التظلم من وصف الحكم: دليل شامل لكتابة استئناف وصفي

التظلم من وصف الحكم ماهيته

دليل شامل عن قواعد التظلم من وصف الحكم نموذج لكتابة استئناف وصفي مع نصائح قانونية بشأن ميعاد التظلم من وصف الحكم والاستئناف مزيدا بأراء فقهاء قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

التظلم من وصف الحكم ( استئناف وصفي )

هل تود الطعن في وصف الحكم الصادر في قضيتك؟

هذا الدليل الشامل لكتابة استئناف وصفي هو ما تبحث عنه!

يتضمن هذا الدليل:

  • شرح مفصل لمفهوم التظلم من وصف الحكم.
  • خطوات كتابة استئناف وصفي ناجح.
  • نماذج و أمثلة عملية لكتابة الاستئناف.
  • نصائح قانونية هامة لضمان قبول استئنافك.

لا تنتظر أكثر! اقرأ هذا الدليل واكتشف كيفية الطعن في وصف الحكم بنجاح.

التظلم من وصف الحكم

تعريف الاستئناف الوصفي وحالاته :

المقصود بوصف الحكم ما قضى به صراحة أو ضمنا في خصوص النفاذ أو الكفالة أو من حيث كونه ابتدائيا أو نهائيا ، وقد أجاز المشرع الالتجاء إلى المحكمة الاستئنافية للتظلم من وصف الحكم كلما توافر خطأ فى الوصف لتصحيح هذا الخطأ وهو ما يعرف بالاستئناف الوصفي أو استئناف الوصف.

حالات الاستئناف الوصفي هي :

  • (أ) إذا وصفت المحكمة الحكم خطا بأنه ابتدائي مع أنه فى حقيقته نهائي ، كما إذا صدر حكم من المحكمة الجزئية في دعوى قيمتها لا تتجاوز ألفي جنيه أو من المحكمة الابتدائية فى دعوى لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف هذا تصفه المحكمة بأنه ابتدائي ، وهذا الوصف الخاطئ يترتب عليه منع تنفيذ الحكم مع أنه واجب النفاذ طبقا للقاعدة العامة لأنه حكم نهائي ويكون الهدف من الاستئناف الوصفي تعديل الوصف وإعطاء الحكم وصفه الصحيح دون نظر موضوع النزاع مطلقا وذلك حتى يمكن تنفيذ هذا الحكم .
  • (ب) إذا وصفت المحكمة حكمها خطاً بأنه انتهائي مع أنه في حقيقته ابتدائي ، فهذا الوصف الخاطئ يؤدى إلى جعل مثل هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري طبقا للقاعدة العامة، رغم أنه فى حقيقته لا يزال قابلا للطعن فيه بالاستئناف فهو لا يقبل التنفيذ طبقا للقاعدة العامة لعدم صيرورته نهائيا ولذلك يجوز التظلم من هذا الوصف.
  • (جـ) إذا قضت المحكمة برفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حالة يكون فيها هذا النفاذ واجبا بقوة القانون، كما لو كان الحكم صادرا فــــــي مادة تجارية أو حكما مستعجلا أو أمرا على عريضة ، ونصت المحكمة صراحة في حكمها على رفض شمول هذا الحكم أو الأمر بالنفاذ المعجل، أي أنها نصت على عدم إسناد وصف النفاذ المعجل إلى الحكم ، ففي هذه الحالة يجوز التظلم للمحكمة الاستئنافية.
  • (د) إذا حكمت المحكمة بالنفاذ المعجل فى إحدى حالات النفاذ المعجل القضائي من تلقاء نفسها دون أن يكون قد طلب منها ذلك ، ففي هذه الحالة يجوز التظلم للمحكمة الاستئنافية لإلغاء إسناد وصف النفاذ المعجل إلى هذا الحكم
  • (هـ) إذا أمرت المحكمة بالإعفاء من الكفالة في حين أنها واجبة كما لو أعفت من الكفالة في حكم يكون صادرا في مادة تجارية.
ويتضح من ذلك أن:

هذه الحالات بعضها يكون التظلم فيها مقدما من المحكوم عليه ومقصودا به منع النفاذ ، وبعضها يكون التظلم فيها مقدما من المحكوم لصالحه ومقصودا به إسناد النفاذ إلى الحكم أي طلب النفاذ، كما أن من هذه الحالات ما يتعلق بالكفالة في النفاذ .

الاختصاص بالاستئناف الوصفي ( التظلم من الوصف ):

عقد المشرع الاختصاص بنظر التظلم من وصف الحكم للمحكمة الاستئنافية بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكم ، فيرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف وفقا لقيمة الدعوى أو نوعها، ووفقا للمادة ۱/۲۱ مرافعات يجوز أن يرفع التظلم بالطريق العادي لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن على يد محضر وذلك سواء كان هناك استئناف مرفوع عن الحكم أم لا ، كما يجوز أيضا إبداء التظلم شفاهة أثناء نظر الاستئناف الموضوعي المرفوع عن الحكم .

ميعاد الحضور فى التظلم من الوصف :

جعل المشرع ميعاد الحضور في حالة التظلم من الوصف ثلاثة أيام فقط ، وذلك خلافا للقاعدة العامة الواردة في المادة ٦٦ مرافعات والتي تقضى بأن ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف هو خمسة عشر يوما

وقد استهدف المشرع من ذلك اختصار الإجراءات والتعجيل بنظر التظلم وميعاد الحضور يتخلل إعلان صحيفة الدعوى إلى الخصم والجلسة المحددة لنظر التظلم والهدف من هذا الميعاد هو إتاحة الفرصة المتظلم ضده لتحضير دفاعه ولكن يلاحظ أنه إذا رفع التظلم شفاهة فى الجلسة وكان الخصم حاضرا فلا محل للحديث عن ميعاد الحضور لأن الخصم يكون حاضرا فعلا، أما إذا لم يكن الخصم حاضرا فلا بد من التأجيل لإعلانه بالتظلم ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام أيضا .

عبد الباسط جميعي – ص 101

ضرورة توافر شرط المصلحة في التظلم :

ويشترط لرفع التظلم أن تكون للمتظلم مصلحة في تعديل وصف الحكم حتى يمكن تنفيذ الحكم أو حتى يمنع هذا التنفيذ

رمزي سيف – بند ٥٣ ص ٥٤ محمد حامد فهمى ص ٣٤ ، فتحي والى –  بند ٤٤ – ص ۸۷ ، أمينة النمر – بند ۵۰ ص ۱۹۷ و ۱۹۸

 ومثل التظلم في ذلك مثل أي طلب يرفع إلى القضاء وتطبيقا لذلك:

  • إذا أصبح الحكم انتهائيا فإن المصلحة في التظلم تنعدم إذ لا تكون للمحكوم له أو للمحكوم عليه مصلحة في التظلم لأن الحكم أصبح بالرغم من الخطأ في وصفه جائز النفاذ فإذا أخطأت المحكمة فوصفت حكمها الابتدائى بأنه انتهائي ولم يتظلم منه المحكوم عليه حتى فات ميعاد  استئناف الحكم  في الموضوع فلا يقبل التظلم بعد ذلك لأن الحكم على فرض أنه ابتدائي جائز التنفيذ بفوات ميعاد استئنافه تنفيذا عاديا.
  • كذلك لا يقبل التظلم من الوصف إذا كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت في الاستئناف الأصلى
انظر حكم محكمة النقض فى ۱۹٦٣/٥/١٦ – مجموعة أحكام النقض 14- 96 – 977

 وتطبيقا لذلك أيضا :

  • لا يقبل التظلم إذا كان الخصم قد طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وسكتت المحكمة عن الرد على هذا الطلب وكان الأمر جوازيا للمحكمة اذ تكون قد استعملت سلطتها التقديرية .
  • كما لا يجوز التظلم من قرار القاضي برفض الأمر بالنفاذ المعجل إذا كان النفاذ المعجل واجبا بقوة القانون لأن المحكوم له يستطيع الحصول على صورة تنفيذية ويقوم بتنفيذ الحكم رغم هذا الرفض.
  •  كذلك لا يقبل التظلم من وصف الحكم الصادر في مادة تجارية إذا قضى خطأ بإعفاء المحكوم له من تقديم الكفالة إذا كان التظلم قد رفع بعد انقضاء ميعاد استئناف الحكم  اذ بعد مضى ميعاد الاستئناف يكون التنفيذ عاديا ولا يلتزم المحكوم له بتقديم كفالة لمباشرته

ميعاد التظلم من الوصف :

لم يحدد المشرع ميعادا للتظلم من وصف الحكم ولذلك فقد ذهب رأى في الفقه إلى أنه ليس له ميعادا محددا فيجوز رفعه في أي وقت.

محمد حامد فهمى – بند ٤٧ ص ٣٦ ، عبد الباسط جميعي – نظام التنفيذ – بند ۲۹ ص ۲۷۳

بينما اتجه رأى آخر نرجحه إلى أنه يجب أن يرفع التظلم خلال ميعاد الاستئناف.

وجدى راغب – ص 94 – حكم محكمة استئناف القاهرة في ١٩٦٢/٢/٢٦  المجموعة الرسمية ٦٠ – ص 631

فإذا انقضى ميعاد الاستئناف فلا يجوز التظلم من وصف الحكم لأن الحكم يصبح عندئذ نهائيا في كافة الأحوال ومن ثم يصبح جائز التنفيذ بصرف النظر عن وصفه السابق ولا تكون هناك مصلحة من التظلم.

ويجوز رفع التظلم قبل البدء في التنفيذ كما يجوز تقديمه أثناء التنفيذ بل يجوز رفعه بعد تمام  التنفيذ  وفى هذه الحالة يطلب المتظلم من المحكمة إزالة ما تم من التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ إذ بنجاحه في التظلم من الوصف يزول ما كان للحكم من قوة تنفيذية ومن ثم يزول ما تم من تنفيذ بناء عليها.

لا أثر لمجرد رفع التظلم وإنما للحكم فيه :

لا يترتب على مجرد رفع التظلم من الوصف أي أثر في التنفيذ ، فإذا رفع من المحكوم له بطلب التنفيذ فلا يترتب عليه أن يصبح الحكم جائز التنفيذ ، وإذا رفع من المحكوم عليه بمنع تنفيذ الحكم فلا يترتب عليه منعه وإنما يترتب كل ذلك على الحكم في التظلم بقبوله .

وقد نص المشرع في المادة ۲/۲۹۱ مرافعات على أنه يحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع وهذا يعنى أن المحكمة تقتصر عند نظر التظلم على طلب تعديل وصف الحكم دون أن تتعرض لموضوع الحكم المطلوب تعديل وصفه أي بصرف النظر عما إذا كان الحكم قد صدر صحيحا من حيث الشكل ومنصفا من ناحية الموضوع أم لا .

ويلاحظ أن طلب تعديل وصف النفاذ هو طلب وقتي لا يؤثر على الاستئناف الموضوعي فهو لا يمنع المحكمة التي فصلت فيه من الفصل في استئناف الموضوع كذلك فإن الحكم الصادر في التظلم من الوصف لا يقيد المحكمة الاستئنافية عند نظر الاستئناف الموضوعي .

فيكون للمحكمة الاستئنافية أن تلغى الحكم المستأنف على الرغم من سبق صدور الحكم منها بتعديل وصفه على نحو يسمح بتنفيذه .

والعكس أيضا فقد تقضى المحكمة الاستئنافية في التظلم بمنع النفاذ ثم تؤيد الحكم موضوعا ، فالحكم في التظلم ليس له أية حجية بالنسبة للطعن في موضوع الحكم بالاستئناف ، كما أن الحكم الصادر في التظلم لا يقبل  الطعن فيه بالنقض  على استقلال لأنه ليس منهيا للخصومة .

جواز الجمع بين المادتين ۲۹۱  و ۲۹۲ ( الاستئناف الوصفي ووقف النفاذ المعجل ) :

مما هو جدير بالملاحظة أنه:

يجوز الجمع بين المادتين ۲۹۱ الخاصة بالاستئناف الوصفي و ۲۹۲ الخاصة بوقف النفاذ المعجل أيا كانت صورة هذا الجمع فيجوز للمحكوم عليه عند الطعن في الحكم أن يجمع بين طلب وقف النفاذ بناء على المادة ۲۹۲ وطلب منع النفاذ بناء على المادة ۲۹۱ تاركا للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ وتؤسس حكمها على أي من النصين كذلك يجوز للمحكوم عليه أن يتظلم من وصف النفاذ وفقا للمادة ۲۹۱ فإذا لم يوفق في ذلك فإنه يمكنه إبداء طلب وقف النفاذ بعد ذلك أثناء نظر الطعن الموضوعي وفقا للمادة ۲۹۲ مرافعات.

صيغة تظلم من وصف النفاذ وفقا للمادة ۲۹۱ مرافعات

نشير هنا إلى صيغة تظلم بطريق الاستئناف عن حكم وصف خطأ بأنه ابتدائي أو بأنه انتهائي أو رفضت المحكمة الأمر بالنفاذ مع وجوب الحكم به أو أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه أو أمرت بالكفالة حيث لا يجوز الأمر بها

شوقي وهبي ومهني مشرقي – المرجع السابق – ص ۲۲۰ ، ۲۲۱

انه في يوم       الموافق   /    /

بناء على طلب ……………  المقيم ………  وموطنه المختار مكتب الأستاذ ………… المحامي

 أنا ……. محضر محكمة …….  الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه واعلنت :

السيد /  ………………..  المقيم …………….  مخاطبا مع

وأعلنته بالتظلم الآتي عن الحكم الصادر بتاريخ ……………….  من محكمة …………..  في الدعوي  المقيدة بجدولها تحت رقم ………  لسنة ……..  والمعلن للمستأنف في   …. /  …. / ….  والقاضي بــ :

الموضوع وأسباب الاستئناف

رفع الطالب أو المعلن له ( حسب الاحوال ومن رافع الاستئناف الوصفي المدعي أم المدعي عليه )  دعوى أمام محكمة ……  قيدت بجدول تحت رقم …..  طالبا الحكم بـ …….

وبتاريخ / / ۱۹ صدر الحكم بـ :

……………………

وحيث ان هذا الحكم وصف خطأ بأنه ابتدائي ( أو بأنه انتهائي أو وفضت المحكمة الأمر بالنفاذ مع وجوب الحكم به أو أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه أو أمرت بالكفالة حيث لا يجوز الأمر بها أو رفضت الإعفاء منها مع وجوبها أو أمرت بالإعفاء منها مع وجوبها ) –  ( يذكر الوصف المتظلم منه ) .

وحيث أن هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم المستأنف مرجعه  ………………..  الأمر الذي كان يتعين بموجبه الحكم بـ ……

وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة ۲۹۱ مرافعات أن يتظلم من وصف الحكم بطريق الاستئناف

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المستأنف عليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………..  الاستئنافية الكائنة ……..  بالجلسة التى ستنعقد علنا من التاسعة صباحا وما بعدها يوم ……. الموافق … / … / … لسماع الحكم بـ:

بقبول الاستئناف شكلا.

فى الموضوع : بوصف الحكم المتظلم منه والصادر في الدعوى رقم ………… لسنة ……. من سنة ….  مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين .

ولأجل العلم .

أحكام النقض ذات الصلة

التظلم من وصف الحكم دليل كتابة استئناف وصفي

متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت – حكمها الأول الخاص بالتظلم من وصف النفاذ – لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعـ أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وقبوله شكلا فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائيا في خصوص تلك المسألة واستنفذت ولايتها في الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها ولو عند نظر استئناف الموضوع.

 وفصل المحكمة في مسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلا لازما متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه ونازعهم المستأنف في ذلك لأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلا لسبب آخر .

فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ويكون واجب التنفيذ عملا بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه فى المادة ٤٧١ من قانون المرافعات ويكون تظلمه في هذه الحالة غير مقبول

نقض ١٩٦٤/١/١٦ الطعن رقم ١٤٧ سنة ٢٩ ق س ١٥ ص ۹۸

الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدي لموضوع الدعوى يعتبر حكما صادرا قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة ٣٧٨ مرافعات – ولا يغير من هذا النظر ما أجازته المادة ٤٧١ مرافعات للمحكوم عليه من أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه – اذ نص هذه المادة قد ورد على خلاف الأصل المقرر.

نقض ١٩٦٣/٤/٤ الطعن رقم ٢٦٤ سنة ٢٧ ق س ١٤ ص ٤٧٥
نقض ١٩٦٣/١/١٧ س ١٤ ص ١٣٦
 نقض ١٩٦١/٦/١ س ۱۲ ص ٢٥٧

متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت في الاستئناف الأصلي فإنها تكون في غنى عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ .

نقض ١٩٦٣/٥/١٦ – السنة ١٤ ص ٦٧٧

طلب الغاء وصف النفاذ هو طلب وقتي تابع للطلب الأصلى وحكم محكمة الاستئناف فيه لا تأثير له مطلقا على استئناف الموضوع ولا يمنع المحكمة التي أصدرته من الفصل في استئناف الموضوع – ولهذا أجاز المشرع في المادة ٤٧١ مرافعات ( قديم ) أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التي يرفع إليها الاستئناف عن الحكم – وعلى ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الاستئناف الوصفي وابدي رأيه في موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم وأنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في استئناف الموضوع متى كان الحكم في الاستئناف الوصفي إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوي .

نقض ١٩٥٧/١/١٠ سنة ٨ ص ٤٥

متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على رفض التظلم المرفوع من الطاعنين عن قضاء محكمة أول درجة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل دون أن يتصدى لموضوع النزاع . وكان بهذا الوصف لا يعتبر حكما منهيا للخصومة كلها أو بعضها فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة ۳۷۸ من قانون المرافعات ( القديم ) .

ولا يغير من هذا النظر أن القانون أجاز في المادة ٤٧١ مرافعات ( قديم ) للمحكوم عليه أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ أمام محكمة ثاني درجة إذا كانت محكمة أول درجة قد أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه ذلك لأن هذا النص قد ورد على خلاف الأصل المقرر بالمادة ۳۷۸ مرافعات فلا يجوز القياس عليه لإجازة الطعن بطريق النقض في الحكم الذي يصدر في التظلم من وصف النفاذ

نقض ١٩٥٣/٦/٣٠ سنة ٤ ص ١٢٥٧

القول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز  قوة الأمر المقضى  ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الاعفاء منها أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه

نقض ١٩٦٤/١/١٦ الطعن رقم ١٤٧ سنة ۲۹ ق س ۱۵ ص ۹۸
 نقض ۱۹۷۱/۱/۱۹ الطعن رقم ٢٦٤ سنة ٣٦ ق س ٢٢ ص ٦٧
 نقض ١٩٥٧/١/١٠ س ۸ ص ٤٥

يتبين من مقارنة المادة ۲۷ من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري – وهى كما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية – بالمادتين ٤٨٠ من قانون المرافعات – أن:

المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتبا على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في اشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد ، فاشترط لوقف هذه الإجراءات – في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها – أن يقوم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار الفصل في هذه المنازعة.

ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقا للقانون العام بما في ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع وإذا وجدت في أسباب المنازعة ما يبرره اذ الخطاب في المادة ٢٧ سالفة الذكر بعدم وقف  إجراءات الحجز والبيع  ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم .

كما أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضي بوقف البيع بالإجراءات قبل تمام البيع امتنع على الجهة الحاجزة الاستمرار فيها .

نقض ١٩٦٥/٦/٢٤ الطعن رقم ٢٥٤ سنة ٣٠ ق س ١٦ ص ۸۰۲
 نقض ١٩٦٦/١٢/٢٩ السنة ١٧ ص ٢٠٥٠

الأسئلة الشائعة عن الاستئناف الوصفي

ما هو التظلم من وصف الحكم؟

يعرف التظلم من وصف الحكم بأنه طلب يقدمه أحد أطراف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك بهدف تصحيح وصفها للحكم الصادر.

ما هي خصائص التظلم من وصف الحكم؟

يتميز التظلم من وصف الحكم بخصائص أساسية، أهمها:

هو إجراء شكلي: لا يُعدّ التظلم من وصف الحكم طعنًا في موضوع الحكم، بل هو إجراء شكلي يهدف إلى تصحيح وصفه فقط.

لا يوقف تنفيذ الحكم: لا يؤثر التظلم من وصف الحكم على تنفيذ الحكم، حيث يتم تنفيذ الحكم كما هو، حتى لو تم تصحيح وصفه لاحقًا.

ليس ميعاد محدد: فقد اختلف الفقه في هذه المسألة ولم ينص القانون في وضوح علي الميعاد ولكن الرأى الراجح فقها أنه هو ذاته ميعاد استئناف الموضوع فان كان حكما مستعجلا كان 15 يوما وان كان موضوعيا كان خلال 40 يوما

ما هي إجراءات التظلم من وصف الحكم؟

يتم تقديم التظلم من وصف الحكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك عن طريق كتابة صحيفة تظلم تتضمن البيانات التالية:

  • اسم المحكمة التي يقدم إليها التظلم.
  • اسم وبيانات الطالب.
  • اسم وبيانات الخصم.
  • رقم الدعوى.
  • وصف الخطأ في وصف الحكم.
  • طلب تصحيح وصف الحكم.

آثار التظلم من وصف الحكم:

إذا حكمت المحكمة بقبول التظلم، فإنها تصدر حكمًا بتصحيح وصف الحكم. أما إذا حكمت المحكمة برفض التظلم، فإن وصف الحكم يبقى كما هو.

ما هي الحالات التي يجوز فيها التظلم من وصف الحكم؟

يجوز التظلم من وصف الحكم في جميع الحالات التي يكون فيها وصف الحكم خاطئًا، سواء كان الخطأ ماديًا أو قانونيًا.

ما هو ميعاد تقديم التظلم من وصف الحكم؟

كما بينا سابقا ثار اختلاف بين فقهاء القانون ولكن الراجح هو ا،ه نفس ميعاد استئناف موضوع الحكم

ما هي الرسوم المطلوبة لتقديم التظلم من وصف الحكم؟

تختلف الرسوم المطلوبة لتقديم التظلم من وصف الحكم من دولة إلى أخرى.

ما هي مدة نظر التظلم من وصف الحكم؟

تختلف مدة نظر التظلم من وصف الحكم حسب تأجيل المحكمة وحسب اكتمال أوراق الاقضية وجاهزيتها للحكم ولكن يمكن أن تنتتهي في جلستين.

الخاتمة

يعد التظلم من وصف الحكم اجراء قانوني هام لضمان دقة وصف الحكم وتصحيح أي أخطاء قد تكون موجودة فيه بشأن الوصف ابتدائي انتهائي مشمول بالنفاذ المعجل وكما أوضحنا بالمقال .

التظلم من وصف الحكم

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }