور سعيد الذي صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلا استحالة مرجعها الى سبب أجنبي لا يد له فيه .
لما كان ذلك
وكان صدور مثل هذا القرار وإن أدى الى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المباني القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها خالية الى المشتري في الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعا من قبيل الاستحالة المطلقة التي تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلا إذ ليس في القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة وتسليمها خالية الى المشتري في الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر ما نعاه من قبيل الاستحالة المطلقة التي تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلا إذ ليس في القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة الى مشتريها دون المباني المقامة عليها ودون تسليمها
(الطعن رقم 980 لسنة 48 ق جلسة 2/12/1982)
وبأنه الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه ، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له “
(الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق جلسة 22/12/1980)
لا تتوافر الاستحالة المطلقة من مجرد وجود مانع مؤقت من الوفاء العيني إنما يترتب على هذا المانع المؤقت عدم تنفيذه في فترة الاستحالة أي مجرد وقت العقد ، على أن يعود تنفيذه عند زوال المانع .
(عبد الفتاح عبد الباقي ص 651 ، عزت حنورة ص 238 ، محمود زكي ص 202)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
من مقتضى القواعد العامة في القانون المدني أن الالتزام ينقضي إذا أصبح الوفاء به مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ولئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل ، ومن ثم ينفسخ عقد العمل من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل إلا أنه لا مانع يمنع من اتفاق طرفي العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه في فترة التجنيد حتى إذا انتهت عاد الى العقد نشاطه واستمر العامل فقي عمله تنفيذا لهذا العقد
(الطعن رقم 450 لسنة 35ق جلسة 25/3/1972)
وبأنه وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد علي ليس إلا حادث طارئا يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن تم تنفيذه من التزامات الطرفين بصفة مؤقتة دون أن يتمخض عن استحالة قانونية دائمة تقضي الى انقضاء هذه الالتزامات وبزوال هذا الطارئ تستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها
ومن ثم فلا يكون لذلك الطارئ من أثر على قيام العقد في فترة التحفظ ويبقى العقد شريعة تحكم العلاقة لين الطرفين فإذا كان الطاعنون (البائعون) قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ وبعد أن استقرت العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائي ، مطالبين المشتري بثمار المبيع على أنها من حقهم فإن استنادهم في الدعوى الى قاعدة الإثراء بلا سبب يكون غير صحيح في القانون ذلك أن الحق في هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع وهى للمشتري من وقت قيام البيع ومن ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب.
(الطعن رقم 201 لسنة 27 ق جلسة 20/2/1962)
وبأنه بيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشنة تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين بشأن البيع الصادر بينهما لا يؤدي الى انفساخ هذا العقد ولا يسوغ في ذاته الفسخ إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه لا يقاس بهلاك الشيء المبيع الموجب لانفساخ عقد البيع ذلك أن الهلاك الذي نصت عليه المادة 297 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 437 من القانون الجديد هو زوال الشيء من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادق مادي بفعل إنسان
أما بيع الشيء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف فهو إجراء وقتي قصد به صيانة الشيء المبيع من الهلاك وحفظ قيمته لحساب من يقضي بالتسليم إليه ونقل النزاع الذي كان دائرا حول عين معينة الى بدليها وهو الثمن المتحصل من بيعها وهو الذي ينصرف إليه أثر عقد البيع
(الطعن رقم 74 لسنة 23 ق جلسة 21/2/1957)
وبأنه لا يمنع قرار وزير الأوقاف رقم 19 لسنة 1946 الصادر استنادا الى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف والذي ناط بالهيئة القضائية بالوزارة القيام بجميع الإجراءات القانونية في القضايا التي ترفع منها أو عليها من أن تعهد تلك الوزارة الى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الأعمال ، ومن ثم فليس في أيلولة النظر على الوقف الى وزارة الأوقاف بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953
وما يتبع ذلك من اختصاص الهيئة القضائية للوزارة بالقيام بالأعمال القضائية ما يعتبر في حكم المادة 373 من القانون المدني قوة قاهرة يستحيل معها على المحامي المتعاقد مع الوقف من قبل ، القيام بالتزاماته حتى يمكن القول تبعا لذلك بانقضاء التزام الوزارة بالوفاء بالأجر إعمالا لنص المادة 159 من القانون المدني
(الطعن رقم 37 لسنة 27 ق جلسة 1/11/1962)
غير أن الاستحالة المطلقة قد تتوافر رغم وقتية المانع من الوفاء العيني وذلك في الحالات التي يكون فيها الميعاد المحدد للوفاء محل اعتبار ، ومن ثم فإن تجنيد العامل في الميعاد المحدد لقيامه بالعمل ، يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا فينفسخ العقد بمجرد تجنيد هذا العامل ، إلا أنه لا يمنع في مثل هذه الحالة أن يتفق الطرفان على الإبقاء على العقد دون انفساخ وتأجيل تنفيذه الى ما بعد انتهاء فترة التجنيد.
(عزت حنورة ، مرجع سابق ص 238)
وإذا انفسخ العقد بحكم القانون ترتب على انفساخه من الأثر ما يترتب على فسخه بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق فيعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد
وقد قضت محكمة النقض بأن :
قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانين
(الطعن رقم 256 لسنة 43 ق جلسة 11/1/1977)
استحالة تنفيذ الالتزام ناشئة في تاريخ لاحق لقيام العقد
إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزام قبل انعقاد العقد ، فإن هذا العقد لا يكون قد انعقد أصلا ، ويضحى باطلا لاستحالة محله .
(بدوي ص 469 ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئة قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ 1/11/1980 مع أن ذلك العقد سابق في تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده واعتبره إخلالا بشروطه بما يصلح سندا لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تاليا لوجوده على نحو مخالف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
(طعن رقم 1131 لسنة 68 ق جلسة 26/10/1999)
انفساخ العقد لا يمنع من المطالبة بالتعويض
الاستحالة إذا رجعت الى تقصير المدين كان للدائن مطالبته بالتعويض إما على أساس المسئولية العقدية وفي هذه الحالة يبقى العقد قائما وإما أن يطالبه بفسخ العقد مع التعويض .
(السنهوري ص 596 ، عبد العزيز ص 1138 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن
يعتبر الفسخ واقعا في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه، ويكون التنفيذ مستحيلا على البائع ، بخروج المبيع من ملكه ويجعله مسئولا عن رد الثمن ، ولا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الاستحالة بتقصيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة (البائعة) مسئولة عن رد الثمن بسبب استحالة التنفيذ بعد انتقال ملكية الأطيان المبيعة الى الغير بعقد البيع المسجل ، ثم رتب على فسخ البيع إلزام البائع برد الثمن ، فإن الحكم يكون مقاما على أسباب تكفي لحمل قضائه ، ولا عليه إن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة (البائعة) في دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ
(طعن رقم 37 لسنة 37 ق جلسة 3/6/1971)
وبأنه ينفسخ حتما عقد البيع باستحالة تنفيذه ، يستوي في ذلك أن تكون الاستحالة بتقصير المشتري أو بتقصير البائع ، ولا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات من أحد المتعاقدين على الآخر ، فإذا كان المشتري قد أنذر البائع له وكلفه الحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع فلم يحضر .
ثم رفع عليه دعوى لإثبات التعاقد بينهما ليقوم الحكم فيها مقام عقد رسمي قابل للتسجيل وبسبب مطل المدعى عليه وتسويفه لم لحكم نهائيا للمدعى إلا بعد نزع ملكية المبيع جبرا ورسو مزاده بالفعل على الدائن المرتهن .
فإن هذا يكفي لإثبات أن استحالة تنفيذ عقد البيع وعدم إمكان الوفاء جاءا بعد تكليف المشتري للبائع رسميا بالوفاء بالتزامه مما ينفسخ البيع حتما من تاريخ نزع الملكية.
ويجعل البائع مسئولا عن النتائج التي رتبت على هذا الفسخ من رد الثمن من التضمينات فإذا حكمت المحكمة في هذه الحالة برفض طلب المدعى التضمينات واسترداد ثمن البيع استنادا الى قيام الى الصادر بصحة التعاقد مع سقوط هذا الحكم لخروج المبيع جبرا من ملك البائع كان حكمها خاطئا متعينا نقضه
(طعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 15/12/1938)
سلطة محكمة الموضوع بشأن التفاسخ
فقد قضت محكمة النقض بأن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين بسبب أجنبي ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .
إذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه الى أسبابه قد انتهى الى هذه النتيجة حين ذهب الى أن استحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة يقتضي فسخ عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن وبالتالي فإنه يلزم برد الثمن الى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني ، وكان ما استخلصه سائغا له أصله الثابت من الأوراق ومؤديا الى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس
(طعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة 21/6/1990)
وبأنه متى كانت استحالة تنفيذ الالتزام تقوم على أسباب قانونية فإن البحث في توافرها يعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
(الطعن رقم 37 لسنة 27 ق جلسة 1/11/1962)
وبأنه إذا كان الحكم قد استخلص عدم استحالة التنفيذ من أن التعاقد إبرام بهد صدور قانون تقسيم الأراضي رقم 52 لسنة 1940 وأن امتناع المساحة عن تسجيل العقد كان متوقعا كأثر من آثار هذا القانون فلا يمكن للبائع أن يستفيد من رفض التسجيل للتذرع بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة لمحكمة النقض عليه
الطعن رقم 446 لسنة 22 ق جلسة 28/6/1956
الانفساخ لاستحالة تنفيذ الالتزام في قانون الكويت
انقضاء الالتزام باستحالة تنفيذه :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدث في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعه عدم تنفيذه.
أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ فإن هذه الاستحالة ليس من شأنها انقضاء الالتزام بل هى تقتصر عل وقفة إلى أن يصبح قابلاً لتنفيذه فينفذ ومن المقرر أن استخلاص استحالة التنفيذ استحالة فعلية أو عدم استحالته من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن الالتزام بدفع مبلغ من النقود لا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة بل هو ممكن دائماً.
(الطعن 460/2001 – التمييز تجاري كويتي – جلسة 9/2/2002)
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته إلا أنه إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر، فإن ذلك من شأنه أن يدرأ المسئولية عنه، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير الأخير لاقتناعها بالأسباب التي بني عليها وتعتمده محمولاً علي أسبابه،
وكان الثابت من هذا التقرير إلى أن الاتفاق كان قد تم علي توريد مصابيح من إنتاج شركة محددة وإن سبب تأخر الشركة المستأنفة في تسليم المصابيح محل النزاع يرجع إلى الاضطرابات العمالية التي وقعت بالمصنع المنتج لها في إيطاليا وهو الذي حال دون التزامها بالمواعيد المتفق عليها لتوريدها.
وإن الوزارة أعفت الشركة المستأنف ضدها من غرامة التأخير بسبب المشاكل مع المورد الخارجي لها وبذل الشركة المستأنفة جهداً كبيراً في استعجال توريدها وهو ما يشكل السبب الأجنبي الذي لا يد للمستأنفة فيه ويترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام في المواعيد المحددة وإن من شأنه درء مسئولية المستأنفة عن هذا التأخير ومن ثم مطالبتها بالتعويض علي غير أساس وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى الابتدائية.
(الطعنان 363، 423/2001 – التمييز تجاري كويتي – جلسة 27/5/2002)
إذ كانت المادة 595 من القانون المدني قد نصت على أن يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عن انتهاء الإيجار، فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر…. ”
وكانت المادة 596 التالية قد أوجبت على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، فإن مفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المستأجر لا يلتزم بالرد أو التعويض إذا كان هلاك المأجور أو تلفه قد وقع بخطأ لا يسأل عنه،
وإذ نصت المادة 233 من القانون المدني على أنه :
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو بفعل المضرور أو بفعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه ” ومفاد ذلك أن السبب الأجنبي الذي يعفى المدين من الالتزام بالتعويض إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه قد انتهى إلى براءة رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة من تهمة التسبب بإهمال وعدم احتياط في حريق مخزن الشركة الذي امتدت منه النيران إلى الرافعة وحاضنة الأوراق المؤجرتين من المستأنف ضدها الأولى.
ومن ثم تنتفي مسئولية المستأنفة عن هلاك هاتين المعدتين، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالمطالبة بالتعويض عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق المؤجرتين لها على سند من انتفاء مسئوليتها كمستأجرة عن التعويض عن هلاكها أخذا بحجية الحكم الجزائي النهائي سالف البيان وعدم ثبوت خطأ في جانبها لاتباعها الشروط الأمنية وسلامة طرق التخزين وحدوث حريق مفاجئ لسبب لا يد لها فيه، ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الاستئناف.
(محكمة التمييز الكويتية – الطعن 571/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
النص في المادة (685) من القانون المدني على أن:
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل”.
ومفاد ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أنه في حالة انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فإن التزام المقاول ينقضي، كما ينقضي التزام رب العمل المقابل له وينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه تطبيقاً للقواعد العامة، ومتى انتهى عقد المقاولة بالانفساخ على هذا الوجه استحق المقاول تعويضاً، لا بموجب عقد المقاولة وقد انتهى، ولكن بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضي تعويضاً من رب العمل، أقل القيمتين قيمة ما أنفقه من مال ووقته، وقيمة ما استفاد به رب العمل.
(الطعن 1096/2004 إداري كويتي جلسة 24/1/2006)
ختاما: الانفساخ للاستحالة يحدد مصير العقد عندما يصبح تنفيذ أحد التزاماته مستحيلا ، وفي الأخير للتتمة يمكنك عزيزي زائر موقع عبدالعزيز عمار المحامي الاطلاع علي مقال الاستحالة القانونية والمادية لدعوى انفساخ العقد
نظرية الانفساخ للاستحالة مفهومها وشروطها وأثارها
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.