دليلك الكامل لترك الخصومة القضائية في مصر
من حق المدعي ترك الخصومة القضائية فهو من الحقوق التي يتمتع بها المدعي في قانون المرافعات المصري حيث يسمح له بالتخلص من الدعوى القضائية في بعض الحالات ولكن لهذا الحق قواعد وإجراءات يجب على المدّعي معرفتها قبل اتخاذ قرار ترك الخصومة.
محتويات المقال
المقصود بترك الخصومة
ترك الخصومة هو تنازل المدعى عنها وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويكون ترك الخصوم بإعلان من المدعى أو المستأنف يعلن فيه عن إرادته في التنازل عن الخصومة برمتها قبل خصم معين أو قبل جميع الخصوم دون حكم في موضوع ادعائه قبلهم .
ترك الخصومة في نص قانون المرافعات
تنص المادة (141) مرافعات على أنه :
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .
وفي ترك الخصومة لا يتنازل المدعى عن حقه الذي يدعيه وإنما يحتفظ به ولا يمنع عليه تجديد الدعوى في المستقبل للمطالبة بذات الحق وفي مواجهة نفس الخصم الذي أقام الدعوى الأولى في مواجهته .
(أبو الوفا ، قانون المرافعات)
ويتعين أن يكون الترك صريحا فلا يجوز الاستناد فيه الى الاستنتاج أو الاعتداد في شأنه بالإرادة الضمنية
(27/2/1973 – م نقض م – 24 – 336)
كما يتعين أن يتضمن صراحة تعيين الخصومة التي يرد عليها الترك سواء كان بتعيين رقمها أو تعيين موضوعها
(12/12/1982 طعن 887 سنة 49 ق)
ولا يجوز أن يكون ترك الخصومة مقرونا بأي تحفظ بل يجب أن يكون خاليا من أية شروط تهدف الى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها
(14/11/1982 طعن 266 سنة 43 ق – 24/11/1976 طعن 32 سنة 35 – م نقض م – 27 – 1649)
ولا يعد من الشروط أو صور التحفظ أن ينص الإقرار بالترك على عدم السير في الدعوى عند نقض الحكم المطعون فيه لأنه لا يقصد من ذلك سوى بيان الحالة التي تتحقق فيها إمكان موالاة السير في الدعوى بتقرير أنه عند رفض الطعن يصبح الحكم باتا فلا يكون هناك محل الترك
(24/11/1976 طعن 32 سنة 45ق – م نقض م – 27 – 1649)
ويجوز الإقرار بترك الخصومة في الاستئناف إذا ما قضى بنقض الحكم السابق صدوره فيه إذ أن المادة 219 مرافعات أجازت الاتفاق مقدما بين الخصوم على التنازل عن الاستئناف مما مفاده جواز التنازل من باب أولى عن متابعة الاستئناف حال نقض الحكم
(24/11/1976 طعن 32 سنة 45 ق – م نقض م – 27 – 1649)
ولا يرد الترك على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام
(24/11/1976 طعن 32 لسنة 45 ق – وقارن العشماوي بند 892)
ولذلك لا يجوز قبول الترك إذا كان بناء على تنازل العامل عن حقوقه المقررة في القانون لأنه تنازل باطل
(21/5/1977 طعن 499 لسنة 42 ق – 26/6/1976 طعن 339 لسنة 41 ق)
ويرى البعض عدم جواز الترك إذا كانت الدعوى تمس حالة قانونية واقتضت المصلحة العامة تجليه الأمر في شأنها كدعوى إشهار الإفلاس أو الإعسار
أبو الوفا بند 491
كما يرى المرجع نفسه عدم جواز ترك الخصومة في دعوى رد القاضي ، إلا أن هذا الرأى أصبح لا محل له بعد العمل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 الذي عدل المواد المتعلقة برد القضاء وصرح بجواز ترك الخصومة في دعوى الرد ، ويجوز ترك الخصومة في دعوى المخاصمة
(9/12/1980 طعن 42 سنة 49 ق) – (محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
ترك الخصومة يقبل التجزئة
إذا تعدد الخصومة وطالب أحد المدعين مع المدعى عليه وقف الخصومة وقفا جزئيا فمن الواجب إجابة هذا الطلب متى كانت الخصومة تقبل التجزئة بطبيعتها وكذلك الحال إذا طالب بالوقف المدعى مع أحد المدعى عليهم وذلك لأن الخصومة تقبل التجزئة كقاعدة عامة ما لم ينص المشرع على ما يخالف ذلك .
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
أي أن ترك الخصومة يجوز إبداؤه من بعض المدعين المتعددين كما يجوز أن يوجه الى بعض المدعى عليهم دون الآخرين ولا يستثنى من ذلك سوى حالة أن يكون موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة بحيث لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ففي هذه الحالة يعتبر طلب الترك موجها الى جميع المدعى عليهم و.
من خلال هذا النظر قضت محكمة النقض بأن:
ترك المستأنف الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركا لها بالنسبة للباقين في المركز القانوني موضوع النزاع الذي لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام
(28/11/1983 طعن 761 سنة 48 ق)
ويلاحظ في هذا الصدد
- أن ذلك لا يعني بذاته ضرورة إثبات الترك وإنما هو يعني اعتبار الترك في هذه الحالة موجها الى جميع المدعى عليهم فإن كان في حالة لا يلزم فيها قبول المدعى عليهم أو المستأنف عليهم تعين القضاء بترك الخصومة بالنسبة الى الجميع ، وإن كان في حالة يلزم فيها قبول المدعى امتنع القضاء بالترك حتى بالنسبة الى من قبله منهم .
- أما إذا كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها كدعوى الشفعة فيجوز أن يقتصر الترك على أحد المدعى عليهم وإن كان يترتب على إثباته بالنسبة إليه القضاء بالنسبة الى الآخرين بعدم قبول الدعوى .
- وإما إذا كان الالتزام تضامنيا فليس ثمة ما يمنع من ترك الخصومة بالنسبة الى بعض المدعى عليهم إذ أن المادة 285 من التقنين المدني تجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين ومنفردين فإذا قضى له بالدين قبل أحد المدينين المتضامنين جاز له تنفيذه قبله وحده ثم يكون المدين المحكوم ضده وشأنه مع باقي المدينين المتضامنين .
- وإذا تعدد المدعى عليهم في موضوع قابل للتجزئة وكان يلزم قبول المدعى عليه لإثبات الترك ووجه طلب الترك بالنسبة الى الجميع فلا يقضي بالترك إلا بالنسبة الى من قبله منهم .
- ويجوز الترك في أية حالة كانت عليها الدعوى مادام لم يقفل باب المرافعة فيها ، كما يجوز للتارك أن يعدل عن طلب الترك مادام خصمه لم يقبله أو يحكم بقبوله وذلك على عكس ما إذا كان الترك منصبا على إجراء من الإجراءات لا الدعوى برمتها ، فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به
(راغب ص 424)
ويجوز الترك في الطعن بالنقض .
(25/1/1984 طعن 679 سنة 47 ق – 22/12/1985 طعن 1183 سنة 54 ق)
وإذا أبدى في إقرار مصدق على توقيع الطاعن عليه وجب إثبات الترك
(22/1/1985 طعن 915 سنة 51 ق)
ولا يجوز التمسك لأول مر ة أمام محكمة النقض بسبق ترك الخصم لأنه دفاع يخالطه واقع
(10/12/1975 طعن رقم 95 لسنة 42 ق – م نقض م – 26 – 1626) .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
ولم يحدد المشرع ميعادا لترك الخصومة وعلى ذلك يجوز للمدعى أن يتركها في أي وقت منذ انعقادها الى حين صدور الحكم الذي تنتهي به ، ويجوز ترك الخصومة ولو بعد قفل باب المرافعة في الموضوع ويجوز ولو صدر فيها أحكام متعلقة بسيرها أو إثباتها بل ولو صدر فيها حكم فصل في شق من الموضوع .
والأصل أنه متى ترك المدعى خصومته ومتى قبل المدعى عليه هذا الترك أو لم يكن في مقدوره الاعتراض عليه – وجب على القاضي أن يحكم به أيا كان موضوع الخصومة ومع ذلك واستثناء من الأصل العام جرى القضاء على عدم إجازة الترك في بعض الحالات ولو قبله المدعى عليه وذلك لدواع تتعلق بالمصلحة العامة .
ويشترط إذن لترك الخصومة أن يحصل ممن يملك إيقاعه وأن يقبله المدعى عليه وإلا تتعلق الخصومة المتروكة بالمصلحة العامة فطلب الترك لا يكون مقبولا إلا إذا صدر عن المدعى ولا يتصور أن يصدر عن المدعى عليه لأنه يلزم بالسير في القضية المرفوعة عليه ومصدر هذا الالتزام القانون نفسه حتى لا يضطر الأشخاص الى الذود عن حقوقهم بأنفسهم ومن هذا جاء حق الالتجاء الى القضاء من النظام العام ولا يجوز النزول عنه .
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
تنص المادة (142) مرافعات على أنه :
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية الى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
فيتضح من نص هذه المادة أنه يشترط للحكم بإثبات الترك قبول المدعى عليه أو المطعون ضده له متى كان طلب الترك قد أبدى بعد إبداء الأخير طلباته ولا يلزم في هذا الصدد أن يكون المدعى عليه قد أبدى طلبات عارضة أو مقابلة وإنما يكفي أن يكون قد أبدى دفاعه الموضوعي ولو لم يقدم طلبا ، ليكون الترك متوقفا على قبوله
(سيف بند 480)
ولا يلزم قبول المدعى عليه للترك إذا لم يكن عند إبدائه قد أبدى أية طلبات أو أي دفاع في الموضوع ولو أبداه بعد ذلك وقبل الحكم بإثبات الترك إذ العبرة في توافر شروط القضاء بالترك بوقت إبدائه ولا يلزم قبول المدعى عليه للترك إذا كان قد أبدى رغبته صراحة أو ضمنا في عدم صدور حكم في موضوع الدعوى.
كأن يكون قد طلب إخراجه من الدعوى أو دفعها بدفع إجرائي يهدف منه الى إنهاء الخصومة دون الحكم في موضوعها كالدفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو بطلان صحيفة الدعوى أو بسقوط الخصومة أو بعدم قبول الدعوى أو بعدم سماعها فإذا لم يبدى الدفع جاز القضاء بالترك ولو لم تكن المحكمة مختصة وكذلك يجوز القضاء بالترك إذا قضت المحكمة برفض الدفع .
(11/12/1979 طعن 30 سنة 46 ق)
ولا يلزم قبول المطعون ضده لإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن ولو كان قد أبدى طلباته ، متى كان طلب إثبات الترك قد أبدى بعد انقضاء مواعيد الطعن ، إذ يعتبر طلب الترك منطويا على التنازل عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه دون حاجة الى قبول الخصم الآخر .
(9/1/19992 طعن 2917 سنة 58 ق – 22/3/1992 طعن 3286 سنة 60 ق – 24/5/1992 طعن 2537 سنة 55 ق -10/12/1991 طعن 2028 سنة 54ق – 5/5/1979 طعن 1052 سنة 49 ق – م نقض م – 30 العدد الثاني – 287 – 22/5/1973 – م نقض م – 24 – 807)
وبالتالي يكون للطاعن بعد انقضاء مواعيد الطعن ترك الخصومة في الطعن ولو لم يمثل أحد من المطعون ضدهم
(1/3/1983 طعن 1824 سنة 49 ق)
وإذا تضمن عقد الصلح المقدم في الطعن والذي أعلنت المحكمة الطاعن به ترك الخصومة في الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن قد انقضى فإنه يتعين قبول الترك وإثباته لأن ترك الطعن بعد فوات مواعيده يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه دون حاجة لقبوله من الخصم الآخر
(31/12/1985 طعن 440 سنة 52 ق)
ولا لزوم لقبول المستأنف ضده ولو كان قد أبدى طلباته أو أقام استئنافا فرعيا إذا كان ترك المستأنف لاستئنافه أبدى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف
(29/11/1976 طعن 845 سنة 43 ق – م نقض م – 27 – 1707)
ولا يلزم قبول الخصم الترك متى اقترن الترك بإسقاط صاحبه لأصل الحق المرفوعة به الدعوى إذ لا تكون له مصلحة مشروعة في الاعتراض على الترك
(11/5/1978 طعن 854 سنة 45 ق – م نقض م – 29 – 1235)
ولا يلزم قبول الخصم للترك إذا انتفت مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة
(16/12/1984 طعن 2342 لسنة 51 ق – م نقض م – 35 – 2114 – 28/4/1988 طعن 2092/2132 سنة 51 ق – 7/3/1979 طعن 714 سنة 48 ق – م نقض م – 30 العدد الأول – 747) .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
بالنسبة للأهلية فلا يشترط في التارك ألا أن يكون أهلا للتقاضي :
لأنه لا يترتب عليه إلا إلغاء الإجراءات التي باشرها في سبيل المطالبة بحقه دون التنازل عن الحق فترك الخصومة إذن لا يعد عملا من أعمال التصرف إنما هو من أعمال الإدارة الحسنة إذ قصد به التنازل عن خصومة رفعت مخالفة للقانون فالصبى المميز – أو ناقص الأهلية – الذي يؤذن له في إدارة أمواله والذي يجوز له أن يرفع الدعاوى بصددها ، يجوز له أن يتنازل عنها بشرط ألا يترتب على ذلك سقوط أصل الحق الذي يدعيه .
ويجوز للولى أو الوصى أن يترك الخصومة التي رفعها باسم القاصر كما يجوز للقيم أن يترك الخصومة التي أقامها باسم المحجور عليه .
ويلاحظ أن القانون رقم 119 لسنة 1952 يشترط إذن المحكمة عند رفع الدعاوى باسم فاقد الأهلية أو ناقصها أو عند التنازل عنها بعد إقامتها أو التنازل عن طرق الطعن المقررة في الأحكام الصادرة فيها . (مواد 39 ، 88 منه)
ويجوز للسنديك أو للدائن أن يترك الخصومة التي أقامها باسم المدين إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر هذا الترك وبشرط ألا يتناول أصل الحق المرفوعة به الدعوى .
ولا يصح الترك من الوكيل بالخصومة إلا إذا كان مفوضا تفويضا خاصا به عملا بنص المادة 76 ، وإذا ترتب على الترك سقوط الحق المدعى به ، وجب أن يكون الوكيل بالخصومة مفوضا بالتنازل عنه ، وإلا جاز ، في الحالتين ، التنصل من عمل الوكيل .
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
قبول المدعى عليه الترك
يلزم قبول المدعى عليه الترك ولو كان قد أبدى أحد الدفوع التي عددها النص متى تنافر ما يبتغيه من دفعه مع ما يستهدفه المدعى من الترك أو اتخاذ الترك وسيلة للكيد والإضرار بمصلحة المدعى عليه :
قد قضت محكمة النقض بأنه :
مؤدى نص المادة 142 من قانون المرافعات أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة على محض إرادة المدعى لتفادي ما قد يضار به المدعى عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطا بإبداء المدعى عليه طلباته في موضوع الدعوى.
اعتبارا بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه ، واتخذ في ذات الموقف من إبداء هذا الأخير أى طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى قرينة على انتفاء المصلحة ، فلا يصح معه الالتفات الى اعتراضه على الترك وعدم قبواه له .
لما قدره من أن ترك المدعى للخصومة في الأحوال التي حددتها المادة وما شابهها – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على المادة 309 المقابلة من قانون المرافعات السابق – هو في واقع الأمر تسليم منه بطلب المدعى عليه وتحقيق من جانبه للغرض الذي يرمى إليه وهو التخلص من الخصومة بعير حكم في موضوعها .
مما مفاده أن المادة تضع قاعدة عامة مقتضاها عدم الاعتداد باعتراض المدعى عليه على ترك الخصومة طالما لم تكن له مصلحة مشروعة في الإبقاء عليها .
فإذا تنافر ما يبتغيه المدعى عليه من دفعه وما يستهدفه المدعى من تركه فلا محل لقيام القرينة وإذا اتخذ الترك سبيلا للكيد أو للإضرار بمصلحة المدعى عليه لم يعد هناك مجال لقبوله وإطراح الاعتراض عليه حتى ولو سبق للمدعى عليه إبداء طلب من قبيل ما أشارت إليه المادة
(7/3/1979 طعن 714 سنة 48 ق – م نقض م – 30 العدد الأول – 747)
وتطبيقا لذلك قضى بالحكم نفسه :
إذ كان الواقع في الدعوى أخذا من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الطاعن دفه باعتبار الدعوى برمتها كأن لم تكن إعمالا لنص المادة 82 من قانون المرافعات وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعن ومن محضر الاستجواب أمام محكمة الدرجة الثانية أن مبنى دفعه أن الدعوى برمتها سواء بالنسبة له أو المطعون عليه الثالث تعتبر كأن لم تكن تبعا لأن موضوع الالتزام غير قابل للتجزئة .
فإذا ما عمدت المطعون عليهما الأولى والثانية بعد إبداء الدفع الى تقرير ترك الخصومة بالنسبة للطاعن وحده دون المطعون عليه الثالث – المستأجر الأصلي – الذي ظل ماثلا في التداعي في ذات الوقت الذي أساسا فيه مدعاهما على أن هناك تأجيرا من الباطن أو نزولا عن الإجارة الى الطاعن .
فإن مسلك المطعون عليهما الأوليتين لا يفيد تسليما منهما بما أراده الطاعن من دفعه وإنما رميا الى إبعاده عن نطاق الخصومة حتى يتسنى لهما استصدار حكم بالإخلاء له تأثيره على مركزه القانوني باعتباره شاغلا شقة النزاع
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التقت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بإثباته وتحجب بذلك عن تمحيص طبيعة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بمقارنته بمسلك المطعون عليهما الأوليتين بعد ترك الخصومة بالنسبة إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
ويجب أن يكون ترك الخصومة خلوا من أي تحفظات تهدف الى التمسك بآثارها وبالتالي ترك الطاعن الخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ عقد البيع المقضي نهائيا بفسخه وجب الحكم بعدم قبول هذا الترك .
(نقض 25/3/1980 ، الطعن رقم 469 لسنة 40 ق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
لا يجوز أن يكون الترك مقرونا بأي تحفظ بل يجب أن يكون خاليا من أية شروط تهدف الى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها “
(نقض 24/11/1976 رقم 32 سنة 45 ق)
الرجوع في الترك صراحة أو ضمنا
من صور الرجوع الضمني في الترك أن يعلن التارك خصمه بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأن يوجه إليه طلباته الختامية
(26/4/1988 طعن 960 سنة 54 ق)
ولكن يشترط لجواز الرجوع عن الترك أن يتم قبل قبول الطرف الآخر للترك أو الحكم به من القاضي
(11/5/1978 طعن 874 سنة 45 ق – م نقض م – 29 – 1235)
فإذا كان الطرف الآخر قد قبل الترك تعين القضاء بإثباته دون الاعتداد برجوع التارك عنه
(11/12/1979 – م نقض م – 30 العدد الثالث – 79)
ولا يجوز الرجوع في ترك الطعن إذا كان قد أبدى بعد فوات مواعيد الطعن لأن الترك في هذه الحالة يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه دون حاجة الى قبول الطرف الآخر
(21/5/1984 طعن 1848 لسنة 49 ق)
الآثار المترتبة على ترك الخصومة
يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة فتزول جميع الطلبات والدفوع وما يترتب عليها من آثار .
وتنص المادة (143) مرافعات على أنه :
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
ولا يترتب على الترك أى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى ، ويجوز للتارك تجديد دعواه إذا لم يسقط حقه بسبب من أسباب السقوط ، إنما يلاحظ أن المطالبة به في الخصومة المتروكة لا تعتبر قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم فالمدة تستمر سارية لمصلحة المدعى عليه وكأنها لم تنقطع من قبل برفع الدعوى .
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
لا تمتد آثار الترك إلا بالنسبة للخصم الذي طلب الترك والخصم الذي وده إليه دون بقية الخصوم :
إذا اختصم شخص بصفتين فإن ترك الخصومة لا ينتج أثره إلا بالنسبة الى الصفة التي توجه إليها فمتى رفعت الدعوى شد شركة بصفتها وكيله عن ملاك السفينة وبصفتها وكيله عن ربان السفينة فإن ترك الخصومة بالنسبة الى ملاك السفينة لا يزيل الدعوى بالنسبة الى ربان السفينة .
(14/1/1985 طعن 1922 سنة 20 ق)
وتترتب على الترك الآثار التي تترتب على سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 137 مرافعات فتسقط أحكام الإثبات
(21/10/1969 – م نقض م – 20 – 1138)
وإن كان يجوز للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها
(7/4/1966 – م نفض م – 17 – 834)
كما أن الترك لا يؤدي الى سقوط الأحكام القطعية التي تكون قد صدرت في الدعوى .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
سبق أن ذكرنا أن الخصومة في الترك تقبل التجزئة ، فلا أثر له إلا بالنسبة للخصم الذي تنازل عن خصومته والخصم الذي حصل التنازل في مواجهته وتظل الخصومة قائمة بالنسبة لباقي الخصوم الأصليين ، وبالنسبة لمن تدخل فيها على التفصيل .
إذا تدخل شخص تدخلا انضماميا فهو يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين فترك الخصومة يستتبع سقوط ذلك التدخل .
أما في التدخل الاختصامي فالمتدخل يدعى لنفسه بحق في مواجهة طرفي الخصومة – فهو يعتبر بحق طرفا فيها – فلا يترتب على ترك الخصومة الأصلية انقضاء في الخصومة في التدخل إذا كانت المحكمة مختصة بطلب المتدخل من جميع الوجوه كان مستوفيا شروط قبوله
وتبقى الخصومة في التدخل ولو كان قد تم بطلب قدم مشافهة في الجلسة في حضور الخصوم وأثبت في محضرها عملا بنص المادة 126 وذلك لأن المتدخل يحتفظ بحقه في طلب حسم موضوع النزاع الذي أثاره بمناسبة قيام الدعوى ولا يقيده تركها .
وعلى ذلك إذا تدخل شخص تدخلا إختصاميا مطالبا لنفسه بحق مرتبط بالدعوى الأصلية في مواجهة طرفيها ، وترك المدعى دعواه فإن هذا الترك لا يعفيه من ضرورة البقاء في الخصومة باعتباره مدعى عليه للمتدخل ، هذا إّا كانت المحكمة مختصة بطلب المتدخل من جميع الوجوه .
وإذا اختصم شخص بناء على طلب أحد طرفي الخصومة كان في حكم المدعى عليه ، فإذا لم يحصل الترك في مواجهته اعتبرت الخصومة قائمة بينهما أما من تدخله المحكمة في الدعوى من تلقاء نفسها خشية أن يضار من قيامها عملا بالمادة 118 ، فتكون له بحسب الأحوال صفة المدعى أو المدعى عليه ، وتراعى بصدده القواعد المتقدمة .
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
وترتد آثار الترك الى وقت إبدائه دون نظر الى وقت الحكم به ويترتب على ذلك عدم قبول التدخل في الخصومة الذي يتم خلال الفترة بين إبداء طلب الترك وبين قرار القاضي بقبوله
(والي بند 327 – راغب ص427)
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنقض يده في الدعوى .
وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة في دعواهم الأصلية بجلسة 17/10/1983 .
ومن ثم فإن محكمة أول درجة إذ انتهت الى القضاء بإثبات ذلك الترك واعتبرت أن الدعوى الفرعية مازالت قائمة رغم ذلك وتصدت للفصل فيها وحكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها في هذا النظر الخاطئ وقضى بتأييد الحكم المستأنف يكون قد أخطا في تطبيق القانون .
(17/12/1985 طعن 235 لسنة 55 ق – م نقض م – 36 – 1132)
يترتب على ترك الخصومة بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلب موضوع الدعوى سقوط الحق في هذا الطلب:
قضت محكمة النقض بأنه :
لما كان الطالب تقدم بتاريخ 28/12/1983 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برفض طلب اعتباره غير مستقيل من وظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ووردت منه بتاريخ 10/9/1984 مذكرة طلي فيها اعتبار هذا الطلب كأن لم يكن ، ثم عاد الى العدول عن ذلك متمسكا بطلبه .
وكان ما أبداه الطالب في تلك المذكرة من تركه الخصومة في الطلب قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقا للفقرة الثانية من المادة 285 من قانون السلطة القضائية مما يتضمن بالضرورة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نزولا عن حقه في الطلب ، فإنه لا يقبل منه العودة الى التمسك بما أسقط حقه فيه ويتعين بالتالي الحكم بإثبات ترك الخصومة “
(26/2/1985 طعن 99 لسنة 53ق – م نقض م – 36 – 35)
والترك يترتب عليه زوال إجراءات المعارضة لكنه لا يمس الحكم الغيابي إذا كان قطعيا ولا يمتنع على التارك تجديد الطعن في الحكم بالمعارضة إذا كان ميعادها مازال ممتدا وفي هذا يختلف الترك عن سقوط الخصومة وإذا أعلن الحكم الغيابي بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وطعن فيه بالمعارضة وتمسك الطاعن في الصحيفة باعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن فترك الخصومة في المعارضة يزيل إجراءات الخصومة برمتها ولا يتصور قيام ذلك الحكم لأنه سقط واعتبر كأن لم يكن عملا بنص المادة 393 قبل الترك
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
أما ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي فيترتب عليه بطلان الاستئناف الفرعي
(29/11/1976 طعن 845 سنة 43 ق – م نقض م – 27 – 1707)
وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الاستئناف ولكن ذلك لا يمس الحكم المستأنف
(24/11/1982 طعن 266 سنة 43 ق)
ويصبح حكم أول درجة نهائيا غير قابل للطعن
(21/11/1982 طعن 680 سنة 46 ق)
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
وإذا كان الترك مقترنا بالاحتفاظ بالحق في الاستئناف وقبل المستأنف عليه هذا الترك ، فيجوز للمستأنف تجديد الاستئناف إذا كان ميعاده مازال ممتدا .
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
إذا كان المستأنف قد قرر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد (السابق) ترك المرافعة في استئنافه الأصلي فيكون نص المادة 309 من قانون المرافعات القديم هو الذي يحكم الآثار التي ترتبت على هذا الترك لا نص المادة 415 من قانون المرافعات الجديد (السابق) .
ذلك أن ترك المرافعة وفقا لقانون المرافعات القديم تنازل أو إسقاط تتحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة الى قبول الخصم أو صدور حكم به فلا يعوق هذه الآثار تراخي القاضي في تقريره ثبوت الترك إذا هذا التقرير ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي ينفض يده من الدعوى بعد إذ انتهت بالتقرير بترك المرافعة .
ولا يسوغ الاستناد الى المادة 415 من قانون المرافعات الجديد (السابق) لتقرير آثار الترك المرافعة الذي تم قبل العمل به ولا يغير من هذا أن تكون الدعوى قد أجلت بعد الترك الى ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد (السابق) .
إذ تنص المادة 2 من هذا القانون على أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به فيبقى صحيحا ما لم تنص على غير ذلك وإذن فمتى كان الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحا وفقا للقانون الساري وقت رفعه وظل كذلك قائما بعد ترك المطعون عليهما استئنافهما الأصلي في 9/10/1949 وفقا للمادة 308 مرافعات كان الحكم المطعون فيه إذ قضى في 31/12/1949 ببطلان الاستئناف الفرعي عملا بالمادة 415 جديد يكون أخطأ في تطبيق القانون .
(نقض 6/3/1952 مجموعة أحكام الدائرة المدنية 3 عدد 2 ص577)
وفي حالة التماس إعادة النظر والنقض نجد أن ترك الطاعن الخصومة قبل الحكم بقبول الالتماس أو قبل إلغاء الحكم المطعون فيه سقطت إجراءات الالتماس أو النقض وإنما لا يسقط الحكم المطعون فيه بل يظل قائما ويجوز تجديد الطعن إذا كان ميعاده ما زال ممتدا إنما إذا حصل الترك بعد صدور الحكم بقبول الالتماس أو بعد إلغاء الحكم المطعون فيه سرت القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة بسحب الأحوال لأن الحكم المطعون فيه قد زال من الوجود ، فأمام محكمة الدرجة الأولى يعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وفي الاستئناف يعتبر الحكم الابتدائي انتهائيا .
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
ويلاحظ أنه إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن (مادة 144 مرافعات)
ولم يستلزم القانون أن يقع النزول بالطرق التي عددتها المادة 141 بالنسبة الى الخصومة برمتها ولا يشترط موافقة الخصم على النزول
كما لا يلزم وكالة خاصة ، ويصح من أي طرف في الدعوى ، ويترتب على النزول من تاريخ صدوره اعتبار الإجراء أو الورقة كأن لم يكن وكذلك العمل الإجرائي الذي يعتمد على العمل الذي حصل النزول عنه
والي بند 107
النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراقها مع استمرار الخصومة قائمة قد يقع صريحا وقد يكون ضمنيا ، وهو يقع باتا لا يجوز العدول عنه ، وينتج أثره بمجرد إبدائه دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر :
قضت محكمة النقض بأنه :
مؤدى نص المادة 144 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصم أن ينزل مع استمرار الخصومة عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراق المرافعات دون اشتراط أن يتم هذا التنازل بإحدى الطرق سالفة الذكر أو موافقة الخصم ويترتب على الترك بمجرد إبدائه صراحة أو ضمنا اعتبار الورقة كأن لم تكن .
وأن تناول المشرع حالة ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة في مادة مستقلة تالية مباشرة للمواد التي تناول فيها حالة ترك الخصومة برمتها يشير إلى الفارق بين هاتين الحالتين من الترك وإلى اختلاف الحكم فيهما وذلك على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق عند تعلقيها على المواد 308 ، 309 ، 310 ، 311 من ذلك القانون المقابلة للمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات الحالي.
كما يبين من نص المادة 144 المذكورة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولا عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة الى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن .
(11/5/1978 طعن 854 سنة 45 ق – م نقض م – 29 – 1235)
يتعين أن يكون النزول الضمني بعمل أو قول أو إجراء دال على ذلك دلالة لا تحتمل الشك :
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع في المزاد وسكوته عليه وعدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين “
( 20/11/1983 في الطعن 1747 – 1748 – 1758 سنة 51ق – م نقض م – 34 – 1637)
تنص المادة (145) مرافعات على أنه :
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به
والنزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت فيه ، سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص
(5/1/1992 طعن 1078 سنة 54 ق – 4/5/1977 – م نقض م – 28 – 1146)
وهو حكم يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على التنازل عن الحكم دون الحق الثابت فيه
(7/6/1989 طعن 871 سنة 57 ق)
إلا أن الاعتداد بذلك لا يكون إلا في خصومة تطرح على القضاء في شأن هذا الحق في نطاق ولاية المحكمة بالفصل فيه يستوى في ذلك أن يكون التنازل قد تم أمام المحكمة أو بعيدا عنها
(21/11/1983 طعن 685 سنة 46 ق)
ويجوز النزول عن الحكم كله أو عن شق منه أو بالنسبة الى أحد المحكوم لهم دون الآخرين ويقتصر أثر النزول على ما انصب إليه وينشئ دفعا متعلقا بالنظام العام بعدم قبول الطعن فيما كان محلا للنزول وبعدم قبول الدعوى المبتدأة التي ترفع عن موضوعه ويجب أن يكون النزول صريحا فلا يستفاد من مجرد رفع النزاع من جديد الى القضاء مع قيام الطعن عليه النزول عن هذا الطعن
(6/2/1963 – م نقض م – 14 – 218)
ويشترط في المتنازل أهلية التصرف في الحق الثابت بالحكم
(أبو الوفا في نظرية الأحكام بند 435)
ولا يجوز مع النزول عن الحكم الاتفاق على جواز الطعن فيه أو إعادة طرح النزاع من جديد على القضاء أو على التحكيم
(مرجع سابق)
ويترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيا وامتناع تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه
(العشماوي بند 1150)
ولذلك فإن التنازل عن الحكم الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي يجعل هذا الحكم الأخير قائما ونهائيا .
وإذا تم التنازل عن الحكم المطعون فيه فقد ذهبت محكمة النقض في بعض أحكامها الى أن من مقتضي هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع عنه غير مقبول .
(10/2/1986 طعن 6 سنة 54 ق)
أحكام النقض في ترك الخصومة
ترك الخصومة في الدعوى أثره زوالها بتحقيق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به . المواد 141 ، 142 ، 143 مرافعات . إقامة المطعون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعنين بعد تركهن الخصومة في دعواهم الأصلية تصدي المحكمة للفصل في الدعوى الفرعية برغم قضائها بإثبات ذلك الترك خطأ .
(الطعن رقم 235 لسنة 55ق جلسة 17/12/1985 نقض 6/3/1952 س 3 ص 557)
ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن اعتباره نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن تحقق آثار بمجرد حصوله دون حاجة الى قبول الخصم الآخر . عدم جواز عودة المتنازل فيما أسقط حقه فيه قبول الترك من الوكيل شرطه أن يكون مفوضا في التوكيل بالترك .
(الطعن رقم 1074 لسنة 52 ق جلسة 21/6/1987)
يجب أن يكون ترك الخصومة خاليا من أى تحفظات تهدف الى التمسك بآثارها ، وبالتالي إذا ترك الطاعن الخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ عقد البيع المقضي نهائيا بفسخه وجب الحكم بعدم قبول هذا الترك .
(نقض 25/2/1980 رقم 469 لسنة 40 ق)
ترك الخصومة تصرف إرادي فيبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا .
(نقض 24/11/1976 رقم 32 سنة 45 ق)
لا يستلزم المشرع شكلا لمذكرة الترك وإنما يجب أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك واضحا صريحا لا غموض فيه وأن يطلع عليها الخصم وهو ما يتوافر في الإقرار الصادر من الخصم .
(نقض 24/11/1976 رقم 32 سنة 45 ق)
عدم جواز ترك الخصومة من وكيل الخصم الذي لم يفوضه تفويضا خاصا .
(نقض 6/4//1978 رقم 90 سنة 35 ق)
يكون ترك الخصومة بالصور التي حددتها المادة 141 ، وهو نص عام ولم يخصصه المشرع بنوع معين من الدعاوى ، ومن ثم يعمل به في صدد دعوى المخاصمة .
(نقض 9/12/1980 رقم 42 سنة 49 ق)
لا يقبل الترك في فترة حجز القضية للحكم إذا قدم في صورة ورقة غير معلنة للخصوم .
(نقض 9/12/1980 رقم 42 سنة 49 ق)
خطوات ترك الخصومة القضائية دليل المحامي المدني
هل تودّ التخلّص من دعوى قضائية؟ تعرّف على حقّك في ترك الخصومة
شروط ترك الخصومة القضائية:
- أن تكون الدعوى قابلة للتنازل: يجب أن تكون الدعوى من نوع الدعاوى التي يجوز التنازل عنها قانونًا.
- أن يتمّ ترك الخصومة قبل صدور الحكم: لا يجوز ترك الخصومة بعد صدور الحكم القضائي.
- أن يتمّ ترك الخصومة بموافقة المدّعى عليه: يجب على المدّعي الحصول على موافقة المدّعى عليه قبل ترك الخصومة.
إجراءات ترك الخصومة القضائية:
- تقديم طلب ترك الخصومة: يُقدّم المدّعي طلبًا إلى المحكمة المختصة يشرح فيه رغبته في ترك الخصومة.
- إعلان المدّعى عليه بطلب ترك الخصومة: تقوم المحكمة بإعلان المدّعى عليه بطلب ترك الخصومة.
- جلسة المرافعة: تُحدّد المحكمة جلسة لمناقشة طلب ترك الخصومة.
- إصدار القرار: تصدر المحكمة قرارًا بقبول أو رفض طلب ترك الخصومة.
آثار ترك الخصومة القضائية:
- انقضاء الدعوى: تنقضي الدعوى القضائية بمجرد قبول المحكمة لطلب ترك الخصومة.
- تحمل المدّعي للرسوم القضائية: يتحمّل المدّعي الرسوم القضائية حتى تاريخ ترك الخصومة.
- عدم المساس بحقّ المدّعي في إقامة دعوى جديدة: لا يُمنع المدّعي من إقامة دعوى جديدة حول نفس الموضوع في المستقبل.
الاستثناءات من حقّ ترك الخصومة القضائية:
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق العامة: لا يجوز ترك الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالحقوق العامة.
- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية: لا يجوز ترك الخصومة في بعض الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل دعوى الطلاق.
- الدعاوى التي تتعلق بأموال القاصرين: لا يجوز ترك الخصومة في الدعاوى التي تتعلق بأموال القاصرين.
نصائح هامة:
- استشارة محامٍ: ينصح باستشارة محامٍ قبل اتّخاذ أيّ قرار بشأن ترك الخصومة القضائية.
- التأكد من استيفاء جميع الشروط: تأكد من استيفاء جميع شروط ترك الخصومة القضائية قبل تقديم طلبك إلى المحكمة.
- تقديم طلب مُفصّل: قدّم طلبا مُفصلا يُوضّح فيه رغبتك في ترك الخصومة وأسباب ذلك.
- حضور جلسة المرافعة: تأكد من حضور جلسة المرافعة لمناقشة طلب ترك الخصومة.
الخاتمة
ختاما: ترك الخصومة في قانون المرافعات آلية قانونية مهمة تُتيح للمدّعي التخلّص من دعوى قضائية في بعض الحالات، ويجب على المدّعي معرفة جميع شروط وإجراءات ترك الخصومة قبل اتّخاذ أيّ قرار و للمزيد اطلع علي فهرس بحوث قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري علي موقعنا.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.