تتطرق هذه المقالة إلى مختلف جوانب تعيين الحارس القضائي، بدءًا من كيفية تعيينه وتحديد صلاحياته، مرورًا بتنحي الحارس وعزله، وصولًا إلى كيفية تعديل مأموريته حسب الحاجة.

سوف نستعرض شروط تعيينه، وضوابط تنحيّه، وشروط عزله، ونناقش كيفية تعديل مأموريته بناءً على متطلبات القضية.

تعيين الحارس القضائي

الحارس القضائي وسيلة قانونية قضائية لحماية الأموال والممتلكات في حال وجود نزاع أو خلاف قانوني. يتم تعيينه من قبل المحكمة لضمان سلامة هذه الأموال وإدارتها بشكل سليم إلى حين حل النزاع. وتعد هذه العملية ذات أهمية كبيرة في ضمان عدم تضرر أي طرف من أطراف النزاع.

ومن ثم تعيين الحارس القضائي إجراء قانوني في حالات النزاع أو الخلاف القانوني لضمان سلامة وحماية أموال أو ممتلكات معينة. ويُعين الحارس من قبل المحكمة لضمان إدارة هذه الأموال بشكل سليم إلى حين حل النزاع.

مراحل تعيين الحارس القضائي وإدارته:

  1. تعيين الحارس القضائي: يتمّ تعيين الحارس من قبل المحكمة بناءً على طلب من أحد أطراف النزاع أو من قبل المحكمة ذاتها، ويتمّ تحديد واجباته وصلاحياته في أمر المحكمة.
  2. صفة الحارس القضائي: يُحدد القانون صفة  الحارس القضائي  ، ويكون بمثابة وكيل أو مستأمن أو مدير مؤقت للأموال أو الممتلكات تحت وصايته، ويُمثل مصالح أطراف النزاع.
  3. تنحي الحارس: يمكن أن يُقدم الحارس طلب تنحي عن مهمة الحراسة بسبب تعارض في المصالح أو ظروف شخصية تمنع أداء واجباته، كما يمكن للمحكمة أن تُقرّر تنحي الحارس في حال وجود أسباب تبرر ذلك.
  4. عزل الحارس: يُعزل الحارس في حال عدم أداء واجباته بشكل فعال أو ارتكاب خطأ جسيم، ويُمكن طلب عزله من أحد أطراف النزاع أو من قبل المحكمة ذاتها.
  5. تعديل مأمورية الحارس: تُعدل مأمورية الحارس في حال وجود ظروف جديدة تُقتضي تغيير واجباته وصلاحياته، ويُمكن طلب تعديلها من أحد أطراف النزاع أو من قبل المحكمة ذاتها.

ملاحظة: يجب أن يتوفر في الحارس القضائي صفات محددة مثل النزاهة والخبرة في إدارة الأموال والممتلكات الموضوعة تحت وصايته. كما يجب أن يكون على دراية بالقوانين والتشريعات التي تنظم إدارة هذه الأموال أو الممتلكات.

تعيين الحارس القضائي

تعيين الحارس في نص القانون

تعيين الحارس القضائي إجراءً قانونيًا هامًا يُتخذ لحماية أموال أو ممتلكات معينة في حال وجود نزاع أو خلاف قانوني. يتم تعيين الحارس من قبل المحكمة لضمان سلامة هذه الأموال وإدارتها بشكل سليم إلى حين حل النزاع، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

ويتم تعيين الحارس القضائي بناءً على طلب من أحد أطراف النزاع أو من قبل المحكمة ذاتها. ويُعد قرار تعيين الحارس قرارًا قضائيًا يُصدر وفقًا لقواعد وإجراءات محددة في القانون. ويتم تحديد واجبات وصلاحيات الحارس في أمر المحكمة الذي يُعين بموجبه.

يجب أن يتوفر في الحارس القضائي صفات معينة كالنزاهة والخبرة في إدارة الأموال أو الممتلكات الموضوعة تحت وصايته. كما يجب عليه أن يكون على دراية بالقوانين واللوائح التي تنظم إدارة هذه الأموال أو الممتلكات.

تنص المادة 732 مدني على أن

يكون تعيين الحارس ، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية ، باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه”.

يتبين من نص هذه المادة أن تعيين الحارس القضائي يكون باتفاق ذوي الشأن جميعا .

أى أن تعيين شخص الحارس القضائي مسألة منفصلة عن فرض الحراسة القضائية . فقد يتقرر مبدأ الحراسة القضائية نهائيا دون أن تقرر نهائية تعيين الحارس .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن

المعنى بأنه إذا أوقفت محكمة الاستئناف  دعوى الحراسة   لوفاة أحد الخصوم ، ثم قضى ببطلان المرافعة فيها في مواجهة النظار الذين حلوا محل الناظر المعين حارسا فإن حكم الحراسة المستأنف إذا كان قد أصبح نهائيا فما هذا إلا بالنسبة الى مبدأ الحراسة القضائية فقط ، ولكنه غير ملزم من جهة الشخص الذين حارسا ، وعدم إلزامه لا يمكن معه القول بنهائيته بالنسبة الى هذا التعيين ، ولا بأن وضع يد الناظر على الأطيان المتنازع عليها قد تغير من كونه الناظر على وقف هذه الأرض الى كونه الحراسة القضائية عليها ، ولا بأن ناظر الوقف أو نظاره مسئولون عن الحساب مسئولية الحراس القضائيين .

(نقض مدني 20 يونيه سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 285 ص 867)

فالحراسة القضائية تفرض بحكم القضاء ، بينما شخص الحارس القضائي يتعين باتفاق ذوي الشأن جميعا إذا أمكن هذا الاتفاق .

ولا تتغير بذلك طبيعة الحراسة من حراسة قضائية الى حراسة اتفاقية ، فالعبرة في كون الحراسة قضائية أو اتفاقية هى بمن فرض الحراسة في ذاتها ، فإن كان هو القاضي ، كانت الحراسة قضائية ، ولو كان الخصوم هم الذين اتفقوا على تعيين شخص الحارس القضائي ، وإن كان هو الخصوم كانت الحراسة اتفاقية ، ولو كان القاضي هو الذي عين الحارس الاتفاقي .

فإذا اتفق ذوو الشأن جميعا على تعيين شخص يكون حارسا قضائيا ، وجب على المحكمة تعيين هذا الشخص ، ولا يكفي أن تتفق الأغلبية ، ولو كانت أغلبية الشركاء في المال الشائع ، بل يجب أن يكون هناك اتفاق إجماعي .

(السنهوري ص 750)

وقد قضت محكمة النقض بأن

مجال تطبيق أحكام   إدارة المال الشائع  ، الواردة بالمادة 828 وما بعدها من القانون المدني ، يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام بشأنه نزاع وكانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت حائزه .

فإن الحكم في شأن هذا النزاع فيما نصت عليه المواد 729 وما بعدها من القانون المدني بشأن الحراسة ، ويكون تعيين الحارس – سواء كانت الحراسة اتفاقية أم قضائية – باتفاق ذوي الشأن جميعا .

فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه وذلك وفقا للمادة 732 من ذلك القانون ، وإذن فإذا فرضت الحراسة على مال شائع ، وطبقت المحكمة أحكام الحراسة في شأن هذا النزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدني يكون في غير محله .

(نقض مدني 29 ديسمبر سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 225 ص1612 ، وانظر عكس ذلك محمد عبد اللطيف فقرة 305)

فإذا لم ينعقد الإجماع على شخص معين ليكون حارسا قضائيا ، تولت المحكمة بنفسها تعيين هذا الحارس ، وتستأنس في ذلك برأي من ترى الاستئناس برأيه من ذوي الشأن ، أغلبية كانوا أو أقلية ، دون أن تكون ملزمة بهذا الرأى ، ولها أن تعين أحد طرفي الخصومة حارسا قضائيا ولو اعترض عليه الطرف الآخر ، إذا اطمأنت الى أمانته وكفايته ، لا سيما إذا قبل الحراسة دون أجر وكانت قيمة الأموال الموضوعة تحت الحراسة لا تتحمل تثقيلها بالأجر .

وقد قضت  محكمة النقض  بأن

المطاعن التي يثيرها الخصم على شخص المرشح لتعيينه حارسا إنما يقع عبء إثباتها على عاتق الخصم الذي يدعيها ، إذا كان هو المدعى أصلا في الدعوى أو المدعى عليه فيها ، ومن ثم لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن- المدعى عليه- الذي آثار بصدده اعتراضا على شخص المطعون ضد الأول- المدعى- في إسناد الحراسة إليه لعدم تقديم الدليل المؤيد لاعتراضه .

(الطعن رقم 1425 لسنة 47 ق جلسة 17/1/1980 لسنة 47 ق س 31 ص 190)

وبأنه ” من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا حصل تعرض من الغير لمستأجر العقار في انتفاعه وطلب الأخير تعيين حارس قضائي لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة المحكمة وقضى له بذلك فإن يده لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوضعها تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو وغيره من المتنازعين في دعوى الحراسة .

(الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق جلسة 25/2/1980 س 32 ص 641)

وبأنه ” اختيار المدعى عليه حارسا لملاءمته وللاعتبارات الأخرى التي أوردها الحكم في صدد تبرير اختياره لا يتعارض بحال مع تقدير الحكم قيام الخطر الموجب للحراسة ، متى كان الحكم مع اختياره هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولا عن إدارته أمام الهيئة التي أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم في الدعوى حتى تنقضي الحراسة بزوال سببها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم التناقض في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

(نقض مدني 7 يونيه سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 152 ص 973)

وبأنه ” يمكن تعيين ملاك الأعيان حراسا كل بقدر ما يوازي نصيبه ، بخلاف ما جرت عليه الأحكام من تعيين حارس أجنبي عن الطرفين أو تعيين أحدهما ، ولهذه الطريقة مزايا ، منها تمكين طالب الحراسة المحق في دعواه من تسلم ما يوازي نصيبه في الحال والانتفاع به والشعور بالعدالة السريعة ، ومنها عدم انتزاع ما يخص المدعى عليه من الأعيان من يده وتركه عاطلا بلا عمل ومنع تدخل أجنبي قد يغتال شيئا من غلة الأطيان ومنها اقتضاء نفقات الحراسة وكثير ما هى.

(اسكندرية مستعجل 25 نوفمبر سنة 1932 الجريدة القضائية 130 ص 13)

وبأنه ” المادة 491 مدني (قديم) تخول للقضاء حق تعيين أحد الخصمين حارسا قضائيا ، فليس هناك ما يمنع من تعيين أحد الناظرين المتنازعين حارسا قضائيا على الوقف ، وليس في ذلك معنى الإفراد بالإدارة إذ تختلف طبيعة وآثار كل من حكم القضاء المستعجل والقرار الذي تصدره الجهة الشرعية ، فالأول مؤقت بطبيعته لضرورة تقتضيه ، والثاني حاسم ينهي النزاع .

(مصر الكلية 25 أكتوبر سنة 1939 المحاماة 20 رقم 318 ص 823)

وقضى على خلاف ما تقدم أنه لتعيين أحد الشركاء حارسا يجب أن يكون جميع الشركاء متفقين على تعيينه ، وإلا عين حارسا أجنبي.

(استئناف مختلط 22 مارس سنة 1939 ص 209)

وعلى كل حال لا يجوز أن يعين حارسا الوارث الذي كان حيازته للتركة موضع الشكوى وسببا في طلب الحراسة.

(استئناف مختلط 14 مارس سنة 1923 م 35 ص 290)

وإذا لم تري المحكمة تعيين أحد طرفي الخصومة ، عينت أجنبيا ، قد يكون من بين الخبراء المقررين بالجدول ، أو أى شخص آخر تراه متوافرا على الخبرة الخاصة التي تتطلبها إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة ، وتعين المحكمة من يقبل أن يكون حارسا دون أجر ، إذا كان متوافرا على الأمانة والكفاية المطلوبين ، وقد تعين أكثر من حارس واحد ، إذا اقتضى تنوع العمل ودقته تعدد الحراس ، ويتحاشى ذلك بقدر الإمكان لما في تعدد الحراس من احتمال وقوع الخلاف والاضطراب في العمل .

وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر في قضاء النقض أنه إذا عين الحكم أكثر من حارس على الأعيان المشمولة بالحراسة وحظر عليهم أن يتفرد أيهم بأى عمل ثم أجر أحدهم هذه الأعيان فإن جهة الحراسة لا تتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية ، وأنه إذا توفى أحد الحراس المتعددين الغير مأذون لهم بالانفراد فإن وفاته وإن لم يترتب عليها سقوط الحراسة إلا أنها توقف صلاحيتهم وسلطتهم في القيام بأعمال الإدارة حتى يقرر القاضي ما يراه في شأنهم .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 ق جلسة 9/5/1981 س 32 ص 1407)

وبأنه ” مؤدى نص المادة 707/2 من القانون المدني أن الحراس إذا كان متعددين ولم يرخص في انفرادهم بالعمل كان عليهم أن يعمموا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل رأى – فإذا كانت الخصومة قد انعقدت بين الطاعنين والمطعون عليهما في النزاع الماثل بوصف هذين الأخيرين حارسين على محلج .

وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقوف على مدى سلطة كل منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد أى منها بالعمل ، وكان اختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له ، فإن إعلان المطعون عليه الأول في الطعن بصفته حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن ، وإذا كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلا ، فإن ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في محله.

(الطعن رقم 238 لسنة 24 ق جلسة 25/6/1959 س 10 ص 540)

وبأنه ” رفع الدعاوى المتعلقة بحفظ المال الموضوع تحت الحراسة ولو لم يكن هو الحارس الوحيد كما يجوز رفعها عليه .

(الطعن رقم 6672 لسنة 62 ق جلسة 23/2/1994)

ويجوز تعيين المرأة حارسا قضائيا اسوة بتعيينها وصية وقيمة ، وسواء كان تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعا أو كانت المحكمة هى التي عينته ، فلابد من قبوله لمهمته ، إذ لا يجبر أحد على أن يكون حارسا ، ولكن إذا صدر قبوله بعدم صدور حكم الحراسة ، فإن صفة الحارس تثبت له من وقت صدور الحكم ولا تتراخى الى وقت القبول .

(محمد علي راتب فقرة 239 ص 867 ، محمد كامل مرسي فقرة 361)

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا عين القاضي ناظر وقف حارسا على قطعة أرض متنازع عليها بين الوقف وجهة أخرى ، ولم يقبل الناظر حكم الحراسة ولا أن يكون حارسا ، بل استأنف الحكم طالبا رفض دعوى الحراسة ، فإن عدم قبوله للحراسة – سواء أكان تعيينه فيها بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا- لا يجعل لمنازعه سبيلا الى طلب الحساب منه ولا ممن يحل محله في النظارة .

(نقض مدني 20 يونيه سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 285 س767)

وبأنه إذا اعتذر الحارس المعين من محكمة ثاني درجة عن قبول الحراسة ، فلصاحب المصلحة في الحراسة أن يلجأ الى هذه المحكمة نفسها طالبا تعيين آخر بدلا منه لأداء ذات المأمورية .

(اسكندرية استئنافي 25 مايو سنة 1958 قضية رقم 176 سنة 1958)

ولكن إذا طلب أحد الطرفين المتخاصمين تعيين أحد الأشخاص حارسا قضائيا ووجه إليه الطرق الآخر مطاعنا على شخصه كان على الطاعن إثبات صحة ما يدعيه بصرف النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا في الدعوى أو المدعى عليه فيها .

وقد قضت محكمة النقض بأن

المطاعن التي يثيرها الخصم على شخص المرشح لتعينه حارسا إنما يقع عبء إثباتها على عاتق هذا الخصم الذي يدعيها ، إذ يصير بذلك مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا في الدعوى أو المدعى عليه فيها ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن – المدعي عليه – الذي آثار بصدده اعتراضه على شخص المطعون ضده الأول – المدعى – في إسناد الحراسة إليه لعدم تقديمه الدليل المؤبد لاعتراضه .

(نقض 17/1/1980 طعن رقم 1425 س 47 ق)

ومن ثم وهديا بما تقدم :

تُعد عملية تعيين الحارس القضائي إجراءً قانونيًا هامًا في حالات النزاع أو الخلاف القانوني لضمان سلامة وحماية أموال أو ممتلكات معينة. ويُعين الحارس من قبل المحكمة لضمان إدارة هذه الأموال بشكل سليم إلى حين حل النزاع.

شروط تعيين الحارس القضائي:

  1. وجود نزاع قانوني: يُعد وجود نزاع قانوني شرطًا أساسيًا لتعيين الحارس القضائي.
  2. طلب تعيين الحارس: يمكن أن يُطلب تعيين الحارس من قبل أحد أطراف النزاع أو من قبل المحكمة ذاتها.
  3. وجود أصول أو ممتلكات خاضعة للحراسة: يجب أن تكون هناك أصول أو ممتلكات معينة تحتاج للحراسة وإدارتها.
  4. اختيار الحارس: يتم اختيار الحارس من قبل المحكمة من بين الأشخاص المؤهلين لأداء هذه المهمة.
  5. تحديد صلاحيات الحارس: تُحدد صلاحيات الحارس في أمر المحكمة الذي يُعين بموجبه.

ملاحظة:

يجب أن يتوفر في الحارس القضائي صفات مُحددة مثل النزاهة والخبرة في إدارة الأموال والممتلكات الموضوعة تحت وصايته. كما يجب أن يكون على دراية بالقوانين والتشريعات التي تنظم إدارة هذه الأموال أو الممتلكات.

صفة الحارس القضائي

ما هو التكييف القانوني لصفة الحارس القضائي 

يُعدّ الحارس القضائي شخصية قانونية ذات صفة خاصة، تُحددها المحكمة وفقًا لقواعد وإجراءات محددة. ويُمكن تصنيفه قانونيًا كـ “وكيل” أو “مستأمن” أو “مدير مؤقت” للممتلكات أو الأموال التي يُعيّن لإدارتها. ويُستند تكييف صفة الحارس القضائي إلى طبيعة واجباته وصلاحياته في كل قضية.

يمثل الحارس القضائي مصالح أطراف النزاع ويعمل بموجب تعليمات المحكمة. ويُعتبر مستقل في إدارة الأموال الموضوعة تحت وصايته، ولا يُمكن أن يكون طرفًا في النزاع القائم. ويجب أن يعمل بأمانة وتفاني في أداء واجباته والتصرف بصلاحيات محددة وفقًا لقرار المحكمة.

يُمكن أن تُعدّل صفة الحارس القضائي في بعض الحالات بناءً على طبيعة النزاع أو الظروف المحيطة. فمثلاً يمكن أن يُعيّن حارس “تدبيري” للإشراف على إدارة شركة في حال وجود نزاع بين مساهميها، أو حارس “تحفظي” للحفاظ على ممتلكات مُتهم في حال وجود مخاطر على سلامتها.

ومن ثم: يكون الحارس نائبا عن صاحب الحق بالنسبة للمال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة دون حاجة لإعلانه إلا إذا تضمن إلزام المحكوم عليه بأداء أمر معين فهنا يلزم الإعلان ومن ثم يكون للحارس أن يقاضي بمجرد صدور الحكم وقبل إعلانه فلا يكون هناك محل للدفع بعدم قبول دعواه وذلك لتوفر الصفة لديه ، ولأن حكم الحراسة يصدر في مسألة مستعجلة فيكون واجب النفاذ فور صدوره حتى لو طعن فيه بالاستئناف .

(أنور طلبة ص 294)

وقد قضت محكمة النقض بأن

الحارس القضائي- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة الى أى إجراء آخر ، ويكون هو صاحب الصفة في الأعمال التي نيطت به وفي الدعاوى المتعلقة بها .

(الطعن رقم 653 لسنة 47 ق جلسة 31/3/1981 س 32 ص 1003)

وبأنه ” الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا قضائية عن أصحاب الحق في المال موضوع الحراسة ، إلا أن هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق بأعمال إدارة المال وأعمال المحافظة عليه وما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التي تدخل بطريقة التبعية في أعمال الإدارة وأعمال الحفظ.

(الطعن رقم 1788 لسنة 53 ق جلسة 25/12/1986 والطعن رقم 497 لسنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 1123)

وبأنه ” يصبح الحارس القضائي نائبا عن اصحاب الحق فيما يتعلق بالمال الموضوع تحت الحراسة وتكون له مباشرة إجراءات التقاضي عنهم دون ما حاجة لذكر أسمائهم إذ يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتصبح به هذه الصفة فور صدور الحكم بتعيينه .

(الطعن رقم 1138 لسنة 49 ق جلسة 22/1/1984 ، والطعن رقم 1788 لسنة 53 ق جلسة 25/12/1986)

وبأنه ” الحارس القضائي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة الى أى إجراء ، ويكون هو صاحب الصفة في الأعمال التي نيطت به وفي الدعاوى المتعلقة بها .

(الطعن رقم 653 لسنة 47 ق جلسة 31/3/1981 س 32 ص1003 ، الطعن رقم 1788 لسنة 53 ق جلسة 25/12/1986)

وبأنه ” الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه ، وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة لأى إجراء آخر وإذن فللحارس بمجرد صدور الحكم بإقامته أن يقاضي عن العين الموضوعة تحت الحراسة ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى .

وإذا كان القانون لا يوجب إعلان الأحكام إلا توسلا للتنفيذ الجبري فلا يكون إعلان حكم الحراسة الى المحكوم عليه واجبا إلا إذا أريد تنفيذه بتسلم الأعيان موضوع الحراسة (كانت الوديعة في القانون المدني القديم عقدا عينيا لا يتم إلا بالتسليم وأصبحت في القانون الجديد عقدا رضائيا (مادة 719) الى الحراسة فمردود بأن الحراسة القضائية إن كانت تشبه الوديعة في بعض صورها في حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فإن هذا لا يجعلها وديعة في طبيعتها ولا في كل أحكامها .

(نقض 22/4/1948 ج1 في 25 سنة ص519)

وتكون للحارس دون المالك الصفة بالنسبة لأعمال الإدارة فيرفع الدعاوى المتعلقة بها كما ترفع عليه الدعاوى المتعلقة بالإدارة ، فإن رفعها المالك أو رفعت عليه تعين عدم قبولها لرفعها من أو على ذي صفة ، أما الأعمال الأخرى فلا يكون للحارس صفة فيها ويبقى المالك هو صاحب الصفة الوحيد ، فيجوز للمالك أن يبيع أو يهب ولو في أثناء نظر النزاع ويكون تصرفه موقوفا على حسم النزاع .

ويترتب على ذلك أن  دعاوى الاستحقاق   يجب رفعها على المالك فإن رفعت على الحارس كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة ولكن أن صدر حكم فيها بالرغم من ذلك على الحارس فلا يحاج به المالك ويتعين على مدعى الاستحقاق أن يعيد رفع الدعوى من جديد على المالك .

كما أن الحارس على عين شائعة في أثناء إجراءات القسمة لا تكون له صفة في الدعاوى العينية ، ولا يؤثر حكم الحراسة في حق دائني المالك من اتخاذ إجراءات فردية ينفذون بها على المال الموضوع تحت الحراسة بطريق حجز ما للمدين لدى الغير .

(أنور طلبة ص 295)

وقد قضت محكمة النقض بأن

الحراسة القضائية  إجراء تحفظي  والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم ، وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملا حكميا ليس له كيان مادي ، فلا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة ، كما أن الحراسة لا تؤثر في حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس

(الطعن رقم 1041 لسنة 51ق جلسة 8/5/1988 ، الطعن رقم 215 لسنة 21 جلسة 30/10/1952 مجموعة الربع قرن ج1 ص1 ، 520)

وبأنه ” الأصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته بتصرف الى الأصيل إلا أن هذه النيابة تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الحارس مع الغير للإضرار بحقوق صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره الى هذا الأخير.

(الطعن رقم 1788 لسنة 53 ق جلسة 25/12/1986)

وبأنه ” التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها والتنازل عنها ، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها وقرر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها

وإذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات الى كل من ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة وجرد عناصرها وتقدير أموالها في مواجهة كل من ذي الشأن

فإن توجيه الإعلان المشار إليه الى الحارس القضائي على التركة هو – على ما سلف بيانه – لا صفة في تمثيل الورثة في هذه الإجراءات يكون عديم الأثر في هذا الشأن ، ولا يملك الحارس القضائي التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، ومن ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنيا وأيا كان وجه الرأى فيه ، يكون غير منتج

(الطعن رقم 497 لسنة 49 ق س 35 ص 2123)

وبأنه ” أعمال التصرف وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها ، أو لما يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أى حق عيني عليه فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها أو في رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها ، بل تظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء .

لما كان ذلك ، وكانت إجراءات  ربط الضريبة  التي تستحق على التركة ورسم الأيلولة التي يستحق على أنصبة الورقة والمنازعة فيها هى من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها وتحديد صافيها قبل أيلولتها الى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة في تمثيل الورثة في تلك الإجراءات

(الطعن رقم 497 لسنة 49 ق س 35 ص 1123)

وبأنه ” النص في المادة 108 من القانون المدني على أنه ” لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل ، والمادة 706 على أنه ” ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ” ، مؤداه منع الحارس قانونا من استغلال أموال الحراسة بتأجيرها لنفسه .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 ق جلسة 9/5/1981 س 32 ص 1407)

تنحي الحارس القضائي عن الحراسة

قد يواجه الحارس القضائي ظروفًا تُعيق قدرته على أداء واجباته بشكل فعال ويكون في مصلحة جميع الأطراف تنحي الحارس عن مهمة الحراسة. وتُعد عملية تنحي الحارس إجراءًا قانونيًا يُتخذ بناءً على طلب الحارس ذاته أو بناءً على قرار المحكمة.

يمكن أن يُقدم الحارس طلب تنحي عن مهمة الحراسة بسبب وجود تعارض في المصالح أو لظروف شخصية تُعيق قدرته على العمل.

كما يمكن أن تُقرر المحكمة تنحي الحارس في حال وجود أسباب قوية تُبرر ذلك مثل عدم القدرة على أداء واجباته بشكل فعال أو الارتكاب لخطأ جسيم.

وتُعد عملية تنحي الحارس إجراءًا هامًا لضمان سلامة الأموال والممتلكات الموضوعة تحت وصايته. وتُجرى هذه العملية بناءً على قواعد واضحة في القانون وتُهدف إلى ضمان استمرارية العملية القضائية وإدارة الأموال والممتلكات بشكل فعال وإلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

إذا وجد عند الحارس القضائي أسباب تجعل مضيه في الحراسة متعذرا ، كأن مرض أو اضطر الى السف أو عجز عن العمل أو قامت صعوبات أمامه من الخصوم المتنازعين في سبيل تنفيذ حكم الحراسة على الوجه الصحيح أو ضاق وقته عن القيان بأعمال الحراسة ، جاز أن يطلب إعفاءه من مهمته .

ويرفع الطلب الى المحكمة التي عينته ولو كانت محكمة ثاني درجة ويجوز في حالة الاستعجال رفع الطلب لقاضي الأمور المستعجلة ولو لم يكن القضاء المستعجل هو الذي عينه .

وللمحكمة سلطة تقدير الأسباب التي يرتكن عليها الحارس في طلب إعفائه من الحراسة ، فلها أن تجيبه الى طلبه إذا تبين لها وجاهة هذه الأسباب ، أما إذا استبان للقاضي عدم جدية الأسباب التي يرتكن عليها الحارس في طلب إعفائه من الحراسة ، فإن له أن يرفض هذا الطلب وتكليفه بالسير فيها الى أن تنتهي الأسباب التي قامت عليها .

ونؤيد ما يذهب إليه بعض الفقهاء من أن الحارس في الغالب لا يجبر على أداء مأمورية الحراسة رغما عنه طالما أبدى رغبته في التنحي واستبانت المحكمة الى قبول هذا التنحي لا يعود بالإضرار على الخصوم فيكون عليها أن تجيبه الى طلبه ولأن في إجباره على الاستمرار برفض طلب تنحيه ما قد يعود بالأضرار على الحراسة وذوي الشأن . (مجدي هرجة ص442)

وقد قضى بأن الحارس لا يمكنه أن يتخلى عن حراسته بمجرد إرادته ، ولا يقبل منه التنحي إذا اتضح أن هذا يلحق ضررا بالمتخاصمين .

(كفر الزيات 6 يناير سنة 1913 الشرائع 1 رقم 69 ص47)

عزل الحارس القضائى

تُعد عملية عزل الحارس القضائي إجراءًا قانونيًا يُتخذ في حال وجود أسباب قوية تُبرر ذلك، مثل عدم أداء واجباته بشكل فعال أو الارتكاب لخطأ جسيم أو وجود تعارض في المصالح. ويمكن أن يُطلب عزل الحارس من قبل أحد أطراف النزاع أو من قبل المحكمة ذاتها بناءً على طلب من أحد أطراف النزاع.

ويتطلب عزل الحارس القضائي وجود أسباب قوية مُبررة والتحقق من وجود أدلة تُثبت وجود أخطاء أو مخالفات في أداء واجباته. وتُصدر المحكمة قرار بعزل الحارس بعد التأكد من وجود أسباب قانونية واضحة وتُعيّن حارسًا جديدًا لإدارة الأموال والممتلكات الموضوعة تحت وصايته.

يهدف عزل الحارس القضائي إلى ضمان سلامة الأموال والممتلكات الموضوعة تحت وصايته وإلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في النزاع القائم. وتُجرى عملية عزل الحارس بناءً على قواعد واضحة في القانون وتُهدف إلى ضمان استمرارية العملية القضائية وإدارة الأموال والممتلكات بشكل فعال.

لكل ذي مصلحة أن يطلب عزل الحارس وتعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ الشئ أو في إدارته أو إنحاز للخصم الآخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بدون أجر وكان الحارس المعين بأجر .

(أنور طلبة ص 298)

وترفع دعوى عزل الحارس واستبدال غيره به أمام القضاء المستعجل عند الاستعجال ويجوز رفعها أيضا أمام المحكمة التي عينت الحارس ، إلا إذا كان الحارس قد عين من محكمة ثاني درجة فيتعين رفع الدعوى في هذه الحالة أمام محكمة أول درجة ، وهذا بخلاف تنحي الحارس ،

فقد تقدم أنه يجوز رفع طلب التنحي الى المحكمة التي عينت الحارس ولو كانت محكمة ثاني درجة لأن التنحي ليس خصومة تقتضي أن تنظر أمام درجتين ، ويجوز رفع دعوى العزل والاستبدال من أى شخص له مصلحة فيها ولو لم يكن نفس الشخص الذي طلب تعيين الحارس .

كما يجوز أن يتدخل في الدعوى كخصم ثالث كل من له مصلحة في طلب عزل الحارس ، أما من ليست له مصلحة فليس له التدخل ، وترفع الدعوى في مواجهة الخصوم في دعوى الحراسة ، وفي مواجهة الحارس المطلوب عزله ، ويجوز في حالة الاستعجال الشديد رفع طلب العزل والاستبدال بعريضة تقدم الى قاضي الأمور الوقتية ، ويصدر هذا أمرا على العريضة بعزل الحارس وبتعيين حارس آخر مكانه .

(السنهوري ص 760)

وعلى المحكمة فحص النزاع من ظاهر الأوراق فإن خلصت الى عدم خطورة المطاعن أو عدم جدتيها أو أن المطاعن غامضة غير محددة أو أن الأمر يحتاج لفحص موضوعي كتحقيق أو  ندب خبير  لبحث أصل الحق- ولكن يجوز ندبه لإثبات حالة عقار أو منقول وتقرير الأمر الواقع بشأنها- أو يمين أو مضاهاة المستندات على الطبيعة فإنها تقضي بعدم الاختصاص لانعدام عنصر الاستعجال .

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كانت المحكمة إذ لم تعول على المطاعن التي وجهها الطاعن الى الحارس أقامت قضاءها على اسباب من شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي رتبتها عليها إذ لم تجد فيها في حدود سلطتها الموضوعية وبالقدر اللازم للفصل في الدعوى ما يبرر استبدال الحارس الذي عينته محكمة الدرجة الأولى باتفاق أصحاب النصيب الأوفى في الشركة فإنه لا محل للنعى على حكمها بالقصور في هذا الخصوص

(نقض 30/10/1952 طعن 215 س 21 ق)

وبأنه ” متى كان الواقع هو أن الطاعنين الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى يطلبون عزل المطعون عليه من الحراسة على السيارة موضوع النزاع تأسيسا على أنه خالف الحكم القاضي بتعيينه إذ انفرد بعض مبالغ من إيراد السيارة واستباحها لنفسه وكان الحكم المطعون فيه إذ استبعد البحث في الأوراق المقدمة من المطعون عليه والتي طعن أحد هؤلاء الطاعنين فيها بالتزوير قرر أن الدعوى خلت من الدليل المثبت لها .

مع أنه باستبعاد هذه الأوراق يبقى في الدعوى ما يؤسسها عليها الطاعنون من أن المطعون عليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة ولم يوزعها على أصحاب الحق فيها مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة وهو ما أخذ به الحكم الابتدائي وخلا الحكم المطعون فيه من التحدث عنه ، فإن هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه إذ هو أطرح الدليل الذي اعتمد عليه الطاعنون دون أن يبين سبب هذا الإطراح مع لزوم هذا البيان

(نقض 7/6/1951 طعن 66 س 20 ق)

وبمجرد صدور الحكم بعزل الحارس ، يفقد صفته دون حاجة لإعلانه بهذا الحكم ، كما كسب صفته بمجرد صدور الحكم بتعيينه ، وجميع التصرفات التي يجريها بعد صدور الحكم بعزله تعتبر صادرة خارج حدود نيابته ويتعين عليه رد الأموال المعهود إليه حراستها الى الحارس الحديد غير أن التزامه هذا لا يكون الا بعد إعلانه الحكم .

وإذ تنص المادة 107 من القانون المدني على أنه

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف الى الأصيل أو خلفائه ، مما مؤداه ، وجوب تحقق علم الحارس القضائي ، وهو نائب قانوني ، بطلب العزل المقدم ضده ، سواء تحقق ذلك بإعلانه به لشخصه أو حضوره أى من الجلسات التي نظر فيها الطلب أو تقديمه مذكرة .

إذ تقوم قرينة قانونية قاطعة على علمه بالحكم الذي يصدر فيه بعزل الحارس ، فإن لم يتحقق هذا العلم وصدر الحكم بالعزل ، وجب أن يتحقق علم الحارس به ، وذلك بإعلانه ، فإن لم يتم الإعلان انتفى علم الحارس بانقضاء نيابته ، مما يترتب عليه انصراف أثر التصرفات التي يبرمها الى الأصيل أو خلفائه رغم انقضاء النيابة بموجب الحكم الصادر بعزله والنافذ فور صدوره ، ومفاد ذلك أن إعلان الحكم لم يكن واجبا لنفاذة وإنما لتحقق علم الحارس به إن لم يكن قد علم بطلب العزل على نحو ما تقدم .

(أنور طلبة ص 299)

تعديل مأمورية الحارس

نظرا لأن الحراسة إجراء مؤقت فإنها لا تبقى إلا ببقاء الظروف التي استدعتها فإن تغيرت هذه الظروف وأصبحت لا ضرورة لها تعين رفعها كذلك يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بتعديل مأمورية الحارس المحكوم بها منه إذا حصل تغيير في وقائع الدعوى المادية التي كانت مطروحة أمامه وقت صدور حكم الحراسة أو إذا طرأ تعديل في المركز القانوني للخصوم يقتضي تعديل مأمورية الحارس بالزيادة أو النقصان.

فإذا استبان له أن النزاع على جزء من الأرض المفرزة الموضوعة تحت الحراسة قد انتهى رضاء أو قضاء بحكم نهائي أو إذا استبان له أن أحد الخصوم قد اشترى جزء مفرز من الأرض بعقد ليس عليه مطعن جدي تعين عليه إجابة الصادر لصالحه الحكم أو العقد الى طلبه بتعديل مهمة الحارس بإخراج تلك الأطيان من مهمته .

ومجرد إقامة دعوى موضوعية بشأن أموال الحراسة ليس مبررا لتعديل مأمورية الحارس حتى ولو رفعت بعد فرض الحراسة .

ويجوز الحكم بتوسيع مأمورية الحارس فيجوز مد حراسته الى الزراعة المحجوز عليها والقائمة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وذلك لبيعها وجمعها إذا كان في هذا الإجراء مصلحة للطرفين .

(الدناصوري وحامد عكاز ص 62)

تُعد عملية تعديل مأمورية الحارس القضائي إجراءًا قانونيًا يُمكن أن يُتخذ في حال وجود ظروف جديدة تُقتضي تغيير واجبات الحارس وصلاحياته. ويمكن أن تُطلب تعديل مأمورية الحارس من قبل أحد أطراف النزاع أو من قبل المحكمة ذاتها بناءً على طلب من أحد أطراف النزاع.

ويمكن أن تُقرر المحكمة تعديل مأمورية الحارس في حال وجود أسباب قوية تُبرر ذلك مثل تغيير طبيعة النزاع أو تطور الظروف المحيطة به أو وجود مخاطر جديدة على الأموال أو الممتلكات الموضوعة تحت وصايته. وتُصدر المحكمة قرارًا بتعديل مأمورية الحارس بعد التأكد من وجود أسباب قانونية واضحة والتحقق من وجود أدلة تُثبت ضرورة تغيير واجباته وصلاحياته.

يهدف تعديل مأمورية الحارس القضائي إلى ضمان استمرار إدارة الأموال والممتلكات الموضوعة تحت وصايته بشكل فعال وإلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في النزاع القائم. وتُجرى عملية تعديل مأمورية الحارس بناءً على قواعد واضحة في القانون وتُهدف إلى ضمان استمرارية العملية القضائية وإدارة الأموال والممتلكات بشكل فعال وإلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وقد قضى بأن

ليس بإقامة الدعوى أو برفض إصدار أمر الأداء تتعدل المراكز القانونية للخصوم وإنما تعديل المراكز المبرر لتعديل مأمورية الحارس القضائي بتقضي الفصل نهائيا في هذا أو ذاك حتى يمكن القول بتعديل في مراكز الخصوم إذ من الحكم ذاته تنشأ وتتولد الحقوق أما مجرد إقامة الدعاوى وما يتردد فيها من أنزعة فليس مبررا لتعديل المأمورية وإلا كان في ذلك مساس بحجية الحكم الذي قضى بها طالما بقيت ظروف إصداره كما هى

(مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 27/3/1983 الدعوى رقم 307 لسنة 1983)

وبأنه ” المستقر عليه أن قاضي الأمور المستعجلة يختص في حالة توافر الاستعجال بتعديل مأمورية الحارس القضائي بالزيادة أو النقصان بناء على طلب ذوي المصلحة في ذلك إذا ما استجدت وقائع لاحقة لصدور حكم الحراسة تستدعي ذلك التعديل على ألا يمس في حكمه أصل الحق ويشمل ذلك مد نطاق الحراسة أو قصرها بالنسبة للأشياء المفروض عليها للحراسة .

وإذ كان ذلك وكان البادي أخذا من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن هناك وقائع لاحقة استجدت بعد صدور حكم الحراسة هى شراء الطالب للأرض الزراعية المنوه عنها بالصحيفة وذلك بموجب عقود مسجلة مودعة بملف الدعوى وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة منازعة جدية في ذلك ومن ثم فإنه لا يكون هناك مبرر لإبقاء تلك الأطيان داخل نطاق الحراسة لتوافر الاستعجال المتمثل في حرمان الملاك من الريع المستحق لهم منها

(مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 24/1/1983 الدعوى رقم 651 لسنة 1981 ومنشور بالمبادئ القضائية للأستاذ مصطفى هرجة طبعة سنة 1984 ص 282)

وبأنه ” يختص قاضي الأمور المستعجلة في حالة توافر الاستعجال بتعديل مأمورية الحارس القضائي بالزيادة أو النقصان بناء على طلب ذوي المصلحة في ذلك إذا ما استجدت وقائع لاحقة لصدور حكم الحراسة تستدعي ذلك التعديل على ألا يمس أصل الحق وذلك مثلا كأن يسمح بأن يوزع الحارس غلة العقار بدلا من إيداعه خزينة المحكمة

ولما كان ذلك ، وكان البادي أن مبررات إيداع ريع العقارين خزينة المحكمة قد زالت وذلك بتصفية النزاع المردد على الملكية المشار إليها بالصحيفة وعقد الاتفاق الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل مأمورية الحارس الى توزيع صافي الريع على الملاك كل بقدر نصيبه في العقارين محل الحراسة .

(مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 30/10/1983 الدعوى رقم 597 لسنة 1981)

ختام تعيين الحارس وعزله وتنحيه

ختامًا، يُعدّ الحارس القضائي أداة قانونية هامة لحماية الأموال والممتلكات في حال وجود نزاع قانوني. وتُسهم عملية تعيين الحارس وتحديد صفاته وتنحي الحارس أو عزله أو تعديل مأموريته في ضمان سلامة الأموال والممتلكات وإدارتها بشكل فعال وإلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في النزاع.

تعيين الحارس القضائي

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  • الوسيط للدكتور السنهوري .
  • شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  • التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  • أنور سلطان في شرح القانون المدني.

  • انتهي البحث القانوني (تعيين الحارس وعزله وتنحيه) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}