حجية رفض الدعوى بحالتها

تعرف على  معنى رفض الدعوى بحالتها فى القانون المصري، وحجية هذا الحكم، وأمثلة عملية لرفض الدعوى بحالتها، وأهم الفروق بين رفض الدعوى موضوعيا، ورفضها بحالتها، على ضوء أحكام النقض وقانون الاثبات فى المواد التجارية والمدنية.

رفض الدعوى بحالتها في القانون

معنى رفض الدعوى بحالتها:

امتناع المحكمة عن حسم النزاع لنقص موجبات الفصل فيه، لخلوها من المستندات التى تثبت وقائعها، أو تقاعس المدعى فيها عن مباشرة الحكم التمهيدي بندب خبير.

أثر رفض الدعوى بحالتها:

يترتب على حكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها،جواز رفع ذات الدعوى مجددا، دون أى حجية أو أثر للحكم السابق على الدعوى الجديدة، بشرط أن تكون الحالة سبب رفضها بحالتها قد تغيرت .

حجية حكم رفض الدعوى بحالتها:

ليس للحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها أى حجية على موضوعها والحق المطالب به، لأن ما لم تفصل فيه المحكمة وتتعرض له بالرد الموضوعي فى المنطوق أو الحيثيات لا يحوز الحجية.

الفرق بين رفض الدعوى ورفض الدعوى بحالتها:

رفض الدعوى موضوعا يختلف عن رفض الدعوى بحالتها، فرفضها موضوعا يعنى فصل المحكمة فى الحق المطالب به بأسباب موضوعية وقانونية، وهو حكم له حجية بين أطراف الدعوى ، أما الرفض بحالتها فلا حجية له وهذا هو الفرق الجوهرى بين الرفض الموضوعى والرفض بحالتها.

أمثلة عملية عن رفض الدعوى بحالتها:

  1. رفض الدعوى بحالتها لعدم سداد أمانة الخبير، أو عدم الحضور أمامه لمباشرة المأمورية.
  2. رفض الدعوى لخلوها من المستندات.

رفض الدعوى بحالتها في أحكام النقض

الوقائع
  • في يوم 4/2/2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ” الصادر بتاريخ 6/12/2000 في الاستئناف رقم 44 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
  • وفي 20/2/2001، 25/2/2001 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
  • وفي 25/2/2001 أودع نائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
  • وفي 2/4/2001 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث ونقض الحكم.
  • وبجلسة 21/11/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 19/12/2011 للمرافعة.
  • وبجلسة اليوم 19/12/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد الراضي عياد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة:-

وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما، وفي مواجهة المطعون ضده الثالث، الدعوى رقم 168 لسنة 1998 مدني كلي “مأمورية دسوق” بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لكامل أرض وبناء العقار المبين بالأوراق، وكف منازعاتهما بصفتيهما لها في ذلك.

وبياناً لذلك تقول

إنه بموجب  عقد البيع الابتدائي  المؤرخ 17/9/1967، والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 291 لسنة 1986 مدني جزئي بندر دسوق، تمتلك قطعة الأرض المشار إليها آنفاً، والتي أقامت عليها منزلاً من مالها الخاص، وتضع يدها عليه منذ ذلك التاريخ، وضعاً هادئاً ومستقراً، إلا أنها فوجئت بمنازعة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لها في ملكيتها.

بزعم أن هذه الأرض من ضمن الممتلكات المصادرة للمطعون ضده الثالث، ومن ثم أقامت دعواها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بثبوت ملكية الطاعنة لعقار التداعي، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 33 ق. طنطا – مأمورية كفر الشيخ .

وبتاريخ 6/12/2000، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، في الدعويين رقمي 78 لسنة 73 ق. قيم، 90 لسنة 16 ق. ،

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة

أن المطعون ضده الثالث خصم غير حقيقي، لم يقض له أو عليه بثمة طلبات، ومن ثم يكون اختصامه غير مقبول.

وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً، وجهت إليه طلبات أو وجه هو طلبات إليه

لما كان ذلك

وكان المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً، وكان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم في مواجهته، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم – بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما – قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال  وبياناً لذلك تقول

إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 78 لسنة 13 ق. قيم، 90 لسنة 16 ق. قيم، رغم أن موضوع هاتين الدعويين، هو استبعاد عقار التداعي من ملكية الخاضع للحراسة/ ………..، وهو يختلف عن موضوع الدعوى الماثلة، وهو تثبيت ملكيتها لذلك العقار، فضلاً عن هذا.

فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قضى برفض دعواها بحالتها لعجزها عن إثباتها، لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب، فيما قضى الحكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى المشار إليها آنفاً، بما لا تتوافر معه أركان الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولين، بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الدعوى، وفقاً لهذا الدفع، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه

يشترط لقيام حجية الشيء المقضي فيه، والتي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه، أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب، في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر، كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان.

كما أن من المقرر – أيضاً – أن رفض الدعوى بحالتها، هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها، لنقص في موجبات الفصل فيه، وبالتالي لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار التداعي بموجب شرائه بالعقد الابتدائي المؤرخ 17/9/1967 من المرحوم/ ………، والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 291 لسنة 1986 مدني جزئي دسوق، وأقامت عليه منزلاً من مالها الخاص، إلا أن المطعون ضدهما بصفتيهما دفعاً أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 78 لسنة 13 ق. قيم، 90 لسنة 16 ق. .

والمحكمة رفضت هذا الدفع وحكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لعين النزاع، ولدى استئنافهما بصفتيهما لهذا الحكم، تمسكا أمام محكمة الاستئناف بذات الدفع، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفي الذكر.

وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في كل من هاتين الدعويين، أن الموضوع في كل منهما هو استبعاد عقار التداعي من الأموال المملوكة للمفروض عليه الحراسة، في حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو  تثبيت ملكية  الطاعنة لهذا العقار، وبالتالي فهما مختلفان، بما يفقد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الموضوع، على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي.

فضلاً عن ذلك، فإن الحكم في الدعوى رقم 78 لسنة 13 ق. برفض الدعوى بحالتها، لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب فيها رغم إعلانها.

والحكم في الدعوى رقم 90 لسنة 16 ق. قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأولى، فإن أياً منهما لا يحوز حجية بالنسبة للدعوى المطروحة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بحجية هذين الحكمين في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة 33 ق. طنطا “مأمورية كفر الشيخ”، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة 33 ق. طنطا “مأمورية كفر الشيخ” برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين بصفتيهما المصاريف، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 635 لسنة 71 بتاريخ 19 / 12 / 2011

وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن:

الطاعن أقام الدعوى رقم 335 لسنة 2011 مدنى محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من العقار المبين بالصحيفة والتسليم .

وقال بياناً لذلك:

أنه بموجب العقد المؤرخ 20/1/2001 يمتلك هذا العقار وإذ غصب المطعون ضدهما الأول والثانى العقار موضوع الدعوى ووضعا اليد عليه دون سند وتعرضت له المطعون ضدهما الأولى بالمنازعات القضائية فقد كانت الدعوى.

وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب ثبيت ملكيتها لذات العقار استناداً إلى أنها تملكه بموجب  عقد القسمة  المؤرخ 18/8/2003 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعويين بحالتهما .

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 328 لسنة 34 ق قنا كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف 336 لسنة 34 ق وضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 9/2/2016 قضت بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى للعقار موضوع الدعوى.

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول

أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه العقار محل التداعى بموجب العقد المؤرخ 20/1/2001 الصادر له من مورثة والمقضي بصحته ونفاذه فى الدعوى 881 لسنة 2001 مدنى محكمة الأقصر الجزئية والمقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد البائع له، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى برفض دعواه وتثبيت ملكيته المطعون ضدها الأولى وأشقائها على سند من عقد القسمة العرفى المحرر بين مورثة والمطعون ضدها وأشقائه رغم أنه لم يسجل ولا تنتقل به الملكية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وحيث أن النعى مردود

ذلك أن المقرر أن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  أن بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين  المتقاسمين   الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره ولو لم تسجل القسمة وأنه لا تعتد بهذه الملكية المفرزة على الغير إلإ إذا سجلت القسمة.

وأن أحكام ضمان التعرض الواردة فى التقنين المدنى ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هى تسرى على كل سند ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض لعقد البيع وبالقدر الذى لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبداً التعرض لأى من المتقاسمين معه فى الانتفاع بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته منه.

كما وأنه من المقرر أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن:

يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً ويتعين على الحكم أن يعرض لتلك الشروط .

وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقديره الأدلة المقدمة فيها ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقديره .

وأن تعين خبيراً آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة لها فلا يعاب عليها عدم استعمالها مادامت اطمأنت إلى تقرير الخبير الذى بينته فى الدعوى.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى العقار التداعى على ما خلص إليه من أن مورث الطاعن قد قام بإجراء قسمة بينه وورثة شهدي مهدى شعيب ومنهم المطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/3/2003 تم بموجبه قسمة الأعيان المخلفة عن تركة مهدى شعيب وأن ورثته قد اختصوا بموجب ذلك العقد بمساحة قيراطين تشمل عقار التداعى وكان الطاعن لم ينكر هذا العقد الصادر عن مورثته.

فإنه يوجب عليه ضمان عدم التعرض للطرف الآخر ومنهم المطعون ضدها الأولى باعتبار أن ذلك الضمان قد انتقل إليه باعتباره خلفاً عاماً لأحد المتقاسمين هذا فضلاً عن أن مدة اكتساب ملكية العقار بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية لا تبدأ فى هذه الحالة إلا من تاريخ القسمة فى 18/3/2003 ويمتنع عليه التعرض لغيره من المتقاسمين.

هذا إلى أنه وبفرض توافر شروط الحيازة فإن المدة تكون لم تكتمل للطاعن حتى تاريخ ابداء المطعون ضدها الأولى للطلب العارض تثبيت ملكيتها لعقار التداعى فى 18/6/2012 فإن طلبه بطرد المطعون ضدهم استناداً لذلك يكون على غير سند.

بل ويضاف إلى ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد اشترت أنصبة أشقائها بالعقد المؤرخ 25/8/2003 فى العقار موضوع الدعوى والذى اختصت فيه بحصة منه بموجب عقد القسمة المشار إليه ويضاف إليها ما آل إليها بعقد البيع.

لما كان ما تقدم

وكان للمتقاسم أن يطلب ثبوت ملكيته للجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة العرفى ولو لم يكن مسجلاً وذلك بالنسبة لغيره من المتقاسمين ومن ثم يكون لها أن تطلب تثبيت ملكيتها للحصة التى آلت إليها وإلى أشقائها بموجب عقد القسمة العرفى المؤرخ 18/8/2003، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى هذا الخصوص .

فإن الذى أورده الحكم وبنى عليه قضاءه يتفق مع صحيح القانون ، ويكون قد قام على أسباب سائغة تكفى لحمله وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ولا يعيبه من بعد عدم اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات ، ويضحى النعى بما ورد بسببي الطعن على غير أساس .

ولما تقدم تعين رفض الطعن .

لذلك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن رقم 5907 لسنة 86 ق – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن

الشركة الطاعنة أقامت أمام محكمة استئناف القاهرة الدعوى 3495 لسنة 16 ق على المطعون ضدهم بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر لها فى الدعوى 4083 لسنة 6 ق شمال القاهرة لفقد الأولى منها بالثابت فى المحضر 16628 لسنة 2009 إدارى مدينة نصر .

وبتاريخ 4/6/2013 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 595 لسنة 16 ق القاهرة .

طعنت الطاعنة بالنقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول

إن الحكم قضى بعدم بجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالرفض فى الدعوى 595 لسنة 16 ق القاهرة رغم أن هذا القضاء كان استناداً لخلو الأوراق مما يدل على فقد الصورة التنفيذية الأولى، وبالتالى فإنه فى حقيقته قضاء برفض الدعوى بحالتها له حجية موقوتة لا تحول دون معاودة طرح التداع متى تغيرت الحالة .

وإذ قدم صورة رسمية من المحضر 16628 لسنة 2009 إدارى مدينة نصر سنداً لدعواه مما كان لازمه عدم الاعتداد بالحكم السالف ، إلا أن الحكم خالف هذا النظر منتهياً إلى قضائه السالف ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعى سديد

ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن:

الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.

وكانت الصورة التنفيذية من الحكم تعطى للمحكوم له مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد ، ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى وعدم استطاعته العثور عليها .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 595 لسنة 16 ق القاهرة رغم تغير ظروف تلك الدعوى بإرفاق صورة رسمية من المحضر 16628 لسنة 2009 إدارى مدينة نصر بما يقطع بفقد الصورة التنفيذية الأولى للحكم الصادر فى الدعوى 4083 لسنة 6 ق القاهرة وهو ما كان لازمه على الحكم التصدي لموضوع الدعوى – وإذ غاب عن الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .

ولما تقدم 

وكان الثابت من الأوراق فقد  الصورة التنفيذية  الأولى سالفة البيان، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتسليم الشركة المدعية صورة تنفيذية ثانية من الحكم 4083 لسنة 6 ق القاهرة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت فى موضوع الدعوى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتسليم المدعية صورة تنفيذية ثانية من الحكم 4083 لسنة 6 ق القاهرة، وبإلزام المدعى عليه الأول المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 14127 لسنة 83 ق – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن

الطاعنينِ أقاما الدعوى رقم 3863 لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيهٍ تعويضًا عما لحق بهما من أضرارٍ ماديةٍ وأدبيةٍ وموروثةٍ من جراء وفاة مورثتهما في حادث سيارة مؤمنٍ من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها .

حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها .

استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2163 لسنة 118 ق ، وبتاريخ 26/12/2001 ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنينِ مبلغًا قدره 20000 جنيه تعويضًا ماديَّا وأدبيًّا .

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفةَ الثابت بالأوراق

إذ إنه لم يقض لهما بالتعويض الموروث تأسيسًا على أن طلباتهما الختامية الواردة بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة الاستئناف اقتصرت على طلب التعويض المادي والأدبي ، في حين أنهما صمما في تلك المذكرة على طلب التعويض عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ، ومنها التعويض الموروث وخلت مما يفيد تنازلًا صريحًا أو ضمنيًّا عنه ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديدٌ

ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم ، هي بناء محكمة الموضوع حكمها على تحصيلٍ خاطئٍ لِما هو ثابت بالأوراق ، أو على تحريفٍ للثابت ماديًّا ببعض هذه الأوراق .

لمَّا كان ذلك

وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الطاعنينِ قد طلبا في صحيفة افتتاح الدعوى وأمام محكمة الاستئناف الحكم لهما بالتعويض الموروث ، وكان طلبهما في نهاية مذكرتهما الختامية الحكم لهما بالتعويض المادي يشمل التعويض عن الضرر المادي الذي لحقهما والضرر المادي الذي أصاب مورثتهما وانتقل الحق في المطالبة به إليهما بوصفهما وارثيها .

وهو ما يؤكده ما سطراه في صلب مذكرتهما الختامية في صيغة صريحة جازمة تكشف عن تصميمهما على طلب التعويض الموروث ، وإذ لم يقض لهما الحكم المطعون فيه بهذا الطلب قولًا منه بأن الطاعنينِ لم يطلباه في مذكرتهما الختامية ، فإنه يكون قد بُني على تحصيلٍ خاطيءٍ لما هو ثابت بالأوراق ، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جُزئيًّا في خصوص عدم قضائه بالتعويض الموروث وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر هذا الشق ، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 1132 لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

حيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل في أن

المطعون ضدهم أولًا أقاموا ضد الطاعن وآخر  غير مختصم في الطعن بصفتيهما الدعوى التي صار قيدها برقم 2836 لسنة 2008 تعويضات شمال القاهرة الابتدائية  بعد إحالتها إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص المحلي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم مبلغ 52886312 جنيهًا قيمة التعويض المستحق لهم عن الأطيان المستولى عليها وقيمة الأضرار التي لحقت بهم عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة مع أداء ما يستجد من ريع حتى تاريخ الحكم في الدعوى والفوائد القانونية.

وقالوا بيانا لذلك

إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على الأطيان المملوكة لمورثهم محل النزاع باعتبارها زائدة على الحد الأقصى للملكية الخاصة بالأراضي الزراعية وفقًا لأحكام القانونين رقمي 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 وإذ قُضِي بعدم دستورية المواد التي حدد فيها هذان القانونان أسس تقدير التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها ، وكان التعويض المحدد وفقًا لهما غير عادل فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها .

استأنف المطعون ضدهم أولًا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4218 لسنة 19 ق .

ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 20/2/2019 :

بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم أولًا مبلغ 7007656,25 جنيهًا قيمة أطيان النزاع وقت رفع الدعوى ومبلغ 2522756,19 جنيهًا مقدار ريع هذه الأطيان منذ تاريخ الاستيلاء حتى رفع الدعوى مع خصم ما تم صرفه لهم من تعويضات وألزمته بأداء الفوائد القانونية 4% من تاريخ الحكم حتى السداد على أن يتم توزيع هذه المبالغ حسب الفريضة الشرعية ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده رقم 2 في البند أولًا ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في  تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

إن البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على أطيان التداعي المملوكة لمورث المطعون ضدهم أولًا حال حياته ومن ثم فإن حقه في التعويض عنها قد آل إليهم بوفاته وتحددت أنصبتهم فيه وفقًا لقواعد  الميراث ، وكان هذا التعويض قد سبق وأن قُدِّر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10710 لسنة 2001 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 8201 لسنة 129 ق القاهرة  المقامة من ورثة آخرين ضد الطاعن بصفته  بمبلغ 78000 جنيهًا يوزع على الورثة طبقًا للفريضة الشرعية.

وإذ كان المطعون ضدهم أولًا من الورثة فإنهم يستحقون نصيبهم فيه وفقًا لقواعد التوريث بما لا يجوز لهم معاودة المطالبة به بموجب الدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولًا بتعويضٍ موروث دون أن يعتد بحجية ذلك الحكم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ينتصب ممثلاً للورثة فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث ، تطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب .

ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث باعتباره كان في صدوره ممثلًا للورثة في تلك الخصومة.

ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقة .

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن التعويض عن أطيان التداعي الذي يطالب به المطعون ضدهم أولًا  بحسبان أنه تعويض موروث آل إليهم من جدهم المالك لهذه الأطيان  قد سبق القضاء به في الدعوى رقم 10710 لسنة 2001 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 8201 لسنة 129 ق القاهرة  المُقامة من ورثة آخرين غير المطعون ضدهم أولًا  لصالح كل الورثة محددًا في منطوقه استحقاق الورثة الذين رفعوا هذه الدعوى لنصيبهم في التعويض المقضي به حسب الفريضة الشرعية .

وهو ما أحاط به الحكم المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون الحكم في شأنه قد فصل في مسألة كلية شاملة تتعلق بحقوق التركة قبل الطاعن بصفته وأضحى هذا الحكم باتًا وحاز في هذا الشأن قوة الأمر المقضي بما يمنع المطعون ضدهم أولًا من إعادة النظر في هذا التعويض بموجب الدعوى المطروحة.

وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر وأهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 10710 لسنة 2001 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 8201 لسنة 129 ق بأن قضى بتعويض موروث للمطعون ضدهم أولًا على الرغم من أن عناصر هذا الحكم الواقعية كانت مطروحة عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

ولما تقدم وكان المطعون ضدهم أولًا هم من أقاموا الاستئناف عن حكم أول درجة الصادر برفض الدعوى بحالتها وكان من شأن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10710 لسنة 2001 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 8201 لسنة 129 ق أن يضر المستأنفين باستئنافهم فإن المحكمة لا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف ، حتى لا يضار الطاعنان بطعنهم .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم أولًا المصاريف ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4218 لسنة 19 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفين المصاريف .

الطعن رقم 8360 لسنة 89 ق – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوي ۲۱۲ لسنة ۲۰۱۳ مدني جزئي الرمل بطلب الحكم بتسليمه عين النزاع محل عقد البيع المورخ 25/8/2012

وقال بياناً لذلك:

أنه قد اشتراها من المطعون ضده إلا انه امتنع عن تسليمه إياها ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوی ، ثم حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن بالتمسك بالحكم التمهيدي بندب خبير في الدعوى، وبرفضها بحالتها .

إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2019 لسنة 73 ق الإسكندريه، وندبت تلك المحكمة خبيراً أخر في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت بجلسة 19/12/2018 بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأبها .

وحيث أن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول

انه تمسك أمام محكمة الإستئناف بإتخاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات وأجری  الإعلان باللصق  والنشر بحي شرق وقسم الرمل أول وبواجهة العقار بموجب إعلان على يد محضر مؤرخ 15/5/2013 وأن من شأن هذا الإجراء ما يفيد التزامه صحيح القانون ، ودلل على ذلك بالمستندات المقدمة منه في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث دلالتها والرد عليها وانتهى في قضاءه الى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها بما يعيبه ویستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ – المنطبقة على واقعة النزاع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المشرع حرصاً منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوی التسليم المتعقلة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى.

وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى والا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درج ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها .

وأنه متی قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوي وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عنها أو بعضها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب تسليمه الشقة محل التداعي ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضائه برفض الدعوى على سند من أن الأوراق قد خلت من إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على تلك العين وفقاً للبند السادس من المادة 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ .

رغم أن ما قدمه الطاعن من مستندات أمام محكمة الموضوع يفيد قيامه بالإخطار إعمالاً لنص المادة المشار إليها سلفاً إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تلك المستندات وما حوته ولم يقسط حق دفاع الطاعن ببحث وتمحيص تلك المستندات والتي من شأنها لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 3527 لسنة 89 ق – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

رفض الدعوى بحالتها في القانون

ختاما: نؤكد على أمر هام وهو أن رفض الدعوى بحالتها، قد لا يكون فى منطوق الحكم، وانما فى حيثياته وأسبابه، المرتبطة بالمنطوق، بما مؤداه أن الرفض للدعوى هو رفض بحالتها، ومن ثم لا يحوز أى حجية فى موضوع الحق، ويحق رفع الدعوى من جديد، كما يحق استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها، على سند من أن الرفض بحالتها مخالف للقانون والثابت بالأوراق، واما بتصحيح سبب رفضها بحالتها بتقديم المستند أو بطلب الاعادة للخبراء .

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}