مادة 31 ضرائب: اعفاءات الأنشطة التجارية والصناعية من الضريبة

اعفاءات وتعديل ضريبي 7 لسنة 2024

اعفاءات الأنشطة التجارية والصناعية من الضريبة

بحث ضريبي عن اعفاءات الانشطة التجارية والصناعية من الضريبة في قوانين الضرائب المصرية والتعديلات المقررة برفع حد الاعفاء الضريبي مع بيان الأنشطة المعفاة ضريبيا .

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 7 لسنة 2024:

يستبدل بنصي المادتين 8 و 13 من  قانون الضريبة على الدخل  الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان:

مادة 8 يكون سعر الضريبة على الدخل على النحو التالي:
  • أولا- صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه:
  1.  تكون الضريبة «صفر» لمن كان صافي الدخل من 1 جنيه إلى 40 ألف جنيه.
  2.  الضريبة 10% لصافي الدخل أكثر من 40 ألف جنيه حتى 55 ألف جنيه.
  3.  15 % لمن كان صافي الدخل أكثر من 55 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه.
  4.  20 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 70 ألفًا حتى 200 ألف جنيه.
  5.  22.5 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
  6.  25 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 400 ألف جنيه.
  • ثانيًا: صافي الدخل يتجاوز 600 ألف جنيه حتى 700 ألف جنيه:
  • ثالثًا: صافي الدخل الذي يتجاوز 800 ألف جنيه ولم يتجاوز 900 ألف جنيه.
  • رابعًا: صافي الدخل الذي يتجاوز 900 ألف جنيه ولم يتجاوز 1.2 مليون جنيه.
  • خامسًا: صافي الدخل أكثر من مليون و200 ألف جنيه.
مادة 13 / بند 1 :

1- مبلغ 20 ألف جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للممول

  • المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بالنسبة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
  • وبالنسبة لممولي النشاط التجارى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية.
  • وذلك اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
  • وينفذ كقانون من قوانينها، وصدر برئاسة الجمهورية في 11 شعبان سنة 1445 هجريا الموافق 21 فبراير سنة 2024.
منشور الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (  أ ) 21/2/2024

أهم التعديلات التي أدخلها القانون رقم 199 لسنة 2020 على قانون الضريبة على الدخل في مصر

ضريبة على توزيعات الأرباح:

  • فرض ضريبة بنسبة 10% على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي غير المقيم من الشركات المصرية، دون خصم أي تكاليف.
  • خفض الضريبة إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية الموزعة مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

ضريبة على الأرباح الرأسمالية:

  • إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

الحد الأدنى الخاضع للضريبة:

  • رفع الحد الأدنى الخاضع للضريبة للموظفين من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا.

الضريبة التصاعدية:

  • تعديل شرائح الضريبة التصاعدية لتبدأ من 5% بدلًا من 10%.

الخصومات:

  • زيادة قيمة الخصومات الضريبية لبعض البنود، مثل:
    • خصم التأمينات والمعاشات.
    • خصم الزوجة وأولادها.
    • خصم العلاج.
  • إضافة خصومات جديدة، مثل:
    • خصم اشتراكات التأمين الصحي.
    • خصم نفقات التعليم.
ملاحظة:
  • هذه أهم التعديلات التي أدخلها القانون رقم 199 لسنة 2020 على قانون الضريبة على الدخل في مصر.
  • للاطلاع على النص الكامل للقانون، يرجى الرجوع إلى:
  • موقع وزارة المالية 

اعفاءات الأنشطة في المادة 31 ضرائب

تنص المادة  31 من قانون الضرائب :

يعفي من الضريبة 

  • 1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
  • 2- أرباح منشآت الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
  • 3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
  • 4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
  • عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
  • التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
  • التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
  • التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار .
  • 5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .
  • 6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

ما هي الإعفاءات التي قررها قانون الضريبة علي الدخل علي أرباح النشاط التجاري والصناعي  ؟

قررت المادة 31 من قانون الضريبة علي الدخل عدداً من الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري هي :-

الإعفاء الأول ومدته :

أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثاني ومدته :

أرباح منشآت الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثالث :

ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .

الإعفاء الرابع :

ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :

  • عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
  • التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
  • التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
  • التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار
الإعفاء الخامس :

العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

الإعفاء السادس ومدته :

الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه  .

الإعفاءات طبقاُ للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

تنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يراعي ما يلي عند تطبيق حكم المادة 31 من القانون :

  • يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجاره الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة .
  • يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد علي الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ، وبقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر .
  • يشمل الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل علي المنشآت التي لم تمض علي بدء مزاولتها النشاط بقل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك في حدود ما تبقي من هذه المدة ، أما المنشآت التي لم تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء .

تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند 6 من المادة 31 من القانون أرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي :

  • 1- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقاً لتاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
  • 2- أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط
  • 3- أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .

وتكون مدة الإعفاء الضريبية خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني .

وفي جميع الأحوال لا يسري هذا الإعفاء الضريبي بالنسبة للأرباح الناتجة عن  التمويل  من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

المصدر والمرجع :  د . ممدوح مراد العيتي – الإعفاءات الضريبة طبقاً لقانون الضريبة الموحد 91 لسنة 2005 – رسالة جامعة عين شمس 2007 – مكتبة كلية الحقوق .عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

انتهي المقال الضريبي عن الاعفاءات الضريبية للأنشطة والتعديلات المتعاقبة في قوانين الضرائب

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}