تظهير الأوراق التجارية فى النقض التجارى

مجموعة هامة من أحكام النقض عن التظهير في الأوراق التجارية، وقواعد الأوراق التجارية، بصفة عامة لطعون نقض تجارى ، بمحكمة النقض المصرية ، وتتضمن لسحب الأوراق المالية، وتقادم الكمبيالة والشيك، والتقادم الخمسى فى قانون التجارة، والإفلاس، وأحكام قانون الصرف فى مصر.

التظهير في الأوراق التجارية

التظهير فى الأوراق التجارية فى قانون التجارة المصرى

نستعرض فيما يلى أحدث أحكام النقض التجارية عن الأوراق التجارية المتداولة كالشيك والكمبيالات، والسند الاذنى، مع بيان التقادم الخاص والشقوط فى قانون التجارة المصرى الجديد.

دور شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى في الرقابة على الأوراق المالية

إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن:

يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة …… للمقاصة والإيداع المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك

ونص في مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتسليم الشركة المُصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهرياً وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب

بما مفاده

أنه أسند إلى “شركة ……. للمقاصة والإيداع المركزي” التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب  الأوراق المالية  المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3539 لسنة 80 بتاريخ 23 / 12 / 2013

خضوع مدة تقادم الكمبيالة قبل الساحب والمظهرين للقانون الجديد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة – بعد رفض طلب أمر الأداء المقدم منه بتاريخ 24 من يوليه سنة 2003 – بطلب الحکم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 610000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وحتى تمام السداد

وقال في بيان ذلك

بأنه يداين الطاعنة بهذا المبلغ بموجب إحدى عشرة كمبيالة محررة منها لصالح شركة ……. ومظهرة للمطعون ضده تظهيراً تأمينياً لصالح البنك المطعون ضده فرع ……، وأن الطاعنة امتنعت عن سداد قيمة هذه الكمبيالات مما اضطر المطعون ضده لتحرير بروتستو عدم الدفع عنها وإعلانها للطاعنة في اليوم التالي لتاريخ استحقاق كل منها وجاءت الإجابة بعدم الدفع دون مبرر مشروع

ومن ثم أقام الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة هذه الكمبيالات طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبتاريخ 28 من مارس سنة 2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة الكمبيالات محل التداعي بالتقادم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …… لسنة 122 ق، وبتاريخ 22 من مارس سنة 2006 قضت بتعديل الحکم المستأنف فيما انتهي إليه من انقضاء الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة للكمبيالتين المستحقتين بتاريخ 25/7، 25/8/2000، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ130000 جنيه قيمتهماً مع الفوائد القانونية بمقدار 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وسقوط الحق في المطالبة بالتقادم بالنسبة لباقي الكمبيالات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى بالتقادم بالنسبة للكمبيالتين استحقاق 25 من يوليه سنة 2000، 25 من أغسطس سنة 2000، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده قيمتهما تأسيساً على أن مدة تقادمهما تبدأ من تاريخ تحرير وإعلان احتجاج عدم الدفع الحاصل بتاريخ 13 من يوليه سنة 2003

واعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم في حين أنه لا يعد كذلك إلا إذا تم إجراؤه في المواعيد القانونية التي بينتها المادة 465/2 من قانون التجارة، وهو ما لم يتحقق في إعلان هذا الاحتجاج بالنسبة للكمبيالتين المذكورين

فلا يترتب عليه أثر في قطع تقادمهما، هذا إلى أن الحكم تجاهل شرط الرجوع بلا مصاريف الذي اشتمل عليه كل منهما والذي من مقتضاه تقادم الحامل قبل الساحب وقبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق طبقاً لنص المادة 465/2 من ذات القانون

ويكون أول إجراء قاطع لتقادمهما هو تقديم طلب استصدار أمر الأداء بقيمتهما الحاصل بتاريخ 24 من يوليه سنة 2003 بعد انقضاء مدة التقادم المذكورة، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد

ذلك بأن النص في المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن “1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف”،

والنص في المادة الثامنة من القانون المدني على أن

(1) إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي “مفاده أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي – المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 بالفقرة الثانية من المادة 465 منه – مدة تقادم تسقط بمقتضاهاً دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملته الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف

وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القواعد الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقل مما قرره النص الجديد.

لما كان ذلك، وكان الواقع – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن الدعوى المطروحة المقامة من المطعون ضده على الطاعنة للمطالبة بقيمة الكمبيالات محل التداعي يحكمها قانون التجارة الحالي، وأن الكمبيالتين محل الطعن قد اشتملتا على شرط الرجوع بلا مصاريف

ومن ثم تتقادم كل منهما طبقاً للفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق، وكان تاريخ استحقاق  الكمبيالة  الأولى 25 من يوليه سنة 2000، والثانية 25 من أغسطس سنة 2000 فإنه بحساب مدة تقادم الكمبيالتين طبقاً لنص المادة 465/2 سالفة الذكر من تاريخ سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 في الأول من أكتوبر سنه 1999 وحتى تاريخ المطالبة القضائية بتقديم طلب استصدار أمر الأداء في 24 من يوليه سنة 2003

فإن مدة التقادم تكون قد اكتملت ويكون الدفع المبدي من الطاعنة بتقادم دعوى المطالبة بقيمتهما في محله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تقادم دعوى المطعون ضده بالمطالبة بقيمتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لهذا الشق .

وحيث إن الموضوع – في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى قبول الدفع المبدي من الشركة المستأنف ضدها بتقادم دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالتين – محل الطعن – فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، الأمر الذي يتعين معه تأييده

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6297 لسنة 76 بتاريخ 24 / 4 / 2007

الطعن بالتزوير على الشيكات ، و تقادم الشيك

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

البنك المطعون ضده تقدم في 25 من مايو سنة 2009 بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 713600 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق،

على سند من أنه

يداينه بهذا المبلغ بموجب سبعة عشر شيكاً مؤرخة في 28/9/2004 وحتي 28/4/2006، وإذ رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع، وتم قيد الدعوى برقم …. لسنة 2009 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، طعن الطاعن بالتزوير على هذه الشيكات، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعي لتحقيق الطعن

أودع تقريره الذي انتهى إلى أن الطاعن هو الكاتب للشيكات صلباً وتوقيعاً، ودفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم طبقاً لنص المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، بتاريخ 27 من فبراير سنة 2011 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالكمبيالات سند الدعوى بالتقادم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 15ق أمام محكمة استئناف القاهرة

بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 713600 جنيه وعائدها طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا تزيد الفائدة على أصل رأس المال

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال

ذلك أنه تمسك في دفاعه بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم طبقاً للمادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999, إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص من طعنه بالتزوير على الشيكات محل التداعي وتقرير أبحاث التزييف والتزوير إقرار الطاعن بانشغال ذمته بالدين

ورتب على ذلك عدم أحقيته في التمسك بأحكام التقادم سالف البيان رغم اکتمال مدته قبل رفع الدعوى في 25/5/2009، إذ إن تاريخ استحقاق آخر شيك 28/4/2006 تكتمل مدته في 27/7/2007 مما يكون حقه قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – الساري في 14/7/2004 – على أن “تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”،

والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 – الساري من 3/7/2003 – على أن “ينشر هذا القانون – رقم 17 لسنة 1999 – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أکتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005”

ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة  بالأوراق التجارية  ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه

وأن النص في المادة 194 من قانون التجارة القديم “على أن كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو ….”،

وكان النص على التقادم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي

لما كان ذلك

وكان الثابت من الشيكات محل التداعي أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أي لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به في 1/10/2005 موعدا لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقي السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتى 28/9/2005

فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضي منها حوالي سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان

ومن ثم تكون السندات جميعها تطبق عليها أحكام التقادم السنوي المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل سالف البيان. ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم

إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعي

وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم وكان آخر شيك يستحق الدفع في 28/4/2006، ولما كان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 25/5/2009 أي بعد اكتمال مدة التقادم

فإن الدعاوى المتعلقة بهذه الشيكات تكون قد سقطت بهذا التقادم السنوي ولم يلحقها أي إجراء قاطع للتقادم ناهيك عن أن هذه الشيكات اكتملت مدة تقادمها قبل إجراءات الطعن بالتزوير بما لا محل معه للبحث في أثر اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير في قطع التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف وتنوه المحكمة أن الأوراق التجارية موضوع النزاع هي شيكات وليست كمبيالات

أحكام النقض المدني الطعن رقم 17351 لسنة 81 بتاريخ 7 / 11 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1093
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة

وحيث إن وقائع الطعنين رقمي 526 لسنة 68ق، 2702 لسنة 68ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده الأول بصفته في الطعن رقم 526 لسنة 68ق – بنك ……. – أقام على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضدهم في ذات الطعن – عدا الثالث – الدعوى رقم 520 لسنة 1995 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف مبلغ 582852.030 جنيهاً للمطعون ضده الثاني – …… – وفي الموضوع بإلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ سالف الذكر

وقال بياناً لها

إنه بموجب عقد حوالة حق مؤرخ في 26 من مارس سنة 1986 محرر بينه وبين المطعون ضده سالف الذكر أحال له الأخير كافة حقوقه المالية المستحقة له قبل الطاعن الثالث – جمارك بورسعيد – والبالغ مقدارها 593606.164 جنيهاً وقد تم إعلانه بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 وبعد أن صدر حكم لصالح المدين المحيل – …… – في الاستئنافين رقمي 4335، 9030 لسنة 103 القاهرة بإلزام الطاعنين بأن يردوا له المبلغ محل المطالبة فقد أعاد إعلانهم بصورة من عقد الحوالة بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 ينبه عليهم بضرورة الوفاء له بحقوق مدينة لديهم وإذ امتنعوا عن ذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان.

أدخل الطاعن الأول المطعون ضده الرابع – بنك …… وتدخل المطعون ضده – ……. – تدخلاً هجومياً وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الرابع وبقبول تدخل المطعون ضده الثاني وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده الأول في صرف مبلغ 129295.640 جنيهاً المودع خزينة المحكمة من قبل جمارك بورسعيد.

استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بالاستئناف رقم ….. لسنة …… ق مختصماً المطعون ضده الثاني كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 770 لسنة 38ق مختصماً المطعون ضده الرابع أيضاً طالباً قبول إدخاله في الدعوى كما اختصم وكيل تفليسة المطعون ضده الثاني – المستأنف في الاستئناف الأول

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في السادس من مايو سنة 1998 برفض الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق وفي الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 453556.385 جنيهاً إضافة إلى أحقيته في صرف مبلغ 129295.640 جنيهاً المقضي به ابتدائياً.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم …. لسنة …. ق. كما طعن فيه المطعون ضده الثاني بالطعن رقم ….. لسنة ….. ق

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية.

أولاً: الطعنان رقما 526 لسنة 68 ق، 2702 لسنة 68 ق

وحيث إن حاصل السبب الذي أقيم عليه الطعن الأول والوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني من الطعن …… لسنة ……. ق

أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن اعتد في نفاذ حوالة الحق الصادرة من الطاعن في الطعن الأخير – …… – لصالح المطعون ضده الأول – بنك ………… – بالإعلان الصادر منه إلى مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن بصفته – في الطعن الأول – المؤرخ في 21 من يوليه لسنة 1986

ورتب على ذلك قضاءه بأحقية البنك المذكور في الحق المحال به في حين أن مصلحة الجمارك رفضت هذه الحوالة لعدم مديونيتها في ذلك التاريخ للمحيل ولمنازعتها في دينه وإلى أن الحوالة لم تنفذ قبلها إلا بإعلانها بها في 3 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت مديونيتها للمدين المحيل بحكم قضائي

وبذلك يضحى وفاءها بالمبالغ التي استحقت قبل هذا التاريخ لكل من بنك …….. ومصلحة الضرائب وفاءً مبرئاً لذمته لحصوله بعد رفض الحوالة الأولى وقبل الإعلان بها مرة أخرى وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك كله في الدعوى ويقضي بعدم نفاذ الحوالة في حق الطاعن في الطعن الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويكفي لانعقادها تراضي المحيل والمحال له – أي الدائن الأصلي والدائن الجديد – دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه

غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير تستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبوله للحوالة

فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها،هذا ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ

ويعد غيراً في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له وكان من المقرر كذلك وفقاً لما تقضي به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصي أياً كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام

يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي وتعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته – متى كان متنازعاً فيه – دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك.

وكان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن في الطعن الثاني – …. – أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره 593906.164 جنيهاً – الذي كان محلاً لدعوى أمام القضاء – إلى المطعون ضده الأول في الطعنين – بنك ………. – الذي أعلن هذه المصلحة بالحوالة بتاريخ 21 من يوليو سنة 1986 – قبل صدور حكم نهائي بالدين – بموجب إعلان رسمي على يد محضر

ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه – ….. – بمبلغ 582852.030 جنيهاً من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة ….. ق القاهرة وصيرورته باتاً بعدم الطعن فيه بالنقض، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في نفاذ الحوالة في حق مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن في الطعن الأول بالإعلان الحاصل في 21 من يوليه سنة 1986

واعتبر المطعون ضده الأول في الطعنين – بنك ……. – منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به اتجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك …… ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل – ….. – تحت يد المحال عليه – مصلحة الجمارك – بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاءً غير مبرئ لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان

ودون أن يعتد في ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل في 30 مراجعة العلم من أبريل سنة 1995 الذي اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ 582852.030 جنيهاً الذي قضي به للمحيل بحكم بات – بدلاً من المبلغ الأصلي ومقداره 593906.164 جنيهاً الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له – …… – الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن رقم …… لسنة …… ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب

ذلك بأنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول – بنك ……….. – في الحق المحال به على الرغم من تمسكه بسقوطه بالتقادم الخمسي لمضي أكثر من خمس سنوات على رفض مصلحة الجمارك لتلك الحوالة دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم من جانب البنك المحال له وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة قبل صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أم تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني وأن ما خرج به المشرع في قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – من تقرير تقادم قصير في المادة 194 منه إنما يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية دون غيرها.

لما كان ذلك، وكان الدين المطالب به محل الطعن ليس ناشئاً عن ورقة تجارية وإنما عن حوالة حق فإنه يخضع في تقادمه لأحكام القانون المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يقوم قضاءه دون أن تنقضه.

وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 2072 لسنة 68 ق ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين محل عقد الحوالة لا يتعلق بذمته الشخصية وإنما هو دين على شركة كان شريكاً متضامناً فيها وتخارج منها فزالت صفته عنها، هذا إلى أن المطعون ضده الأول – بنك …… – استعمل حقه الثابت بعقد القرض – محل الحوالة – والمضمون برهن الآلات واستصدر حكماً في الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدني جنوب القاهرة ببيع هذه الآلات مستوفياً حقه منها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

READ  المادة 550 من القانون التجاري: امساك دفاتر تجارية
وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه أو نقضه بإرادته المنفردة.

لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لم يشر إلى أن اتفاقه مع المطعون ضده الأول – بنك ……… – على حوالة حقه لدى مصلحة الجمارك وفاءً لما استحق من ديون كان قد شابه عيب من عيوب الرضا يبطلها أو أن صفته في عقد الحوالة كانت محل اعتبار عند إبرامه

وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا البنك قد استوفى حقه محل الحوالة بالتنفيذ على الآلات محل الرهن المدعى به فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في فهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة الموضوع.

ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

ثانياً: الطعنان رقما 878، 905 لسنة 72 ق

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من الطعن الأول وبالسبب الأول والوجه الثاني من كل من السببين الثالث والرابع من الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

إذ قضى بأحقية مصلحة الجمارك – التي يمثلها المطعون ضده الأول فيهما – في استرداد المبلغ الذي قامت بصرفه إلى الطاعن في الطعن الأول – بنك …… – ومقداره 197758.250 جنيهاً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 181 من القانون المدني التي تمسك الطاعنين بأعمال حكمها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن مؤدى المادتين 181، 182 من القانون المدني – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه :

  • أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر
  • وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام

وفي هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.

لما كان ذلك، وكان وفاء مصلحة الجمارك بالمبلغ محل المنازعة قد تم نفاذاً للحجز الذي أوقعه الطاعن في الطعن الأول على مدينه الطاعن في الطعن الثاني لدى هذه المصلحة بتاريخ السادس من مايو سنة 1995 حجزاً لمال المدين لديها

وإذ صدر حكم في الاستئنافين رقمي ……، ….. لسنة ……. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – اللذين مثل الطاعنان خصوماً فيهما وتناضلا بشأن هذا الوفاء – قاضياً بنفاذ حوالة الحق الصادرة من ذلك المدين إلى المطعون ضده الثالث – بنك …… – في الطعن رقم …….. لسنة ………. ق بكامل مستحقاته لدى مصلحة الجمارك

وبعدم صحة الحجز الذي أوقعه الطاعن في الطعن رقم …….. لسنة ………. ق على أموال مدينه وقد أضحى هذا القضاء باتاً برفض الطعنين المرفوعين عليه رقمي ……..، …… لسنة …… ق – على نحو ما سلف بيانه – فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض هذا الدفاع فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه.

وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 905 لسنة 72 ق ينعي بالسبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

ذلك أنه لم يعمل أثر ما تمسك به من عدم أحقية المطعون ضده الثالث – بنك …… – في الحصول على كامل قيمة حوالة الحق التي قررها له وقام باستيدائها من مصلحة  الجمارك   بعد أن استوفى كامل حقوقه لديه في دعوى شهر الإفلاس التي أقامها ضده المؤيدة بالمستندات التي قدمها أمام محكمة الاستئناف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن متى كان النعي وارداً على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يكن موضوعاً لمنازعة كان يتعين على هذا الحكم أن يتعرض لها فإنه يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن للمطعون ضده الثالث في أحقيته في الحصول على كامل مستحقاته لدى مصلحة الجمارك نفاذاً للحوالة الصادرة منه إليه لم تكن محلاً للدعوى المستأنف حكمها و

إنما كانت موضوعاً للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة ….. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – اللذين قضي فيهما بهذه الأحقية وقد أضحى هذا القضاء باتاً على نحو ما سلف بيانه في الرد على الأسباب السابقة وبالتالي لم تكن محلاً لقضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي لهذه الأسباب يضحى غير مقبول.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم …… لسنة ……… ق وبالوجه الأول من السبب الرابع من الطعن رقم …….. لسنة ……… ق أن

الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض ما تمسك به الطاعنان من وجوب القضاء بانقضاء حق مصلحة الجمارك في استرداد المبلغ محل المطالبة لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم هذه المصلحة بأنه لم يكن مديناً للمحجوز عليه بالتطبيق لأحكام المادة 187 من القانون المدني.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتباره أنه كان مستحقاً عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الذي كان مصدراً له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله بعد هذا الزوال بغير سند وبأنه يحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في انقضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة ….. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – على نحو ما سلف بيانه في الرد على الطعنين رقمي ……، ….. لسنة …. ق – أن القضاء فيهما أزال السبب الذي كان مصدراً لأحقية الطاعن في الطعن الأول – بنك ……… – في الحصول على المبلغ الذي قام بتحصيله من مصلحة الجمارك

فإن حقها في طلب استرداده لا يسقط إلا بالتقادم الطويل الذي لم يستكمل مدته عند رفع دعواها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سديداً إلى رفض الدفع بالتقادم الثلاثي فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم …… لسنة ……. ق أن

الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ لم يعرض للطلب الاحتياطي الذي تمسك به في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة …….. سنة ……… وذلك بإلزام الخصم المدخل – الطاعن في الطعن رقم …… لسنة ………. ق – بما عسى أن يحكم عليه به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز اللجوء إلى الطعن بطريق النقض في أحكام محاكم الاستئناف لتدارك ما أغفلت الفصل فيه وإنما يتعين العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت فيه.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 526 لسنة 68 بتاريخ 9 / 5 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 417

بدء التقادم الصرفي اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

البنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثلاثة شيكات مؤرخة 9/1، 9/5، 1999/9/15 وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع، وتم قيد الدعوى برقم …. لسنة …. أمام محكمة الجيزة الابتدائية

وبتاريخ 2005/6/25 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة …. ق، وبتاريخ 2006/5/22 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدم محامي المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ، ورفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن، وبتاريخ 2006/9/21 رفضت هذه المحكمة طلب وقف التنفيذ، وإذ عرض الطعن بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ إنه اعتبر امتناع قاضي الأداء عن إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وقيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بطلباته الموضوعية يقوم مقام التكليف بالوفاء على الرغم من أن المطعون ضده لم يكلفه بالوفاء قبل التقدم بأمر الأداء مخالفا بذلك نص المادتين 202، 203 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير منتج

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر. لما كان ذلك، وكان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة  أمر الأداء  .

وإنما هو شرط لصدور الأمر، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء، وكان قاضي الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي، فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني

إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفع الطاعن بسقوط حق البنك المطعون ضده في الرجوع عليه بقيمة الشيكات محل التداعي بالتقادم طبقا لنص المادة 531/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم

وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسري في ظله من هذه المناحي، وأنه متى كان الشيك تجاريا عند إنشائه

فإن جميع العمليات التي تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة

وأن مفاد نص المادة سالفة الذكر من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفي الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة

كما أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9، 5/9، 15/9/1999

وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22/6/2004

وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهي جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

إنه أثار أمام محكمة الموضوع دفاع حاصله أن الشيكات سند التداعي خلت من كلمة “شيك” في متن الصك كما حررت على غير نماذج البنك المسحوب عليه، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها البيانات الواجب توافرها في الشيك طبقا لنص المادتين 473، 475 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005.

وكان  البنك   المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22/6/2004، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادتين 473، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعي من دفاع لعدم استناده على أساس قانوني صحيح.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9890 لسنة 76 بتاريخ 28 / 12 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 798

أوراق تجارية الكمبيالة، الشيك،  الإفلاس

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعن أقام الدعوى رقم 14273/88 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وقال بيانا لذلك أنه صدر لصالحه الشيك رقم …… من الشركة المطعون ضدها والمسحوب على بنك ……………. بالمبلغ سالف الذكر، إلا أن البنك الأخير رفض صرفه تنفيذا لاعتراض المطعون ضده بادعائه أنه صدر بناء على إشعار مزور، تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم….. لسنة 83 جنح عابدين

حيث قدم الطاعن للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير هذا الإشعار واستعماله، وقضى فيها بإدانته وتأييد هذا الحكم استئنافيا إلى أن قضت محكمة النقض في الطعن رقم …. لسنة 57 ق بتاريخ 17/3/1988 بإلغائه وبراءة الطاعن، وإنه إذ تقدم بعد صدور هذا الحكم بصرف الشيك مرة أخرى، إلا أن البنك المسحوب عليه رفض صرفه وأفاد بالرجوع على الساحب مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 11 من مايو سنة 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7789/106 ق القاهرة وبتاريخ 5 من يونيو سنة 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

إذ أقام قضاءه على أن الإشعار الصادر بموجبه الشيك محل المنازعة مزور يحق للمطعون ضدها المعارضة في الوفاء به لاندراج هذه الحالة ضمن الحالات المبينة بالمادة 148 من قانون التجارة وإلى انحسار حجية الحكم الجنائي قبل من يدعى……… والبنك مختصم في الدعوى والذي حرر ذلك الإشعار بناء على طلب الطاعن.

في حين أنه يترتب على حجية الحكم والذي انتهى في قضائه إلى نفي اشتراكه في ارتكاب جريمة  التزوير  أو استعمال المحرر المزور أحقيته في صرف قيمة هذا الشيك لاستيفائه كافة الشروط القانونية، باعتبار أن المطعون ضدها هي وحدها المدينة بقيمته.

وأن الإشعار المزور من صنع الأخيرة التي لا يجوز لها أن تستفيد منه، وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه فض الحرز للاطلاع على ذلك الإشعار كإجراء لازم للفصل في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله

فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.

وأنه متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ، ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي، وكان النص في المادة 148 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – على أنه “لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها”.

مفاده أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون له ماله بغير توقف على حكم من القضاء هو المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك الذي يأخذ حكمها لما قدره من حق الساحب في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد.

ويدخل في حكم الضياع على نحو ما استقرت عليه أحكام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض حالة الحصول على الشيك بطريق النصب، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ….. في الطعن رقم…. ق قد قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بتزوير الإشعار الذي أصدرت بناء عليه المطعون ضدها الشيك سند المنازعة

وكان تحديد كون هذا الإشعار مزوراً من عدمه لازماً ويتوقف عليه قضاء الحكم الجنائي بإدانة الطاعن من عدمه، فإن حجية الحكم الجنائي البات سالف الذكر تنصرف إلى ثبوت تزوير الإشعار الذي أصدرته بناء عليه المطعون ضدها ذلك الشيك .

ومن ثم فلا يؤدي ذلك إلى أحقية الطاعن في استرداد قيمته باعتبار أن ذلك يعد أثراً لازماً لهذا القضاء والمحاج به أمام المحكمة المدنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه نطاق هذه الحجية ورتب على قطع الحكم الجنائي بتزوير الإشعار الذي صدر ذلك الشيك بناء عليه أحقية المطعون ضدها في المعارضة في صرف قيمته وقضى برفض دعوى المطالبة.

فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف الذكر ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص وفي شأن تعييبه بإغفال المحكمة الاطلاع على الإشعار المزور أيا كان وجه الرأي فيه – وبعد أن قطع الحكم الجنائي بتزويره

على غير أساس – ولا ينال من ذلك قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه وكان لا يعيب الحكم من بعد ما استطال إليه تزيداً عن حاجة الدعوى من وجوب اختصام من يدعى…….. فيها ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3646 لسنة 60 بتاريخ 8 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 280

الكمبيالة – طبقا لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن البنك الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام الدعوى رقم521 لسنة 2000 مدني رأس البر بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 325.000 ألف جنيه على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب 6 كمبيالات موقعة منه لأمر/…………………..، والذي قام بتظهيرها له تظهيرا ناقلا للملكية إلا أنه امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه بموجب بروتستو عدم الدفع

وبتاريخ 18/3/2002 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن بقيمة الدين – محل التداعي – بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بالاستئناف رقم 776 لسنة 34 ق التي قضت بتاريخ 26/2/2003 بتأييد الحكم المستأنف

. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

في يوم 7/4/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة “………….” الصادر بتاريخ 26/2/2003 في الاستئناف رقم 776 لسنة 34 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفي 19/4/2003 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 10/12/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/1/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/…………….. والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذا قضى بسقوط حقه في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي بالتقادم استنادا إلى أنها كمبيالات ومرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك طبقا لنص المادة 465/2 من قانون التجارة الجديد،

إذ يستحق أول السندات في آخر 3/1998 وآخرها في 7/1998، ولم ترفع الدعوى إلا في 15/5/2000 أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق في حين أن سندات الدين سندات إذنية تتقادم الدعاوي الناشئة عنها تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الكمبيالة – طبقا لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – هي محرر مكتوب يحتوي بيانات حددها القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين

ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة.

أما السند لأمر – طبقا لنص المادة 468 من ذات القانون – فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد.

وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد، وقد نصت المادة 470 من القانون سالف الإشارة على أن “تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن “يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة” ومفاد ذلك أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم.

وإذ نصت المادة 465 من قانون التجارة الجديد على أن :

1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

2- وتتقادم دعاوي الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج بالمحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.

وهذه المادة تقابلها المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسيا

والنص في المادة الثامنة من القانون المدني على أن:

1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي

READ  شرح المواد 557 – 558 – 559 تجاري

ومفاد ذلك أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط – على النحو المبين بالمادة 465 من القانون – وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق

فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من السندات محل التداعي أن كلا منها تضمن تعهدا من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغا من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد)

وخلت من شرط الرجوع بلا مصاريف فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقا لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد, وأنه طبقا لنص المادتين 470، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم

ومن ثم فإنه وعملا بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهي ثلاث سنوات، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هي على التوالي آخر كل شهر من الشهور من مارس حتى يوليه سنة 1998 فإنه باحتساب  مدة التقادم  من بدايته طبقا للمقرر قانونا وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 15/5/2000 لا تكون مدة التقادم قد اكتملت، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقادمها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 776 لسنة 34 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للبنك المستأنف مبلغ 325.000 ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصروفات ومبلغ 150 جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين

أحكام النقض المدني الطعن رقم 364 لسنة 73 بتاريخ 14 / 1 / 2010

إيداع الطاعنين شيكاً مصرفياً بكامل الثمن المسمى بعقد بيع العقار خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء رغبتهم في الأخذ بها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ……… سنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة في مواجهة المطعون ضده الخامس بطلب أحقيتهم في أخذ العقار المبين بالصحيفة والعقد المسجل برقم ……. بتاريخ 17/10/1991 بالشفعة والمباع من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى المطعون ضده الرابع مقابل الثمن المسمى بالعقد ومقداره مائة ألف جنيه والمودع خزينة المحكمة بموجب شيك مصرفي.

تأسيسا على أنهم يجاورنه من الناحية الشرقية، حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في طلب الأخذ بالشفعة بحكم استأنفوه برقم ……. سنة 111 ق القاهرة وفيه قضي بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى بسقوط حقهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة على قالة إن إيداعهم للثمن بشيك مصرفي وهو كغيره من أنواع الشيكات الأخرى لا يتمتع بقوة إبراء مطلقة كالنقود ويتعرض لمخاطر متعددة وتم تحصيل قيمته والتي لم تتضمن أيضا رسم الإيداع في تاريخ تال لرفع الدعوى حال أن المشرع لم يستلزم إيداع الثمن نقدا أو تضمنيه ثمة ملحقات.

وأن  الشيك المصرفي  له قوة إبراء كالنقود وقد تضمن مبالغ تفوق الثمن كما تم إيداعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ومن قبل رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن الشارع إذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة.

فقد دل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن .

وإذ جاءت عبارة النص في شأن إيداع الثمن الحقيقي دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.

ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة في  الأخذ بالشفعة  وقبل رفع الدعوى الحاصل في 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكاً مصرفياً مؤرخاً 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته في أن إيداع الثمن بشيك مصرفي يفترض معه تعرضه لأخطار متعددة

فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ إصدار البنك للشيك المصرفي بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة في الميعاد الذي حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 10162 لسنة 64 بتاريخ 30 / 8 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 768 –

تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء طلب في الدعوى رقم …….. لسنة ……. تجاري كلي جنوب القاهرة، بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 96992.40 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ تحرير البروتستو حتى تمام السداد.

وقال بيانا لدعواه

إن الطاعن مدين لمن يدعى …….. بالمبلغ سالف الذكر بموجب سندات إذنية ظهرها الأخير إلى المطعون ضده تظهيرا ناقلا للملكية وأن الطاعن امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه بموجب بروتستو عدم الدفع. بتاريخ 15/7/2001 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة ……… ق القاهرة.

كما أقام المطعون ضده الاستئناف الفرعي رقم …….. لسنة ……… ق القاهرة، وبتاريخ 21/8/2002 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف وباستحقاق الفوائد من تاريخ تحرير البروتستو.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات أساس المطالبة في الدعوى لمرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق وذلك طبقا لنص المادة 465/2 من قانون التجارة الجديد إذ يستحق أول السندات في 10/4/1999 وآخرها في 10/9/1999 ولم ترفع الدعوى إلا في 30/9/2000 أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي محرر مكتوب يحتوي بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .

ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة

أما السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون – فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد

وقد نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر على أن

تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة” ومفاد ذلك أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم.

وإذ نصت المادة 465 من قانون التجارة الجديد على أن

  1. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
  2. وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.

وهذه المادة تقابلها المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسيا

والنص في المادة الثامنة من القانون المدني على أن:

1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

ومفاد ذلك أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد .

إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من السندات محل التداعي أن كل منها تضمن تعهدا من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغا من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد)

فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد .

وأنه طبقاً لنص المادتين 470, 471 من قانون التجارة فإن :

محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهي ثلاث سنوات، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر الست أساس المطالبة في الدعوى شهريا يستحق أولها في 10/4/1999 والأخير في 10/9/1999.

فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقا للمقرر قانونا وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 30/9/2000 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم غير سديد، وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يستند لأساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم احتسب الفائدة من تاريخ احتجاج عدم الدفع في حين كان يجب احتسابها من تاريخ الاستحقاق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه، وكان تاريخ استحقاق السندات الإذنية سابقا على تحرير بروتستو عدم الدفع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا مصلحة له فيه ومن ثم يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم خالف أحكام المادة 178 مرافعات والتي أوجبت أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وقد أورد الحكم أن الدعوى نظرت بهيئة كان الأستاذ ……. عضو اليسار بها وهي التي سمعت المرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم إلا أن الثابت من ديباجة الحكم أن عضو اليسار هذا لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرته بل استبدل به آخر هو المستشار ……. ولم يبين في خاتمته أن المستشار ……. الذي سمع المرافعة قد حضر المداولة ووقع على مسودة الحكم مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة بسلامة الحكم هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاض في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به.

لما كان ذلك

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد بين في خاتمته الهيئة التي أصدرته باعتبارها الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة، وأن الهيئة المبينة بديباجة الحكم هي التي حضرت تلاوته وحل فيها المستشار …… محل المستشار ……… وهو ما يفيد أن عضو اليسار هذا قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلط بين الكمبيالة وبين السند الإذني بإطلاقه على سندات المديونية محل المطالبة لفظ الكمبيالة تارة ولفظ السندات الإذنية تارة أخرى مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وإعمالا لنص المادة 253 مرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

ولما كان الطاعن لم يبين بوجه النعي المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذني وأوجه الخلط بين كل وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلا وغير مقبول هذا فضلا على أن المادة 378 من قانون التجارة الجديد ساوت في الأثر بين الكمبيالة والسندات لأمر وأعملت أحكام القانون عليهما دون تفرقة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في رفضه الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى على أن سند الدين تضمن أن الدفع والتقاضي محل ما يريد الدائن وهي عبارة ليست دالة على اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن مؤدى نص المادة 62 مرافعات على أنه

إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …”

وكان الثابت من  السندات الإذنية  سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضي محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن (البنك المطعون ضده) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محليا بنظر الدعوى ومن ثم يكون النعي بهذا الشق على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم المطعون فيه لم يعرض العرض الوافي للتظهير التأميني الذي تم بشأن السندات الإذنية سند الدين ولم يستظهر العلاقة بين المظهر إليه ومحرر السند الإذني ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول الحكم على دفاع الطاعن بسوء نية الحامل (البنك المطعون ضده) وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله

ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين 378، 397 من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التي أثارها الطاعن ويضحى النعي في هذا الشق على غير أساس

والنعي في شقه الثاني مردود

لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليلا على ثبوت سوء نية المطعون ضده وقت تظهير سند الدين ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع العاري من دليله ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 889 لسنة 72 بتاريخ 23 / 5 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 531

تقادم دعاوى حامل الكمبيالة قبل المظهرين وقبل الساحب حال تضمنها شرط الرجوع بلا مصاريف. م 465 ق 17 لسنة 1999

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

البنك المطعون ضده تقدم بطلب أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ “مائة واثنين ألف وثلاثمائة جنيه” بصفته ضامن للساحب ….. في عدد ثلاثة وثلاثين سندا إذنيا قيمة كل منها مبلغ “ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه” محررة بتاريخ 23/8/1994 لأمر وإذن شركة …. التي قامت بتظهيرها تظهيرا تأمينيا لصالح البنك المطعون ضده والمستحقة شهريا على التوالي اعتبارا من 25/2/1997 حتى 15/10/1999

وإذ رفض قاضي الأداء إصدار الأمر فقيدت دعوى برقم …… لسنة 2002 تجاري كلي جنوب القاهرة. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ “مائة واثنين ألف وثلاثمائة جنيه” والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد،

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة …. ق القاهرة، وبجلسة 25/6/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم سريان التقادم السنوي المنصوص عليه في المادة 465/2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد بقالة إن هذا القانون لا ينطبق بأثر رجعي على العلاقات القانونية التي نشأت قبل العمل به ومن ثم يحكمها القانون الذي نشأت في ظله وهو قانون التجارة القديم.

فضلاً عن خلو الأوراق مما يدل على تجارية السندات الإذنية محل التداعي في حين أن الثابت بالأوراق أن هذه السندات ناشئة عن عمل تجاري, وأن التقادم السنوي المنصوص عليه بقانون التجارة الجديد يسري على النزاع الماثل بحسبانه قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم على نحو ما جرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن السند الإذني يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية، ويعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن السندات محل التداعي حررها المدين الأصلي لأمر وإذن الشركة المظهرة وهي شركة تجارية بمناسبة عملية تجارية, أثبت فيها أن قيمتها وصلت بضاعة مما يفيد تجارية هذه السندات

ولما كانت المادة 465 من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 قد استحدثت بفقرتها الثانية مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف،

وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد

وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الدعوى الحالية المقامة من البنك المطعون ضده ضد الطاعن بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية مثار النزاع يحكمها قانون التجارة القديم الذي نشأت في ظله، ولم يعمل مدة التقادم المستحدثة بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الجديد الواجبة التطبيق رغم وجوب سريانها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدني من وقت العمل بالنص الجديد بحسبان أن هذه المدة أقصر مما قرره النص القديم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 893 لسنة 73 بتاريخ 28 / 3 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 336

صدور الشيكين محلا النزاع لصالح الطاعن مع شطب كلمة، و توقيع المستفيد على الشيك الاسمي وتسليمه لأخر ،  وتداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به تمامه

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ….. لسنة …. مدني شمال القاهرة الابتدائية بعد رفض طلبه صدور الأمر بأن يؤدي إليه الطاعن مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه وقال بياناً لذلك إن الطاعن ظهر له بتوقيعه الشيكين رقمي ….، …. صادرين من شركة …… مستحقي الوفاء في أول نوفمبر سنة 1980، أول أكتوبر سنة 1980 ومسحوبين على البنك ……… لصالحه وباسمه مع تعهده في ورقة مستقلة بأداء قيمتهما للمطعون ضده إذا امتنعت الشركة عن ذلك

وركن في تأكيد دعواه إلى محرر عرفي مؤرخ أول أبريل سنة 1981 منسوب صدوره إلى الطاعن يتضمن إقراره بذلك، بتاريخ 26 من مارس سنة 1990 حكمت محكمة أول درجة برد وبطلان هذا الإقرار ثم حكمت بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1990 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه قيمة هذين الشيكين

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 29 ديسمبر سنة 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق  النقض   بالطعن رقم ….. لسنة …… وبتاريخ 27 يونيه سنة 1995 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف حكمت بتاريخ 17 من مايو سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشيكين محلا النزاع وقد شطب فيهما كلمة “لأمر”، فإنهما لا يخضعان لقواعد  التظهير  وإنما يسري عليهما أحكام حوالة الحق.

ولما كانت هذه الحوالة بغير عوض لكون المطعون ضده كان يعمل لديه وأصدر توكيلاً له بهذه الصفة، فإن الطاعن باعتباره محيلاً له يكون ضامناً لوجود الحق فيهما هذا إلى أنه أثار في دفاعه أن تظهير هذين الشيكين المشطوب فيهما كلمة “لأمر”

READ  النقل الجوي ومسئولية الناقل

وتسليمهما لوكيله المطعون ضده لا يعدو في حقيقته أن يكون تظهيراً توكيلياً وقد قدم للتدليل على هذه الوكالة العديد من المستندات التي تؤكدها وأيدها بدلالة صدور حكم بات برد وبطلان الإقرار المقدم من المطعون ضده والمدعى صدوره من الطاعن بإلزامه بسداد قيمة هذين الشيكين حال امتناع الشركة – الساحبة – عن الوفاء

وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه واعتبر توقيعه على ظهر الشيكين تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بهما وإلزامه بأداء قيمتهما للمطعون ضده دون أن يعرض لدلالة المستندات التي تؤكد وكالة المطعون ضده عنه في تحصيل قيمة هذين الشيكين وأثرها في عدم أحقيته في المطالبة بقيمتيهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك أن تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقاً للشكل الذي تم فيه إصداره، فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محرراً لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسمياً بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه

فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقاً للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون المدني، هذا إلى أن توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيراً يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به اعتباراً أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته.

لما كان ذلك

وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه – دون نعي من طرفي الطعن بشأنه – أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة “لأمر” وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني

وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن – المستفيد – على ظهر هذين الشيكين تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما في المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها  في حق المسحوب عليه تمهيداً لترتيب آثارها في مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وفقاً لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني

أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ولما كان الطعن للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه

ولما تقدم، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد قيام المستأنف عليه باتخاذ إجراءات حوالة الحق لنفاذها قبل المسحوب عليه أو الغير ومنهم المستأنف مما ينتفي معه انتقال ملكية الحق الثابت بالشيكين محلا النزاع للمستأنف عليه وهو ما يؤكده صدور حكم بات برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمستأنف والمتضمن التزامه بسداد قيمة الحق الثابت بالشيكين محلا النزاع في حالة رفض الشركة الساحبة لهما الوفاء بهذه القيمة،

وإذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه كان يعمل مديراً لمصنع المستأنف وذلك وفقاً للصور الكربونية للمكاتبات المحررة على أوراق ذلك المصنع والموجهة إلى العديد من الجهات التي يتعامل معها والتي وقع عليها بتلك الصفة.

وكذا  عقد توريد  المطبوعات والسجلات المحررة بين ذلك المصنع والمركز الرئيسي لبنك …… والمؤرخ 3 أبريل سنة 1982 والذي أبرمه المستأنف عليه نيابة عن المصنع بالتوكيل رقم ……. بتاريخ 30 مايو سنة 1979 مصر الجديدة وجميعها ضمن حافظة المستندات المقدمة من المستأنف عليه بجلسة 13 يناير سنة 2000 أمام محكمة الاستئناف – وأغلبها تال في تاريخها لتاريخي استحقاق الشيكين محلا النزاع .

وكذا من الصورة الرسمية لذلك التوكيل المرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة بجلسة 13 فبراير سنة 1992 أمام محكمة الاستئناف وإلى ما ورد بالحافظة المقدمة بجلسة 20 فبراير سنة 1991 أمام المحكمة الأخيرة من إلغاء لهذا التوكيل في ديسمبر سنة 1982 بمحضر التصديق رقم …… لسنة 1982 مصر الجديدة

وهو ما تستخلص منها هذه المحكمة أن المستأنف عليه كان وكيلاً عن المستأنف بنفسه وبصفته صاحب الإشراف خلال فترة استحقاق الشيكين محلي النزاع في الأول من أكتوبر سنة 1980، والأول من نوفمبر سنة 1980 وامتدت حتى 5 ديسمبر سنة 1982 تاريخ إلغاء التوكيل الصادر من الأخير له برقم …… في 30 مايو سنة 1979

وأن وكالته عنه قد  جاوزت نطاق الوكالة  العامة الصادرة بموجب هذا التوكيل إذ أبرم عن مصنع المستأنف عقداً بتاريخ 3 أبريل سنة 1982 مع الفرع الرئيسي لبنك …… لتوريد مطبوعات مما يطمئن وجدان المحكمة أن تسلم المستأنف عليه الشيكين محلي النزاع موقعاً عليهما من المستأنف على ظهر كل منهما إنما قصد به توكيل المستأنف عليه في تحصيل قيمتهما .

مما لا يحق معه الرجوع على موكله ومطالبته بهما خاصة بعد أن ركن في تأكيد نفي هذه الوكالة إلى إقرار ادعى صدوره من المستأنف قضت محكمة أول درجة بحكم صار باتاً برده وبطلانه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 570 لسنة 70 بتاريخ 22 / 5 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 732

أحكام قانون الصرف

سريان أحكام التقادم الطويل على الالتزام الصرفي الناشئ عن السندات

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده – بعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء – أقام الدعوى رقم …. لسنة 2005 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ 145000 جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه يداينهما بالمبلغ سالف الذكر بموجب ثمانية سندات إذنيه مستحقة السداد في الفترة من 30/ 4/ 2001 حتى 31/ 12/ 2001 وأنهما امتنعا عن الوفاء بها رغم التنبيه عليهما بموجب احتجاج عدم الوفاء،

وبتاريخ 26 من أبريل سنة 2006 قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 63 ق الإسكندرية وبتاريخ 13 من فبراير سنة 2008 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 145000 جنيه.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية بالتقادم الثلاثي على سند من أن المعاملة مدنية تخضع المطالبة بها للتقادم الطويل، في حين أن السندات محررة بين تاجرين عن معاملة تجارية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 470 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقع الدعوى – على أن “تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ….. والنص في المادة 471 من ذات القانون على أن “يلتزم محرر  السند لأمر  على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة ……” .

والنص في المادة 378 من القانون سالف الذكر الواردة في الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية على أنه “تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها” يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة.

وأن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على السندات لأمر أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من قانون التجارة متى توافرت شروطها.

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفي بموجب السندات الموقعة منهما على ما خلص إليه من أن المعاملة التي نشأت عنها مدنية مخالفا بذلك قواعد التقادم الصرفي مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5495 لسنة 78 بتاريخ 22 / 2 / 2010

التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من ق التجارة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التي قيدت برقم……… لسنة…… “تجاري” الإسكندرية الابتدائية بعد رفض طلب أمر الأداء ضده بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من 15/8/1987 وحتى تمام السداد

وذلك على سند

من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم……. المسحوب على بنك “………..” والمستحق السداد في 15/8/1987، وإذ تقدمت لهذا البنك لصرف قيمته وأعيد إليها مؤشرا عليه بالرجوع على الساحب، وقامت بإنذاره في 13/6/1996 إلا أنه لم يف بهذا المبلغ فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…… لسنة…….. لدى محكمة استئناف الإسكندرية، التي ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 21 من سبتمبر سنة 1999 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الطاعن بأداء مبلغ 499954.280 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه القضاء بما تمسك به من سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم طبقا للمادة 194 من قانون التجارة.

على سند من

انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية لإقامة الشركة المطعون ضدها الجنحة المباشرة رقم……… لسنة……. جنح قصر النيل والتي قضي فيها بجلسة 7/3/1992 بالإدانة رغم أن موضوع هذه الجنحة هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع بسبب جريمة إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد وليس المطالبة بقيمة الشيك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد في أساسه

ذلك أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 – المنطبق على الواقع في الدعوى – يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين.

مما لازمه أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين، لما كان ذلك، وكان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك – الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة – لكونه  شيك ضمان  سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10/12/1986 .

وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيب من بعد ما شابه من خطأ في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لم يعن ببحث ما تمسك به من خطأ التجاء المطعون ضدها إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ الوارد بالشيك – محل النزاع – لكونه شيك ضمان حسبما انتهى إليه خبير الدعوى لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لسلوك طريق أمر الأداء.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها وإن سلكت في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه ركن في إلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى الأسباب التي أوردها خبير الدعوى في تقريره على الرغم مما ورد بها من أخطاء مادية وحسابية ظاهرة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام  المادة 191 من قانون المرافعات  أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه.

لما كان ذلك وكانت إحالة الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على الأسباب التي أوردها الخبير المنتدب في الدعوى من شأنه اعتبارها جزءً مكملا لحكمه فيسري عليها حكم تلك المادة ويكون تصحيح هذا الخطأ سبيله الطريق الذي رسمته هذه المادة ومن ثم فلا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن بطريق النقض، فإن النعي به يكون غير جائز.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 896 لسنة 69 بتاريخ 26 / 6 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 987

استحداث المشرع في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط

الفائدة عن التأخر في الوفاء بقيمة السند من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ الاستحقاق، و استحقاق السندات لأمر موضوع التداعي واتخاذ إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواعيد استحقاقها عقب سريان أحكام قانون التجارة الجديد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام الدعوى رقم …. لسنة 2001 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 60000 جنيه و  الفوائد   بوقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

وقال بيانا لدعواه

أنه يداين المطعون ضده بالمبلغ سالف الذكر بموجب إحدى عشر سندا أذنيا قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه عدا السندات السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر قيمة كل منها ستة آلاف جنيه تستحق الوفاء في الفترة من 28/ 2/ 2000 حتى 30/ 12/ 2000 بالإضافة إلى الفوائد، وأن المطعون ضده امتنع عن الوفاء بها رغم التنبيه عليه بموجب احتجاج عدم الوفاء،

وبتاريخ 27 من مايو سنة 2002 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة السندات الأذنيين التسعة الأولى بالتقادم. مع إلزام المطعون ضده بمبلغ 12000 جنيه قيمة السندين الأذنيين المستحقين بتاريخ 30/ 11، 30/ 12/ 2000 وفوائدهما القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 58 ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم …. لسنة 58 ق الإسكندرية، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول، وقضت بتاريخ 22 يناير سنة 2004 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

إذ أيد الحكم الابتدائي بسقوط حقه في المطالبة بقيمة السندات الأذنية التسعة المستحقة في الفترة من 28/ 2/ 2000 وحتى 30/ 10/ 2000 بالتقادم الحولي خالطا بين مفهوم الكمبيالة والسند الأذني، في حين أن مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة السابق – على أن:

  1. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
  2. وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

وفي المادة 470 منه على أن:

تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، ويسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية … التقادم.

وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول المادة الثامنة من القانون المدني التي تنص على أنه:

1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

لما كان ذلك

وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الأذني الأول هو 28 فبراير سنة 2000، واستحقاق قيمة السند الأذني التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات  بروتستو   عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده، وذلك في مواعيد استحقاقها، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 1999،

بما مؤداه

أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة 465 منه هي الواجبة التطبيق على دعوى الحامل (الطاعن) قبل الساحب المطعون ضده – الذي يعد قابلا للسند وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 471، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق

وكانت صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 18 نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

إذ قضى بسريان الفائدة الاتفاقية من تاريخ المطالبة القضائية مخالفا لحكم المادة 443 من قانون التجارة التي تقضي بسريان تلك الفوائد من تاريخ الاستحقاق.

وحيث إن النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه “لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

  • أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه.
  • ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق في المطالبة بقيمة السندات التسعة الأول موضوع الاستئناف بالتقادم الصرفي مع إلزام المستأنف بفائدة قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق لكل منها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 354 لسنة 74 بتاريخ 26 / 4 / 2010

التظهير التأميني اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية

في يوم 24/3/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” الصادر بتاريخ 15/2/2005 في الاستئناف رقم 4386 لسنة 46 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي 2/4/2005 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 13/10/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2011، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى سالمان، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

البنك الطاعن بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم 98 لسنة 2000 منيا القمح الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 20200 جنيه، والفوائد القانونية

على سند

من أنه يداين المطعون ضده الأول بضمان الثاني بهذا المبلغ بموجب عدد 20 سنداً إذنياً ظهرت تأمينياً للطاعن، وبتاريخ 18 نوفمبر 2003 أجابت المحكمة الطاعن لطلباته. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 4386 لسنة 46 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” وبتاريخ 15 فبراير 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن تظهير السندات الإذنية محل التداعي كان تظهيراً تأمينياً لا يخول له الحق في مطالبة المطعون ضدهما بقيمتها بعد تخالصهما مع المظهر حال أن هذا التظهير يعد ناقلاً للملكية ومطهراً للدفوع وبالتالي يحق للطاعن خاصة وأنه حسن النية المطالبة بقيمتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التظهير التأميني، وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن.

إلا أن هذا التظهير

يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم  التظهير الناقل للملكية  فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاءً أو قضاءً متى كان التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأي عبارة تفيد أن الورقة التجارية سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل المظهر بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن تظهير السندات الإذنية محل التداعي هو تظهير تأميني للبنك الطاعن ويعتبر بالنسبة للمطعون ضدهما في حكم التظهير الناقل للملكية فيطهر به السندات سالفة البيان من كافة الدفوع ومنها الاحتجاج بتخالصهما مع الدائن المظهر لا سيما وأنه لم يثبت بالأوراق تمسك المطعون ضدهما بسوء نية الطاعن أو بتواطئه معهما، ومن ثم فإن مطالبة الطاعن لهما تتفق وصحيح القانون،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من تخالص المطعون ضدهما مع المظهر عن السندات محل التداعي، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد التزم النظر المتقدم، إذ قضى بإلزام المطعون ضدهما بقيمة السندات الإذنية محل التداعي، فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف المقام منهما.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4386 لسنة 46 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5268 لسنة 75 بتاريخ 24 / 11 / 2011

التظهير في الأوراق التجارية

ختاما: قدمنا مجموعة هامة من أحكام النقض عن التظهير في الأوراق التجارية وقواعد الأوراق التجارية بصفة عامة فى طعون النقض التجارى وأسس سحب الأوراق المالية، وتقادم الأوراق التجاريو المالية بالتقادم الخمسى فى قانون التجارة، وقانون الصرف فى مصر.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047