ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة في الادارية والنقض

أحكام ضرائب التصرفات والقيمة المضافة

ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة

قواعد ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة في الادارية العليا والنقض من خلال أحدث الأحكام القضائية الصادرة منهما في الضريبتين، ونستعرض كل حكم بعرض الوقائع والحكم الصادر وحيثيات المحكمة الادارية ومحكمة النقض في الطعن.

تعريف ضريبة التصرفات والقيمة المضافة

ضريبة التصرفات العقارية :

هي أحد مفردات وأجزاء  الضريبة على الدخل وتستحق على من قام بالتصرف العقاري في عقار بالبيع مقابل ثمن، بنسبة 2.5% من الثمن المبين بالعقد،  وتسدد مرة واحدة فقط عند التصرف في العقار والملزم بسدادها البائع المتصرف وليس المشتري حتى وان تضمن عقد التصرف الزام المشترى بها،

ملاحظة: قضت محاكم القضاء الاداري بأن التفات مصلحة الضرائب العقارية للثمن المدون بعقد البيع وقيامها بتقدير قيمة العقار هو عمل مخالف للقانون لأنها ليست جهة تقدير فضلا عن مخالفة الثابت من ثمن بالعقد .

ضريبة القيمة المضافة:

هي ضريبة خدمات وسلع  غير مباشرة تفرض على المستهلك للسلع والخدمات، فعند شراء المستهلك للسلع والبضائع أو الحصول على خدمات معينة فإن المبلغ الذي يدفعه هو ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم فهي ضريبة استهلاك تُفرض على السلع والخدمات  ويتم إضافتها إلى سعر المنتج أو الخدمة ويتم جمعها من قبل الشركات والأفراد.

ملاحظة: رغم أن قانون ضريبة القيمة المضافة عرف الملزم بها أنه من يتاجر الا أنها قد وضعت مهنة المحاماة والمحامين في الفئة الملزمة بها باعتبار أنهم يقدمون خدمات، وناقض القانون ذاته باستثناء فئة الأطباء منها بالرغم من أن مهنة الطب خدمية مثلها مثل المحاماة ، وهو ما يتبين منه عدم دستورية النص بشمول القانون علي مهنة المحاماة .

ضريبة التصرفات العقارية

عرض الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا بشان ضريبة التصرفات العقارية

التصالح مع مصلحة الشهر العقاري

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم………… مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طلبا للحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 2770.10 جنيها موضوع أمر التقدير رقم…………. ومبلغ 11819.45 جنيه موضوع أمر التقدير رقم……………. شمال القاهرة.

تأسيسا على أنهم قاموا بسداد رسوم الشهر المستحقة والتي قام بتقديرها مكتب الشهر العقاري عند شهر المحرر في 22/2/1992 وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 إلا أنهم فوجئوا بعد مرور أربع سنوات بمطالبتهم بهذه الرسوم التكميلية والضرائب.

ولما كانت هذه المطالبة تفتقر إلى سندها القانوني فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت ببراءة ذمة الطاعنين من المبالغ موضوع أمري التقدير المتظلم منهما بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم …………. القاهرة .

وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد الأمر المتظلم منه رقم ………. وبتعديل الأمر رقم………. إلى مبلغ 7750 جنيها طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حين قضى برفض الدفع بتقادم  ضريبة التصرفات العقارية  الواردة بأمر التقدير رقم ……… ومقدارها 2770.10 جنيها بالتقادم الخمسي في حين أن مصلحة الضرائب هي الجهة المختصة بربطها وتحصيلها ومطالبة الملزم بسدادها وهذه المصلحة لم توجه إليهم بشأنها أية مطالبات حتى الآن وقد مضى أكثر من خمس سنوات على إشهار عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 فإنها بذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النص في المادة 19/1-2, 3،6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – الذي تمت في ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 – على أنه

استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة …… وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ………. ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يدل على أن

المشرع حين فرض الضريبة على  التصرفات العقارية  باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسي لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر المحرر تمت في سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت في سنة 1996 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.

وكان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع.

لما كان ذلك

وكانت المادة 19 / 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه

“وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع…….”.

يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة.

وكانت المادة 119 / 3 من الدستور تنص على أنه

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.

وكان البين من  عقد الهبة  موضوع الدعوى والمشهر برقم ………… في 22/2/1992 أنه صادر من الواهب إلى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولأبنائه……….8 ط و ………… و ………… 4 ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعة للضريبة في حدود نصيب الأبناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ابنته……… والطاعنين الثالث والرابعة بالضريبة عن نصيبهم في الهبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

حين عدل الرسوم التكميلية الصادر بها أمر التقدير رقم………….. إلى مبلغ 7750 جنيها طبقا لما انتهى إليه قرار لجنة التصالح باعتباره ملزما للطرفين وانحسم به النزاع رغم منازعتهم فيه وعدم قبولهم له بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان النص في المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه

يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة والبت فيها ………..

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسببا في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء …………

فهو إنما تدل عباراته على

أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسببا حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه.

لما كان ذلك

وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم………… بتعديله إلى مبلغ 7750 جنيها قد حسم النزاع بشأنه وألزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يتثبت من موافقتهم عليه فإنه يكون قد اعتراه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5326 لسنة 70 بتاريخ 3 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 1 – صـ 100

استرداد ضريبة التصرفات العقارية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ……. لسنة …… مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ 104300 جنيه ضريبة التصرفات العقارية ومبلغ 99025 جنيهاً ضريبة الإيراد العام التي قامت بأدائهما بدون وجه حق مع الفوائد القانونية على هذين المبلغين من تاريخ المطالبة القضائية.

وقالت بياناً لذلك

إنها تصرفت بالبيع في عقار مملوك لها قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلا أن أرباحها الناتجة عن هذا التصرف أخضعتها المصلحة المطعون ضدها الأولى  لضريبة الأرباح التجارية والصناعية   بادعاء خضوعها للفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون التي سرت أحكامها بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير سنة 1974، كما أدخلت هذه الأرباح تبعاً لذلك ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

فقامت بأداء المبلغين المطالب بهما. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 يناير سنة 1993 بعدم دستورية الأثر الرجعي لهذه الضريبة والمنصوص عليه في الفقرة الأولى سالفة الذكر فإنه يحق لها استرداد ما دفعته، ومن ثم فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره .

حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1995 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ 104300 جنيه وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب استرداد مبلغ 99025 جنيهاً.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ……. لسنة …..ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 14 أغسطس سنة 1996 برفض الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

إذ أخضع تصرفها المشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978 للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سند من سريان أحكامه اعتباراً من أول يناير سنة 1978 تطبيقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون.

في حين أن الفقرة الأولى منها كانت تنص على سريان هذه الضريبة اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا الأثر الرجعى بما يستتبع تطبيق حكم المادة 188 من الدستور فيسري حكمها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية والذي تم في 20 يوليه سنة 1978.

دون الفقرة الرابعة سالفة البيان لخروج تصرفها الخاضع للضريبة من حكمها كأثر للقضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى بما يحق لها طلب استرداد ما دفعته من ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الإيراد العام المترتبة عليها مع الفوائد القانونية على هذين المبلغين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان من أسس النظام القانوني والمبادئ الدستورية العامة أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هي بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجري تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه.

وكان النص في البند رقم (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على

التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة …”،

وفي المادة 56 منه على أن

تسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 … ولا تسري الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون. وفيما عدا ما تقدم تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978″،

يدل على

أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة 56 سالفة البيان ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات المشار إليها في البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الأول من يناير سنة 1974 – المنطبق على الواقع في الدعوى – وأورد في الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان الأحكام الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه.

ثم بين في الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم التضامن الاجتماعي هو تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ثم وضع في الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة 1978 يسري على كافة الأحكام الأخرى التي لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها.

وكان مؤدى إلغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة كأثر للقضاء بعدم دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التي لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لسريانها فتسري اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة 1978.

لما كان ذلك

وكان التصرف الصادر من الطاعنة محل النزاع قد أُشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978، أي في تاريخ لاحق على هذا التاريخ – الأول من يناير سنة 1978 – الذي تسري منه أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 المنطبق على الواقع في الدعوى، فيخضع لهذه الضريبة تصرف الطاعنة آنف الذكر بما لا يحق لها معه استرداد ما دفعته منها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9800 لسنة 66 بتاريخ 23 / 3 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 313 –

رد الضريبة التى حصلتها مصلحة الشهر العقاري

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم …………. لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 2179.500 جنيه مقدار الضريبة التي حصلتها منهم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لحساب  مصلحة الضرائب  عند تسجيلهم الحكم الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع.

وذلك لعدم خضوع إجراءات تسجيل هذا الحكم لضريبة التصرفات العقارية المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 17/2/1988 قضت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه قضى برد المبلغ المطلوب رغم أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حصلته من المطعون ضدهم باعتباره ضريبة مقدارها 5% من قيمة التصرف لصالح مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عند قيامهم بتسجيل الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه

…… وتفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف ……… ويمتنع على مأمورية ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة………….” .

يدل على

أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص. والتصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوي في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة.

ولما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم.

وبالتالي فإن إجراءات  تسجيل الحكم  الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم …… لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1737 لسنة 58 بتاريخ 13 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 131 –

ضريبة القيمة المضافة

في هذا المبحث نستعرض الأحكام الحديثة الصادرة عن ضريبة القيمة المضافة.

الالزام بسداد قيمة الضريبة المضافة

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائـرة المدنية

دائرة السبت ( د ) المدنية

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 27 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2023 .

أصدرت الحكم الآتـى

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1209 لسنـة 91 ق

” الوقائــــــــــــع “

فى يوم 21/1/2021 طعن بطريق النقض فى حكم محكمــــــة استئناف الإسماعيلية مأمورية السويس الصادر بتاريخ 15/12/2020 فى الاستئنافين رقمى 330 ، 346 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفي 4/2/2021 أُعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .

وبتاريخ 18/2/2021 أودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وبها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، وأبدت الرأي فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا .

وبجلسة 19/11/2022 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 21/1/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ عمرو محمد جلال نائب رئيس المحكمة ، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 271 لسنة 2018 مدنى أمام محكمة السويس الإبتدائية للحكم – وفقًا لطلباته الختامية – بإلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إليه معاملات فروق الأسعار عن المستخلصات من 1 : 8 وباقى المستخلصات حتى المستخلص الختامى وفوائدها القانونية التعاقدية ، وإلزامها بسداد قيمة الضريبة المضافة عن الأعمال موضوع عقد المقاولة وفوائد التأخير المستحقة عنها وكذا قيمة الأعمال المستجدة بعقد المقاولة ، والتعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة عدم وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية .

وقال بيانا لها

أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28/11/2016 أسندت الجمعية المذكورة إليه عملية تنفيذ بناء  عمارتين سكنيتين  بمدينة النور خلال مدة ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إستلام الموقع نظير مبلغ 6205400 جنيها وإزاء التغيرات الاقتصادية التى مرت بها البلاد وارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء كنتيجة لتحرير سعر الـصرف بات تـنـفـيذ بـنود العقد مرهقًا للطاعن ، مما حدا به إلى إنذار المطعون ضدهما بصفتيهما إلا أنهما لم يحركا ساكنًا فقد أقام الدعوى .

ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره وجهت الجمعية المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية طلبت فيها إلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء تأخر الطاعن فى التسليم .

حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إلى الطاعن فروق الأسعار عن المستخلصات من 1 : 8 مبلغ مقداره إثنان مليون وإثنان وسبعون ألف وثمانية وسبعون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا وفوائده القانونية بنسبة 4 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وحكمت فى الطلب العارض برفضه .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 330 لسنة 43 ق الإسماعيلية مأمورية السويس ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 346 لسنة 43 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 15/12/2020 فى الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضى به 217983.25 جنيهًا والتأييد فيما عدا ذلك .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة فهو فى محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمـة – أنـه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه ، فلا يُقبل اختصام من لم يُقض له أو عليه ، إذ إنه ليس خصمًا حقيقيًا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثانى بصفته ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به ، فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .

 وحيث إن الطعن – بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته – قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب بخلاف السبب الأول المتعلق بالشكل – ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول

أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل قيمة فروق الأسعار عن المستخلصات الثمانية المُطالب بها مبلغ 217983.25 جنيهًا الوارد بتقرير الخبير بطريق الخطأ المادى فى حين أن مبلغ 2072078.57 جنيهًا الذى قضى به حكم أول درجة حكم أول درجة هو المبلغ الصحيح لمجموع قيمة هذه الفروق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المودع فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا يصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيبًا بالقصور .

وكان المقرر – أيضًا – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجــة بتاريخ 24/2/2020 بالدفاع المبين بوجه النعى ، وكان لهذا الدفاع ما يؤيده ويدل عليه بتقرير الخبرة المذكور، وهو ما فطنت إليه محكمة أول درجة وقضت على هدى منه بقيمة الفروق الصحيحة المقدرة عن المستخلصات الثمانية المُطالب بها وقدرها 2072078.57 جنيهًا.

غير أن الحكم المطعون فيه قد تنكب ذلك الطريق وساير خبير الدعوى فى الخطأ المادى الذى وقع فيه وقضى بتعديل قيمة الفروق المقضى بها إبتدائيًا إلى مبلغ 217983.25 جنيهًا وكان هذا الخطأ ليس له أساس فى الحكم المطعون فيه يدل على الواقع الصحيح فيه حتى يمكن الرجوع للمحكمة لتصحيحه على ما تقدم مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بفائدة قانونية قدرها 4% عن فروق الأسعار المقضى بها بالمخالفة لنصوص قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية التى ألزمت الجهة المتعاقدة بأداء قيمة المستخلص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، وإلا تلتزم بتعويض المقاول بسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء هذه المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .

وأنه ولئن كان الأصل فى استحقاق  الفوائد الاتفاقية  هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها ،

مما مؤداه

أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم – وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى – إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

والمقصود بالتعارض فى هذا الخصوص

أن يكون النصان واردين على محلٍ واحدٍ ويستحيل إعمالهما فيه معًا ، وكانت المادة 22 مكررًا من القانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات قد نصت على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم إعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى.

وإذ صدر القرار رقم 219 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص فى المادة 85 منه على أن

تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم إعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد – بعد إستنزال ما قد يكون مسددًا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص – وذلك عن فترة التأخير التى تجاوز مدة الستين يومًا المشار إليها ووفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء الستين يومًا .

وكان مؤدى هذه النصوص هو

التزام الجهة المتعاقدة فى حالة التأخير فى صرف قيمة المستخلصات أو فروقها للمقاول عن مدة الستين يومًا المُشار إليها أن تعوض الأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء هذه المدة .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فى احتساب فائدة قانونية قدرها 4 % من تاريخ الحكم النهائى بالمخالفة لنص المادة 22 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المُشار إليه فإنه يكون معيبًا ، بما يوجب نقضه .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب

وذلك حين قضى برفض طلب إلزام المطعون ضده بصفته بسداد ضريبة القيمة المضافة تأسيسًا على عدم تقديم الطاعن ما يدل على مطالبة المصلحة له بها أو سداده إياها رغم أن الطاعن هو المكلف قانونًا بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أنه لما كان المقرر بنص المادة (1) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة أنه يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

المكلف : الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته………

البيع : انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشترى ، ويعد بيعًا فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق :

  • إصدار الفاتورة
  • تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
  • أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقًا لشروط الدفع المختلفة

وقد نصت المادة رقم (2) من القانون على أن

تُفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا الـقــانــون ســواء كانت محلية أو مستوردة فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما استثنى بنص خاص وتضمنت المادة رقم (3) النص على أن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣%) عن العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، و(١٤%) اعتبارًا من العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، [على أن يخصص نسبة (١%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية] ……. .

ونصت المادة رقم (4) على أن

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون .

وجرى نص المادة رقم (5) على أن

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيًا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية .

ونصت المادة رقم (11) من القانون ذاته على أن

تُضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح ….. ، وكان الجدول المرافق للقانون قد تتضمن بند المقاولات وأعمال التشييد والبناء ( توريد وتركيب) بقيمة 5% .

وكان مؤدى النصوص القانونية سالفة البيان مجتمعة أن

الطاعن بصفته هو المكلف بتحصيل الضريبة على  القيمة المضافة  وتوريدها سيما وأن عقد المقاولة – دون نزاع بين الطرفين – لم تتضمن قيمته ضريبة القيمة المضافة المُطالب بها .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم تقديم الطاعن بصفته ما يفيد سداده لتلك للضريبة أو مطالبة مصلحة الضرائب له بسدادها حال أنه المكلف قانونًا بتحصيلها وتوريدها على نحو ما سلف ، وقد تحجب الحكم بذلك عن معالجة طلب الطاعن بصفته وطرحه على بساط البحث بلوغًا لغاية الأمر فيه ، الأمر الذى يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أسلمه إلى القصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه .

لذلك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة إستئناف الإسماعيلية وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1209 لسنة 91 بتاريخ 18 / 2 / 2023

براءة الذمة من ضريبة القيمة المضافة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 20/3/2022

  • برئاسة السيد الأستاذ المستشر / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
  • وعضوية السيد الأستاذ المــستـــشـار/ سيد عبد الله سلطان عمار نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ جمعة إبراهيم عزب الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ ياسين ضيف الله احمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المـســتـشـــــار/ رأفت عبد الرشيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
  • وحضور السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ أحمد مصطفى عوض مفوض الدولة
  • وسكــــــــرتـــــــاريــــــة الســـــــــــيد / محمد إبراهيم محمد سكرتير المحكمة

أصــدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 37750 لسنة 64 قضائية .عليا

المقـــــــام مــــن: ………………..

ضــــد

  1. وزير المالية بصفته
  2. رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها بصفته

في حكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الصادر بجلسة 27/12/ 2017 فى الدعوى رقم 1478 لسنة 16 ق

الإجراءات

بتاريخ 25/2/2018، أودع محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام الطاعن المصروفات.

والتمس الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد اقرب جلسة إمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات الفترة من 3/2002 حتى 6/2010، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببًا بالرأي القانوني فى الطعن.

وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/1/2022، قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.

وحيث ان عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في

انه بتاريخ 11/6/2012 أقام الطاعن دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية مأمورية قليوب الكلية وقيدت بجدولها العمومي برقم 169 لسنة 2012 و طلب في ختامها الحكم للأسباب الواردة بعريضة الدعوى :

ببراءة ذمته من كافة الضرائب الأصلية والإضافية المطالب بها واعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة منه أو ندب خبير في الدعوى لتحقيقها، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وذكر الطاعن شرحا لدعواه انه مسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات، وقام بتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة محل النزاع من 3/2002 حتى 6/2010 في المواعيد القانونية.

وتم إخطاره بنماذج 15 ض. ع. م بتعديل  الإقرارات الضريبية  المقدمة منه في تلك الفترة ومطالبته بمبالغ كفروق ضريبة مبيعات نتيجة لذلك، ونعي الطاعن على مسلك المأمورية بمخالفته للواقع والقانون، الأمر الذي حدا به إلى اقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء بطلباته سالفة البيان.

وتدوول نظر الدعوى إمام محكمة بنها الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/11/2012 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية المحددة بأسباب ذلك الحكم، وقد أودع الخبير تقريره في الدعوى.

وبجلسة 26/12/2013 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ببنها للاختصاص، حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم.

وتدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية للاختصاص، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/12/2017 أصدرت المحكمة حكمها الطعين سالف البيان.

وشيّدت المحكمة حكمها وبعد استعراضها نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲، و المادة رقم 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ (مستبدلة بالقانون رقم ۹لسنة 2005 – أضافت المحكمة أن

الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت إخطار (بنموذج ۱۰ ض.ع.م) عن نشاط الطاعن بتاریخ 8/2/۲۰۱۱ عن الفترة محل النزاع من 3/2002 حتى 6/2010، وقد أخطر به الطاعن بذات التاريخ، وتظلم منه بتاريخ 8/3/2011، وتم رفض تظلمه، وإذ أقام الدعوى بتاريخ 11/6/2012، أي بعد اكثر من عام.

ومن ثم فإن دعواه الماثلة تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة بنص المادة 17 من قانون  الضريبة العامة على المبيعات  سالفة البيان الأمر.

مما يغدو معه الدفع المبدى من الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى شكلاً في محله، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونا. وبناءً عليه انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت الطاعن المصروفات.

ولم يرتضِ الطاعن ذلك القضاء فأقام الطعن الماثل ناعياً فيه على الحكم المطعون عليه مخالفته لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها

أن المشرع ألزم المصلحة عند تعديل القيمة بإخطار المسجل بهذا التعديل على النموذج الضريبي المعد لذلك بموجب إخطار بعلم الوصول بشرط أن تبين في هذا النموذج الضريبي الأسس التي استندت إليها في التعديل وذلك بهدف حماية هذا المسجل (الممول) من التقديرات الجزافية التي تبعد عن القيمة المدفوعة فعلا وحتى يتمكن المسجل (الممول) من التظلم من تلك الأسس جميعها أو بعضها .

وأنه بالرجوع إلى النماذج الضريبية محل التداعي يتبين أن المأمورية قامت بمطالبته بالمبالغ محل النزاع كفروق ضريبية دون أن تتضمن تلك النماذج أسس وعناصر تقدير المبلغ المطالب به بما يشوبها بالبطلان المطلق لتعلقها بالنظام العام والقواعد الآمرة المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 .

فضلاً عن أن الأحكام القضائية استقرت على بطلان النماذج الضريبية في حالة خلوها من أسس وعناصر تقدير الضريبة المطالب بها وما يترتب على ذلك من أثار أخصها براءة ذمة الممول من دين الضريبة المقدرة من جانب المأمورية المختصة لمخالفتها القواعد الآمرة والنظام العام. وعليه خلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن

رقابة المحكمة الإدارية العليا التى تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – بحسب الأصل – هى رقابة قانونية تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التى تشكل موضوع التداعي، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق، و التى يصح قانوناً بناء الحكم إستناداً لها، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً.

وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإداري –المطعون عليه أمامها – وما انتهت إليه فى منطوق حكمها.

و حيث إنه لما كان ما تقدم

وكان الثابت من أوراق ومستندات الطعن، ومن مدونات الحكم المطعون عليه، أن محكمة القضاء الإداري المطعون على حكمها بالطعن الماثل قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى فبسطت الواقعات المنتجة فيها، وحصّلت منها فهمها لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً، ثم أسبغت على هذا الفهم الأوصاف القانونية الصحيحة وكيفته تكييفاً قانونياً سليماً، أي أنها ألمّت بكامل عناصر التداعي الواقعية والقانونية.

ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة لموضوع التداعي والواجبة التطبيق عليه ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية التي قررتها تلك النصوص والمبادئ والقواعد على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً وعلى النحو الذي جرى به قضاء هذه المحكمة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه.

الأمر الذي تؤيده هذه المحكمة للأسباب التي قام عليها وتعتبرها أسباباً لحكمها، وخاصة أن الطاعن لم يأت بأوجه دفاع جديدة بخلاف دفاعه أمام محكمة أول درجة حتى يمكن إجابته إلى طلباته.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، يكون الطعن على الحكم المطعون فيه قد جاء على غير سند صحيح من القانون أو الوقائع جديراً بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) قانون مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 37750 لسنة 2022 بتاريخ 20 / 3 / 2022

ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة

ختاما: تبينا من خلال أحكام محكمة النقض الضريبية والأحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا بشأن ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة أحكام كل منهما قانونا وفقا لنصوص قوانين الضرائب في مصر .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}