الدفع بعدم الاختصاص المكاني شرحا وعملا
محتويات المقال
شرح الدفع بعدم الاختصاص المكاني فى قانون المرافعات المصرى، نبحث مدي جواز الدفع بعدم الاختصاص المحلي امام محكمة الاستئناف، وهل الدفع بعدم الاختصاص المحلي من النظام العام كالاختصاص القيمى والنوعى، ام لا، وهل تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها أم يجب على صاحب المصلحة الدفع به.
كل ذلك وأكثر داخل بحث الاختصاص المكانى (المحلى) للمحكمة .
نص القانون عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني
نصت المادة 49 من قانون المرافعات على إنه
- يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
- فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل أقامته.
- وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .
تعريف الاختصاص المحلي المكاني
الاختصاص المحلي هو اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى ، والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي علية ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية إلا إذا نص علي غير ذلك
الدفوع في قانون المرافعات – المستشار محمد عزمي البكري – الطبعة الثانية – ص 974
الاتفاق علي اختصاص محكمة خلاف محكمة موطن المدعي عليه
قالت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى هذا الصدد
استحدث المشرع نصاً في المادة 62 يقضي بأنه إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص علي اختصاص محاكم أخري فيما عدا الحالات التي يري المشرع فيها النص علي منع الجمع.
الموطن محل الاختصاص المكاني قانونا
والموطن كما عرفه القانون المدني في المادة 40 منه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة فعنصراه الإقامة والسكن والاعتياد أي الاستقرار ولو كان الشخص يتغيب عنه بعض الوقت وقد يكون للشخص أكثر من موطن واحد إذا كان يقيم في مكانين مثلا إقامة معتادة في كل منهما وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني .
ويجوز الا يكون للشخص موطن بالمعني الذي نص عليه القانون كما اذا كان لا يقيم في مكان ما عادة وانما ينتقل من مكان الي اخر دون ان يستقر في مكان معين او كان وطنه في خارج القطر.
وفي حالة تعدد المدعي عليهم فان الاختيار في ذلك للمدعي ولكن بأربعة شروط أولها ان يكون تعدد المدعي عليهم تعدداً حقيقياً وثانيهما الا ترفع الدعوي امام محكمة الخصم الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته او لمجرد المثول في الدعوي.
وكان قد شايعنا فيما نادي به من ان المختصم بصفة احتياطية او تبعية كالكفيل لا يعد خصما حقيقيا الا ان محكمة النقض اصدرت حكما حديثاً ناهضت هذا الراي وحجتها في ذلك:
أن المقصود بالخصوم الحقيقين هم الذين وجهت اليهم طلبات في الدعوي سواء كانوا مسئولين بصفة اصلية او ضامنين دون قيد او تخصيص وأنه لا يصح قصر تطبيق حكم النص علي فئة المدعي عليهم المتساوين في المراكز القانونية في الدعوي دون سواهم او تغليب موطن المسئول الأصلي علي موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص او تخصيص لعمومه بغير مخصص
وثالث هذه الشروط ان تكون المحكمة التي ترفع اليها الدعوي محكمة موطن احد المدعي عليهم وليست المحكمة المتفق عليها مع احدهما دون الآخرين والشرط الأخير ان يكون بين الطلبات الموجهة الي المدعي عليهم دون ارتباط يبرر جمع الطلبات الموجهة لمدعي عليهم متعددين في دعوي واحدة .
وهذه القاعدة لا تسري علي حالة المدعي عليهم المتوطنين داخل الدولة فحسب بل انها تسري كذلك في حالة ما اذا كان موطن احدهم بالداخل وموطن الأخر بالخارج.
واذا رفعت الدعوي امام محكمة لا يقع في دائرتها موطن احد المدعي عليهم وقبل احدهما اختصاصها فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعد الاختصاص.
النشاط كموطن مكاني
من الجائز ان يكون للشخص بجانب موطنه العام موطن خاص بالنسبة لنوع النشاط :
المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطناً بالنسبة الي ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة وذلك عملا بالمادة 41 من التقنين المدني ولذلك يجوز رفع الدعاوي المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة امام المحكمة الكائن في دائرتها موطنه الخاص.
واذا ورد استثناء علي القاعدة الاصلية المنصوص عليها في هذه المادة فيطبق الاستثناء وذلك كما لو كانت الدعاوي عينية عقارية فإن الاختصاص يكون للمحكمة الواقع بدائرتها العقار محل النزاع دون موطن أي من المدعي عليهم وذلك عملا بالمادة 50 مرافعات.
والارتباط الذي يبرر جمع مدعي عليهم في دعوي واحدة قد يرجع الي وحدة موضوع الدعوي او وحدة السبب ، كما لو بينت الطلبات الموجهة الي المدعي عليهم المتعددين علي عقد واحد او فعل ضار واحد او غير ذلك من اسباب الارتباط لمنع صدور أحكام متعارضة ولحسن سير العدالة.
الموطن في دعاوي الأحوال الشخصية
نصت الفقرة الأولي من المادة 15 من قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 علي ان يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني ومن ثم فقد اصبح في مواد الأحوال الشخصية كالموطن في قانون المرافعات اذ كل منهما أحال في تحديده للقانون المدني.
الاختصاص المحلي بالنسبة للطعون الضريبية
نصت الفقرة الأولي من المادة 161 من القانون 157 لسنة 1981 علي ان لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
ونصت الفقرة الثانية علي ان ترفع الدعوي للمحكمة التي يقع في دائرتها اختصاصها المركز الرئيسي للممول او محل اقامته المعتاد او مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات .
وهذا النص يتضمن استثناء من قاعدة الاختصاص المحلي المقرر بقانون المرافعات إذ الأصل أن الاختصاص يكون لمحكمة المدعي عليه إلا أن المشرع خرج عليه وجعل الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع من الممول – وهو في هذه الحالة يكون مدعياً – لمحكمته او للمحكمة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي له أو مقر المنشأة التي تدور النزاع حول تقدير أرباحها .
قانون المرافعات للدناصوري وعكاز
الأسئلة الشائعة عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني
سؤالين هامين عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا أى مكانيا بنظر الدعوي نتناولهما فيما يلي بالاحابة
هل الدفع بعدم الاختصاص المحلي من النظام العام؟
الاجابة ( لا يتعلق الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالنظام العام ) ، وهذا يعنى أنه دفع شكلي يجب على صاحب المصلحة وهو المدعى عليه، الدفع به قبل التكلم فى موضوع الدعوى، وقبل الدفع بأى دفع موضوعى، وقبل أى طلب موضوعي، والا سقط الحق فيه وتلتفت عنه المحكمة أو لا تقبله .
ويترتب على ذلك أيضا عدم جواز تعرض محكمة الموضوع للدفع من تلقاء نفسها .
هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص المحلي امام محكمة الاستئناف؟
يجوز فى حالة واحدة وهي ( ألا يكون المستأنف قد حضر أمام محكمة اول درجة ) فيحق له الدفع بعدم الاختصاص المكاني بشرط تضمن صحيفة الاستئناف هذا الدفع ، فى بداية الصحيفة، ويتم تناول باقى أوجه الاستئناف الموضوعية بذات الصحيفة على سبيل الاحتياط .
الأحكام القضائية لمحكمة النقض عن الاختصاص المكانى
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم الطاعنين لرفضهما ـ ومورثهما من قبلهما ـ تسليمه المساحة المتبادل عليه موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 2/5/1976 وامتناعهما عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بالتسليم وتسخيرهما آخرين إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة له وتعرضهم في تنفيذها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بأرضه .
ورتب على ذلك التزام الطاعنين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك ولم ينسب المطعون ضده الأول إلى المدعى عليهما السابع والثامن ـ المطعون ضدهما الثاني والثالث ـ سبق التزامهما أو صدور أحكام ضدهما بتسليم الأرض المشار إليها إليه وامتناعهما عن هذا التسليم، وهو ما مؤداه أن الطاعنين هما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما كان يتعين معه نظرها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامتهما استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي منهما.
وذلك دون نظرها لدى محكمة بنها الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما سالفي الذكر لصورية اختصامهما في الدعوى بقصد جلب المدعى عليهما الحقيقيين ـ الطاعنان ـ إلى محكمة غير مختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي من الأخيرين فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.
[الطعن رقم 4553 لسنة 68 ق ، جلسة الجلسة 12 / 12 / 1999]
إذ أن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى يعد شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
[الطعن رقم 4553 لسنة 68 ق ، جلسة الجلسة 12 / 12 / 1999]
النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أن (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ……….. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم) مفاده أن الأصل في الاختصاص المحلي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا لا صوريا.
[الطعن رقم 4553 لسنة 68 ق ، جلسة الجلسة 12 / 12 / 1999]
مفاد النص فى المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أما حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التى يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه،
وذلك فى المواد التى أوردها النص المذكور، ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية وهى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج ومنها دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة.
ذلك أنه يترتب على عقد الزواج طاعة الزوجة لزوجها والقرار فى مسكن الزوجية ولا تعد الزوجة ناشزة ممتنعة عن طاعة زوجها إذ لم يهيئ لها مسكنا تتوافر له شروطه الشرعية أو كان غير أمين عليها، ومنازعتها فى ذلك بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه منه إليها تعتبر من المسائل المتعلقة بالزوجية،
وقد رأى المشرع انه إذ كانت الدعوى مقامة من الزوجة او الأم الحاضنة فى مواد معينة ـ منها المسائل المتعلقة بالزوجية ـ الخروج على الأصل المقرر فى المادة 21 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى عقدت الاختصاص محليا بنظر الدعوى للمحكمة التى يقع بدائرتها محل إقامة المدعى عليه.
وذلك بقصد التيسير على هؤلاء مراعاة ظروفهن ودفعا للمشقة عنهن، فلهن الخيار فى إقامة الدعوى أمام المحكمة التى يقعن بدائرتها أو المحكمة التى يقيم بدائرتها أو المحكمة التى يقيم بدائرتها الزوج أو الابن أو ولى المحضون.
[الطعن رقم 225 لسنة 62 ق ، جلسة الجلسة 20 / 05 / 1996]
لما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على ان
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم ” قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعددا حقيقيا، والمقصود بهم _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا اولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها.
فمن ثم يجوز للمدعى طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعددا حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص.
[الطعن رقم 1389 لسنة 56 ق ، جلسة الجلسة 30 / 04 / 1995]
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل فى الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محليا بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعى فى حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات.
ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقيا لا صوريا وأن يكون المدعى عليهم متساوين فى قوة الالتزام وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن والمطعون ضدها الثانية طالبا الحكم بفسخ عقد الايجارى المؤرخ 1/5/1985 واخلاء العين محل النزاع تأسيسا على قيام الطاعن بصفته بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية وتأخرهما فى سداد أجرتها ومن ثم فإنها تعتبر خصما حقيقيا مما يصح معه أن ينعقد الاختصاص المحلى للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنها.
[الطعن رقم 2717 لسنة 61 ق ، جلسة الجلسة 20 / 05 / 1992]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم ” قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً .
و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها، فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص .
و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .
[الطعن رقم 1697 لسنة 55 ق ، جلسة الجلسة 23 / 02 / 1989]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل .
و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم “.
قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها .
فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص .
ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .
[الطعن رقم 1723 لسنة 55 ق ، جلسة الجلسة 23 / 02 / 1989]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم ” .
قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها .
فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص .
و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .
[الطعن رقم 1760 لسنة 55 ق ، جلسة الجلسة 23 / 02 / 1989]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل .
و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن :
و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .
قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ،
و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها .
فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص .
و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .
[الطعن رقم 1775 لسنة 55 ق ، جلسة الجلسة 23 / 02 / 1989]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل.
و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم ” .
قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها.
فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص .
و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .
[الطعن رقم 1762 لسنة 55 ق ، جلسة الجلسة 23 / 02 / 1989]
مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً .
[الطعن رقم 1914 لسنة 50 ق ، جلسة الجلسة 12 / 03 / 1985]
الموطن الأصلى طبقاً للرأي السائد فى فقه الشريعة الإسلامية هو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض موطن الشخص فى بلدته أو فى بلدة أخرى إتخذها داراً توطن فيها مع أهله و ولده و ليس فى قصده الارتحال عنها ، و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقض بموطن السكن . و هو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن ” محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة .
[الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة الجلسة 23 / 12 / 1980]
تجيز المادة 41 من القانون المدني إعتبار محل التجارة – بالنسبة للأعمال المتعلقة بها – موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للمحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، وإذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها – لما لها من سلطة تقديرية – وحسبها أن تورد في حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها. فإن الجدل في هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي – بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس.
[الطعن رقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة الجلسة 26 / 12 / 1977]
حرص المشرع على النص فى المادتين 545 و552 من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التى يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة التى تختص بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هى المحكمة التى يتبعها المدين المحجوز عليه، أى التى يقع موطنه فى دائرتها، بإعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقى فى الدعوى ولو اختصم معه المحجوز لديه، وذلك نفياً لشبهة إختصاص المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو اشتراكها مع محكمة المحجوز عليه فى الإختصاص المحلى.
[الطعن رقم 41 لسنة 38 ق ، جلسة الجلسة 20 / 03 / 1973]
تنص المادة 975/1 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات على أن الاختصاص المحلى للمحكمة يتحدد في مواد الولاية بموطن الولي، وإذ كانت المادة موضوع النزاع، وهي تحديد نفقة للقاصر تعتبر من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، وتدخل في ولاية الولي، فإن محكمة موطن الولي تكون هي المختصة.
[الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة الجلسة 03 / 01 / 1973]
مذكرة بالدفع بعدم الاختصاص المحلي
محكمة المنصورة الابتدائية
الدائرة …. مدني كلي
مذكرة بدفاع المدعي عليه
في الدعوي رقم …… لسنة 2022
جلسة … / …. / ….
الوقائع
أقام المدعين دعواهم بطلب :
الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي لهم ما ينتهي اليه الخبير المنتدب في الدعوي قيمة الريع المستحق منذ وفاة مورثهم في 12/9/2021 وحتى تاريخ الفصل في الدعوي
علي سند من القول
أنهم يمتلكون مشاعا مساحة من إجمالي 35 فدان و 23 قيراط و 22 سهم وأن المدعي عليه الأول – وحده – يضع اليد علي كامل المساحة دونهم ودون باقي المعلن اليهم من الثاني الى الأخير وأنهم قد طالبوه بأن يسلمهم حقهم في الأرض أو دفع قيمة الريع المستحق لهم من تاريخ وفاة والدهم في 12/9/2021 الا أنه رفض
وحيث أن ما استند اليه المدعين في صحيفة دعواهم قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ولمستندات المدعي عليه الأول الجوهرية فانه يتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة دفاعه وأسانيده القانونية والواقعية
الدفاع والطلبات
يدفع المدعي عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد 49 ، 50 من قانون المرافعات
المستقر عليه أن الاختصاص المحلي في الدعاوي العقارية الشخصية ينعقد لمحكمة المدعي عليه أو مكان العقار ولو تعدد المدعي عليهم يكون للمحكمة التابعة لموطن أحدهم ( بشرط أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً )
و الثابت من الانذار الموجه من المدعي عليه الأول الى المدعين المعلن لهم في 14 / 1 / 2022 والسابق علي رفع الدعوي الراهنة اخطارهم بمحل اقامته الكائن مركز صان الحجر – مكتب بريد عزبة 7 – عزبة 9 – محافظة الشرقية
[ مقدم بحافظة مستندات صورة الانذار + شهادة من المحضرين بتمام الاعلان به ]
والثابت كذلك أن الأرض محل التداعي كائنة فاقوس – عزبة … – قرية …. – مركز ….. – محافظة الشرقية
ومن ثم ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة فاقوس الكلية مكان موطن المدعي الأول – الخصم الحقيقي والملزم بطلبات الدعوي – ومكان الأرض محل التداعي.
ولا ينال من ذلك – اختصام المدعين المعلن اليهم من الثاني الى الأخير – لأنهم ليسوا خصوما حقيقيين موجه لهم طلبات – وانما تم اختصامهم بصفتهم من ورثة المورث المخلف عنه أرض التداعي وبغرض رفع الدعوي بالمنصورة وارهاق المدعي بالانتقال من الشرقية الى المنصورة
فقد قضت محكمة النقض
الاختصاص المحلى يكون للمحكمة التى يقع دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم . شرطه . أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً . م ٤٩ مرافعات .
الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة 18/6/2013
وتنص المادة 49 من قانون المرافعات على
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
وتنص المادة 50 من قانون المرافعات على
في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة، وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
بناء عليه
يلتمس المدعي عليه الأول القضاء:
بعدم اختصاص محكمة المنصورة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد 49 و 50 مرافعات.
وكيل المدعى عليه
عبدالعزيز حسين عمار
المحام بالنقض