تهديد المدين بالغرامة المالية لتنفيذ التزامه

التهديد المالي لتنفيذ الالتزام

يحق للدائن تضمين طلب التهديد المالي بالدعوى، لاجبار المدبن على تنفيذ الالتزام سريعا، فى هذا البحث نقدم صحيفة دعوى من مستأجر بطلب الزام المؤجر باعادة المياه الى العين المؤجرة مصحوبا بطلب الغرامة التهديدية، فضلا عن التعويض.

التهديد المالي وسيلة اجبار

ننوه أن التهديد المالي بمنطوق الحكم بالقضاء بتنفيذ الالتزام مع الغرامة التهديدية اليومية، هذه الغرامة ليست تعويضا وليست شرطا جزائيا ، وانما وسية تهديدية لاجبار المدين بالالتزام بتنفيذه وعدم المماطلة.

وقد نص المشرع المدنى على التهديد المالي بفرض غرامة تهديدية فى المادة 213 من القانون المدنى المصري، ومن ثم سوف نستعرض تمييز الغرامة التهديدية عن الشرط الجزائى والتعويض، كذلك بيان مدى حجية القضاء بالتهديد المالى، وتقديرها مع أحكام النقض المرتبطة.

تمييز الشرط الجزائي عن التهديد المالي (الغرامة التهديدية)

ان التهديد المالي هو حكم قضائي على الملتزم المتعنت من تنفيذ التزامه أو تأخيره، فهو عقوبة من قبل المحكمة. ولكن يمكن لأحد المتعاقدين ان يجعل الشرط الجزائي مبالغا فيه كثيرا بحيث ينطوي في الواقع على عقوبة فرضها الدائن على المدين.

وعلى هذا الذي تقدم يوجد فرق أساسي بين الشرط الجزائي والتهديد المالي في الفقه الوضعي، حيث يكون التهديد المالي تحكميا لا يقاس بالضرر فهو يكون فيما اذا كان هناك التزام امتنع عن تنفيذه الملتزم مع ان تنفيذه العيني لا يزال قائما، وان يكون التدخل الشخصي من الملتزم له دخل في التنفيذ العيني، وان يطالب الملتزم له بالتهديد المالي.

ميدان التهديد المالي واسع، مثل:
  • الالتزام بعمل فني.
  • الالتزام بتقديم الخدمات للمشتركين في شركة  الكهرباء   والماء والتلفون.
  • الالتزام بإخلاء عين مؤجرة أو تسليمها..
  • في نطاق الاحوال الشخصية، حيث يمكن ان يلتجأ للتهديد المالي في الالتزام بتسليم الأولاد إلى من له حق حضانتهم، وفي التزام الزوجة بالذهاب إلى محل الطاعة،
  • كذلك التزام  الممثل بالا يمثل في مسرح معين،
  • التزام المهندس بالا يعمل في مصنع منافس،
  • التزام بائع المتجر بالامتناع عن منافسة المشتري.

وقد قلنا: ان التهديد المالي تحكمي لا يقاس بالضرر، ولا يقدر التهديد المالي مبلغا دفعة واحدة؛ وذلك حتى يتحقق التهديد، فالملتزم يحس بانه كلما طال وقت التأخير عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها. والتهديد المالي ليس عقوبة، ولا ينفذ إلا عندما يتحول إلى تعويض نهائي، وإذا تحول إلى تعويض نهائي فقد ينقص وقد يلغى.

من هنا يفهم ان الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على الملتزم والتغلب على عناده، ليحمل على تنفيذ التزامه، فهي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، ولهذا فهي تتفق مع الاكراه البدني على تنفيذ الالتزام، ولذلك فهذا التهديد المالي قد ينجح وقد لا ينجح تبعا لما انتهى اليه المدين من تنفيذ التزامه أو الإصرار على عدم التنفيذ.

والسند القانوني لهذا التهديد المالي لا يوجد في التقنين المدني الفرنسي ولا يوجد في التقنين المدني المصري السابق، بل استند القضاء الفرنسي بطريق غير مباشر إلى المادة (1036) من تقنين المرافعات الفرنسي، وقد جاء فيها:

“فالحكم الصادر بالغرامة التهديدية هو أمر يصدر من المحكمة بما لها من سلطة الامر لا بما لها من ولاية الحكم للمدين المتعنت الممتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذ هذا الالتزام، فان لم يفعل فجزاؤه على العصيان غرامة تهديدية”.

وهذا النص الذي استند اليه القضاء الفرنسي قصد به بسط سلطة القاضي في ادارة الجلسة، وهو قضاء اجتهادي لا سند له في النصوص التشريعية، فنظرية التهديد المالي نظرية خلقها القضاء لا المشرع.

ولكن القانون المصري الجديد اوجد السند التشريعي لنظرية التهديد المالي، فقد ذكر في المادة (213):
  1. إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديديه إن امتنع عن ذلك.
  2. وإذا رأى القاضي إن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة”.
ونصت المادة (214) على ما يأتي:

اذا تم التنفيذ العيني أواصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد نص على هذه الغرامة التهديدية في المادة 174 :

اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم إلا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك.

واذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.” يتضح أن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح الغرامة الإجبارية بدلا من  الغرامة التهديدية   .

طلب الحكم بالتهديد المالي غير مقدر القيمة

يعتبر طلب الحكم بغرامة تهديدية عملا بالمادة 213 مدني من الطلبات غير مقدرة القيمة لأن الغرامة التي يقضي بها ادراء تهديدي ولا يتحدد التعويض النهائي الا بحكم لاحق .

التعليق على قانون المرافعات – المستشار  الدناصورى ، أ/ عكاز  المحامى

حجية الحكم بالتهديد المالي

الحكم الوقتي من الجائز العدول عنه إذا تغيرت الظروف التى اقتضت صدوره ، ولكن حجيته بين نفس الخصوم تظل قائمة طالما لم تتغير الظروف حتى اذا تغيرت فإن الأمر يتطلب حكما يجرى هذا التغيير لتزول الحجية ، فالحجية لا تزول من تلقاء نفسها ، بل بحكم قضائى جديد .

ومن الاحكام الوقتية الحكم التمهيدى الذى يصدر ضد المدين للممتنع عن تنفيذ التزامه فيفرض عليه غرامة محددة عن كل يوم من أيام التأخير ، فهذا الحكم لا محل فيه لحجية الشئ المحكوم به إلا إذا تضمن ثبوت واقعة معينة وفيما يتعلق بهذه الواقعة فقط ، ويجوز للمحكمة العدول عنه والسماح للمدين بالوفاء بعد الميعاد .

كما يجوز لها عند الفصل النهائى فى الموضوع أن تعيد النظر فى جملة ما استحق من الغرامة التهديدية لتستبقي منها ما يقابل الضرر الواقع حقيقة وتقضى به ، كما يجوز للقاضى أن يزيد هذه الغرامة عملا بالمادة 213 / 2 مدنى.

(الدكتور سليمان مرقص)
وقد قضت محكمة النقض بأن

أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى لحكم بعد ذلك.

ولهذا كان حكم  وقف التنفيذ  حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر .

ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع .

(نقض جلسة 29/5/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 130 ص 824)

دعوى الزام المؤجر بإعادة المياه للعين المؤجرة مع الغرامة التهديدية

انه في يوم       الموافق     /     / 2024

بناء  على طلب السيد/ ………… المقيم  …………… و محله المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض.

أنا            محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية  قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ………………………
  2. ………………………

ويعلنا …………………………………..

الموضـــــــــــــوع

  • بعقد أيجار مؤرخ 1 / 6 / 1980 استأجر (مورث الطالب) المرحوم / ………. ( المستأجر الأصلي ) من مورث المعلن اليهما المرحوم / …… ( المؤجر ) الشقة الكائنة …… – محافظة الشرقية بغرض استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية قدرها عشرون جنيها.
  • وحيث أن الطالب المقيم بالعين المؤجرة أحد ورثة المستأجر الأصلي والقائم بسداد الاجرة شهريا بإنذارات عرض عليهما لامتناعهما عن استلامها منه .
  • وقد قام المعلن اليهما بقطع ماسورة المياه من العداد الخاص بتوصيل المياه الى الشقة المؤجرة عمدا ( باسم المشترك / …………. رقم …/ ……) بغرض حمله علي ترك العين والتنازل عن عقد الايجار بالمخالفة للقانون، وباءت معهما كل المحاولات الودية لإعادة المياه الى العين بالفشل مما حدا بالطالب الى تحرير المحضر رقم …. لسنة 2023 اداري مركز الزقازيق في 12/11/2023 شاكيا من قطع المياه عن العين ورفض المعلن اليهما اعادة المياه الى العين المؤجرة وكذلك رفض تمكينه من تركيب عداد مياه خاص به لتوصيل المياه الى العين المؤجرة .
  • وبسبب ذلك تقدم الطالب الى شركة المياه بتاريخ 17/10/2023 بطلب لتركيب عداد مياه خاص بالعين الا أن المعلن اليهما لم يمكنا عمال الشركة من تركيب العداد داخل المنور الذي في حيازتهما والمغلق منهما بقفل حديدي ، وكما ثابت من ايصال السداد ( معاينة مياه برقم 738542 – الصادر من شركة المياه المؤرخ 17/10/2023 برقم ……المنشأة رقم …… – حي مبارك – باسم ورثة / ……… .
  • وبعد أن حرر الطالب المحضر بما سلف ذكره قام المعلن اليه الثاني بإرسال انذار الى الطالب والى شركة المياه غرضا في ابراء ذمته من الاخلال بالالتزام التعاقدي ومخالفة القانون بأقوال مغلوطة ادعي فيه كذبا أن شركة المياه هي من قطعت المياه وانها متواطئة مع الطالب الذي لا يسدد الايجار وقيمة استهلاك المياه علي حد قوله وانه اقام ضده دعوي فسخ الايجار لعدم سداد الأجرة برقم …..لسنة 2023 ايجارات كلي جنوب الزقازيق ( وقد تم وقف هذه الدعوي جزائيا لمدة أسبوع في 17/1/2024 ولم يعجلها حتى تاريخه)
  • وهذا الانذار بمثابة اقرار بقطع المياه عن المنذر واخلاله بالتزامه بعدم حواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها وتمكينه من الانتفاع بالعين وعدم تعكير هذا الانتفاع بأي أعمال مخالفة للقانون .
  • ومن ثم وحيث أن المدعي قد تقدم لشركة المياه بإدخال عداد مياه خاص به ، ومنذ ذلك التاريخ 17/10/2023 لم يتمكن المدعي من تركيب عداد المياه بسبب امتناع المعلن اليهما فضلا عن امتناعهما عن اعادة توصيل ماسورة المياه التى قاما بقطعها من العداد الخاص بالعين المؤجرة باسم عمهم / …… – شاسيه ……، وهو ما يعد تعرضا ممنوعا على المؤجر وورثته من بعده، وهو اخلال منهما بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وفقا لنصوص المواد 558 ، 571 مدنى ، والمادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ايجار الأماكن ومن ثم كانت الدعوى.

السند القانوني للدعوي

أولا  : مخالفة المدعي عليهما لنصوص القانون المدني وقانون ايجار الأماكن:

( 1 ) عدم جواز حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ومن أي ميزة بها :

حيث تنص المادة رقم 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إيجار الأماكن على :

لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة و ذلك بعد أعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب

( 2 ) التزام المؤجر وورثته من بعده بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة:

تنص المادة 558 من القانون المدني علي أن :

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

و المادة 571  مدني التى تنص على

  • (1) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
  • (2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من إتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

بإنزال ما تقدم على واقعات الدعوي يتبين

ثبوت اخلال المدعى عليهما بالتزامهم بضمان التعرض منهم وتمكين المدعى من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن قاما بكسر ماسورة عداد المياه الخاص بالعين المؤجرة، حارما العين والمستأجر من المياه، لإجباره على انهاء عقد الايجار بلا سند من القانون، وثابت هذا التعرض والتعدي من المحضر رقم …..لسنة 2023 مركز الزقازيق في 12/11/2023، ومن شهادة الجيران الملاصقين ،

فضلا عن امتناعهم من تمكين المدعى من تركيب عداد المياه المتعاقد عليه مع شركة المياه والشرب، لحيازتهما للمنور الكائن به عدادات مياه العقار وغلقه بقفل حديدي، ورغم انذار المدعى لهما بإعادة تركيب الماسورة الخاصة بالعداد القديم للشقة المؤجرة، أو تمكينه من تركيب العداد المتعاقد عليه الا أنهما لم يمتثلا بالمخالفة للقانون وللالتزام القانوني والتعاقدي عليهما .

فالمستقر عليه فقها:

أن التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي غير قابل للانقسام فإذا تعدد المؤجرون  أو ورث المؤجر ورثة متعددون وجب على كل منهم الامتناع عن التعرض للمستأجر لا فى حصته فى العين المؤجرة فحسب بل فى كل العين المؤجرة وإذا تعرض احدهم للمستأجر كان لهذا ان يرجع عليه الضمان كاملا.

( مشار اليه – الوسيط – 6- مجلد 1 للدكتور السنهوري – ص 297 وما بعدها )

فالتزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي غير قابل للانقسام فإذا تعدد المؤجرون ، أو ورث المؤجر ورثة متعددون ، وجب على كل منهم الامتناع عن التعرض للمستأجر ، لا فى حصته فى العين المؤجرة فحسب ، بل فى كل العين المؤجرة . وإذا تعرض أحدهم للمستأجر ، كان هذا أن يرجع عليه بالضمان كاملا .

عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 154 – سليمان مرقص فقرة 180

فالمقرر في قضاء محكمة النقض عن ضمان المؤجر وورثته عدم التعرض للمستأجر :

طبقاً لنص المادة 571 مدنى يضمن المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي فى الانتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ويشترط فى تعرض المؤجر ان يكون غير مستند إلى حق له .

الطعن 2273 لسنة 73 ق جلسة 10/5/2004

وإن عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا وقع تعرض من الغير يستند إلى سبب قانوني يرجع إلى المؤجر جاز للمستأجر أن يرفع دعوى الحق مستنداً في ذلك إلى عقد الإيجار وما ينشأ عنه من ضمان عدم التعرض طبقاً للقواعد العامة عملاً بالمادتين 571، 572 من القانون المدني.

الطعن رقم 1860 لسنــة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1989 –  مكتب فني 40 –  الجزء  3 –  ص 41

ثانيا: توافر شروط ضمان التعرض :

  1. وقوع التعرض بالفعل – ماديا – بقطع المياه عن العين المؤجرة والمدعى المستأجر بكسر ماسورة العداد والامتناع عن تمكين المدعى من تركيب العداد المتعاقد عليه مع شركة المياه.
  1. وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار – فالعقد محل التداعي المؤرخ 1 / 6 / 1980 ممتد يقوه القانون الى المدعى عن مورثه المستأجر الأصلي
  2. وقوع اعمال من المؤجر تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع : حيث أن ما قام به المدعى عليهما بعدم توفير خدمة المياه للعين المؤجرة وحرمان المدعي من الانتفاع بها على الرغم من عدم انتهاء العلاقة الايجارية يلزمهم بإزالة العقبة المادية المتمثلة في حرمان المدعي من الانتفاع بالعين المؤجرة
  3. عدم استناد المدعى عليهما فيما قاما به بقطع المياه عن المدعى لسبب قانونى رغم التزامه بسداد استهلاك المياه كما مبين بالإيصالات المقدمة
ومن ثم ووفقا للمستقر عليه فقها :

إذا توافرات هذه الشروط الأربعة اعتبر العمل الصادر من المؤجر تعرضا يستوجب الضمان ولا يشترط سوء نية المؤجر فسواء كان سيء النية أي يعلم أن العمل الذى يأتيه هو تعرض يحرمه القانون أو كان حسن النية أي يعتقد ان العمل مشروع ففي الحالتين يجب عليه الضمان .

(شروط ضمان التعرض مشار اليه – الوسيط 6 – السنهوري – مجلد 1- ص 297 وما بعدها )

ثالثا : الزام المدعى عليهما بتعويض المدعى:

المقرر أنه وفى جميع الحالات أي سواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو بإنقاص الأجرة ، فإن له أن يطلب أيضا التعويض عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه.

ويتبين توافر أركان التعويض على النحو الآتى بيانه

( 1 ) ركن الخطأ : اخلال المدعي عليهما بالتزامهم العقدي بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بقطع المياه عن العين المؤجرة لإجباره على ترك العين بالمخالفة للقانون، وثابت ذلك من المحضر سالف البيان والمعاينة وشهادة الجيران الملاصقين .

( 2 ) ركن الضرر : ويمثل ذلك في الاضرار به ماديا ومعنويا بقطع المياه عن العين المؤجرة أكثر من سنة ونصف حتى الأن بكسر ماسورة عداد المياه للعين الموجود بالمنور حيازتهم، ومنعه من تركيب عداد مياه المتعاقد عليه مع شركة المياه ، ذلك أن المياه ميزة هامة لكل مستأجر ولا يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة علي أكمل وجه دونها لا سيما مع حلول شهر رمضان المعظم وهناك حاجة ملحة وعاجلة للمنذر بإعادة المياه للعين.

لا سيما أن قوانين الايجارات الاستثنائية وقواعد القانون المدني نصت علي عدم جواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها وبالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها والكف عن أي أعمال تعكر صفو الانتفاع وأنه ضامنا لأى تعرض منه في ذلك الانتفاع .

فقد حملاه ما فوق طافته بملء مياه من المساجد ومن الجيران خلال تلك المدة الطويلة وحتى الأن ولم يرحما دخول شهر رمضان أكثر من مرة وهو صائم والعين بلا مياه وحملاه كذلك نفقات تركيب عداد واللجوء الى المحامين والمحكمة والنيابة والقسام الشرطة للمطالبة بحقه القانوني.

( 3 ) ركن السببية : ويتمثل في أنه لولا خطأ المدعي عليهما سالف البيان لما حدث له الضرر سالف البيان.

أما عن الغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام فسيند المدعى توافر شروطها المبينة بالمادة 213 مدني التى تنص علي:

  1.  إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
  2. وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.
ومن ثم توافر الشروط الثلاثة التالية :
  • (1) أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا وأن يكون المدين ممتنعا عن التنفيذ ، اما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً ، كأن هلك الشئ المطلوب تسليمه أو أتي المدين العمل الذي إلتزام بالإمتناع عنه ، فلا محل للالتجاء إلي التهديد المالي إذا أصبح غير ذي موضوع .
  • (2) أن يكون تدخل الشخص واجباً التنفيذ وبغير هذا التدخل يكون التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم .
  • (3) أن يطالب الدائن بالتهديد المالي ، فلا يجوز أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بغرامة تهديدية ، وللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، وللمحكمة سلطة التقدير حتي لو كانت الشروط متوافرة ، ولا تخضع في تقديرها لرقابة محكمة النقض .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذ الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة (    ) ايجارات كلى الكائن مقرها – الزقازيق – المنتزه – خلف مديرية الأمن وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم         الموافق     /     / 2024 لسماع الحكم

  • أولا : الزام المدعى عليهما بضمان عدم التعرض للمدعى في الانتفاع بالعين المؤجرة المبينة بعقد الايجار المؤرخ 1/6/1980 الكائنة ….. – محافظة الشرقية بتنفيذ الالتزام عينا بإعادة المياه الى العين المؤجرة بتوصيل الماسورة المكسورة منهما و بتمكين المدعى وموظفي شركة المياه من تركيب عداد المياه المتعاقد عليه داخل منور العقار الذي في حيازتهما ، مع فرض غرامة تهديدية يومية وفقا لنص المادة 213 مدنى، نترك تقديرها لعدالة المحكمة عن كل يوم تأخير في تنفيذ التزام من تاريخ صدور الحكم
  • ثانيا : الزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا الى المدعى مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا له عما الم به من أضرار مادية وأدبية من جراء اخلالهما بالتزامهما بضمان عدم التعرض له في الإنتفاع بالعين المؤجرة بقطع المياه عنها استنادا للمواد 558، 571 مدنى، فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

مذكرة من المدعى متضمنة طلب التهديد المالي

مذكرة

بدفاع / ………………. (المدعى)

ضد

………………….. (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

  • أولاً : الحكم بإلزام المدعي عليه بالقيام بتنفيذ إلتزامه التعاقدي طبقاً للعقد الموضح بصدر صحيفة إفتتاح الدعوى والمؤرخ   /      / .
  • ثانياً : إلزام المدعي عليه بدفع غرامة تهديدية مؤقتة من جراء عدم تنفيذ ما إشترطه على نفسه عن كل يوم تأخير قدرها …………. مع التعويض .
  • ثالثاً : إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً بقيد الكفالة .

(الدفاع)

أولاً : تنفيذ إلتزام المدعى عليه تنفيذاً عينياً للعقد موضوع الدعوى الماثلة :

بموجب عقد مؤرخ في   /   /  عاقد الطالب مع المدعى عليه على القيام بـ ………… نظير مبلغ وقدره ………. تم دفع المبلغ بالكامل بمجلس العقد بتاريخ   /     /   .

ولما كان المدعى قد قام بما إلتزم به ولكن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ إلتزامه لذي تعهد به في العقد المذكور .

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي عملاً بالمادة 203 ، 213 من القانون المدني إجباره على تنفيذ ما تعهد به والتزم به عيناً

وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

[الطعن رقم 2469 – لسنــة 57 ق – تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1129 ]

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

التهديد المالي في قضاء النقض

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم …. لسنة 2007 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ مقداره ……… (اثنى عشر مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهاً) بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد بواقع 16% والمصروفات حتى تمام السداد.

وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد اعتماد مؤرخ 2 من يوليو سنة 2002 منح الطاعن الأول بضمان وكفالة الثاني تسهيلات ائتمانية نتج عنها الرصيد المطالب به. وإذ تقاعسا عن سداده فقد أقام الدعوى.

وجه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم :

أصلياً بإلزام البنك بتقديم كشف حساب مبيناً به رصيد الطاعنة الأولى شاملاً القرض والإيداعات والتسويات والرصيد المستحق والفوائد والأسس التي احتسبت عليها، والمصروفات البنكية عن كل سنة وكيفية معالجتها حسابياً وفي حالة الامتناع عن ذلك إلزامه بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى تقديم الكشوف والمستندات وكذا تسليم الشيكات التي سلمت للبنك على سبيل الضمان.

واحتياطياً ندب خبير لفحص كشوف الحساب والمستندات وتحديد رصيد الطاعنة الأولى والانتقال للبنك لتحقيق ذلك الرصيد وما عسى أن يستحق عليه من فوائد والقضاء بما يسفر عنه ذلك التقرير .

وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2008 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية للاختصاص وقيدت برقم …. لسنة 2009 لسنة 1 ق الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية. دفع الطاعنان بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 لمخالفتهما لنص المادتين 40، 68 من الدستور.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدل البنك طلباته إلى الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ مقداره …….. جنيه قيمة المديونية المستحقة عليهما والفوائد بواقع 16% وما استجد منها وما يستجد حتى تمام السداد وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2009 .

قضت المحكمة :

أولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ …….. (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وستة عشر ألفاً، وسبعمائة ست وستون جنيهاً وعشرون قرشاً) والفوائد بواقع 16% سنوياً من 31 مايو سنة 2009 وحتى تمام السداد.

ثانيا: في الدعوى الفرعية بانتهائها.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ رفض الدفع المبدى منهما بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من القانون 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية رغم مخالفتهما لأحكام المادتين (40، 68) من الدستور إذ قصر المشرع فيهما حق التقاضي على درجة واحدة مما يحرم المتقاضي من استكمال جوانب دفاعه التي فاتته أمام محكمة أول درجة ويحول بين محكمة ثاني درجة ورقابة أعمال المحكمة الأولى، وأخل بالمساواة الواجبة بين المواطنين أمام القانون بما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ومن المقرر أنه ليس هناك ثمة تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر حق التقاضي أو إهداره, كما أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة, هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أمرين:

أولهما: أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها.

ثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها, وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية, فلا تراجعها فيما تخلص إليه جهة أخرى.

لما كان ذلك

وكان المشرع في إطار سلطته التقديرية في تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في القضايا الاقتصادية بما قرره في النصين الطعينين من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا يجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه, ومن عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض, عدا الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

يرجع إلى ضمان سرعة الفصل في هذه المنازعات بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة وتحقيقاً لذلك فقد أنشأ المشرع محاكم اقتصادية بدوائر محاكم الاستئناف تضم دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف وتشكل من قضاة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية،

وقد عمد المشرع إلى قصر ولوج طريق الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية واضعاً معياراً موضوعياً مجرداً لتحديد هذه الأهمية هو قيمة الدعاوى, وهو منهج أقرته المحكمة الدستورية عليه وبرأت نهجه في توزيع الاختصاص بين محاكم مختلفة في منازعات مماثلة بحسب القيمة .

ومن ثم تباين المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تبعاً لقيمة الدعوى وغلق باب الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من بعض هذه المحاكم دون البعض الآخر من الإخلال بالحق في التقاضي وبمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليهما في الدستور ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولان

أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقد الاعتماد موضوع التداعي من عقود الإذعان لاستحالة مناقشة شروطه إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الإذعان في العقود يكون في شركات أو كيانات اقتصادية خصها المشرع بأداة خدمة لا يؤديها غيرها وهذا الشرط منتف في البنوك بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هي التي لا غنى للناس عنها, والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها, ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن للطاعنين حرية كاملة في التعاقد مع أي من البنوك المتعددة بديلاً عن البنك المطعون ضده وأن الإذعان قصره المشرع على كيانات اقتصادية وشركات خصها بأداء خدمة لا يؤديها غيرها وهو ما لا يتوافر في العقد سند الدعوى, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون والنعي عليه في ذلك على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ تمسكا في دفاعهما بأن البنك المطعون ضده قد منعهما من التصرف بالبيع في الوحدات المرهونة لصالحه طوال سريان الرهن، ولم يقم ببيعهما استنادا إلى التفويض الصادر له منهما في ذلك، مما حرمهما من سداد الدين المستحق عليهما من ثمن المبيع، إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع بقالة أن بيع الوحدات المرهونة هو رخصة كفلها القانون للبنك فلا يجوز إجباره على إنفاذها وأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولا على أسبابه رغم أن التقرير لم يحسم أمر هذا الدفاع وترك الفصل فيه للمحكمة، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة, والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص, بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه, ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن،

لما كان ذلك

وكان البين من نصوص عقد الاعتماد المبرم بين الطرفين أنها لم تتضمن التزاماً على عاتق البنك بالتنفيذ على العقار المرهون قبل اللجوء إلى أي طريق آخر للحصول على الدين المستحق بموجبه, وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بيع العقار هو رخصة خولها القانون للبنك فلا يجوز إجباره على إنفاذها, وهو ما يتفق وصحيح القانون، فيكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

إذ اتفقا في عقد الاعتماد على أن تكون مدته سنة واحدة إلا أن البنك المطعون ضده قام بتجديده بإرادته المفردة دون إتباع القواعد القانونية التي تلزمه بإلغائه بمجرد توقفهما عن السداد، فضلا عن عدم قيامه بإخطارهما بالتجديد، وإذ عول الحكم على ذلك وقضى بإلزامهما بالدين الناتج عن العقد، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك بأن البين من نص البند الثالث من عقد الاعتماد موضوع الدعوى المؤرخ 2 من يوليه سنة 2002 أن مدته تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وينتهي الاعتماد ويستحق السداد في 2 من يوليه سنة 2003، وإذ خلت الأوراق من دليل على قيام البنك بتجديد العقد بعد ذلك التاريخ، فإن النعي بهذا الوجه يضحى غير صحيح ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

وكان النص في المادة 232 من التقنين المدني على أن

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

وفي المادة 233 منه على أن

الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات, ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد حرم تقاضي  الفوائد المركبة  واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضي عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري, أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة, ولا يسري عليه هذا العرف.

ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين, باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

وكان من المقرر، في قضاء هذه المحكمة

أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه يتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع  المقاصة   فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته, ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وإلا فإنه تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق ومن تقرير الخبير وما قدمه الطرفان من مستندات أن الحساب الجاري تحت لطلب “رقم …….” قامت الطاعنة الأولى بفتحه لدى فرع …….. بالبنك المطعون ضده بتاريخ 2 من يوليه سنة 2002 وأن هذا الحساب قفل وزالت صفته بانتهاء مدته المتفق عليها بينهما في 2 من يوليه سنة 2003 وخلت الأوراق مما يفيد تجديده صراحة وفقاً لما جاء بعقد فتح الاعتماد .

ومن ثم فإن التاريخ الأخير يكون هو تاريخ قفل هذا الحساب ويترتب على ذلك أن الرصيد المدين سالف الذكر يصبح دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عنه.

وإذ خلا طلب فتح الحساب من اتفاق على سعر للفائدة يسري بعد قفل الحساب فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة وقدرها 5% سنويا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب الحاصل في 2 من يوليه 2003 وحتى تمام السداد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد الاتفاقية من 31 مايو 2009 وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم

وكان البين من كشوف الحساب المقدمة من البنك المدعي أن رصيد مديونية المدعى عليهما عند انتهاء مدة الاعتماد بتاريخ 2 من يوليه سنة 2003 مبلغ 6.739.341.560 جنيه، وأثبت الخبير المنتدب في ملحق تقريره أن هناك شيكات مصرفية قام البنك بتحصيلها وأضيفت لحساب الشركة المدعى عليها الأولى اعتباراً من التاريخ الأخير وحتى الحادي عشر من أكتوبر سنة 2004 تقدر قيمتها بمبلغ 62.970.0 جنيه، فيكون جملة المستحق على المدعى عليهما مبلغ 6.676.371.560 جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% اعتبارا من تاريخ انتهاء الاعتماد في 2 من يوليه سنة 2003 وهو ما تقضي به المحكمة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1911 لسنة 80 بتاريخ 27 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 493

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في

أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين الدعوى رقم …. لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 1727250 جنيها والتعويض عما أصابه من أضرار والفوائد المستحقة اعتباراً من 8/9/1993 وحتى تمام السداد وغرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ 3/9/1993 انضم للشركة التي يمثلها الطاعنان.

وقد أجرى تحويلات مالية من الخارج لحساب الطاعن الأول بلغت جملتها مبلغ 1874250 جنيهاً تمثل حصة ابنتيه القاصرتين في رأس المال ومقدارها 147000 جنيهاً والباقي ومقداره 1727250 جنيهاً قرضاً منه للشركة يستحق سدادها خلال عامين من تاريخه، وإزاء تقاعس الطاعنين عن رد المبالغ المستحقة عليهما فقد أقام دعواه.

ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 يوليه 2005 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 1196308 جنيهاً وفوائده بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 5/8/1997 وحتى تمام السداد على ألا تزيد الفوائد على مبلغ الدين الأصلي.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 122 ق القاهرة “مأمورية شمال الجيزة” وبتاريخ 9 أبريل 2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف،

طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

إذ أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة بإلزامهما بالمبلغ المقضي به أخذاً بالفاكسات والتحويلات المدعى صدورها من المطعون ضده وبالشهادة الصادرة عن البنك العربي الأفريقي الدولي رغم أنهما جحدا الأولى ولخلو الثانية مما يفيد تحويل المطعون ضده للمبالغ الثابتة بها واختلاف البيانات الواردة بها مع مثيلتها بالفاكس السالفة الذكر بما يسقط عنها الدلالة في الإثبات بما يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وأن الورقة المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية،

وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مدعماً بالشهادة الصادرة من البنك العربي الأفريقي الدولي المؤرخة 6/4/2007، رغم أن الخبير لم يقطع في تقريره بأحقية المطعون ضده في طلباته إذ ترك ذلك للمحكمة إذا ما رأت الأخذ بالمستندات المقدمة من عدمه، ودون أن يواجه الحكم جحد الطاعنين لصورة الفاكس المؤرخ 9/8/1993 بشأن تحويل مبلغ 300 ألف دولار والتي لم يقدم أصل هذا المستند.

وكذلك خلو الفاكس المؤرخ 14/1/1994 بمبلغ 100 ألف دولار مما يفيد أي مديونية مستحقة للمطعون ضده في ذمة الطاعنين بصفتيهما وارتباطه بالقرض محل المنازعة، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة للرد على هذه الأمور رغم أنها أمور جوهرية يتغير بالرد عليها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8536 لسنة 78 بتاريخ 23 / 2 / 2009

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم …… لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت في بيان ذلك إنه بموجب عقد التوريد المؤرخ 12 أغسطس سنة 2001 تعاقدت مع الأخيرة على شراء ثلاث مولدات كهربائية بصفتها الوكيل الوحيد لشركة …… العالمية.

وبذات التاريخ اتفقت معها بعمل الصيانة الدورية لتلك الوحدات “المتواجدة بفندق ……” مقابل مبلغ اثني عشر ألف جنيه سنوياً وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه نشأ بينها نزاع بشأن بنود عقد الصيانة فلجأت إلى التحكيم وفق ما اتفق عليه بينهما في هذا العقد، وأقامت الدعوى رقم …… لسنة 2006 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب تعيين محكم.

وبعد أن أصدرت حكمها وتم تشكيل هيئة التحكيم التي قضت بتاريخ 17 مارس سنة 2007 بإلزام الطاعنة بمبلغ 494144 جنيه تعويضاً عن تكاليف عمرة المولد رقم (3) الذي تلف، ومبلغ 479073 جنيه تعويضاً عن قيمة تأجير محطة كهرباء أثناء فترة تعطل هذا المولد، ومبلغ 325000 جنيه الذي ما يمثل 50% من قيمة شراء محول جديد، وغرامة تهديدية بواقع 14% سنويا عن كامل المبلغ المحكوم به حتى تمام التنفيذ.

وبراءة ذمة الطاعنة من أي ديون أو مطالبات أخرى تخص المحرك رقم (3) وإلزامها بمبلغ 192275.19 جنيه قيمة الفواتير المستحقة عليها عن صيانة المولدين رقمي (1، 2).

وبتاريخ 13 فبراير سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان هذا الحكم وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظره.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض

إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن المحكمة الأخيرة – وقد أصدرت حكماً بتعيين محكماً فيها في الدعوى رقم …… لسنة 2006 – فإنها تختص بنظر دعوى البطلان، وهو من الحكم تغييرا لسبب الدعوى من دعوى بطلان حكم التحكيم إلى دعوى بطلان إجراءاته.

وخلط بين الاختصاص النوعي للدعوى الأولى والتي تختص بنظرها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع والتي انتظمتها المادة 54 / 2 من  قانون التحكيم   في المواد المدنية التجارية رقم 27 لسنة 1994 وبين المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي انتظمتها المادة 9 من ذات القانون.

هذا إلى أنه تناقض في أسبابه، فبعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان جعل الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 – بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أنه

1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم.

والنص في الفقرة الثانية من المادة 54 من ذات القانون على أنه

تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

إنما يدل على

أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها (مادة 14) أو اختيار محكم (مادة 17) وإنهاء مهمته (مادة 20) فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات.

أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى،

أما دعاوى بطلان حكم التحكيم فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 مارس سنة 2007 من أحد مراكز التحكيم الواقعة في مدينة القاهرة، وكان هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجاري دولي فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية،

ومن ثم – وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون 27 لسنة 1994 – ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعوى – دعوى بطلان حكم التحكيم – لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر دعوى البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5001 لسنة 78 بتاريخ 27 / 1 / 2009

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في

أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3955 لسنة 1998 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/7/1996 الذي باعته به “الجراج” المبين بصحيفة دعواها، مع إلزامه بتسليمه لها بالحالة التي كان عليها قبل التعاقد.

وذلك على سند من أنه أحدث بالعين المبيعه بعض التعديلات التي أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه في البند الثاني عشر من العقد تدخل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة في الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلبات التدخل وبرفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئنافات أرقام 178، 337، 2807 لسنة 56ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 7021 لسنة 55ق،

ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/11/2000 بإلغاء الحكم المستأنف و  بفسخ عقد البيع  المشار إليه وبإلزام الطاعن بتسليم “الجراج” بالحالة التي كان عليها قبل البيع.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول

إن المطعون ضده الثاني طلب قبول تدخله في الدعوى بصفته مأمور اتحاد ملاك العقار المشتمل على العين المبيعة له ـ الطاعن ـ وطلب فسخ العقد المبرم بينه والشركة المطعون ضدها الأولى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرامه مع الحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وإذ لم يتحقق الحكم من تلك الصفة ـ باعتبارها من النظام العام ـ واكتفى بمجرد القول بأن الأوراق خلت من دليل على قيامها. فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محلة

ذلك أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه.

لما كان ذلك

وكان مؤدى المادة 866 من القانون المدني أن  سلطة مأمور اتحاد ملاك  طبقات البناء الواحد تقتصر على تنفيذ قرارات الاتحاد، والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ومطالبة كل ذي شأن ـ بما فيهم الملاك أنفسهم بتنفيذ هذه الالتزامات ـ أما ما يجاوز ذلك من أعمال التصرف المتعلقة بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضي بشأنها.

وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أن

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الأخر ـ بعد إعذاره المدين ـ أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه) ـ يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن.

وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

أن الحكم أقام قضاءه بفسخ العقد موضوع النزاع على سند من أنه ـ الطاعن ـ أجرى تعديلات في العين المبيعة بالمخالفة للحظر الوارد في البند الثاني عشر منه أثرت في سلامة العقار وشكله الخارجي دون دليل، وبغير اللجوء إلى أهل الخبرة في مسألة تحتاج إلى خبرة فنية.

كما تساند إلى أن تغيير وجه استعمال تلك العين من جراج إلى مجلات تجارية بالمخالفة لحكم المادتين 11، 17 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1992 المعدل للقانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يؤدي إلى بطلان التصرف بطلانا مطلقا،

وغفل عما نصت عليه المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من استثناء المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه من نطاق تطبيق النص.

واطرح ما قدم في الدعوى من مستندات بجلستي 8/3/1999، 3/5/1999 تثبت موافقة المحافظ والجهة الإدارية المختصة على تغيير الغرض من إنشاء العين المبيعة والترخيص باستعمالها “كافتيريا وصيدلية” خدمة للنشاط السياحي بالإسكندرية ـ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها .

أما إذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع على دعامتين أولاهما: أن الطاعن أخل بالتزام جوهري يؤثر بطريقة مباشرة على سلامة العقار وشكله الخارجي ـ دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا الذي انتهى إليه والثانية هي أن “التصرف في ذاته”  تصرف باطل بطلانا مطلقا  متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طواعية لأحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ـ دون أن يبين ماهية ذلك التصرف.

وما إذا كان هو عقد البيع موضوع النزاع أم عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثالثة في 1/10/1996 مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله الحكم في هذا الصدد ودون أن يناقش المستندات المقدمة من الطاعن والتي تثبت حصوله على ترخيص مطابق للمادة 11 من القانون 25 لسنة 1992 في فقرتها الثانية وهي مستندات جوهرية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال يكون مشوبا بغموض يبطله

أحكام النقض المدني الطعن رقم 324 لسنة 71 بتاريخ 26 / 2 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 1 – صـ 322

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم…………. لسنة………… مدني أبوقرقاص الجزئية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بأن يؤديا له مبلغ ستين جنيها مقدار نصيبه في أرباح شهري يونيه ويوليو سنة 1988 عن حصته في استغلال المخبز موضوع الشركة ثم عدل طلباته إلى إلزامهما بتقديم كشف حساب من أول يناير سنة 1979 حتى 23 نوفمبر سنة 1983 وإلزامهما بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وأن يؤديا إليه ما قد يظهر له من مبالغ.

وذلك على سند من القول بأنه يشاركهما في استئجار مخبز لاستغلاله بموجب عقد شركة مؤرخ أول يناير سنة 1973 نص على تقسيم الأرباح بينهم بحق الربع لكل منهم شهريا وإذ أخلا بالتزامهما بالوفاء بما استحق له فقد أقام دعواه, وأقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم………… لسنة………… مدني أبوقرقاص الجزئية بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة سالف الذكر وتعديله المؤرخ 17 أكتوبر سنة 1978 واعتباره كأن لم يكن.

وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظرهما وأحالتهما إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدتا برقم………… لسنة…………. مدني.

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 يناير سنة 1991 بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 5431.19 جنيه فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم………… لسنة………….. لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا”.

وبتاريخ 5 يناير سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال

ذلك أنه قضى ببطلان عقد الشركة لاشتمال الاتفاق المعدل له والمؤرخ 7 أكتوبر سنة 1978 على شرط يقضي بعدم تحمله الخسارة ف يحين أنه على فرض تحقق هذا الشرط فإن البطلان يتعين أن يقتصر على ما ورد في الاتفاق المعدل ويظل العقد الأصلي قائما منتجا لأثاره وهو ما عناه أطرافه بالنص في ذلك الاتفاق صراحة على بقاء عقد الشركة ساريا بينهم بجميع شروطه, هذا إلى أن الشركة تعد وحتى القضاء ببطلانها شركة واقع فيكون له خلالها أن يطالب بحصته فيما حققته من أرباح دون انتظار نتيجة التصفية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 515 من القانون المدني على أنه

إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها, كان عقد الشركة باطلا.

مفاده – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقا عليها  أن

البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعا لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ.

ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه وحكمه ببطلان عقد الشركة – وهو من عقود المدة- خلافا للقواعد العامة لبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجري منها بعد القضاء ببطلانها.

وبالتالي فإن ما لم يستأده الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسارة – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 553 من القانون المدني وما بعدها – إلا في مواجهة  المصفى  .

وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحا في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقا لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل باعتباره دينا أستحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون.

لما كان ذلك

وكان الواقع الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن الطاعن والمطعون ضدهم كانوا قد أجروا اتفاقا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1978 ضمنوه تعديلا لعقد الشركة المحرر بينهم والمؤرخ أول يناير سنة 1973 لتشغيل المخبز محل النزاع يقضي بأحقية الطاعن في ربح شهري محدد غير قابل للزيادة أو النقصان لا يحول غلق المخبز – لأسباب صحية أو خلافه – دون استحقاقه له بصفة دورية.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي من هذا الواقع ببطلان عقد الشركة الأول وما تلاه من تعديل له – تضمن على نحو ما سلف بيانه – منح الطاعن الحق في الحصول على ربح شهري ثابت ومستمر مع عدم تحمله ما قد يلحق الشركة من خسارة ورتب على ذلك عدم أحقيته في المطالبة به إلى حين تصفية أموال الشركة وقمستها بينه وبين المطعون ضدهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1902 لسنة 63 بتاريخ 13 / 2 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 1 – صـ 303

التهديد المالي لتنفيذ الالتزام

ختاما: استعرضنا من خلال صحيفة دعوي الزام ومذكرة وأحكام النقض التهديد المالي على المدين بحكم لحمله على تنفيذ التزامه العيني، بلا تأخير وتسويف غير مبرر قانونا، وفقا لقواعد المادة 213 مدنى.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}