البيان الجمركى فى الإدارية العليا والفقه الإداري
بحث عن دعوى إلغاء قرار بيان جمركى والمحكمة المختصة والتطبيق القضائي بشأنه فى أحكام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن الاختصاص بنظر العاء قرارات البيان الجمركى هى محكمة القضاء الإداري احدى محاكم مجلس الدولة،
إلغاء قرار بيان جمركى بمجلس الدولة
أدخلت هذه الطعون في اختصاص مجلس الدولة لأول مرة بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955 وقد بينت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون حكمه ذلك وهى نفى الحكمة التي من أجلها وضع المشرع حدا للاختصاص المشترك بين جهتى القضاء بالنسبة لدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وفي ذلك تقول تلك المذكرة .
لقد كان الفصل في طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وسائر العقود الإدارية مشتركا بين القضاء الإداري والقضاء العادي ولا يخفى ما في هذا الاشتراك في الاختصاص من معايب أقلها التعارض في تأصيل المبادئ القانونية التي تحكم هذه الروابط القانونية .
ولذلك رؤى أن يكون الفصل فيها من اختصاص القضاء الإداري وحده وهى الجهة الطبيعية باعتبار أن تلك الروابط من مجالات القانون الإداري أو القانون العام وللأسباب ذاتها فقد نص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعون الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة .
وقد كانت محكمة القضاء الإداري قبل صدور هذا القانون الذي قرر لأول مرة صراحة اختصاصها بنظر منازعات الضرائب والرسوم تباشر رقابتها على هذه المنازعات إذا كان هناك قرارا إداريا صريحا أو ضنيا متعلقا بهذه المنازعات باعتبار أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية وفي ظل قانونى مجلس الدولة الصادرين عامى 1946 ، 1949 كان الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم كموزع بين جهتى القضاء العادي والإداري.
فإذا كانت تلك المنازعات لا تتضمن طلب إلغاء قرار إداري أو التعويض عنه فإن مجلس الدولة لا يختص بأى حال بنظرها لأن اختصاصه محدود على سبيل الحصر في المسائل التي أوردها قانونه صراحة وليس من بينها المنازعات المتعلق بالضرائب والرسوم ويكون الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي.
أما إذا كانت تلك المنازعات تتضمن طلب إلغاء قرار إداري أو التعويض عنه فيتعين التمييز بين حالتين :
الحالة الأولى: إذا كان هناك قانون خاص بالضريبة أو الرسم محل النزاع يجعل الاختصاص لجهة القضاء العادي
فإن ذلك يترتب عليه عدم اختصاص مجلس الدولة لأنه الخاص يقيد العام ولا يختص مجلس الدولة في هذه الحالة لا إلغاء ولا تعويضا لأن اختصاصه بالتعويض مرتبط باختصاصه بالإلغاء فهو لا يختص بالحكم بالتعويض إلا عن القرارات الإدارية التي يختص بدعاوى إلغائها .
الحالة الثانية: الضرائب والرسوم التي لم ينص القانون المقرر لها على اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها
وفي هذه الحالة يكون الاختصاص موزعا بين جهتي القضاء العادي والإداري أما جهة القضاء العادي فتنظر تلك المنازعات في حدود الولاية التي رسمتها نصوص لائحتي ترتيب المحاكم الأهلية والمختلطة وعليه يكون لمحاكم تلك الجهة ولاية التعويض عن القرارات الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم دون أن يكون لها تأويل تلك القرارات أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها .
أما جهة القضاء الإداري فتختص بنظر دعاوى إلغاء القرارات الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم ودعاوى التعويض عنها باعتبارها من طعون الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية وهكذا كان الاختصاص بنظر منازعات الضرائب والرسوم موزعا بين جهتى القضاء العادي والإداري وعليه صدر القانون رقم 165 لسنة 1955 بجعل الاختصاص بنظر هذه الطعون لمجلس الدولة .
والناظر لنص المادة العاشرة فقرة سادسا من القانون رقم 47 لسنة 1972 يجد أنها:
- قد تبدو وكأنها ربطت بين اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسو وبين صدور القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
- غير أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن عدم صدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة غير معطل لاختصاص المجلس في هذا الخصوص بوصف أن القرارات الصادرة في هذه المنازعات لا تعدو أن تكون قرارات إدارية سواء كانت صادرة من لجان إدارية أو لجان ذات اختصاص قضائي.
- وعليه فإن لم يحدد القانون جهة قضائية تختص بنظر المنازعات في الرسم أو الضريبة فإن مجلس الدولة يعد القاضي الأصيل في نظرها أما إذا حدد المشرع جهة قضائية لنظر هذه المنازعات فهذه الجهة تختص بنظرها استثناء من الأصل العام لاختصاص مجلس الدولة
الدكتور محمد ماهر أبو العينين ص 216
أحكام المحكمة الإدارية العليا عن البيان الجمركى
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار ذات القانون على أنه بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة .
ومقتضى ذلك أن المشرع قدر أن المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم هى أقرب إلى بيئة وطبيعة وتخصص القضاء الإداري منها إلى المحاكم العادية وذلك باعتبارها منازعات ذات طبيعة إدارية بحتة .
ولهذا اختصت محاكم مجلس الدولة دون غيرها بولاية الفصل فيها ، بيد أنه نزولا على اعتبارات محص عملية لم يشأ أن يجعل هذا الاختصاص نافذا فورا بل علقه على صدور قانون خاص ينظم كيفية نظر تلك المنازعات أمام المجلس ، لم يصدر هذا القانون بعد فالأصل أن الجهات القضائية الحالية تظل مختصة بنظر المنازعات المذكورة وفقا لقوانينها الخاصة.
ومن حيث أنه مما تجدر الإشارة أن قانون مجلس الدولة المشار إليه ليس بجدي أو مستحدث وإنما هو ترديد لما ورد في شأن الطعون المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم في كل من قانونى المجلس رقمى 165 لسنة 1955 ، 55 لسنة 1959 ، ومن ثم فإنه منذ 29 مارس سنة 1955 تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وولاية الفصل في هذه المنازعات معقودة لمحاكم مجلس الدولة ، إلا أن إقرار هذه الولاية ما يزال موقوفا لحين صدور القانون المنظم لنظر تلك المنازعات .
ومن حيث أنه ولئن كان مجلس الدولة لم يتمتع بعد بالاختصاص الشامل في منازعات الضرائب والرسوم إلا أن ذلك لا يعني بحال ما انحسار ولايته عن نظر كافة الطعون في القرارات الإدارية الصادرة في شأن الضرائب والرسوم .
فقد اطرد صحيح قضاء محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن حتى قبل إسناد ولاية الفصل في هذه المنازعات لمحاكم المجلس لأول مرة بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955 على اختصاصها بنظر منازعات الضرائب وذلك باعتبارها من قبيل طعون الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية مما يدخل في عموم اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ويتمثل ذلك فيما استقر عليه المجلس من اختصاصه بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون الخاصة بالضريبة على العقارات المبينة وضرائب الأطيان الزراعية والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي، وحتى في نطاق الضرائب والرسوم المنصوص على اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الخاصة بها.
فقد جرى القضاء الإداري على أن هذا الاختصاص إنما يتحدد بمؤدى النص فلا يمتد إلى أى قرار إداري لم يشمله ذلك الاختصاص المحدد نصا ، وقد أقرت هذه المحكمة مسلك القضاء الإداري في هذا الخصوص .
وإذا كان الأمر قد استقر على اتباع هذا المسلك قبل أن يصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة 172 من الدستور والبند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه يكون أولى بالاتباع بعد تخويل المجلس هذه الولاية العامة وبحسبان المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم منازعات إدارية صرف .
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك
وكان النص على أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور القانون الذي ينظم نظر هذه المنازعات غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم التي لم ينظم لها المشروع طريقا قضائيا للطعن أو بالفصل في كل قرار إداري يتعلق بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذي يحدد اختصاص القضاء العادي ليشمله .
وكان من الثابت أن المنازعة الماثلة إنما تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك السلبي بالامتناع عن إعفاء رسائل الأخشاب الزان التي استوردتها الشركة الطاعنة من الرسوم الجمركية استنادا إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات.
فإنه أيا ما كان التكييف القانوني لتلك المنازعات أى سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة في قرار إداري بالامتناع عن الإعفاء من رسوم جمركية ، فإن الاختصاص بنظرها إنما ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية، ذلك أن المشرع لم يعهد للقضاء العادي بنظر الطعون المتعلقة بالرسوم المذكورة ، فإن المنازعة فيها بحسبانها نازعة إدارية تكون من اختصاص القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية أى القضاء الإداري .
(الطعن رقم 1515 لسنة 26 ق جلسة 26/6/1982 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة 27 رقم 103 صفحة 731)
ومن حيث أن هذه المحكمة مستقرة على أن النص في الفقرة سادسا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي يقرر ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم رهينا بصدور القانون الذي ينظم هذه المنازعات غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم التي هى بطبيعتها منازعات إدارية .
وذلك إذا كان لم ينظم لها المشرع طريقا قضائيا خاصا للطعن بالفصل قضائيا في الطعن على أى قرار يتعلق بهذه المنازعات ومنها منازعات الضريبة على العقارات المبينة وضرائب الأطيان الزراعية والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي ولا سند من الدستور أو القانون سواء قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للقول باختصاص القضاء العادي بهذه المنازعات دون القضاء الإداري .
ومن حيث أن المنازعة الماثلة إنما هى إحدى منازعات الضرائب حيث يدور النزاع بين طرفيها حول مدى صحة فرض ضريبة على الأطيان الزراعية المملوكة للمدعى والحائز لها وما إذا كان يحق له أن يتمتع بالإعفاء المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 1973 بشأن تقدير بعض الإعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها وكذلك من ضريبتي الدفاع والأمن القومي .
ومن حيث أن هذه المنازعة بحسب موضوعها والهدف منها والقواعد القانونية التي تطبق عليها لا شك في أنها تندرج بين المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بنظرها والفصل فيها ، ومن ثم يغدو الوجه الأول من وجهى الطعن على الحكم المطعون فيه دون سند من القانون .
(الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق جلسة 6/7/1991)
ومن حيث أن أحكام الدساتير المتعاقبة لجمهورية مصر العربية وآخرها الدستور الحالي الصادر في 1971 قد تواترت على النص على أن ” إنشاء الضرائب العامة وتعديليها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون وبمقتضى هذا المبدأ الدستوري تخضع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية .
بحيث يتعين أن تحدد بقانون الأركان الأساسية للضرائب العامة أى تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها وفئاتها والممول الخاضع لها على نحو عام مجرد يحقق مبدأ المساواة بالنسبة لجميع الممولين الخاضعين وذلك سواء في إنشائها أو في الإعفاء منها وعلى وجه لا يسمح للسلطة القائمة على تنفيذها أن تترخص لسلطة تقديرية في الإخضاع للمولين أو تحديد الأوعية الخاضعة للضريبة أو تخفيض فئاتها أو الإعفاء منها.
ومن ثم فإن الأصل في المركز القانوني للممول خضوعا أو إعفاءا أنه مركز يحدده القانون وحده وفقا لما يتوفر فيه من أوصاف وشروط حددها المشرع للخضوع والإعفاء وقواعد للربط للضريبة والسعر المحدد لها ، فمركز الممول للضريبة مصدره القانون وليس القرار الصادر بربط الضريبة سوى قرار كاشف لهذا المركز واستنادا إلى هذه المبادئ الدستورية وفي ظلها صدر القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية والقوانين المعدلة له .
ونص في المادة (1) منه على أن:
تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلا، أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوي المقدر لهذه الأرض .
كما نصت المادة (2) بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1943 على أن :
يقدر الإيجار السنوي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لمدة عشر سنوات ، حددها المشرع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل .
وقضت المادة (3) بعد تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1949 بأن:
تكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش صاغ إلى قرش كامل .
وحيث أنه يبين من النصوص المتقدمة
أن المشرع قد حدد – في القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه – على نحو منضبط – الأحكام الخاصة بربط الضريبة على الأطيان الزراعية فقد حاول فرض الضريبة بطريقة دائمة أو مؤقتة كما حدد مواعيد استحقاقها وطريقة دفعها والإجراءات الخاصة بتحصيلها ، ذلك كله على وجه لا يسمح للجهة القائمة على التنفيذ بسلطة تقديرية في تحديد قيمة الضريبة والإعفاء منها .
حيث يقتصر دورها على مجرد اتخاذ الإجراءات القانونية التي فرضها القانون لتحديد قيمة الضريبة في مواجهة الخاضع لها وذلك بنقل المركز القانوني العام المجرد الوارد في القانون إلى مركز ذاتي ينفرد به الممول الخاضع للزريبة الذي يستمد مركزه القانوني – من حقوق والتزامات من القانون مباشرة، دون أن يكون لهذه السلطة ملكية إصدار قرار إداري ينشئ أو يعدل أو يلغي المركز القانوني بالمعنى القانوني الدقيق في حق صاحب الشأن.
بحيث تقتصر الإدارة الضريبية على اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لتحديد حقوق والتزامات الخاضع للضريبة على الوجه الذي حدده القانون المذكور بحيث يكون لهذا الأخير في أى وقت من الأوقات كأصل عام ما لم ينص المشرع صراحة في القانون المنظم للضريبة على خلاف ذلك أن يلجأ إلى القضاء ناعيا على أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة مخالفته للقانون بما يترتب على ذلك من الإخلال بمركزه القانوني الثابت له بمقتضى القانون دون أم يمنعه من ذلك فوات المواعيد المقررة قانونا لقبول الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية .
إذ تمخض المنازعة في أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة أن تكون من المنازعات الحقوقية التي تندرج في نطاق القضاء الكامل لمحاكم مجلس الدولة ولا تتقيد بالمواعيد المقررة – قانونا لقبول دعوى الإلغاء.
ومن ثم فإنه ما لم ينص القانون صراحة على موعد معين لقبول التظلم من الإجراء الضريبي أو الطعن فيه أو مهلة محددة يسقط بعدها حق صاحب الشأن في الطعن عليه ، فإن مواعيد الطعن في قرارات ربط الضريبة تظل قائمة لا تسقط إلا بسقوط الحق ذاته بفوات مواعيد التقادم التي تسري في شأنه قانونا .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مديرية الضرائب العقارية بسوهاج قد حررت الاستمارة الخاصة بربط الضريبة في 28/11/1983 وصادق عليها وزير الخزانة بالنيابة في 3/12/1983 وتضمنت الاستمارة الخاصة بالتسوية المودع صورتها ملف الطعن الأطيان المضافة طبقا للقانون ومفردات المبالغ الخاصة بتسوية من ضريبة أصلية وتأمينات وسجل عيني وخلافه .
فأقام الطاعن دعواهم 596 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإداري طعنا في هذه التسوية للأسباب الواردة بالدعوى التي أودعوا عريضتها في 5/11/1985 مستوفية أوضاعها الشكلية، فقد أضحى من المتعين قبولها في مدى سلامة التسوية المطعون فيها، ولو اتخذت الدعوى شكل الطعن في قرار إداري رسمي بالقرار رقم 307 .
وحيث أن هذا القرار يزعم أنه قرار إداري ينشئ لمركز قانوني ليس له وجود قانوني في حقيقة الحال بالنسبة لطبيعة المركز القانوني للممول والذي منشأه وأساسه أحكام القانون مباشرة، وليس هذا القرار التنفيذية الصادر كاشفا عن هذا المركز القانوني من الإدارة الضريبية المختصة.
فليس من شأن هذه التسمية لذلك القرار التنفيذية الكاشف عن المركز القانوني للممول والذي ليس له صدى في حقيقة الحال قانونا أن تعلق أمام أصحاب الشأن سبيل الطعن المراكز القانونية المتعلقة بهم بشأن ربط الضريبة أو الإعفاء منها أو تحصيلها أو تقديهم بمواعيد لم ينص عليها القانون في المنازعة أمام القاضي الطبيعي المختص بنظر المناعة الضريبية .
وإذا انتهجت المحكمة غير هذا المنهج، واتبعت سبيل الجهة الإدارية في اعتبار قرار ربط الضريبة من القرارات الإدارية التي يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة لقبول دعاوى الإلغاء سعيا وراء تحصين قراراتها في هذا الشأن وانتهت من ذلك إلى استغلاق باب الطعن أمام أصحاب الشأن، فإنها تكون قد أخطأت فيما انتهت إليه من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
وإذا لم تبت المحكمة في موضوع الدعوى التي لم تتهيأ أوراقها بعد الفصل فيها وحتى لا يحرم طرفى المنازعة من مرحلة من مراحل التقاضي في الموضوع أمام محاكم مجلس الدولة، فقد أضحى متعينا إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
(الطعن رقم 2068 لسنة 33 ق جلسة 28/6/1992)
ومن حيث أن المادة 172 من الدستور قد نصت على أن
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ومن حيث أنه قد نص القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة في المادة 10 منه على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في البنود الأربع عشر المحددة في هذه المادة .
ومنها في البند سادسا الطعون في القرارات وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة وفي البند ثامنا الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها ……الخ
ومن حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان اختصاص محاكم مجلس الدولة عاما وشاملا لجميع منازعات الضرائب إلا أن ذلك موقوف الأثر فيما يتعلق بمنازعات الضرائب التي نظم المشرع في قوانينها الإجراءات والقواعد الخاصة بالتظلم منها والطعن عليها قضائيا أمام المحاكم أو أمام جهات إدارية ذات اختصاص قضائي لحين صدور قانون الإجراءات الخاص بمجلس الدولة.
ومثل ذلك المنازعات المتعلقة بضرائب الدخل بينما تتولى محاكم مجلس الدولة الفصل في جميع منازعات الضرائب الأخرى طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة بصفة أساسية وبمراعاة ما يكون قد نص عليه القانون الخاص بالضريبية من إجراءات تتعلق بالتظلم من القرارات الخاصة بهذه الضرائب دون الطعن القضائي عليها .
ومن حيث أنه بناء على هذا المعيار الذي يحدد ولاية محاكم مجلس الدولة بمنازعات الضرائب فإنه إذا تضمن قانون ضريبة معين تنظيما للتظلم أو الطعن أمام جهة إدارية ذات اختصاص قضائي فإن محاكم مجلس الدولة لا تنظر في المنازعة الضريبية إلا بعد اتباع الطاعن الإجراءات الخاصة بالتظلم أو الطعن أمام الجهة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي التي حددها القانون وذلك حتى يصبح القرار نهائيا وفقا لصريح عبارة البند – ثامنا – من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر .
ومن حيث أنه بناء على ذلك
فإن إقامة الدعوى بالطعن على قرار من تلك القرارات مباشرة أمام محاكم مجلس الدولة يكون مرفوعا قبل الأوان ، ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا وليس بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها يؤكد ذلك تماثل هذه الحالة مع ما ورد في البند (ب) من المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة سالف الذكر حيث نص على عدم قبول الطلبات التي تقدم رأسا لمحاكم مجلس الدولة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المحددة في البند المذكور قبل ما أوجبه من تظلم منه .
(الطعن رقم 1363 لسنة 35 ق جلسة 7/3/1993)
صيغة دعوى بطلب إلغاء قرار بيان جمركى
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضــد
السيد / مدير عام جمارك بصفته ويعلن سيادته بـ ……..
الموضــوع
الطالب يعمل بالاستيراد والتصدير وقد قام باستيراد رسالة عبارة عن …… وقد قام الطالب بدفع الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد هذه البضاعة وقد تم الإفراج عنها وخروجها من الدائرة الجمركية، وقد فوجئ الطالب رغم ذلك بصدور القرار المطعون فيه من دائرة جمرك …….. ببيان جمركي جديد بمقتضاه يعاد النظر في البضاعة مرة أخرى بتقدير قيمتها من جديد .
وحيث أن هذا القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون للآتي :
1-المراد من نصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1962 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يخضع لسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركى المتقدم عنها دون التقيد بالفواتير والمستندات التي يقدمها صاحب البضاعة
وعلى الجمرك التأكد من البضاعة بمعاينتها سواء تمت المعاينة داخل الدائرة الجمركية وهذا هو الأصل أو خارجها مادامت تحت رقابته وكل ذلك بهدف الوصول إلى ثمن البضاعة وقيمتها وتحديد التعريفة الجمركية المقررة والخاضعة لها ثم تسوية الضريبة والرسوم الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة .
2- ليس للجمرك إعادة النظر في تقدير الرسوم المراد تحصيلها عن البضاعة بدعوى أن المستورد – الطالب – لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركى إذ أنه لم يقدم الفاتورة الأصلية أو أنه قد ورد بيانات ومطبوعات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن أو قيمة البضاعة ، ذلك أنه كان بإمكان الجمرك أن يتحقق بكافة الرسائل من قيمة البضاعة ونوعها وألا يفرج عنها قبل التثبيت من ذلك ليتم تقدير قيمة الضريبة على الوجه السليم .
3- والقول بغير ما سبق يؤدي إلى زعزعة في الاستقرار وفي المعاملات التجارية حيث يراعى في تحديد أسعار السلع المستوردة وتحديدها من الربح فيها وثمن تكلفتها بما في ذلك الضرائب والرسوم التي تم تأديتها عنها .
لــذلك
تحديد أقرب جلسة والحكم بـ :
- أولا : قبول الطعن شكلا .
- ثانيا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتوافر ركني الاستعجال والجدية .
- ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
- رابعا : إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ختاما: استعرضنا على ضوء فقه القضاء الإداري وأحكام المحكمة الإدارية العليا، كيفية الطعن بطلب إلغاء قرار بيان جمركى، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك المصرى، كما تضمن المقال نموذج لدعوى إلغاء قرار البيان الجمركى بالسند القانونى والواقعى.