محكمة الأسرة فى قضاء النقض الشرعى

أحكام دعاوى محكمة الأسرة على ضوء أحكام محكمة النقض (شرعى)، بشأن الحق في رؤية الصغير، تقدير نفقة المتعة، الطاعة، الطلاق، الخلع، إثبات مراجعة المطلقة، شرط التطليق لإساءة العشرة. دعوى بطلان الزواج، الحضانة.

محكمة الأسرة فى محكمة النقض

كما يتضمن البحث أحكام صادرة فى مسائل شرعية هامة للمسلمين والأقباط منها:

الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس، تحريم  تعدد الزوجات ، الحضانة، تغيير الطائفة أو الملة و القانون الواجب التطبيق، شهادة القرابات بعضهم لبعض في المذهب الحنفي، التطليق لعدم الاتفاق، وشرط قبول الشهادة شرعا، ونسب، وأثر استئناف الحكم الشرعى لدعوى الأسرة.

أحكام محكمة النقض عن دعاوى محكمة الأسرة

عرض لأحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر الشرعى، فى مختلف أنواع دعاوى الأسرة فى قانون الأحوال الشخصية المصرى، وذلك قبل الغاء القانون الطعن بالنقض على أحكام الأسرو .

الحق في رؤية الصغير

إن الراجح في المذهب الحنفي أنه يحق للأب شرعا أن يرى طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه.

إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير ما دام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هي أن الحضانة إذا كانت حقا للأم فهي قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التي لا يتأتى أن يجحدها أحد، ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له

نص المادة 20 / 2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن:

ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65، 66، 67، 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون. ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 – تنفيذا لأحكام القانون – المار بيانه – متضمنا:

أن رؤية الصغير – في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتي تحدده المحكمة – من هذه الأماكن – وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الإمكان – وظروف أطراف الخصومة .

مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم

إذ كان البين من الأوراق أن:

المطعون ضدها الثانية هي الحاضنة للصغير “…….” فإن لوالده – المطعون ضده الأول – الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفي أحد الأماكن التي حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق حضانتها ويعد إخلالا بحكم  الحضانة  لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص.

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

بقاء الحكم منتجا لآثاره بين الخصوم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 250 من قانون المرافعات – مع وجوب الإشارة – بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه – ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التي تم تأصيلها بالطعن الماثل – في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف

أحكام النقض المدني الطعن رقم 10 لسنة 79 بتاريخ 9 / 3 / 2010

تقدير نفقة المتعة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت الدعوى رقم ….. لسنة 2002 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة متعة تقدر بنفقة خمس سنوات.

وقالت بياناً لدعواها

إنها كانت زوجته ومدخولته لمدة خمسة وعشرين عاماً إلا أنه طلقها بتاريخ 19/ 1/ 2002 دون رضاها ولا بسبب من جانبها، ومن ثم أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها متعة قدرها ستة آلاف جنيه.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 37 ق طنطا “مأمورية شبين الكوم” كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم …. لسنة 37 ق طنطا “مأمورية شبين الكوم” وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين.

أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت لأقوال شهود المطعون ضده بتاريخ 5/ 4/ 2005 قضت المحكمة في الاستئناف رقم …. لسنة 37 ق برفضه، وفي الاستئناف رقم ….. لسنة 37 ق بتعديل حكم أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ ألف ومائتي جنيه متعة،

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، في بيان ذلك تقول

إن الحكم المطعون فيه قصر قضاءه على نفقة سنة واحدة وقدر مبلغ 1200 جنيه عن زواج دام خمسة وعشرين عاما مخالفا بذلك القانون الذي حدد النفقة بما لا يقل عن نفقة سنتين والتفت عن ما قدمته من مستندات استدلت بها على يسار المطعون ضده تأييدا لدفاعها بطلب زيادة مبلغ المتعة وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه هذا النعي في محله

ذلك أن مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن “الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق  متعة   تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، إذا طلقها زوجها دون رضاها وبغير سبب من قبلها”.

وكان المستقر في قضاء محكمة النقض أن

النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون وألا تكتفي بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2002 جزئي أحوال شخصية قويسنا أنه قضى لصالح الطاعنة بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وتأيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة 2003 مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم بتاريخ 27/12/2003.

وإذ التزم الحكم الابتدائي في تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائي سالف الذكر وقضى لها بنفقة خمس سنوات بمبلغ وقدره ستة آلاف جنيه، وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف من المستندات الدالة على يسار المطعون ضده وبيان ممتلكاته ودخله الشهري تأييداً لطلبها زيادة مبلغ نفقة المتعة .

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يمحص دفاع الطاعنة في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حين قدر مبلغ المتعة بنفقة سنة فقط، الأمر لذي يتعين معه نقض الحكم بهذا الوجه دون حاجة بحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

وكان الحكم المستأنف قد قضى بمتعة للطاعنة قدرها ستة ألاف جنيه على ما ثبت من الأوراق أن المطعون ضده طلقها غيابيا بدون رضاها وبغير سبب من قبلها وقد عجز الأخير عن إثبات عكس ذلك بما تتوافر معه شروط استحقاقها للمتعة.

وحيث إنه وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية واسترشادا بحكم النفقة الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2002 جزئي أحوال شخصية قويسنا والذي تأيد استئنافيا برقمي …..، ….. لسنة 2003 مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم، فمن من ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 505 لسنة 75 بتاريخ 14 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 265

الطاعة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت انتهاء برقم …. لسنة 2003 ملى كلي أسيوط – مأمورية البداري الكلية – على الطاعنة بطلب الحكم بإثبات نشوزها وإبطال المقرر من نفقتها.

وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة زوجة له بصحيح العقد الشرعي وفقاً لشريعة  الأقباط الأرثوذكس  وقد تركت منزل الزوجية ودعاها بموجب الإنذار المؤرخ 7/ 10/ 1998 للدخول في طاعته الا أنها لم تعد إلى منزل الزوجية ولم تعترض على هذا الإنذار في الميعاد المقرر ومن ثم أقام الدعوى.

وبتاريخ 29/ 3/ 2004 حكمت المحكمة بإثبات نشوز الطاعنة وبإبطال المقرر من نفقتها بموجب الحكم رقم …. لسنة 2000 ملي جزئي البداري واستئنافه رقم … لسنة 2002 شرعي مستأنف البداري،

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 79 ق أسيوط، وبتاريخ 27/ 3/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة

أنه وقد صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الأسرة فإنه إعمالا لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن:

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أنه :

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم..

وفي فقرتها الثالثة على أن :

ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.

يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم أسرة واستثنى نوعين من الدعاوي من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة:

  • أولهما: الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 1/10/2004.
  • ثانيهما: الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ

ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوي خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

ومن ثم فلا يسري عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها.

لما كان ذلك

وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29/3/2004 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه وبالتالي فإنه يعد من الأحكام المستثناة من الخضوع لذلك القانون ويظل قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف والالتماس والنقض، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بطريق النقض ويضحى الدفع المبدي من النيابة على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع

إذ التفت عن بحث دفاعها بحصول صلح بينها وبين المطعون ضده بخصوص إنذار الطاعنة الموجه منه إليها بتاريخ 7/10/1998. وعادت إلى منزل الزوجية لمدة، حدث بعدها خلاف بينهما فتركت منزل الزوجية وهي المسألة التي بحثت في دعوى النفقة رقم 63 لسنة 2000 ملي جزئي البداري واستئنافها رقم 48 لسنة 2002 شرعي مستأنف البداري، والمقدمة صورة من صورة من الحكم الابتدائي والاستئنافي لمحكمة الموضوع وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء، مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم، أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها قاصراً.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالصلح بين الطاعنة والمطعون ضده عن إنذار الطاعة المؤرخ 7/10/1998 والذي بحث في تحقيقات الحكم رقم ….. لسنة 2002 شرعي مستأنف البداري والمؤيد للحكم الابتدائي رقم ….. لسنة 2000 ملي جزئي البداري والذي بحث هذا الإنذار على نحو ما ورد بمدوناته من:

(أن الثابت للمحكمة من شهود المستأنف ضدها. الطاعنة. والتي تطمئن إلى شهادتهما أن الزوجة قد عادت إلى مسكن الزوجية عقب توجيه إنذار الطاعة لها من زوجها وأنه تم الصلح بينهما ومكثت في مسكن الزوجية لمدة أربعة أشهر إلى أن نشب خلاف جديد حدا بها لرفع هذه الدعوى للمطالبة بنفقة زوجية، ومن ثم يكون إنذار الطاعة قد فقد مبرراته بعودة الزوجة لمسكن الزوجية ويضحى. الدفع به. مخالفاً للواقع والقانون وجديراً برفضه …..).

وإذ التفت الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي عن التعرض للثابت بالحكمين المشار إليهما قبولاً أو رفضاً، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً، يتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة 79ق …… بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 465 لسنة 75 بتاريخ 14 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 259

الطلاق

وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنين أقاما الدعوى رقم … لسنة 2003 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات طلاقها من مورثهما المرحوم/ …. طلقة بائنة.

وذلك على سند من القول

إن مورثهما تزوج بها بصحيح العقد الشرعي وتوفى بتاريخ 2/ 7/ 2002 وبعد وفاته نما إلى علمهما من آخرين قيامة قبل وفاته بسبعة أشهر بإيقاعه الطلاق عليها غيابياً بطلقة أصبحت بائنة بموجب ورقة عرفية محررة بخط يده ووقع عليها أمامهم وأن الطاعنين قاما بتحرير المحضر رقم …. لسنة 2003 إداري قسم الدقي تضمن أقوال من تم التطليق أمامهم وعليه أٌقاما الدعوى.

ثم أضافا طلباً جديداً وهو  الحكم ببطلان إعلام الوراثة  رقم ….. لسنة 2003 وراثات مصر الجديدة والذي استصدرته المطعون ضدها كوريثة (زوجة) للمورث.

وبتاريخ 28/ 3/ 2004 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية ورفض الطلب المضاف ببطلان إعلام الوراثة رقم … لسنة 2003 وراثات مصر الجديدة.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 8 ق القاهرة, وبتاريخ 25/ 5/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان في هذا الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن:

لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه :

يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويصبح هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه .

ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 1/ 2006 في الدعوى رقم 113 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق.

وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2006 وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداً لنص المادة 21 المشار إليها وباعتبارها قيداً على حق الطاعنين في جواز إثبات دعواهما بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة الشرعية رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ ضمن أسبابه تدعيماً لقضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أن الأوراق قد خلت مما يفيد إصرار المورث على إيقاع  الطلاق   وعدم مراجعته زوجته المطعون ضدها بعد إيقاعه وإخفائه عنها وعدم علمها الذي لم يثبت المورث أو الطاعنين هذا العلم في حين التفت عن طلبهما لإثبات علمها بالبينة وشهادة الشهود رغم أن هذا الطلب ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

ومؤدى ذلك

أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

لما كان ذلك

وكان الطاعنان قد تمسكا بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهم – زوجها – قبل وفاته واعتصما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علمها بذلك إلا أن الحكم أطرح هذا الطلب في حين رکن في قضائه إلى عدم إثباتهما أو مورثهما من قبل وفاته علم المطعون ضدها بالتطليق وخلص إلى رفض دفاعهما دون تمحيص رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – وإن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه أيضاً لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 592 لسنة 75 بتاريخ 8 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 719

الخلع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …. لسنة 2000 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بمخالعتها على الطاعن .

وقالت بياناً لدعواها

إنها زوج له بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 7/7/1983 وقد كرهت عشرته وبغضت الحياة معه وإنها ترغب في افتداء نفسها مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية لديه ومؤخر الصداق ورد المقدم منه لمخالعتها عليه إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعليه أقامت الدعوى.

عرضت المحكمة الصلح فرفضته المطعون ضدها وقبله الطاعن كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم … لسنة 2000 أحوال شخصية مصر الجديدة على الطاعن بطلب الحكم بفرض نفقة مأكل وملبس لها ولصغارها منه وإلزامه بنفقة مؤقتة لهم.

وبتاريخ 4/2/2001 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية بأنواعها الثلاث مقدارها مبلغ 500 جنيه من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 5/9/2000 وبأن يؤدي لها نفقة للصغار بنوعيها مقدارها 900 جنيه شهرياً.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2001 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية “بهيئة استئنافية” كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم …. لسنة 2001 لدى ذات المحكمة.

وبتاريخ 28/11/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى رقم …. لسنة 2000 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية.

وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 26/3/2002 في الدعوى رقم …. لسنة 2000 بإثبات ترك المطعون ضدها لدعواها، وفي الدعوى رقم …. لسنة 2000 جزئي مصر الجديدة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع وإحالتها لمحكمة مصر الجديدة الجزئية.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 6ق القاهرة “أحوال شخصية” .

وبتاريخ 5/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإثبات ترك المطعون ضدها للخصومة في الدعوى رغم سبق مصادقته على الطلبات فيها واعتراضه على الترك بما لا يجوز إثباته إلا بقبوله طبقاً لنص المادة 142 من قانون المرافعات.

كما وأن له مصلحة في الاستمرار في نظر دعوى الخلع ذلك أنها تقوم على إسقاط – الزوجة – المطعون ضدها لكافة حقوقها الشرعية ورد مقدم صداقها الذي قبضته وأن قبول الحكم  ترك الخصومة  يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة الشرعية التي تقرر أن الساقط لا يعود وقد تمسك بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له بالبحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن:

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، ……..، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض”.

READ  دعوى الطلاق للضرر: الشرح مع أحكام النقض

مما مفاده

أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضي، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

فإذا لم يوافق الزوج على التطليق، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك، فإن لم يتم الوفاق، وعجز الحكمان عنه، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها، ثم تحكم بالخلع.

كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 142 من قانون المرافعات على أنه:

لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى”،

يدل على

أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة في الدعوى على محض إرادة المدعي، لتفادي ما قد يضار به المدعى عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها، وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطاً بإبداء المدعى عليه طلباته في موضوع الدعوى، اعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدي منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر .

وكان الطاعن قد اعترض على الترك وطلب الحكم في موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أي من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التي تقرر بأن الساقط لا يعود.

فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في إثبات الترك وركن في قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها في استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له في استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم من أجله – صالح للفصل فيه

ولما تقدم وكان ترك الخصومة وعلى ما يبين من نص المادة 143 من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم في موضوعها فلا تأثير له في الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدي إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعي الذي رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به في القانون الموضوعي.

لما كان ذلك

فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات ترك المدعية لدعواها هو حكم بانتهاء الخصومة بغير النظر في موضوعها والحكم فيه لا تكون قد استنفذت به ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما لازمه إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي باعتبار أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 6 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع

أحكام النقض المدني الطعن رقم 308 لسنة 73 بتاريخ 10 / 7 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1004

رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها في مسكن الزوجية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت الدعوى رقم …… لسنة 1997 کلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 25/12/1996.

وقالت في بيان ذلك

إنها زوج له ودعاها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المذكور إلا أنه غير أمين عليها، فضلاً عن أن مسكن الطاعة غير شرعي لشغله بسكني الغير، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/7/1997 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة سالف البيان.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 1 ق القاهرة، وبتاريخ 31/12/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول

إن من بين أسباب اعتراضها أن مسكن الطاعة مشغول بسكني الغير، وثبت ذلك من أقوال الشهود والمستندات إلا أن الحكم المطعون فيه أقر بشرعية مسكن الطاعة رغم وجود والدة المطعون ضده فيه وانتهى إلى أن الطاعنة ارتضت قبل الزواج بإقامتها معها مما لا يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى “اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم” وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب.

ولقوله تعالى “لا يكلف الله نفساً إلا وسعها” بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، ومن جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكني للغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها …… ولو ارتضت بذلك ابتداءً، عدا ولده الصغير غير المميز.

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكني الغير، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكني والدة المطعون ضده وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعنة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة 1 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف

أحكام النقض المدني الطعن رقم 135 لسنة 68 بتاريخ 25 / 12 / 2007

حق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …. لسنة ….. كلي أحوال شخصية شمال الجيزة على الطاعن للحكم حسب طلباتها الختامية بإثبات طلاقها عليه غيابياً وانقضاء عدتها منه بعد أن صارت الطلقة بائنة لعدم مراجعته لها خلال المدة القانونية.

وقالت بياناً لذلك

 إنها زوج له وإنه هجر منزل الزوجية دون مبرر وطلقها غيابياً ولم يراجعها في العدة حتى بانت منه ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ …… حكمت المحكمة باعتبارها مطلقة على الطاعن طلقة أولى رجعية اعتباراً من 3/4/2000.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. ق القاهرة، وبتاريخ ….. قضت المحكمة بعدم قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وبتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول

إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والتي اشترطت – وفقا لما قرره فقهاء الحنفية الواجب الأخذ به باعتباره المذهب الراجح عند عامة المسلمين – أن تكون المراجعة أثناء فترة  العدة   ولم تعلق نفاذها – المراجعة – على شرط الإعلان قبل انقضائها الأمر الذي يكون معه نص المادة رقم 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية غير دستوري.

وهو ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف طالبا وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من عدم جديته بالمخالفة لما تقدم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن :

تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح”،

وفي المادة 29 من ذات القانون على أن :

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) …..، (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم …… بعدم دستورية نص في قانون ……، ورأت المحكمة، …… أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا”.

مما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة رقم 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي، في مسائل الأحوال الشخصية على سند من عدم جديته ولا ضرورة له في حسم النزاع، فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع من عدمه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحسم النزاع في منطوقه بشأن وصف الطلاق ولا يجوز الرجوع لأسبابه لبيان حقيقة قصده في هذا الخصوص كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن حقيقة الطلاق أنه بائن وليس رجعيا هو خطأ تردى فيه الحكم إذ لو قصد ذلك لكان الطلاق بعد انقضاء العدة وليس اعتبارا من 3/4/2000 تاريخ الطلاق الرجعي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة رقم 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه :

مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”،

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه:

من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعياً في أمر كان مثار نزاع في الدعوى خلافاً للأصل المقرر من أن القضاء يرد في منطوق الحكم لا أسبابه. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الختامية إثبات طلاقها الغيابي من الطاعن وانقضاء عدتها منه بعد أن صارت الطلقة بائنة لعدم مراجعته لها خلال المدة القانونية،

وكان الحكم الابتدائي قد أورد بأسبابه قضاء قطعيا بعدم  صحة الرجعة  لعدم إعلان المطعون ضدها بها بورقة رسمية قبل مضي ستين يوما الواردة بنص المادة 22 السالفة، وقضى في منطوقه باعتبار طلاقها رجعيا اعتبارا من 3/4/2000 فإنه يكون قد حسم النزاع المثار أمامه بشأن طلبات المطعون ضدها الختامية.

ولا ينال من ذلك عدم النص في منطوقه على عدم صحة الرجعة ما دام قد نص عليه في أسبابه بصيغة صريحة جازمة، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في منطوقه، فإنه يكون بدوره قد حسم النزاع المثار أمام محكمة أول درجة.

أما النعي على الحكم فيما استطرد إليه من أن حقيقة الطلاق أنه بائن وليس رجعيا فهو تزيدا منه لا يؤثر على صحة قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى في أسبابه بعدم صحة الرجعة ومن ثم يكون النعي على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 701 لسنة 73 بتاريخ 14 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 55

النسب و معيشة الأب والأم معاً في مدة الحمل ومعاشرة بعضهما بصفة ظاهرة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ….. ملي كلي المحلة الكبرى بطلب الحكم بإثبات نسب الصغيرة ………… إليه.

وقالت بيانا لدعواها

إنها زوجة للمطعون ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ ……. ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة ……….، وإذ أنكر نسبتها إليه فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ……..، وبتاريخ ……….. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعنين الماثلين ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق لخلوها من تاريخ إعلانها واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها بالمخالفة لنص  المادة التاسعة  في فقرتيها الأولى والثالثة من قانون المرافعات.

وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما معا وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق فهو مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه:

إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أي كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة  الإعلان   الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التي سلمت فعلاً إليه، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس.

لما كان ذلك

وكان الثابت من صورة صحيفة الطعن التي قدمتها الطاعنة أنها جاءت خلوا من توقيع المحضر أو أي بيانات أخرى حررت بخط يده، بل حملت توقيعا نسب إلى أمين عام المحكمة وآخر نسب إلى كاتبه الجدول وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الطعن أنه تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس.

وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول

إنها أقامت دعواها على سند من أن المطعون ضده قد عاشرها معاشرة الأزواج بموجب العقد العرفي المؤرخ ……… ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة ………. وهو ما يكفي لإثبات نسبها إليه وفقا لنص المادة 106 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وإذ جاء الحكم واغفل الرد على هذا الدفاع وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعواها على سند من عدم وجود عقد زواج رسمي إعمالا لنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المقابلة للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها .

مما مفاده

أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، كما أنه ولئن كان من المقرر أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هذه الدعاوى، ولا تخضع – وفقا لما سلف بيانه من قيد على سماع دعوى الزوجية ولا تأثير على ذلك في دعوى النسب.

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد أقمت دعواها الماثلة بطلب الحكم بثبوت نسب الصغيرة … إلى المطعون ضده نتيجة هذه المعاشرة وإعمالا لنص المادة 106/4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ومن ثم فإن دعوها هذه تكون – وفقا لما سلف – مسموعة ومقبولة.

وإذ جاء الحكم المطعون فيه وأيد قضاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى النسب باعتبارها ناشئة عن علاقة زوجية غير موثقة لم يتم بشأنها الإجراءات التي نصت عليها شريعة طرفي النزاع مخالفا بذلك النظر سالف بيانه حاجبا نفسه عن بحث دفاع وسند دعوى الطاعنة مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه:

وكانت المادة 106 / 4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه :

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد عاشا معاً وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة …، وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي الطاعنة التي تطمئن إليها محكمة النقض مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم … بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة … إلى المطعون ضده.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 585 لسنة 73 بتاريخ 6 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 117

التطليق لإساءة العشرة شرطه المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وخلو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق وعدم تقييدها الشهادة على الفرقة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ….. كلي ملي الإسكندرية بطلب الحكم بتطليقها منه.

وقالت بياناً لدعواها

إنها زوج له بصحيح  العقد الكنسي  ودخل بها، إلا أنه أساء معاشرتها مما أدى إلى استحكام النفور واستمرار الفرقة بينهما لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ …… بتطليق الطاعنة من المطعون ضده،

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. ق الإسكندرية، وبتاريخ …… قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهديها, لأن أي منهما لم يعاين بنفسه ما شهد به، بل سمعه منها ومن والديها، رغم أن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق, بما مقتضاه قبول الشهادة السماعية على التطليق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وأطرح أقوال شاهدي الطاعنة لسماعيتها, فإنه يكون قد خرج بها عما يؤدي إليه مدلولها, بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، حتى لا يستفيد من خطئه.

وأنه ولئن كان تقدير الأدلة، ومنها  أقوال الشهود ، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين، من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه إلا أن ذلك مشروط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.

وكان من المقرر أيضاً أن هذه المجموعة سالفة الذكر قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ولم تقيد الشهادة على الفرقة بأي قيد، مما مقتضاه أن للقاضي قبول الشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها.

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية الحكم بتطليقها من المطعون ضده لأنه أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها إخلالاً جسيما مما أدى إلى افتراقهما لأكثر من ثلاث سنوات متوالية وركنت في إثبات دعواها إلى أقوال شاهديها التي تضمنت أن الطرفين بعد زواجها سافرا إلى أمريكا وبعد أن وضعت الطاعنة حملها منه أعادها إلى منزل الزوجية بالإسكندرية واستولى على جواز سفرها واعتدى عليها بالسب والضرب ولم ينفق عليها ثم تركها وسافر دونها إلى أمريكا وافترقا لأكثر من ثلاث سنوات.

مما مؤداه

إخلال المطعون ضده بواجباته نحو الطاعنة إخلالاً جسيما واستحكام النفور بينهما, وإذ جاء الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على سند من عدم اطمئنانه إلى أقوال شاهديها معللاً ذلك بأن أي من هذين الشاهدين لم يعاين بنفسه ما شهد به بل سمع من الطاعنة ووالديها.

وكان هذا الذي استند إليه الحكم في قضائه قد خالف النظر السالف بيانه, من أن مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس, والتي ينتمي إليها طرفا الدعوى, لم تقيد الشهادة على الفرقة الزوجية بأي قيد بما مقتضاه قبول الشهادة السماعية عليها, ومن ثم يكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ….., برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتطليق الطاعنة من المطعون ضده لما بني عليه من أسباب.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 139 لسنة 74 بتاريخ 20 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 189

الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده، وتحريم تعدد الزوجات

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

READ  عدم قابلية أحكام الأسرة للطعن بطريق النقض

الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم …… كلي أحوال شخصية ملي أبو تيج بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها من شقيقه المتوفى المرحوم ….. مع ما يترتب على البطلان من آثار،

وقال بياناً لدعواه

إنه فوجئ بصدور الحكم رقم ….. أحوال شخصية ملي كلي شمال القاهرة بأن شقيقه متزوج بالمطعون ضدها وهو ما ادعته بزواجه منها بموجب وثيقة عقد زواج رسمي مؤرخ …. في حين أنه كان متزوج بأخرى في عصمته وقد تحرر عن تلك الوثيقة جناية تزوير ضد محررها وشقيقه والمطعون ضدها.

وإذ كانت  الشريعة المسيحية   لا تجيز الجمع بين زوجتين في آن واحد فقد أقام دعواه، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته في رفعها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …… ق أسيوط بتاريخ ….. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وندب خبيراً فيها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة ….. برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول

إن عقد زواج شقيقه بالمطعون ضدها قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصوص المواد 15، 25، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إذ حرر حال زوجية قائمة والشريعة المسيحية لا تعرف تعدد الزوجات, ولم يتم طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكانت تلك اللائحة لم تفرق في شأن تعدد الزوجات بين عقد زواج مدني وآخر ديني.

وإذ جاء الحكم المطعون فيه وقضى برفض دعواه على سند من أن العقد المطلوب الحكم ببطلانه يعد عقداً مدنيا وليس عقداً دينياً ولا يشكل واقعة تعدد الزوجات وبالمخالفة لما نصت عليه اللائحة المذكورة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به, وكانت الطلبات في الدعوى الحكم ببطلان عقد زواج المطعون ضدها بشقيق الطاعن باعتباره لا يشكل عقدا دينياً صحيحاً وفقاً للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطرفان, بما يرتبه ذلك من عدم الاعتداد به والحكم ببطلانه حتى يتسنى ترتيب آثار هذا البطلان بموجب الحكم به.

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ولئن خلص إلى أن هذا العقد لا يشكل زواجا دينيا صحيحا بما لازمه أن يقضي ببطلانه وإذ خالف الحكم هذا النظر وتناول العقد باعتباره عقداً مدنيا استوفى أركانه وشرائطه القانونية وانتهى إلى صحته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضي به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه.

وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن :

الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن:

الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً .

مما مؤداه

أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمي الزوجان إليها، وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً.

وإذ كان ذلك

وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن زواج المطعون ضدها بالمرحوم ….. المؤرخ …. قد تم أثناء قيام رابطة الزوجية بزوجته …. بمنزل المطعون ضدها على يد القس …. الذي تم عزله من رتبة الكهنوت اعتباراً من ……..

ولم تتم صلاة الإكليل بواسطة كاهن الكنيسة فإن العقد لا يكون قد استوفى الشكل الديني اللازم لانعقاده وفقاً للطقوس الكنيسية لطائفة الأقباط الأرثوذكس ومن ثم يضحى هذا العقد باطلا الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في موضوع الاستئناف رقم ……. ببطلان عقد الزواج المؤرخ ……..

أحكام النقض المدني الطعن رقم 898 لسنة 73 بتاريخ 20 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 185

دعوى بطلان الزواج

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ….. بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده.

وقالت بيانا لدعواها

أنهما ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وتزوجا بموجب العقد المؤرخ ……، وأنها ما زالت بكرا، لعجز المطعون ضده عن الدخول بها لإصابته بالعنة، التي لا يرجى شفاؤها، ومن ثم أقامت الدعوى.

ندبت المحكمة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده، وبعد أن أودع الطبيب الشرعي المنتدب تقريره، حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …..، وبتاريخ …… قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول

إن محكمة الموضوع بدرجتيها خالفت نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الذي يوجب عليها عرض الصلح على طرفي الدعوى قبل الفصل فيها، بما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه:

تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …… “،

مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون

أنه جاء عاماً من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم، سواء كانوا مصريين أو أجانب، مسلمين أو غير مسلمين، فتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذا القانون، دون ثمة تفرقة بينهم.

وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 18 منه من أنه:

تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم …”،

فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء في هذا النوع من الدعاوى، أياً كانت ديانة الخصوم فيها، فإن هي قضت فيها دون اتخاذه، كان قضاؤها باطلاً، باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون، ويعد لصيقاً بالنظام العام،

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده، وهي من الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على النفس، وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها قد خلت من إثبات حقيقة قيام هذه المحكمة بعرض الصلح على طرفي الدعوى رغم أنه إجراء جوهري تطلبه القانون قبل الفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 400 لسنة 74 بتاريخ 15 / 5 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 451

حكم الحضانة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …………. أحوال شخصية جزئي المنصورة بطلب الحكم على الطاعن بأجر مسكن حضانة للصغيرة ……. من تاريخ عقد الإيجار المؤرخ ………..

وقالت بيانا لذلك

أنها كانت زوجة للطاعن وطلقت منه على الإبراء بعد أن رزقت منه بالصغيرة ……… وعمرها خمس سنوات بيدها وفي حضانتها. وإذ امتنع الطاعن عن إعداد مسكن حضانة وكانت بالخيار بين الاستقلال بمسكن المحضونة أو  أجر مسكن حضانة  فقد استأجرت شقة لحضانة الصغيرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ ……. بمبلغ مائتي جنيه، ومن ثم أقامت الدعوى.

دفع الطاعن الدعوى بأنه هيأ للصغيرة وحاضنتها المسكن الشرعي ……… من الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ……… وبتاريخ …………. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثمانون جنيها شهريا كأجر مسكن حضانة اعتبارا من ……………. .

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 1998 أمام محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية لزيادة أجر مسكن الحضانة بما يتناسب ويسار الطاعن، كما استأنفه الأخير أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 69 لسنة 1998 طالبا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 192 لسنة 1996 جزئي شرعي بولاق الدكرور .

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية الاستئنافين قضت بتاريخ 21/6/1998 برفضها وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم صدر على خلاف الحكم رقم 192 لسنة 1996 جزئي شرعي بولاق الدكرور والذي قطع بأنه هيأ للمطعون ضدها سكنا شرعيا، وإذ كان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المحكوم فيه ولم تتغير دواعي إصداره، فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته أما وقد أهدر هذه الحجية وقضى بأجر مسكن حضانة للمطعون ضدها، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المحكوم فيه، فيجوز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات.

ومن حيث إن هذا النعي صحيح

ذلك أن ما قررته المادة 249 من قانون المرافعات من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم في هذه الحالة مخالفا للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فيما نصت عليه من أن:

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه  الحجية   ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في ذات المسألة خلافا للحكم الأول أو لمقتضاه حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية بينها واحدة، وكان الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن مسائل الحضانة التي فصلت فيها ودواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير.

والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات متى حاز قوة الأمر المقضي. إذ كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم السابق رقم 192 لسنة 1996 جزئي شرعي بولاق الدكرور أن المطعون ضدها التي بيدها حضانتها، وقضى الحكم برفضها استنادا إلى أن ذلك المسكن مملوك للطاعن وأنه هيئ للمطعون ضدها وصغيرتها المسكن المستقل المناسب بعد أن حسم النزاع الذي دار بين الطرفين حول مناسبة ذلك المسكن للمطعون ضدها.

وكان قضاء الحكم السابق في هذه المسألة وقد أصبح نهائيا بعدم استئنافه فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في هذا الخصوص، ولما كان إقامة المطعون ضدها الدعوى السابقة بطلب الاستقلال بمسكن للحضانة مفاده أنها اختارت المسكن بدلا من أجر مسكن الحضانة.

وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى المطروحة التي أقامتها المطعون ضدها بطلب أجر مسكن الحضانة لامتناع الطاعن عن تهيئة ذلك المسكن وأنها بالخيار بين المسكن وأجره – أنه لم يستند في قضائه بأجر مسكن الحضانة إلى سبب استجد من صدور الحكم السابق وإنما أستند إلى مجرد أن المطعون ضدها لا تلزم بالإقامة في المسكن المعد للحضانة لأن لها الخيار بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو أجره.

فإنه بذلك يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أو أجره، فإنه بذلك يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة الأمر المقضي ولم تتغير الدواعي والظروف التي أدت إلى إصداره، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض. رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة 249 مرافعات.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 524 لسنة 68 بتاريخ 28 / 1 / 2003

تغيير الطائفة أو الملة و القانون الواجب التطبيق

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعن أقام الدعوى ………… أحوال شخصية أسيوط ضد المطعون ضدها للحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية بتاريخ ……… .

وقال بيانا لدعواه

إنه تزوجها بموجب العقد الكنسي المؤرخ ………… طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي كانا ينتميان إليها وأنه قد أنضم لطائفة الروم الأرثوذكس بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسية وإذ أصبح بذلك مختلفا طائفة عن المطعون ضدها ما من شأنه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز له أن يطلقها بإرادته المنفردة – وكان قد أوقع طلاقها بالفعل بقولة “زوجتي ومدخولتي ………” طالق مني طلقة أولى “رجعية” فقد أقام الدعوى .

حكمت المحكمة بإثبات طلاق الطاعن لزوجته المطعون ضدها – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. وبتاريخ ….. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ولا يجوز لأي جهة البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وأن للجهات الكنسية فقط سلطة البحث في دوافع وبواعث التغيير بقبول طلب الانضمام إليها – وقد انضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس وقدم شهادة رسمية بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الانضمام على سند أن التغيير قصد به إيقاع الطلاق والإضرار بالزوجة والتحايل على أحكام القانون الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء وتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة، واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل فيها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغا له أصله الثابت من الأوراق .

كما أن مفاد نصوص المواد 6، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على واقعة الدعوى أن:

المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الإسلامية في المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة وأن العبرة في اتحاد الطائفة والملة واختلافهما هي بوقت الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام.

وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد في ثبوت تغيير الطاعن لطائفته وانضمامه لطائفة الروم الأرثوذكس وانتهى في قضائه إلى أن الطاعن قصد من هذا التغيير التحايل على أحكام القانون والإضرار بالمطعون ضدها ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا ينال من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

وكان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته طالما توافرت له أهلية الأداء – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن غير طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس فاختلفت طائفة الزوجين منذ تاريخ دخوله إلى الطائفة الجديدة ومن ثم يتعين إعمال أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز بوقوع الطلاق بالإرادة المنفردة وإذ أوقع الطاعن يمين الطلاق على مطلقته بالصيغة الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ …. ومن ثم يعتد بهذا الطلاق لثبوت شروط صحته ويتعين الحكم بإثباته

أحكام النقض المدني الطعن رقم 24 لسنة 68 بتاريخ 28 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 285

زواج المسيحيين

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت الدعوى رقم …… كلي أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده للحكم ببطلان عقد زواجه بها. وقالت بيانا لدعواها إنه تزوجها في ……….. طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس فتبين لها أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسيا وأنها لا زالت بكرا، ومن ثم أقامت الدعوى.

ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لفحص الطرفين، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ………… برفض الدعوى.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. القاهرة، وبتاريخ ……… قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول

إنها مكنت المطعون ضده من نفسها عشرة أشهر دون أن يتمكن من إتيانها لانعدام القدرة الجنسية لديه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تقرير  الطبيب الشرعي  تضمن خلو المطعون ضده من مظاهر العنة العضوية التي تحول دون إتيان النساء ومعاشرتهن معاشرة جنسية كاملة بصورة طبيعية دون أن يعرض لدفاعها بشأن إصابته بعنة نفسية كما ورد بالتقرير ومدى تأثيرها على قدرته الجنسية، ولم يبين كيف أنها لازالت بكرا رغم مرور عشرة أشهر على الدخول بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه :

لا يجوز الزواج أيضا… إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.

وفي المادة 41 منها على أن :

كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد ….، 27 يعتبر باطلا…. وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه”.

مفاده على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن

العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا – تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده لانعدام مقدرته الجنسية على سند من أن تقرير الطب الشرعي أثبت سلامته من ثمة مظاهر عضوية تحول دون قدرته على إتيان النساء ومعاشرتهن معاشرة جنسية طبيعية، ولم يعرض الحكم بقيام عنة نفسية بالمطعون ضده أو انتفائها وسبب بقاء الطاعنة بكرا رغم مرور عشرة أشهر على دخولهما والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

كما اتخذ الحكم من التقرير سندا لقضائه رغم أنه لم ينف أن بالمطعون ضده عنة نفسية وثبت منه أن الطاعنة لازالت بكرا، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 731 لسنة 70 بتاريخ 22 / 2 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 354

شهادة القرابات بعضهم لبعض في المذهب الحنفي مقبولة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ….. على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بيانا لدعواها إنها زوجته المدخول بها بصحيح العقد الشرعي وإذ أساء عشرتها وحاول إجبارها على مجالسة أهل السوء وهجرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ – بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. وبتاريخ …… قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على شهادة شاهدي المطعون ضدها رغم أن أحد الشاهدين هو جدها لأبيها ولا تقبل شهادته ومن ثم يتخلف نصاب الشهادة المقرر شرعا وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الراجح في المذهب الحنفي – الواجب التطبيق عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة بالقانون سالف الذكر قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أشهدت شاهدين أحدهما جدها لوالدها وكانت البينة في هذه الدعوى – على أرجح الأقوال من المذهب سالف الذكر – يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين وإذ عول الحكم المطعون فيه على شهادة جد المطعون ضدها حال أنه من أصولها ولا تجوز شهادته ومن ثم لا يكتمل للشهادة نصابها الشرعي ورتب على ذلك تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 760 لسنة 71 بتاريخ 27 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 913

التطليق لعدم الاتفاق

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم …….., بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للغيبة.

وقالت بيانا لذلك

إنها زوج للطاعن وقد اعتدى عليها بالضرب والسب وهجرها وامتنع عن الإنفاق عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, ومن ثم أقامت الدعوى, وحال تداولها عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب التطليق للضرر.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ………, وبتاريخ ……. نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف …….. عجل الطاعن السير في الاستئناف أمامها وبتاريخ ……. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

READ  دور النيابة في منازعات الحيازة: مسكن الزوجية وتسليم الصغير

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها عليه استناداً إلى ما شهد به شاهدها الثاني فقط ومن ثم يكون نصاب الشهادة غير مكتمل فضلاً عن سماعية هذه الشهادة وإذ عول الحكم عليها في قضائه فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، وإذ كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه اعتدى عليها بالسب والقذف ووصفها له باللفظ الخارج بما يمس شرفها وكرامتها وهو الأمر الذي لا يتوافر معه نصاب الشهادة المطلوبة على المضارة التي شرع التفريق بين الزوجين بسببها، وإذ عول الحكم المطعون فيه على أقوال هذا الشاهد فقط فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية وكانت المسألة التي انتهت إليها هذه المحكمة إلى نقض الحكم من أجلها لم تكن محل فصل في الطعن بالنقض السابق مما كان يتعين أن يكون مع النقض الإحالة، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق فإنه يتعين الحكم في موضوعه عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وحيث إن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه :

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال” .

يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أن:

مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ رفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلماً لها تعين على القاضي دفعه عنها بتطليقها عليه في الحال، وكان وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع.

لما كان ذلك

وكانت المطعون ضدها قد استندت في طلب التطليق إلى امتناع الطاعن عن الإنفاق عليها وكان الثابت من أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها هذه المحكمة أن الطاعن امتنع عن الإنفاق عليها وتأيد ذلك بما قدمته المطعون ضدها تدليلاً على ذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم …. واستئنافه رقم …… بنفقتها عليه والحكم في الدعوى رقم …… بحبسه لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة طواعية.

ولم يقدم الطاعن الدليل على وجود مال ظاهر له يمكن التنفيذ عليه بالنفقة مما يعد منه إصراراً على عدم الإنفاق على المطعون ضدها ويمثل ظلماً وضرراً لها يتعين دفعه عنها بتطليقها عليه طلقة بائنة ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف رقم …… بتأييد الحكم المستأنف للأسباب السالف الإشارة إليها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 626 لسنة 71 بتاريخ 16 / 6 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 998

قبول الشهادة شرعا شرطه انتفاء التهمة عن الشاهد إدانة أحد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2494 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 1/8/1992 وتطليقها عليه بائنا.

وقالت بيانا لدعواها

إنها زوج له وأنه سبها واستولى على منقولاتها وأن مسكن الطاعة غير شرعي, ومن ثم أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين, حكمت بتاريخ 31/5/1994 برفض الدعوى, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1274 لسنة 111 ق القاهرة.

كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2609 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه للضرر.

وقالت بيانا لدعواها

إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب و  بدد منقولاتها  , ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين, حكمت بتاريخ 26/6/1994 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1369 لسنة 111 ق القاهرة, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 27/6/1995 في الاستئناف رقم 1369 لسنة 111 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 1274 لسنة 111 ق القاهرة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المطعون ضدها بتاريخ 1/8/1992 وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها…….. لاعتدائه عليه بالضرب وقضي بإدانته بالحكم الصادر في الجنحة رقم 1487 لسنة 1994 مصر الجديدة. والذي قدم صورة رسمية منه, إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الدفاع بلا دليل.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأنه من المقرر شرعا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة عن الشاهد, ألا يكون في شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه أو أن يكون له ميل طبيعي للمشهود له أو ميل على المشهود عليه, أو أن تكون بينه وبين المشهود عليه عداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو خصام أو نحو ذلك.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها …….. الذي أشهدته في كل من دعويي التطليق والاعتراض على إنذار الطاعة.

وقدم صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم 1487 لسنة 1994 مصر الجديدة وإدانة هذا الشاهد وأخر بضرب الطاعن, بما يدل على قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن بما يفقد شهادته أحد شروط قبولها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد, فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه, دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1274, 1369 لسنة 111 ق القاهرة, فإنه لما كانت أقوال أحد شاهدي المطعون ضدها غير مقبولة لوجود عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن فإن النصاب الشرعي للشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين لم يكتمل.

ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد عجزت عن إثبات دعواها, بما يتعين معه إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 2609 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ورفضها, وتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 2494 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 476 لسنة 65 بتاريخ 3 / 7 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 886

الاستئناف أثره إعادة الدعوى الشرعى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1118 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنا للضرر.

وقالت بيانا لدعواها, إنها زوج له, وأنه اعتدى عليها وهجرها وأنه غير أمين عليها, ومن ثم أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين, حكمت بتاريخ 16/1/1995 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 1995 الإسكندرية, وبتاريخ 28/6/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إنها استندت في دعواها بالتطليق إلى عدة صور من الضرر هي قيام الطاعن بالاعتداء عليها والهجر وعدم أمانته عليها, وأجابتها محكمة أول درجة إلى طلباتها, إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون أن تعني ببحث باقي صور الضرر التي ساقتها, فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبقة على الدعوى – أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الطلبات والدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة.

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده للضرر مستندة إلا ثلاث صور من الضرر أولها: الاعتداء عليها بالقول والفعل, وثانيها الهجر, وثالثها: عدم أمانته عليها, وقد حكمت محكمة أول درجة لها بطلباتها إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي ساقتها وهي اعتداء المطعون ضده وعدم أمانته عليها ولم يثبت نزول الطاعنة عن ذلك صراحة أو ضمنا.

فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي  أسباب الطعن , على أن يكون مع النقض الإحالة, إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق, فلا تلتزم محكمة النقض بالتصدي للموضوع عملا بالمادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000

أحكام النقض المدني الطعن رقم 482 لسنة 65 بتاريخ 26 / 6 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 842

الطلاق الرجعي. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته

  • في يوم 5/ 2/ 2009 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية – الصادر بتاريخ 31/ 12/ 2008 في الاستئناف رقم 4591 سنة 64 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
  • وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
  • وفي 22/ 2/ 2009 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
  • وبجلسة 18/ 11/ 2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة.
  • وبجلسة 6/1/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ……….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1913 لسنة 2007 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بين زوجها ونجلته المطعون ضدها عن الفيلا المبينة بالصحيفة وامتداد عقد الإيجار المؤرخ 10/ 10/ 1994 إليها وإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع بذات شروط العقد المذكور.

وقالت بيانا لذلك

إنه بموجب ذلك العقد استأجر زوجها تلك الفيلا من ابنته المطعون ضدها بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه وأنها كانت تشاركه الإقامة بها حتى وفاته فأقامت الدعوى.

كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بطردها من فيلا النزاع للغصب تأسيسا على أن زوجها كان يقيم بها على سبيل الاستضافة وقام بطلاقها قبل وفاته حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بالطلبات.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4591 لسنة 64 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 31/ 12/ 2008 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – وفي غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وقالت بيانا لذلك

إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بوجود علاقة إيجارية بين زوجها والمطعون ضدها عن فيلا النزاع وأنها كانت تقيم مع زوجها بها حتى وفاته فيمتد إليها عقد الإيجار وقدمت المستندات المؤيدة لذلك وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من إثبات هذا الدفاع إلا أن المحكمة رفضت طلبها .

تأسيسا على أن زوجها كان وكيلا عن المطعون ضدها في إدارة أموالها ووجوده بعين النزاع لا يرتب بالضرورة وجود علاقة إيجارية عنها بحكم صلة القربى بينهما، وأن وجود الطاعنة خارج البلاد وقت وفاة زوجها لا تتوافر معه شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار في حقها في حين أن وجودها خارج البلاد كان انقطاعا عارضا للإقامة بعين النزاع لا يحول دون امتداد عقد الإيجار إليها ولا يصلح سببا لرفض طلبها الإحالة إلى التحقيق ولا يواجه دفاعها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أيا كانت مدة إقامتهم وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك.

والمقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه، الإقامة المستقرة في العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته.

والمقرر أيضا في فقه الحنفية أن  الطلاق الرجعي  لا يغير شيئا من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل و ليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة ويحق للزوجة المطلقة أن تقيم في مسكن الزوجية الذي كانت تقيم فيه حتى تنتهي عدتها شرعا.

وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.

كما أن المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات.

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها المبين بوجه النعي وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من إثباته فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على إن إقامة زوج الطاعنة بفيلا النزاع المملوكة لنجلته المطعون ضدها لا يرتب بالضرورة وجود  علاقة إيجارية  بينهما لكونه وكيلا عنها في إدارة أعمالها وبحكم صلة القربى بينهما.

فضلا عن أن الطاعنة طلقت من زوجها قبل وفاته ولم تكن تقيم معه بعين النزاع وقت الوفاة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه وعلى رفض طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من إثباته إذ إن صلة القربى بين زوج الطاعنة ونجلته المطعون ضدها وكونه وكيلا عنها لا يفيد بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي انتفاء العلاقة الإيجارية بينهما عن عين النزاع.

كما أن البين من الأوراق أن طلاق الطاعنة من زوجها كان طلاقا رجعيا وحدثت وفاته قبل انقضاء عدتها شرعا بما – يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2047 لسنة 79 بتاريخ 3 / 2 / 2010

النسب و الزواج والتركة فى الأحوال الشخصية

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 66 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية بنها على الطاعنين بطلب الحكم بإثبات وفاة ووراثة لأبيها المرحوم…….. وجدها المرحوم………… واستحقاقها لوصية واجبة في تركة جدها.

وقالت بيانا لذلك

 إن أباها توفى بتاريخ 21/1/1975 حال حياة جدها فتستحق  وصية واجبة  في تركته وإذ نازعها بعض الورثة في نسبتها إلى أبيها – رغم إقراره المؤرخ 10/10/1974 ببنوتها فقد أقامت الدعوى.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 29/3/1995 حكمت برفض الدعوى.

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها).

وبتاريخ 29/3/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت وفاة المرحوم ……… بتاريخ 31/1/1975 وانحصار إرثه الشرعي في أبيه المتوفى بعده ويستحق سدس تركته فرضا وفي زوجته وتستحق ثمن تركته فرضا,وفي أولاده……, ……., …… (المطعون ضدها الأولى) باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبثبوت وفاة المرحوم ……….. بتاريخ 21/9/1987 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته….. وتستحق ثمن تركته فرضا وفي ابنته……. وتستحق نصف تركته فرضا وفي أولاد ابنه……., …….., …….. (المطعون ضدها الأولى) – أولاد المرحوم……….. ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له, كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدي من الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته سديد

ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون  طرفا في الدعوى   التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.

فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى وقد وقف موقفا سلبيا ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به, فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.

وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان يقولون

إن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى في تركة مورثهم باعتبارها ابنة للمرحوم ……… وإذ لم يعتد هذا الحكم بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1959 كلي أحوال شخصية بنها المرفوعة من والدة المطعون ضدها الأولى ضد هذا الأخير والمقضي فيها بنفي ثبوت نسبها إليه. واستند في قضائه على الإقرار المنسوب صدوره إليه رغم عدم استيفاء شرائطه الشرعية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن من المقرر – في قضاء المحكمة – أن:

مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص, التي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا, أو أنثى, وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا, وكونه أبا أو ابنا, وكونه الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون. باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية, ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع.

وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق.

إذ أن  الحقيقة القضائية  في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول أو سلبا بالرفض لا تعدو أن تكون تقرير المركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة وترتب بدورها أثارا من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع, بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم.

لما كان ذلك

كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم……. بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1959 كلي أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها, وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها, وإن لم تظهر فيها باسمها لنيابة مفترضة في جانب والدتها ولما ينطوي عليه هذا الإدعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة.

وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم ………. ووالدة المطعون ضدها الأولى. بما مؤداه صدوره بين ذات الخصوم وسببا وموضوعا في الدعوى الماثلة, وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.

ولا ينال من ذلك الإقرار المؤرخ 10/10/1974 والمنسوب صدوره إلى المرحوم……..فضلا عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى, فإنه لم يستوف الشروط التي نصت عليها المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالي لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسمته أو تمام كتابته بخط المتوفى وتوقيعه عليه بإمضائه .

كما وأنه لا ينهض دليلا في هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها لما هو ثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1963 شرعي مصر الجديدة الجزئية والمقامة من المرحوم ….. ضد والدة المطعون ضدها الأولى  بإلغاء وشطب  قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا في تركة المرحوم……. باعتبارها ابنة المرحوم…… المتوفى حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين الفصل في موضوع الاستئناف رقم 122 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 303 لسنة 65 بتاريخ 20 / 5 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 680

دعاوى محكمة الأسرة فى محكمة النقض

ختاما:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047