الحجز علي الأموال

في هذا البحث كل ما تحتاج معرفته عن الحجز علي الأموال والمنقولات مع صيغ طلبات ودعاوي حجز الأموال، تعرف على التفاصيل المدعمة بأحكام النقض والتنفيذ الجبري.

الحجز علي الأموال والمنقولات

حجز الأموال والمنقولات تنفيذ لحكم مدني

من أهم دعاوي تنفيذ الحكم المدني الصادر برد مبلغ نقدي أو بريع أو بتعويض، هو حجز ما للمدين لدي الغير، فقد يكون للمدين المحكوم عليه أرصدة بالبنوك، أو مبالغ لدي شخص، فوفقا للتنفيذ الجبري يحق له تنفيذ الحكم علي هذا الغير، وفيما يلي سنستعرض حجز م للمدين لدي الغير وكذلك دعاوي وطلبات الحجز علي الأموال والمنقولات المملوكة للمدين المحكوم عليه بصفة عامة.

دعوى حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حكم

السند القـانوني المادة 325 مرافعات :

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أو يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .

أحكام النقـض عن حجز ما للمدين لدى الغير

إذا كان الأمر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الأربعة الأول من مبالغ إيجار وفاء للدين المحجوز من أجله ، وكان استعماله عبارة (ما يوجد) في هذا الخصوص تفيد مبالغ الإيجار المستحقة وما يستجد منها ولا سيما وأن دين الإيجار مما يتجدد دوريا وأن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات تتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته .

(نقض 15/2/1977 طعن رقم 460 لسنة 42 ق)

متى كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن الدين لم يكن محقق الوجود وكان تحقق وجود الدين أى خلوه من النزاع شرطا في توقيع الحجز حتى يأمر به القاضي ، فإنه لا يكون ثمة محل للنعى على الحكم إذا أقام قضائه بإلغاء أمر الحجز على أساس أن تحقق وجود الدين المحرر من أجله وقت صدور الأمر بالحجز لم يكن قائما .

( نقض 3/6/1948 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص 507)

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على مال المدين لدى الغير وفقا لنص المادة 325 مرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق حال الوفاء ، فإذا كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي ، أما الدين الاحتمالي فلا يصح أن يكون سببا للحجز .

( نقض 11/2/1954 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص 507)

متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير، فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد. فإذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض، وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان.

ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير، فإنها تكون قد أخطأت إن مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين.

ويقول الدائن إنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب – ذلك، حتى مع صحة قول المدين، لا يعتبر طريق وفاء قانونية، وخصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم باحتواء الخطاب لهذا المبلغ. وكان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً متى كان المدين لا يزال قبله بعض المبالغ الثابت في الحكم الصادر عليه فإنه يكون من حق الدائن تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكاته ولا يكون للمدين وجه في هذه الحالة المطالبة بأي تعويض عن إيقاع الحجز

أحكام النقض المدني الطعن رقم 115 لسنة 13 بتاريخ 16 / 11 / 1944 – مكتب فني 4 – جزء 1 – صـ 439

صيغة دعوي حجز ما للمدين لدي الغير

إنه في يوم ………… الموافق     /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1- السيد / ………………… المقيم ……………….

2- السيد / ………………… المقيم ……………….

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. ضد المعلن إليه الثاني وقد صدر لصالح الطالب الحكم لصالحه في الدعوى المذكورة والمرفق صورتها بأوراق الدعوى .

ولما كان الطالب يداين المعلن إليه الثاني بمبلغ وقدره ………… ، كما أن المعلن إليه الثاني له أموالا تحت يد المعلن إليه الأول . الأمر الذي يحق معه للطالب الحجز عليه تحت يد المعلن إليه الأول .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وأوقعت الحجز التحفظي بمقتضى هذا تحت يد المعلن إليه الأول على جميع المبالغ والسندات ……….. المستحقة للمعلن إليه الثاني ، وذلك وفاءا لمبلغ وقدره ………… ونبهت على المعلن إليه الأول الى عدم صرف ما ستحق للمعلن إليه الثاني (المدين) .

وكلفت بقلم كتاب محكمة ………. وإيداعه خزانة المحكمة المبالغ المحجوز عليها تحت يده بموجب هذا .

ولأجل العلم .

التعقيب علي حجز ما للمدين لدي الغير

ينقسم حجز ما للمدين لدى الغير إلى قسمين :

  • أولا : تنفيذي
  • ثانيا : تحفظي
الحجز التنفيذي:

يقع بسند واجب التنفيذ أو عقد رسمي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ولا ضرورة لأنه يسبقه تنبيه بالدفع وتنحصر إجراءاته في إعلان الحجز إلى المحجوز لديه مع صورة من السند تكتب على كل من الأصل والصورة والتنبيه عليه بالدفع إلي الحاجز أو الإيداع في خزانة المحكمة أو بالإقرار بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما وإخبار المحجوز عليه بإعلان الحجز له في خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن ويجب أن يقع الحجز على مال مستحق للمدين مباشرة قبل المحجوز لديه .

الحجز التحفظي:

يكون بسند غير واجب التنفيذ يثبت دينا خاليا من النزاع أو بمقتضى إذن من القاضي يصدر على عريضة ــ كما أنه يصح للدائن أن يحجز تحت يد نفسه ما يكون مستحقا في ذمته لمراعاة القواعد المتقدمة .

ملحوظة : إذا كان الحجز تنفيذيا أو تحفظيا يجب أن تشتمل ورقة الحجز على صورة السند أو الأمر الصادر بالحجز ولا بد من وجود هذه الصورة في كل من أصل ورقة الإعلان وصورته لأن الأصل والصورة يجب أن يكونا متطابقين .

أوراق تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير

بموجب حكم مشمول بالنفاذ وكيفية تقدير رسومه

لا يجوز للمحضر أن يقوم بإجراء حجز تحفظي ما للمدين لدى الغير إلا بناء على السند وجعله القانون أساسا لهذه الإجراءات أو أمر من القاضي بشرط أن يقدم أصل السند لقلم المحضرين ليطلع عليه الباشمحضر ويستوثق من أن صورته المكتوبة مطابقة للأصل ويؤشر على السند وصورته .

الاختصاص

موطن المحجوز لديه .ويكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة المحجوز لديه ( المادة 276 مرافعات) .

كيفية تقدير رسوم تنفيذ حكم بحجز ما للمدين لدي الغـير

يتولى المحضر تحديد الرسم المستحق على تنفيذه ليفرض عليه رسوم نسبية بواقع 2% عن 1 جنيه إلي 250 جنيه ، 3% من 351 إلي 2000 ج و 4% من 2001 إلي 4000 جنيه ، 5 % من 4001 إلي …………. جنيه وبعد حصول الناتج يقسم على 3 أي أن رسوم تنفيذه بواقع ثلث الرسم النسبي المستحق على المبلغ المنفذ به .

أوراق التنفيذ للحجز ما للمدين لدى الغير بموجب حكم
  1. أصل السند المراد التنفيذ به الإطلاع الباشمحضر عليه ..
  2.  عدد 2 صورة من الحكم المنفذ به ويجب أن يكون مطابق للأصل .
  3. سداد رسوم التنفيذ لدي خزينة المحكمة .
  4. يسلم أصل الحكم بعد أن يكتب طالب التنفيذ بأنه أستلمه على جميع الصور الخاصة بالحجز .
  5. صورة ضوئية من الأوراق السابق ذكرها .
أوراق تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير بموجب أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية

الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بحجز ما للمدين لدى الغير لا يستحق رسم على تنفيذه و إنما يستحق رسوم للتقرير ما في الذمة على أصل ورقة طلب الحجز .

  1. صل الأمر ومزيل بالصيغة التنفيذية ومختوم بشعار الدولة .
  2.  عدد 2 صورة من أصل الأمر .
  3. صورة ضوئية من الأوراق السابقة .

طلب الحجز إذا لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي

السنــد القـانــوني المادة 327 مرافعات

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ بإذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز .

ومع ذلك فلا حاجز الى هذا الإذن إذا كان بين الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار ” .

السيد الأستاذ قاضي التنفيذ بمحكمة …………..

يتقدم بهذا الطلب لسيادتكم ………… ومهنته ………….. والمقيم برقم…… بشارع …….. بدائرة قسم …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي برقم ………. بشارع ………. بدائرة قسم ……

(الموضــــوع)

بموجب …………. محرر بتاريخ / / ومستحق السداد في ……. يداين الطالب السيد / ………. (ب) بمبلغ …….. أصلا خلاف الفوائد بواقع ……… سنويا من تاريخ الاستحقاق .

وحيث أن لـ (ب) أموالا (أو منقولات) تحت يد السيد ……….. (جـ) يذكر سبب الدين إذا كان معروفا ويهم الطالب ضمانا لسداد مطلوبه توقيع حجز تحفظي تحت يد السيد ……….. (جـ) عليه لـ (ب) وفاء للمبلغ الموضح أعلاه .

بنـــاء عليــه

يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع على السند المرافق صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه ما تحت يد السيد …………… (جـ) من المبالغ والأموال والسندات والمنقولات وخلافها المستحقة وما يستحق منها السيد ………….. (ب) وذلك وفاء لمبلغ ………. قيمة أصل الدين وفوائده بواقع …….. سنويا من تاريخ   /   / حتى السداد.

وتحديد أقرب جلسة أمام هذه المحكمة للمرافعة وسماع المدعى عليه الأول بالحكم بان يدفع للطالب مبلغ …………. أصلا والفوائد بواقع ………. من تاريخ / / لغاية السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي المتوقع تحت يد المدعى عليه الثاني وجعله نافذا بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

الطالب

تحرير في   /   /

التعقبب بأحكام النقض ذات الصلة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت – للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. بطلب توقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير على مستحقات الطاعن لدى المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما وفاءا بمبلغ 4462,500 جنيه مع تحديد جلسة ليسمع الطاعن الحكم بإلزامه بأداء المبلغ السالف وبصحة إجراءات   الحجز التحفظي  .

وقالت بياناً لذلك أن مورثها المرحوم ………. كان يداين الطاعن بمبلغ 6113,908 جنيه من ذلك مبلغ 3521,478 جنيه بموجب إيصال مؤرخ 17/12/1960 ومستحقة السداد وقت الطلب والباقي قيمة إيجار أطيان حصلها الطاعن وقيمة ثمن أقطان ومواشي ومبالغ طرف الطاعن على النحو الثابت بتقرير خبير جرد تركة المورث وأن المبلغ المطالب به هو قيمة ما يخصها عن نفسها وبصفتها فيما هو مستحق للمورث .

بتاريخ 2/11/1971 أصدر السيد رئيس المحكمة أمر الحجز التحفظي رقم 17 لسنة 1971 جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير تحت يد المطعون ضدهما الآخرين وبتحديد جلسة لنظر الموضوع وقد نفذ هذا الأمر بتاريخ 10، 13/11/1971 وقيدت عن ذلك الدعوى رقم 5836 سنة 1971 – مدني كلي جنوب القاهرة وأثناء نظرها تدخلت المطعون ضدها الثانية طالبه قبولها خصما في الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 382,119 قيمة ما يخصها فيما هو مستحق لمورثها .

ثم حكمت محكمة جنوب القاهرة بإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم 774 سنة 1972 مدني كلي شبين الكوم – حكمت المحكمة – المحال إليها الدعوى – برفض الدفعين المبديين من الطاعن بعدم قبول الدعوى وباعتبار الحجز كأن لم يكن وبقبول تدخل المطعون – ضدها الثانية.

وباستجواب الخصوم فيما جاء بأسباب الحكم ثم عادت فحكمت بإجابة المطعون ضدهما الأولين لطلباتهما – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 سنة 6 ق مأمورية شبين الكوم – حكمت محكمة الاستئناف بجلسة 4/5/1977 برفض الاستئناف في شقه الخاص بالدفع بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها ويندب أحد أعضاء الدائرة للاطلاع على ملف تركة مورث المطعون ضدهما الأولين وما به من مستندات متعلقة بالنزاع .

وبعد أن نفذ هذا الحكم حكمت بجلسة 8/1/1979 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بيانا لذلك

أن المطعون ضدها الأولى وقد استصدرت خطأ الأمر بتوقيع الحجز التحفظي من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء فقد كان عليها سلوك طريق أمر الأداء وحده أو أن تقيم الدعوى بالطريق المعتاد لرفعها إلا أنها نأت عن ذلك وأقامت دعواها بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز بطريق التكليف بالحضور عند إعلانه الحجز وذلك على خلاف ما رسمه القانون لإجراء المطالبة القضائية وهو ما دفع من أجله الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض هذا الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق  أمر الأداء  أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء – أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره – ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر .

بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ولا يجوز التوسع فيه.

وإذ كانت المطعون ضدها الأولى قد استندت في إثبات مديونية الطاعن في شق من المبالغ المطالب بها إلى ما جاء بتقرير خبير جرد التركة في شأنها وهي على هذا النحو غير ثابتة بأوراق موقع عليها من المدين بها فلا تكون المطالبة بالحق موضوع النزاع جميعه إلا بالطريق العادي لرفع الدعوى – ولا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن أن المطعون ضدها الأولى سبق أن استصدرت خطأ أمرا بالحجز التحفظي من قاضي الأداء .

إذ أن إتباع المطعون ضدها هذا الإجراء وأيا كان وجه الرأي فيه – لا يلزمها من بعد بسلوك طريق استصدار أمر الأداء طالما أن الحق المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصداره وإنما يتعين عليها للمطالبة بالحق في هذه الحالة اللجوء للطريق العادي لرفع الدعوى

وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد استصدرت بتاريخ 2 /11 /1971 الأمر رقم 17 سنة 71 جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير مع تحديد جلسة 15 /12 /1971 وبعد توقيع الحجز أعلنت الطاعن في 16 /11 /1971 بذلك مع دعوته للحضور بالجلسة المحددة ليسمع الحكم بتثبيت الحجز سالف الذكر.

وإذ جري تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12 /1 /1972 فقد بادرت المطعون ضدها الأولى بتصحيح الإجراءات وفقا للمادة 23 من قانون المرافعات وذلك بإعلان الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع – المحجوز لديهما- بصحيفة تضمنت طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها المبلغ المحجوز من أجله وبصحة إجراءات الحجز التحفظي.

وإذ كانت هذه الصحيفة قد أودعت بقلم كتاب المحكمة وأعلنت للطاعن في 2 /1 /1972 فإن الدعوى تكون قد استقامت صحيحة وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة 63 من قانون المرافعات بعد أن صححت المطعون ضدها الأولى إجراءات رفعها على النحو الذي رسمه القانون ويكون النعي بهذه الأوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقال بيانا لذلك

أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السند المؤرخ 17 /12 /1960 بمبلغ 3521.478 جنيه لم يصدر لصالح مورث المطعون ضدهما الأولين وإنما كان قد حرر لصالح والد الطاعن ونفى أنه كان وكيلا عن المورث المذكور غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر هذا السند مبدأ ثبوت بالكتابة.

وذهب في سبيل تكملته إلى القول بأنه كان وكيلا عن المورث واستدل على ذلك بالتوكيل رقم 420 سنة 1957 عام الشهداء الذي أصدره له المورث وإلى خطاب من بنك التسليف الزراعي بشبين الكوم مؤرخ 31 /1 /1962 يتضمن أن الطاعن تسلم مبالغ من البنك باسم المورث بصفته وكيلا عنه وهو استدلال غير صحيح إذ أن الوكالة المذكورة لم تنعقد لعدم قبوله لها كما أن ما ورد بخطاب بنك التسليف بشبين الكوم يدحضه الثابت على خلافه بخطاب بنك التسليف الزراعي بالشهداء المؤرخ 25 /3 /1974 والمقدم منه.

وهو ما لم يعرض له الحكم هذا إلى أن الحكم نفي ما تمسك به الطاعن من قيام علاقة ايجارية بينه وبين المورث بمقولة أنه لم يقدم عقد إيجار مكتوب في حين أن الكتابة ليست ركنا لانعقاد العقد ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات – كما استند في إلزامه بباقي المبلغ المقضي به إلى القول بوروده بتقرير الخبير جرد التركة الذي اعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة ثم اتخذ من ذات مدوناته قرينة تكملة ليخلص من ذلك إلى اعتباره دليلا كاملا في حين أنه لم يكن موجودا وقت إجراء حصر التركة ولم يوقع على تقرير الخبير بما لا يجوز معه أصلا اعتباره مبدأ ثبوت الكتابة.

كما بنى الحكم قضاءه بإلزامه بقيمة المواشي إلى ما ورد عنها أيضا بتقرير خبير جرد التركة وذلك على خلاف الثابت بالحكم رقم 521 سنة 1971 مدني الشهداء الذي قضى بأحقية ورثة والد المورث للمواشي المحجوز عليها بمعرفة المطعون ضدها الأولى وكذلك الثابت بإقرار الحارس القضائي على تركة مورث المطعون ضدهما الأولين من استلامه لجميع المواشي المتعلقة بالتركة وإذ لم يعرض الحكم لدلالة هذين المستندين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك

أنه لما كان نص المادة 62 من قانون الإثبات على أنه

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال .

ومن المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغا – كما أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغا ومقبولا .

كما أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها التامة في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها – وإذ يبين من أوراق الدعوى أنه عقب وفاة المورث أجرت نيابة الأحوال الشخصية للولاية على المال ضبط الأوراق المتعلقة بتركته عقب محاولة إخفائها وكلفت مكتب الخبراء بفحصها وكذا فحص الأوراق الأخرى التي عثر عليها بمكتب المورث الذي كان يباشر فيه عمله الحكومي.

وقد تبين من تقرير خبير جرد التركة أن من بين ما تم ضبطه السند المؤرخ 17 /12 /1960 المتضمن إقرار الطاعن بمديونية بمبلغ 3521.478 جنيه وكذا كشف حساب موقع عليه من الطاعن يتضمن بيانا بجزء من قيمة الأطيان التي قام بتوريدها وتحصيل قيمتها، وكشف حساب آخر موقع عليه منه عن بيان حساب إيجار الأطيان المؤجرة للغير عن سنة 1960 وجملته 743.662 جنيه وكشف حساب موقع عليه من الطاعن أيضا يفيد مديونيته بمبلغ 86.024 جنيه وكشف حساب آخر موقع عليه منه بمبلغ 50.084 جنيه باقي حساب.

وهذه السندات وإن خلت من بيان اسم صاحب الحق فيها إلا أنها وقد ضبطت ضمن أوراق تركة المورث ولم يجحد الطاعن صدورها منه فإن كلا منها يصلح أن يكون مبدأ ثبوت الكتابة على مديونية الطاعن المورث المطعون ضدهما بالمبلغ الثابت به وهو ما عناه الحكم الابتدائي بقوله أن تقرير جرد التركة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في تعزيز الدليل المستمد من السندات السالفة إلى أنه قد عثر على صورة السند المؤرخ 17 /12 /1960 بمكتب عمل المورث كما وجد مسطرا بدفاتر حساباته التي يمسكها الطاعن واتضح من كشف الحساب المحرر بيد الطاعن والذي تحرر هذا السند نتيجة له أن هناك مبلغ 78 جنيه دفع نقدا لوالد الطاعن وورد بالكشف عبارة بناء على طلب سيادتكم أي المحرر لصالحه السند بما ينفي صدور السند ذاته لوالد الطاعن ويؤكد قيام علاقة الوكالة بين الطاعن والمورث.

وبين الحكم كذلك أن المورث كان قد أصدر التوكيل رقم 420 سنة 1957 عام الشهداء للطاعن وأن التصرفات والأوراق والمستندات والمراسلات المتبادلة بين الطاعن والمورث وكذا ما تضمنه كتاب بنك التسليف الزراعي المؤرخ 31 /1 /1962 كل ذلك يدل على أن الطاعن كان وكيلا عن المورث بصفة فعلية في إدارة أطيانه وأملاكه خلال الفترة التي حررت فيها السندات السالفة وأن المبالغ الواردة بهذه السندات ناشئة عن هذه الوكالة القائمة بينهما .

وإذ كان يبين مما تقدم أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص صحيحا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة في السندات سالفة البيان وأن  القرائن   التي استند إليها في إثبات تنفيذ الطاعن لوكالته عن مورث المطعون ضدهما الأولين وفي تعزيز مبدأ الثبوت بالكتابة كلها قرائن مقبولة ومستمدة من أوراق الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث وباعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها وهو ما يقتضي اعتبار السندات السالفة من ثم دليلا كاملا على مديونية الطاعن للمورث في المبالغ المبينة بها .

وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خلص سائغا إلى أن الطاعن كان يعمل لحساب المورث بصفته وكيلا عنه فإنه لا على الحكم إن هو التفت بعد ذلك عن مناقشة ما تضمنه خطاب بنك التسليف الزراعي بالشهداء المؤرخ 25 /3 /1974 أو الرد عليه استقلالا إذ في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لأي وجه دفاع آخر كما يضحى ما ينعاه الطاعن كذلك على ما ذهب إليه الحكم في نفي العلاقة الايجارية – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.

وإذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم في خصوص قضائه بإلزامه بقيمة الماشية على سند مما ورد عنها بتقرير خبير جرد التركة الذي أحال في شأنها لتقرير الخبير الزراعي الذي أنبسط به جرد الأطيان الزراعي والمواشي المختلفة عن المورث فإنه لما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من هذا التقرير الأخير حتى تتحقق المحكمة من أن المستندات المقدمة منه تتعلق بذات الماشية التي تضمنها هذا التقرير فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذين السببين على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالأوجه الثلاث الأخيرة من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

أن الحكم قضى بتثبيت الحجز التحفظي رغم أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب الحكم بثبوت الحق إلا بعد مضي أكثر من ثمانية أيام على توقيع الحجز بالمخالفة لما يوجبه القانون في هذا الصدد بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه سواء كان أمر الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظي قد صدر من قاضي التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون المرافعات.

فإنه يتعين على الدائن في الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ميعاد معين وهو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز في حالة صدوره من قاضي الأداء وفقا للمادة 210 سالفة البيان أو في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه في الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات ورتب المشرع على مخالفة ذلك في الحالين اعتبار الحجز كأن لم يكن.

لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لا علاقة لها بالحجز الذي لم يطلب الحكم بصحته في الميعاد.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في شأن قضائه بصحة الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون ضدهما الأخيرين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يتعين نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.

وحيث إن الموضوع بالنسبة لهذا الشق من الحكم – والخاص بصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 10، 13 /11 /1971 – صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع على ما للمدين الطاعن تحت يد المطعون ضدهما الأخيرين وبرفض هذا الطلب

الطعن رقم 493 لسنة 49 بتاريخ 1984-02-28

صيغة دعوى قصر حجز على بعض الأموال المحجوز عليها

السنــد القـانــوني المادة 304 مرافعات

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأى طريق .

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها .

صيغة الدعوي بقصر الحجز

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………………… المقيم ………………. – مخاطبا مع ….

الموضوع

بتاريخ   /   /   أوقع المعلن إليه حجزا تنفيذيا ضد الطالب وفاء لمبلغ قدره ………. نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم …….. لسنة ……. الصادرة من محكمة ……….. على الأموال الآتية ……………

وحيث أن قيمة الدين المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها فيكفي المعلن إليه التنفيذ على ……….. وقيمته تكفى وحدها وتفوق على الدين المطلوب الوفاء به وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة 304 مرافعات أن يطلب من السيد الأستاذ قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على ………. التي تم ذكرها سالفا .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة ……… الكائن مقرها ……….. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ……… الموافق   /   /   من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصفة مستعجلة:

بقصر العريضة الموقع من المعلن إليه ضد الطالب بتاريخ / / والمبين بصدر العريضة على الآتي ……………. وذلك بحكم غير قابل للطعن مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وينفذ بنسخته الأصلية .

ولأجل العلم .

صيغة طلب توقيع حجز تحفظي

على منقول تم بيعه بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية

السنــد القـانــوني المادة (318) مرافعات 

لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه .

المادة (319) مرافعات :

لا يوقع الحجز التحفظى في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .

ويطلب الأمر بعريضة مسببة ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها .

وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه ، إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة .

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى .

المادة (340) من القانون المدني :

إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن يرج ع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين وذمة الضامنين .

فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بحصته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

أحكــام النقـض المرتبطة بالصيغة

قاضي التنفيذ هو المختص وحده بإصدار الأمر بالحجز في الحالات التي يلزم إذن القضاء بتوقيعه ولا يستثنى من ذلك إلا ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 319 من اختصاص رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى المرفوعة بأصل الحق وما تنص عليه المادة 210 من اختصاص قاضي الأداء إذا توافرت استصدار أمر الأداء .

(نقض 5/1/1977 طعن رقم 460 لسنة 42 ق)

يشترط لتوقيع الحجز وفقا لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الأداء فإن كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي .

( نقض 6/4/1978 السنة 29 ق الطعن رقم 1308)

صيغة توقيع حجز تحفظي على منقول تم بيعه

السيد الأستاذ / رئيس محكمة ………………

مقدمه لسيادتكم / ………………….. المقيم ………….. وحله المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي .

ضــــد

السيد / …………… المقيم ………………..

(الموضـــــــوع)

بموجب عقد البيع المسمى / / باع الطالب بالتقسيط للمقدم ضده الطالب ما هو عبارة عن ………. وقد احتفظ الطالب بحق الملكية حتى سداد آخر قسط من الثمن .

وقد باع الطالب هذا المبيع بثمن وقدره ………… يدفع على عدد ……… قسطا .

وقد اتفق الطالب والمقدم ضده الطلب على سداد هذه الأقساط كما يلي :

  •  القسط الأول مستحق السداد في ……………..
  •  القسط الثاني مستحق السداد في ………………
  •  القسط الثالث مستحق السداد في …………….

وحيث أنه قد اشترط في العقد المذكور بالبند رقم ……….. من هذا العقد على أنه يحق للطالب اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، واستصدر أمرا من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المبيع مع أحقية الطالب في جميع الأقساط وذلك في حالة تأخر المشتري في سداد قسط واحد فقط ، وذلك كتعويض عن الضرر الذي لحق بالطالب .

وحيث أن المشتري قد تأخر في سداد الأقساط المستحقة رغم التنبيه عليه بتاريخ / / بموجب خطاب مسجل (أو إنذار على يد محضر) .

الأمر الذي يحق معه للطالب توقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المبيع المذكور كما يحق للطالب أيضا فسخ العقد .

بنـــاء عليـــه

يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على المستندات (عقد البيع – التبنية بالسداد) صدور الأمر :

بتوقيع الحجز التحفظى الاستحقاقي حالا وبدون تنبيه على المبيع وهو عبارة عن …………. وتسليمه للطالب مع تحديد أقرب جلسة أمام محكمة ………….. الكائن مقرها ليسمع المدعى عليه بفسخ عقد البيع المؤرخ   /   / وبأحقية الطالب للمبيع وهو ………… واستلامه سليما خاليا من التلف مع اعتبار الأقساط المدفوعة بمثابة تعويض عن الضرر الذي لحق بالطالب ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صيغة دعوى ثبوت حق وصحة حجز – بما للمدين لدى الغير

السنــد القـانــوني :

المادة (332) مرافعات :

يكون إبلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه

ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

المادة (333) مرافعات :

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز هلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

وإذا كان دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .

المادة (334) مرافعات :

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بحصة إجراءات الحجز .

أحكــام النقــض ذات الصلة

تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يدج المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز باستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التي بينها ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه وهو ما يتضمن حتما منازعة فيما قرر به المحجوز لديه من لانتفاء مديونية وبطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضي فيها .

(الطعن رقم 1337 لسنة 51 ق جلسة 24/1/1986)

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز . أثره . اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه ، منازعة المحجوز عليه في مسئوليته عن الدين . أثره . تحقق مصلحته في اختصام المحجوز لديه .

( نقض 12/6/1978 طعون أرقام 226 ، 227 ، 953 لسنة 46 ق)

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز . أثره . اعتباره خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد .

(نقض 8/3/1993 طعن رقم 1941 لسنة 51 ق)

صيغة الدعوى بصحة الحجز

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1- السيد / ………………… المقيم ……………….

2- السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….

الموضوع

بموجب ……………… محرر بتاريخ / / مستحق السداد يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ وقدره ………… وحيث أن المعلن إليه الأول له أموال تحت يد المعلن إليه الثاني .

وحيث أنه بتاريخ / / استصدر الطالب من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة ………. ضد المعلن إليه الأول أمر حجز تحفظى بما للمدين تحت يد المعلن إليه الثاني .

وحيث أنه والأمر كذلك فإنه يحق أيضا للطالب إقامة هذه الدعوى طالبا الحق في ثبوت هذا الدين وصحة الحجز طبقا لما انتظمته المادة 333 مرافعات .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… في يوم ……… الموافق   /   /   من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع كلا منهما الحكم:

بأحقية الطالب في اقتضاء مبلغ ……….. من المعلن إليه الأول وبصحة إجراءات الحجز على ما للمدين لدى المعلن إليه الثاني مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم .

صيغة دعوى استرداد منقولات محجوزة

السنــد القـانــوني

 المادة (393) مرافعات

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدون .

المادة (394) مرافعات :

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافي لأدلة الملكية ويجب على المدعى يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم .

المادة (395) مرافعات :

يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف .

المادة (396) مرافعات :

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .

المادة (397) مرافعات :

إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه .

أحكام النقض عن استرداد المنقولات المحجوزة

توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك المستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 من قانون المرافعات . خطأ . علة ذلك .

(الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2000)

إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية وقوعه على عاتق المسترد الاستثناء وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكه قرينة قضائية . عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية .

(الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2000)

لم يرتب قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد .

( نقض 19/3/1959 سنة 10 ق ص 232)

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص قاضي التنفيذ بنظرها وذلك أيا كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملا بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها وحسبما يقضي نص المادة 277 من ذات القانون إما الى محكمة الاستئناف أو الى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها .

(نقض 19/2/1998 طعن رقم 5439 لسنة 61 ق)

دعوى استرداد المحجوزات طلب المالك التعويض عن بيع الأموال المحجوز ة لا يعد من توابع دعوى الاسترداد لأنه لا يجب إلا بسقوط طلب الاسترداد .

(نقض 26/5/1978 السنة 27 ق ص 1188)

تمسك الدائن الحاجز بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز باستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التي بينها ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه وهو ما يتضمن حتما منازعته فيما قرره به المحجوز لديه من انتفاء مديونية وبطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضي فيها .

(طعن رقم 1337 لسنة 51 ق جلسة 24/4/1986)
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 171 لسنة 2005 تجاري بورسعيد الابتدائية طلبا للحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 82078.180 جم قيمة الرسوم القضائية للدعوى رقم 171 لسنة 1999 تجاري بورسعيد الابتدائية الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم رقم 1681 لسنة 1998 /1999 .

على سند من

قيام المطعون ضدهم من الأول للثالث بتوقيع الحجز التنفيذي على المنقولات والمقومات المادية والمعنوية الموجودة بالمحل رقم 12 الكائن بالعمارة رقم 1 ب شارع نهضة مصر والناصر بقسم العرب ببورسعيد المملوك لهما وذلك نفاذا لأمر تقدير الرسوم سالف البيان وحيث إنهما لا علاقة لهما بالدعوى الصادر فيها أمر تقدير الرسوم فأقاما الدعوى،

ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريرہ،  حكمت بتاريخ 25/5/2006 بالطلبات، استأنف المطعون ضدهم بصفتهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بالاستئناف رقم 216 لسنة 47ق والتي قضت بتاريخ 17/4/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى،

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

في يوم 14/6/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” بتاريخ 17/4/2007 في الاستئناف رقم 216 لسنة 47ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما. وفي 2/7/2007 أعلن المطعون ضدهم الثلاثة بصحيفة الطعن. وفي 14/7/2007 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة / / عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره للمرافعة، وبجلسة / / سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى ثابت عبد العال

“نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه

أن ملكية المنقولات والمحل الموقع عليه الحجز تم حسمها لصالحهما بدعوى الاسترداد رقم 273 لسنة 2004 تنفيذ الميناء ببورسعيد وأن هذا الحكم تأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 374 لسنة 46 ق بورسعيد بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي .

كما أن الحكم الاستئنافي الأخير كان قد ألغى الحكم الصادر في الدعوى رقم 273 لسنة 2004 تنفيذ الميناء ولم يؤيده وقضى مجددا بأحقية الطاعنين في استرداد المنقولات المحجوز عليها وببطلان محضر الحجز المؤرخ 5/4/2004 وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض دعوى براءة ذمتهما خطأ من دين أمري تقدير الرسوم الصادرين ضدهما على خلاف الأحكام السابقة الصادرة بين ذات الخصوم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  المسألة الواحدة  إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

ويعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فناقض الثاني الحكم الأول.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 273 لسنة 2004 تنفيذ ميناء بورسعيد على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهما في استرداد المنقولات المحجوز عليها نفاذا لأمر تقدير الرسو الصادر بشأن الدعوى 171 لسنة 1999 تجاري بورسعيد والموجود بالمحل رقم 12 الكائن بالعمارة رقم 1 ب شارع النهضة مصر والناصر بقسم العرب ببورسعيد والمبينة بمحضر الحجز المؤرخ 5/4/2004 على سند من:

أن المحل والمنقولات التي به مملوكة لهما وأنهما لا علاقة لهما بالدعوى الصادر فيها المطالبة الخاصة بأمر تقدير الرسوم سند الحجز فقضت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 46ق بورسعيد حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين في استرداد المنقولات المحجوز عليها وببطلان محضر الحجز المؤرخ 5/4/2004 واعتباره كأن لم يكن .

وقد أقام هذا الحكم قضاءه على سند من أن الأشياء المحجوز عليها والمطلوب استردادها مملوكة للطاعنين وأنه لا علاقة لهما بشأن أمر تقدير الرسوم وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق فإنه يكون حائزا قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين مالكين للمحل رقم 12 الكائن بالعمارة رقم 1 ب شارع النهضة مصر والناصر بقسم العرب ببورسعيد وما به من منقولات محجوز عليها ولم يقضي بإلزامهما بأي مصروفات .

مما يعد مانعا الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية الحكم السابق رقم 374 لسنة 46 ق م بورسعيد وعاد إلى مناقشة المسألة التي استقرت بين الخصوم وقضى بإلغاء حكم أول درجة ببراءة ذمة الطاعنين من المبلغ موضوع المطالبة وقضى مجددا برفض الدعوى فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه عن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 216 لسنة 47ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13085 لسنة 77 بتاريخ 16 / 1 / 2019

صيغة استرداد المنقولات المحجوز عليها

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………….. المقيمة …………. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامي .

أنا …………………………. محضر محكمة …………. قد انتقلت حيث إقامة :

1- ……………………….

2- …………………..

3- ……………………….

4- …………………..

5- ………………………..

6- …………………..

ويعلنوا بـ …………………

7- السيد / محضر محكمة …………. ويعلن بمقر عمله .

الموضوع

أوقع المعلن إليه السابع حجزا تنفيذيا ضد المعلن إليهم من الأول حتى السادس بتاريخ / / بموجب حكم صادر من محكمة …….. والمقيدة تحت رقم ………. لسنة ………… م . ك ………

وحيث أن المنقولات التي تم الحجز عليها هى ملكا للطالبة وهى عبارة عن :

بيان المنقولات المستردة ( العدد، النـوع، الثمن )

  • 1 غرفة نوم بليكار كاملة العدد تم تقدير الجميع في محضر الحجز بمبلغ ثمانية آلاف جنيه لا غير .
  • 1 صالون 4 كرسي
  • 1 ترابيزة بلون فضي
  • 1 تليفزيون توشيبا 21 بوصة بالريموت
  • 1 مسجل ناشيونا 2 سماعة

(مستند رقم 1 بالحافظة)

ولما كانت هذه المنقولات جميعها مملوكة للطالبة بمقتضى قائمة منقولات الزوجية الأمر الذي يترتب عليه القضاء لها بأحقيتها لهذه المنقولات وإلغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ   /    /    مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار .

(مستند رقم 2 ، 3 بالحافظة)

وحيث أنه وطبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء بأنه لا يلزم الزوجة التي تعيش في منزل مشترك مع الزوج (المدين) بعبء الإثبات وإنما يلزم الدائن الحاجز بذلك لأنه هو المدعى في واقع الأمر .

وحيث أنه والأمر كذلك فإن هذه المنقولات سالفة الذكر هو ملكا للطالبة وهى التي تم توقيع الحجز عليها بتاريخ / / لذا فإنها تدعى بأحقيتها لهذا المنقول

وقد تم اختصام المعلن إليه السابع وذلك لإيقاف أى إجراء قد يتخذ نحو الاستمرار في التنفيذ وذلك حتى يفصل نهائيا في هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة …….. في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم:

بأحقية الطالبة للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة وإلغاء الحجز الموقع عليها وعدم الاعتداد له والمتوقع عليها في / / واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الحاجز (المعلن إليه السابع) بالمصاريف والأتعاب مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .

ولأجل العلم .

التعقيب بشرح التنفيذ علي المنقول وبيعه

التنفيذ علي المنقول ببيعة هو التتمة الطبيعية لإجراءات الحجز ، فبالتنفيذ تتوافر حصيلة نقدية هي محصلة ونتاج البيع منها يتقاضي الدائن حقه ، وقبل التعرض لموضوع بيع المنقول المحجوز علية وفاءً لدين المحجوز علية نري لزاما علينا أن نتعرض لموضوع السندات التنفيذية باعتبارها أساس عملية التنفيذ.

تنص المادة 327 من قانون المرافعات

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان غير معين المقدار لا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز . ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .

ومعني ما سبق أن الدائن حال الحجز قد يكون بيده سند تنفيذي ، وقد لا يكون ، وهو ما يعني وجوب التفرقة بين حالتين :
  • الحالة الأولي الدائن الحاجز بيده سند تنفيذي
  • الحالة الثانية الدائن الحاجز ليس بيده سند تنفيذي

إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي فانه يبدأ إجراءات الحجز دون الرجوع لقاضي التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان غير معين المقدار لا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.

ما هي السندات التنفيذية التي تغني عن اللجوء لقاضي التنفيذ لإجراء الحجز ؟
تنص المادة 280 من قانون المرافعات علي أنه :

السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة . فهي إذن الأحكام – الأوامر – المحررات الموثقة – محاضر الصلح الموثقة – مجالس الصلح الموثقة – الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة

محضر حجز تحفظي

وزارة العدل

رقم التنفيذ بأوراق المحضرين ……

انه في يوم …… وبناء علي طلب …… ومحلة المختار مكتب الأستاذ /…… المحامي ، وعلي الأمر الصادر من محكمة …… بتاريخ …… برقم …… صور …… وعلي التوكيل بالتنفيذ .

انتقلت أنا …… المحضر بمحكمة …… وبإرشاد …… إلى حيث إقامة :

………………………

وقد نبهت عليه بوجوب دفع مبلغ …… المبين فيما بعد ومنذرا بالحجز في حالة عدم الدفع وقد أجاب المنفذ ضده برفض دفع أي مبلغ . والمبلغ المطلوب دفعة هو :

قرش جنيه — أصل الدين — الرسم — تمغة محاماة — تمغة عادية — تمغة توكيل — فقط وقدرة …… جنية وعلية فقد أوقعت الحجز التحفظي علي الأتي

1……………

2………………

3…………….

4…………..

5 ……………..

6 …………… فقط عدد وقدرة …… لا غير

وتقدر قيمتها بمبلغ …… وقد عينت المنفذ ضده حارسا وحذرته قانونا من التصرف في الأشياء المحجوزة القواعد القانونية والأسس التي تحكم الحجز علي المنقول وبيعه اقتضاء لدين الضريبة العقارية

أولا : بيانات محضر الحجز ووجوب تحريره في مكان الحجز وإلا كان باطلاً

تنص المادة 353 مرافعات يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتي :

  1.  ذكر السند التنفيذي .
  2.  الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز .
  3.  مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها .
  4.  مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
  5.  تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه . ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .

حظر توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ

حيث تنص المادة 355 مرافعات :
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ . حظر تفتيش المدين أو كسر الأبواب أو فض الأقفال
تنص المادة 356 مرافعات :

لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً . ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جنيه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ .

ثانياً : الصور الخاصة لبعض أنواع المحجوزات والأحكام الخاصة بتوقيع الحجز عليها
تنص المادة 354 مرافعات

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمـة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً . ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. الحجز علي المصوغات وسبائك الذهب والفضة

مادة 358

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أو صافها بالدقة فى محضر الحجز .

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام . الحجز علي النقود والعملات

تنص المادة 359 مرافعات

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة.

ثالثا استمرار عملية توقيع الحجز التحفظي لأكثر من يوم
تنص المادة 360 مرافعات

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء.

رابعاً إعلان المحجوز علية بمحضر الحجز والأمر الصادر به

يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن . خامسا 000 اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة شهور

تنص المادة 375 مرافعات

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون  ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ميعاد إجراء البيع

تنص المادة 376 مرافعات

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن. إعادة الحجز علي منقولات المدين

تنص المادة 371 من قانون المرافعات

إذا أنتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة ، وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها أن كانت فى نفس المحل .

ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذي أوقع الحجز الأول. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع مكان إجراء البيع

تنص المادة 377 من قانون المرافعات

يجرى البيع فى المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع – بعد الإعلان عنه – فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن. الإعلان عن البيع في أحد الصحف اليومية

تنص المادة 378 من قانون المرافعات

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة. بيع المصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس والمجوهرات والأحجار الكريمة

تنص المادة 380 من قانون المرافعات

يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.

تنص المادة 385 من قانون المرافعات

لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفي منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.

تنص المادة 386 من قانون المرافعات

إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطله فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .

إجراءات يوم البيع

تنص المادة 384 من قانون المرافعات

يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة بشرط دفع الثمن فوراً ، ويجب إلا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها .

تنص المادة 391 من قانون المرافعات

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيمه المحضر أثنائها من الاعتراضات والعقبات وما أتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه.

تنص المادة 391 من قانون المرافعات

إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل .

رسو المزاد
تنص المادة 389 من قانون المرافعات

إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك. كف المحضر عن البيع

تنص المادة 390 من قانون المرافعات

يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممكن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر .

نموذج لتوكيل بالتنفيذ لمحضر توكيل بالتنفيذ

صادر من السيد / ………………. المقيم ……………

ضــــد

السيد / ……………………… المقيم ……………

المـــوضـــوع

يوضح الطالب سنده في طلب الحجز التحفظي …………

وقد وكلت السيد / محضر محكمة ……. في تنفيذ أمر الحجز التحفظي ……… لسنة …. المرافق لهذا ضد المدعي علية ووكلته في قبض واستلام المبالغ الأتية :

مليم جنية أصل الدين رسوم تثبيت الحجز تمغة محاماة تمغة … … ( فقط وقدرة ………) فيرجي من المحضر في حالة قبض هذا المبلغ أن يسلم للطالب ، وفي حالة عدم الدفع يصير الحجز التحفظي علي ما يوجد من منقولات ، وذلك قدر ما يفي بالمبلغ المطلوب والمحجوز من أجله تمهيد لاستصدار أمرا بالأداء وهذا توكيل منا بذلك

صيغة إعلان بيع منقولات محجوز عليها

انه في يوم ………… الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / …………… مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

تم توقيع الحجز التحفظي ضد المعلن إليه بتاريخ _/_/___م علي المنقولات الأتية :-

1……………..

2……………

3………………..

4 ……………

5……………

6……………….

وقد تم تعيين المدين حارسا عليها وقد تحدد لبيعها يوم ………. الموافق _/_/___م ابتداء من الساعة التاسعة صباحا والأيام التالية إذا لزم الأمر وذلك بناحية ……….

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الثابت أعلاه الي حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان للعلم بما جاء به وما أشتمل علية . ولأجل العلم

قواعد وأحكام إعلان بيع منقولات محجوز عليها كما نظمها قانون المرافعات

تنص المادة 363 مرافعات

يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالأجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.

تنص المادة 378 مرافعات

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.

رفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة

ترفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ممن أوقع الحجز علي منقولات مملوكة له ملكية خالصة ، ضد من أوقع الحجز وهو الدائن الحاجز ، وضد المدين الأصلي ، ولكي يترتب علي رفع الدعوى وقف البيع يجب اختصام المحضر القائم بالتنفيذ وفق ما تقضي به المادة 393 من قانون المرافعات والتي يجري نصها :

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه ” .

ومقتضى ما سبق أن رفع دعوى الاسترداد – بشرط إعلان المحضر القائم بالتنفيذ – يوقف بقوة القانون البيع . صحيفة دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ترفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى ، وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى ونعني اثر رفع هذه الدعوي علي وقف البيع قرر لها الشارع بعض الشروط الخاصة نبينها كالتالي

  • أولا : فيما يتعلق بخصوم الدعوى أي من يجب اختصامه فيها أوجب المشرع – المادة 394 مرافعات – أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين
  • ثانيا : المستندات التي يجب أن يقدمها المدعي ” المسترد ” أوجب المشرع – المادة 394 مرافعات – أن تشتمل صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة على بيان واف لأدلة الملكية ويقصد أدلة ملكية رافع الدعوى أي المسترد .

كما يجب على المدعى أي المسترد أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات ، والزام المدعي بتقديم سند ملكيته للشيء المحجوز علية هو دوما ما يثير المشكلات وهو المبرر الدائم لرفض دعاوى الاسترداد

أما لماذا ؟

فالسبب أن الشخص قد يفقد سند ملكيته دون اعتناء منه بفقده ، بل أن البعض قد لا يفكر في مسألة الملكية ركونا منه الي انه حائز للمنقول وان حيازته له هي أيضا دليل عل الملكية .

واكثر القضايا التي يثار بخصوصها مشكلة إثبات ملكية المدعي للمنقول المحجوز علية دعوى استرداد الزوجة لمنقولات الزوجية التي يحجز عليها لدين علي الزوج ، فالمحكمة لا تعترف بقائمة منقولات الزوجية كسند لملكية الزوجة إلا إذا كانت موثقة وهو ما يقدم علية أحد إلا نادراً

هكذا وتظل مسألة ثبوت ملكية الشيء المحجوز علية لغير المدين الأصلي مسألة شائكة تعمل فيها المحكمة مطلق سلطاتها ، صحيح انه قد يكون للمسترد في بعض الحالات أن يستأنف الحكم .

ولكن الاستئناف لا يوقف  التنفيذ   كمبدأ عام حظر تسليم أصل صحيفة دعوى الاسترداد للمدعي لإعلانها يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ، وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.

تنص المادة 67 من قانون المرافعات علي أنه

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .

مشكلة الاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوي الاسترداد

لمحامي الدائن الحاجز – رغم رفع دعوي الاسترداد – أن يطلب من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ في عدة حالات هي :_ ? إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى علي بيان واف لأدلة الملكية

  • إذا لم يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات
  • إذا لم يختصم المحضر القائم بالتنفيذ في دعوي الاسترداد
تنص المادة 394 مرافعات علي أنه

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم ).

الحالات يجب فيها قانونا الاستمرار في التنفيذ

عددت المادة 395 من قانون المرافعات الحالات التي يحق فيها للحاجز أن يمضي – علي حد تعبير النص – في التنفيذ :
  1. إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى يستمر في التنفيذ
  2. إذا حكم بوقف الدعوى جزائيا يستمر التنفيذ .
  3. إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كأن لم تكن يستمر التنفيذ
  4. إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها يستمر التنفيذ ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.
تنص المادة 395 مرافعات علي أنه

يحق للحاجز أن يمضى في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف .

مشكلة رفع دعوي استرداد ثانية من المسترد أو من غيرة

إذا رفعت  دعوى استرداد  ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة ، والأسباب الهامة التي تحدث عنها المشرع والتي من شأنها إصدار المحكمة لقرار وقف التنفيذ هي الأضرار التي تعود من التنفيذ والتي يتعذر تدركهـا أو إصلاح أثارها .

الغرامة في حالة خسارة دعوى الاسترداد

تنص المادة 397 من قانون المرافعات 

إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

الحجز علي الأموال والمنقولات

ختاما: استعرضنا صيغ الحجز علي الأموال والمنقولات تنفيذ لحكم قضائي مدني أو تجاري قضي برد مبلغ أو تعويض او ريع ، وركزنا علي حجز ما للمدين لدي الغير ودعوي استرداد المنقولات المحجوز عليها.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقضوتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047

المقالات: 2244

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}