براءة ذمة المدين باستحالة التنفيذ: دور محامي المدين

براءة ذمة المدين

تأسيس دعوي براءة ذمة المدين باستحالة التنفيذ ودور محامي المدين في اثبات براءة الذمة بناء علي الاستحالة وفي هذا المقال نوضح التأسيس القانوني للدعوي مع بيان شروط قبول براءة الذمة لاستحالة تنفيذ الالتزام .

براءة ذمة مؤسسة علي استحالة التنفيذ

1- تعريف استحالة التنفيذ :

استحالة التنفيذ سبب من أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به وذلك متي تحققت شرائطه القانونية من وجود استحالة حقيقة تحول دون التنفيذ ورد هذه الاستحالة الي سبب أجنبي لا يد للمدين فيه .

وفي ذلك تنص المادة 373 من القانون المدني بأنه :

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .

وقضت محكمة النقض في قضاء أقرب الي تعريف استحالة التنفيذ :

المقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هي الاستحالة  المطلقة بطروء حالة قاهرة او حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه او التحرز منه .

الطعن رقم 446 لسنة 22 ق – جلسة 28/6/1956 – السنة 7 – صـ 789

2- استحالة التنفيذ كسبب لبراءة ذمة المدين :

يقول السنهوري :

إن الالتزام لا ينقضي بسبب استحالة تنفيذه إلا إذا كانت هذه الاستحالة ترجع الي سبب أجنبي ، وأن العقد لا ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون إلا إذا انقضي الالتزام فالعقد إذن لا ينفسخ إلا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي وما لم يثبت المدين هذا السبب الأجنبي بقي ملزماً بالعقد وحكم عليه بالتعويض وخلاصة القول لدي السنهوري إنه إذا لم ترجع الاستحالة الي سبب أجنبي بقي المدين ملتزماً بالعقد أما إذا رجعت الاستحالة الي سبب أجنبي فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون  .

وسيط السنهوري – الجزء الأول 1 – ص 608 – فقرة 487

براءة ذمة المدين باستحالة التنفيذ

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :

يبقي بعد ذلك أمر الفسخ القانوني وهو يقع عند انقضاء الالتزام علي أثر استحالة تنفيذه ، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له لتخلف سببه ولهذه العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون بغير حاجة الي التقاضي بل وبغير إعذار متي وضحت استحالة التنفيذ وضوحاً كافيا علي أن الترافع الي القضاء قد يكون ضروريا عند منازعة الدائن أو المدين في وقوع الفسخ  بيد أن موقف القاضي في هذه الحالة يقتصر علي الاستيثاق من أن التنفيذ قد أصبح مستحيلا فإذا تحقق من ذلك يثبت وقوع الفسخ بحكم القانون ثم يقضي بالتعويض أو يرفض القضاء به .

وجوب أن يكون سبب استحالة التنفيذ لاحق لنشوء الالتزام :

تأسيس الدفع :

يجب أولا أن ينشأ الالتزام ممكنا ، فلا تطرأ الاستحالة إلا بعد نشوئه أما إذا كان تنفيذ الالتزام منذ البداية مستحيلا ، فانه لا ينش أصلا ، ولا محل للقول بانقضاء ما لم يوجد ، وإنما يوجد العقد الذى رتب الالتزام المستحيل باطلا لعدم توافر الشروط اللازمة فى المحل ، فمن شروط المحل ان يكون ممكنا إذا كان عملا او امتناعا عن عمل ، وان يكون موجودا إذا كان عينا معينة بالذات .

وائل شحاته – ص  233

وجوب أن يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا :

  • المقصود بالاستحالة هنا إنما هي الاستحالة المطلقة ، أي التى لا يستطيع المدين معها القيام بتنفيذ مطلقا ؛ وتقدير هذه الاستحالة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع تقديرا نهائيا لا معقب عليه من محكمة النقض  فالالتزام بنقل حق عيني اذا وقع على عين معينة بالذات ، يصبح تنفيذه مستحيلا اذا هلك هذا الشيء ، و تلف تلفا يجعله فى حكم الهالك او فقد بحيث لا تمكن معرفة مكانه .
  • واذا وقع الالتزام على شيء غير معين الا بنوعه ومقداره فمن الصعب ان تتصور استحالة تنفيذ هذا الالتزام لان الشيء غير المعين بالذات يوجد بجلسة والجنس لا ينعدم فقد يقع فى بعض الأحوال الاستثنائية ان يتعذر التنفيذ .
  • كما اذا  كان المدين ملتزما بتوريد أزهار نادرة او شيء بطل صنعه فلم يستطيع العثور على ما التزم به ، والالتزام بعمل ، كالتزام المصور برسم صوره ، يصبح تنفيذه مستحيلا اذا اصيب هذا الفنان بفقد بصره ، والالتزام بالامتناع عن عمل يصبح تنفيذه مستحيلا اذا اضر المدين الى اتيان هذا العمل الذى التزم بالامتناع عنه .
قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

إذا يبين من مطالعة الأوراق أن البيع موضوع الدعوى الذى انتهى الحكم المطعون فيه ، ان خطأ او صوابا إلى انعقاده صحيحا قبل حصول التأميم ، قد انصبت على مقومات مضرب الأرز من ارض ومبان والات ثابتة ، وكان المضرب بمقومات هذه يعتبر عقارا ، وإذا كانت ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، وكان عقد هذا المضرب لم يسجل قبل حصول التأميم ، فان تلك الملكية تكون قد بقيت للبائعة حتى نقلها التأميم الى الدولة ، وبذلك استحال على البائعة تنفيذ التزامها بنقل الملكية الى المشترية

متى كان ذلك وكان قانون التأميم لم يتضمن نصا كالذي تضمنته قوانين الإصلاح الزراعي بالاعتداد بتصرفات المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به بل انه خلا من أي تنظيم لهذه التصرفات وبذلك بقيت على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدني من اشترك التسجيل لانتقال ملكية العقار فيها بين المتعاقدين ولا يغنى تسليم المبيع عنه شيئا فى نقل الملكية واذا كان عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام احد المتعاقدين لسبب اجنبي .

ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعه الاستحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعية فى العقد الملزم للجانبين وذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني .

واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى الزام الطاعنة – المشترية – بان تدفع ثمن المشرب الى المطعون عليها الاولى – البائعة – تأسيسا على القول بانعقاد البيع صحيحا بين الطرفين وتنفيذه بتسليم المضرب الى الطاعنة تمهيدا لتحرير العقد النهائي الناقل للملكية بانه لا اثر التأميم على حق البائعة فى اقتضـاء ثمن الصفقة لحصوله فى تاريخ لاحق لانعقاد ذلك العقد ، فانه يكون معيبا بمخالفة القانون .

نقض مدنى 9/6/1974 – مجموع المكتب الفني – السنة 25 – القاعدة 169 – صـ 1027
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

ينفسخ عقد البيع حتما ومن تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام احد المتعاقدين بسبب اجنبي ويترتب على انفساخه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيلتزم البائع برد الثمن اذ المدين بالالتزام الذى استحالة تنفيذه هو الذى يتحمل تبعه هذه الاستحالة عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين .

واذ كان الثابت ان التزام البائع بنقل ملكية القدر المبيع الى المشترى قد اصبح مستحيلا بسبب الاستيلاء عليه لدى البائع تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فان مقتضى هذه الاستحالة ان ينفسخ العقد وان يلزم البائع وورثته من بعده برد الثمن بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني اذ الغرم يقع على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء التزامه .

نقض مدنى 13/3/1969 – مجموع المكتب الفني – السنة 20 – القاعدة 70 – صـ 432

وجوب أن تكون الاستحالة دائمة لا مؤقتة :

لو طرأ ما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مؤقتة فيما بين وقت نشوئه ووقت التنفيذ ثم زال هذا الطارئ عند حلول ميعاد التنفيذ فاصبح تنفيذ الالتزام ممكنا فى هذا الوقت فن الاستحالة السابقة التى زالت لا اثر لها فى الالتزام بل يبقى الالتزام قائما واجب التنفيذ وحتى لو كان الالتزام مستحيلا تنفيذه وقت حلول ميعاد التنفيذ ولكن هذه الاستحالة ليست دائمة وامكن ان تزول فى وقت الالتزام فان هذه الاستحالة المؤقتة ليس من شانها ان تقضى الالتزام بل هى تقتصر على وقفه الى ان يصبح قابلا للتنفيذ فينفذ.

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

فالقوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحيلا استحالة مطلقة لسبب اجنبي عن المدين مما مؤداه انه اذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعا مؤقتا من التنفيذ فلا يكون لها اثر سوى وقف تنفيذ الالتزام فى الفترة التى قام فيها الحادث حتى اذا ما زال هذه الحادث عاد للالتزام قوته فى التنفيذ .

الطعن رقم 865 لسنة 58 ق – جلسة 30/1/1991 – مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – القاعدة 55 – صـ 336
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

وضع الاطيان المبيعة تحت التحفظ ليس الا حادثا طارئا يترتب عليه تأجيل ما لم يكن قد تم تنفيذه من التزامات الطرفين بصفة مؤقتة دون ان يتمخض عن استحالة قانونية دائمة تقضى الى انقضاء هذه الالتزامات .

نقض 20/12/1962 – مجموعة المكتب الفني – القاعدة 13- صـ 1959
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

النص فى المادة 569/1 من القانون المدني ” انه اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه وان ذلك النص ليس الا تطبيقا للقاعدة العامة التى تقضى بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع الى انعدام المحل  .

الطعن 2644 لسنة 62 ق جلسة 13/3/1996- مج المكتب الفني السنة 47 – جـ 1 صـ 476
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

الهلاك الكلى فى معنى المادة 569/1 مدنى اما ان يكون ماديا بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها او يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى اجرت من اجله واما ان يكون هلاكا معنويا بحيث يحول بدون اداء المنفعة التى قصد ان يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك ان يحول دون الانتفاع بالعين كلية والا يكون المانع مؤقتا دائما

الطعن 2644 لسنة 62 ق جلسة 13/3/1996- مج المكتب الفني السنة 47 – جـ 1 صـ 476
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

مؤدى نص المادة 569 من القانون المدني انه متى هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون وذلك سواء اكان الهلاك الكلى – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني – بخطأ المؤجر او بخطأ المستأجر او بقوة قاهرة .

الطعن رقم 1705 لسنة 49 ق – جلسة 11/3/1985 السنة 36- جـ 1 صـ 375
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . اثره . انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك  – راجعا ام غير راجعا الى خطأ المؤجر – حق طرفي العقد في طلب انفساخه – عله ذلك  المادتان 159 ، 569/1 مدنى .

الطعن رقم 1886 لسنة 54 ق – جلسة 9/5/1991- جـ 1 – القاعدة 168 – صـ 1049
كما قضت محكمة النقض :

النص فى المادة (203 / 1) من القانون المدني على انه  يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا … ” وفى لمادة 215 منه على انه ” اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزاماته …”

يدل على وما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان الاصل هو تنفيذ الالتزام عينيا متى كان ذلك ممكنا ولا يصار الى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العيني بخطأ المدين او كان هذا التنفيذ مرهقا له دون ان يكون العدول عنه ضارا بالدائن ضررا جسيما .

فاذا لجأ الدائن الى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا – وكان ذلك ممكنا وجادا – انقضى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك قبل التنفيذ او لم يقبله.

وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه – اذ البين من الأوراق ان الجهتين المطعون بمذكرتيهما المقدمة لجلسة … ان تقوما بتنفيذ التزامهما عينا وهو مالا يعد طلبا جديدا فى الاستئناف وقد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التنفيذ العيني ممكن وهو مالا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ

الطعن رقم 1780 لسنة 35 ق جلسة 23/1/1990
كما قضت محكمة النقض :

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – ان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذ عينيا ولا يصار إلى التنفيذ بطريق إلا إذا استحال التنفيذ العيني فاذا لجأ الدائن ليطلب التعويض وعرض المدين للقيام بتنفيذ التزامه عين – متى كان ذلك ممكنا – انتهى من هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ او لم يقبله لان التعويض التزاما تخييريا او بدليا بجانب التنفيذ العيني.

لما كان ذلك

وكان المطعون ضده الاول قد قصر دعواه على طلب التعويض على سند من ان الطاعن لم يوف بالتزامه ، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد عرض  تنفيذ هذا الالتزام عينا بإنذاره عينا للمطعون ضده الاول فى ….. ابدى يه استعداده للتنفيذ العيني.

مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تعمل موجب هذا العرض ولو لم يطلب المطعون ضده التنفيذ العيني او اصر على طلب التعويض ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتاح قضائه بأحقية المطعون ضده الاول فى التعويض على مطلق القول ان العرض لم يكن جديا دون ان يورد ما استدل على هذا القول فانه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب وخالف الثابت بالأوراق .

الطعن رقم 9976 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/1996
الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق – جلسة 23/1/1990

وجوب أن ترجع استحالة التنفيذ إلى سبب اجنبي:

لا يكفى للقول بانقضاء الالتزام و براءة ذمة المدين  منه مجرد استحالة التنفيذ ، فيجب الا ترجع هذه الاستحالة إلى سبب اجتبى لا يد له فيه . فاذا كانت راجعة الى خطئه فلا تبرأ ذمته بل تتغير طريقة تنفيذ الالتزام فتتحول من تنفيذ عيني الى تنفيذ بمقابل ، أي تعويض .

وقد قضت محكمة النقض بان:

 الفسخ يعتبر واقعا فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ، ويكون التنفيذ مستحيلا على البائع ، بخروج المبيع عن ملكه ويجعله مسئولا عن رد الثمن ، ولا يبقى بعد الرجوع بالتضمينات اذا كانت الاستحالة بتقصيره ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة (البائعة) مسئولة عن رد الثمن بسبب استحالة التنفيذ عبد انتقال ملكية الاطيان المبيعة الى الغير بعقد البيع المسجل ، ثم رتب على فسخ البيع التزام البائع برد الثمن ، فان الحكم يكون مقاما على اسباب تكفى لحمل قضائه .

نقض 3/6/1971 – مجموعة احكام النقض – السنة 22 – القاعدة 120 – صـ 724
قضت محكمة النقض كذلك :

 سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ما اذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا اجنبيا ينتفى به الالتزام وتنقضي به المسئولية . شرطه – اقامة قضائها على اسباب سائغة تكفى لحمله .

الطعن رقم 6278 لسنة 63 ق – جلسة 27/11/1995 السنة 46 ق –  جـ 2 – صـ 1236

ويقول السنهوري :

 وحيث يستحيل التنفيذ العيني ويجب التعويض مكانه فانه لا يجوز القول بان الالتزام الأصلى قد انقضى وحل محله التزام جديد محله التعويض بل ان الالتزام باق بعينه ، ولكن تحول من التنفيذ العيني الى التعويض وهذا التحول يجرى حكم القانون تمشيا مع ارادة الطرفين ولهذا التكييف أهمية عملية كبيرة فلو ان الالتزام الأصلى قد انقضى وحل محله الالتزام لترتب على ذلك انقضاء التأمينات التى كانت تكفل الالتزام الأصلى وانقطع مدة التقادم  التى كانت تسرى ضد هذا الالتزام.

أما إذا أخذنا بالرأي الصحيح بان الالتزام يبقى بعينه مع تحول محله لترتب على ذلك ان التأمينات التى كانت تكفل التنفيذ العيني لا تنقضي بل تتحول إلى كفالة التعويض ، ولترتب على ذلك ايضا ان مدة التقادم لا تنقطع و اما اذا كانت الاستحالة راجعة الى سبب اجتبى والسبب الأجنبي هو الحادث الفجائي او القوة القاهرة  وخطأ الدائن وفعل الغير فان الالتزام ينقضي أصلا ولا يقتصر الأمر فيه على أن يتحول محله إلى تعويض فالتعويض لا يكون مستحقا مادامت استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب اجتبى لا إلى خطأ المدين وعبء إثبات وجود السبب الأجنبي يقع على عاتق المدين .

شروط قبول دعوى انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ

براءة ذمة المدين باستحالة التنفيذ

تنص المادة 159من القانون المدني :

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

 كما تنص المادة  215 مدني :

 إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخـر المدين في تنفيذ التزامه .

وتنص المادة 373 مدني :

 ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

من العرض السابق لنصوص المواد 159 ، 215 ، 373 من نصوص القانون المدين ترشح للقول بأنه يشترط لقبول دعوى انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ شروط عدة هي :-

الشرط الأول لقبول دعوى انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ أن يكون موضوع الدعوى أحد العقود المدنية:

يشترط لقبول دعوى انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ التي تعالجها نصوص القانون المدني أن يكون العقد محل الدعوى – المطلوب الحكم باعتباره مفسوخاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار – أحد العقود المدنية ؛ وهذا الوصف يعني استبعاد العقود الإدارية من مجال الحق في طلب اعتبار العقد مفسوخاً لاستحالة التنفيذ ، وتبقي مشكلة التكييف القانوني للعقد ومدي صحة وصفه

وفي هذا الصدد قضي في الطعن رقم  554 لسنة 60 مكتب فنى 45  صفحة رقم 918 بجلسة 29-5-1994 :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للمحكمة من إبرامها وأن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا يعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام  بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحصيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .

الشرط الثاني لقبول دعوى انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ أن يكون موضوع الدعوى  أحد العقود المدنية الملزمة لجانبين :

تنص المادة 159 من القانون المدني علي أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

والمستفاد من صياغة المادة 159 من القانون المدني أنه يشترط لقبول دعوى لانفساخ العقد أن يكون العقد سند الدعوى أحد العقود الملزمة لجانبين

وفي هذا الصدد قضي في الطعن رقم  217 لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 345 جلسة22-2-1968:

عقد البيع ينفسخ حكماً و من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي . و يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائع ” الطاعن ” بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الاستيلاء عليها لديه تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952

فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي وإذ كان حصول الاستحالة لهذا السبب لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه إذ أن هذا الثمن  واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منه و بإهمال المطعون ضدهم ” المشترين ” فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952.

الشرط الثالث لقبول دعوى انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ أن يكون مرد استحالة التنفيذ سبب أجنبي :

يشترط لقبول دعوى انفساخ العقد أن يكون مرد وسبب عدم التنفيذ سبب أجنبي وهو ما يثير مشكلة خاصة بتعريف السبب الأجنبي ومدي صحة اعتبار سبباً مـا سبب أجنبي ويعد السبب أجنبي في هذا المقام متي كان هذا السبب ليس صادراً عن المتعاقد ولا يمكن رده قانونا.

ويمكنا القول بأن للسبب الأجنبي في هذا المقام صورتان :
  1. الصورة الأولي السبب الأجنبي ذي الصيغة القانونية والذي يتمثل في غالباً في صدور تشريع أو قرار إداري يجعل التنفيذ مستحيل ويطلق الفقه في عمومة علي هذا النوع من الاستحالة بالاستحالة القانونية
  2. أما الصورة الثانية للاستحالة فتسمي بالاستحالة المادية ومن صور هذه الاستحالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ .

الخاتمة

يعد موضوع براءة ذمة المدين لاستحالة تنفيذ الالتزام العقدي من أهم المواضيع في القانون المدني، لما له من تأثير كبير على حقوق والتزامات كل من المدين والدائن.

وتتلخص هذه الفقرة في النقاط التالية:

  • استحالة تنفيذ الالتزام: يشترط أن يكون تنفيذ الالتزام مستحيلاً بشكل مطلق أو نسبي، سواء كان ذلك بسبب طبيعة الالتزام نفسه أو بسبب حادث خارج عن إرادة المدين.
  • سبب الاستحالة: لا تتحقق براءة ذمة المدين إلا إذا كان سبب الاستحالة أجنبياً عن إرادته،
أثر استحالة تنفيذ الالتزام:
  • براءة ذمة المدين:

يُعفى المدين من الالتزام بتنفيذ الالتزام،

إعادة ما تم دفعه

  • الالتزامات المالية:

يُرجع المدين ما قام بدفعه من مبالغ للدائن.

  • الالتزامات العينية:
  • هلاك العين:

هلاك العين بدون خطأ من المدين: لا يلتزم المدين بشيء.

هلاك العين بخطأ من المدين: يلتزم المدين بتعويض الدائن.

وجود العين:

  • استحالة إعادة العين: يُلزم المدين بتعويض الدائن.

إمكانية إعادة العين:

رغبة الدائن: يُرجع المدين العين للدائن.

  • عدم رغبة الدائن:

بيع العين: يبيع المدين العين ويُرجع ثمنها للدائن.

  • إيداع العين:

وجود خطر على العين: يودع المدين العين في مكان آمن.

  • عدم وجود خطر على العين:

إيداع العين لدى جهة مختصة:

  • إخطار الدائن:

يُخطر المدين الدائن بإيداع العين.

  • عدم إخطار الدائن:
  • مسؤولية المدين:

يتحمل المدين مسؤولية هلاك العين.

  • ترك العين في حيازة المدين:
  • موافقة الدائن:
  • مسؤولية الدائن:

يتحمل الدائن مسؤولية هلاك العين.

  • عدم موافقة الدائن:

مسؤولية المدين: يتحمل المدين مسؤولية هلاك العين.

براءة ذمة المدين باستحالة التنفيذ

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }