المحل التجاري في الفقه والقانون

المحل التجاري، المتجر، المصنع

تعريف المحل التجاري، المتجر، المصنع ببيان ماهيته هو المدخل الطبيعي لدراسته وبيان نظامه القانوني الخاص ورغم وجود التعريف القانوني والتشريعي للمحل التجاري فان ذلك لم يحول بين الفقه والاجتهاد وبين القضاء وتصورها العملي للتعريف بما يترجم عملا فى صورة أحكام عن المحل التجاري.

وهكذا كان الاختلاف في تعريف المحل التجاري قبل أن يتدخل المشرع ليضع تعريفا محددا للمحل التجاري سواء كان متجرا أو مصنعا .

تكمن أهمية هذا المقال التجاري ان أراد شخص فتح محل تجاري وجب عليه التعرف علي تعريفه وسماته وعناصره ونصوص قانون التجارة التى تنظمه للوقوف علي ماله وما عليه

  1. رغم وجود التعريف القانوني أو التشريعي للمحل التجاري فان ذلك لم يحول بين الفقه والاجتهاد وبين منصة القضاء وتصورها العملي للتعريف بما يترجم عملا فى صورة أحكام.
  2. لا نعنى بما سبق إن الاختلاف فى تعريف المحل التجارى اختلاف مردة الترف الفكري وإنما هي الاجتهاد ات والتي دوما ما تسفر عن تطبيق أفضل للقانون ، فالاختلاف وحدة يعنى إن النص القانوني محل إعمال وتطبيق .

تعريفات تجارية هامة

  • المحل التجاري: هو منظومة من العناصر المادية والمعنوية يستغلها التاجر فى ممارسة صناعته أو تجارته لتحقيق ربح والكلمة أو التعبير الأخير هو ما إرادة الشارع وهو محور دراستنا وأساسها
  • التاجر : هو كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا وكل شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله .
  • المتجر : هو مجموعة من الاموال المتقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

ننوه إن مرد هذا الاختلاف إضافة إلى تعدد وجهات النظر واختلاف المنظور ووسيلة البحث ، هو تعدد وتنوع صور المنشآت التى تعد محلا تجاريا ( متجر او مصنع) فلا خلاف أن اعتبار منشأه ما محلا تجاريا يعنى إنها تخضع فى التصرفات الواردة عليها ( بيع – رهن – إيجار) لنظام قانوني خاص.

المتجر في قانون التجارة

1- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

2- يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخري كالاسم التجارى والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .

3- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى .

[ المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ]

التعريف التشريعي للمحل التجاري

أولا : تعرف قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للمحل التجاري

تنص المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 علي أنه :

  1. المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
  2. يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخري كالاسم التجاري والسمعة التجارية و العلامات التجارية  وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة
  3. ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .

والواضح أن المشرع حاول بوضعه تعريفا للمحل التجارى أن يحسم خلافا نشأ بين الفقهاء فى تعريف المحل التجارى ببيان العناصر التى تدخل فى تكوينه ويتركب منها ،ورغم أن التعارف – وعلى ما ألفنا وأستقر عليه العمل – هي إحدى مهام الفقه ، إلا أن المشرع أثر وضع تعريف محدد تجنبا للخلافات الفقهية والتي ما تؤثر كثيرا فى اتجاهات المحاكم وما يصدر عنها من أحكام .

ما يستفاد من تعريف قانون التجارة للمحل التجاري :
  1.  أن المشرع استخدم فى التعريف كلمة المتجر كبديل لكلمة المحل التجاري ، وهو خطأ لغوى وبالأدنى اختيار غير دقيق ، لان المحل التجارى يكون متجرا أو مصنعا حسب نوع النشاط الذي يمارسه التاجر ( نشاط تجارى أو صناعي).
  2.  أن المحل التجارى لا يتركب إلا من منقولات ( معنوية ومادية ) فلا يعد العقار من عناصر المحل التجارى وبالأدق وكما سيلي فالعقار مستبعد تماما من عناصر المحل التجارى .
  3.  أن المحل التجاري قد يتركب من منقولات معنوية فقط ، ولكن لا يجوز أن يتركب المحل التجارى من منقولات مادية فقط .
  4.  أن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هما أساس فكرة المحل التجارى على الإطلاق ، وهما من العناصر المعنوية للمحل التجارى ، فلا وجود للمحل التجاري إلا إذا توافر له عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
  5.  أن المشرع أورد بالمادة 34 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أمثلة لما يدخل عادة من منقولات ( مادية أو معنوية ) فى تكوين المحل التجارى (المتجر – المصنع ) ، ورغم ما قد يبدو من صراحة لفظ المادة 43 من قانون التجارة أن هذا التعدد وارد على سبيل المثال لا الحصر ، إلا أن واقع الحال أنه وارد على سبيل الحصر لا التمثيل ، فلا توجد للمحل التجاري سواء كان متجر أو مصنع أي مقومات مادية أو معنوية خلاف ما ورد بنص المادة .
العقار ليس من عناصر المحل التجاري بنص صريح

المحل التجاري يتركب من منقولات ، معنوية ومادية ، ولا يدخل العقار فى تركيبه آي لا يعتبر من عناصره أو مقوماته ، ولذا فإن العقار الذي يمارس فيه التاجر تجارته او صناعته لا يعد من عناصر المحل التجارى ولو كان مملوكا للتاجر ، وقد أوضح المشرع ذلك بموجب نص صريح ، فتنص المادة 36 علي أنه : إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه التجارة ، فلا يكون هذا العقار عنصرا فى متجره .

ويترتب على عدم اعتبار العقار أحد عناصر المحل التجاري ، وبالأدق استبعاد  العقار  كعنصر من عناصر المحل التجارى ، أن التاجر إذا تصرف فى محله التجاري بالبيع أو الرهن ، فإن العقار يظل بعيدا عن دائرة التصرف ، وإذا شمل البيع – البيع فقط – المحل التجاري والعقار ، فأننا نكون بصدد تصرفين قانونين ، يخضع كل منها لقانون خاص يحكمه.

فإذا كان مالك المتجر يملك العقار الكائن به المحل التجاري وتصرف فيهما معا بالبيع فلا يدخل العقار ضمن عناصر المحل التجاري وتعتبر العملية فى حقيقتها مركبة من عقدين ، إذ يخضع كل من العقار والمحل التجارى للأحكام الخاصة بكل منهما على أساس أن بيع العقار يعتبر بيعا مستقلاً تسري عليه أحكام نقل ملكية العقار عموما ، أما بيع المتجر فيخضع لإجراءات نقل ملكية المحل التجارى باعتباره منقولا معنويا.

الأثر المترتب على عدم اعتبار العقار من عناصر المحل التجاري

لكون العقار- ولو كان مملوكا للتاجر ، ليس من عناصر المحل التجارى فقد قرر المشرع بنص صريح بطلان كل شرط يرد فى عقد الإيجار- وعقد الإيجار عنصر فى محل التجارى – يترتب عليه حرمان المستأجر- أي التاجر فى حالتنا – من رهن محله التجارى ، فتنص المادة 18 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 : كل شرط فى عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر فى الرهن طبقا لهذا القانون .

عناصر المحل التجاري

نستعرض عناصر المحل التجارى ( المتجر- المصنع ) فى ضوء تعريف قانون التجارة 17 لسنه 1999 للمحل التجاري

أولا :- العنـاصر أو المقومات المعنوية للمحل التجاري ( المتجر- المصنع ) وتشمل :

  • ­ عنصر الاتصال بالعملاء.
  • ­ السمعة التجارية.
  • ­ الحق فى الإجارة ( عقد الإيجار ).
  • ­ حقوق الملكية الصناعية.
  • ­ حقوق الملكية الأدبية والفنية.
  • ­ تراخيص الاستغلال والصناعة وحق المعرفة.
  • ­ الرخص والإجازات.

ثانيا :- العناصر أو المقومات المادية للمحل التجاري ( المتجر – المصنع ) وتشمل

  • البضائع.
  • المهمات.

كيفية الحكم على المنشأة أنها محلا تجاريا

كيفية الحكم على المنشأة بأنها محلا تجاريا ( متجر – مصنع ) فى ضوء تعريف قانون التجارة 17 لسنه 1999 للمحل التجارى ؟

من التعريف الذي أوردة قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 للمحل التجارى ، يمكننا القول أن معيار التفرقة أو التميز بين المنشأة التي تعد محلا تجاريا ، وما لا تعد كذلك ، هو التثبت من توافر العناصر المادية والمعنوية للمنشأة ، بحيث تعد المنشأة محلا تجاريا إذا توافرت لها العناصر المادية والمعنوية .

ويكتفي بصريح نص المادة 34 من فقرة 1 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 أن يكون للمنشأة عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية لتكون محلا تجاريا ، ومادامت هذه العناصر متوافرة كنا بصدد محل تجاري أما إذا زالت أو تلاشت لأي سبب كالتوقف عن ممارسة النشاط كن بصدد منشاة عادية لا محل تجاري .

وننوه إلى أن التفرقة بين ما يعد محلا تجاريا وما لا يعد كذلك ذي أثر هام فى خصوص القانون الذي تخضع له المنشأة فى حالة التصرف القانوني فيها بالبيع أو الرهن أو الإيجار، المهم أنه يكفي للحكم بوجود محل تجاري ( متجرا و مصنع ) أن يكون له وجود حقيقي يتمثل فى اتصاله بعملائه وسمعته التجارية .

ثانيا : تعريف القانون المدني للمحل التجاري :

لا يمكننا القول أن القانون المدني قد أورد تعريفا محددا للمحل التجارى و قصارى القول أنه أجاز فى حالة بيع المحل التجارى ( المتجر والمصنع ) بنظام الجدك أن يحل مشتري المحل التجارى بنظام الجدك محل المستأجر الأصلي وهو بائع الجدك فى عقد الإيجار ، وعقد الإيجار كما أشرنا وكما سيلي تفصيلا من العناصر المعنوية لمحل التجارى.

فتنص المادة 594 من القانون المدني علي أنه :

1.منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.

2.ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أو يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بانتفاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .

التنازل عن عقد إيجــار المصنع أو المتجر كسبب لتعرض القــانون المدني للمحل التجاري ( البيع بنظام الجدك )

الأصل هو احترام المستأجر للحظر الوارد بعقد الإيجار بعدم جواز التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن ، إلا أن حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري ، أجاز للمستأجر بشروط محددة قانونا التجاوز عن الشرط المانع والتنازل عن عقد الإيجار ( متجر- مصنع ) إذا رغب التاجر المستأجر فى بيع محله التجاري بنظام الجدك ، وخلاصة الأمر أن القانون المدني تعرض للمحل التجاري وهو بصدد بيان شروط البيع بنظام الجدك للمحل التجاري ( المتجر- المصنع ) .

ثالثا : تعريف قانون بيع ورهن المحال التجارية للمحل التجاري

أوضح قانون بيع ورهن المحال التجارية العناصر أو المقومات التي يجوز أن يشملها عقد بيع ورهن المحل التجارى ، وهذه العناصر أو المقومات فى حقيقتها هي عناصر المحل التجاري ( المتجر والمصنع ) ولذا يمكننا القول أن قانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940 قد عرف المحل التجارى ببيان عناصره ومقوماته وأن لم يورد التعريف لفظاً ، فتنص المادة 9 فقرة 1 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 علي أنه رهن المحل التجارى يجوز أن يشمل يأتي :

العنوان والاسم التجاري والحق فى الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى والمهمات والآلات التي تستعمل فى استخدام المحل ولو صارت نقارا بالتخصص والعلامات التجارية والرخص والإجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة به .

وبمقارنه نص المادتين 34 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 والذي أورد به المشرع تعريفا للمحل التجارى ، ونص المادة 9 المشار إليها نلاحظ التطابق بين النصين فى مجال تحديد عناصر ومقومات المحل التجارى ، وكل ما إضافة نص المادة 34 من قانون التجارة أنه استوجب – بنص صريح – عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية كعناصر أساسية فى المحل التجارى ، وهو ما لم ينكره نص المادة 9 المشار إليها.

المستفاد من التعريف التشريعي ( القانوني ) للمحل التجاري

عرف قانون التجارة المحل التجارى ، وأوضح قانون بيع ورهن المحال التجارية عناصر المحل التجارى ومقوماته ، وأشار القانون المدني إلى عقد الإيجار كأحد عناصر المحل التجارى .

ومن مجموع ما سبق يمكننا الخلوص إلى عدة نتائج وبالأدق حقائق هي 

  • أولاً : – أن المحل التجاري منظومة من العناصر أو المقومات تتألف سوياً لتكون فكرة المحل التجارى ، وعلية فان فهم المحل التجارى على كونه المكان أو العقار الذي يمارس التاجر فيه أو من خلاله تجارية أو صناعية هو مفهوم خاطئ تماماً ، صحيح أن الواقع يقتضي أن يكون التاجر محل أو عقار يدير من خلاله نشاطه ، لكن هذا العقار ليس هو المحل التجاري.
  • ثانياً :- أن المشرع – المادة 34 فقرة 1 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 حدد العناصر الأساسية للمحل التجاري والتي لا يقوم بدونها ، وهما عنصري الاتصال بالعملاء السمعة التجارية ، وعليه يتصور أن تقتصر عناصر المحل التجارى على هذين العنصرين ، فى حين لا تصلح بقية العناصر وحدها لتكوين المحل التجاري.
  • ثالثا :- أن المشرع – المادة 594 من القانون المدني والمادة 36 من قانون التجارة أكدا أن عقد الإيجار وليس المكان أو العقار المؤجر هو أحد عناصر المحال التجارى ، فالعقار مستبعد من عناصر المحل التجارى بصريح نص المادة 36 من قانون التجارة ، وما يتم التنازل عنه فى حالة البيع بالجدك وفقا لنص المادة 594 مدني هو عقد الإيجار ، ونكرر أن العقار ولو كان مملوكا للتاجر لا يعد من عناصر المحل التجارى ( المتجر- المصنع ).
  • رابعاً :- انه تلزم كنتيجة لما سبق التفرقة بين ثلاث كلمات :

المنشأة: وتعني كيان يمارس من خلاله نشاط تجارى أو غير تجارى.

المحل: وتعنى مكان أو عقار يمارس من خلاله نشاطا ما.

المحل التجاري: ويعنى منظومة من العناصر المادية والمعنوية يستغلها التاجر فى ممارسة صناعته أو تجارته لتحقيق ربح والكلمة أو التعبير الأخير هو ما إرادة الشارع وهو محور دراستنا وأساسها .

التعريف الفقهي للمحل التجاري

تتعدد تعريفات المحل التجارى لدي الفقهاء ، والرأي أنه لا يوجد بين أي منها خلافا جوهريا . ونورد أولا تلك التعاريف – قدر ما تتسع له صفحات الكتاب – ثم نورد ثانيا ما يستفاد من تلك التعاريف فى مجال بحثا عن ماهية المحل التجارى ثم نورد أخيراً رأينا الخاص للمحل التجاري الوارد – صراحة – بنص المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنه 1999.

يقول الدكتور محسن شفيق

المحل التجاري مجموعه من الأموال المنقولة ، مادية ومعنوية ، تألفت معا ورتبت بقصد استغلال مشروع تجاري الحصول على العملاء ، والعناصر التى تتركب منها هذه المجموعة لا تذوب فيه ولا تتلاشى فى محيطها ولا تتفاعل فيما بينها تفاعلا يترتب عليه فقدان معالمها أو خصائصها أنما يظل كل عنصر منها محتفظاً بذاتيته وطبيعته وخاضعا للقواعد القانونية الخاصة به.

يقول الدكتور مصطفي كمال طه

المحل التجارى مجموع عناصر منقولة ، مادية ومعنوية يحملها التاجر وينظمها ليستغلها فى ممارسه نشاطه التجاري ، وحقه فى الاتصال بعملائه أهم هذه العناصر ، فالمحل التجارى مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة مهنه تجارية

تقول الدكتورة سميحة القليوبي

 المحل التجارى وان كان يشمل عناصر مادية ومعنوية ألا إن له قيمة اقتصاديه منفصلة عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة .

 المستفاد من التعاريف الفقهية المتعددة للمحل التجاري

رغم تعريف المشرع للمحل التجارى – المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 – إلا أن الفقه ، سواء قبل صدور قانون التجارة أو بعدة يكاد يجمع فى تعريفه للمحل التجارى على عدة أسس هي :-

  • أولا :- أن المحل التجارى مجموعة من الأموال المنقولة ( أموال مادية – أموال معنوية ) يجمعها التاجر ليستغلها من أجل تحقيق الربح.
  • ثانيا :- أن عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هما أهم عناصر المحل التجارى ، رغم كونهما عناصر معنوية غير ملموسة ، وأن بقية العناصر عناصر خادمة وثانوية.
  • ثالثا :- العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها المحل التجارى رغم أنها تتألف معا لتكوين فكرة المحل التجارى ، إلا أنها تظل محتفظة بذاتيتها ، بمعني أن هذه العناصر لا تفاعل سويا إلا بقصد واحد هو استغلال التاجر لها لتحقيق الربح ، ومؤدي ذلك أن المحل التجارى إذا أنهار لسبب من الأسباب ، كتوقف التاجر عن ممارسة النشاط فان هذه العناصر تستقل عن بعضها البعض ويكون لكل منها ذاتية الخاصة بمعني صلاحيته كل منها متفردا للتعامل عليه والتصرف فيه.
  • رابعا :- أن المحل التجارى قد يكون متجرا أو مصنع حسن نوع النشاط الذي يمارسه التاجر ، فليس صحيحا أن المحل التجارى متجر فقط.

 رأينا الخاص فى تعريف المحل التجاري

نري من جانبنا أن أي تعريف إنما يستمد وجودة وقيمته بمدي إلمامه بعناصر الشيء محل التعريف والغاية منه ، ولذا فأننا نري أن المشرع – ونعني المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 – لم يكن موفقا فى وضع تعريف للمحل التجاري ، ليس لقصور فى التعريف وإنما لكونه لم يضيف جديدا إلى التعاريف السابقة ، ولعل فى تعريف الدكتورة / سميحة القليوبي للمحل التجاري ما يغنينا عن محاولة وضع تعريف مستقل ، فالمسألة ليست كثرة تعاريف بقدر ما هي تعريف واضح ومحدد ودقيق.

تعريف محكمة النقض للمحل التجاري

وضع التعاريف ليس أحد مهام محكمة النقض ، نعم ، لكن محكمة النقض وهى بصدد الفصل فى الدعاوى المنظورة أمامها ، تتعرض تلقائيا وبحكم وظيفتها ومسئوليتها عند صحة تطبيق القانون لتحديد وبيان عناصر المحل التجارى وبالأدق وضع تعريف محدد للمحل التجاري ، صحيح انه تعريف وظيفي أي متعلق بأداء المحكمة لوظيفتها لكنه إنتهاءا تعريف صادر عن محكمة لها جلالها وقدرها.

المحل التجاري مجموعة من الأموال خصصها التاجر لتحقيق الربح.

المحل التجارى وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولة معنويا منفصلا عن الأموال المستحقة فى التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة تجارية وأسم وعنوان تجاري وحق فى الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها .

[ طعن رقم 116 لسنه 29 ق جلسة 19/11/1975 ]

استبعاد العقار كأحد مقومات أو عناصر المحل التجارى

المحل التجارى فكرة معنوية كالذمة تضم أموالا عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال . وترتيبا على ذلك لا يكون التصرف فى مفردات المحل تصرفا فى المحل ذاته ، ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصرا فيه ولو كان مملوكا للمالك نفسه ولو بهذا الوصف يصح أن يكون محلا لملكية مستقلة عن العقار القانونية .

[ طعن رقم 116 لسنه 29 ق جلسة 19/11/1975 ]

المقومات المعنوية للمحل التجاري أهم من المقومات المادية.

المتجر يشمل عناصر مادية وأخرى معنوية ، والمقومات المعنوية هي عماد فكرته ، وأهم عناصره ، ولا يلزم توافرها جميعا لتكونيه بل يكتفي بوجود بنصها ، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل على نوع التجارة التي يزاولها .

[ طعن رقم 111 لسنه 58 ق جلسة 3/1/1998 ]

الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية أهم عناصر المحل التجاري – لا محل تجارى بدون عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

 أفصح الشارع فى المذكرة التفسيرية – لقانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940 – عن العناصر المختلفة التي تسهم فى تكوين المحل التجارى ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية البضائع ومهمات المحل وهى الخصية المادية والمقومات غير المادية .

وتتمثل فى الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصية المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء – وهو العنصر الجوهري – بما له من قيمة اقتصادية جوهريا لوجود المحل التجارى ويدخل فى تقيميه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر أن يكون مؤكدا وحقيقيا فإذا تجرد بيع المحل التجارى من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع للمتجر .

 الطعن رقم 284 لسنه 32 ق جلسة 30/3/1981

مبادئ قانونية فى تعريف المحل التجاري

المستفاد من تعريف محكمة النقض للمحل التجاري.

من الأحكام السابقة يمكننا القول أن ثمة مجموعة مبادئ قانونية استقر عليها قضاء محكمتنا العليا فى تعريف المحل التجارى وبيان عناصره هي :

  • أولا :- أن محكمة النقض لا تقر الصفة التجارية للمحل ( المتجر- المصنع ) إلا إذا توافرت له المقومات اللازمة لذلك وأهمها عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
  • ثانيا :- أن محكمة الموضوع – تحت إشراف محكمة النقض – لها حق تكيف ووصف المحل باعتباره محلا تجاريا من عدمه.
  • ثالثا :- أن المحل التجارى وأن كان كالذمة المالية يضم عديد من الأموال المنقولة ( مادية ومعنوية ) إلا أن هذه الأموال متى استغلها  التاجر  بقصد تحقيق الربح تتألف سويا لتحقيق وبالأدق لتكوين المحل التجارى.
  • رابعا :- أن العناصر اللازمة لتكوين المحل التجاري – عدا عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – تختلف باختلاق نوع المحل التجارى وبالأدق نوع النشاط الذي يمارسه المحل التجارى ( نشاط تجاري – نشاط صناعي ).
  • خامسا :- أن العقار – ونعني به المكان الذي يزاول التاجر من خلاله نشاطه – ليس أحد عناصر المحل التجارى ، وثمة فارق جوهري بين عقد الإيجار كأحد العناصر المعنوية ، والعقار كعنصر مستبعد مطلقا بصريح النص .

المحل التجاري، المتجر، المصنع


  • انتهي البحث القانوني (المحل التجاري: تعريف المتجر، المصنع في الفقه والقانون) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}