النفاذ المعجل: شروط وقف النفاذ المعجل للحكم (292 مرافعات)

النفاذ المعجل هو إجراء قانوني يتيح تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، دون الحاجة إلى انتظار استكمال جميع مراحل التقاضي ويهدف إلى ضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية حقوق المحكوم لهم في الحالات التي تستدعي ذلك.

لكن:

  • هل يعد هذا الحل مثاليا؟
  • وما هي شروطه وخطوات طلبه؟
  • وما هي مزاياه وعيوبه؟ هذا هو موضوع البحث

النفاذ المعجل

شروط وضوابط النفاذ المعجل في الفقه والقانون

يعد تنفيذ الأحكام القضائية الهدف الأساسي للمدعين لضمان الحصول على حقوقهم القانونية، إلا أن تأخر تنفيذ الأحكام بسبب كثرة القضايا والإجراءات القانونية قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح المحكوم لهم.

,من هنا، ظهر النفاذ المعجل كوسيلة لاختصار المدد القانونية وحماية حقوق أصحاب المصلحة.

  • فما هو النفاذ المعجل؟
  • وما شروطه وضوابطه وفقًا للفقه والقانون؟

هذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي:

تعريف النفاذ المعجل

تعريف لغوي: النفاذ هو جواز الشيء وانتهاؤه.

والمعجل: المسرع، كما ورد في القرآن الكريم: “وعجلت إليك رب لترضى”.

تعريف اصطلاحي: النفاذ المعجل هو إلزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم فور صدوره دون انتظار نهائيته.

مما يعد استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تنفيذ الأحكام إلا بعد أن تصبح نهائية. ولا يجوز الحكم به إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

خصائص النفاذ المعجل

  • نفاذ مؤقت: لأنه يتم تنفيذ الحكم قبل أوانه، وهو شكل من أشكال الحماية الوقتية في حالات الاستعجال.
  • خاص بالأحكام الابتدائية: حيث أن الأحكام الاستئنافية تنفذ تلقائيًا دون الحاجة إلى نص على النفاذ المعجل.
  • مرتبط بضمانات: في حال تم إلغاء الحكم المنفذ به، يلتزم المحكوم له برد ما استوفاه وتعويض المحكوم عليه عن الضرر الناتج.

الغرض من النفاذ المعجل

يهدف النفاذ المعجل إلى تحقيق التوازن بين:

  1. مصلحة المحكوم له في تنفيذ الحكم سريعًا دون الحاجة لانتظار إجراءات التقاضي الطويلة.
  2. مصلحة المحكوم عليه في ألا يتم التنفيذ إلا بعد التأكد من صحة الحكم.

دواعي النفاذ المعجل

يجوز الحكم بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:

  • إذا كان يرجح تأييد الحكم في حال الطعن عليه.
  • إذا كان الحكم صادرًا في مواد مستعجلة.
  • إذا كان المحكوم له من الفئات التي أولتها التشريعات حماية خاصة.
  • إذا كان الحكم صادرًا بناءً على سند تنفيذي موثق.

أنواع النفاذ المعجل

1. النفاذ المعجل بقوة القانون:

وهو النفاذ الذي يحدده القانون مباشرة دون الحاجة لحكم قضائي، مثل:

  • الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة.
  • الأحكام الصادرة في القضايا التجارية (بشرط تقديم كفالة).

2. النفاذ المعجل بحكم المحكمة:

وهو النفاذ الذي تقرره المحكمة بناءً على طلب المحكوم له، ويتطلب تقديم كفالة في بعض الحالات.

ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل

لضمان عدم التعسف في استخدام النفاذ المعجل، وضع القانون عددًا من الضمانات، من بينها:

حق المحكمة في وقف التنفيذ: إذا كان التنفيذ قد يسبب ضررًا جسيمًا للمحكوم عليه.

إمكانية تقديم الكفالة: لضمان إعادة الحال إلى ما كان عليه في حال إلغاء الحكم.

التظلم من الحكم: عبر الاستئناف أو تقديم طلب مستقل أمام المحكمة المختصة.

النفاذ المعجل في نصوص قانون المرافعات

المادة 287 من قانون المرافعات:

“لا يجوز تنفيذ الأحكام جبريًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في هذا القانون أو مأمورًا به في الحكم.”

المادة 288:

“النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض، ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.”

المادة 289:

“النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.”

حالات يجوز فيها النفاذ المعجل بكفالة أو بدونها

حسب المادة 290 من قانون المرافعات، يجوز الحكم بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:

  1. الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور والمرتبات.
  2. إذا كان الحكم صادرًا تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.
  3. إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.
  4. إذا كان الحكم مبنيًا على سند رسمي أو سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
  5. إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
  6. إذا كان تأخير التنفيذ قد يلحق ضررًا جسيمًا بالمحكوم له.

إجراءات التظلم من النفاذ المعجل ووقف التنفيذ

يحق للمحكوم عليه التظلم من وصف الحكم إذا رأى أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون. يتم ذلك:

  • بتقديم طلب أمام المحكمة الاستئنافية.
  • بإبداء التظلم أثناء جلسة الاستئناف.
  • كما يجوز طلب وقف التنفيذ المعجل إذا كان من المحتمل إلغاء الحكم وكان التنفيذ يسبب ضررًا جسيمًا.

النفاذ المعجل

شرح النفاذ المعجل في قانون المرافعات

أولا وقبل الخوض في النص الخاص بطلب وقف النفاذ المعجل للحكم نعرض نصوص النفاذ المعجل في قانون المرافعات وهي :

286 مرافعات:

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

287 مرافعات:

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

288 مرافعات:

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

289 مرافعات:

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.

290 مرافعات:

يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:

  1.  الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
  2.  إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
  3.  إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
  4.  إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
  5.  إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
  6.  إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

 291 مرافعات

يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام وويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوعِِ.

292 مرافعات

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.

وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

شروط وإجراءات وقف النفاذ المعجل للأحكام

النفاذ المعجل وسيلة قانونية هامّة لتنفيذ المدعي للحكم دون انتظار صرورته نهائيا ولكن قد يؤثر هذا النفاذ المعجل على سير العدالة بشكل سلبي في بعض الحالات .

لذلك ، يجب على المحاكم التّعامل مع طلبات النفاذ المعجل بحذر ودقة ، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف. وقد درج العمل الى رفض طلب المدعين بالنفاذ المعجل للحكم .

وفي هذا البحث نقدم أراء فقهاء القانون ومبادئ محكمة النقض عن طلب المدعي عليه وقف النفاذ المعجل للحكم سواء بطريق التظلم من وصف الحكم أو الاستئناف للحكم وذلك علي ضوء نص المادة 292 من قانون المرافعات محل البحث .

المادة ۲۹۲ من قانون المرافعات تنص علي :

  • يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه .
  • ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له  .
اقرأ ايضا  وقف التنفيذ والاشكال في الحكم الاداري: 49، 50 مجلس الدولة
هذه المادة تقابل المادة ٤٧٢ من قانون المرافعات السابق

المذكرة الإيضاحية :

أضاف المشروع فقرة ثانية في المادة ۲۹۲ منه المقابلة للمادة ٤٧٢ من القانون القائم تتضمن حكما مقتضاه أن للمحكمة المطعون أو المتظلم أمامها إذا ما قضت بوقف التنفيذ

أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له وهو احتياط له ما يبرره فضلا عن أن المحكمة التي تملك الحكم بوقف النفاذ المعجل أو رفضه لها من باب أولى أن تحكم بوقف النفاذ مقيداً بما تراه ضروريا لحماية مصلحة المحكوم له ” .

تحليل قانوني لوقف النفاذ المعجل: الشروط والتطبيقات

المقصود بوقف النفاذ المعجل وحكمته :

يتضح من نص المادة ۲۹۲ سالف الذكر أن المشرع قد منح سلطة الحكم بوقف التنفيذ للمحكمة الاستئنافية التى تنظر الاستئناف عن الحكم الابتدائى أو  أمر الأداء  .

والمحكمة التي تنظر التظلم من الأمر سواء كان أمرا على عريضة أو أمرا بالأداء ، وذلك في جميع الأحوال سواء كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل القضائي أو بالنفاذ المعجل بقوة القانون والحكمة من قبول طلب الوقف

وجدى راغب – ص ٩٦ وهامشها

 أن الفصل في الاستئناف الأصلي قد يستغرق وقتاً طويلاً وقد يصدر حكم المحكمة الاستئنافية بعد مرور هذا الوقت بإلغاء الحكم المستأنف بعد أن يكون قد نفذ تنفيذا معجلاً .

وقد يصعب على طالب التنفيذ المعجل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ولذلك فإنه تفاديا لما قد يصيب المحكوم عليه من ضرر من جراء تنفيذ الحكم الابتدائى تنفيذاً معجلاً قبل الفصل في الاستئناف الأصلي .

فإن القانون يجيز للمحكمة الاستئنافية أن توقف تنفيذ الحكم متى توافرت شروط معينة ، ورغم أن القانون قد نظم الكفالة لضمان مصلحة المحكوم عليه في إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل النفاذ المعجل للحكم الابتدائى .

إلا أن هذا الضمان لا يكفى بمفرده لأن الكفالة ليست واجبة في كل حالات النفاذ المعجل كما سبق أن أوضحنا .

 كذلك فإنه من الأفضل تفادى الضرر قبل وقوعه ، ولذا نظم المشرع وقف النفاذ كضمانة أخرى للمحكوم عليه ، ولكي يتمكن من تفادى ما قد يحدث من أضرار بسبب النفاذ المعجل للحكم الابتدائي

شروط قبول وقف النفاذ المعجل: متى يمكن للمحكمة إيقاف التنفيذ؟

هناك شروط يجب توافرها حتى يكون طلب وقف النفاذ المعجل مقبولا أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التظلم من الأمر الصادر على عريضة وهذه الشروط هي :

الشرط الأول : يجب أن يرفع طلب وقف التنفيذ تبعا للطعن فى الحكم:

 أي أن يكون هناك طعن مرفوع بالفعل أمام  المحكمة الاستئنافية  أو المحكمة المختصة بنظر التظلم ، فلا يجوز رفع طلب وقف النفاذ قبل الطعن.

بل يجب أن يقدم طلب وقف النفاذ مع الطعن نفسه عند رفعه سواء في صحيفة الاستئناف أو التظلم ذاتها أو بورقة مستقلة تعلن معه أو بعده.

كذلك لا يجوز التقدم إلى المحكمة الاستئنافية بطلب يقتصر على وقف التنفيذ فقط وإنما ينبغي أن يكون هناك طعن مرفوع أمامها .

وطبقا لمبدأ الطلب وهو مبدأ أساسي فى قانون المرافعات:

 لا يجوز للقاضى أن يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم ، ولذلك يجب أن يطعن في الحكم الابتدائى بالاستئناف ويطلب تبعا لهذا الطعن وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.

لأن محكمة الاستئناف لا تحكم بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها، وعلى هذا نص المشرع بقوله ” بناء على طلب ذي الشأن “

 كما أن وقف النفاذ ليس من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولذا لابد من طلبه وينبغي أن يقدم طلب وقف النفاذ من الطاعن في الحكم تبعا للطعن ذاته كما ذكرنا .

 وعلة تبعية طلب وقف التنفيذ للطعن في الحكم هي:

 أن محكمة الاستئناف لا تختص بنظر الطلبات الوقتية إلا إذا رفعت إليها عن طريق التبع لرفع نزاع موضوع أمامها، ولما كان طلب الوقف طلبا وقتيا.

فإنه يرفع تبعا للموضوع وهو الطعن ولكن لا تعنى التبعية ضرورة اشتمال صحيفة الطعن على طلب وقف النفاذ بل يكفى أن يقدم هذا الطلب فى أية لحظة أثناء نظر الاستئناف وحتى إقفال باب المرافعة فيه حسب القاعدة العامة في الطلبات العارضة .

ويجب أن يكون الطعن بالاستئناف صحيحا من حيث الشكل والموضوع امتنع على المحكمة الاستئنافية الفصل في طلب وقف النفاذ المقدم تبعا له

أحمد أبو الوفا – ص ٧٥ هامش رقم ۱ ، نبيل عمر – بند ٨٦ ص ١٩٤ ، وجدى راغب – ص ۹۸

ولا يجدى المستأنف بعد ذلك رفعه استئنافا موضوعيا آخر صحيحا :

لأن هذا الاستئناف الأخير يكون قد تم رفعه بعد تقديم طلب وقف النفاذ المعجل المطروح على المحكمة ، ويكون هذا الطلب قد تم تقديمه في وقت لم يكن فيه أمام المحكمة استئناف موضوعي قائم .

ومع ذلك فإنه يجوز إعادة رفع الاستئناف بشكل صحيح طالما أن ميعاده ممتداً وإعادة تقديم طلب وقف التنفيذ تبعا لرفع الاستئناف الجديد الصحيح ، ونتيجة لذلك فإنه إذا كان الاستئناف الموضوعي باطلاً.

نبيل عمر – بند ٨٦ ص ١٩٥

هل يلزم أن يقدم طلب وقف النفاذ فى ميعاد الاستئناف؟

 ذهب البعض (رمزي سيف – بند ٣٤ ص ٣٧ و ص ٣٨ ) إلى:

 أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يحصل فى ميعاد الطعن بالاستئناف ، لأن طلب وقف التنفيذ طعن في الحكم ينصب على جزء الحكم المتعلق بالنفاذ

ولكننا لا نؤيد هذا الرأى لأن:

 القانون لم يشترط ميعادا معينا لطلب وقف النفاذ المعجل ، والميعاد شكل قانوني ومن ثم لا يجوز تقريره إلا بنص قانونى .

كما أن طلب وقف التنفيذ ليس طعنا في الحكم وإنما هو طلب وقتي يتعلق بقوته التنفيذية ، ورغم أن فيه انتقاص للحكم من حيث صلاحيته للتنفيذ إلا أنه انتقاص مؤقت حتى تفصل المحكمة فى موضوع الاستئناف

وجدى راغب – ص ۱۰۰

ولذلك، يجوز أن يقدم طلب وقف النفاذ فى أي وقت خلال إجراءات الطعن حتى ولو بعد انقضاء ميعاد الاستئناف

فتحي والى – بند ٤١ ص ۸۱ وجدى راغب – الإشارة السابقة، حكم محكمة استئناف القاهرة فى ۱۹۹۱/۳/۲۸ – المنشور في المحاماة ٤٢ ص 716

 وهو يخضع في ذلك للقاعدة العامة فى الطلبات العارضة التي تجيز أن تقدم فى أي حالة كانت عليها الإجراءات حتى قفل باب المرافعة مادة ١٢٣- ١٢٤ مرافعات ) .

 ويلاحظ انه لا يشترط أن يطلب وقف النفاذ مرة واحدة فقط :

 بل أنه يجوز تجديد طلب وقف النفاذ بالتبعية للاستئناف إذا جدت وقائع جديدة أو إذا بنى طلب وقف التنفيذ على وقائع سابقة لم يحصل التمسك بها في الطلب الأول.

مادام باب المرافعة لم يقفل في الاستئناف المرفوع عن الحكـم الابتدائى المشمول بالنفاذ المعجل والمطلوب وقف تنفيذه.

وهذا خلاف وقف التنفيذ أمام محكمة النقض الذى لا يجوز ان يدلى به إلا مرة واحدة في تقرير الطعن ، ومن ثم لا يحكم فيه إلا مرة واحدة فقط .

أحمد ابو الوفا – ص ٧٣ هامش رقم ٤ ، نبيل عمر بند ٨٦ س ص ١٦

الشرط الثاني : يجب أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ :

 رغم أن المادة ۲۹۲ لا تنص على هذا الشرط صراحة إلا أن الفقه يرى أن هذا الشرط يستفاد من طبيعة وقف النفاذ ذاته

وجدى راغب – ص 98

الهدف من وقف النفاذ :

هو وقاية المحكوم عليه من الضرر الناجم عن التنفيذ المعجل ولذلك لا محل لهذه الوقاية بعد تمام التنفيذ ويكون الطلب غير مقبول لانعدام المصلحة.

وما تم لا يوقف وإنما يلغى فإذا تم التنفيذ قبل تقديم الطلب كان هذا الأخير غير مقبول .

وإذا تم التنفيذ جزئيا فإن الطلب يكون مقبولا بصدد ما لم يتم تنفيذه.

وإذا تم التنفيذ بعد تقديم الطلب وقبل الفصل فيه .

فإننا نرجح ما ذهب إليه البعض فى الفقه من:

انسحاب حكم الوقف على ما تم تنفيذه ويكون ذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه لأن المركز القانوني للخصم يتحدد بوقت تقديم الطلب فلا يتصور أن يضار طالب الوقف من طول أمد التقاضي.

بل يجب أن يتحدد مركزه كما لو صدر الحكم فـــي ذات يوم تقديم الطلب وفي ذلك قياس على حكم المادة ٣/٢٥١ المتعلقة بوقف التنفيذ من  محكمة النقض.

اقرأ ايضا  منازعة تنفيذ موضوعية: ببطلان اجراءات التنفيذ

والتي نصت على انسحاب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

رمزی سیف – بند ٣٤ ص ٣٦ ، فتحي والى بند ٤١ ص ۸۰ ، محمد عبد الخالق عمر بند ۲۷۰ ص ۲۹۸

وعكس ذلك أحمد أبو الوفا – التعليق وجدي راغب ص ۹۹ حيث يرى:

أن الحكم بوقف التنفيذ باعتباره حكما وقتيا يؤدى وظيفة وقائية بحتة تنصرف إلى المستقبل .

وهذا يعنى أن ينصرف اثره إلى التنفيذ اللاحق ولا يؤدى بطبيعته وظيفة جزائية ترد على ما تم من تنفيذ قبل صدوره .

مما يجعل النص الوارد في المادة ٢/٢٥١ على خلف الأصل، ومن ثم لا يجوز القياس عليه.

الشروط القانونية للحكم بوقف النفاذ المعجل

إذا توافرت الشروط السابقة وقبل طلب وقف النفاذ فإن هناك شروطا أخرى يجب توافرها للحكم بوقف النفاذ المعجل وهذه الشروط هی :

الشرط الأول : يجب أن يتضح للمحكمة أن تنفيذ الحكم معجلا يخشى منه وقوع ضرر جسيم:

وهذا الشرط يقابل ويوازن سلطة محكمة أول درجة في الأمر بالنفاذ المعجل وسلطة المحكمة الاستئنافية فى وقف هذا النفاذ

وجدى راغب – ص ۱۰۱

وأنظر في تقد هذا الشرط أحمد ابو الوفا بند ٣٤ ص ٧٦ حيث يرى:

أنه لا لزوم لهذا الشرط اذا متى ثبت للمحكمة أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه يكون عليها أن توقف ذلك التنفيذ المعجل الذي يعد استثناء من القواعد العامة ولا محل لاشتراط حصول ضرر جسيم – أو مجرد ضرر – للحكم بوقف التنفيذ.

لأن المشرع بالنص مقدما على حالات النفاذ المعجل يرعى مصلحة المحكوم له وبالنص على القاعدة التي وردت في المادة ۲۹۲ يلغى حالة النفاذ المعجل في صورة القضية المطروحة .

ويرعى مصلحة المحكوم عليه ويعود بالخصوم إلى القاعدة العامة في التنفيذ وليس من العدالة أن تقيد محكمة الطعن.

فلا تحكم  بوقف تنفيذ حكم تراه قد جافي العدالة لمجرد أن هذا التنفيذ لا يخشى منه وقوع ضرر جسيم علما بأن هذا التنفيذ يتم قبل أوانه.

اذ يجيز القانون المحكمة أول درجة أن تأمر بالنفاذ المعجل إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .

ثم يجيز للمحكمة الاستئنافية أن تأمر يوقف هذا النفاذ إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بمصلحة المحكوم عليه ، وهو في الحالتين يخول للمحكمة سلطة الموازنة بين المصلحتين وترجيح احدهما على الأخرى .

ويجب أن يكون الضرر الجسيم مما يلحق بالمحكوم عليه :

أما إذا كان من شأن تنفيذ الحكم أن يلحق ضررا جسيما بشخص آخر أو حتى بالمصلحة العامة ، فإن طلب وقف النفاذ لا يقبل من المحكوم عليه لانعدام مصلحته فيه ما لم يكن هناك ضرر يمسه هو من جراء ذلك أيضا

عبد الباسط جميعي – ص ۱۱۰

ولم يشترط المشرع في الضرر سوى أن يكون جسيما ولم يتطلب أن يكون هذا الضرر مما يتعذر تداركه كما فعل بالنسبة لوقف النفاذ أمام محكمة النقض ومحكمة الالتماس

فلم يتشدد المشرع هنا كما تشدد فى وقف التنفيذ أمام محكمة النقض ومحكمة الالتماس لأن النقض والالتماس طرق غير عادية للطعن في الحكم .

بينما الاستئناف طريق طعن عادى ولذلك فإن الشروط فيه أخف من الشروط في حالة الطعن بالطرق غير العادية .

ويجب التأكد  من جسامة الضرر فلا يكفى الضرر البسيط 

ويرى البعض أن الضرر الجسيم هو الضرر الاستثنائي الذى يتجاوز ما ينبغي أن يتحمله المدين عادة بسبب التنفيذ وهو يعني فوات المصلحة التي ينشدها الطاعن نتيجة الحكم المطعون فيه .

وأن هذه مسألة تقديرية تختلف باختلاف الظروف الشخصية والموضوعية فمثلا تنفيذ حكم بإخلاء عين يشغلها طبيب كعيادة يمثل ضررا جسيما بالنسبة له لأنه يفقد عملاءه.

ويمثل ضررا جسيما أيضا إذا كانت المنطقة مزدحمة وبها أزمة إسكان.

وجدى راغب – ص ۱۰۱

والراجح هو ما ذهب إليه البعض من أن:

الضرر الجسيم ليس هو مجرد الضرر العادي وإنما هو ضرر يقع من جراء التنفيذ على مال ذي قيمة خاصة أو استثنائية .

مما قد يؤدى إلى التأثير في الحالة المالية أو الأدبية للمحكوم عليه لدرجة كبيرة ، وأن مسألة جسامة الضرر ليست مسألة موضوعية.

فالضرر الذي يصيب شخصا قد يعتبر بسيطا ويعتبر هو نفسه جسيما إذا أصاب شخصا آخر.

ولذلك يجب النظر إلى الظروف الخاصة للمحكوم عليه.

كما أن جسامة الضرر تتأثر بالظروف الاقتصادية في زمن معین.

فتحي والى – بند ٢٥ ص ٤٤

الشرط الثاني : أن تكون أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه :

علة ذلك أن الحكم الذى سوف يصدر في طلب وقف النفاذ هو حكم مستعجل نظرا لكون طلب الوقف طلبا وقنيا.

ولا تمنح الحماية الوقتية إلا بتوافر شرطيها الاستعجال ورجحان وجود الحق المراد حمايته وقتيا، ويتمثل شرط الاستعجال في الضرر الجسيم .

بينما يتمثل رجحان وجود الحق في احتمال الغاء الحكم فى الاستئناف ، ولذلك يجب أن تدل الأسباب المقدمة في موضوع الطعن على رجحان حق الطاعن طالب التنفيذ.

وبالتالي، احتمال صدور الحكم الموضوعي في الاستئناف لصالحه حتى يمكن وقف النفاذ المعجل.

وهذا الترجيح أمر تقديري للمحكمة تستخلصه من ظروف الدعوى .

ولكن، ليس للمحكمة أن تتعمق فى فحص مستندات الطاعن أو تبحث في أسباب طعنه بحثا جديا حتى تفصل فى طلب الوقف وإنما تفحص المستندات والأسباب فحصا سطحيا حتى تصل إلى ترجيح الغاء الحكم .

ولذا، يلزم أن يرفع طلب وقف النفاذ تبعا للاستئناف الموضوعي حتى يتيسر للمحكمة أن تبحث أسبابه فإذا استشفت المحكمة من أسباب الطعن ما يرجح الغاء الحكم حكمت بوقف النفاذ .

وإذ لم تستشف من أسباب الطعن ما يرجح الغاء الحكم فإنها لا تحكم بالوقف.

وجدى راغب – ص ۱۰۱

دور محكمة الاستئناف في الفصل العاجل بوقف النفاذ المعجل

تفصل محكمة الاستئناف فى طلب وقف النفاذ على وجه الاستعجال وقبل الفصل في الموضوع أي موضوع استئناف الحكم الابتدائى.

ولها سلطة تقديرية كاملة فى الحكم بوقف النفاذ المعجل أو عدم الحكم به حتى ولو توافرت شروطه.

ولها أن تحكم بوقف النفاذ جزئيا بالنسبة لشق من الحكم المستأنف أو بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر.

أحمد أبو الوفا – التعليق جـ ٢ ص ٥٧٠ ، وجدى راغب ص ۱۰۲، نبيل عمر – بند ۲۸ ص 199

والحكم الذى تصدره في طلب وقف النفاذ المعجل سواء كان بالقبول أو بالرفض هو حكـم وقتي لا يقيدها عند نظر موضوع الاستئناف

أنظر : حكم محكمة النقض المصرية – الصادر في ۱۹۷۱/۱/۱۹ مجموعة النقض ٢٢-٦٧

ولذلك يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض الاستئناف على الرغم من سبق حكمها بوقف تنفيذ الحكم .

كما يجوز لها أيضا أن تلغى الحكم المستأنف على الرغم من رفضها وقف  النفاذ المعجل .

وللمحكمة الاستئنافية أن تعدل عن حكمها إذا تغيرت الظروف التي صدر فيها هذا الحكم، ولذلك إذا قضت برفض الطلب .

فإنه يجوز طلب الوقف من جديد إذا ظهر خطر جديد لم يكن ماثلا عند نظر الطلب الأول  ولها عندئذ أن تحكم بوقف النفاذ .

فتحي والى – بند ٤٢ ص ۸۳ ، محمد عبد الخالق – بند ٢٧١ ص ٢٦٩.

ونظرا لكون الحكم الصادر بوقف التنفيذ أو برفض وقفه حكما وقتيا فإنه يجوز الطعن فيه استقلالا فور صدوره .

بطرق الطعن المقررة قانونا وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة في الاستئناف .

وذلك تطبيقا للاستثناء الوارد في المادة ۲۱۲ مرافعات.

وجدى راغب – ص ۱۰۳ ، فتحي والى – بند ٤٢ ص ٨٣

ضمانات المحكوم له في حالة وقف النفاذ المعجل

نصت الفقرة الثانية من المادة ۲۹۲ على أنه :

يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له وهذا النص يوفر للمحكوم له ضمانا عند وقف النفاذ المعجل.

وذلك حتى يستطيع إذا رفضت المحكمة الطعن بعد ذلك أن ينفذ الحكم، وللمحكمة سلطة تقديرية كاملة في تقرير الكفالة،

فهي توازن بين مصلحة الطرفين ولها أن تشترط تقديم كفالة لوقف النفاذ أو اتخاذ أي إجراء أخر تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.

كتسليم الشيء إلى حارس يتولى المحافظة عليه لحين الفصل في الطعن أو أي تدبير آخر ، ولها أن ترفض اشتراط الكفالة أو أي تدابير أو ضمانات أخرى.

حجية النفاذ المعجل في دعوى صحة التوقيع

الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع تطبق عليه قواعد النفاذ المعجل الواردة بالمادة (290) مرافعات 

اقرأ ايضا  تنفيذ أحكام القضاء المدنى المصرى والأجنبي والبنكي والعقارى

إلا أن البعض يرى أن الحكم الصادر فى دعوى التوقيع لا يقبل التنفيذ الجبري لخروجه عن نطاق أحكام الالتزام والتى تقبل التنفيذ الجبري دون غيرها من الأحكام المقررة أو المنشئة و.

التى تحقق بمجرد صدورها الحماية القانونية التى يرمى إليها رافع الدعوى .

( الدكتور فتحى والى فى كتابه التنفيذ الجبري طبعة سنة 1980 ص37 وما بعدها ) .

والعبرة فى تكييف الحكم الصادر فى الدعوى وما إذا كان يعتبر قد قضى بصحة التعاقد أم اقتصر على الحكم بصحة التوقيع هو  بما تكشف عنه مدوناته فى ضوء الظروف والملابسات التى صدر فيها.

فإن كشفت عن ان المدعى كان يرمى إلى الحكم بصحة التعاقد وإن جوهر النزاع الذى فصل فيه الحكم يدور حول أحقيته فى نقل الملكية إليه.

اعتبر الحكم صادرا بصحة التعاقد وإن اقتصر منطوقه على القضاء بصحة التوقيع .

فقد قضى بأن:

دعوى صحة التعاقد دون صحة التوقيع هى التى من دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه.

حتى إذا حكم له فيها صعد ذلك بطلباته وتأشير بهذا الحكم وفقا للقانون فإن الحكم ينسحب اثره الى يوم تسجيل الصحيفة .

ويكون هذا التسجيل مفضلا على كل تسجيل لا حق له . أما دعوى صحة التوقيع.

فلا تعدو أن تكون دعوى تحفيظه الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع .

وهى بهذا الغرض الذى شرعت له وبالإجراءات المرسومة لها ممتنع على القاضى فيها ان يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعدم صحته.

فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط ولذلك فهى لا تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق السابقة الذكر .

والمناط فى تكييف الدعوى هل هى تدخل فى دعاوى الاستحقاق مالا ، أم هى اجراء تحفظي بحت ، هو بجوهر المنازعة القائمة بين الطرفين بناء على حقيقة تشخيص غرض المدعى من دعواه .

فإذا كانت الدعوى التى رفعها المشترى وسجل صحيفتها قد اثبت رافعها فى صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه وبين البائع .

وأن له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع وفى أثناء نظرها قام النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها عقد المشترى الثانى.

وقضت المحكمة فى الدعوى بأن فاضلت بين هذين التسجيلين وانتهت بالحكم لمصلحة المدعى بما لا يتفق وما كان يرمى إليه المشترى الثانى من تدخله فى الدعوى .

إذا كان ذلك فإن جريان الحكم فى منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتعارض مع اعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقد.

فإن أسبابه فى الظروف والملابسات التى صدر فيها تدل على أن الغرض الحقيقى من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد .

وما جرى به المنطوق على هذه الصورة لا يمكن ان يكون له تأثير فى هذه الحقيقة إذ العبرة هى بما رمى اليه الخصوم فى دعواهم وبالطريق الذى سيروها فيه واتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيها .

29/10/1942 -م ق م  – 87 – 636

كما قضت بأن :

دعوى صحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية .

حتى إذا ما سجل الحكم قام بتسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها . وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد.

وبالتالى فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وصحته أو بطلانه ومنها أنه غير جدى.

أو حصل التنازل عنه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه .

ومن ثم فلا صحة للقول بأن ولاية القاضى فى هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان التصرف فى المال موضوع النزاع قد صدر أم لم يصدر .

إذ هى تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفيظه الغرض منها تطمين من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع.

ويمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعدم صحته ووجوده أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحكمة على صحة التوقيع فقط .

(26/2/1970 – م نقض م – 21 ، 368) .

وتنص المادة 48 من قانون الإثبات على أنه:

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو ببصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .

والقواعد التى تشير إليها المادة سالفة الذكر هى القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 30 حتى 43 من قانون الاثبات.

وذلك بأن يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم .

ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب ( مادة 31 اثبات ) ويتم التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما معا .

على أن يراعى أنه فى حالة ما إذا كان الطعن على بصمة أصبع فإن التحقيق يتم عن طريق خبير البصمات بوزارة الداخلية وليس عن طريق قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى .

والمحكمة حرة فى إجراء التحقيق بالطريقة التى تراها محققة للغاية وهى الوصول إلى معرفة صحة التوقيع سواء عن طريق التحقيق أو المضاهاة .

بل إن المحكمة فى مكنتها أن تقوم هى بإجراء التحقيق بالمضاهاة دون حاجة إلى ندب خبير إذا رأت ذلك فى مكنتها إذا كان الأمر واضحا جليا لا يحتاج إلى أهل الخبرة .

بشرط بيان الظروف والقرائن التى استندت إليها فى ذلك باعتبار أن المحكمة هى الخبير الأعلى .

وفى حالة اصدار المحكمة حكما بتحقيق الطعن على المحرر سواء عن طريق التحقيق أو المضاهاة فيجب أن يشمل منطوق الحكم الصادر بذلك على البيانات المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون الإثبات .

وبعد أن تفرغ المحكمة من إجراء التحقيق تنتهى إما إلى أن الخط أو الإمضاء أو البصمة سليمة فتحكم بصحتها وأما أن تنتهى إلى أن التوقيع غير صحيح فتقضى برفض الدعوى .

 المستشار محمود الخضيري – دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع

أحكام محكمة النقض بشأن وقف النفاذ المعجل: المبادئ القانونية والتطبيقات

القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضى .

لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب.

إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع .

نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۷ س ۲۹ ص ١٧٦٦ ، تقض ۱۹۷۱/۱/۱۹ س ۲۲ ص ، ،٦٧ نقض ١٩٦٤/١/١٦ س ١٥ ص ۹۸ ، نقض ١٩٥٧/١/١٠ س ص ٤٥

ليس في نص المادة ۲۹۲ من قانون المرافعات الذي تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف قبل أن تقضى في هذا الطلب.

وعندئذ يصبح لا محل لبحثه ولا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، وليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها .

نقض ۱٩٧٦/٤/١٧ س ۲۷ ص ۹۷۲

الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون  التصدي لموضوع الدعوى   يعتبر حكما صادرا قبل الفصل في الموضوع ولا به تنتهي الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها.

ولا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة ۳۷۸ مرافعات قديم لا يغير من هذا ما أجازته المادة ٤٧١ مرافعات ( قديم ) للمحكوم عليه من أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ لأنها وردت على خلاف الأصل المقرر في المادة ٤٧٨ .

نقض ١٩٦٣/٤/٤ سنة ١٤ ص ٤٧٥ ، نقض ١٩٥٥/١٢/٢٩ مجموعة ٢٥ سنة ص ١١٦١ ، نقض ۱۹۷۱/٥/٤ – السنة ٢٢ ص ٥٨٨

النفاذ المعجل للحكم الابتدائي

ختاما: من وجهة نظرنا – عبد العزيز حسين عمار محامي بالنقض نري أن النفاذ المعجل له مزايا وعيوب وكان الأفضل ايجاد ألية لتسريع اجراءات التقاضي وانهاء الفصل في القضايا المدنية بشرط ألا تؤدي هذه السرعة الى عوار الحكم بعيوب جمة .


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}