صيغ دعاوى بطلان وإبطال حكم مدنى
محتويات المقال
أسباب إبطال الحكم و صيغ دعاوى بطلان حكم مدنى وفقا لقانون المرافعات المصرى لعدم النطق بالحكم علانية و لخلوه من بيان جوهرى نص عليه القانون وخلو الحكم من أسبابه ولاشتراك قاضي في المداولة رغم عدم سماعه المرافعه.
إبطال الحكم المدني في قانون المرافعات
المادة 167 مرافعات
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا .
المادة 174 مرافعات
ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا .
المادة 176 مرافعات
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة “
المادة 178 مرافعات
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، ومكانه ، وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ، إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم
إبطال حكم بسبب عدم النطق به علانية
السند القـانوني المادة (174) مرافعات
ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا
أحكام النقض ذات الصلة بالمادة 174 مرافعات
وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة . وجوب النطق بالحكم علانية . لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى المخالفة عبء إثباتها .
(الطعن 31 لسنة 44 ق جلسة 8/12/1976 س 27 ص 1721)
صيغة دعوى بطلب إبطال حكم بسبب عدم النطق به علانية
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………………… المقيم ……………………….. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ / / صدر حكم من محكمة ………. في القضية المقيدة بجدولها تحت رقم ……….. سنة ………… قضى بـ ………
وإذ صدر هذا الحكم ونطق به في غير علانية على نحو يخالف ما جاء بنص المادة 174 التي توجب أن ينطق علانية بالحكم الأمر الذي يبطله والذي سعى من أجله للحكم له بطلباته .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن له وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائنة بـ ……….. بجلستها التي ستنعقد علنا بدار المحكمة يوم ……….. الساعة ……….. صباحا ليسمع الحكم:
ببطلان الحكم الصادر بتاريخ / / في القضية رقم …….. سنة ……… محكمة ………. واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .
دعوى إبطال حكم بسبب خلوه من بيان جوهري
السند القانوني المادة (178) مرافعات
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، ومكانه ، وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ، إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم
أحكام النقض المرتبطة بالمادة 178 مرافعات
أنه وإن كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها تاريخ إصداره . إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثالثة – لم ترتب البط لان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، ومؤدى ذلك أن إغفال إثبات تاريخ صدور الحكم لا يترتب عليه بطلانه .
(الطعن 1117 لسنة 47 ق جلسة 28/12/1982)
مؤدى نص المادة 178 من قانون المرافعات أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان إذا كان من شأن هذا النقص أو الخطأ التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فإذا كان غير ذلك فلا يترتب عليه البطلان .
(الطعن 123 لسنة 39 ق جلسة 26/12/1982)
صيغة دعوى بطلان حكم بسبب خلوه من بيان جوهري
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / …………………………………. المقيم ……………………….. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ / / صدر حكم من محكمة ………. في القضية المقيدة بجدولها تحت رقم ……. سنة ……… قضى بـ ………
وحيث أنه لم يبين بهذا الحكم المحكمة التي أصدرته . (يذكر البيان الذي تخلف ومن ذلك تاريخ إصداره أو بيان اسم القضاة الذين أصدروه) .
وإذ جرى نص المادة 178 مرافعات على بطلان الحكم لخلوه من البيانات التي عددها الأمر الذي يجعله باطلا .
ولما كان الأمر كذلك فالطالب يقيم هذه الدعوى ابتغاء الحكم له بطلباته .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن له وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة بـ ……….. بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة يوم …….. الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم:
بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ / / في القضية رقم …….. سنة ……. محكمة ……… واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .
دعوى إبطال حكم بسبب خلوه من الأسباب
السنــد القـانــوني المادة (176) مرافعات
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة .
صيغة دعوى بطلان حكم بسبب خلوه من الأسباب
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ / / صدر حكم من محكمة ……… في القضية المقيدة بجدولها تحت رقم …….. سنة …….. قضى بـ ……..
وبالاطلاع على هذا الحكم تبين أنه جاء خاليا من الأسباب التي بنى عليها وإذ جرى نص المادة 176 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة .
ولما كان الأمر كذلك فالطالب يقيم هذه الدعوى ابتغاء الحكم له بطلباته .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن له وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة بـ …… بجلستها التي ستنعقد علنا بدار المحكمة يوم ……… الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم:
ببطلان الحكم الصادر بتاريخ / / في القضية رقم …….. سنة ……… محكمة ………. واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .
إبطال حكم لاشتراك قاضي في المداولة لم يسمع المرافعة
السند القـانوني المادة (167) مرافعات
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا .
أحكام النقض عن المادة 167 مرافعات
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب قهري وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه . حلول غيره محله وقت النطق به وجوب إثبات ذلك في الحكم . جزاء مخالفته البطلان . المواد 167 ، 170 ، 178 مرافعات دليل ثبوته نسخة الحكم الأصلية .
(نقض 2/3/1999 طعن رقم 1129 لسنة 68 ق)
بطلان الحكم الناشئ عن اشتراك قضاة في المداولة خلاف الذين سمعوا المرافعة . مادة 167 مرافعات . تعلقه بالنظام العام . التمسك به أمام محكمة النقض شرطه أن يكون النعى بالبطلان مطروحا على محكمة الاستئناف .
(نقض 31/1/1982 طعن رقم 88 لسنة 49 ق)
وجوب المداولة بين جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم . أثر مخالفة ذلك بطلان الحكم .
( نقض 14/12/1988 طعن رقم 813 لسنة 55 ق)
اشتراك قضاة في المداولة غير الذين سمعوا المرافعة . أثره . بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام . شرط ذلك . أن يكون النعى على الحكم مطروحا على محكمة الاستئناف عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائي . أثره . حيازته قوة الأمر المقضي التي تسموا على قواعد النظام العام .
(نقض 1/2/1992 طعن رقم 2333 لسنة 58 ق)
صيغة بطلان حكم بسبب اشتراك قاضي في المداولةلم يسمع المرافعة
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيمة ……………… وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………….. المقيم ………………………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ / / صدر حكم من محكمة …….. في القضية رقم ……… لسنة ……… والمحكوم فيها بـ …….. .
وحيث أنه قد اشترك في المداولة السيد الأستاذ …………. القاضي في حين أنه لم يسمع المرافعة .
ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المذكور يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 167 من قانون المرافعات ، ويحق للطالب طلب إقامة هذه الدعوى ابتغاء إلغاء هذا الحكم .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن له وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة بـ …… أمام الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا يوم ……… الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
ببطلان الحكم الصادر بتاريخ / / في القضية رقم …….. سنة ……… محكمة ………. واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .
إبطال الحكم لبطلان الصلح
أول مقومات الصلح هو أن يكون هناك نزاع بين المتصالحين قائم أو محتمل. فإذا كان النزاع مطروحاً على القضاء وحسمه الطرفان بالصلح ، كان هذا الصلح قضائياً ، بشرط ألا يكون قد صدر حكم نهائى فى النزاع وإلا انحسم النزاع بالحكم لا بالصلح ، ويجوز أن يكون تنفيذ الحكم النهائى محلاً للصلح. وقد يكون الصلح لتوقى نزاع محتمل ، ومن ثم يكون فى هذه الحالة صلحاً غير قضائى.
ويجب أن يقصد الطرفان الصلح حسم النزاع بينهما ، بإنهائه إذا كان قائماً ، وإما بتوقيه إذا كان محتملاً.
ولكن ليس من الضرورى أن يحسم الصلح جميع المسائل المتنازع فيها بين الطرفين ، فقد يتناول الصلح بعض هذه المسائل فيحسمها ويترك الباقى للمحكمة تتولى هى البت فيه.
ويجب فى الصلح أن ينزل كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ، وليس من الضرورى أن تكون التضحية من الجانبين متعادلة ، فقد ينزل أحد الطرفين عن جزء كبير من ادعائه ، ولا ينزل الآخر إلا عن الجزء اليسير. ففى التسليم بحق الخصم .
وفى ترك الدعوى (الخصومة) ، إذا قبل الطرف الآخر أن يتحمل فى مقابل ذلك بمصروفات الدعوى ، كان هذا صلحاً مهما كانت تضحية الطرف الآخر قليلة بالنسبة إلى تضحية الطرف الأول. بل قد يعمد شخص إلى الصلح مع خصمه حتى يتفادى التقاضى بما بجر من إجراءات معقدة وما يجسم من مصروفات باهظة وما يستغرق من وقت طويل حتى ، أو حتى يتفادى علانية الخصومة والتشهير فى أمر يؤثر كتمانه فينزل عن جزء من ادعائه لهذا الغرض حتى يسلم له الخصم بباقى حقه ، فيحصل عليه فى يقين ويسر أو فى سكون وتستر.
ويتميز الصلح عن التحكيم فى أن الذى يبت فى النزاع هم المحكمون أما فى الصلح فهم أطراف الخصومة أنفسهم ، والتحكيم لا يقتضى تضحية من الجانبين على خلاف الصلح ، إذ المحكمون كالقضاة يحكمون لمن يرون أن له حقاً بحقه كله.
ويختلف الصلح عن التسليم بالحق وعن ترك الادعاء ، فى أن الصلح يقتضى حتماً تضحية من الجانبين. أما التسليم بالحق وترك الادعاء فيتضمنان تضحية من جانب واحد هو الجانب الذى سلم بحق الخصم أو ترك الادعاء.
ويختلف الصلح عن توجيه اليمين الحاسمة فى أن الصلح يتضمن تضحية من الجانبين ، أما توجيه اليمين الحاسمة فلا يتضمن إلا تضحية من جانب واحد هو الجانب الذى وجه اليمين ، إذ يكسب الجانب الآخر الذى يحلف اليمين كل ما يدعيه.
والقاضى هو الذى يكيف الاتفاق بأنه صلح أو بأنه عقد آخر ، وفقاً لعناصر الصلح ، ولا يتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم ، فقد يسمى الخصوم الصلح باسم عقد آخر أو يسمون عقداً آخر باسم الصلح. وقاضى الموضوع هو الذى يبت فى وجود عناصر الصلح من حيث الواقع ، فيقرر ما إذا كان هناك نزاع قائم أو محتمل ، وما إذا كانت نية الطرفين حسم النزاع .
وما إذا كانت هناك تضحية من الجانبين فتتوافر بذلك عناصر الصلح ولا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض. أما وجوب توافر هذه العناصر جميعاً ليكون العقد صلحاً فهذه مسألة قانون لا يستقل بها قاضى الموضوع عناصر الصلح أو استظهرها ولكنه أخطأ فى تكييفها القانونى فإن حكمه يكون قابلاً للنقض.
والصلح عقد من عقود التراضى ، فلا يشترط فى تكوينه شكل خاص ، بل يكفى توافق الإيجاب والقبول لقيام الصلح ، وأن الكتابة لإثبات الصلح لا لانعقاده.
وهو عقد ملزم للجانبين ، وهو عقد معاوضة ، وهو عقد كاشف للحقوق لا منشئ لها ، وأنه غير قابل للتجزئة فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.
ولابد من وكالة خاصة فى الصلح ، فلا يجوز للمحامى أن يصالح على حقوق موكله ما لم يكن الصلح منصوصاً عليه فى عقد التوكيل (مادة 702 / 1 مدنى).
ولا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إلا بحضور الخصمين ، لأن القاضى إنما يقوم بمهمة الموثق ، ولا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إلا بحضور الخصمين ، فإذا غب أحد الطرفين امتنع على القاضى التصديق على الصلح حتى لو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق على الصلح فى غيبته .
ولكن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه من الطرف الغائب سنداً يصح الحكم بمقتضاه. وإذا حضر الطرفان وعدل أحدهما عن الصلح لم يجر للقاضى التصديق عليه ، ويعتبر القاضى الصلح الذى عدل عنه أحد الطرفين ورقة من أوراق الدعوى يقدر قيمتها بحسب الظروف ويعتبر هذا الصلح القضائى ، أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح بمثابة ورقة رسمية .
أى بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضى عليه ، ولكنه لا يعتبر حكماً ، فهو لا يخرج عن كونه عقداً تم بين الخصمين ، ويجوز لكل منهما الطعن فيه ، ولكن ذلك لا يكون بالطرق المقررة للطعن فى الأحكام لأنه لا يعتبر حكماً .
وإنما يكون طريق الطعن فيه بدعوى أصلية فيجوز لكل من الطرفين أن يطلب فى دعوى أصلية إبطال الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح لنقص فى الأهلية ، أو لغلط فى الواقع ، أو لتدليس ، أو لغير ذلك من أسباب البطلان. على أنه يجوز أخذ اختصاص بموجب هذا الحكم بنص خاص هو نص المادة 1087 مدنى وليس كنص المادة 1085 مدنى.
ويتبين من نص المادة 550 مدنى أن الأهلية الواجب توافرها فى كل من المتصالحين هى أهلية التصرف بعوض فى الحقوق التى تصالحاً عليها ، لأن كلاً منهما ينزل عن جزء من ادعائه فى نظير نزول الآخر عن جزء مقابل ، والنزول بمقابل فى حق مدعى به هو تصرف بعوض.
فإذا بلغ الإنسان الرشد ولم يحجر عليه ، كانت له أهلية كاملة فى الصلح على جميع الحقوق.
إلا أن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 قد أجاز لمن كان قاصراً أن يطلب إبطال المخالصة أو التعهد الصادرة منه للوصى إذا صدرت منه خلال سنة من تاريخ تقديم الوصى لحساب (م 52 منه) ، ومرجع الإبطال ليس لنقص الأهلية ولكن إلى أن المشرع أقام قرينة قانونية – لا تقبل إثبات العكس على أن التعامل فى هذه الأحوال إنما يتم تحت الضغط والإكراه أى إلى عيب فى الإرادة وهو الإكراه المفترض لا إلى نقص فى الأهلية .
إلا أن دعوى الإبطال هنا تعتبر من الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية فلا تسقط إلا بمضى خمس سنوات (م 53 ق 119 لسنة 1952) بخلاف دعوى الإبطال للإكراه التى تسقط بمضى ثلاث سنوات نم تاريخ انقطاع الإكراه أو خمس عشرة سنة من تاريخ تمام العقد (مادة 140 مدنى) وهذا الحكم ينطبق على تعهد أو تخالص من كان محجوراً عليه.
أما الصبى المميز والمحجور عليه فالأصل أنه ليست لأيهما أهلية التصرف فى أمواله ، ولا يملك الصلح على الحقوق ، ولكن ذلك جائز للولى على الصبى إذا كان هو الأب بشرط الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها (م 7 ق 119 لسنة 1952) .
أما الولى أو الوصى فيجوز لهما بشرط إذن المحكمة مطلقاً ، إلا فيما قل عن مائة جنيه بالنسبة للوصى وحده فيما يتصل بأعمال الإدارة. والمحجور عليه فى ذلك كالصبى المميز ، وولاية القيم فى الصلح على مال المحجور عليه كولاية الوصى فى مصلح على مال القاصر.
على أنه يجوز للصبى المميز البالغ 18 سنة والمأذون له فى تسلم أمواله أن يعقد صلحاً فى حدود أعمال الإدارة التى هو أهل لها (مادة 57 ق 119 لسنة 1952) وكذلك فللصبى المميز البالغ 16 عاماً أهلية التصرف فيما يكسب من أجر وغيره فله أن يصالح فيه (مادة 63 ق 119 لسنة 1952) .
وللصبى المميز أياً كانت سنة أهلية التصرف والتصالح فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه من مال لأغراض نفقته (مادة 61 قانون 119 لسنة 1952).
أما الصبى غير المميز فلا يملك الصلح ولا التعاقد بتاتاً لانعدام إرادته ، ويملك ذلك عنه وليه أو وصية فى الحدود السابق بيانها بالنسبة للصبى المميز.
ويجب أن يكون رضا المتصالحين خالياً من العيوب ، فيجب ألا يكون رضا منهما مشوباً بغلط أو بتدليس أو بإكراه أو باستغلال ، شأن الصلح فى ذلك شأن سائر العقود ، وإلا جاز إبطال الصلح وفقاً للقواعد العامة ، بالنسبة لهذه العيوب. أما الغلط فله فى الصلح أهمية خاصة نصت على أحكامها المادة 556 مدنى
ويجب أن يكون محل الصلح موجوداً ، وممكناً ، ومعيناً أو قابلاً للتعيين وبوجه خاص يجب أن يكون مشروعاً ، فلا يجوز أن يكون مخالفاً للنظام العام.
وتعتبر الحالة الشخصية والأهلية من النظام العام (م 148 مدنى) ، فليس لأحد النزول عنها أو التعديل فى أحكامها ، فلا يجوز أن يتصالح مع آخر على بنوته منه بنفي أو بإثبات ، أو على صحة الزواج أو بطلانه ، أو على الإقرار بالجنسية أو نفيها أو على تعديل أحكام الولاية والوصاية والقوامة أو على حق الحضانة ، كما لا يجوز الصلح على الأهلية.
ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التى تترتب على الحالة الشخصية ، فيجوز للمطلقة النزول عن نفقة العدة وعن مؤخر الصداق ، ويجوز للوارث أن يتخارج مع بقية الورثة على نصيبه فى الميراث ، لا أن يصالح على صفته كوارث.
ويجوز الصلح كذلك على المصالح المالية التى تترتب على الأهلية ، فيجوز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن يصالح من تعاقد معه وهو قاصر على إجازة العقد بشروط معينة.
ولا يجوز الصلح على الجريمة لا مع النيابة العامة ولا مع المجنى عليه ، لأن الدعوى الجنائية من حق المجتمع وهى من النظام العام فلا يجوز الصلح عليها.
ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التى تنشأ من ارتكاب الجريمة ، فيجوز الصلح على حق التعويض المدنى.
وإذا كاز الصلح بين المسئول والمجنى عليه على التعويض المدنى ، فإنه لا يجوز الصلح فيما بين المسئولين المتعددين على تحديد مسئولية كل منهم فى مواجهة المجنى عليه ، فتحديد هذه المسئولية من النظام العام ولا يجوز الصلح عليه.
ولا يجوز الصلح على الضرائب والرسوم المستحقة ، ولا على الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن المتعلقة بالأجهزة. ولا على المسائل المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للأجرة الزراعية ، ولا على أحكام إصابات العمل ، ولا على كثير من المسائل المتعلقة بعقد العمل الفردى. لتعلق هذه المسائل كلها بالنظام العام.
إبطال الأحكام المدنية في مبادئ محكمة النقض
الحكم صحة إصداره المادة 167 مرافعات
اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فى المداولة. غير جائز. المادة 167 مرافعات. وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم. المادة 170 مرافعات. مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه: القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . المادة 178 مرافعات . غموض الحكم المطعون فيه فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة مستشار . وفيما جاء بصدره من صدوره وليس تلاوته أو النطق به من مستشار آخر. يبطله. ويوجب نقضه . لتعلقه بالنظام العام . مثال .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة بتاريخ 21 /7/2015 أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار … وعضوية المستشارين … ، … ، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار … وعضوية المستشارين ….، … ( عضوي يمين ويسار ) .
لما كان ذلك
وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنـه
لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلًا ،
كما نصت المادة 169 على أنه
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .
وتنص المادة 170 من ذات القانون ، على أنه
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم.
كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته … وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته .
وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ودورها فى فصل ” إصدار الأحكام ” أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحضر جلسة المحاكمة من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار …. وعضوية المستشارين … ، … وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به ـــ من الهيئة المشكلة برئاسة – المستشار …. بدلًا عن رئيس الدائرة السابق فى إصداره وعضوية المستشارين …، …. وهو غموض يبطل الحكم
لما كان ذلك
وكان ما وقع فيه الحكم من بطلان هو متعلق بالنظام القضائي المعد من النظام العام يوجب على محكمـة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .
(الطعن رقم 41779 لسنة 85 جلسة 2018/2/5)
وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 917 لسنة 1991 أمام محكمة المنصورة الكلية “مأمورية دكرنس الكلية” بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/5/1978 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والعقد والتسليم.
وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه المطعون ضده بصفته مخزن النزاع واستعمله بطريقة ضارة بسلامة المبنى بالمخالفة للعقد والقانون وأحدث به تلفيات جوهرية على النحو الثابت بدعوى إثبات الحالة رقم 583 لسنة 1985 مستعجل المنزلة .
وإذ قضى بإلزامه بقيمة هذه التلفيات بحكم قضائي نهائي في الاستئناف رقم 539 لسنة 41 ق المنصورة فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 44 ق المنصورة. وبتاريخ 14/7/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وبيانا لذلك يقول
إن مفاد نص المادة 167 مرافعات وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة وإلا كان باطلا والثابت من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 12/4/1993 برئاسة المستشار/ …… قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/6/1993 وبالجلسة الأخيرة انعقدت الهيئة برئاسة المستشار/ …… الذي حل محل المستشار/ …… لوفاة الأخير
وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات اليوم المحدد وحجزها للحكم لجلسة 14/7/1993 دون أن تعاد الدعوى للمرافعة فعلا ومثول الخصوم أمام الهيئة الجديدة وسماع دفوعهم وأوجه دفاعهم ويكون ما أثبت بمحضر جلسة 15/6/1993 من إعادة الدعوى للمرافعة غير حقيقي ومطعون عليه لإثباته بمحضر الجلسة دون تنفيذه ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالبطلان لعدم سماع الهيئة بتشكيلها الجديد للمرافعة فعلا قبل حجزها للحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن مفاد نصوص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلا، وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل إن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها.
كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصيا مانعا ماديا كالمرض أما إذا كان راجعا إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسميا من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم.
والنص في المادتين 101، 102 من قانون المرافعات على أن تكون المرافعة علنية …. وأنه يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، والنص في المادة 171 فقرة أولى من ذات القانون على أن “يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علنا وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علنا – مدعين ومدعى عليهم – وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية – علانية الجلسات – لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة .
لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها.
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 12/4/1993 برئاسة المستشار/ …… واستمعت الهيئة لأقوال طرفي الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/6/1993 وبها ترأس الهيئة المستشار/ …… الذي حل محل المستشار/ …… لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتي أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/7/1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلا بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم – حضروا أم لم يحضروا – وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل.
ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملا بالمادة 171/1 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 15/6/1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة.
إذ أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفي الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/6/1993 دون المساس بوجوب التزامها تنفيذ القرار المشار إليه فعلا بالطريق السالف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدرا القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7588 لسنة 63 بتاريخ 20 / 11 / 1997 – مكتب فني 48 – جزء 2 – صـ 1273
النطق بالحكم في جلسة سرية باطل
في يوم 31/5/1992 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا “مأمورية شبين الكوم” الصادر بتاريخ 7/4/1992 في الاستئناف رقم 51 لسنة 18ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي 8/6/1992 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/9/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/10/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه “توريد أنفار” عن سنوات النزاع من سنة 1974: سنة 1977، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات.
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 295 لسنة 1981 – محكمة شبين الكوم الابتدائية – طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 24/11/1985:
أولاً: اعتماد نشاط مقاولات توريد الأنفار شركة تضامن بين الطاعن، وكل من …….، ……، ……..، ……، و……….
ثانياً: بجعل صافي أرباح نشاط مقاولات توريد الأنفار مبلغ 2163.240 جنيه عن سنة 1974، ومبلغ 4284 جنيه عن سنة 1975، ومبلغ 6898.620 جنيه عن سنة 1976، ومبلغ 5797.110 جنيه عن سنة 1977 توزع على الشركاء حسب نصيب كل منهم.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 18ق طنطا “مأمورية شبين الكوم” وفيه قضت المحكمة بتاريخ 7/4/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار لجنة الطعن.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
إذ أنه قضى ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره بجلسة سرية مخالفاً بذلك القاعدة العامة الواردة في المادة 174 مرافعات التي تقضي بوجوب النطق بالأحكام فقط وتلاوة منطوقها علانية مرتباً بذلك أثراً قانونياً بالمخالفة لمقتضى الإجراء الذي نص عليه القانون رقم 157 لسنة 1981 في المادة 160/1 – ويكون قد طبق نص ورد في قانون عام على واقعة يحكمها قانون خاص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب في محله
ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم – على أن “ينطق القاضي بالحكم …… ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً”، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن “تكون جلسات المحاكم علنية … ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ……
وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان “السلطة القضائية” والتي تنص على أن تكون “جلسات المحاكم علنية …… وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية” .
يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وإذ كانت لجان الطعن المشكلة – وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول، ولا تعتبر مرحلة تقاضي، وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات،
وإنما استلزم – فحسب – إصدارها وإعلانها للممول لمصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول – وفقاً للمادة 160/2 – وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي،
مفادها وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها واعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً في قانون المرافعات ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات – أو في غيره من القوانين – على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم – بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بالحكم علانية .
ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ببطلان قرار لجنة الطعن – محل التداعي – لعدم النطق به علانية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وإذ نصت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على أن “تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة.
وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى …”
يدل على أن المشرع اشترط للحكم بانقضاء الخصومة أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وأن يكون الخلاف حول تقدير الضريبة، وأن لا يتمسك الممول باستمرار الخصومة.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الوعاء السنوي عن نشاط المستأنف ضده في كل سنة من سنوات النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وذلك بعد تقسيمه على الشركاء كل حسب نصيبه، وكان محل الخلاف ابتداءً في تقدير الضريبة، ولم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 51 لسنة 18ق طنطا “مأمورية شبين الكوم” بانقضاء الخصومة في الدعوى وألزمت المستأنف بصفته المصروفات
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3605 لسنة 62 بتاريخ 28 / 10 / 2010
النطق بالحكم يجب أن يكون علني
في يوم 19/9/1991 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف إسكندرية (مأمورية دمنهور) الصادر بتاريخ 17/7/1991 في الاستئنافين رقمي 318، 320 لسنة 46ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 28/9/1991 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفي 7/10/1991 أودع المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته. ثانياً: وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً. ثالثاً: وفي الموضوع بالنسبة لسنة 1985 برفضه. رابعاً: بالنسبة لسنتي 1983، 1984 انقضاء الخصومة في الطعن.
وبجلسة 22/4/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/6/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/عامر عبد الرحيم أبو الخطيب والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه المهني (طبيب عيون) عن السنوات سنة 1983 بمبلغ 9112 جنيه، وعن سنة 1984 مبلغ 8785 جنيه، وعن سنة 1985 مبلغ 11902 جنيه، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن،
وبتاريخ 18/7/1989 قررت تأييد تقديرات المأمورية عن سنتي 1983، 1984 وبتخفيض سنة 1985 إلى مبلغ 11038 جنيه، أقام الطاعن الدعوى رقم 355 لسنة 1989 ضرائب أمام محكمة دمنهور الابتدائية، وبتاريخ 21/6/1990 حكمت بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح الطاعن عن كل سنة من سنتي 1983، 1984 مبلغ 5558 جنيه، وعن سنة 1985 مبلغ 7380 جنيه،
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 318 لسنة 46 ق أمام محكمة استئناف إسكندرية (مأمورية دمنهور) كما استأنفه المطعون ضدهما بصفتهما بالاستئناف رقم 320 لسنة 46 ق ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 17/7/1991 قضت فيهما بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولاً وإلغائه فيما قضى بالبند: ثانياً والقضاء مجدداً برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي برفض الطعن عن سنة 1985 وانقضاء الخصومة بالنسبة لسنتي 1983، 1984، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة فهو سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأية جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
لما كان ذلك، وكان قانون الضريبة العامة لم يمنح مصلحة الضرائب العامة الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الطعن على المطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لهذه المصلحة يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان الوجه الأول يقول
إن قرار لجنة الطعن صدر بجلسة سرية وعدم النطق به علانية إعمالاً لنص المادة 174 مرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم – على أن ينطق القاضي بالحكم ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن تكون جلسات المحاكم علنية، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية،
وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان (السلطة القضائية) والتي تنص على أن تكون جلسات المحاكم علنية وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
وإذ كانت لجان الطعن المشكلة – وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي، وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء
وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات، وإنما استلزم – فحسب – إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 160/2 وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات
وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات
ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات – أو في غيره من القوانين – على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم – بالمعنى سالف البيان – ومنها النطق بها علانية، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات. فإن النعي بهذا الوجه يضحى غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني أن
الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر ربط الضريبة وإحالته على النموذج 18 ضرائب، وإذ لم يفطن لهذا، فإن ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين 159، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير
وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة، وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة،
لما كان ذلك، وكان البين أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام لجنة الطعن ببطلان نموذج 19 ضرائب، فإن قرار اللجنة يكون قد حاز حجية في شأن إجراءات الربط ولا يجوز للطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي الذي يضحى بذلك غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول
إنه اتخذ من أرباح سنة 1982 أساساً للتقدير في سنوات الخلاف مخالفاً في ذلك مبدأ استقلال السنوات الضريبية، وأنه تمسك أن محاسبته عن عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى لا سند لها وتمسك بخصم المصروفات وفقاً للمستندات إلا أنه أغفل هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي الذي ينصب على سنتي النزاع 1983، 1984، فإنه – أياً كان وجه الرأي فيه – أصبح غير منتج،
ذلك أن مؤدى نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل وانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة .
وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن وعاء الضريبة محل النزاع عن سنتي 1983/1984 أقل من عشرة آلاف جنيه عن كل سنة منها حسبما انتهت إليه مصلحة الضرائب وقرار لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بدرجتيها
وكان الخلاف بين الطاعن والمطعون ضده بصفته قد انصب على هذا التقدير، وكانت الدعوى الابتدائية قد أودعت صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة قبل أول أكتوبر سنة 2004 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
لذلك
حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة في الطعن عن سنتي 1983، 1984 وبرفضه فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بصفته المناسب من المصروفات مع مصادرة الكفالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4985 لسنة 61 بتاريخ 10 / 6 / 2010
وجوب شمول الحكم علي الأسباب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
محضر جلسة
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 18 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2021 .
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 285 لسنة 73 القضائية.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً ، وأن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت تحيط وقت فسخ العقد لا بعده،
وأن مبررات إنهاء خدمة العامل من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على سند من ثبوت تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضده لما ثبت من التحقيق الإداري وما قرره المدعو / محمد على الحلو من عدم اشتراك المطعون ضده وآخرين في واقعة التزوير أو الاستيلاء على مبالغ من خزينة الشركة
وأن دلالة الاعتذار المقدمة من المطعون ضده لا تنهض دليلاً على ارتكابه لتلك الواقعة وأنه لا يوجد أي دليل أو قرينة تؤيد ما ذهبت إليه الطاعنة من صحة هذا الاتهام ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
ولا ينال من ذلك ما نعت به الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه لم ينفذ الحكم الناقض بشأن دلالة الاعتذار موضوع النقض ذلك أن المقرر – في قضاء النقض – أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ مرافعات قد نصت على أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة …
إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية
أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها ، وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب – أياً كان وجه القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 مرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة
بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض ، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى
وكانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الاستئنافي رقم ١٩٨ لسنة 57 ق القاضي بإلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه تأسيساً على تعييبه بالقصور في التسبيب لكونه لم يواجه دفاع الطاعنة بشأن الاعتذار المقدم من المطعون ضده للشركة لكونه جاء مبهماً غير موضح به سببه وماهية الفعل الذي يعتذر به
وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعنة ومستنداتها وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 مرافعات،
وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أنه اعتد بما قرره المدعو / محمد على الحلو الموظف بالشركة الطاعنة من نكوله عما قرره سابقاً بأن المطعون ضده كان يتحصل منه على مبالغ عن كل حافظة مزورة ونفى حصول المطعون ضده على أي مبالغ وأن ما قرره سابقاً كان ناتج عن اضطرابه وتلف أعصابه مما يجعل ما نسب للمطعون ضده من قبل الشركة لا دليل عليه بالأوراق،
أما دلالة الاعتذار المكتوب المقدم من المطعون ضده للطاعنة – على نحو ما سطره الحكم المطعون فيه – فلا ينهض وحده دليلاً على ارتكابه الواقعة المنسوبة إليه إذ أنها إن صحت لا يقبل عنها اعتذار بل محلها إبلاغ السلطات المختصة لكونها تنطوي على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس فضلاً عن أن الفاعل الأصلي / محمد على الحلو قد قام بسداد المبالغ المستولى عليها بمفرده ولم يقم المطعون ضده بسداد ثمة مبالغ
وانتهى الحكم إلى أحقيته في مبلغ مقداره أربعون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله تعسفياً، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد على الدفاع الذي أثارته الطاعنة والذي كان سبباً في نقض الحكم السابق
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استكمل القصور الذي شاب الحكم المنقوض وأحاط بتقريرات الحكم الناقض والتزم به واتبع مفهومه في سداد يتفق وصحيح الواقع والقانون، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه …
يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وكانت الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة الموضوع وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها المصروفات لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحي النعي عليه على غير أساس، ويتعين عدم قبول الطعن برمته.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 285 لسنة 73 بتاريخ 22 / 12 / 2021
خلو الحكم المدني من البيانات الجوهرية يبطله
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء طلب في الدعوى رقم …….. لسنة ……. تجاري كلي جنوب القاهرة، بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 96992.40 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ تحرير البروتستو حتى تمام السداد.
وقال بيانا لدعواه إن الطاعن مدين لمن يدعى …….. بالمبلغ سالف الذكر بموجب سندات إذنية ظهرها الأخير إلى المطعون ضده تظهيرا ناقلا للملكية وأن الطاعن امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه بموجب بروتستو عدم الدفع. بتاريخ 15/7/2001 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة ……… ق القاهرة كما أقام المطعون ضده الاستئناف الفرعي رقم …….. لسنة ……… ق القاهرة.
وبتاريخ 21/8/2002 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف وباستحقاق الفوائد من تاريخ تحرير البروتستو.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات أساس المطالبة في الدعوى لمرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق وذلك طبقا لنص المادة 465/2 من قانون التجارة الجديد إذ يستحق أول السندات في 10/4/1999 وآخرها في 10/9/1999 ولم ترفع الدعوى إلا في 30/9/2000 أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي
محرر مكتوب يحتوي بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة.
أما السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون
فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد
وقد نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر على أن
تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم،
كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على
أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة” ومفاد ذلك أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم.
وإذ نصت المادة 465 من قانون التجارة الجديد على أن
- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.
وهذه المادة تقابلها المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسيا.
والنص في المادة الثامنة من القانون المدني على أن:
1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
ومفاد ذلك
أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد.
لما كان ذلك
وكان الثابت من السندات محل التداعي أن كل منها تضمن تعهدا من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغا من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد وأنه طبقاً لنص المادتين 470, 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم
ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهي ثلاث سنوات، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر الست أساس المطالبة في الدعوى شهريا يستحق أولها في 10/4/1999 والأخير في 10/9/1999 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقا للمقرر قانونا وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 30/9/2000 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت.
ويضحى الدفع بالتقادم غير سديد، وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يستند لأساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم احتسب الفائدة من تاريخ احتجاج عدم الدفع في حين كان يجب احتسابها من تاريخ الاستحقاق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه، وكان تاريخ استحقاق السندات الإذنية سابقا على تحرير بروتستو عدم الدفع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا مصلحة له فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم خالف أحكام المادة 178 مرافعات والتي أوجبت أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وقد أورد الحكم أن الدعوى نظرت بهيئة كان الأستاذ ……. عضو اليسار بها وهي التي سمعت المرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم.
إلا أن الثابت من ديباجة الحكم أن عضو اليسار هذا لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرته بل استبدل به آخر هو المستشار ……. ولم يبين في خاتمته أن المستشار ……. الذي سمع المرافعة قد حضر المداولة ووقع على مسودة الحكم مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة بسلامة الحكم هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاض في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد بين في خاتمته الهيئة التي أصدرته باعتبارها الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة، وأن الهيئة المبينة بديباجة الحكم هي التي حضرت تلاوته وحل فيها المستشار …… محل المستشار ……… وهو ما يفيد أن عضو اليسار هذا قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم خلط بين الكمبيالة وبين السند الإذني بإطلاقه على سندات المديونية محل المطالبة لفظ الكمبيالة تارة ولفظ السندات الإذنية تارة أخرى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وإعمالا لنص المادة 253 مرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه،
ولما كان الطاعن لم يبين بوجه النعي المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذني وأوجه الخلط بين كل وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلا وغير مقبول هذا فضلا على أن المادة 378 من قانون التجارة الجديد ساوت في الأثر بين الكمبيالة والسندات لأمر وأعملت أحكام القانون عليهما دون تفرقة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم استند في رفضه الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى على أن سند الدين تضمن أن الدفع والتقاضي محل ما يريد الدائن وهي عبارة ليست دالة على اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن مؤدى نص المادة 62 مرافعات على أنه
إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …” وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضي محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن (البنك المطعون ضده) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محليا بنظر الدعوى ومن ثم يكون النعي بهذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم المطعون فيه لم يعرض العرض الوافي للتظهير التأميني الذي تم بشأن السندات الإذنية سند الدين ولم يستظهر العلاقة بين المظهر إليه ومحرر السند الأذني ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول الحكم على دفاع الطاعن بسوء نية الحامل (البنك المطعون ضده) وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله
ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين 378، 397 من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التي أثارها الطاعن ويضحى النعي في هذا الشق على غير أساس.
والنعي في شقه الثاني مردود
لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليلا على ثبوت سوء نية المطعون ضده وقت تظهير سند الدين ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع العاري من دليله ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 889 لسنة 72 بتاريخ 23 / 5 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 531
ختاما: تعرفنا من خلال المقال علي أسباب إبطال الحكم ، بعرض نماذج صيغ دعاوى بطلان الحكم مدنى علي ضوء نصوص المواد 167 و 174 و 176 و 178 من قانون المرافعات المصرى لعدم النطق بالحكم علانية و لخلوه من البيان الجوهرى الذي نص عليه القانون ولخلو الحكم من أسبابه وأخيرا لاشتراك قاضي في المداولة رغم عدم سماعه المرافعه.