ضوابط الإعلان

ضوابط الإعلان فى قانون المرافعات

تعرف علي ضوابط الإعلان فى قضاء محكمة النقض حيث أن الإعلان في الدعاوى القضائية من أهم إجراءات التقاضي، حيث يضمن وصول العلم للمدعى عليه بوجود دعوى مقامة ضده، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

وقد نظم المشرع المصري إجراءات الإعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحدد ضوابط وشروطًا لصحته، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين وضمانًا لسلامة سير العدالة.

وتؤدي محكمة النقض دور هام في مراقبة تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالإعلان وتوحيد مبادئ القضاء بشأنها.

ضوابط الإعلان والهدف من المقالة

تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على أهم ضوابط الإعلان في قانون المرافعات المصري، مع استعراض لأبرز مبادئ محكمة النقض في هذا الشأن، وذلك من أجل توفير فهم شامل ودقيق لهذا الموضوع الهام في مجال التقاضي.

مبادئ الإعلان فى محكمة النقض

  1.  إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم ، والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بَيّن في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار
  2.  إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه
  3.  توجيه إنذاراً للخصم واخباره فيه بموطنه المختار لإعلانه عليه بالأوراق القضائية – الاعلان على غير الموطن المختار يترتب عليه بطلان الاعلان
  4.  لا يكفى مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطناً مختاراً لإعلان الموكل بصحيفة افتتاح الدعوى . الا ذا حضر المحامى   الموكل فى الدعوى فى ذات درجة التقاضي
  5.  الموطن المختار لا يثبت إلا بالكتابة
  6. ثبوت إقامة الطاعن في الخارج . أثره . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف قدره ستون يوماً . اتخاذه محلاً مختاراً بمصر . لا أثر له .
  7.  مفاد نص المادتين 10/1 من قانون المرافعات ، 43/1 من القانون المدني هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة
  8.  صدور توكيل من الخصم لأحد المحامين من شأنه طبقاً للمادة 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها فقط
  9.  توكيل أحد المحامين . أثره . جعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها .
  10.  عدم إخبار الخصم خصمه بإلغاء موطنه الأصلى أو المختار . أثره . صحة إعلانه فيه .
  11.  تخاذ الخصم موطناً مختاراً ثم إلغاؤه . وجوب إخبار خصمه بذلك صراحة وإلا صح الإعلان
  12. لا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء ، إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
  13. وهو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل

 ضوابط اعلان الخصم

عرض أهم أحكام محكمة النقض المصرية عن الاعلان بالأوراق القضائية وفق القانون

المقرر – في قضاء  محكمة النقض  – أن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم ، والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بَيّن في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار ، لأن الأصل – وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة – أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلى .

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أعلن الطاعن بصحيفة الاستئناف بموطنه المختار بمكتب محاميه الذى كان موكلاً عنه أمام محكمة أول درجة ، في غير الحالتين الواردتين على سبيل الاستثناء في المادة 214 من قانون المرافعات ، ولم يوجه إعلانه بها إلى موطنه الأصلى الثابت له بصحيفة افتتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف فيكون له أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة ، وإذ اعتدَّ الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان وقضى في موضوع الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بالبطلان مما يوجب نقضه

 الطعن رقم ۲۰٥٦٦ لسنة ۷۷ ق – جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۹

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى والنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني على أنه ” يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة عن إعلان إرادته بالكتابة بتحديد  الموطن المختار  وتخليه عن الموطن الأصلى لأن الأصل هو حصول إعلان الحكم لشخص المواد إعلانه أو فـــى موطنه الأصلى

 الطعن رقم ۱۱۲٦ لسنة ۷٤ ق – جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۲۱

إذ كان المعول عليه في تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدني إلا أنه لا يصح إعلان الشخص في موطنه المختار إلا في حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .

الطعن رقم ۷۹۰۳ لسنة ۸٤ ق – جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۱٥
الطعن رقم ۷۳۲٦ لسنة ٦٤ ق – جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۰٤

المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان المعول عليه في تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدني إلا أنه لا يصح إعلان الشخص في موطنه المختار إلا في حالة عدم الاستدلال علي موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .

الطعن رقم ٦۲۱۳ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۰٤

الموطن الأصلى . تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد . جواز اتخاذ الشخص موطناً مختارا بجانب موطنه الأصلى . م 41 مدنى . الإعلان في الموطن المختار . شرطه . عدم الاستدلال على الموطن الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته

الطعن رقم ۷۳۲٦ لسنة ٦٤ ق – جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۰٤

الموطن الأصلى . تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد . جواز اتخاذ الشخص موطناً مختاراً بجانب موطنه الأصلى . م 41 مدنى . الإعلان في الموطن المختار . شرطه . عدم الاستدلال على الموطن الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته

الطعن رقم ۲۳٤۸ لسنة ٦۸ ق – جلسة ۲۰ / ٤ / ۱۹۹۹

إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إذا كان هو المدعي عدم جوازه في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى الاستثناء خلو الصحيفة من بيان موطنه الأصلي أو قصور البيان بما لا يمكن معه الاهتداء إلى هذا الموطن. م2/214 مرافعات.

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين 10/1 من قانون المرافعات و 43/1 من القانون المدنى , وهو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل , ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن

الطعن رقم ٥۲۰۹ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۱٤

الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص وإن كان من شأنه طبقاً للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضي الموكل هو فيها .

إلا أن ذلك مرهون بحضور  المحامى  بالفعل عن الموكل أمام القضاء بإحدى الجلسات إذ فى هذه الحالة وحدها يعتبر مكتبه موطناً مختاراً بالنسبة للإجراءات التى تتخذ من بعد فى هذه الدعوى فقط، ومن ثم فلا يكفى مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطناً مختاراً لإعلان الموكل بصحيفة افتتاح الدعوى .

الطعن رقم ۱۱۲٦ لسنة ۷٤ ق – جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۲۱

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعنين بالحكم الابتدائى على محل إقامة شقيقتهم / ………… معتبراً إياه موطنهم المختار مستخلصاً ذلك من مجرد حضور المذكورة أمام محكمة أول درجة وإقرارها بصحة توقيع المورثة رغم انتفاء التلازم بين الأمرين .

ومن  المستندات  المقدمة من المطعون ضدهم دون بيان لفحواها ووجه الاستدلال بها فى حين أن الموطن المختار لا يثبت إلا بالكتابة ، كما أنه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم فى هذا الشأن فإن إعلان الحكم فى الموطن المختار للطاعنين لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ولا يحل محل الموطن الأصلى إلا إذا أفصحوا عن ذلك صراحة بإعلان إرادتهم فى تحديد موطن مختار لهم وهو ما خلت منه الأوراق مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون

الطعن رقم ۸۲۳۱ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۷

إذ كان الثابت من الرجوع إلى صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية أن المستأنف عليهم في الاستئناف رقم …. لسنة 126 ق القاهرة ، ” المطعون ضدهم ” قد اتخذوا فيها موطناً مختاراً هو مكتب الأستاذ /……. الكائن 3 شارع المكتب من شارع التحرير بميدان الدقي الجيزة

ونص في الحكم الابتدائي أنه الموطن المختار للإعلانات القضائية والقانونية المتعلقة بهذه القضية ابتدائياً واستئنافياً ويبطل كل إعلان يتم على خلاف هذا العنوان بطلاناً مطلقاً ، ومن ثم فلا يجوز والأمر كذلك أن يتحدى الحكم المطعون فيه بالقول بأنه كان على الطاعن بصفته إعلان المطعون ضدهم بصحيفة استئنافه على موطن مختار آخر فرعى ورد بصحيفة استئنافهم طالما أنهم لا يدعون إخطار الطاعن بصفته بإلغاء محلهم المختار المبين بصحيفة دعواهم المبتدأة

 إذ إن إعلان الطاعن بصفته لهم على هذا الموطن الموضح بصحيفة افتتاح الدعوى حق له لم يورد الشارع قيداً عليه ، ويكون عدم إتمام الإعلان لعدم وجود إقامة أو مكتب للمراد إعلانه من بين سكان العقار لم يكن بسبب يرجع إلى فعل الطاعن بصفته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار استئناف الطاعن بصفته كأن لم يكن على سند من أن عدم إتمام الإعلان به يرجع إلى فعله فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ۲۰٤۱ لسنة ۷۳ ق – جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۱٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم ، والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بَيّن في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار ، لأن الأصل – وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة – أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلى.

 إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أعلن الشركة الطاعنة ( شركة مصر للتأمين ) بصحيفة الاستئناف على الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة لها بالإسكندرية باعتبارها موطناً مختاراً لها رغم انتفاء أي من الحالتين السالف بيانهما واللتين يصح فيهما هذا الإعلان ، وإذ لم يوجه المطعون ضده إعلانه للطاعنة بصحيفة الاستئناف على مركز إدارتها بالجيزة الذى يوجب القانون إعلانها عليه

فإن الإعلان يقع باطلاً ، وإذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناءً على هذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بالبطلان مما يوجب نقضه

الطعن رقم ۱٤۰۰٥ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۱٦

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 10 ، 12/2 ، 63 من قانون المرافعات والمادة 43/1 مدنى أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية في الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها في الموطن المختار إن وجد إذ إنه أجاز للخصوم في الدعوى اتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى

 وأوجب على المدعى أن يبين في صحيفة دعواه موطناً مختاراً في البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى الفرعية على موطنه الأصلى المبين بصحيفة الدعوى الأصلية – …

إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت  المحضر  في ورقة الإعلان أن هذا العنوان هو محل إقامته وليس محل عمله فقام بإعلانه في موطنه المختار المبين بصحيفة الدعوى ومن ثم يكون قد استوى صحيحاً مبرئا من عيب البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالبطلان فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ۱٤٦۸۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد 10 ، 12 فقرة ثانية ، 63 من قانون المرافعات ، 43 فقرة أولى القانون المدني يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية في الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها في الموطن المختار إن وجد إذ إنه أجاز للخصوم في الدعوى اتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى .

وأوجب على المدعى أن يبين في صحيفة دعواه موطناً مختاراً في البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا اتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء ، إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .

الطعن رقم ۲۷٦٥ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱٥

ثبوت إقامة الطاعن في الخارج . أثره . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف قدره ستون يوماً . اتخاذه محلاً مختاراً بمصر . لا أثر له . رفعه الاستئناف في الميعاد بإضافة ميعاد المسافة المذكور . اعتبار الاستئناف مرفوعاً في الميعاد القانوني . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف دون إضافة ميعاد المسافة . خطأ .

الطعن رقم ۳٤ لسنة ۸٥ ق جلسة  12 من إبريل سنة 2016

من المقرر أن  الموطن  العام للشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . كما نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن ” تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون .

لما كان ذلك وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على محل إقامتها وعمد مورث المطعون ضدهم إلى توجيه الإعلان إلى محل إقامة ابن خالها بدعوى أنها تقيم معه ومن ثم عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى وترتب على ذلك الغش عدم مثولها أمام المحكمة وإبداء دفاعها مما يكون معه الحكم الصادر فى تلك الدعوى منعدماً ويتعين معه القضاء ببطلان صحيفة أول درجة .

الطعن رقم ۱٤٦۸۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱٥
الطعن رقم ۲۷٦٥ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱٥

ثبوت إقامة الطاعن في الخارج . أثره . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف قدره ستون يوماً . اتخاذه محلاً مختاراً بمصر . لا أثر له . رفعه الاستئناف في الميعاد بإضافة ميعاد المسافة المذكور . اعتبار الاستئناف مرفوعاً في الميعاد القانوني . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف دون إضافة ميعاد المسافة . خطأ

الطعن رقم ۱٥٤۲ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۱٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات – يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده إذا كان هو المدعى في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان موطنه الأصلى .

إذ كان البيان قاصر إلا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلى للمدعى وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بإعلان الطاعنين  بصحيفة الاستئناف  على موطنهم الأصلى المبين بصحيفة افتتاح الدعوى إلا أن الإعلان لم يتم واثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانهم فقامت بإعلانهم في موطنهم المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى فإنها تكون قد اتبعت حكم القانون ويكون ما خلص إليه الحكم من صحة إعلانهم بصحيفة الاستئناف موافقاً لصحيح القانون

الطعن رقم ٤٤۲۸ لسنة ۸۳ ق

ان صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، وأن مفاد نص المادتين 10/1 من قانون المرافعات ، 43/1 من القانون المدني هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة

وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل – لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة فى الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونيا صحيحاً على عنوانه الكائن بالتجمع الخامس بالعقار رقم 119 أول القاهرة الجديدة

 والذى عينه الطاعن فى البند الثالث عشر من عقد البيع مثار النزاع على نحو يفصح على وجه لا يحتمل الشك فى اعتباره موطناً مختاراً له يقوم مقام موطنه الأصلى عند إعلانه فى شأن أي نزاع ينشأ عن ذلك العقد .

وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة فى غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذى طعن فيه بالاستئناف فتمسك ببطلان إعلان صحيفتها وبالحكم الصادر فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى فى موضوع الدعوى استناداً إلى جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن إعلانه على منزل والده المقيم بمحافظة الشرقية تنعقد به

الطعن رقم ٤٤۲۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۱٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونيا صحيحاً على عنوانه الكائن بالتجمع الخامس بالعقار رقم ….. أول القاهرة الجديدة والذى عينه الطاعن في البند الثالث عشر من عقد البيع مثار النزاع على نحو يفصح على وجه لا يحتمل الشك في اعتباره موطناً مختاراً له يقوم مقام موطنه الأصلى عند إعلانه في شأن أي نزاع ينشأ عن ذلك العقد

وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذى طعن فيه بالاستئناف فتمسك ببطلان إعلان صحيفتها وبالحكم الصادر فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى في موضوع الدعوى استناداً إلى جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن إعلانه على منزل والده المقيم بمحافظة الشرقية تنعقد به الخصومة في الدعوى مع أن المطعون ضده لم يقدم ثمة دليل على أن الطاعن يقيم بهذا العنوان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال

الطعن رقم ۳۹۰۲ لسنة ۷۳ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۱۳
الطعن رقم ۳۱۷٥ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۱۳

يجوز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التى بينها القانون , وكان صدور توكيل من الخصم لأحد المحامين من شأنه طبقاً للمادة 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .

الطعن رقم ٦۷۰ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲ / ٥ / ۲۰۱۳

إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى على العين المؤجرة التى اتخذها موطناً مختاراً له . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لإعلانها على العين المؤجرة دون موطن المطعون ضده الأصلى . خطأ وقصور .

الطعن رقم ۱۳۹۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۲

تنص المادة 12/2 من قانون المرافعات على أنه ” وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الإدارة … ” . .

الطعن رقم ۷۲۲۷ لسنة ٦٥ ق – جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۱۲

الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلى . الاستثناء. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى يبينها القانون . توكيل أحد المحامين . أثره . جعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها . المواد 10 ، 72 ، 74 مرافعات .

الطعن رقم ۱۷٤۷ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۱۱

ثبوت عدم حضور الطاعن جلسات نظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي في محله المختار . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .

الطعن رقم ۱۷٤۷ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۱۱

إعلان الحكم في الموطن المختار . عدم اعتباره إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه .

الطعن رقم ۲۳۸۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ٥ / ٥ / ۲۰۰۹

عدم إخبار الخصم خصمه بإلغاء موطنه الأصلى أو المختار . أثره . صحة إعلانه فيه .

الطعن رقم ۳۳۹ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۰۹

إلغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون إخبار خصمه . أثره . صحة إعلانه فيه . مادة 12 / 2 مرافعات

الطعن رقم ۱۳٤۸٦ لسنة ۷٥ ق – جلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۰۹

اتخاذ الأصيل محلاً مختاراً . لا يمنعه حقه في  ميعاد مسافة  .

الطعن رقم ٤٦۳٥ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۳ / ۷ / ۲۰۰۸

توجيه الطاعن إنذاراً للمطعون ضده يخبره فيه بموطنه المختار لإعلانه عليه بالأوراق القضائية والمراسلات إغفال المطعون ضده ما تضمنه هذا الإنذار وإعلانه الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على العين محل النزاع. أثره . بطلان الإعلان تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف بالإخلاء معتداً بهذا الإعلان الباطل رغم تخلف الطاعن عن الحضور في جميع جلسات الدعوى. خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ۲۳۸۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ٥ / ٥ / ۲۰۰۹

عدم إخبار الخصم خصمه بإلغاء موطنه الأصلى أو المختار . أثره . صحة إعلانه فيه .

الطعن رقم ۱۳۸۰ لسنة ٦٦ ق – جلسة ۲٤ / ۱۰ / ۲۰۰۷

إلغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون إخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الإعلان فيه م 12/2 مرافعات

الطعن رقم ٦۲۱۳ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۰٤

إذ كان المعول عليه في تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدني إلا أنه لا يصح إعلان الشخص في موطنه المختار إلا في حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .

الطعن رقم ۱۲۰۱ لسنة ٥۳ ق – جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۱۹۸۹

الإعلان في الموطن المختار . حالته . م 214 مرافعات . الخصومة في الاستئناف . استقلالها في إجراءات رفعها و السير فيها عن الخصومة أمام محكمة أول درجه . أثره بطلان أحد اجراءتها أو صحته . لا أثر له علي الأخرى . مؤدي ذلك . عدم تمسك الخصم أمام محكمة أول درجه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى في موطنه المختار . لا يحول دون تمسكه ببطلان إعلانه بصحفة الاستئناف في موطنه المختار

الطعن رقم ٤٦۳٥ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۳ / ۷ / ۲۰۰۸

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه إنذاراً إلى المطعون ضده بتاريخ / / – قبل رفع الدعوى – يخطره فيه أن موطنه المختار الذى يرغب في إعلانه عليه بأي أوراق قضائية أو مراسلات هو ………. وأنه لا يعتد بأى إعلان يتم على غير هذا الموطن

وبذلك يكون الطاعن قد أفصح على وجه لا يحتمل الشك عن رغبته في إعلانه على هذا الموطن الجديد في شأن أي نزاع قضائى يتصل بعين النزاع ، وإذ أغفل المطعون ضده دلالة ما تضمنه هذا الإنذار من وجوب إعلانه بالدعوى في الموطن الجديد وأعلن الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على العين محل النزاع ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً

وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر بالجلسات أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم ضده بالإخلاء فاستأنفه وتمسك في الاستئناف بهذا البطلان وقدم تدليلاً عليه الإنذار سالف الذكر  فإن الحكم المستأنف الصادر استناداً إلى هذا الإعلان الباطل يكون قد عاره البطلان أيضاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بالإخلاء معتداً بهذا الإعلان رغم بطلانه وبطلان كافة الإجراءات اللاحقة والمترتبة عليه ومنها الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً

وكان الثابت من المستندات التى قدمها الطاعنان رفق صحيفة طعنهما أن محاميهما الذى أعلن بصحيفة الاستئناف على مكتبه بتاريخ 5/1/2015 – باعتباره موطناً مختاراً لهما – قد توفى بتاريخ 28/7/2014 أي قبل إيداع صحيفة الاستئناف . مما حال دون علمهما بالخصومة ومنعهما من إبداء دفاعهما فيكون هذا الإعلان باطل بالنسبة لهما ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه

فى الطعن رقم 402 لسنة 79 القضائية جلسة 7 من مايو سنة 2017

 

أثر بطلان الإعلان على الدعوى القضائية

يترتب على بطلان الإعلان آثار هامة على سير الدعوى القضائية، حيث يعتبر الحكم الصادر في الدعوى التي شاب إعلانها البطلان باطلاً بطلانًا مطلقًا، ويجوز الطعن عليه بالنقض، حتى لو لم يتم الدفع ببطلان الإعلان أمام محكمة الموضوع.

وفي حالة الحكم ببطلان الإعلان، تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل الإعلان الباطل، ويتعين على المدعي إعادة إعلان المدعى عليه بالطريقة الصحيحة، وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.

ويجوز للمدعى عليه الذي تم إعلانه بطريقة باطلة أن يتمسك بهذا البطلان في أي حالة كانت عليها الدعوى، حتى لو كان قد حضر الجلسات وتقدم بمذكرات دفاع.

الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لإعلانها على الموطن الذى تم إخبار الخصم كتابة بإلغائه

أولاً : النص القانونى: نصت المادة 12 من قانون المرافعات على إنه :

 إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة

ثانياً : الشرح والتعليق

فرقت المادة بين عدم اتخاذ الخصم محلا مختاراً في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك وبين اتخاذ الخصم محلا مختاراً وإلغائه لهذا المحل دون اخطار خصمه ففي الحالة الأولي يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

 أما في الحالة الثانية فإن الإعلان يكون صحيحاً في الموطن المختار رغم إلغائه كما يصح الإعلان في الموطن الأصلى فإذا لم يجد المحضر في الموطن المختار أو الموطن الأصلي من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع عن استلامها كان عليه تسليمها لجهة الإدارة عملاً بالمادة 11 مرافعات .

والأصل أن يتحرى موجه الإعلان عن موطن المراد إعلانه إلا أنه إذا كان المراد إعلانه قد بين موطنه في الورقة المثبتة للالتزام او في ورقة من أوراق الدعوي المنظورة كان إعلانه في هذا الموطن صحيحا ولو كان قد غيره ما لم يكن قد أخطر خصمه بهذا التغيير وفي هذه الحالة لا يشترط التحري عن محل الإقامة الجديد .

وقد نص قانون المرافعات علي كثير من الحالات التي يلزم فيها اتخاذ موطن مختار منها ما تنص عليه المادة 63 من إلزام المدعي الذي ليس له محل اقامة بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي يرفع اليها دعواه ان يتخذ بها محلا مختاراً ، وما تنص عليه المادة 194 التي توجب ان يتضمن طلب استصدار أمر علي عريضة تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة التي يتقدم بطلبه الي قاضي الأوامر به.

وأما تنص عليه المادة 203 مرافعات من وجوب ان تتضمن عريضة استصدار أمر الأداء بيان موطن مختار للطالب بدائرة اختصاص المحكمة التي يتقدم بطلبه إلي قاضي أمر الأداء بها وذلك إذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة ، وما تنص عليه المادة 401 مرافعات من وجوب ان يشتمل التنبيه بنزع ملكية العقار علي تعيين موطن مختار للدائن المباشر وللإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.

 ففي جميع هذه الحالات وأمثلتها اذا لم يتخذ صاحب الشأن الموطن المختار الذي الزمه به القانون أو كان بيانه ناقصاً او غير صحيح جاز اعلانه بكافة الاوراق المتعلقة بالدعوي في قلم كتاب المحكمة التي رفعت اليها الدعوي او قدم الي قاضيها الطلب ، غير أنه ليس هناك ما يمنع من إعلانه في موطنه الأصلي ، لأن جواز الإعلان في قلم الكتاب في هذه الحالة رخصة لصاحب الشأن إن شاء استعملها وإن شاء لم يستعملها .

ولا يكفي في الغاء مكتب المحامي المتخذ موطناً في صحيفة الدعوي تقديم مذكرة من محام آخر في الدعوي ذاتها ومن ثم لا يجوز إعلان الطعن في الحكم في مكتب هذا المحامي الأخير مادام المطعون ضده لم يتخذه موطناً مختاراً له في إعلان الحكم .

وجدير بالذكر أن تغيير الموطن التجاري الذي كان صاحبة قد اتخذه موطناً مختاراً في خصوص عمل معين لا يترتب عليه تغيير الموطن المختار أو اعتبار الموطن التجاري مختاراً بالنسبة الي نفس العمل بديلا عن الموطن المختار السابق مادام صاحبه لم يخطر خصمه بهذا التغيير كتابه .

الدعوي وإجراءاتها للمستشار نصر الدين كامل بند 57

ضوابط الإعلان فى قانون المرافعات

الخاتمة: الإعلان من أهم إجراءات التقاضي، حيث يضمن علم المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده وتمكينه من الدفاع عن نفسه. وقد وضع المشرع المصري ضوابط وشروطًا لصحه الإعلان، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين وتحقيقًا للعدالة الناجزة. وتلعب محكمة النقض دورًا هامًا في مراقبة تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالإعلان وتوحيد مبادئ القضاء في هذا الشأن.

لذلك، يجب على المحامين والقضاة والمتقاضين الإلمام بأحكام القانون ومبادئ القضاء المتعلقة بالإعلان، وذلك لضمان سلامة سير الدعاوى القضائية وتحقيق العدالة.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047