علي من : نفقات ومصاريف وضرائب إدارة المال الشائع

نفقات وضرائب ومصروفات المال الشائع

لكل مال مملوك مشاعا نفقات ومصاريف وضرائب والتساؤل علي من نفقات ومصاريف وضرائب إدارة المال الشائع ؟ سنتعرف علي الاجابة من خلال شرح المادة 831 قانون مدني في البحث الموجز لمكتب عمار المحامي

نفقات إدارة المال الشائع قانونا

المادة 831 مدني تنص علي أن :

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحمّلها جميع الشركاء ، كلٌ بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

نفقات إدارة المال الشائع في القوانين العربية

نفقات ومصاريف وضرائب المال الشائع

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية :
  • المادة 786 من التقنين المدني السوري و المادة 840 من التقنين المدني الليبي و المادة 1067 من التقنين المدني العراقي و المادة 832 من قانون الملكية العقارية اللبناني .
  • وقد ورد هذا النص فى المادة 1199 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما أستقر عليه فى التقنين المدني الجديد فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان ينتهى بالعبارة الأتية :

” ولكل شريك أن يتخلص من هذا النفقات إذا تخلى عن حصته فى المال الشائع “

وافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 902 فى المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 900 وفى لجنة مجلس الشيوخ حيذ رئيس اللجنة فكرة التخلص أو التخلي بشرط تنظمها وتعيين الجهة التى يذهب إليها هذا النصيب كافة أن يعتبر سائبة وخشية من أنه إذا حرم المالك على الشيوع من حق التخلي لجأ الشركاء إلى التنفيذ على ملك آخر له نظير النفقات المطلوبة منه

وعورضت الفكرة برأي آخر ذهب إلى

أن نفقات الإدارية لا يمكن أن تصل إلى أكثر من قيمة رأس المال حتى تجعل الشريك يتخلى عن ملكه

ورأت اللجنة بعد المناقشة

حذف العبارة الأخيرة من النص على أساس أن فكرة التخلي من التزام متعلق بعين عن طريق التخلية فكرة عامة التطبيق ولكن جراء حكمها من الناحية العملية يقتضى وضع تفاصيل بحسن تجنبها ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنة تحت رقم 831

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 92 ، 94

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن :

 ونفقات الإدارة والحفظ وسائر التكاليف كالضرائب يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته لا إذا اتفق الشركاء جميعا على غير ذلك ولا تكفى الأغلبية مهما علت ولكل شريك أن يتخلص من الالتزام بالنفقات إذا هو تخلى عن حصته كما هو شأن كل صاحب حق عيني

مجموعة الأعمال التحضيرية  ج 6 ص 92

نفقات إدارة المال الشائع في الأعمال التحضيرية

هي ذات الأعمال التحضرية للمادة 832 مدنى التى تضمنت ما يلي  :

  • سار المشروع فى تغلب رأى الاغلبية الى حد بعيد اذا اجاز لأغلبية اعلى من الاغلبية المعتادة (شركاء يملكون على الاقل ثلاثة ارباع قيمة المال ) ان تتصرف فى المال الشائع بالبيع او المقايضة مثلا اذا كانت هناك اسباب قوية تدعو الى ذلك كما ان يكون هذا التصرف فى مصلحة الجميع  او ان يكون استغلال المال الشائع فى حالته التى هو عليها متعذرا
  • وقرار الاغلبية ملزم للأقلية الا ان لهؤلاء حق التظلم الى المحكمة ولهذه ان تراجع قرار الاغلبية ولا تقره الا اذا رأت انه يحقق المصلحة وان الالتجاء الى انهاء الشيوع من طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء .
اما حفظ المال الشائع
  • فهو من حق كل شريك وله ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لذلك كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة والشريك فى هذا فضولي يتصرف فى حدود قواعد الفضالة اذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله .
  • ونفقات الادارة والحفظ وسائر التكاليف كالضرائب يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته الا اذا اتفق الشركاء جميعا على غير ذلك ولا تكفى الاغلبية مهما علت ولكل شريك ان يتخلص من الالتزام بالنفقات اذا هو تخلى عن حصته كما هو شأن لكل صاحب حق عيني
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 95

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه مشتركة

إذا كان الشركاء يشتركون فى ملكية الشيء الشائع والانتفاع به خاصة فيكون من الطبيعي أن يشتركوا جميعا فى كل النفقات التى تنفق على الشيء الشائع سواء فى إدارته – مادامت الإدارة فى الحدود القانونية الملزمة للجميع – أو فى حفظه وصيانته باعتبارها نفقات ضرورية وفى كل التكاليف والأعباء المالية التى يثقل بها الشيء كالضرائب والرسوم خاصة وواضح أن الأصل – ما لم يوجد ما يقضى بالعكس – هو اشتراك الشركاء المشتاعين فى تحمل هذه النفقات والتكاليف بنسبة حصصهم فى الشيء الشائع ( مادة 831 مدنى ) 

حسن كيرة ص 168 وما بعدها

تخلص الشريك من دفع حصته فى النفقات والتكاليف

لما كان الشركاء فى الشيوع ملاك للمال الشائع كما قدمنا فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعاً  كل بقدر حصته فيه ومع ذلك يجوز لأى من الشركاء التخلص من دفع حصته فى النفقات والتكاليف وذلك بأن يتخلى عن حصته فى المال الشائع

وهذه قاعدة مقررة للتخلص من أي التزام عيني وهو الالتزام الذى يكون سببه ملكية العين وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 831 يتضمن نصاً صريحا فى هذا المعنى

 ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته اكتفاء بالقواعد العامة ويترتب على تخلى الشريك عن حصته أن تصبح هذه الحصة ملكاً لباقي الشركاء كل بقدر نصيبه فى المال الشائع وفى هذه الحالة يتحمل باقى الشركاء النفقات كل بقدر حصته الجديد أي بعد إضافة حصة الشريك المتخلي إلى حصصهم

السنهوري ص 790

ولا تصح التخلية إلا بالنسبة للالتزامات المترتبة على خطأ الشريك كإتلافه للمال الشائع ، وبالتالي يلتزم بتعويض باقى الشركاء فإن قام بتنفيذ التزامه عينا بإصلاح من أتلفه انقضى التزامه بهذا التنفيذ فلا يرجع عليه باقى الشركاء بشيء طالما كان التنفيذ العيني كاملا ولا يعد هذا الإصلاح من أعمال حفظ المال الشائع وإنما تنفيذاً عينيا لالتزام الشريك وبالتالي فأنه لا يرجع بما أنفقه على باقى الشركاء .

المستشار أنور طلبه – شرح القانون المدني

التعليق علي نفقات إدارة المال الشائع

نفقات ومصاريف وضرائب المال الشائع

النفقات في الوسيط للدكتور السنهوري :

 ليس نص المادة 831 مدنى الا تطبيقا للقواعد العامة فكل الشركاء فى الشيوع ملاك للمال الشائع

فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعا كل بقدر حصته فيه ومن ثم تنقسم على الشركاء كل بقدر حصته نفقات حفظ المال الشائع وهى النفقات التى صرفت فى :

  • صيانته
  • ترميمه
  • تسجيل سنده
  • تحويطه بسور
  • جنى ثماره قبل الندب
  • قطع التقادم
  • تعيين الحدود
  • مصروفات الدعاوى التى رفعت لحفظ المال الشائع او غير ذلك من نفقات الحفظ
كذلك تنقسم على الشركاء كل بقدر حصته نفقات ادارة المال الشائع والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع مثل :
  • نفقة اصلاح الحائط المشترك او تجديده
  • او المقررة على المال كفوائد الديون واقساطها

وكل ذلك ما لم يتفق الشركاء على نسبة اخرى فتقل مثلا بالإنفاق حصة الشريك القائم بالإدارة فى النفقات فى نظير قيامه بالإدارة  وكل ذلك ايضا ما لم يوجد نص يقضى بغيره .

ومن امثلة ذلك ما قضت به المادة 815 / 1 مدنى من :

تحمل الشريك الذى يقوم بتعلية الحائط المشترك بنفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون التعلية ان يفقد شيئا من متانته .

والرجوع على الشركاء فى الشيوع  :

يكون كل بقدر حصته يكون بدعوى الوكالة او دعوى الفضالة او دعوى الاثراء بلا سبب .

ويجوز لأى من الشركاء التخلص من دفع حصته فى النفقات والتكاليف ان يتخلى عن حصته فى المال الشائع :

وهذه قاعدة عامة مقررة للتخلص من أي التزام عيني وهو الالتزام الذى يكون سببه ملكية العين ويترتب على تخلى الشريك عن حصته ان تصبح هذه الحصة ملكا لباقي الشركاء كل بقدر نصيبه فى المال الشائع وفى هذه الحالة يتحمل باقى الشركاء النفقات كل بقدر حصته الجديدة أي بعد اضافة حصة الشريك المتخلي الى حصصهم

الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – ص 807 وما بعدها

رأى الدكتور محمد على عرفه في مؤلفه عن حق الملكية قال :

يتضح من نص المادة 831 من التقنين المدني ان كل شريك ملزم قانونا بالمساهمة بقدر حصته فى المصاريف التى انفقها احدهم لحفظ المال او اصلاحه ولكل شريك ان ينفق هذه المصاريف دون حاجة لموافقة بقية الشركاء ومن مقتضى ذلك ان يكون لهذا الشريك حق الزام شركائه الآخرين مقدما بالوفاء بالمبلغ الذى يحتمل استحقاقه منه بحسب حصته الشائعة .

وتطبيقا لذلك

تعتبر المبالغ التى يقترضها احد الشركاء لدفع الضرائب المقررة على مال مشترك مقترضة لتحقيق مصلحة الشركاء جميعا وبناء عليه يتعين الحكم بصحة الحجز الذى يوقعه المقرض على المحصولات المشتركة قبل جنيها كما يلتزم كل شريك بدفع نصيبه فى نفقات زراعة الارض التى جنى جزءا من محصولها .

ولما كان من المسلم به ان التزام الشريك على الشيوع بالاشتراك فى تكاليف والنفقات الناتجة عن الشيوع هو التزام عيني سببه الاشتراك فى ملكية العين الشائعة كان من المتفق عليه تخويل الشريك حق التخلص من هذا الالتزام بالتخلي عن نصيبه فى الملكية ويترتب على تخلى الشريك عن حصته على النحو المتقدم ان تصبح هذه الحصة ملكا للشركاء الآخرين كل بقدر نصيبه فى الملك الشائع وذلك فى مقابل اعفاء شريكهم المتخلي من سائر الالتزامات الناشئة عن اشتراكه فى الملكية .

وهكذا يترتب على التخلي اثران :

احدهما مبرئ والاخر منشئ

اما اثره المبرئ :

فيتحقق فى حق الشريك المتخلي

واما الاثر المنشئ :

فيتصل بالشركاء الآخرين الذين تؤول اليهم ملكية حصة هذا الشريك

وينبني على ذلك وجوب تسجيل سند التخلية اذا كان موضوع الشيوع عقارا حتى تنتقل الملكية فيما بين الشركاء وبالنسبة الى الغير  وذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري

حق الملكية – للدكتور محمد على عرفه – 1 –  ص 392 و 393

وفي مؤلف الحقوق العينية الاصلية للدكتور عبد المنعم البدراوي قال شرحا :

اذا قام احد الشركاء ببعض نفقات ادارة المال او حفظه وصيانته او قام بدفع الضرائب المستحقة عليه وغيرها من التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال جاز له الرجوع على سائر الشركاء كل بقدر حصته.

فكل شريك ملزم اذن بتحمل نصيبه من النفقات المشتركة ولما كان هذا الالتزام من الالتزامات المرتبطة بالشيء او الالتزامات العينية كما يسميها بعض الشراح فان الشخص الذى يلتزم بالتزام يتعلق بشيء يمكنه ان يتحلل من هذا الالتزام بترك الشيء ففكرة التخلص من التزام متعلق بعين من الاعيان عن طريق التخلية فكرة عامة التطبيق .

ويترتب على هذا التخلي

ادخال نصيب الشريك المتخلي فى ملك سائر الشركاء كل بقدر نصيبه فى المال الشائع ولذلك يجب تسجيل سند هذا التخلي اذا كان واردا على حصة فى عقار لأحكام الشهر العقاري

الحقوق العينية الاصلية – للدكتور عبد المنعم البدراوي –  ص 151 و 152

الدكتور منصور مصطفى منصور في مؤلفه حق الملكية قال عن نفقات الشيوع :

اذا كان الشركاء يشتركون فى مزايا الشيء الشائع كل بحسب نصيبه فيكون من البديهي ان يشتركوا كذلك فى تحمل ما ينفق عليه فى سبيل ادارته والمحافظة عليه سواء انفقت هذه النفقات باتفاق الجميع أو باتفاق الاغلبية فيما اعطاها القانون من سلطات او من شريك بمفرده عند القيام بأعمال الحفظ اذ تنفق هذه النفقات فى جميع الاحوال لحساب الشركاء جميعا وفق ما نصت عليه المادة 831 مدنى .

والسائد فى الفقه بوجه عام

ان الشريك يستطيع ان يتخلص من التزامه بالنفقات بالتخلص عن حقه ويترتب على التخلي ان يؤول حق هذا الشريك الى سائر الشركاء دون حاجة الى قبول منهم وتبرأ ذمة الشريك المتخلي من الالتزامات الناتجة عن الشيوع .

ويبدو لنا – الدكتور منصور مصطفى منصور – عن نقد تخلي الشريك مشاعا عن حصته في النفقات :

دون الدخول فى تفاصيل الموضوع ان مبدأ التخلي مع ما يترتب عليه من اثار محل نظر وقد يؤدى الى نتائج غير مقبولة ونكتفى لإيضاح هذا بان نفترض ان عدة شركاء فى سيارة تحطمت فى حادث قد اتفقوا على اصلاحها وقام احدهم بالإنفاق على الاصلاح ثم تبين بعد الاصلاح انها لا تساوى ما انفق عليها فمقتضى ما يذهب اليه الشراح انه يجوز لسائر الشركاء غير من انفق على الاصلاح ان يتخلوا عن حصصهم فتصبح السيارة ملكا خالصا لمن انفق على الاصلاح ويتحمل وحده المصاريف والفرض انها اكثر من قيمة السيارة وهذه فيما نرى – الدكتور منصور نتيجة غير مقبولة

حق الملكية – للدكتور منصور مصطفى منصور – ص 146 وما بعدها

وقال  الدكتور جميل الشرقاوي في مؤلفه حقوق الملكية عن نفقات المال الشائع :

حكم نص المادة 831 مدنى منطقي ( بل بديهي ) فاذا كانت الشريك من منافع الشيء المملوك على الشيوع حصة معنية فعليه ان يتحمل فيما تتكفله ادارة هذا المال وحفظه وسائر الاعباء المفروضة عليه بقدر هذه الحصة وسواء اتم انفاقها باتفاق الشركاء او بناء على قرار اغلبيتهم او من شريك واحد اذا كانت من نفقات الحفظ .

ولكن التساؤل

هل يجوز للشريك الذى يطالب بنصيبه فى نفقات المال المملوك على الشيوع ان يتخلص من مسئوليته عما يطالب به بالتخلي عن ملكية نصيبه فى الملك الشائع ؟

لا يتفق القانون المدني نصا على ذلك ولكن الفقه يذهب الى ان القواعد العامة تجيز التخلي عن الحق العيني للتخلص مما يرتبط به من التزامات ولذا يرى ان من حق المالك على الشيوع ان يتخلى عن حصته كوسيلة للتخلص من التزامه بما يطالب به من نفقات ادارة الملك الشائع وحفظه فتؤول هذه الحصة الى باقى الشركاء كل بنسبة حصته  .

حقوق الملكية – للدكتور جميل الشرقاوي – ص 124 و 125

وقرر محمد لبيب شنب بشأن المادة 831 مدني في مؤلفه حق الملكية أن :

قد يحتاج الانتفاع بالشيء الشائع الى نفقات ومن الطبيعي ان يتحمل جميع الشركاء هذه النفقات لأنها تنفق لمصلحتهم جميعا ويدخل فى النفقات التى يتحملها الشركاء نفقات الادارة :

  • كأجر المدير ومصروفات تحصيل الدخل
  • ونفقات الحفظ كالمبالغ التى انفقت فى ترميم الشيء وصيانته
  • ويدخل كذلك الضرائب المفروضة على الشيء الشائع كضريبة الأراضي الزراعية ( مادة 831 مدنى )

وتقسم النفقات على الشركاء فى الشيوع كل بقدر حصته ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك فصاحب الحصة الكبيرة يتحمل قسما من النفقات اكبر من صاحب الصغيرة لأن المنفعة التى تعود عليه من الشيء الشائع اكبر .

ويتحمل الشركاء جميعا نفقات الشيء الشائع أيا كان من انفقها بشرط ان تكون له سلطة انفاقها فقد يتم الاتفاق بإجماع الشركاء وقد يتم بموافقة اغلبهم فى الحالات التى تكفى فيها موافقة الاغلبية وقد يتم الاتفاق بواسطة شريك واحد لا يملك الاغلبية كما هو الحال بالنسبة لنفقات حفظ الشيء .

وفى جميع الحالات المتقدمة يستطيع من انفق أن يعود على باقى الشركاء بما انفقه كل بقدر حصته بعد استنزال القدر الواجب عليه فى تلك النفقات .

ويرى جمهور الفقهاء ان

لكل شريك ان يتخلص من النفقات الواجبة عليه بسبب الانتفاع بالمال الشائع اذا تخلى عن حصته فى هذا المال فبهذا التخلي تؤول حصته الى سائر شركائه يتملكونها كل بقدر حصته الاصلية وفى الوقت ذاته يسقط عن التخلي التزامه بالإسهام فى نفقات المال الشائع بشرط الا يكون خطئه هو الذى استوجب هذه النفقات ويؤسس هذا الحكم على ان التزام الشريك بالإسهام فى هذه النفقات هو التزام عيني سببه ملكيته لحصة فى العين فيزول هذه الملكية

حق الملكية – للدكتور محمد لبيب شنب – ص 280 و 281

نفقات ادارة المال الشائع في مؤلف الملكية في قوانين البلاد العربية للدكتور عبد المنعم الصدة :

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه وسائر التكاليف كالضرائب يتحملها جميع الشركاء . فاذا قام بها احد الشركاء كان له ان يرجع على الاخرين كل بقدر حصته .

فيستطيع كل شريك ان يتخلص من هذه النفقات اذا تخلى عن حصته فى المال الشائع . وذلك طبقا للقواعد العامة التى تجيز التخلي عن الحق العيني , فيكون لصاحب هذا الحق ان يتخلص حينئذ من الالتزامات التى يتحملها بسبب الشيء محل الحق .

فاذا تخلى الشريك عن حصته آلت هذه الحصة الى الشركاء الآخرين كل بقدر حصته واذا كان المال الشائع عقارا وجب تسجيل هذا التخلي كي تنتقل الملكية الى الشركاء الآخرين كل بقدر حصته .

واذا كان المال الشائع عقارا وجب تسجيل هذا التخلي كي تنتقل الملكية الى الشركاء الآخرين انما يمتنع على الشريك ان يتخلى كي يتخلص من النفقات اذا كانت حاجة المال الشائع الى هذه النفقات ترجع الى خطأ من جانبه إذ يتعين عليه فى هذه الحالة ان يتحملها وحده  .

الملكية في قوانين البلاد العربية – للدكتور عبد المنعم الصدة – ص 22 ، 23

وعن نفقات المشاع في العراق قال الأستاذ حامد مصطفى في مؤلفه الملكية العقارية في العراق أنه :

يتحمل جميع الشركاء كل بقدر حصته جميع النفقات التى بذلت لإدارة المال الشائع وحفظه وجميع الضرائب المفروضة عليه وسائر ما الى ذلك من التكاليف التى اصابته بسبب الشيوع او نص القانون ولكن هذا لا يمنع الشركاء المخالفين فى الادارة من الاعتراض على حساب هذه النفقات او الطعن بصحتها او بكونها اكثر من المعتاد او الواقع .

ويرى الاستاذ حامد مصطفى

 ان تخلى الشريك عن حصته الشائعة لا يعفيه مما ترتب على الشركة من نفقات اذا كان ما يصيبه منها اكثر من قيمة حصـته عند اعلان التـنازل . كما انه لا يعفى منها اذا كان خطؤه هو السبب

الملكية العقارية في العراق – للأستاذ حامد مصطفى – ص117

نفقات وضرائب المال الشائع في قضاء النقض

نفقات ومصاريف وضرائب المال الشائع

قضت محكمة النقض بأن

لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدني أن للشريك فى الشيوع منفرداً ودون حاجة موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية او من التصرفات القانونية

ويلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية إلا أنه إذا كان أحد الشركاء مستأثراً بالانتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك

فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية أن كان انتفاعه بالعقار محكوماً باتفاق انعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية أن انتفى قيام العقد والتعويض إما أن يكون عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضه أي التعويض النقدي إن تعذر التعويض عينا

جلسة 15/12/1988 الطعن رقم 56110 ق
وأيضا قضت محكمتنا العليا بأن :

تمسك الطاعن الشريك على الشيوع بحقه فى حبس المستحق لشركائه المطعون ضدهم من ثمار العقار والشائع إلى حين وفائهم على هو مستحق له قبلهم من تكاليف إقامته طوابق فى العقار وذلك بموجب حكم نهائي فى دعوى أخرى ، قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بأداء المستحق لهم من الثمار وإطراحه ذلك الدفاع على سند من أنه طلب بإجراء مقاصة بين الدينين لم يبد بصورة صحيحة جازمة ، مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل .

جلسة 25/5/2004 الطعن رقم 6834 لسنة 72 ق
و قضت محكمة استئناف مصر بأن :

 دفع  الشريك فى الشيوع الدين لدائن له رهن على العقار الشائع يشبه من جميع الوجوه قيام أحد الشركاء بالنفقات الضرورية لحفظ المال الشائع فيجب أن توزع النفقات قانوناً على الشركاء بنسبة حصصهم فى العقار جميعه

استئناف مصر أول مارس سنة 1933 المحاماة 14 رقم 171 ص 339
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }