دخول عقار في حيازة الغير جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات

تعرف على أركان جريمة دخول عقار في حيازة الغير وفقا للمادة 369 من قانون العقوبات المصري وشروط تطبيق العقوبة مع أبرز أحكام محكمة النقض.

محتويات المقال إخفاء

دخول عقار في حيازة الغير جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات

هل دخول عقار ليس ملكك يعد جريمة؟

في القانون المصري، حماية الحيازة الفعلية للعقارات تحظى بأهمية قصوى، ليس فقط لحماية الحقوق، بل أيضًا لحفظ النظام العام.

المادة 369 من قانون العقوبات تُجرّم دخول العقار في حيازة الغير بقصد منعه من الحيازة أو ارتكاب جريمة فيه، حتى وإن كان الدخول في البداية قانونيًا.

⚖️ عناصر البحث:

  • مفهوم جريمة دخول العقار
  • أركان الجريمة وشروط تطبيق المادة
  • الحالات المشددة للعقوبة
  • الفرق بين الحيازة والملكية
  • دفاع المتهمين في دعاوى الحيازة
  • أحدث أحكام محكمة النقض

التعريف القانوني للجريمة وفق المادة 369 عقوبات

تنص المادة 369 على:

“كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيه… يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه…”

🔹 وتشدد العقوبة:

  • إذا تم الدخول بالتحايل أو الإدلاء ببيانات كاذبة.
  • أو إذا كان الدخول باستخدام القوة أو بحمل سلاح.
  • أو في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من الواقعة الأولى.

فلسفة المادة 369 وأصلها التاريخي

📝 هذه المادة مستوحاة من قوانين العقوبات الهندي والسوداني، وهدفها:

  • حماية الحيازة الفعلية، لا الملكية فقط.
  • منع الاعتداءات التي قد تتخذ شكلًا مدنيًا ظاهريًا لكنها تخفي نية إجرامية.
  • سد الثغرات التي كانت تسمح للمعتدين بالإفلات من العقوبة.

أركان الجريمة القانونية

لفهم كيفية تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات المصري، لا بد من الوقوف بدقة على الأركان الأساسية التي تشكّل هذه الجريمة.

فالمشرّع لم يكتفِ بمجرد الدخول أو البقاء في العقار، بل اشترط توافر نية إجرامية واضحة، مع تحقق الحيازة الفعلية للغير.

أركان جريمة دخول عقار في حيازة الغير وفق المادة 369 عقوبات

فيما يلي جدول يُلخّص بدقة أركان الجريمة الأربعة، مع توضيح كل عنصر على حدة:

الركنالتوضيح
1. الدخول أو البقاءيجب أن يتم الدخول بدون سند قانوني أو أن يبقى الشخص بعد انتهاء السند
2. العقاريشمل الأراضي الزراعية والمباني والسكنية
3. الحيازةيقصد بها الحيازة الفعلية، بغض النظر عن الملكية
4. القصد الجنائينية منع الحائز بالقوة أو ارتكاب جريمة داخل العقار

يبين هذا الجدول بشكل دقيق أن جريمة دخول عقار في حيازة الغير لا تُبنى على الفعل المادي فقط، بل تتطلب اجتماع عدة عناصر قانونية أهمها القصد الجنائي والحيازة الفعلية للغير.

فمن دون تحقق هذه الأركان الأربعة مجتمعة، تنتفي الجريمة ولا تقوم المسؤولية الجنائية.

📌 لذلك، فإن فهم هذه الأركان يُعد خطوة جوهرية لأي محامٍ أو باحث قانوني عند دراسة هذه الجريمة أو الدفاع عنها أمام المحكمة.

الحيازة الفعلية لا الملكية هي المحمية

📌 المادة تحمي من يضع اليد فعليًا على العقار، سواء كان مالكًا أم لا، ما دام وضعه اليد قانونيًا أو قائمًا بالفعل.

🧷 مثال من أحكام النقض:

“من استلم عقارًا بمحضر رسمي يُعتبر حائزًا فعليًا، وأي معارضة له تدخل ضمن الاعتداء.”

📚 نقض 28 مايو 1931، رقم 268

حالات مشددة للعقوبة وفق الفقرة الثانية والثالثة

🔴 إذا تم الدخول:

  • بالتحايل أو الكذب العقوبة تصل إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون جنيه.
  • باستخدام القوة أو وجود شخص حامل سلاح ➤ من 3 إلى 7 سنوات حبس، وغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه.
  • تكرار الفعل خلال سنة ➤ تصل العقوبة إلى 10 سنوات وغرامة حتى 2 مليون جنيه.

جدول درجات جريمة دخول عقار في حيازة الغير والعقوبات وفق المادة 369 من قانون العقوبات

درجة الجريمةالوصف القانونيالعقوبة المقررة
جريمة بسيطةدخول أو بقاء في عقار دون سند قانوني أو بعد زواله بقصد منع الحيازة أو ارتكاب جريمةحبس من سنتين إلى 5 سنوات + غرامة من 50,000 إلى 500,000 جنيه
جريمة مشددةإذا وقع الفعل بالتحايل أو بيانات كاذبة أو باستخدام القوة أو كان أحد الجناة يحمل سلاحًاحبس من 3 إلى 7 سنوات + غرامة من 500,000 إلى 1,000,000 جنيه
جريمة مكررةإذا ارتكب الفعل ذاته خلال سنة من الواقعة الأولىحبس من 3 إلى 10 سنوات + غرامة من 300,000 إلى 2,000,000 جنيه

أبرز أحكام محكمة النقض

تمثل أحكام محكمة النقض حجر الأساس في فهم تطبيق المادة 369 عقوبات. فهي توضح كيفية تفسير القصد الجنائي، وحدود الحماية القانونية للحيازة الفعلية، وتفرّق بين الدخول المشروع والدخول المعاقب عليه.
📌 أمثلة قضائية مهمة:

فيما يلي أهم المبادئ القضائية المستقرة:

رقم الطعنالسنةمبدأ الحكمتعليق
2171943لا تجوز معاقبة من دخل العقار برضاء الحائزشرط القصد الجنائي ضروري
2121943الحيازة القائمة على الإيجار تُحترمحتى لو صدر حكم مخالف
2631931استعمال القوة لا يشترط الإيذاء البدنييشمل التهديد المعنوي
2231957عدم ثبوت نية منع الحيازة = لا جريمةالقصد شرط جوهري

أهمية المذكرة الإيضاحية للتعديل

🧾 التعديل الأخير بالقانون رقم 164 لسنة 2019 شدد العقوبات بسبب:

  • تفشي حالات الاستيلاء على العقارات.
  • محاولة البعض التحايل على القانون.
  • الحاجة إلى حماية فعالة للحيازة من خلال النيابة والقضاء.

📌 المذكرة أوجبت على النيابة:

  • اتخاذ إجراءات تحفظية.
  • عرضها خلال 3 أيام على القاضي الجزئي.
  • رفع الدعوى خلال 60 يومًا.

دفاع المتهمين أمام المحكمة – مذكرة نموذجية

📋 في حالة اتهام شخص بدخول عقار عنوة، يحق له الدفع بالآتي:

🔹 نقاط دفاع قوية:

  1. خلو الجنحة من شهود.
  2. عدم وجود تحريات أو معاينة.
  3. تناقض أقوال المدعي في التوقيتات.
  4. وجود المتهم بمكان آخر مثبت رسميًا (مثل دخول مستشفى).

📌 مبدأ نقض:

“يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة حتى يقضي بالبراءة.”

📚 الطعن 8851 لسنة 91 ق

متى لا تنطبق المادة 369 عقوبات؟

🔻 في الحالات التالية لا تقوم الجريمة:

  • دخول العقار تم برضاء الحائز.
  • الحائز تخلى عن الحيازة فعليًا.
  • النزاع مدني بحت بدون استخدام القوة.

📊 جدول توضيحي: حالات تطبق فيها المادة 369 عقوبات

لفهم الأبعاد العملية للمادة 369 من قانون العقوبات المصري، من المهم عرض أمثلة واقعية تُبرز متى تنطبق هذه المادة، وما العقوبات المحتملة وفقًا لظروف كل حالة.

الجدول التالي يوضح أبرز الصور التي تُشكل جريمة دخول عقار في حيازة الغير، كما يحدد العقوبة المناسبة تبعًا لطبيعة الفعل وظروف ارتكابه.

الحالةمثال تطبيقيالعقوبة المحتملة
دخول بالقوة لمنع الحيازةاقتحام عقار مستأجر بعد طرد قانونيحبس من 3 إلى 7 سنوات + غرامة
البقاء في العقار بعد زوال السبب القانونياستمرار في السكن بعد انتهاء عقد الإيجارحبس من 2 إلى 5 سنوات + غرامة
استخدام السلاح في الدخولدخول مجموعة عقارًا بسلاححبس حتى 7 سنوات + غرامة حتى مليون جنيه
تكرار الجريمة خلال سنةدخول العقار مرة ثانية بعد صدور حكمحبس من 3 إلى 10 سنوات

يتضح من الجدول أن العقوبة لا تُطبق بمجرد الدخول إلى العقار، بل يجب أن يكون الدخول أو البقاء مقرونًا بنيّة واضحة لمنع الحيازة أو ارتكاب جريمة.

كما أن الظروف المشددة (مثل استعمال القوة أو السلاح أو التكرار) تؤدي إلى تشديد العقوبة الجنائية بشكل كبير.

وهذا يُعبّر عن توجه المشرّع نحو حماية الحيازة الفعلية كقيمة قانونية مستقلة، بغض النظر عن الملكية، ومنع اللجوء إلى طرق غير قانونية في استرداد العقارات.

📌 لذلك، يُعد فهم هذه الحالات وتوصيفها بدقة أمرًا حاسمًا سواء في مرحلة الدفاع أو الادّعاء.

جريمة دخول عقار في حيازة الغير: حماية الحيازة القانونية بين النص الجنائي والتطبيق العملي

في القانون المصري، لا تقتصر الحماية الجنائية على الملكية فحسب، بل تمتد لتشمل الحيازة الفعلية للعقارات، حمايةً للنظام العام وردعًا لمحاولات الاستيلاء غير المشروع.دخول عقار في حيازة الغير جريمة شرح للمادة 369 عقوبات

وتُعد جريمة دخول عقار في حيازة الغير إحدى الجرائم التي أفرد لها المشرّع نصًا خاصًا بالمادة 369 من قانون العقوبات، لما لها من أثر بالغ في تهديد استقرار العلاقات القانونية وتكدير الأمن العام.

وقد تناول الفقه الجنائي المصري هذه الجريمة بتفصيل، مؤكدًا على أن ركنها الجوهري هو نية منع الحيازة أو ارتكاب جريمة داخل العقار، سواء تم الدخول بالعنف أو بالتحايل أو حتى بعد زوال السند القانوني للبقاء.

كما رسّخت محكمة النقض المصرية مبادئ واضحة في تفسير أركان هذه الجريمة، معتبرة أن الحيازة الفعلية تُحترم ولو كانت دون سند ملكية، طالما أنها قائمة وهادئة ومعلومة.

من واقع الممارسة العملية، يؤكد الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض، أن غالبية النزاعات التي تنشأ بشأن الحيازة تبدأ من ادعاء مشروع سرعان ما يتحول إلى فعل جنائي يعاقب عليه القانون، خاصة في حالات التعدي بالقوة أو التكرار.

ويضيف من خلال خبرته التي تمتد لأكثر من 28 عامًا أن الدفاع الفعّال في مثل هذه القضايا يتطلب فهماً دقيقًا لأركان الجريمة، وسابقة الوضع القانوني، ومواطن الضعف في دليل الإدانة.

دخول عقار بلا سند قانوني: تفسير المادة 369 وأركان الجريمة في ضوء أحكام النقض

المادة 369 عقوبات تنص علي:

  1. كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
  2. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
  3. وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة ، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
  4. ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها ، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه .
استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الجريدة الرسمية – العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019

الأساس التشريعي والفقهي لجريمة دخول العقار دون إذن – قراءة في المادة 369 عقوبات

أضيف هذا الباب إلى قانون العقوبات المصري فى سنة 1904 بناء على طلب مجلس شورى القوانين ؛ واقتبست أحكامه من المواد 441 وما بعدها من قانون العقوبات الهندي .

والمواد 352 وما بعدها من قانون العقوبات السوداني ؛ وليس لنصوص هذا الباب مقابل فى قانون العقوبات الفرنسي..

والغرض الأصلى من هذا الباب كما جاء فى تعليقات الحقانية – هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا فى أماكن فى حيازة الغير ؛ أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل.

فقد كان الشخص الذى يدخل فى مكان حيازة شخص آخر لا يعاقب إلا إذا ارتكب فى ذلك المكان جريمة فعلا أو شرع فى ارتكابها ؛ وكان الشروع فيها مما يعاقب عليه القانون كالسرقة.

فإذا ضبط قبل البدء فى تنفيذ الجريمة فإنه لا يعاقب بعقوبة ما لأن مجرد الدخول لا يعد شروعا وقد يضبط وهو فى حالة الشروع فى ارتكاب جريمة لا يعاقب القانون على الشروع فيها فيفلت من العقاب.

وقد يرتكب هذا الشخص أفعالا تصلح لأن تكون شروعا فى جرائم مختلفة .

ولكن يخفى على المحقق معرفة أى الجرائم أراد ذلك الشخص ارتكابه بالذات.. فقد يرتكب الشخص كسرا أو ثقبا ثم لا يعرف أقصد بذلك ارتكاب قتل أم سرقة أم غيرهما من الجرائم .

فيتعذر بسبب ذلك عقابه على الشروع فى ارتكاب جريمة معينة ؛ على رغم وضوح نية الإجرام عنده..

لهذا رأى الشارع أن يعاقب فى هذا الباب على الدخول المصطحب بنية الإجرام ولو لم تتعين هذه النية تعيينا يكفى لمعرفة نوع الجريمة التى أراد المتهم ارتكابها .

وقد تستنتج هذه النية من مجرد وجود شخص غريب فى مكان لا علاقة له به ولا بأهله إذا لم يستطع هذا الشخص أن يعلل وجوده فى هذا المكان تعليلا مقنعا وتكون القرينة على نية الإجرام أقوى إذا ضبط الشخص فى ذلك المكان ليلا.

ولما كان بعض الأشخاص الذين يضبطون فى أماكن فى حيازة غيرهم يلجئون إلى الادعاء بأنهم إنما دخلوا ذلك المكان بنية ارتكاب أمر مناف للآداب ليدفعوا عن أنفسهم مظنة قصد الإجرام .

ورأى الشارع أن يسد سبيل هذا الدفاع الشائن فنص فى هذا الباب على عقاب كل من يوجد فى منزل……..الخ مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ولو لم يقصد بدخوله ارتكاب جريمة..

(الأستاذ / أحمد أمين – قانون العقوبات ص 1091 ، 1092)

قانون 29 لسنة 1982: قراءة تحليلية في المذكرة الإيضاحية وأهداف تعديل الحماية الجنائية للحيازة

أما فى مجال حماية الحيازة فى العقارات فقد لوحظ فى السنوات الأخيرة تزايد الأنزعة فى حيازة المساكن والأراضي الزراعية والفضاء بشكل مطرد.

ونظرا لما تؤدى إليه هذه النزاعات فى الأغلب الأعم – إلى تكدير الأمن العام مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار القرارات الولائية لحماية الحيازة المادية لهذه العقارات.

وقد تضاربت الآراء حول هذه القرارات بين الإجازة وعدم الاختصاص مع ما لذلك من تأثير شديد على مراكز الخصوم ومصالحهم فى الدعوى – لذلك رئي – حسما لهذه الأنزعة وتوفيرا لأقصى قدر من الاستقرار للأوضاع الناشئة عنها .

ولإسباغ الحماية الجنائية على كافة صور الحيازة ولمواجهة صور التعدي المستحدثة التى قصد بها التحايل على أحكام القانون رئي أن يتسع نطاق حماية الحيازة المقررة فى المادة 373 عقوبات .

لتشمل أيضا حماية حيازة الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والمباني حتى يعاقب من يدخل أحد هذه  العقارات   .

ويمتنع عن الخروج منه رغم تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك ؛ ولما كانت هذه المادة قد وردت ضمن نصوص المواد المؤثمة لحالات انتهاك حرمة ملك الغير المبينة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

ولكى تكون العقوبة على المادة المراد تعديلها متسقة مع باقى العقوبات المبينة فى باقى جرائم انتهاك ملك الغير المبينة فى المواد 369 و 370 ؛ 371 والتي تتناول حالات أكثر خطورة من تلك المنصوص عليها فى المادة 373 المراد تعديلها .

فقد اقتضى الأمر تشديد العقوبات المبينة فى تلك المواد على النحو المبين بالمشروع..

كذلك رئي إضافة مادة جديدة برقم 373 مكررا لقانون العقوبات تجيز للنيابة العامة – متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات بشأن انتهاك حرمة ملك الغير.

أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي أو تدبير ملائم لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئي المختص لإصدار قرار غير قابل للطعن فيه فى اليوم التالي على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه .

والهدف من ذلك هو عدم ترك الأمر للنيابة العامة لتفصل وحدها فى مسائل النزاع على الحيازة المادية بعد أن كشف العمل عن أن العديد من الأفراد عمدوا بسوء قصد إلى إطالة أمد النزاع أمام النيابة العامة فى هذه المرحلة .

باللجوء إلى أساليب ملتوية والتحايل على أحكام القانون لعرقلة التصرف فى الدعوى بنية استقرار الغصب الذى صدر عنهم على نحو يتعذر تداركه أو إصلاحه فيما بعد.

لذلك فقد تضمنت هذه المادة النص على أن الإجراء التحفظى أو التدبير الذى تتخذه النيابة العامة فى هذا الصدد إنما هو إجراء أو تدبير مؤقت.

يجب عليها عرضه خلال أمد وجيز على القاضى الجزئى المختص لإصدار قراره بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه فى اليوم التالي على الأكثر .

وبهذا تضاف هذه الصلاحية إلى مهمة القاضى الجزئى فى أمور التعرض للحيازة المكونة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 369 عقوبات وما بعدها وهو مفهوم جديد يتصدى لهذه النزاعات ويعالجها تشريعيا لأول مرة بصفة واضحة.

ونصت المادة المقترحة على أن قرار القاضى الجزئى غير قابل للطعن فيه حتى لا ينفتح الباب مرة أخرى لإطالة أمد النزاع بالسير فى إجراءات الطعن فى كل قرار يصدر فى هذا الشأن أو التظلم منه فتضيع الحكمة من النص.

وتحقيقا لذات الغرض ؛ وضمانا لسرعة التصرف فى الدعوى والفصل فيها أوجبت المادة على النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار إذا رأت اتخاذ هذا الإجراء .

وروعي فى تقرير هذه المدة أنها كافية لكى تنتهى النيابة العامة من تحقيق الواقعة برمتها والإلمام بعناصرها والتصرف فيها ؛ على ألا تزيد تلك المدة عن ستين يوما من تاريخ صدور الأمر أو القرار.

حتى توضع الأمور فى نصابها وتستقر أوضاع الخصوم فى أقرب وقت كلما أمكن ذلك – وضمانا لجدية تحقيق الواقعة وحسم أنزعتها .

فقد قضت المادة بأن هذا الأمر أو القرار يعتبر كأن لم يكن فى حالات معينة هى مخالفة المواعيد المشار إليها سابقا أو إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

والمستهدف من الحالة الأولى تحقيق عدالة ناجزة سريعة وحتى لا تنتهى الأمور مآلا إلى التراخي فى التصرف فى الدعوى وإفساح المجال لمماطلة الخصوم التى يغدو فيها .

اعتبار الأمر كأن لم يكن خير من تعليقه لا سيما فى الحالات التى قد يفتقر فيها الأمر إلى ما يسانده .

أما فى حالة صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى فإن مفاد ذلك بداهة خروج النزاع من دائرة التأثيم أو لوهن فى الدليل وأما إذا ظل النزاع على الحيازة قائما إلى حين الفصل فى الدعوى .

فقد استطرد النص إلى أنه إذا ما طلبت النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن

فإن المحكمة عليها أن تفصل فى هذا النزاع أما بتأييد القرار السابق صدوره من القاضى أو بتعديله أو بإلغائه على ضوء ما يتكشف لها خلال نظر الدعوى من وقائع .

ولما كان قرار القاضى المشار إليه هو بصريح لفظه إجراء تحفظي وتدبير وقتي.

فإن فصل المحكمة باستمرار سريانه أو بتعديله أو بإلغائه لا يغير من طبيعة اعتباره إجراء وقتيا يصون الحيازة المادية المستهدفة بالحماية الجنائية فى المواد 369 عقوبات وما بعدها دون أن يتولد عن ذلك للخصوم مراكز قانونية تمس أصل الحق..

أركان جريمة دخول عقار بالقوة و القصد الجنائي – تفسير المادة 369 عقوبات

تمهيد:

قبل التطرق إلى وسائل الدفاع أو تقدير العقوبة في جريمة دخول عقار في حيازة الغير، لا بد من الوقوف على الأركان القانونية التي تُكوّن هذه الجريمة.

فالفصل بين الجريمة والواقعة المدنية غالبًا ما يتوقف على مدى توافر هذه العناصر مجتمعة.

وقد أكدت محكمة النقض مرارًا أن غياب ركن واحد فقط كفيل بإسقاط الجريمة تمامًا.

من هنا، فإن فهم أركان الجريمة لا يُعد ترفًا قانونيًا، بل هو أساس ضروري لكل من القاضي، والمحامي، والمدعي أو المتهم في مثل هذه القضايا.

ومن ثم، نصت على هذه الجريمة المادة 369 عقوبات وأركان هذه الجريمة هى :

  1.  الدخول أو البقاء.
  2.  فى عقار.
  3.  فى حيازة آخر.
  4.  بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.
(دكتور/ محمود محمود مصطفي – قانون العقوبات الخاص ص 570 وما بعدها )

📋 جدول الأركان الأساسية للجريمة وفق المادة 369 عقوبات

الركنالوصف
الدخول أو البقاءأن يدخل المتهم العقار دون إذن أو يستمر فيه بعد زوال سنده القانوني
عقار في حيازة الغيرأن يكون العقار محل الحيازة الفعلية لشخص آخر وقت الواقعة
قصد منع الحيازة أو ارتكاب جريمةأن تكون النية منع الحائز من الاستمرار في الحيازة أو ارتكاب جريمة داخل العقار

الركن الأول: الدخول أو البقاء دون وجه قانوني – متى يتحقق التجريم؟

يشترط أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه لغرض من الأغراض المذكورة فى المادة 369 ؛ فإذا لم يحصل دخول بل كان كل ما عمله المتهم أن كسر السور المحيط بالعقار.

فإن عمله لا يقع تحت المادة 369 ولو اقترن بالقوة وقد يعد الفعل فى هذه الحالة شروعا ولكن القانون لم ينص على عقاب الشروع.

ويراد بالدخول هنا الدخول غير المشروع بأن يكون الجانى قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون على ذلك صراحة.

ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى من الجريمة والصورة الثانية التى يقول فيها – أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه.. الخ

ويكون الدخول غير مشروع ولو لم يعارض فيه حائز العقار إذا كان مقترنا ً بقصد سيئ.

بحيث لو عمله الحائز لما أجاز ذلك الدخول ويقصد البقاء أن يدخل الجانى العقار بوجه قانونى ثم يبقى فيه رغم إرادة حائزة أو مما نعته ؛ أو بقى بقصد سيئ لو علم به حائز العقار لما أجاز له البقاء.

أما إذا كان الدخول أو البقاء بقصد ارتكاب جريمة إنما كان برضاء حائز العقار فإن الفعل لا يقع تحت حكم المادة 369.

(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 570 وما بعدها )

الركن الأول: الدخول أو البقاء دون وجه قانوني

“يقوم هذا الركن على أن يكون الجاني قد دخل العقار دون إذن من الحائز أو بغير سند قانوني، أو أن يكون قد دخل ابتداءً بوجه مشروع ثم استمر في البقاء بعد زوال هذا السند، كمن تنتهي مدة إيجاره فيرفض الخروج.
ولا يشترط وجود عنف مادي وقت الدخول، بل يكفي قيام نية الاستحواذ أو منع الحيازة.
وقد استقر الفقه الجنائي على أن: «الدخول المجرد إلى عقار الغير لا يُشكل جريمة، ما لم يكن مصحوبًا بنيّة منع الحيازة أو ارتكاب جريمة داخله».”

📚 د. محمود محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، صـ 570

كما قضت محكمة النقض بأن:
«يُعد البقاء في العقار بعد زوال السند القانوني ركنًا ماديًا قائمًا بذاته، إذا توافرت النية الإجرامية، ولا يُشترط وقوع اعتداء مادي على الأشخاص.»

🏛️ نقض 28 أكتوبر 1957 – مجموعة أحكام النقض – س 8 – رقم 223 – ص 827

الركن الثاني: العقار محل الحيازة – متى تنشأ الحماية الجنائية؟

تشمل كلمة – عقار – كل مال ثابت غير ما ذكر فى المادة 370 التالية فيدخل فى ذلك الأراضي الزراعية والأراضى المعدة للبناء …… الخ

أما حيازة البيوت المكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محمية بالمادة 370.

(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 570 وما بعدها)

فى حيازة الغير:

ويراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 الحيازة الفعلية فقد قصد القانون بهاتين المادتين كما يؤخذ من تعليقات الحقانية على قانون العقوبات حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية.

أو الأحقية فى وضع اليد والحكمة فى ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.

وتطبيقا لذلك حكم بأنه:

إذا كان الثابت أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فدانا من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن اتفاقه وعمل على منع إقامة  المصرف  إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته.

وأنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن اجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه.

فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيدا من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقبا عليها بالمادة 369 بغض النظر عما إذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحا أو غير صحيح

 (نقض 7 يونيه سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم212 ص 281)
وحكم بأنه :

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقارا فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة وأثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار.

فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت بأن الحيازة ليست لهذا الغير مادامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .

(نقض 25 يناير سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 83 ص 117)

وبأنه إذا كانت الأرض التى تعرض المتهم فيها بالقوة لم تكن فى حيازته وإنما هى فى حيازة غيره الذى باشر زرعها فعلا فالقانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوبا بما يبطله.

(نقض 13 فبراير سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية جـ 4 رقم 349 ص 464)

وحكم بأنه إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادي والأدبي .

فإذا كانت محكمة الموضوع بعد استعراضها وقائع الدعوى من الجانبين قد قررت – تطبيقا لهذه القاعدة – أن المتهم بدخوله العقار على الصورة التى دخله بها يعتبر معتديا على حيازة المجنى عليه وقاصدا منع حيازته بالقوة .

فليس فى وسع محكمة النقض أن تتعرض لحكمها بحال.

(نقض 28 أكتوبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 394 ص 496)

وحكم بأن لفظ (الحيازة) الوارد فى المادة 369 عقوبات إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فإن من يستلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى .

فقد حصلت له بمجرد هذا  التسليم  حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا فى حق خصمه المحكوم عليه ومعارضة هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار فى الحيازة.

ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذى لا تثبت به حيازة محترمة فإذا كانت هذه المعارضة وعدم التمكين حاصلين باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها.

فلاشك أن مقترفها يكون مستحقا لعقاب المادة 369 عقوبات طالت مدة الاغتصاب المستند إلى القوة أو قصرت.

(نقض 28 مايو سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية جـ2 رقم 268 ص 332 ، وانظر نقض 14 نوفمبر سنة 1938 جـ 4 رقم 270 ص 339 ، 5 ديسمبر سنة 1929 جـ 1 رقم 349 ص 394).

وحكم بأن القانون إنما قصد بالمادتين 369 و 370 عقوبات حماية حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا .

فإذا دخل شخص عقار وبقى فيه مدة من الزمن ؛ طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حائز العقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها .

ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير .

بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها وبناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلا وبقى فيه شهورا بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر ؛ لأن   الحيازة   لم تكن لآخر بل هى له هو

(نقض 25 ديسمبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 433 ص567)

وحكم بأنه وإن كان صحيحا أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت قائمة على الغصب والقوة وأن من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى.

تكون له حيازة فعلية واجبة الاحترام فى حق خصمه المحكوم عليه إلا أن هذا محله ألا يكون مستلم العقار قد تخلى عن حيازته وتركها لخصمه .

أما إذا كان الثابت أن المدعية بالحقوق المدنية بعد أن قضى على المتهمين بالعقوبة من أجل واقعة التعرض لها فى المنزل الذى كان فى يدها تركتهما مقيمين به فظلا سنين يشغلانه إلى أن ذهب من استأجره منها للسكنى فيه.

فمنعاه فلا تصح معاقبتهما على أساس أنهما دخلا منزلا فى حيازتها لأن سكوتها على ذلك أكثر من ثلاث سنين يعتبر تخليا منها عن الحيازة التى حصلت لها عن تنفيذ حكم الإخلاء.

(نقض 20 مارس سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 319 ص 431 ، وبهذا المعني نقض 10 أبريل سنة 1930 قضية رقم  852 س 47 قضائية)..

وحكم بأنه إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غير بالقوة استنادا إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته .

هو بوصف كونه مستأجرا من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى   محضر تسليم   رسمي عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ لأن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه.

لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا.

نقض 7 يونيه سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 217 ص 291

وتسري القاعدة ولو حصل التسليم بناء علي حكم صدر في غير مواجهة المتهم .

نقض 7 ديسمبر سنة 1925 المحاماة س 6 رقم 479

وحكم بأن من يلقى بذوره خلسة فى أرض مستأجرها الحائز لها لا يمكن اعتباره حائزا لمجرد إلقائه البذور فيها ؛ ولا يمكن اعتبار المستأجر معتديا فى دخوله هذه الأرض وإنما المعتدى هو الذى خالسه فى إلقاء البذور .

(نقض 24 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 132 ص 150)

وبأنه إذا منع المستأجر الذى لم تزل الأرض المؤجرة فى حيازته دخول المؤجر فيها عند انتهاء الإجارة فإن عمله هذا لا ينطبق على نص المادة 369 ؛ لأن المستأجر كان واضع اليد ولغاية يوم الواقعة ما كانت يده رفعت ولا أصبحت الأطيان فى حيازة المدعى

(نقض 10 نوفمبر سنة 1917 المجموعة الرسمية س 19 رقم 2 )

وحكم بأن المادة 369 لا تنطبق على الحائز للعقار الذى يمنع بالتهديد المحكوم له بهذا العقار من وضع يده عليه

(نقض 13 ديسمبر سنة 1913 المجموعة الرسمية س 15 رقم 33)

لأن هذه المادة لا تحمى المالك إلا إذا كان جامعا بين حق الملكية وبين وضع اليد الفعلي على العقار

(نقض 13 مارس سنة 1915 المجموعة الرسمية س 16 رقم 85)

ولما كانت الحيازة الفعلية هى المقصودة بحماية المادتين 369 و 370 فإنه يتعين على المحكمة أن تبين فى حكم الإدانة أن المجنى عليه كان حائزا فعلا للعقار وقت ارتكاب الجريمة فيكون حكمها قاصرا إذا لم يبين هذا الركن.

وكذلك إذا اقتصر على ذكر حكم صادر من المحكمة ومحضر تسليم ولم يذكر شيئا يستفاد منه ما إذا كانت حيازة المجنى عليه قد تمت بالاستيلاء فعلا واستمرت بعد تاريخ هذه المستندات.

 (نقض 26 سبتمبر سنة 1914 المجموعة الرسمية س 16 رقم 1 ، 13 مارس سنة 1951 السابق الإشارة إليه)

ولكن لمحكمة الموضوع مطلق التقدير فيما إذا كان المجنى عليه قد اكتسب الحيازة الفعلية على العقار ومتى كان استخلاص هذه النتيجة سليما من الوقائع التى ساقتها فلا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك.

(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 570 وما بعدها )

الركن الثاني: العقار محل الحيازة

“يقصد بالعقار في نطاق تطبيق المادة 369 من قانون العقوبات، كل مال غير منقول بطبيعته أو بالتخصيص، سواء أكان أرضًا زراعية، أو منزلاً، أو شقة سكنية، أو حتى محلًا تجاريًا، طالما أنه كان في حيازة فعلية للغير وقت الواقعة.
ولا يشترط أن يكون العقار مملوكًا للحائز، بل يكفي أن تكون له حيازة هادئة ظاهرة، يُعترف بها قانونًا.”

📚 د. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الخاص، صـ 412

كما قررت محكمة النقض:
«الحيازة التي يحميها القانون جنائيًا لا يُشترط فيها الملكية، بل يكفي أن تكون ظاهرة وهادئة ومستمرة، ولو كانت ناشئة عن عقد إيجار أو إعارة.»

🏛️ الطعن رقم 212 لسنة 13 ق – جلسة 27/12/1943 – مجموعة القواعد القانونية

الركن الثالث: القصد الجنائي – نية منع الحيازة أو ارتكاب جريمة داخل العقار

يجب أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة.

(نقض 28 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام  النقض  س 8 رقم223 ص827 )

ففي صورة منع الحيازة لا يعتبر المعتدى مرتكبا الجريمة إلا إذا قصد منع حيازة الغير الفعلية بالقوة ولا فرق بين القوة المادية أو المعنوية فلا يقتصر استعمال القوة على الإيذاء أي التعدي بالضرب.

بل يشمل كل ما فيه قهر الإرادة وإخضاعها ويدخل فى ذلك التوعد المصحوب بمجاهرات عدائية.

(نقض 21 مايو سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 263 ص 328)

ولا يشترط أن توجه القوة إلى حائز العقار فإذا كان المتهم وقت دخوله العقار قد اعتدى بالضرب على من كان يحول بينه وبين الدخول كان مرتكبا الجريمة ولو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة ولا بالحائز

 (نقض 25 يناير سنة 1943  مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 83 ص 117)

والمفهوم أن القوة فى جريمة المادتين 369 و 370 هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وبناء عليه فمجرد إتلاف السور الذى يحيط بالعقار لا يكون شرط القوة.

(نقض 2 مايو سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 246 ص 291)

ولكن المادة 369 لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد قصد المنع بالقوة .

أما إذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوة فى منع الحيازة كان ملحوظا لدى المتهم فلا جريمة وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني.

وتطبيقا لذلك حكم بأنه إذا كان المتهم بعد أن حكم  بمنع تعرض  زوجته للمدعى بالحق المدنى فى العقار ثم برفض تثبيت ملكيتها له هدم جانبي باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه وسد هذا الباب ببنيان جديد.

فهذا كله لا يكفى فى بيان توافر هذا الركن لأنه لا يتضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد استعمال القوة فى سبيل تنفيذ مقصده.

(نقض 4 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ 5 رقم 400 ص 657)

ولما كانت القوة شرطا لازما لتطبيق المادة 369 فإنه يعتبر نقصا فى البيان خلو الحكم من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترنا بقصد الاعتماد على القوة.

(نقض 12 ديسمبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 355 ص 404)

أما الصورة الثانية فيشترط فيها أن يكون الجاني قد دخل أو بقى فى عقار فى حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه ؛ وليس من الضروري إثبات نية ارتكاب جريمة معينة.

إذا كان يؤخذ من كل الظروف أنه كان عند الشخص نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت فإذا كان من دخل العقار قد ارتكب الجريمة بالفعل وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

وفقا للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات فالحكم واحد فى الحالتين. أما إذا ثبت أن دخول العقار أو البقاء فيه لم يكن بقصد ارتكاب جريمة فإن الفاعل لا يرتكب الجريمة

(نقض 8 يونيه سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ 5 رقم 425 ص 677)
دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 570 وما بعدها
الركن الثالث: القصد الجنائي

“لا تتحقق جريمة دخول عقار في حيازة الغير إلا إذا توافر لدى الجاني قصد جنائي خاص، يتمثل في نيته منع الحائز من ممارسة حيازته أو ارتكاب جريمة داخل العقار.
ويكفي في ذلك ثبوت النية ولو كانت ضمنية أو مستخلصة من ظروف الواقعة، كالدخول بصحبة آخرين، أو تحطيم الأقفال، أو الرفض الصريح للخروج رغم التنبيه القانوني.”

📚 د. رفاعي محمد – شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، صـ 693

وقد قررت محكمة النقض أن:
«غياب نية منع الحيازة أو ارتكاب جريمة داخل العقار ينفي القصد الجنائي، وبالتالي لا تتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات.»

🏛️ الطعن رقم 223 لسنة 8 ق – جلسة 28/10/1957 – مجموعة أحكام النقض الجنائي

مذكرة دفاع احترافية في جنحة دخول عقار دون سند – تفسير المادة 369 عقوبات وأبرز الدفوع

في إطار ما تفرضه العدالة الجنائية من وجوب التحقق من توافر أركان الجريمة قبل توقيع العقوبة، تأتي هذه المذكرة الدفاعية في جنحة دخول عقار دون سند قانوني، والمقيدة بالمادة 369 من قانون العقوبات.

كمثال عملي حيّ من واقع الملفات التي باشرها مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض والإدارية العليا، والمتخصص في قضايا الملكية والحيازة والجنح المتصلة بها.

وقد طُرحت هذه الجنحة أمام المحكمة بناءً على بلاغ مقدم من حائز عقار، يزعم فيه قيام المتهم (الموكل) بالدخول إلى العين محل النزاع دون وجه حق، ومن ثم أُحيلت الدعوى إلى المحكمة بوصف جنحة تعدٍ على الحيازة.

ونظرًا لما تنطوي عليه هذه القضايا من تشابك قانوني دقيق بين ما هو مدني وما هو جنائي، وتداخل مفاهيم الحيازة القانونية والفعلية.

ارتأينا تقديم هذه المذكرة كنموذج عملي يجسّد كيفية بناء دفاع قانوني منهجي، يستند إلى السوابق القضائية، والاجتهاد الفقهي، والخبرة العملية الممتدة لأكثر من 28 عامًا في ميدان المحاماة الجنائية والمدنية.

تهدف هذه المذكرة إلى:

  • تفنيد عناصر الاتهام من الناحية القانونية والواقعية.
  • إثبات انتفاء القصد الجنائي في دخول العقار.
  • توضيح الفرق بين النزاع المدني والركن الجنائي للجريمة.
  • تأكيد بطلان التكييف الجنائي للدعوى في ضوء اجتهاد محكمة النقض.

محكمة جنح مطروح الجزئية

مذكرة دفاع

في القضية رقم …. لسنة 2024 جنح مطروح

جلسة ../ ../2024

بدفاع : 1- ………………………

2- ………………………                                             متهمين

ضـــــــد

1-         النيابة العامة                                                     سلطة الاتهام

2-         …………..                                                     مدعي بالحق المدني

وقائع الجنحة والطلبات

اتهمت النيابة العامة المتهم بدخول ( المحل ) حيازة المدعي بالحق المدني عنوة وطلبت عقابه بمواد الاتهام المبينة بالقيد والوصف المادة 369 عقوبات .

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بالبراءة من الاتهام المنسوب اليه ورفض الدعوي المدنية تأسيسا علي :

أولا : خلو الأوراق من ثمة دليل واحد علي ارتكاب المتهم الجرم المنسوب اليه بدخول ( الحل ) بالقوة والعنف :

  1. خلو الجنحة من الشهود
  2. عدم توصل تحريات المباحث الى صحة الواقعة
  3. خلو الجنحة من المعاينة
  4. عدم وجود المتهم علي مسرح الأحداث في تاريخ ووقت ادعاء المدعي بالحق المدني بارتكاب الواقعة
  5. تضارب المدعي بالحق المدني في أن تاريخ حدوث الواقعة

ثانيا : انتفاء وعدم توافر أركان جريمة دخول عقار

الدفاع

المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ان:

الحكم الجنائي يبني علي الجزم و اليقين لا علي مجرد الظن او الترجيح اذ ان الشك يفسر لمصلحة المتهم باعتبار ذلك أخذاً بقرينة البراءة و لذا اوجبت المادة ٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه اذا كانت الواقعة غير ثابتة تحكم ببراءة المتهم.

ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي بالبراءة ما دام الظاهر أنه احاط الدعوي عن بصر و بصيرة و أقام قضاءه علي اسباب تحمله

ومن ثم وهديا علي ذلك وبإنزاله علي الجنحة الراهنة يتبين :

أولا : خلو الأوراق من ثمة دليل مادي واحد يدين المتهم في ارتكاب الجرم المنسوب اليه وتفصيل ذلك :

1- خلت الجنحة من ثمة شاهد اثبات واحد بارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه ، وهو سبب براءة حيث أن العين محل الجنحة ( محل ) امام المارة بالشارع والمحلات المجاورة ولو كانت الواقعة صحيحة لتواجد أكثر من شاهد اثبات وهو ما خلت منه الجنحة .

2- تحريات المباحث لم تتوصل الى صحة الواقعة المنسوبة للمتهم وارتكابها وأضحي المحضر مجرد أقوال مرسلة للمدعي بالحق المدني لا تصلح دليل ادانة للمتهم في ارتكاب الجرم المنسوب لوجود خلاف بينهم ودعاوي قضائية مرددة بينهما أمام القضاء المدني مما يتأكد معه تلفيق الاتهام .

3- خلو المحضر محل الجنحة من المعاينة بالطبيعة من طرف رجال الشرطة لمحل الواقعة لبيان وجود اقتحام عنوة للمحل وتكسير كما ادعي المدعي بالحق المدني في أقواله المرسلة منه بلا دليل مادي ملموس فلو كان هناك تكسير كما ادعي لأثبت رجال الضبط ذلك بمعاينة محل الواقعة.

4- تضارب المدعي بالحق المدني في تحديد تاريخ ووقت الاقتحام والدخول عنوة للمحل فحال تحرير المحضر ساعة ادعاءه المزعوم قال أن الواقعة حدثت بتاريخ 3/9/2021 .

وعند سؤاله في التظلم قال الواقعة حدثت بتاريخ 21/9/2021 ( هذا التضارب ينفي الاتهام ويبرأ المتهم للشك في صحة الأقوال لا سيما أنه ادعي تكسير بالمحل وخلت الأوراق من أى معاينة يتبين منها وجود تكسير بالمحل )

5- ما يؤكد براءة المتهمين عدم تواجدهما علي مسرح الأحداث في تاريخ وساعة الواقعة المزعومة حيث أنهما كانا بمدينة الاسكندرية مع والده بالمستشفى.

حيث نقله بسيارة اسعاف من مطروح الى الاسكندرية في تاريخ شكوي المدعي بالحق المدني 3/9/2021 ( ثابت ذلك من ايصال الاسعاف وتذكرة دخول المستشفي المقدم بالأوراق )

فقد قضت محكمة النقض أن:

يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله .

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرضه لأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها.

الطعن رقم ۸۸٥۱ لسنة ۹۱ ق

كما قضت أن:

الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

الطعن رقم ۲٥۷٥ لسنة ۹۰ ق

ثانيا : انتفاء أركان الجريمة المنسوبة للمتهم بدخول محل عنوة

ركن الدخول هو أساس الجريمة و لم يثبت كما تقدم سواء بشهادة شاهد أو بتحريات المباحث أو بمعاينة للمحل بالطبيعة الدخول وهو ما تنتفي معه أركان الجريمة برمتها .

لأن نسبة الاتهام للمتهم بنيت علي أقوال مرسلة للمدعي بالحق المدني لا يجوز اعتبارها دليلا في ادانة الغير لا سيما مع وجود خلافات ونزاعات قضائية بينهما منظورة أمام القضاء المدني

ومن ثم ومع عدم ثبوت ركن الدخول ينتفي معه القصد لعدم ثبوت الركن المادي للجريمة من الأساس في حق المتهم فالقصد يعني قصد منع حيازة المكان بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه وهو ما لم يتوافر ويثبت في حق المتهم كما تقدم

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

مناط التأثيم في جريمة دخول العقار هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.

وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما .

كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

الطعن 2112 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 107 ص 637

يجب أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة.

نقض 28 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام  النقض  س 8 رقم 223 ص 827

بناء عليه

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء :

براءة المتهمين من الاتهام المنسوب اليهما لخلو الجنحة من ثمة دليل اثبات للإدانة وانتفاء أركان الجريمة بالمادة 369 عقوبات ورفض الدعوي المدنية.

مقدم من وكيل المتهمين

الأسئلة الشائعة حول جريمة دخول العقار طبقًا للمادة 369 من قانون العقوبات

ما المقصود بالحيازة في المادة 369؟

الحيازة الفعلية، أي وضع اليد على العقار، سواء كان بحكم أو عقد أو مجرد استغلال فعلي.

هل يمكن معاقبة المالك إذا دخل عقاره بالقوة؟

نعم، إذا لم يكن في حيازة العقار فعليًا وكان الغير هو الحائز وقت الفعل.

ما الفرق بين الدخول القانوني وغير القانوني؟

الدخول القانوني يكون بسند إيجار، ملكية، أما غير القانوني فيكون دون سند أو بعد زوال السند.

هل يكفي الشك للبراءة في هذه الجريمة؟

نعم، إذا لم يثبت القصد الجنائي، يُقضى بالبراءة.

هل تغني الدعوى المدنية عن الجنائية؟

لا، الدعوى المدنية لا تسقط المسؤولية الجنائية، إلا إذا لم يتوافر القصد الجنائي.

ما أهمية القصد الجنائي في المادة 369؟

هو العنصر الحاسم، فبدونه لا تتحقق الجريمة.

دخول عقار في حيازة الغير جريمة شرح للمادة 369 عقوبات

في الختام، أقول أن  جريمة دخول عقار في حيازة الغير  وفق المادة 369 عقوبات تهدف إلى حماية استقرار الحيازة وردع كل من تسول له نفسه اللجوء للعنف أو التحايل للاستيلاء على ملك الغير.

🟩 تذكر: الحيازة الفعلية محمية بالقانون، والاعتداء عليها يُعرّضك للمساءلة الجنائية.

📩 هل واجهت دعوى حيازة أو تم اتهامك بالدخول عنوة؟

تواصل الآن مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض وذو خبرة متخصصة في قضايا الحيازة والميراث.


تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

  • اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
  • راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
  •  البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
  •  العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
  •  أرسل استشارتك الآن عبر نموذج  التواصل .

مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

خدماتنا القانونية :

1?? الأفراد والعائلات:

  • تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

  • خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
  • تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
  • التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
  • تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

اشترك للحصول على  دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2024/04/دخول-عقار-حيازة-الغير-جريمة-عقوبات.html
تاريخ النشر الأصلي: 2024-04-26

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/04/دخول-عقار-حيازة-الغير-جريمة-عقوبات.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-04-26.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2247

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.