دخول عقار الغير جريمة مخالفة للقانون

يتناول هذا المقال شرحًا تفصيليًا لجريمة دخول عقار في حيازة الغير، محل المادة 369 من قانون العقوبات المصري مع تحليل أركان الجريمة، وعقوبتها، وظروفها المشددة واستعراض أهم الأحكام القضائية ذات الصلة.

دخول عقار في حيازة الغير جريمة شرح للمادة 369 عقوبات

دخول عقار دون اذن بالمادة 369 عقوبات

المادة 369 عقوبات تنص علي

  1. كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
  2. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
  3. وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة ، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
  4. ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها ، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه .
استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الجريدة الرسمية – العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019
تمهيد

أضيف هذا الباب إلى قانون العقوبات المصري فى سنة 1904 بناء على طلب مجلس شورى القوانين ؛ واقتبست أحكامه من المواد 441 وما بعدها من قانون العقوبات الهندي ؛ والمواد 352 وما بعدها من قانون العقوبات السوداني ؛ وليس لنصوص هذا الباب مقابل فى قانون العقوبات الفرنسي..

والغرض الأصلى من هذا الباب كما جاء فى تعليقات الحقانية – هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا فى أماكن فى حيازة الغير ؛ أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل.. فقد كان الشخص الذى يدخل فى مكان حيازة شخص آخر لا يعاقب إلا إذا ارتكب فى ذلك المكان جريمة فعلا أو شرع فى ارتكابها ؛ وكان الشروع فيها مما يعاقب عليه القانون ؛ كالسرقة.

فإذا ضبط قبل البدء فى تنفيذ الجريمة فإنه لا يعاقب بعقوبة ما لأن مجرد الدخول لا يعد شروعا وقد يضبط وهو فى حالة الشروع فى ارتكاب جريمة لا يعاقب القانون على الشروع فيها فيفلت من العقاب وقد يرتكب هذا الشخص أفعالا تصلح لأن تكون شروعا فى جرائم مختلفة .

ولكن يخفى على المحقق معرفة أى الجرائم أراد ذلك الشخص ارتكابه بالذات.. فقد يرتكب الشخص كسرا أو ثقبا ثم لا يعرف أقصد بذلك ارتكاب قتل أم سرقة أم غيرهما من الجرائم ؛ فيتعذر بسبب ذلك عقابه على الشروع فى ارتكاب جريمة معينة ؛ على رغم وضوح نية الإجرام عنده..

لهذا رأى الشارع أن يعاقب فى هذا الباب على الدخول المصطحب بنية الإجرام ولو لم تتعين هذه النية تعيينا يكفى لمعرفة نوع الجريمة التى أراد المتهم ارتكابها وقد تستنتج هذه النية من مجرد وجود شخص غريب فى مكان لا علاقة له به ولا بأهله إذا لم يستطع هذا الشخص أن يعلل وجوده فى هذا المكان تعليلا مقنعا وتكون القرينة على نية الإجرام أقوى إذا ضبط الشخص فى ذلك المكان ليلا.

ولما كان بعض الأشخاص الذين يضبطون فى أماكن فى حيازة غيرهم يلجئون إلى الادعاء بأنهم إنما دخلوا ذلك المكان بنية ارتكاب أمر مناف للآداب ليدفعوا عن أنفسهم مظنة قصد الإجرام ؛ رأى الشارع أن يسد سبيل هذا الدفاع الشائن فنص فى هذا الباب على عقاب كل من يوجد فى منزل……..الخ مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ولو لم يقصد بدخوله ارتكاب جريمة..

(الأستاذ / أحمد أمين – قانون العقوبات ص 1091 ، 1092)

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982

أما فى مجال حماية الحيازة فى العقارات فقد لوحظ فى السنوات الأخيرة تزايد الأنزعة فى حيازة المساكن والأراضي الزراعية والفضاء بشكل مطرد ونظرا لما تؤدى إليه هذه النزاعات فى الأغلب الأعم – إلى تكدير الأمن العام مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار القرارات الولائية لحماية الحيازة المادية لهذه العقارات.

وقد تضاربت الآراء حول هذه القرارات بين الإجازة وعدم الاختصاص مع ما لذلك من تأثير شديد على مراكز الخصوم ومصالحهم فى الدعوى – لذلك رئي – حسما لهذه الأنزعة ؛ وتوفيرا لأقصى قدر من الاستقرار للأوضاع الناشئة عنها ؛ ولإسباغ الحماية الجنائية على كافة صور الحيازة ولمواجهة صور التعدي المستحدثة التى قصد بها التحايل على أحكام القانون رئي أن يتسع نطاق حماية الحيازة المقررة فى المادة 373 عقوبات لتشمل أيضا حماية حيازة الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والمباني حتى يعاقب من يدخل أحد هذه  العقارات   .

ويمتنع عن الخروج منه رغم تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك ؛ ولما كانت هذه المادة قد وردت ضمن نصوص المواد المؤثمة لحالات انتهاك حرمة ملك الغير المبينة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.. ولكى تكون العقوبة على المادة المراد تعديلها متسقة مع باقى العقوبات المبينة فى باقى جرائم انتهاك ملك الغير المبينة فى المواد 369 و 370 ؛ 371 والتي تتناول حالات أكثر خطورة من تلك المنصوص عليها فى المادة 373 المراد تعديلها فقد اقتضى الأمر تشديد العقوبات المبينة فى تلك المواد على النحو المبين بالمشروع..

كذلك رئي إضافة مادة جديدة برقم 373 مكررا لقانون العقوبات تجيز للنيابة العامة – متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات بشأن انتهاك حرمة ملك الغير أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي أو تدبير ملائم لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئي المختص لإصدار قرار غير قابل للطعن فيه فى اليوم التالي على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه .

والهدف من ذلك هو عدم ترك الأمر للنيابة العامة لتفصل وحدها فى مسائل النزاع على الحيازة المادية بعد أن كشف العمل عن أن العديد من الأفراد عمدوا بسوء قصد إلى إطالة أمد النزاع أمام النيابة العامة فى هذه المرحلة باللجوء إلى أساليب ملتوية والتحايل على أحكام القانون لعرقلة التصرف فى الدعوى بنية استقرار الغصب الذى صدر عنهم على نحو يتعذر تداركه أو إصلاحه فيما بعد.

لذلك فقد تضمنت هذه المادة النص على أن الإجراء التحفظى أو التدبير الذى تتخذه النيابة العامة فى هذا الصدد إنما هو إجراء أو تدبير مؤقت يجب عليها عرضه خلال أمد وجيز على القاضى الجزئى المختص لإصدار قراره بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه فى اليوم التالي على الأكثر – وبهذا تضاف هذه الصلاحية إلى مهمة القاضى الجزئى فى أمور التعرض للحيازة المكونة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 369 عقوبات وما بعدها وهو مفهوم جديد يتصدى لهذه النزاعات ويعالجها تشريعيا لأول مرة بصفة واضحة.

ونصت المادة المقترحة على أن قرار القاضى الجزئى غير قابل للطعن فيه حتى لا ينفتح الباب مرة أخرى لإطالة أمد النزاع بالسير فى إجراءات الطعن فى كل قرار يصدر فى هذا الشأن أو التظلم منه فتضيع الحكمة من النص – وتحقيقا لذات الغرض ؛ وضمانا لسرعة التصرف فى الدعوى والفصل فيها أوجبت المادة على النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار إذا رأت اتخاذ هذا الإجراء .

وروعي فى تقرير هذه المدة أنها كافية لكى تنتهى النيابة العامة من تحقيق الواقعة برمتها والإلمام بعناصرها والتصرف فيها ؛ على ألا تزيد تلك المدة عن ستين يوما من تاريخ صدور الأمر أو القرار حتى توضع الأمور فى نصابها وتستقر أوضاع الخصوم فى أقرب وقت كلما أمكن ذلك – وضمانا لجدية تحقيق الواقعة وحسم أنزعتها .

فقد قضت المادة بأن هذا الأمر أو القرار يعتبر كأن لم يكن فى حالات معينة هى مخالفة المواعيد المشار إليها سابقا أو إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والمستهدف من الحالة الأولى تحقيق عدالة ناجزة سريعة وحتى لا تنتهى الأمور مآلا إلى التراخي فى التصرف فى الدعوى وإفساح المجال لمماطلة الخصوم التى يغدو فيها اعتبار الأمر كأن لم يكن خير من تعليقه لا سيما فى الحالات التى قد يفتقر فيها الأمر إلى ما يسانده .

أما فى حالة صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى فإن مفاد ذلك بداهة خروج النزاع من دائرة التأثيم أو لوهن فى الدليل وأما إذا ظل النزاع على الحيازة قائما إلى حين الفصل فى الدعوى فقد استطرد النص إلى أنه إذا ما طلبت النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن فإن المحكمة عليها أن تفصل فى هذا النزاع أما بتأييد القرار السابق صدوره من القاضى أو بتعديله أو بإلغائه على ضوء ما يتكشف لها خلال نظر الدعوى من وقائع .

ولما كان قرار القاضى المشار إليه هو بصريح لفظه إجراء تحفظي وتدبير وقتي فإن فصل المحكمة باستمرار سريانه أو بتعديله أو بإلغائه لا يغير من طبيعة اعتباره إجراء وقتيا يصون الحيازة المادية المستهدفة بالحماية الجنائية فى المواد 369 عقوبات وما بعدها ؛ دون أن يتولد عن ذلك للخصوم مراكز قانونية تمس أصل الحق..

أركان الجريمة

دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة

نصت على هذه الجريمة المادة 369 عقوبات وأركان هذه الجريمة هى :

  1.  الدخول أو البقاء.
  2.  فى عقار.
  3.  فى حيازة آخر.
  4.  بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.
(دكتور/ محمود محمود مصطفي – قانون العقوبات الخاص ص 570 وما بعدها )

الدخول أو البقاء

يشترط أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه لغرض من الأغراض المذكورة فى المادة 369 ؛ فإذا لم يحصل دخول بل كان كل ما عمله المتهم أن كسر السور المحيط بالعقار فإن عمله لا يقع تحت المادة 369 ولو اقترن بالقوة وقد يعد الفعل فى هذه الحالة شروعا ولكن القانون لم ينص على عقاب الشروع.

ويراد بالدخول هنا الدخول غير المشروع بأن يكون الجانى قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى من الجريمة والصورة الثانية التى يقول فيها – أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه.. الخ ويكون الدخول غير مشروع ولو لم يعارض فيه حائز العقار إذا كان مقترنا ً بقصد سيئ.

بحيث لو عمله الحائز لما أجاز ذلك الدخول ويقصد البقاء أن يدخل الجانى العقار بوجه قانونى ثم يبقى فيه رغم إرادة حائزة أو مما نعته ؛ أو بقى بقصد سيئ لو علم به حائز العقار لما أجاز له البقاء.. أما إذا كان الدخول أو البقاء بقصد ارتكاب جريمة إنما كان برضاء حائز العقار فإن الفعل لا يقع تحت حكم المادة 369.

(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 570 وما بعدها )

العقار

تشمل كلمة – عقار – كل مال ثابت غير ما ذكر فى المادة 370 التالية فيدخل فى ذلك الأراضي الزراعية والأراضى المعدة للبناء…… الخ أما حيازة البيوت المكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محمية بالمادة 370.

(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 570 وما بعدها)

فى حيازة الغير

ويراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 الحيازة الفعلية فقد قصد القانون بهاتين المادتين كما يؤخذ من تعليقات الحقانية على قانون العقوبات حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية فى وضع اليد والحكمة فى ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.

وتطبيقا لذلك حكم بأنه:

إذا كان الثابت أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فدانا من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن اتفاقه وعمل على منع إقامة  المصرف   إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته وأنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن اجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيدا من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقبا عليها بالمادة 369 بغض النظر عما إذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحا أو غير صحيح

 (نقض 7 يونيه سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم212 ص 281)

وحكم بأنه :

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقارا فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة وأثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت بأن الحيازة ليست لهذا الغير مادامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .

(نقض 25 يناير سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 83 ص 117)

وبأنه إذا كانت الأرض التى تعرض المتهم فيها بالقوة لم تكن فى حيازته وإنما هى فى حيازة غيره الذى باشر زرعها فعلا فالقانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوبا بما يبطله.

(نقض 13 فبراير سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية جـ 4 رقم 349 ص 464)

وحكم بأنه إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادي والأدبي فإذا كانت محكمة الموضوع بعد استعراضها وقائع الدعوى من الجانبين قد قررت – تطبيقا لهذه القاعدة – أن المتهم بدخوله العقار على الصورة التى دخله بها يعتبر معتديا على حيازة المجنى عليه وقاصدا منع حيازته بالقوة ؛ فليس فى وسع محكمة النقض أن تتعرض لحكمها بحال.

(نقض 28 أكتوبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 394 ص 496)

وحكم بأن لفظ (الحيازة) الوارد فى المادة 369 عقوبات إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فإن من يستلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى فقد حصلت له بمجرد هذا  التسليم  حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا فى حق خصمه المحكوم عليه ومعارضة هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار فى الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذى لا تثبت به حيازة محترمة فإذا كانت هذه المعارضة وعدم التمكين حاصلين باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فلاشك أن مقترفها يكون مستحقا لعقاب المادة 369 عقوبات طالت مدة الاغتصاب المستند إلى القوة أو قصرت.

(نقض 28 مايو سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية جـ2 رقم 268 ص 332 ، وانظر نقض 14 نوفمبر سنة 1938 جـ 4 رقم 270 ص 339 ، 5 ديسمبر سنة 1929 جـ 1 رقم 349 ص 394).

وحكم بأن القانون إنما قصد بالمادتين 369 و 370 عقوبات حماية حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقار وبقى فيه مدة من الزمن ؛ طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حائز العقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها .

ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها وبناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلا وبقى فيه شهورا بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر ؛ لأن   الحيازة   لم تكن لآخر بل هى له هو

(نقض 25 ديسمبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 433 ص567)

وحكم بأنه وإن كان صحيحا أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت قائمة على الغصب والقوة وأن من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى تكون له حيازة فعلية واجبة الاحترام فى حق خصمه المحكوم عليه إلا أن هذا محله ألا يكون مستلم العقار قد تخلى عن حيازته وتركها لخصمه .

أما إذا كان الثابت أن المدعية بالحقوق المدنية بعد أن قضى على المتهمين بالعقوبة من أجل واقعة التعرض لها فى المنزل الذى كان فى يدها تركتهما مقيمين به فظلا سنين يشغلانه إلى أن ذهب من استأجره منها للسكنى فيه فمنعاه فلا تصح معاقبتهما على أساس أنهما دخلا منزلا فى حيازتها لأن سكوتها على ذلك أكثر من ثلاث سنين يعتبر تخليا منها عن الحيازة التى حصلت لها عن تنفيذ حكم الإخلاء.

(نقض 20 مارس سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 319 ص 431 ، وبهذا المعني نقض 10 أبريل سنة 1930 قضية رقم  852 س 47 قضائية)..

وحكم بأنه إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غير بالقوة استنادا إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجرا من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى   محضر تسليم   رسمي عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ لأن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا.

نقض 7 يونيه سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 217 ص 291

وتسري القاعدة ولو حصل التسليم بناء علي حكم صدر في غير مواجهة المتهم .

نقض 7 ديسمبر سنة 1925 المحاماة س 6 رقم 479

وحكم بأن من يلقى بذوره خلسة فى أرض مستأجرها الحائز لها لا يمكن اعتباره حائزا لمجرد إلقائه البذور فيها ؛ ولا يمكن اعتبار المستأجر معتديا فى دخوله هذه الأرض وإنما المعتدى هو الذى خالسه فى إلقاء البذور .

(نقض 24 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 132 ص 150)

وبأنه إذا منع المستأجر الذى لم تزل الأرض المؤجرة فى حيازته دخول المؤجر فيها عند انتهاء الإجارة فإن عمله هذا لا ينطبق على نص المادة 369 ؛ لأن المستأجر كان واضع اليد ولغاية يوم الواقعة ما كانت يده رفعت ولا أصبحت الأطيان فى حيازة المدعى

(نقض 10 نوفمبر سنة 1917 المجموعة الرسمية س 19 رقم 2 )

وحكم بأن المادة 369 لا تنطبق على الحائز للعقار الذى يمنع بالتهديد المحكوم له بهذا العقار من وضع يده عليه

(نقض 13 ديسمبر سنة 1913 المجموعة الرسمية س 15 رقم 33)

لأن هذه المادة لا تحمى المالك إلا إذا كان جامعا بين حق الملكية وبين وضع اليد الفعلي على العقار

(نقض 13 مارس سنة 1915 المجموعة الرسمية س 16 رقم 85)

ولما كانت الحيازة الفعلية هى المقصودة بحماية المادتين 369 و 370 فإنه يتعين على المحكمة أن تبين فى حكم الإدانة أن المجنى عليه كان حائزا فعلا للعقار وقت ارتكاب الجريمة فيكون حكمها قاصرا إذا لم يبين هذا الركن وكذلك إذا اقتصر على ذكر حكم صادر من المحكمة ومحضر تسليم ولم يذكر شيئا يستفاد منه ما إذا كانت حيازة المجنى عليه قد تمت بالاستيلاء فعلا واستمرت بعد تاريخ هذه المستندات.

 (نقض 26 سبتمبر سنة 1914 المجموعة الرسمية س 16 رقم 1 ، 13 مارس سنة 1951 السابق الإشارة إليه)

ولكن لمحكمة الموضوع مطلق التقدير فيما إذا كان المجنى عليه قد اكتسب الحيازة الفعلية على العقار ومتى كان استخلاص هذه النتيجة سليما من الوقائع التى ساقتها فلا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك.

(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 570 وما بعدها )

القصد الجنائي

يجب أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة.

(نقض 28 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام  النقض  س 8 رقم223 ص827 )

ففي صورة منع الحيازة لا يعتبر المعتدى مرتكبا الجريمة إلا إذا قصد منع حيازة الغير الفعلية بالقوة ولا فرق بين القوة المادية أو المعنوية فلا يقتصر استعمال القوة على الإيذاء أي التعدي بالضرب بل يشمل كل ما فيه قهر الإرادة وإخضاعها ويدخل فى ذلك التوعد المصحوب بمجاهرات عدائية.

(نقض 21 مايو سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 263 ص 328)

ولا يشترط أن توجه القوة إلى حائز العقار فإذا كان المتهم وقت دخوله العقار قد اعتدى بالضرب على من كان يحول بينه وبين الدخول كان مرتكبا الجريمة ولو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة ولا بالحائز

 (نقض 25 يناير سنة 1943  مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 83 ص 117)

والمفهوم أن القوة فى جريمة المادتين 369 و 370 هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وبناء عليه فمجرد إتلاف السور الذى يحيط بالعقار لا يكون شرط القوة.

(نقض 2 مايو سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 246 ص 291)

ولكن المادة 369 لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد قصد المنع بالقوة أما إذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوة فى منع الحيازة كان ملحوظا لدى المتهم فلا جريمة وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني.

وتطبيقا لذلك حكم بأنه إذا كان المتهم بعد أن حكم  بمنع تعرض   زوجته للمدعى بالحق المدنى فى العقار ثم برفض تثبيت ملكيتها له هدم جانبي باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه وسد هذا الباب ببنيان جديد فهذا كله لا يكفى فى بيان توافر هذا الركن لأنه لا يتضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد استعمال القوة فى سبيل تنفيذ مقصده.

(نقض 4 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ 5 رقم 400 ص 657)

ولما كانت القوة شرطا لازما لتطبيق المادة 369 فإنه يعتبر نقصا فى البيان خلو الحكم من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترنا بقصد الاعتماد على القوة.

(نقض 12 ديسمبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 355 ص 404)

أما الصورة الثانية فيشترط فيها أن يكون الجاني قد دخل أو بقى فى عقار فى حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه ؛ وليس من الضروري إثبات نية ارتكاب جريمة معينة إذا كان يؤخذ من كل الظروف أنه كان عند الشخص نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت فإذا كان من دخل العقار قد ارتكب الجريمة بالفعل وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وفقا للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات فالحكم واحد فى الحالتين. أما إذا ثبت أن دخول العقار أو البقاء فيه لم يكن بقصد ارتكاب جريمة فإن الفاعل لا يرتكب الجريمة

(نقض 8 يونيه سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ 5 رقم 425 ص 677)
دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 570 وما بعدها

مذكرة دفاع في جنحة دخول عقار المادة 369 عقوبات

محكمة جنح مطروح الجزئية

مذكرة دفاع

في القضية رقم …. لسنة 2024 جنح مطروح

جلسة ../ ../2024

بدفاع : 1- ………………………

2- ………………………                                             متهمين

ضـــــــد

1-         النيابة العامة                                                     سلطة الاتهام

2-         …………..                                                     مدعي بالحق المدني

وقائع الجنحة والطلبات

اتهمت النيابة العامة المتهم بدخول ( المحل ) حيازة المدعي بالحق المدني عنوة وطلبت عقابه بمواد الاتهام المبينة بالقيد والوصف المادة 369 عقوبات .

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بالبراءة من الاتهام المنسوب اليه ورفض الدعوي المدنية تأسيسا علي :

أولا : خلو الأوراق من ثمة دليل واحد علي ارتكاب المتهم الجرم المنسوب اليه بدخول ( الحل ) بالقوة والعنف :

  1. خلو الجنحة من الشهود
  2. عدم توصل تحريات المباحث الى صحة الواقعة
  3. خلو الجنحة من المعاينة
  4. عدم وجود المتهم علي مسرح الأحداث في تاريخ ووقت ادعاء المدعي بالحق المدني بارتكاب الواقعة
  5. تضارب المدعي بالحق المدني في أن تاريخ حدوث الواقعة

ثانيا : انتفاء وعدم توافر أركان جريمة دخول عقار

الدفاع

المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ان:

الحكم الجنائي يبني علي الجزم و اليقين لا علي مجرد الظن او الترجيح اذ ان الشك يفسر لمصلحة المتهم باعتبار ذلك أخذاً بقرينة البراءة و لذا اوجبت المادة ٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه اذا كانت الواقعة غير ثابتة تحكم ببراءة المتهم.

ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي بالبراءة ما دام الظاهر أنه احاط الدعوي عن بصر و بصيرة و أقام قضاءه علي اسباب تحمله

ومن ثم وهديا علي ذلك وبإنزاله علي الجنحة الراهنة يتبين :

أولا : خلو الأوراق من ثمة دليل مادي واحد يدين المتهم في ارتكاب الجرم المنسوب اليه وتفصيل ذلك :

1- خلت الجنحة من ثمة شاهد اثبات واحد بارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه ، وهو سبب براءة حيث أن العين محل الجنحة ( محل ) امام المارة بالشارع والمحلات المجاورة ولو كانت الواقعة صحيحة لتواجد أكثر من شاهد اثبات وهو ما خلت منه الجنحة .

2- تحريات المباحث لم تتوصل الى صحة الواقعة المنسوبة للمتهم وارتكابها وأضحي المحضر مجرد أقوال مرسلة للمدعي بالحق المدني لا تصلح دليل ادانة للمتهم في ارتكاب الجرم المنسوب لوجود خلف بينهم ودعاوي قضائية مرددة بينهما أمام القضاء المدني مما يتأكد معه تلفيق الاتهام .

3- خلو المحضر محل الجنحة من المعاينة بالطبيعة من طرف رجال الشرطة لمحل الواقعة لبيان وجود اقتحام عنوة للمحل وتكسير كما ادعي المدعي بالحق المدني في أقواله المرسلة منه بلا دليل مادي ملموس فلو كان هناك تكسير كما ادعي لأثبت رجال الضبط ذلك بمعاينة محل الواقعة.

4- تضارب المدعي بالحق المدني في تحديد تاريخ ووقت الاقتحام والدخول عنوة للمحل فحال تحرير المحضر ساعة ادعاءه المزعوم قال أن الواقعة حدثت بتاريخ 3/9/2021 ، وعند سؤاله في التظلم قال الواقعة حدثت بتاريخ 21/9/2021 ( هذا التضارب ينفي الاتهام ويبرأ المتهم للشك في صحة الأقوال لا سيما أنه ادعي تكسير بالمحل وخلت الأوراق من أى معاينة يتبين منها وجود تكسير بالمحل )

5- ما يؤكد براءة المتهمين عدم تواجدهما علي مسرح الأحداث في تاريخ وساعة الواقعة المزعومة حيث أنهما كانا بمدينة الاسكندرية مع والده بالمستشفى حيث نقله بسيارة اسعاف من مطروح الى الاسكندرية في تاريخ شكوي المدعي بالحق المدني 3/9/2021 ( ثابت ذلك من ايصال الاسعاف وتذكرة دخول المستشفي المقدم بالأوراق )

فقد قضت محكمة النقض أن:

يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرضه لأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها.

الطعن رقم ۸۸٥۱ لسنة ۹۱ ق

كما قضت أن

الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

الطعن رقم ۲٥۷٥ لسنة ۹۰ ق

ثانيا : انتفاء أركان الجريمة المنسوبة للمتهم بدخول محل عنوة

ركن الدخول هو أساس الجريمة و لم يثبت كما تقدم سواء بشهادة شاهد أو بتحريات المباحث أو بمعاينة للمحل بالطبيعة الدخول وهو ما تنتفي معه أركان الجريمة برمتها لأن نسبة الاتهام للمتهم بنيت علي أقوال مرسلة للمدعي بالحق المدني لا يجوز اعتبارها دليلا في ادانة الغير لا سيما مع وجود خلافات ونزاعات قضائية بينهما منظورة أمام القضاء المدني

ومن ثم ومع عدم ثبوت ركن الدخول ينتفي معه القصد لعدم ثبوت الركن المادي للجريمة من الأساس في حق المتهم فالقصد يعني قصد منع حيازة المكان بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه وهو ما لم يتوافر ويثبت في حق المتهم كما تقدم

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

مناط التأثيم في جريمة دخول العقار هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

الطعن 2112 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 107 ص 637

يجب أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة.

نقض 28 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام  النقض  س 8 رقم 223 ص 827

بناء عليه

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء :

براءة المتهمين من الاتهام المنسوب اليهما لخلو الجنحة من ثمة دليل اثبات للإدانة وانتفاء أركان الجريمة بالمادة 369 عقوبات ورفض الدعوي المدنية.

مقدم من المتهمين

دخول عقار في حيازة الغير جريمة شرح للمادة 369 عقوبات

ختاما: نؤكد أن جريمة دخول عقار في حيازة الغير جريمة تهدد حقوق حائزي العقارات وتخل بالأمن العام لذا، كان المقال ببيان وفهم أركانها وشروطها وعقوبتها لمنع وقوعها والحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047