بطلان حكم المحكمة لسبق نظر القاضي الدعوى وابداء الرأى فيها

Advertisements

بطلان حكم المحكمة لعدم الصلاحية

دراسة قانونية عن بطلان حكم المحكمة لسبق نظر القاضي الدعوى، وفقا لنص الفقرة 5 من المادة 146 من قانون المرافعات، ولأهمية الموضوع نستعرضه بالشرح مع أحكام النقض المؤيدة .

بطلان حكم حكم لسبق ابداء ذات القاضىرأى

وبالتالي أهمية الموضوع تكمن في ابطال الحكم بطلانا متعلقا بالنظام وفقا لقاعدة عدم صلاحية القاضى نظر الدعوى التى سبق وأن نظرها وفصل فيها من قبل، فان فعل كان الحكم باطلا، حتى وان كان عضوا بدائرة.

مثال هذا الطرح :
  • على سبيل المثال قاضي جزئي أو عضوا بدائرة كلية نظر دعوى وتم الفصل فيها، فاستأنف خاسر الدعوى الحكم أمام محكمة الاستئناف، ويفاجأ بأن القاضي الذي سبق له الفصل فيها، عضوا في الدائرة الاستئنافية.
  • بناء على ذلك أضحت الدائرة الاستئنافية ذات عدم صلاحية للفصل في الاستئناف بسبب احد أعضائها الذي سبق وتناول الدعوى ابتدائيا .
  • ونتيجة لذلك ان لم تتنحى الدائرة عن نظر الاستئناف، وقضت فيه، كان هذا الحكم باطلا بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، ويصلح سببا قويا للطعن بالنقض.

عدم الصلاحية بالمادة 146 / 5 مرافعات

الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

  1.  ……………………………………
  2. ……………………………………
  3. ……………………………………
  4. ……………………………………
  5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.

أسباب عدم الصلاحية بالمادة 146 من قانون المرافعات

معنى سبق نظر القاضي للدعوى المبطل للحكم

وفقا للفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

Advertisements

وهنا يراعي لأهمية هذه الفقرة من المادة 146 من قانون المرافعات أن علة عدم صلاحية القاضي طبقاً لهذه الفقرة الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.

استنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات سند عدم الصلاحية هو:

قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .

فقد حددت المادة 146 من قانون المرافعات خمسة أسباب لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ومنها السبب الخامس محل البحث الراهن.

وقد قرر المشرع صراحة :

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم …

وهذا يعني أن الحالات التي حددها هذا النص هي من ناحية متعلقة بالنظام العام

Advertisements

ومن ناحية أخري وهي نتاج تعلق الأمر بالنظام العام فإنها تنتج أثرها سواء قام الخصم صاحب المصلحة برد القاضي أم لا .

بطلان الحكم بسبب القاضى

هل يبطل الحكم الصادر من القاضي في هذه الحالة بقوة القانون أم لا ؟

الإجابة: نعم وفقا لصريح نص المادة 147 من قانون المرافعات:

 يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .

الاسباب الأربعة الأخرى لعدم الصلاحية

بطلان حكم المحكمة لسبق نظر القاضي

  1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
  2.  إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى ومع زوجته.
  3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
  4. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

وقد تناولنا بالبحث والشرح هذه الأسباب الأربعة فى البحث التالى:

 موانع نظر الدعوى: المخاصمة، الرد،التنحي [148 ،494 مرافعات]  

أحكام النقض بشأن عدم الصلاحية لسبق نظر الدعوى من القاضي

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا سبق له نظرها قاضيا، تأسيساً على أن مفاد نص المادتين ١٤٦/ ٥ ، ١٤٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ .

يدل على

أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلاً، وأن أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة ” الأحد” (ب) المدنية

برئاسة السيد القاضي / كمال نبيه محمد               نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / هشام عبد الحميد الجميلي و محمد الشهاوى، محمد عبد المحسن منصور، وليد أحمد صالح

Advertisements

   نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منصور

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة

في يوم الأحد ١٥ من ذى القعدة سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٣ م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ۱۹۰ لسنة ۹۳ ق .

الوقائع 

في يوم ۲۰۲۳/۱/۳ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى” الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۵ في الاستئنافين رقمى ٣٤٥ ، ٣٤٨ لسنة ١١ ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى ۲۰۲۳/۱/٢٤ أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن

وفى ۲۰۲۳/۱/۲۱ أعلنت المطعون ضدها الثانية وثالثا را بصحيفة الطعن. وفى ۲۰٢٣/١/١١ أعلن المطعون ضدها ثالثاً ب بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه. وبجلسة ٢٠٢٣/٥/٧ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة

وبجلسة ۲٠٢٣/٦/٤ نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المـ قرر / وليد أحمد صالح ” نائب رئيس المحكمة . والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضدهما الأولي والثانية أقامنا على مورث المطعون ضدهما بالبند ثالثاً الدعوى رقم ٢٣٧ لسنة ۲۰۱۳ مدني محكمة المحلة الكبرى الابتدائية ) مأمورية قطور ) بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة ومنع تعرضه لهما فيها مع التسليم –

على سند من:

أنهما تمتلكان هذه الشقة مناصفة بالشراء من سالف الذكر وآخرين – غير مختصمين في الطعن – بموجب عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۱/٥/٣ والمسجل برقم ۲۹۰ لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري طنطا لقاء ثمن مدفوع مقداره مائة ألف جنيه ، وإذ امتنع عن تسليمها لهما فقد أقامنا الدعوى .

تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهما الأول والثانية له في شقة النزاع – على سند من ملكيته لها بالعقد المؤرخ ۲۰۰۹/۷/۱ .

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره طعن مورث المطعون ضدهما بالبند ثالثاً بالتزوير على عقد البيع سند المطعون ضدهما الأول والثانية .

وبتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٨ حكمت المحكمة برفض موضوع التدخل وبعدم قبول الطعن بالتزوير وفي موضوع الدعوى بالطرد والتسليم .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٤٥ لسنة ١١ق طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” ،

كما استأنفه مورث المطعون ضدهما بالبند ثالثاً أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٣٤٨ لسنة ١١ ق طنطا ، ضمت المحكمة الاستئنافين.

وبتاريخ ٢٠١٨/٦/١٢ قضت بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١٦٩٢٩ لسنة ٨٨ ق ، وبتاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۳ نقضت المحكمة هذا الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” .

عجل الطاعن السير في الاستئناف الأول وأحالته المحكمة للتحقيق وبعد أن استمعت المحكمة لشاهدي الطاعن.

وبتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۵ قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فرات أنه جديد بالنظر وحدد جلسة لنظر وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

إنه سبق لرئيس الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه إبداء رأيه في الاستئنافين رقمي ٣٤٥، ٣٤٨ لسنة ١١ ق طنطا مأمورية المحلة الكبرى في شأن ذات النزاع والذي قضي بنقضه وإحالته مما يجعله غير صالح للفصل في النزاع وفقاً لنص المادة ٥/١٤٦ من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٥/١٤٦ ، ١٤٧ مرافعات يدل على:

أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلاً ، وكانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع .

وكان نص المادة ٣/٢٦٩ مرافعات أنه :

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه ..

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن السيد المستشار صلاح رمضان رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو نفسه رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المنقوض والذي كان تحت نظر الدائرة التي نظرت الحكم المطعون فيه .

ومن ثم يضحي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها .

ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

  الطعن رقم ۱۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة 4/7/2023

صورة الطعن 190 لسنة 93 ق

شرط عدم الصلاحية ابداء القاضي رأيا

 الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1980 مركز ميت غمر على الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/4/1975 وإخلاء الطاعن من الدكان المبين بالصحيفة والتسليم.

وقال بيانا لها:

أنه بهذا العقد استأجر الطاعن منه هذا الدكان الكائن بناحية ميت محسن مشاهرة بأجرة شهرية قدرها 325 قرشا، وإذ كان لا يرغب في استمرار العلاقة الإيجارية وكانت العين المؤجرة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن فقد أنذره بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين وتسليمها في نهاية شهر يناير سنة 1980.

وإلا كانت يده على العين يد غاصب، إلا أن الطاعن لم يحرك ساكنا لذلك أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 28/10/1980 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وبإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده.

  • استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 706 لسنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية.
  • وبتاريخ 10/3/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة.
  • وبتاريخ 3/11/1981 حكمت المحكمة الابتدائية:
  • بإنهاء العلاقة الإيجارية المبرمة بالعقد المؤرخ 11/4/1975 وإخلاء الطاعن والتسليم.
  • استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 34 ق المنصورة،
  • وبتاريخ 3/2/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
  • طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …….. والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لبطلان الحكم الابتدائي المؤيد به وفي بيان ذلك يقول

أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة المؤيد بالحكم المطعون فيه سبق أن نظر الدعوى وأصدر حكما فيها بتاريخ 10 /3 /1981 في الاستئناف رقم 706/1980 المنصورة الابتدائية قاضيا:

بإلغاء الحكم رقم 111/1980 الصادر من محكمة مركز ميت غمر الجزئية وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية وأبدى في أسباب هذا الحكم رأيا في النزاع.

هو عدم انطباق قانون إيجار الأماكن على العين المؤجرة تأسيسا على أن قرار محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980 بمد نطاق العمل بقانون إيجار الأماكن إلى قرية ميت محسن التي تقع بها عين النزاع قد صدر في 16 /4 /1980 بعد انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه في يناير سنة 1980.

وقد كان هذا الرأي المسبق هو ذات الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهذا الرأي المسبق الذي ضمنه أسبابه كان زائدا عن حاجة الدعوى وغير مرتبط بالمنطوق الذي يقوم بدونه فلا يحوز حجية.

ذلك أن الدعوى وفق طلبات المطعون ضده رافعها هي  طرد للغصب  وبالتالي تكون مجهولة القيمة وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية،

وكان بحسب الحكم أن يذكر ذلك دون حاجة إلى التعرض يكون العقد قد انتهى فعلا وبالتالي أصبح إدعاء الغصب صحيحا من عدمه إذ يجب ترك ذلك إلى المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى.

وهذا الرأي المسبق يجعله غير صالح لنظر الدعوى بما يبطل الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له.

وحيث إن النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن :

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية … “5 ” إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى … أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً …….”.

وفي الفقرة الأولى من المادة 143 منه على أن:

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .

يدل على

أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.

واستنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو :

قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه .

فإذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي.

فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أي دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذي أبداه فيشل تقديره .

ويتأثر به قضاؤه وأسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.

لما كان ذلك

وكان الأصل أن  قوة الشيء المحكوم فيه  لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقاً فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى.

فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه لما كان ذلك وكان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها .

لما كان ذلك

وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى المبرم في 11 /4 /1975 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن لوقوع العين المؤجرة في قرية ميت محسن الخارجة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن .

فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين والتسليم لا يزيد قيمته عن 250 جنيهاً كما يقول المطعون ضده أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون ولمدة غير محدودة.

مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن.

لما كان ما سلف

وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها.

وإذ كانت هذه المدة وفي قول أحد طرفي النزاع – غير محدودة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً،

لما كان ذلك

وكانت المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 10 /3 /1981 في الاستئناف رقم 706 / 1980 المنصورة الابتدائية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية تأسيسا على أنها غير مقدرة القيمة وبالتالي زائدة عن 250 جنيها.

فما كانت بحاجة

لبحث منازعة الطاعن والفصل فيها وإذ فصلت في أسبابها في منازعة المدعى عليه الطاعن بما أوردته من أن “عين النزاع لا ينطبق عليها قانون إيجار الأماكن حتى تاريخ رفع الدعوى وتوجيه الإنذار.

وأنه وإن كان المستأنف (الطاعن) قد قدم ما يفيد خضوعها لقانون إيجار الأماكن بمقتضى القرار الصادر من محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980- المعمول به ابتداء من 16 /4 /1980 إ.

لا أنه لما كان المقرر أن:

أحكام  الامتداد القانوني لعقود الإيجار  لا تسري على الأماكن المؤجرة إلا من تاريخ صدورها عملا بالأثر الفوري للقانون، وكان القرار آنف البيان لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي.

وإن عقد الإيجار المؤرخ 11 /4 /1975 سند الدعوى والذي انعقد لفترة مشاهرة وتجدد إلى أن أنذر المؤجر المستأجر برغبته في عدم التجديد وفقا لنص المادة 563 من القانون المدني .

وعلى ذلك فإن بقاء المستأجر بعد ذلك شاغلا للعين يعتبر مغتصبا ……” .

وهي أسباب تكشف عن اعتناق المحكمة لرأي معين في الدعوى ولم تكسب قوة الشيء المحكوم فيه لأن الفصل في مسألة الاختصاص لم تكن بحاجة إليها.

وإذ كان الثابت أن السيد/ ……. رئيس المحكمة هو رئيس الدائرة التي أصدرت هذا الحكم كما أنه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة في 3 /12 /1981 .

والذي قضى بالإخلاء على سند من رأيه السابق بعدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن على عين النزاع لأن قرار المحافظ بمد نطاق قانون إيجار الأماكن إلى القرية التي بها عين النزاع صدر لاحقا على انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه بالرغبة بعدم تجديد العقد.

ورغم أن الحكم الأول كان تحت بصرها بما يمكنها من الإلمام بعدم صلاحيتها للفصل في الدعوى ومن ثم يكون حكمها باطلا.

ويكون الحكم المطعون فيه وقد أيده لما بني عليه من أسباب باطلا مثله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن رقم 888 لسنة 53 بتاريخ 12/03/1984

الاحالة دون ابداء رأى فى الموضوع ليس سسبا لعدم صلاحية القاضي

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضده الأول أقام الدعوى 79 لسنة 1986 مدني دسوق الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1978 وتسليمه العين المبينة به.

وقال بيانا لدعواه:

أن الطاعن الأول يستأجر منه بموجب ذلك العقد محلا بالجدك لإستغلاله صيدلية لقاء أجرة شهرية مقدارها 15 جنيه و 500 مليم وقد انتهت مدة العقد وأنذره برغبته في عدم تجديده.

كما أنه تنازل عن العين المؤجرة للطاعن الثاني دون تصريح كتابي منه، محكمة دسوق الجزئية حكمت له بطلباته.

فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة دسوق الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف 1 لسنة 1987 التي أحالت الدعوى للتحقيق.

Advertisements

وبعد سماعها للشهود قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة – قيميا – بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية “مأمورية دسوق” حيث قيدت برقم 83 لسنة 1988 وبتاريخ 29/11/1988 حكمت بفسخ العقد وتسليم عين النزاع للمطعون ضده الأول –

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 16 لسنة 22 ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” وبتاريخ 11/12/1990 قضت بالتأييد.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان

أن ولاية محكمة الاستئناف في حالة إلغاء الحكم المستأنف بسبب عدم اختصاص محكمة أول درجة مقصورة على إلغاء الحكم ولا تتسع لإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

لأن حكم  المادة 110 من قانون المرافعات  قصر الإحالة على حالة حكم المحكمة بعدم اختصاصها هي وليس عدم اختصاص محكمة غيرها .

وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإحالة محكمة دسوق الابتدائية بهيئة استئنافية إلى محكمة أول درجة ولم يقضي بعدم قبول الدعوى ورفض طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق مكتفيا بما سمعته المحكمة المحلية من شهود فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 135 من قانون المرافعات السابق 77 لسنة 1949 على أن:

(يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة) .

في ضوء ما ورد بمذكرته التفسيرية من أنه:

(أجاز القانون الجديد للمحكمة – إذا هي قبلت الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو النوعي – أن تحكم بإحالة القضية بحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا تنقضي الخصومة بالحكم بعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأه مع احتمال أن يكون رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نتيجة خطأ مغتفر ….

وظاهر أن حكمة النص على جواز إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لا تتوافر ولا يكون للعمل به محل – إذا قضت المحكمة في الدعوى في غيبة المدعى عليه وطعن هو في حكمها بالمعارضة أو الاستئناف ففي هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن إلا أن تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته) .

لئن كان ظاهر عبارة هذا النص يسمح بالقول أن سلطة المحكمة في الإحالة مقصورة على حالة حكمها بعدم اختصاصها هي ولا يمتد إلى حالة عدم اختصاص المحكمة المطعون على حكمها أمامها.

إلا أن مؤدي تعديل هذا النص ذاته بالقانون 100 لسنة 1962 إلى أن:

(على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة……وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها) .

في ضوء ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من أنه :

(كان رائد المشرع في مشروع التنقيح المرافق هو تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها وتنقية القانون القائم في كثير من المواضع مما عيب عليه….

وتبسيطا للإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص رؤى النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة من الحالات التي تقضي فيها بعدم اختصاصها بنظرها بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا في القانون القائم.

كما رؤى أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى) .

ثم ما نصت عليه المادة 110 من قانون المرافعات القائم من أنه:

(على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية) .

وما جاء بمذكرته الإيضاحية:

استحدث المشرع في المادة 110 نصا مؤداه أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية بعد أن كان القضاء قد استقر في ظل القانون القائم على عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعا إلى سبب متعلق بالوظيفة .

وكان مبنى هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الآخر وهي فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين تتبعان سيادة واحدة.

وما نصت عليه المادتين 232، 233 من قانون المرافعات من أن:

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة.

بما يقتضيه ذلك من أن مهمة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مجرد مراقبة سلامة تطبيق محكمة أول درجة للقانون وإنما عليها أن تعيد نظر الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وتقول كلمتها محكمة الموضوع فيها وهو ما لازمه أن يكون لها بحسب الأصل كل ما لمحكمة أول درجة من صلاحيات.

وكل ذلك يدل

على أن قصد المشرع قد اتجه بدأ منذ صدور القانون 100 لسنة 1962 إلى أن يوجب على محكمة الموضوع بدرجتيها. ودون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 269 مرافعات من حكم مغاير. أن تأمر كلما حكمت بعدم اختصاصها هي أو بعدم اختصاص محكمة أدنى أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.

وذلك للإقلال من دواعي  البطلان   وتأكيدا للدور الإيجابي للقضاء في تسيير الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس خليقا بالرفض.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه

أنه أطرح دفاعهما ببطلان الحكم الابتدائي لأن السيد/ عضو يمين الدائرة التي أصدرته كان عضوا في الدائرة الابتدائية بهيئة استئنافية التي حكمت بعدم اختصاص محكمة دسوق الجزئية قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية قولا منه بأن هذا الحكم لا يكشف عن رأي في موضوع الدعوى.

في حين أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي كان نتيجة بحث لموضوع الدعوى وبعد تحقيق شارك فيه سيادته فلم يعد صالحا لنظر الدعوى …….فخالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادتين 146 / 5، 147 / 1 من قانون المرافعات أن:

مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الزهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.

ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة دسوق الابتدائية بهيئة استئنافية الذي شارك في إصداره عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم محكمة أول درجة أنه:

قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة دسوق الجزئية بالنزاع قيميا واختصاص المحاكم الابتدائية على ما أورده في مدوناته من أن منازعة الطاعنين في أن العين خالية …..

يجعل النزاع يخرج من اختصاص المحاكم الجزئية ويوجب الإحالة إلى المحكمة الابتدائية “ولا يقيد حكم الإحالة للمحكمة الابتدائية بشأن ما إذا كان المكان قد أجر خاليا أو مفروشا”

وهو تقرير لا ينبئ عن أن القاضي قد كون رأيا خاصا في هذا الموضوع ……. ولا أسفر عن اقتناعه بأقوال الشهود .

ومن ثم فإنه لا يفقد صلاحيته لنظر الدعوى….وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس خليقا بالرفض.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن أنه

رفض دفعهما  بعدم سماع الدعوى  لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية تأسيسا على أن العين المؤجرة محل تجاري أي منقول معنوي وليس مكانا مفروشا دون أن يستظهر توافر العناصر المعنوية للمحل التجاري فشابه بذلك التناقض – رغم أن المشرع اشترط لسماع الدعوى في الحالتين قيد عقد الإيجار فخالف بذلك القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن :

لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص في المادة السابقة”.

يدل على

أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون.

أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذي قصره المشرع على هذه الحالات وحدها،

لما كان ذلك

وكان تأجير مالك العقار لمحل مجهز بقصد الاستغلال التجاري سواء أكان قد استكمل مقومات  المحل التجاري المادية والمعنوية أو كان مجرد مكان زوده مالكه بمنقولات من عنده يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما سلف بيانه فإن النعي في جملته يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنان ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

ذلك لأنهما تمسكا بصورية قائمة المنقولات المرفقة بالعقد وبأن منفعتها لا تغلب منفعة المكان خاليا ودللا على ذلك بأقوال شهودهما وبالعديد من المستندات التي ثبت أن المكان خالي .

ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بمقولة. أن العين أجرت بمنقولات تفي بالغرض من تأجيرها كصيدلية دون أن يعني بالرد على دفاعهما وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن تقرير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

ولا عليه إن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوا.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن محل النزاع لم يؤجر خاليا بل مجهزا بمنقولات كافية للغرض الذي أجرت من أجله مستدلا على ذلك بأقوال  شهود   المطعون ضده الأول التي اطمأن إليها وما ساقه من قرائن.

وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم ترد على ما ساقه الطاعنان من قرائن مناهضة بعد أن أوضحت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس خليقا بالرفض

الطعن رقم 651 لسنة 61 بتاريخ 05/06/1995

الاحالة للتحقيق وسماع الشهود دون تكوين رأى لا يصلح سببا لعدم الصلاحية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5158 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن المحل المبين بالصحيفة والأوراق لقاء أجرة شهرية قدرها 20 جنيه بعد استهلاك مبلغ 400 جنيه قيمة التشطيبات التي أجرتها بالمحل المذكور.

وقالت في بيان دعواها :

إنها قد استأجرت منه محل النزاع اعتبارا من 1/1/1984 بأجرة شهرية قدرها 20 جنيه واستلمته منذ نوفمبر سنة 1983 وقامت بإجراء التشطيبات اللازمة له من مالها الخاص – بلغت قيمتها 400 جنيه – على أن تخصم من الأجرة المستحقة وإذ امتنع عن تحرير عقد إيجار مكتوب لها بالأجرة المتفق عليها أقامت دعواها.

وبتاريخ 17/11/1985 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق.

كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 7193 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء ذات المحل المبين بالصحيفة وتسليمه له خاليا .

على سند من أنه :

بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1984 استأجر منه المطعون ضده الأول محل النزاع بغرض استخدامه ورشة سباكة بأجرة شهرية 20 جنيه مضافا إليها رسم نظافة قدره 2%،

وإذ قام بتأجيره من الباطن للمطعون ضدها الثانية وتركه لها مخالفا لحظر الوارد في العقد والقانون كما تأخر في سداد الأجرة وملحقاتها عن الفترة من 1/9/1984 حتى 1/7/1985 وقدرها 200 مليم و 220 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها في 17/8/1985 فأقام الدعوى.

ومحكمة أول درجة – بعد أن ضمت الدعويين – أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، ثم حكمت برفض دعوى المطعون ضدها الثانية وفي دعوى الطاعن  بالإخلاء .

استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 لسنة 39 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدم تقريره. وبتاريخ 29/11/1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف .

وإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن المحل دكان المنازعة بأجرة شهرية عشرون جنيها بعد استهلاك مبلغ 393 جنيه قيمة التشطيبات التي أنفقتها وبرفض دعوى الطاعن.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول

إن المستشار ….. عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له أن نظر الدعوى رقم 5158 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية وأصدر فيها بتاريخ 17/11/1985 حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق،

كما سبق له نظر الدعويين رقمي 7193، 5158 لسنة 1985 بعد ضمهما أمام محكمة أول درجة وأصدر فيهما بتاريخ 27/4/1986 حكما تمهيديا آخر بإحالة الدعوى إلى التحقيق.

فأضحى بذلك غير صالح لنظر الدعوى في الاستئناف ممنوعا من سماعها وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.

وحيث إن النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن :

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية… 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها.

يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا .

مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابه من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق.

ولما كان الثابت

من الاطلاع على الحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما المستشار…… بتاريخي 17/5/1985، 27/4/1986 إبان عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملا بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات .

إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق “لتثبت المدعية (المطعون ضدها الثانية) أنها تستأجر العين محل التداعي نظير إيجار شهري قدره 20 جنيه.

وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنيه بالاتفاق مع المدعى عليه (الطاعن) قبل استلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفي ذلك بذات الطريق وندبت لإجرائه عضو اليسار”

وجاء بمنطوق الحكم الثاني أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي (الطاعن) أنه أجر العين محل التداعي للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 20/4/1984 بإيجار شهري قدره 20 جنيه .

وأن الأخير لم يوفيه بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1/9/1984 حتى 1/7/1985 وأنه قد قام بتأجير العين محل التداعي من الباطن المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) دون إذن كتابي منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابي منه وللمدعى عليهما نفي ذلك بذات الطريق وندبت لإجرائه عضو اليسار.

مما يدل على

أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل القضائي لإثبات ونفي واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذي حددته في طلباتها وكذا إثبات ونفي واقعة عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون ضدها الثانية دون إذن الطاعن.

ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة كون رأيا في موضوع النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه.

ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى، ويضحى النعي على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال من خمسة أوجه

وقال في بيانها أن دفاعه جرى أمام محكمة ثاني درجة وأمام الخبير الذي ندبته بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها الثانية وأنه أجر محل النزاع لشقيقها المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1984.

وقامت هي بتشطيبه لحساب الأخير بمناسبة سفره للخارج، وإذ باشر الخبير مأموريته وسلب سلطة المحكمة – وفصل في مسألة قانونية حين تصدى  لصورية العقد  الذي ركن إليه وقدم تقريرا باطلا نحى فيه منحى مغايرا لما استخلصته محكمة أول درجة من أقوال شهود المطعون ضدها الثانية.

ومرددا لما جاء بها رغم أنها سماعية ملقنة إليهم منها، وانتهى – مجردا من دليله – إلى أن المطعون ضدها الثانية قد حازت محل النزاع بتاريخ 24/11/1983 بموجب اتفاق شفهي بينهما تسلمت بموجبه المحل دون تشطيب فأجرت التشطيبات اللازمة له من مالها الخاص بموجب عقد المقاولة الذي اصطنعته خصيصا لهذا الغرض بذات التاريخ.

وأن عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 – سند الطاعن هو عقد صوري الغرض منه إخلاء المطعون ضدها الثانية من المحل، ومن ثم دفع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة ببطلان التقرير كما طلب ندب خبير آخر في الدعوى لتحقيق دفاعه.

وإذ لم تأبه المحكمة المطعون في حكمها لهذا الدفاع وعولت على ما انتهى إليه تقرير الخبير حسبما سلف البيان رغم ما شابه من بطلان وأخذت بأقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية برغم أنها سماعية ولا تصلح دليلا في الدعوى ورغم أن محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة قد خلا من توقيع القاضي الذي باشره ومما يفيد أن الأقوال قد تليت على الشهود.

وانتهت إلى إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 20 جنيه مستندة في ذلك إلى الأجرة المحددة في العقد الذي انتهت إلى صوريته، دون أن تتحقق من قانونية تلك الأجرة والتأكد من تاريخ ترخيص بناء المحل لبيان القانون الواجب التطبيق عليها توصلا لها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المشرع قد أجاز في المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام.

ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات.

وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.

وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها.

ولمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع.

كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته.

كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى  الخبير   السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه.

وأن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تقيم قضاءها بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة المطعون في حكمها – بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات وأقوال الشهود وتقارير الخبراء فيها – قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء ثم عولت في حدود تلك السلطة التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير المندوب من قبلها لسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه.

وإلى ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة وبما لا يخرج عن مضمون تلك الشهادة وذهبت إلى أن أقوالهما تتفق مع ما جاء بتقرير الخبير وانتهت إلى  ثبوت العلاقة الإيجارية  بين المطعون ضدها الثانية والطاعن عن محل النزاع اعتبارا من 24/11/1983 تاريخ استلامها له دون تشطيب وقيامها بإجراء التشطيبات اللازمة من مالها الخاص.

وأن عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 هو عقد صوري قصد به إخلاء المطعون ضدها الثانية منه إذ لم يوضح به محله أو رقمه أو مكانه .

وكانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص وكان لا عليها إن هي التفتت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى.

ولا يجدي الطاعن النعي على تقرير الخبير بالبطلان لتصديه لصورية عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 وهي من مسائل القانون التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ يكفي الحكم دعامته المستندة لأقوال الشهود في هذا الشأن.

هذا إلى أن الثابت من الواقع المطروح في الدعوى – حسبما حصلته المحكمة المطعون في حكمها – أن استئجار المطعون ضدها الثانية لمحل النزاع قد توافرت شروطه اعتبارا من 24/11/1983 وهو تاريخ سابق على تاريخ عقد إيجار المطعون ضده الأول المؤرخ 20/4/1984.

ومن ثم فإن هذا العقد الأخير على فرض عدم صوريته يقع باطلا ولا يعول عليه عند التزاحم بين المستأجرين وهي مسألة متعلقة بالنظام العام عملا بالمادتين 24 من القانون 49 لسنة 1977، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

ويضحى النعي في مجمله جدلا موضوعيا في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وغير صحيح ما أورده الطاعن بأن محضر التحقيق الذي أجراه القاضي أمام محكمة أول درجة قد خلا من توقيعه.

كما أن النعي في شقه الأخير بخصوص الأجرة مردود بأنه دفاع قانوني خالطه واقع لم يسبق للطاعن طرحه على محكمة الموضوع، هذا إلى أن الطاعن اعتد بتلك الأجرة المحكوم بها في عقدة الصادر إلى المطعون ضده.

ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بالسبب الثاني برمته على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 778 لسنة 60 بتاريخ 16 / 6 / 1994 – مكتب فني 45 – جزء 2 – صـ 1021

بطلان حكم المحكمة لسبق نظر القاضي

وفي الختام، تعرفنا بشكل قاطع على ما يصلح سببا لبطلان الحكم لسبق نظر القاضى للدعوى، وما لا يصلح سببا لذلك، وفقا لنص الفقرة 5 من المادة 146 مرافعات ، وأحكام النقض الصريحة.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}