الممنوع من الاستيراد بقانون الجمارك في مصر
تعرف على قانون الجمارك المصري و البضائع الممنوعة من الاستيراد، فان كنت مستوردا، تفكر في استيراد بضائع إلى مصر؟ تأكد من أنها غير ممنوعة وفقا لقانون الجمارك بنص المادة 15 جمارك مصرى.
في هذا المقال تجد كل ما تريد معرفته عن البضائع الممنوعة من الاستيراد في مصر وفق شرح مفصل للمادة 15 من قانون الجمارك المصري :
- تعرف على كل ما يخص البضائع الممنوعة من الاستيراد إلى مصر في ظل قانون الجمارك المصري، بما في ذلك المادة 15.
- يقدم هذا المقال شرحًا مفصلًا للبضائع المحظورة من دخول مصر، مع توضيح أسباب المنع وآثاره القانونية.
يحتوي المقال على:
- قائمة شاملة بالبضائع الممنوعة من الاستيراد وفقًا للمادة 15 من قانون الجمارك.
- شرح مفصل لأسباب منع استيراد بعض البضائع.
- توضيح للعواقب القانونية لخرق قانون الجمارك فيما يتعلق بالاستيراد.
- نصائح لتجنب المخالفات الجمركية عند استيراد البضائع إلى مصر.
- استيراد البضائع إلى مصر دليل السلع الممنوعة
المادة 15 من قانون الجمارك المصري
تنص المادة 15 من قانون الجمارك علي أن :
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
وقد يكون المنع مطلقاً أو نسبياً ، فإذا كان مطلقاً فإنه يحظر استيراد أو تصدير البضاعة ، أما إذا كان نسبياً فإن صلاحية استيراد البضاعة أو تصديرها يتوقف علي توافر شروط معينة .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن:
النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 علي أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل علي أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلي وجه الإطلاق ، فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع .
و إما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها ، كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول علي ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها علي جهات معينة .
و كان مؤدي ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون علي أن الجمارك أن تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة . …. .
و تسري أحكام الفقرة الأولي علي الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية ، و المادة 130 منه علي أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتي . … .
و يودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع و إلا أصبح حقاً للخزانة العامة
أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، أن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضي علي وجودها في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة أربعة أشهر بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية سواء أكانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد علي النحو السالف بيانه .
و من ثم لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلي البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة و يصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة.
و لا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 555 لسنة 1971 في المادة 18 منه ، يعرض الأمر علي وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية للإذن بالمصادرة.
إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و لا يعد قيداً علي أحكامه و بالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تتريث حتي تمضي فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضاعة و توزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه.
لما كان ما تقدم
و كان الثابت في الدعوي أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس ، في حين أن السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس و هي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها فتعتبر سيارات محظورة استيرادها ، و إذ لم يحصل المطعون ضدهم علي إذن باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها و توزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم
أنظر نقض مدني فى 20 فبراير سنة 1989 طعن رقم 121 سنة 53 ق
وقد انقسم الفقه في صدد تحديد مدلول (المنع) الوارد في المادة 15 من قانون الجمارك
فذهب رأي صوب قصر جريمة التهريب غير الضريبي علي السلع الممنوعة منعاً مطلقاً وإخراج السلع الممنوعة منعاً نسبياً من نطاق التهريب الجمركي والمعاقبة علي ارتكابها بموجب العقوبات المقررة لذلك في قوانين الاستيراد والتصدير ، ويستند أنصار هذا الرأي الي الحجج الآتية :
- (أ) – أن المادة 121 من قانون الجمارك لم تستحدث التجريم بالنسبة لتهريب البضائع الممنوعة ولكنها أكدت حكماً قرره تشريع سابق هو قانون التهريب الجمركي الملغي ، وكانت المادة الأولي منه تحدد محل التهريب غير الضريبي بأنه ” الأصناف الممنوع استيرادها أو تصديرها أو الخاضعة لقيود خاصة في الاستيراد أو التصدير ” ، وقد عدل المشرع عن العبارة الأخيرة ، واستبقي النص علي البضائع الممنوعة
أنظر الدكتور محمد نجيب السيد : جريمة التهريب الجمركي فى ضوء الفقه والقضاء . القاهرة ، ص 101
- (ب) – أن المشرع قد ميز بين المنع والتقييد ، فوضع للفصل الثالث من الباب الأول عنواناً هو ” المنع والتقييد ” ثم عرف البضاعة الممنوعة في المادة 15 منه ، كما وضع للبضاعة المقيدة تعريفاً مختلفاً .
أنظر الدكتور عوض محمد : التهريب الجمركي ، بند 5 ، ص 181 وما بعدها
- (ج) – إن الأعمال التحضيرية لقانون الجمارك تؤكد انصراف نية الشارع الي قصر الحكم علي السلع المحظورة دون المقيدة إذ جاء بالمذكرة الايضاحية أن مفهوم التهريب الجمركي في قانون الجمارك ربطه المشرع بمعايير محددة تضمنتها المادة 121
فخرجت من عداد التهريب حالة إدخال بضائع الي أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الاستيراد والتصدير ، اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة . بينما ذهب جانب آخر من الفقه صوب سحب مدلول المنع الوارد في المادة 15 من قانون الجمارك علي المنع المطلق أو النسبي .
ويستند ذلك الي الحجج الآتية :
- أن قانون الجمارك الجديد لم يحذف عبارة مما أورده القانون السابق بشأن تعريفه للتهريب ، بل أنه استعمل عبارة مغايرة تشمل البضاعة الممنوعة والمقيدة في ذات الوقت – ولو كان المشرع يريد قصر محل التهريب علي البضائع الممنوعة فحسب لاكتفى بعبارة ” البضائع الممنوع استيرادها أو تصديرهــا ” .
- إن إدخال أو إخراج البضائع في حالة المنع النسبي يترتب عليه الاعتداء علي المصالح التي يحميها المشرع بتجريم أفعال التهريب الجمركي .
وإننا نتجه صوب ما ذهب اليه الرأي الأخير، ونري أن طبيعة المصالح الجديرة بالحماية في حالتي المنع المطلق والنسبي واحدة ، وهي تحقيق سياسات وأهداف اقتصادية واجتماعية ، ولو كان المشرع قد استهدف قصر هذه الحماية علي حالة المنع المطلق لنص علي ذلك صراحة ، والقاعدة الأصولية تقضي بأنه ” لا اجتهاد في مورد النص
أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 642 ، ص 921 ؛ الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان : المرجع السابق ، بند 546 ، ص 712 وما بعدها
ملاحظة: ( يسوى المشرع الفرنسي بين البضائع الممنوعة منعا مطلقاً أو مقيدا)
أنظرMERLE ( Roger ) & VITU ( Andre) : Trate de droit criminel Droit penal special . Paris , Cujas , 1982 , No . 676 , p . 586.
ختاما: قانون الجمارك المصري تنظيم التجارة الدولية ويحمى الاقتصاد الوطني، وكونك مستوردا فى مصر، وجب عليك كمستورد معرفة البضائع الممنوعة من الاستيراد و الالتزام بأحكام القانون واتباع الإجراءات الجمركية المطلوبة حتى لا تصادر بضاعتك وتقع تحت طائلة القانون.
- انتهي البحث القانوني ( البضائع الممنوعة من الاستيراد بالمادة 15 من قانون الجمارك ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .