استئناف أحكام محكمة التنفيذ

دليلا شامل لفهم كيفية استئناف أحكام قاضي التنفيذ في مصر بما في ذلك الشروط والأحكام ، ومواعيد الطعن ، وإجراءات التقاضي ، مع شرح مفصل لآثار الاستئناف على تنفيذ الحكم ولقاضي التنفيذ دور محوري في تنفيذ الأحكام القضائية، لكن قد يصدر أحكاما لا ترضي أحد أطراف الدعوى وفي هذه الحالة يلجأ الطرف المتضرر إلى استئناف الحكم لتصحيح أي أخطاء أو ظلم وقع عليه.

استئناف أحكام قاضي التنفيذ خطوة جوهرية في العملية القانونية

استئناف أحكام قاضي التنفيذ خطوة أساسية في العملية القانونية حيث يتيح للخصم المتضررمن حكم قاضي التنفيذ الطعن فيه  أمام محكمة أعلى درجة وهي محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية , يهدف هذا المقال إلى استعراض الإجراءات المتبعة لاستئناف أحكام قاضي التنفيذ والقوانين المعمول بها في هذا السياق.

ومن ثم في بداية البحث نوضح نقاط أساسية كمدخل لمسألة استئناف أحكام محكمة التنفيذ وهي :

الإجراءات:

  1. استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية:

يمكن للأطراف الاستئناف على الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فيما يتعلق بالمنازعات الموضوعية ويتم تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة وفقًا لقيمة النزاع.

ميعاد الاستئناف:

  • 15 يوما  للأمور المستعجلة الوقتية
  • 40 يوما  للمنازعات الموضوعية.

يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر.

  1. استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية:

يمكن للأطراف الاستئناف على الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فيما يتعلق بالمنازعات الوقتية ويتم تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة بغض النظر عن قيمة النزاع.

استئناف حكم التنفيذ في نص القانون

استئناف أحكام قاضي التنفيذ

التنفيذ هو باب من أبواب قانون المرافعات وقد تضمن بيان اجراءات ومواعيد استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المادة ۲۷۷ التى  تنص علي :

تستأنف أحكام قاضي التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية

( ملاحظة: هذه المادة عدلت بتعديل النصاب )

المذكرة الإيضاحية :

جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ أن القانون جعل :

 قاضي التنفيذ أحد قضاة المحكمة الابتدائية في مقر كل محكمة جزئية على أن يكون اختياره بطريق الندب ( مادة ٢٧٤ مشروع) وأسند إليه اختصاصا شاملا في جميع المسائل والمنازعات المتعلقة بالسند أيل كانت قيمتها وجعل استئناف حكمه فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية اذ زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز خمسمائة جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك كما تستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية ( مادة ۲۷۷ مشروع ) .

وبديهي أن التظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ يكون بالطريق المعتاد الذي رسمه قانون المرافعات للتظلم من الأوامر على العرائض  .

كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ المعدل لهذه المادة أنه :

 أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص وتعديله بما يتناسب مع التغير الذي طرأ على قيمة العملة وذلك برفع  النصاب  الابتدائى ولانتهائي لمحكمة المواد الجزئية إلى خمسة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه على التوالي ويستتبع ذلك زيادة النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما يؤدى إلى التوسع في عدد القضايا التي تنظرها المحكمة الجزئية .

وفى ذلك تحقيق لهدف دستوري هو تقريب القضاء من المتقاضين باعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم، وفضلا عن ذلك فإن رفع النصاب الانتهائى لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لما يترتب عليه من تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها “.

كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹ أنه :

باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والنقدي للبلاد وكأثر لزيادة الإنتاج ولارتفاع مستويات الدخول، فقد باتت القيم المالية التي اتخذت في القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ أساسا لتحديد الاختصاص المقيمي للمحاكم ، وأساسا لتقرير الغرامات والكفالات الإجرائية وأساساً لبعض المسائل الإجرائية الأخرى، غير معبرة عن مستوى قيمة النقود والسلع والخدمات الأخرى، بما اقتضى تعديلات تلائم هذا التطور وتتسق معه .

طبيعة القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ :

يختص قاضي التنفيذ بالإشراف على إجراءات التنفيذ كما يختص أيضاً بالفصل في كل المنازعات الوقتية أو الموضوعية التي تثور بشأن التنفيذ ولذلك فهو يصدر بمناسبة هذا الاختصاص قرارات متنوعة لا تتفق في الطبيعة إذ ليست لها طبيعة واحدة بل لكل منها طبيعته الخاصة، فهذا القاضى يصدر قرارات ذات طبيعة إدارية كما أنه يصدر قرارات ذات طبيعة ولائية، وكذلك يصدر قاضى التنفيذ قرارات ذات طبيعة قضائية.

أما القرارات ذات الطبيعة الإدارية :

فقد يصدرها قاضي التنفيذ بمناسبة تنظيمه لأعماله وحسن سيرها وهو في ذلك لا يختلف عن أي قاضى آخر ومن أمثلة ذلك تنظيمه جدول الجلسات وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة وتحديد مواعيد الجلسات وقرارات تأجيل الدعوى وغير ذلــك مـــن القرارات التي تهدف إلى حسن سير مرفق القضاء ولا تفصل في نزاع ولا ينشأ عنها خصومة.

كما قد يصدر قاضى التنفيذ قرارات إدارية بمناسبة إشرافه على المحضر واتخاذه ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ والتي لا تتخذ شكل  منازعة في التنفيذ  وقد أوضحت المادة ۲۷۸ مظاهر إشراف قاضي التنفيذ على المحضر وعلى إجراءات التنفيذ المختلفة بنصها على ضرورة أن يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ.

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء وتثبت ما يصدره من قرارات وأحكام ، ولا شك في أن قاضي التنفيذ يصدر عند ممارسته لسلطته الإشراقية على إجراءات التنفيذ قرارات ذات طبيعة إدارية .

أما القرارات ذات الطبيعة الولائية:

فإن قاضي التنفيذ يصدرها عندما يمارس اختصاصه بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، وهذه القرارات تصدر في أغلب الأحيان في صورة أوامر على العرائض ومن أمثلة ذلك إصدار قاضى التنفيذ أمرا بالحجز التحفظي على المنقول لدى المدين أو إصداره أمرا بحجز ما للمدين لدى الغير أو إصداره الأمر بتعيين أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيع الأسهم أو السندات أو الحصص المحجوزة ومن أمثلة ذلك إصداره الأمر بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه وفقا للمادة ٢/٣٥٦ مرافعات وغير ذلك

أما القرارات ذات الطبيعة القضائية :

أي الأحكام فهي تمثل الجانب الأكبر من قرارات قاضي التنفيذ، وهذه الأحكام قد تكون أحكاماً مستعجلة يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة كالأحكام الفاصلة في المنازعات الوقتية للتنفيذ ” إشكالات التنفيذ ” والتي ترمي إلى وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا .

وقد تكون هذه الأحكام أحكاما موضوعية تمس أصل الحق وهي تفصل في المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت مرفوعة من أحد أطراف التنفيذ مثل دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير والاعتراض على قائمة شروط البيع أو كانت مرفوعة من الغير كدعوى الاستحقاق الفرعية ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة .

طرق الطعن في أحكام وقرارات قاضي التنفيذ

يتضح لنا مما سبق أن قاضي التنفيذ يتمتع بصفات عديدة، فهو قاضي متعدد الصفات، لأنه يكون تارة بمثابة قاضي للأمور الوقتية وتارة أخرى يكون بمثابة قاضى للأمور المستعجلة وتارة ثالثة يكون بمثابة قاضي موضوع، ولذلك فإن طرق الطعن في أعماله تختلف حسب طبيعة العمل الذي يصدره وذلك كالاتي :

أولاً : الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور الوقتية :

تخضع لنظام التظلم وفقا للقواعد العامة للطعن في الأوامر على العرائض ( المواد (۱۹۷-۱۹۹) ، وهذه القواعد تجيز لطالب الأمر ولمن صدر ضده الأمر أيضاً طريقان للتظلم أما التظلم للمحكمة المختصة أو التظلم للقاضى الأمر نفسه، ولكن التظلم من الأوامر على العرائض الصادرة من قاضي التنفيذ يكون كقاعدة أمام قاضي التنفيذ نفسه باعتباره المحكمة المختصة بموضوع التنفيذ .

وبصفة استثنائية إذا خـول القانون محكمة أخرى غير  قاضي التنفيذ  نظر موضوع التنفيذ كما هو الشأن فى دعوى رفع صحة الحجز فإن التظلم من الأمر الصادر بالحجز يكون أمام هذه المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته وذلك على سبيل التبع للدعوى الأصلية إلا إذا اختار من صدر ضده الأمر التظلم أمام القاضي الأمر نفسه .

ويكون لطالب التظلم الخيار بين طريقي التظلم ، فله حرية الاختيار فى رفع تظلمه إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضى الأمر نفسه ، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما فإذا اختار احدهما فإن حقه يسقط فى استخدام الطريق الآخر ، لأن كلا من الطريقين يعيد النظر في الأمر من ناحية واحدة هي مدى صوابه وتأييده أو خطأه وإلغائه أو تعديله دون المساس بأصل الحق.

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ومن تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ، والحكم الذي يصدر في التظلم يعد حكما قضائياً بالمعنى الفنى الدقيق وليس مجرد أمر ولائي .

ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد العامة للطعن في الأحكام ، فيطعن فيه بالاستئناف خلال أربعين يوما من صدوره ويكون الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وفقا لقيمة الطلب الذي صدر فيه الحكم .

ثانياً : الأحكام المستعجلة التى يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة :

تخضع للقواعد المتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة ، والقاعدة العامة هى قابلية الأحكام المستعجلة الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية للطعن بالاستئناف دائما أمام المحكمة الابتدائية وميعاد الاستئناف هو خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم .

 ولكن رغم أن القاعدة هى جواز استئناف هذه الأحكام بصفة مطلقة إلا أن المشرع قد خرج عليها في بعض الحالات حيث منع الطعن في بعض المنازعات الوقتية كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر في دعوى قصر الحجز وفقا للمادة ٢/٣٠٤ مرافعات والحكم الصادر في الطلب المقدم من طالب الحجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل في دعوى الاسترداد وفقا للمادة ٣٩٤ مرافعات

 ويرى البعض بحق أن المشرع قد جانبه الصواب عندما قرر عدم اجازة الطعن في الأحكام الصادرة في بعض  المنازعات الوقتية لأن هذه المنازعات تنظر على وجه السرعة ولا تمحص بدرجة كافية مما يجعل احتمال الخطأ قائما

عزمي عبد الفتاح – نظام قاضي التنفيذ – الرسالة السابقة – ص ٥٧٨
اذن جميع الأحكام المستعجلة الصادرة من قاضي التنفيذ:

تقبل  الاستئناف  في كل الأحوال عملا بالمادة ۲۲۰ سواء أكانت صادرة في منازعات مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت أو فى اشكالات تنفيذ وقتية. ويلاحظ أنه إذا صدر في الدعوى الواحدة وفى وقت واحد حكم يتضمن في شق منه قضاء مستعجلا وفي الشق الثاني قضاء موضوعيا في طلب قيمته تجاوز عشرة آلاف جنيه وجب الفصل عند الاستئناف بين القضاعين بحيث يستأنف الحكم المستعجل أمام المحكمة الابتدائية، ويستأنف الآخر أمام محكمة الاستئناف ويكون ميعاد استئناف الحكم الأول خمسة عشر يوما بينما يكون ميعاد استئناف الحكم الآخر أربعين يوما

وإذا صدر فى دعوى واحدة حكم يتضمن في شق منه قضاء مستعجلا وفي الشق الثاني قضاء موضوعيا في طلب قيمته لا تجاوز ألفى جنيه، فإن الشق الأول من الحكم هو وحده الذي يقبل الاستئناف

وبذلك يتميز الحكم المستعجل بما يلى :

  1.  أنه يقبل الاستئناف فى جميع الأحوال ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك
  2.  أنه يقبل الاستئناف في جميع الأحوال أمام المحكمة الابتدائية
  3.  أن ميعاد استئنافه هو خمسة عشر يوما فقط
  4.  أنه يحوز حجية مؤقتة

وينبغي ملاحظة أن الاشكال الوقتي الأول:

هو الذي يوقف التنفيذ بقوة القانون مادة ۳۱۲ مرافعات وإنما المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ لا توقف التنفيذ بقوة القانون ما دامت لا تعتبر من اشكالات التنفيذ الوقتية وإذا رفع طلب إلى قاضي التنفيذ على أساس أنه اشكال وقتي، ثم اتضح للقاضى أنه طلب موضوعي .

وفصل فيه على هذا الأساس، فإن صاحب المصلحة يملك الاستمرار فى التنفيذ إذا كان هذا التنفيذ قد وقف بناء على رفع الاشكال الوقتي وعند الاستئناف يعتد الخصم بالوصف القانوني الذي يراه هو صحيحا ، ويتحمل مغبته ، ويستأنف الحكم – مراعيا المادة ۲۷۷ – فيرفعه أما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال، وإذا قضت هذه أو تلك بعدم اختصاصها وجب عليها الحكم بالإحالة عملاً بالمادة ١١٠ مرافعات

أحمد أبو الوفا – التعليق – طبعة ١٩٩٠

ثالثاً : الأحكام الموضوعية التي يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للموضوع :

وهى الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ، فقد نص المشرع في المادة ۲۷۷ – محل التعليق – على أن تستأنف هذه الأحكام إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت عن ذلك.

ومن ثم يكون المشرع قد اتخذ من قيمة المنازعة مناطا لتحديد مدى قابلية الحكم للاستئناف والمحكمة المختصة بنظره كالآتي :

  • (أ) يكون الحكم انتهائيا أي داخلا في حدود النصاب النهائي لقاضي التنفيذ وهو قاضي جزئي ولا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بسبب وقوع  بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات المؤثرة وفقا للمادة ۲۲۱، وذلك إذا كانت قيمة المنازعة ألفي جنيه أو أقل من ذلك
  • (ب) يكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة الكلية التى يتبعها قاضي التنفيذ، إذا زادت قيمة الفزع عن ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه
  • (جـ) يكون الحكم قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العالي، إذا زادت قيمة النزاع عن عشرة آلاف جنيه ، ويبدو هنا واضحاً الخروج على مقتضى القواعد العامة التي كان من مقتضاها أن يكون استئناف هذا الحكـ أمام المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة النزاع نظراً لصدوره من قاضي جزئي هو قاضي التنفيذ

وقد بررت المذكرة الإيضاحية هذا الخروج بحداثة عهد البلاد بنظام قاضي التنفيذ الأمر الذى يستلزم فتح السبيل أمام أحكام التنفيذ كي تصل لمحكمة النقض وحتى تتاح الفرصة لإرساء وتوحيد القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بهذه الأحكام .

 وينتقد البعض المشرع في هذا الصدد ويرى أنه:

حاول تدارك خطأ وقع فيه وهو إسناد الاختصاص ينظر كافة المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ مهما كانت قيمتها ورغم خطورة بعضها إلى قاضى من طبقة  المحاكم الجزئية  وأنه اضطر إزاء هذا إلى التفرقة في الاستئناف بين حالتين على أساس قيمة الدعوى وهو بذلك قد كرر تجربة فاشلة سبق أن أخذ بها في مجال دعاوى الحيازة وأن التطبيق العملي لهذا النظام قد أسفر عن مهزلة ولذلك يجب التقيد بالقواعد العامة التي تقضى باستئناف الأحكام الصادر.

ة من القاضي الجزئي إلى المحكمة الابتدائية وإخراج المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ذات الأهمية الخاصة من اختصاص قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا جزئيا.

عبد الباسط جميعي – طبعة سنة ١٩٧٥ – ج ۲ ص  ٥٣,٥٢
ويلاحظ أنه يجب تطبيق القواعد العامة الواردة بالمواد من ٣٦ مرافعات:

لتقدير الدعاوى لمعرفة نصاب الاستئناف كما أن ميعاد الاستئناف الذى يتعين رفع الطعن خلاله هو أربعين يوماً تبدأ من يوم صدور الحكم سواء رفع الطعن أمام المحكمة الابتدائية أو رفع أمام المحكمة الاستئنافية العليا .

وجدير بالذكر أنه طبقا للبند التاسع من المادة ٣٧ مرافعات :

فإنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، أما إذا كانت الدعوى مقامة من الغير فتقدر بقيمة الأموال المحجوزة .

وينبغي ملاحظة أنه :

إذا رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة قيميا بنظر الاستئناف كما إذا كانت قيمة النزاع تجاوزت عشرة آلاف جنيه ورفع إلى المحكمة الابتدائية كان على المحكمة أن تقضى ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة، وذلك دون ما بحث لما إذا كان الاستئناف مقبولا شكلا أم لا وتترك الفصل في ذلك لمحكمة الاستئناف

وجدير بالذكر أن بعض محاكم الاستئناف قد ذهبت:

عند إحالة الاستئناف إليها من المحكمة غير المختصة إلى أن تقديم صحيفة الاستئناف إلى محكمة غير مختصة لا يعتبر رفعا للاستئناف واشترطت لكي يكون الاستئناف مقبولا أن تقدم صحيفته في الميعاد إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ورتبت على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف المحال إليها لأن صحيفته لم تقدم لقلم كتابها ابتداء .

إلا أن الراجح هو :

أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب حتى ولو كان قد قدم لقلم كتاب محكمة غير مختصة قيميا بنظره ذلك أن عدم اختصاص المحكمة فيميل بنظر الدعوى لا يبطل صحيفة الاستئناف ولا يلغى الآثار التي ترتبت على تقديمها ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة تقديم  صحيفة الطعن بالنقض  والتي ينبغي أن تقدم إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو محكمة النقض لصراحة النص فى هذه الحالة الأخيرة وهو نص خاص بالنقض ولا يتعداه إلى الاستئناف ولا يعتبر من القواعد العامة التي تحكم الطعون.

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – التعليق – ص ١٢٥٣

رابعا : القرارات الإدارية التي يصدرها قاضي التنفيذ في مجال التنفيذ :

هذه القرارات تكون من أعمال إدارة القضاء ولا تتعلق بخصومة أو تتصل بها ولذلك لا يحكمها نظام قانوني خاص من حيث الطعن، ومن الممكن لقاضي التنفيذ نفسه أن يرجع عنها دون التقيد بشكليات معين ولا يجوز التظلم من هذه القرارات لأن التظلم طريق خاص بالأوامر على العرائض وهى نوع من الأعمال الولائية ومن ثم لا يمكن سلوكه للطعن في أعمال ذات طبيعة إدارية بحته

أنظر فيما يتعلق بأعمال القاضي المختلفة : للمؤلف – أعمال القضاة – نشر دار النهضة العربية

أحكام النقض ذات الصلة

استئناف أحكام قاضي التنفيذ

نصت المادة ۱/۲۷۷ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۸۰ و القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ و القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ – على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز مائتين وخمسين جنيها والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك “

ولما كان الإشكال في التنفيذ المرفوع من الطاعن بالدعوى رقم .. تنفيذ المنشية هو منازعة تنفيذ موضوعية وقد أقيم بمناسبة اتخاذ قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية إجراءات المطالبة والتنفيذ بأتعاب المحاماة المحكوم بها على الطاعن وقدرها خمسة جنيهات .

فإن قيمة هذه الدعوى تقدر طبقا للفقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات – بقيمة الدين المحجوز من أجله، ويكون الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية قد أصاب في قضائه بعدم الاختصاص بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية.

نقض ۱۹۸۱/۲/۱۹ – الطعن رقم ٨١ لسنة ٤٨٠ قضائية

الحكم الصادر في منازعة وقتية من قاضي التنفيذ، لا يحوز حجية في  المنازعة الموضوعية في التنفيذ  .

نقض ۱۹۸۵/۱۱/۱٤ – الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

طلب المحجوز عليه الحكم بصفة مستعجلة بتقدير مبلغ وإبداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله. منازعة وقتية في التنفيذ . استئناف الحكم الصادر فيها اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالفصل فيها

 نقض ۱۹۷۸/۱۲/۲۸ طعن رقم ٦٧٠ لسنة ٤٢، نقض ١٩٧٨/٣/٤ طعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ قضائية

قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة متعلقة بالتنفيذ وبإحالته إلى محكمة الاستئناف التزام المحكمة المحال إليها بالإحالة . لا خطأ .

نقض ١٩٨٠/٥/١٥ طعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٥ قضائية

قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف باعتبار أنه صادر من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية . وجوب القضاء بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره .

نقض ۱۹۷۸/۴/۱۳ طعن رقم ٨١ لسنة ٤٥ قضائية

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما . الأحكام الصادرة في الأولى . استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة في الثانية . استئنافها في جميع . الحالات أمام المحكمة الابتدائية . مادة ٢٧٧ مرافعات

نقض ۱۹۸۹/۱/۱۲ طعن رقم ٢٢٦٦ لسنة ٥٧ قضائية ، نقض ١٩٨٨/٢/٤ طعن رقم ۲۲۲۱ لسنة ٥٤ ،قضائية، نقض ٤/١٣/ ۱۹۷۸ سنة ٣٩ ص ۱۰۰۵

تنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف على اساس أن استئناف الأحكام في المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الابتدائية ينطوى على قضاء بعدم  الاختصاص النوعي  مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر . بإحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون.

نقض ٤/١٣ / ۱۹۷۸ الطعن رقم ٨١ لسنة ٤٥ ق س ۲۹ ص ۱۰۰۵ ۱۹۷۸/۴/۱۳

على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح ، وإذ كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى ، بطلب عدم الاعتداد بالحجز – بعد أن كيفها تكييفا صحيحا بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات، فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات.

 ولما كان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملا بالمادة ۱۰۹ من قانون المرافعات ، فإن الحكم من المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون

نقض ١٩٧٨/٣/٤ طعن رقم ٤٤١ لسنة ٤٤ ق س ٢٩ ص ٦٧٩

جعلت المادة ۲/۲۷۷ من قانون المرافعات استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية وإذ يبين من صحيفة الدعوى .. تنفيذ عابدين أن الطاعن ابتغى بها الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتى هو تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها – الحاجزة .

ويترتب على إيداعه زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذى يصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجزة عند الإقرار لها به أو الحكم لها يثبوته طبقا لحكم المادة ٣٠٣ من قانون المرافعات ، فأجابته المحكمة لطلبه ، وكان التكييف القانوني لهذه الدعوى أنها منازعة وقتية في التنفيذ .

فإن الحكم الصادر فيها يستأنف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، وإذ رفع لمحكمة الاستئناف فإنه لا يختص بالفصل فيه فإذا نظرته وحكمت فيه فإنها تكون قد خالفت قواعــــــد القانون الآمرة المنظمة للتقاضي بما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.

نقض ۱۹۷۸/۱۲/۲۸ الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٤٢ ق س ٢٩ ص ٢٠٦٥

أصبح قاضي التنفيذ دون غيره المختص نوعياً بجميــع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ويستلزم بالتالي – حسبما أفصحت عنه المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات – أن أحكامه الصادرة فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.

 أما تلك الصادرة فى المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية الأمر الذي يستتبع أن يكون ميعاد استئناف الأحكام الأولي أربعين يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات بينما يكون ميعاد استئناف الأحكام الثانية عملاً بالفقرة الثانية من ذات المادة – خمسة عشر يوماً

لما كان ذلك وكان المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء. وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة وكان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم فيه قاضي التنفيذ بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٠- حسب طلبات المطعون ضد الختامية –  فى موضوعه بحكم حسم به النزاع فى أصل الحق

فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات بل يكون اربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة

وإذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته بتاريخ ۱۹۵۸/۳/۲۰ فإنهم بذلك يكونوا قد راعوا الميعاد المقرر قانوناً لا يغير من ذلك أنهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية، إذ يعتبر الاستئناف مرفوعاً من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره

لأنه من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التـ أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، وإذ خللف الحكم المطعون فيه هذا النظر .

واعتبر ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما كما ولم يعتبره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ ١٩٨٥/٣/٢٠ بل من وقت إرسال ملف الاستئناف من محكمة المنصورة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف في ١٩٨٦/٣/٢٣ ثم رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

نقض ۱۹۹٤/١٢/١٥ سنة ٤٥ الجزء الثاني ص ١٦٠٨

لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون ضـده  أقــام دعواه أمام قاضي التنفيذ يطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً فى ذمته  وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه ،بعد.

 فإن هذا الطلب هو بحسب صريح الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتى بوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع الذى تحدد موعده إبتناء عليه إعمالاً لنص المادة ۲۷ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ۱۹۵۵ المعدل بالقانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۲ دون أن يبغى فصلاً في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استنئاف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٥٨ قضائية – جلسة ١٩٩٥/٦/١٨، قرب الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٤٤ ق – جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۲۷ ، س ۲۸ ج ۱ ص ۱۸۹۲، قرب الطعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ ق – جلسة ٣/٤/ ۱۹۷۸ س ۲۹ ج ۱ ص ٦٧٩ .

دعوى  عدم الإعتداد بمحضر التسليم  – الذي تم تنفيذاً لحكم – منازعة تنفيذ موضوعية ترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إبداء المنازعة في التنفيذ أمام المحضر يقتصر على إشكالات التنفيذ الوقتية .

 الطعن رقم ٣١٠٧ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٥/٥/٢٣

طلب المدعي الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً لحكم لم يكن طرفاً فيه. منازعة وقتية في التنفيذ. أثره اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها مادة ۲۷۷ مرافعات رفعه أمام محكمة الاستئناف وقضاؤها في موضوعه مخالفة لقواعد القانون الآمرة المنظمة للتقاضي . نقض الحكم المخالفة قواعد الاختصاص .

اقتصار محكمة النقض  على الفصل في الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . مادة ١/٢٦٩ مرافعات .

 نقض ١٩٩٨/٢/٢٦ طعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٦٦ ق

الاستئناف المرفوع عن منازعة تنفيذ وقتية اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره. رفعه أمام محكمة الإستئناف قضاؤها فى موضوعه بما يتضمن اختصاصها بنظره خطأ في القانون.

نقض ١٩٩٦/١١/١٤ طعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٩ قضائية

دعوى الطاعنين بطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم و  عدم الاعتداد بالحكم  القاضي بوقف تنفيذه منازعة وقتية في التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها مادة ٢/٢٧٥ مرافعات استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية مادة ٢/٢٧٧ مرافعات .

 نقض ۱۹۹٦/١١/١٤ طعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٩ ق

دعوى المحجوز عليه بيطلان محضر الحجز الإدارى تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ . القضاء بسقوط الحق فى إستئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية . خطأ وقصور

 نقض ۱۹۹٦/۱/۳۰ طعن رقم ۱۱۲۰ لسنة ٦١ قضائية

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة المقامة من الغير. تقدير قيمتها بقيمة هذه المنقولات . تقدير الحكم المطعون فيه قيمة هذه الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله وترتيبه على ذلك اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الصادر فيها في حين أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية طبقا لقيمة المنقولات المحجوز عليها خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام .

الطعن رقم ٥٤٣٩ لسنة ٦١ ق – جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۹

ملخص استئناف أحكام التنفيذ

في الأخير نلخص أحكام وقواعد استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فيما يلي من نقاط :

أولاً: تعريف استئناف أحكام قاضي التنفيذ:

هو طلب إعادة النظر في حكم قاضي التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف، وذلك لتصحيح أي أخطاء قانونية أو موضوعية قد شابت الحكم.

ثانياً: شروط استئناف أحكام قاضي التنفيذ:
  • أن يكون الحكم الصادر من قاضي التنفيذ قابلاً للاستئناف.
  • أن يتم تقديم صحيفة الاستئناف خلال المواعيد القانونية المحددة.
  • أن يودع المستأنف الرسوم القضائية المقررة.
ثالثاً: مواعيد استئناف أحكام قاضي التنفيذ:
  • 40 يومًا من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للأحكام الموضوعية.
  • 15 يومًا من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للأحكام الوقتية.
رابعاً: إجراءات استئناف أحكام قاضي التنفيذ:
  • تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.
  • إعلان صحيفة الاستئناف إلى الخصم.
  • تحديد جلسة لنظر الاستئناف.
  • حضور جلسة الاستئناف وتقديم المرافعات.
  • صدور حكم محكمة الاستئناف.
خامساً: نماذج صحيفة استئناف أحكام قاضي التنفيذ:

يمكن الحصول على نماذج صحيفة الاستئناف من خلال موقعنا مثل اشكال فى التنفيذ معكوس من الدائن ( الصيغة والشرح ) 

سابعاً: آثار الاستئناف على تنفيذ الحكم:

لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المستأنف بشكل عام ولكن يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بتنفيذ الحكم المستأنف بكفالة اذا طلب ذلك في صحيفة الاستئناف

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

ختاما: استئناف أحكام قاضي التنفيذ اجراء قانوني هام لضمان العدالة وحماية حقوق المتقاضين ,ينص قانون التنفيذ في مصر على استئناف أحكام قاضي التنفيذ والإجراءات المتبعة في هذا السياق كما أوضحنا بالبحث .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}