تسجيل العقارات بالكويت

تسجيل العقارات بالكويت

تسجيل العقارات بالكويت من أهم أسباب الأمن العقاري، ويعكس مدى قوة ووضوح النظام القانوني الذي يحكم الملكية العقارية. في الكويت، ويشكل قانون التسجيل العقاري الكويتي الركيزة الأساسية لضمان حقوق الملكية وتنظيم المعاملات العقارية. ويُلقي هذا البحث الضوء على أهمية تسجيل العقارات في قانون التسجيل العقاري الكويتي، ودوره في حماية حقوق أصحاب الملكية وحفظ الأمن العقاري.

يتناول البحث:

  • الأسس القانونية لتسجيل العقارات في الكويت،
  • إجراءات التسجيل وشروطها.
  • مزايا التسجيل العقاري.

كما يتناول التطور التاريخي لقانون التسجيل العقاري في الكويت ودوره في تنظيم الملكية العقارية وتسهيل المعاملات العقارية، مُشدداً على أهميته في حماية حقوق أصحاب الملكية وحفظ الأمن العقاري.

تسجيل العقارات وأهميته

قانون التسجيل العقاري الكويتي ينظيم الملكية العقارية في الكويت. فقد صدر قانون التسجيل العقاري الكويتي لأول مرة في عام 1961 ، وينظم المعاملات العقارية في الكويت وقد مر قانون التسجيل العقاري بمراحل عديدة من التعديل وتم إدخال بعض التغييرات و التعديلات على القانون لضمان توافق القانون مع احتياجات السوق العقاري و تطوير النظام العقاري في الكويت.

أنواع العقارات التي تخضع للتسجيل

حدد قانون التسجيل العقاري الكويتي أنواعًا محددة من العقارات التي تخضع لعملية التسجيل، وذلك لضمان حماية حقوق الملكية و تنظيم المعاملات العقارية في الكويت ومنها:

  • الأراضي: تُشمل الأراضي الخاضعة للتسجيل العقاري في الكويت مثل الأراضي السكنية و التجارية و الصناعية و الزراعية و غيرها.
  • البيوت: تُشمل البيوت و الشقق و الفلل و المباني السكنية من جميع الأنواع.
  • المباني التجارية: تُشمل المباني التجارية مثل المحلات و  المراكز التجارية  و المكاتب و غيرها.
  • المباني الصناعية: تُشمل المباني الصناعية مثل المصانع و ورش العمل و المخازن.
  • غيرها من أنواع العقارات: تُشمل غيرها من أنواع العقارات مثل المزارع و المراعي و الحدائق و غيرها.

قانون التسجيل العقاري الكويتي

في هذا المبحث ولتتمة موضوع البحث نعرض نصوص مواد قانون التسجيل العقاري الكويتي

المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح، حاكم الكويت، بعد الاطلاع على ما عرضه علينا رئيس إدارة المالية رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : يسمى هذا القانون بقانون التسجيل العقاري.

المادة (1) : تتكون دائرة التسجيل العقاري من الأقسام الآتية:- أ- القسم الفني. ب- القسم الكتابي. ج- القسم الإداري. ويجوز أن ينشأ بها أي أقسام أخرى تتطلبها حالة العمل. ويكون للدائرة رئيس ومدير ويقوم بأعمالها عدد كاف من الموظفين الذين تتطلبهم حاجة العمل بالدائرة.

المادة (2) : يكون مقر الدائرة مدينة الكويت. ويجوز عند الضرورة إنشاء فروع لها في بعض القرى بموجب قرار من رئيس الدائرة.

المادة (2) : على رئيس إدارة المالية ورؤساء الدوائر الأخرى تنفيذه كل فيما يخصه.

المادة (3) : تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات. وتقوم – في سبيل ذلك – بما يأتي:

  1.  معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها.
  2.  تحرير العقود.
  3.  إثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.
  4.  التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.
  5.  التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا.
  6.  تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.
  7.  حفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
  8. إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.
  9.  إعطاء الصور الخطية للمحررات. وكذا الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.
  10.  التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها (الكشف النظري).

المادة (4) : لا يجوز أن تنقل من الدائرة أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها. على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم إعادتها.

المادة (5) : ينظم قانون خاص الأحكام المتعلقة بتملك غير الكويتيين للعقارات وتسجيل المحررات المثبتة لذلك.

المادة (6) : يمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافيا لإثبات الجنسية.

المادة (7) : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

المادة (8) : جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها. ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.

المادة (9) : جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية، أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب تسجيلها بطريق القيد.

المادة (10) : يجب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الإرث. ويجوز أن يقتصر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة.

المادة (11) : يجب تسجيل عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة عقار إذا زادت مدتها عن عشر سنوات. ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير فيما زاد على هذه المدة.

المادة (11) : يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل، كما تسجل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.

ويجب التأشير كذلك بما يقدم من دعاوى ضد المحررات، واجبة التسجيل أو القيد يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوى. وتحصل التسجيلات والتأشيرات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.

المادة (11) : يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها. ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإلا اعتبر تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها كأن لم يكن.

المادة (11) : يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة في المادة 11 مكررا (1) أو التأشير بها، أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.

المادة (11) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التسجيل أو التأشير المشار إليه في المادة 11 مكررا (1)، فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض، أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب استئناف سيرها بعد الشطب في الميعاد المقرر.

المادة (12) : تتم إجراءات التسجيل في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم، بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وجنسياتهم. ويقدم الطلب إلى مكتب التسجيل الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه.

ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة له, ومنها سند الملكية, وصورة ما تم الاتفاق عليه بين ذوي الشأن بدفتر الدلال أو الإقرار الموقع من أصحاب الشأن وفقا للنموذج الذي تعده وزارة العدل في حالة إتمام الاتفاق دون دلال.

وتدون الطلبات بحسب تواريخ وساعات تقديمها في الدفتر المعد لذلك. وإذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في دفتر الطلبات فإذا لم يستوف الطلب السابق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأشيرة الإدارة عليه بأوجه النقص، يعتمد الطلب اللاحق إذا كان مستوفيا الشروط القانونية.

المادة (12) : لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك، أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية، أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه، وعليه أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها.

ويصدر القاضي قراره بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق.

ويترتب على رفع التظلم وقف الإجراءات الخاصة بالطلب اللاحق لحين الفصل في التظلم. فإذا صدر القرار بالإلغاء تستقر الأسبقية للطلب الأسبق وإذا صدر بالتأييد تستأنف إجراءات الطلب اللاحق.

المادة (12) : يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنة من تاريخ قيده، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبا بالامتداد.

المادة (13) : يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي:

  • أولا– البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه.
  • ثانيا- بيان صفات من يقوم مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.
  • ثالثا- البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته أو أطواله وحدوده.
  • رابعا- موضوع المحرر المراد تسجيله وبيان المقابل أو الدين إن وجد.
  • خامسا- البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني موضوع التصرف.
  • سادسا- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه إن وجدت.
  • سابعا- إقرار من الصادر لصالحه التصرف بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته الحاضرة ووضع يده عليه.

المادة (14) : لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا ما يأتي:

  1.  المحررات التي سبق تسجيلها.
  2. المحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها لدى كاتب العدل بالكويت أو المحاكم الشرعية قبل 26/4/1960.
  3.  المحررات التي صدرت أو صودق عليها من المحاكم الشرعية وتتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت قبل 26/4/1959. ولا يقبل في إثبات التاريخ – في حكم هذه المادة – غير ما نص عليه فيها.

المادة (15) : تقوم الدائرة باستيفاء البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات. فإذا رأت أن ما قدم إليها غير كاف لإتمام إجراءات التسجيل أعادت الطلب إلى أصحاب الشأن مؤشرا عليه بما يجب أن يستوفي فيه من الناحية – القانونية.

المادة (16) : يتولى القسم الفني الإجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه وأطواله ومسطحه وحدوده، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك، والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك، وكذا إعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتاريخ الطلب ورقم وتاريخ التسجيل النهائي.

المادة (17) : تكتب المحررات بمعرفة موظفي الدائرة باللغة العربية بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

المادة (18) : إذا كان تسجيل المحرر بطريق القيد وجب أن يشتمل على قائمة بالبيانات الآتية:-

  • أولا- اسم الدائن ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
  • ثانيا- اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه (إذا كان غير المدين) ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
  • ثالثا- تاريخ ورقم السند الثابت به الدين.
  • رابعا- مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.
  • خامسا- بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دقيقا.
  • سادسا- في حالة الرهن الحيازي العقاري يذكر بيان خاص بالإيجار إلى المدين الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن. ولا يبطل العقد لنقص بيان من هذه البيانات إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير وبموجب حكم قضائي.

المادة (19) : يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للنظم والتعليمات التي يضعها المسئولون بالدائرة.

المادة (20) : يقدم طلب  تسجيل حق الإرث  بواسطة أحد الورثة أو من يقوم مقامه أو من صاحب شأن في التسجيل. ويجب أن يشتمل الطلب على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ ومحل وفاته، وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم، والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق المقررة عليه وبيان أصل ملكية المورث.

المادة (21) : يجب أن يرفق طلب تسجيل حق الإرث بالأوراق الآتية: أولا– الإعلامات الشرعية المثبتة للوراثة. ثانيا– ما يثبت صفة من يقوم مقام طالب التسجيل. ثالثا- أصل ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعي في شأنها حكم المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث أيضا فيجب أن يقرن الطلب بما يثبت هذا الإرث.

المادة (22) : دفتر الطلبات – يعد بالدائرة دفتر أو أكثر لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها.

المادة (23) : دفاتر التصديق – يعد بالدائرة عدد كاف من دفاتر التصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان للمحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وأسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعا على المسجل والمحرر.

المادة (24) : دفتر التسجيل النهائي – يعد بالدائرة دفتر واحد للتسجيل النهائي الغرض منه إثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك تبدأ من رقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.

المادة (25) : دفاتر الفهارس – يعد بالدائرة دفاتر هجائية للفهارس تدرج فيها أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.

المادة (26) : دفتر الصور – يعد بالدائرة دفتر خاص لقيد طلبات الصور تدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.

المادة (27) : تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهاءه منها سنويا.

المادة (28) : يجوز للدائرة إعداد أي دفاتر أخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها إذا رأت ذلك ضروريا لسير العمل.

المادة (29) : يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي. وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل إثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.

المادة (30) : يجب على الموظف، قبل التوقيع من ذوي الشأن، أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه. وأن يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه ما يؤثر في إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيها لا يريدونه.

المادة (31) : بعد التوقيع على المحرر يكتب بذيله محضر للتصديق على التوقيعات ويذكر به الموظف أسماء أصحاب الشأن وأسماء الشهود ومحال إقامتهم مع توقيعه في نهاية المحضر.

المادة (32) : يجب على كل موظف مختص بمباشرة توقيعات المتعاقدين أن يتثبت من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد، وأن يطلب إثباتا لهذه الأهلية تقديم ما يؤيدها من أوراق ومستندات. مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو أي مستند آخر تراه الدائرة كافيا لإثبات ذلك.

المادة (33) : يقصد بالأهلية الكاملة للتعاقد، بلوغ سن الرشد والعقل، وعدم وجود مانع قانوني من التعاقد.

المادة (34) : يقوم الولي الطبيعي بالتصرفات نيابة عن القصر المشمولين بولايته وذلك في الحدود التي ترسمها القواعد الشرعية، ولا يدخل في سلطة الولاية كل مال يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك. ويقوم بالتصرف في هذا المال وصي خاص تعينه المحكمة لهذا الغرض.

المادة (35) : تكون الولاية على مال القاصر للأب ثم بعده لوصيه – إن وجد – ثم من بعده للجد الصحيح (الجد لأب).

المادة (36) : القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد. وتحدد سن الرشد بثماني عشرة سنة هلالية كاملة.

المادة (37) : يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل المستكن (في بطن أمه) كما يجوز ذلك للمتبرع للقاصر إذا اشترط عدم خضوع المال المتبرع به تحت سلطة ولي القاصر. ويجب أن تعرض الوصاية الأخيرة على المحكمة الشرعية للنظر في تثبيتها.

المادة (38) : إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا للقيام بالتصرف نيابة عن القاصر. ويبقى وصي الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.

المادة (39) : يقوم الوصي بالتصرف عن القاصر طبقا للقرار الصادر من المحكمة بوصايته.

المادة (40) : تقييم المحكمة قيما على المحجور عليه للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ويتصرف القيم في أموال المحجور عليه في حدود ما تقضي به المحكمة.

المادة (41) : تقوم المحكمة الشرعية أو من تنتدبه من قبلها بالتصرف نيابة عن الغائب غيبة منقطعة.

المادة (42) : يجوز للمحكمة تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختارا وكذلك مع القيم. ووظيفة المشرف هي مراقبة النائب عن عديمي الأهلية (الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه) في تصرفاته بأموالهم والتوقيع معه على العقود الخاصة بهذه التصرفات.

المادة (43) : إذا كان أحد المتعاقدين ضريرا أو ضعيف البصر أو أصم أو أبكم وتعذر عليه – بسبب ذلك – التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. فإذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين آخر يوقع العقد معه.

المادة (44) : تقوم دائرة الأوقاف العامة بالتصرف نيابة عن جهات الوقف الخيري بعد أخذ موافقة المحكمة الشرعية على هذه التصرفات. أما الأوقاف الأهلية فيتصرف فيها نظارها المعينون من قبل الواقف أو من تعينه المحكمة إذا لم تنص حجة الوقف على وجود ناظر.

المادة (45) : عند قيام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الوكالة، أو الوصاية، أو القوامة، وكذا النظارة على الوقف فيجب التحقق من صفة هذا الشخص ومدى السلطة المخولة له مع مطالبته بالمستندات الرسمية المؤيدة لذلك.

المادة (46) : إذا تم التعاقد بواسطة وكيل فيجب على الموظف المختص أن يتأكد من أن مضمون العقد المراد توقيعه لا يجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل.

المادة (47) : الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل سلطة إلا في أعمال الإدارة. ولابد من وجود وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل تصرف وللعرف الجاري.

المادة (48) : لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة. إلا أنه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيل في هذه الحالة فتصبح صحيحة فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

المادة (49) : التوكيلات المحررة بالكويت يجب أن يكون مصدقا فيها على توقيع الموكل لدى المحاكم الشرعية أو كاتب العدل بالكويت.

المادة (50) : التوكيلات المحررة في الخارج يجب أن يصدق فيها على توقيع الموكل أمام السلطة المختصة بالتصديق في الجهة المذكورة على أن تعتمد توقيعات هذه السلطة بواسطة دائرة المحاكم على الوجه المبين بالمادة السابقة.

المادة (51) : لا يجوز اعتماد الوكالات البرقية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (52) : يمثل الأشخاص الاعتباريين مثل البنوك والشركات والجمعيات والدوائر الحكومية مديروها أو وكلاؤها المفوضون لهذا الغرض طبقا لعقود وقوانين تأسيسها. ويراعى في التفويض أن يكون وفقا للأوضاع المنصوص عنها في العقود والقوانين المذكورة.

المادة (53) : تنشأ لجنة يرأسها من يعينه رئيس الدائرة لذلك ومن أربعة أعضاء آخرين وهم مدير دائرة التسجيل العقاري أو من ينوب عنه وأحد قضاة المحكمة الشرعية وأحد الخبراء في أعمال التسجيل العقاري ومهندس متخصص في أعمال المساحة. وتعرض على هذه اللجنة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالتسجيل العقاري.

المادة (54) : تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بناء على دعوة من رئيس الدائرة.

المادة (55) : تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل مع الرئيس وإلا فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر حتى يكتمل العدد المذكور.

المادة (56) : للجنة المذكورة فيما سبق اقتراح ما ترى إدخاله على قانون التسجيل العقاري من تعديلات وبحث ما يقدم إليها من اقتراحات في هذا الشأن. وتكون قراراتها صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجحت الناحية التي فيها صوت الرئيس.

المادة (57) : يجب تحصيل الرسوم المستحقة على العقود قبل تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

المادة (58) : تفرض الرسوم بالفئات الآتية:

البيع 2/ 1% من قيمة العقار.

بيع حق الرقبة في العقار دون حقوق الانتفاع 4/ 1% من قيمة العقار.

بيع حق الانتفاع في العقار 4/ 1% من قيمة العقار.

الوقف الأهلي واستبدال أعيانه رسم ثابت خمسة دنانير.

الهبة أو إثبات التملك بالهبة أو الرجوع رسم ثابت خمسة دنانير متى كانت عنها ويأخذ التنازل حكم الهبة بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة وما عدا ذلك يحصل رسم نسبي 4/ 1% من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.

وصية بالعقار أو بمنفعة عقار رسم ثابت خمسة دنانير. إقرار بالملكية رسم ثابت خمسة دنانير، إلا إذا كان التصرف يتضمن معنى البيع فيحصل رسم نسبي 2/ 1% من قيمة العقار.

التخارج بين الورثة بعوض رسم ثابت عشرة دنانير. أو بدون عوض القسمة رسم ثابت عشرة دنانير، إلا إذا كان هناك فرق بين ما حصل عليه أحد الطرفين وما حصل عليه الطرف الآخر، فيحصل رســم نسبي 2/ 1% من قيمة هذا الفرق.

المبادلة والمقايضة رسم ثابت قدره خمسة دنانير إلا إذا كانت قيمة أحد العقارين أكبر من الآخر فيؤخـذ رسم 2/ 1% على الزيادة في القيمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

قيمة الرهن أو تجديده أو شطبه رسم ثابت دينار واحد.

الإيجار والسندات التي ترد على رسم ثابت دينار واحد. منفعة عقار طلب نسخة خطية من محرر دينار واحد عن الصفحة الأولى، أو صورة منه ونصف دينار عن كل صفحة تالية.

طلب استخراج شهادة رسم ثابت دينار واحد.

طلب الاطلاع على المحررات أو الدفاتر رسم ثابت خمسة دنانير.

صحف الدعاوى العقارية أو التأشير رسم ثابت خمسة دنانير.

بالحكم الصادر فيها الانتقال إلى خارج الإدارة للتصديق رسم ثابت دينار واحد.

على المحررات كل موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول رسم ثابت دينار واحد.

المادة (58) : استثناء من أحكام المادة 58 تعرض رسوم البيع بنسبة 1% فقط من قيمة العقار على: 1- قسائم السكن التي تخصصها الحكومة في المناطق السكنية. 2- بيوت ذوي الدخل المحدود.

المادة (59) : يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها المحرر ويحصل حسب الفئات المقررة على كل موضوع.

المادة (60) : لا يترتب على بطلان المحررات أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها، أيا كان نوعها، رد شيء مما تحصل من الرسوم. وترد الرسوم إذا حال دون إتمام التسجيل وفاة أحد المتعاقدين، كما ترد الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية، إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة، وذلك بشرط ألا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة لذلك.

المادة (60) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم كل من تهرب عمدا من أداء كل أو بعض رسوم التسجيل بأية وسيلة كانت. ولا تجوز إقامة الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب وزير العدل، وله – في أية حالة كانت عليها الدعوى – الصلح فيها على أساس دفع مثلي ما لم يؤد من الرسوم.

المادة (61) : تعفى المحررات الآتية من دفع الرسوم:

  • أولا- المحررات الخاصة بالحكومة. أما المحررات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.
  • ثانيا- الوقف الخيري متى كان الوقف منجزا للخير.
  • ثالثا- التغيير في الوقف الأهلي بجعله خيريا متى كان التغيير قاصرا على وجه الخير.
  • رابعا- الوصية في وجوه البر والإحسان متى كان التصرف خالصا للخير.
  • خامسا- المحررات الصادرة لصالح إحدى الجمعيات التي تعترف بها الحكومة.

المادة (62) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (63) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تسجيل العقارات بالكويت


  • انتهي البحث القانوني (التسجيل العقاري في قانون التسجيل العقاري الكويتي ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}