اعفاءات وتعديل ضريبي 7 لسنة 2024
بحث ضريبي عن اعفاءات الانشطة التجارية والصناعية من الضريبة في قوانين الضرائب المصرية والتعديلات المقررة برفع حد الاعفاء الضريبي مع بيان الأنشطة المعفاة ضريبيا .
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 7 لسنة 2024:
يستبدل بنصي المادتين 8 و 13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان:
مادة 8 يكون سعر الضريبة على الدخل على النحو التالي:
- أولا- صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه:
- تكون الضريبة «صفر» لمن كان صافي الدخل من 1 جنيه إلى 40 ألف جنيه.
- الضريبة 10% لصافي الدخل أكثر من 40 ألف جنيه حتى 55 ألف جنيه.
- 15 % لمن كان صافي الدخل أكثر من 55 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه.
- 20 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 70 ألفًا حتى 200 ألف جنيه.
- 22.5 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
- 25 % لمن كان صافي الدخل له أكثر من 400 ألف جنيه.
- ثانيًا: صافي الدخل يتجاوز 600 ألف جنيه حتى 700 ألف جنيه:
- ثالثًا: صافي الدخل الذي يتجاوز 800 ألف جنيه ولم يتجاوز 900 ألف جنيه.
- رابعًا: صافي الدخل الذي يتجاوز 900 ألف جنيه ولم يتجاوز 1.2 مليون جنيه.
- خامسًا: صافي الدخل أكثر من مليون و200 ألف جنيه.
مادة 13 / بند 1 :
1- مبلغ 20 ألف جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للممول
- المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بالنسبة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
- وبالنسبة لممولي النشاط التجارى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية.
- وذلك اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
- وينفذ كقانون من قوانينها، وصدر برئاسة الجمهورية في 11 شعبان سنة 1445 هجريا الموافق 21 فبراير سنة 2024.
منشور الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر ( أ ) 21/2/2024
أهم التعديلات التي أدخلها القانون رقم 199 لسنة 2020 على قانون الضريبة على الدخل في مصر
ضريبة على توزيعات الأرباح:
- فرض ضريبة بنسبة 10% على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي غير المقيم من الشركات المصرية، دون خصم أي تكاليف.
- خفض الضريبة إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية الموزعة مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
ضريبة على الأرباح الرأسمالية:
- إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
الحد الأدنى الخاضع للضريبة:
- رفع الحد الأدنى الخاضع للضريبة للموظفين من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا.
الضريبة التصاعدية:
- تعديل شرائح الضريبة التصاعدية لتبدأ من 5% بدلًا من 10%.
الخصومات:
- زيادة قيمة الخصومات الضريبية لبعض البنود، مثل:
- خصم التأمينات والمعاشات.
- خصم الزوجة وأولادها.
- خصم العلاج.
- إضافة خصومات جديدة، مثل:
- خصم اشتراكات التأمين الصحي.
- خصم نفقات التعليم.
ملاحظة:
- هذه أهم التعديلات التي أدخلها القانون رقم 199 لسنة 2020 على قانون الضريبة على الدخل في مصر.
- للاطلاع على النص الكامل للقانون، يرجى الرجوع إلى:
- موقع وزارة المالية
اعفاءات الأنشطة في المادة 31 ضرائب
تنص المادة 31 من قانون الضرائب :
يعفي من الضريبة
- 1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
- 2- أرباح منشآت الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
- 3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
- 4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
- عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
- التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
- التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
- التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار .
- 5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .
- 6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .
ما هي الإعفاءات التي قررها قانون الضريبة علي الدخل علي أرباح النشاط التجاري والصناعي ؟
قررت المادة 31 من قانون الضريبة علي الدخل عدداً من الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري هي :-
الإعفاء الأول ومدته :
أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
الإعفاء الثاني ومدته :
أرباح منشآت الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
الإعفاء الثالث :
ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
الإعفاء الرابع :
ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
- عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
- التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
- التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
- التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار
الإعفاء الخامس :
العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .
الإعفاء السادس ومدته :
الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .
الإعفاءات طبقاُ للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :
تنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :
يراعي ما يلي عند تطبيق حكم المادة 31 من القانون :
- يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجاره الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة .
- يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد علي الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ، وبقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر .
- يشمل الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل علي المنشآت التي لم تمض علي بدء مزاولتها النشاط بقل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك في حدود ما تبقي من هذه المدة ، أما المنشآت التي لم تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء .
تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند 6 من المادة 31 من القانون أرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي :
- 1- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقاً لتاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
- 2- أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط
- 3- أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .
وتكون مدة الإعفاء الضريبية خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني .
وفي جميع الأحوال لا يسري هذا الإعفاء الضريبي بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
المصدر والمرجع : د . ممدوح مراد العيتي – الإعفاءات الضريبة طبقاً لقانون الضريبة الموحد 91 لسنة 2005 – رسالة جامعة عين شمس 2007 – مكتبة كلية الحقوق .
انتهي المقال الضريبي عن الاعفاءات الضريبية للأنشطة والتعديلات المتعاقبة في قوانين الضرائب
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.