الإعادة للخبراء
يحق للدفاع طلب إعادة المأمورية للخبير وطلب تعيين خبير مرجح ولكن للمحكمة الحق في قبول هذا الطلب او عدم قبوله ولكن بشرط اما أن يكون تقرير الخبير خاليا من العيوب والبطلان ووافيا واما أن يكون في أوراق الدعوي ما يساعدها علي الفصل في الموضوع دون الاعادة للخبراء ، وفي هذا البحث نتعرض لتلك القاعدة علي ضوء أراء فقهاء القانون وأحكام محكمة النقض.
محتويات المقال
إعادة المأمورية للخبير ضمان الحصول على تقرير دقيق
نناقش ما يلي:
- تعريف إعادة المأمورية للخبير
- تعريف الخبير المرجح
- شروط إعادة المأمورية للخبير
- شروط طلب خبير مرجح
- أهمية إعادة المأمورية للخبير وطلب خبير مرجح
الاعادة للخبراء في نص قانون الاثبات
نصت المادة 154 اثبات على أن :
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق ” .
إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره الى المحكمة ورأت ما يبرر استجلاء ما ورد به أو اعادة بحثه فى ضوء ما اشتمل عليه تقرير استشاري تقدم به الخصوم ، فأنه يجوز لها لاستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية الى الخبير نفسه أو ان تندب خبيرا غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين .
وليس ثمة من أن يكون الخبير المرجح رئيسا للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفي للخبير ليس هو المناط فى الاستناد الى عمله .
كما ان رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع وتقدير عمله والموازنة بينه وبين غيره هو مما تستقل به ، وإذا تعددت التقارير فأنها تبنى اقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لاطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفي بالنسبة الى خبير سبق ندبه فى الدعوى .
وللمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير للرد على المطاعن الموجهة من الخصوم إلى تقريره وعندئذ قد لا يتطلب الأمر إعادة المعاينة حسب الأحوال فلا تلزم دعوة الخصوم على ما تقضى به المادة 146 أما إذا تطلب الأمر إعادة المعاينة وجب عليه دعوة الخصوم عملا بالمادة 146 وإلا كان عمله باطلا .
(أبو الوفا )
ويجوز للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير الذى سبق أن ندبته سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ليستوفي بعض المسائل التى جرت فى دفاع الخصم ولم تكن محل مناقشة من قبل . ويخضع طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لاستيفاء ما شابه نقص أو غموض لتقدير المحكمة فلها أن تجيب الخصم إلى هذا الطلب أو ترفضه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان الحكم محمولا على أسباب معقولة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .
( عكاز والديناصورى – الإثبات )
قضاء محكمة النقض بشأن اعادة الدعوي للخبير
قضت محكمة النقض بأن:
إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق – والمقابلة للمادة 154 من القانون الحالي – للمحكمة ان تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه فأنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق ان اعتمد تقرير الخبير المنتدب والذى يعمل فى هذا المكتب تحت اشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء اطلاعه على تقرير الخبير الاستشاري وما حواه من اسباب ، والموازنة بين التقريرين لترجيح احدهما . والمحكمة فى كل ذلك غير مقيدة برأي خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب .
(الطعن رقم 5 لسنة 36 جلسة 2/4/1971 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 559 قاعدة 90)
وبأنه محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن الى طلب اعادة المأمورية الى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى جراها وبسلامة الاسس التى بنى عليها رأيه
( الطعن رقم 631 لسنة 43 ق جلسة 27/4/1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 1067 قاعدة 183)
بأنه إذا رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ان فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنى عن اعادة المأمورية للخبير لاستيفاء ما طلبه الطاعنان ، فأنه لا يكون عليها معقب فى ذلك .
( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق جلسة 19/3/64 مج المكتب الفني السنة 15 ص 357)
وبأنه المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية الى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
(الطعن رقم 555 لسنة 34 ق جلسة 7/1/1969 مج المكتب الفني السنة 20 ص 45 قاعدة 7)
وبأنه لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على الوجه الذى يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه وكان فى إغفالها التحدث عن هذا الطلب ما يفيد أنها رفضته ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( نقض 6/6/1994 سنة 45 ، الجزء الثانى ص 955)
وبأن محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير متى رأت فى التقرير المقدم منه وفى عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى النزاع المطروح عليها .
( نقض 13/3/1988 سنة 39 ق ، الجزء الأول ص 390)
تعيين خبير مرجح
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح :
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الاخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
قضت محكمة النقض بأن
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب ومن القرائن الاخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذى انتهت اليه وكان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم اجابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان هذا الاجراء منتجا أو غير منتج .
( الطعن رقم 356 لسنة 33 ق جلسة 26/3/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 599 قاعدة 90)
وبأنه تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبير الاعلى ان تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة الى الاستعانة برأي خبير آخر مادامت هى لم تر لزوما لاتخاذ هذا الاجراء دون ان يعد ذلك منها اخلالا بحق الدفاع ولما كان ذلك ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح يبين التقريرين المقدمين لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 130 لسنة 36 ق جلسة 26/5/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21ص 908 قاعدة 145)
وبأنه محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيرا أخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق وعناصرها الاخرى لتكوين عقيدتها للفصل فيها كما انها ليست ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التى وجهت الى تقرير الخبير مادامت انها اخذت بما جاء فيه محمولا على اسبابه لان فى اخذها به ما يفيد انها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 261 لسنة 39 ق جلسة 29/4/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 761 قاعدة 125)
وبأنه محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب تعيين خبير مرجح ، متى قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب ومن القرائن الاخرى ما يكفى لإقناعها بالرأي الذى انتهت اليه ، وكأن لها فى حدود سلطتها التقديرية ان تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقا لما تطمئن اليه فى قضائها .
( الطعن رقم 340 لسنة 35 ق جلسة 22/1/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 159 قاعدة 27)
تقرير الخبير الأصلى والملحق
قضت محكمة النقض بأن:
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائها على التقرير الأصلى – للخبير – محمولا على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى ، فأنها لا تكون ملزمة على المطاعن الموجهة اليه إذا فى آخذها بها ما يتضمن اطراحها لما ورد بملحقه مخالفا له .
(الطعن رقم 218 لسنة 38 ق جلسة 21/2/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 389 قاعدة 64)
رأى الخبير عنصر من عناصر الدعوي
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك :
قضت محكمة النقض بأن:
تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو ان تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب عليه فى ذلك .
( الطعن رقم 142 لسنة 39 ق جلسة 13/6/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1059 قاعدة 174)
وبأنه رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات . لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .
(الطعن رقم 23 سنة 24 ق س 9 ع 3 ص 689)
وبأنه المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأي أو بأخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع وان مؤدى الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره ان المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد اقتناعها فى الدعوى.
( الطعن رقم 521 لسنة 34 ق جلسة 14/1/1969 مج المكتب الفني السنة 20 ص 95 قاعدة 16)
وبأنه الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانوني للحالة المرضية التى يشاهدها بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك ان يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن اليه من شهادة الشهود والقرائن ، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب . إذ للقاضى الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء .
(الطعنان رقما 53 ، 57 لسنة 38 ق جلسة أول يناير 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 92 قاعدة 18)
تقدير كفاية الأبحاث التى أجراها الخبير
متى اقتنعت المحكمة بكافية الابحاث التى أجرها الخبير وبسلامة الاسس التى بنى عليها رأيه فأن ما يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية الخرائط المساحية التى أطلع عليها يكون جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 79 لسنة 33 ق جلسة 25/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 125 قاعدة 20)
إذا كان القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الاستعانة برأيه فى مسألة فنيه لا يستطيع القاضى البت فيها لازمة أن يباشر المأمورية خبير متخصص فى تلك المسألة لإبداء هذا الرأى
وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع – ثاني درجة – بالعوار الذى شاب تقرير الخبير والذى أورداه بنعيهما وطلبا ندب خبير هندسي له درايته الفنية فى مباشرة المأمورية التى لا تتوافر فى الخبير الزراعي الذى باشرها تحقيقا لدفعهما وهو دفاع جوهرى لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى . وإذ لم يتناوله الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى ما تمسكا به فى أسباب طعنهما على أن يكون مع النقض الإحالة .
( نقض 30/3/1994 سنة 45 ق ، الجزء الأول ص 581)
تقديم مستند بعد انتهاء الخبير للمحكمة جائز
يجوز للخصم أن يقدم مستندا فى الدعوى بعد أيداع الخبير تقريره ينفى أو يثبت الواقعة فيطرح حجة التقرير ، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذا التقرير وإلا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه :
قضت محكمة النقض بأن :
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود أهم مملوكة لمورثته لدى البنك المطعون عليه وتدليله على ذلك بتقديم بعضها بعد إيداع الخبير تقريره . دفاع جوهرى . التفات الحكم عنه وقضاؤه برفض الدعوى استنادا إلى تقرير الخبير من عدم وجود ملف باسم مورثته لدى البنك .وقصور .
( الطعن رقم 2722 لسنة 60 ق جلسة 17/2/1998)
إذا كان الحكم قد استند الى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل فى الدعوى ، فأن التقرير يعتبر جزءا من الحكم .
( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 221 قاعدة 35)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب وبين النتيجة دون ان يوضح من ناحية الاسباب التى ترفع هذا التعارض الذى كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع ثم أخذ بالنتيجة التى انتهى اليها التقرير على أساس انها لحساب الصحيح للمسطح المسموح باسترداده حسيب مقاس الخبير فأن اختلاف النتائج الحسابي لا يعتبر مجرد خطأ مادى يمكن تصحيحه وانما يكون تعارضا فى التسبيب يمتد الى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 55 سنة 25 ق جلسة 19/3/1957 س 8 ص 235 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)
وبأنه لا تعارض بين اعتماد الحكم على تقرير الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال ومخالفته فيما يتعلق بعجزه عن استظهاره نية التملك لدى المطعون ضدهم .
( الطعن رقم 553 لسنة 41 ق جلسة 21/2/1977 السنة 28 ص491 قاعدة 94)
وبأنه لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشاري يعد أن أفصح عنه انه لم يرد ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأن إليه وأخذ به .
(الطعن رقم 91 لسنة 37 ق جلسة 20/5/1971 السنة 22 ص 669 قاعدة 109)
وبأنه متى كانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوضحها فى تقريره وهى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا عليه إن هو لم يرد على مستندات التى قدمتها الطاعنة – مصلحة الضرائب – لان محكمة الموضوع غير ملزمة يتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا إذ حسبها ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لكفى لحمله لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني والمسقط لكل حجة تخالفها .
( الطعن رقم 41 لسنة 37 ق جلسة 27/2/1974 السنة 25 ص 439 قاعدة 71)
وبأنه متى كان إقرار الطاعنين بوضع يدهم على أطيان النزاع جميعها قد ورد بأقوالهم أمام الخبير وأثبته فى محاضر اهماله ، فحسب الحكم ان يشير الى هذا الاقرار دون حاجة لبيان نصه مادام ان تقرير الخبير مقدم فى الدعوى .
( الطعن رقم 216 لسنة 42 ق جلسة 9/11/76 السنة 27 ص 1540 قاعدة 290)
وبأنه” من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الاخذ بتقرير الخبير واحالت اليه الأسباب التى أستند اليها ، فتعتبر نتيجة التقرير واسبابه جزءا مكملا لأسباب الحكم .
(الطعن رقم 131 لسنة 40 ق جلسة 25/2/1976 السنة 27 ص 494 قاعدة 102)
شروط اعتماد المحكمة علي تقرير الخبير
يتعين لكى تعتمد المحكمة على تقرير الخبير الأتى :
- (1) أن تكون هى التى ندبت هذا الخبير ( مع مراعاة الاستثناءات المقررة فى التشريع ( انظر على سبيل المثال المدة 134 – ما لم يكن قد عين من قبل أطراف الخصومة بوصفه خبيرا استشاريا بصفة غير قضائية وباشر مهمته فى مواجهتهم جميعا ( استئناف مختلط 30 نوفمبر 1904 مجلة التشريع والقضاء 17 ص 27 وراجع العشماوي ).
- (2) وأن يكون التقرير مقدما بصدد الدعوى التى تنظرها المحكمة – مع مراعاة الاستثناءات المتقدمة .
- (3) وأن يكون ندب الخبير قد حصل فى مواجهة سائر خصوم الدعوى ، فلا يصح الاحتجاج بتقرير الخبير على من لم يكن خصما فى الدعوى التى ندب فيها هذا الخبير
( استئناف مختلط 15 مايو 1917 مجلة التشريع والقضاء 29 ص94 . ونقض 5 مارس 1953 السنة 4 ص580 والعشماوي 2 رقم 1003 )
أو من اختصم فى الدعوى بعد تقديم تقرير الخبير وبعد انقضاء مهمته .
( أنظر فى هذا دكتور أحمد أبو الوفا )
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.